قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين كتاب الايمان واليمين التي فيها الكفارة اذا حنث هي اليمين بالله او صفة من صفاته او بالقرآن او بالمصحف الحلف بغير الله محرم. ولا تجب به كفارة. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط
الاول ان تكون اليمين منعقدة. وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. فان حلف على امر ماض كاذب من عالما فهي الغموس. ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد. كقوله لا والله وبلا والله
فبان بخلافه. فلا كفارة في الجميع. الثاني ان يحلف لم تنعقد يمينه الثالث الحنت في يمينه بان يفعل ما حلف على او يترك ما حلف على فعله مختار ذاكرا. فان فعله مكرها او ناسيا فلا كفارة. ومن
قال في يمين مكفرة ان شاء الله لم يحنث. ويسن الحنت في اليمين اذا كان خيرا. ومن حرم لا لن سوى زوجته من امة او طعام او لباس او غيره لم يحرم. وتلزمه كفارة يمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم لنا ما يتعلق باحكام الصيد  ذكرنا ان حكم الصيد الاباحة هذا في الاصل لقول الله عز وجل
واذا حللتم فاصطادوا وقد يكون مشروعا اذا كان المقصود به الاكتساب وتحصيل لقمة العيش وقد يكون محرما اذا تضمن ايذاء الناس في حروثهم ومواشيهم ويكون مكروها اذا كان المقصود به اللهو
تقدم لنا ان الصيد اشترط له شروط الشرط الاول الاهلية والاهلية تكون بامرين. الامر الاول العقل والامر الثاني الدين. والمقصود بالدين ان يكون مسلما او كتابيا يهوديا او نصرانيا والشرط الثاني الالة وان الالة في الصيد
تنقسم الى قسمين القسم الاول محدد لابد ان يجرح الصيد في حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل
فلا بد ان يكون محددا له حد يجرح الصيد بحده والنوع الثاني من انواع الالة الجارحة وذكرنا ان الجارحة تنقسم الى قسمين القسم الاول ما يصيد بنابه كالكلاب والفهود ونحو ذلك والقسم الثاني ما يصيد بمخلبه
مثل الصقر والبازي ونحو ذلك وان الذي يصيد بنا به او يصير بمخلبه يشترط ان يكون معلما لقول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله
وتعليم الكلب ونحوه يكون ثلاث تمور الامر الاول اذا ارسلته يسترسل والامر الثاني انه اذا زجر ينزجر. وبينا ما المراد بالزجر والامر الثالث انه اذا امسك لا يأكل واما تعليم ما يصيد بمخلبه من الصقور والبازي ونحو ذلك
فيكون اذا ارسلته يسترسل واذا دعي فانه يجيب واما الاكل فلا يشترط لا يشترط ان يترك الاكل فلو اكل فان ذلك لا يخرجه عن كونه معلما الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم كتاب الايمان
الايمان جمع يمين واليمين في اللغة تطلق على معان منها الحلف والقسم والقوة واليد الجارحة اليد الجارحة واما في الاصطلاح فهي واما في الاصطلاح فاليمين اصطلاحا هي تأكيد المحلوف عليه
بذكر لفظ الجلالة او اسم من اسمائه سبحانه او صفة من صفاته تأكيد المحلوف عليه بذكر باسم لفظ الجلالة او اسم من اسمائه سبحانه او صفة من صفاته والاصل في الايمان القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل واحفظوا ايمانكم
واما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة الذي اخرجه مسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. والاجماع منعقد على ذلك في الجملة. والاصل في المسلم انه يحفظ يمينه
من اصل في المسلم انه يحفظ يمينه لقول الله عز وجل واحفظوا ايمانكم وحفظ اليمين يكون بثلاثة امور حفظها ابتداء بالا يحلف وحفظها وسطا بالا يحنث يعني اذا حلف فانه لا يخالف ما حلف عليه الا اذا كان خيرا
كما سيأتينا ان شاء الله وحفظها انتهاء انه اذا حلف وحنث في يمينه فانه يخرج ماذا يخرج الكفارة. يعني يخرج الكفارة وكما قلنا الاصل في المسلم ان يحفظ اليمين. ولهذا الشيخ محمد بن عبد
رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد بوب بابا باب ما جاء في في كثرة الحلف بالله عز وجل كيف ذلك لانه اذا اكثر من الحلف بالله سبحانه وتعالى هذا يدل على على عدم تعظيم الله عز وجل. وهذا نقص في التوحيد. يكون ذلك
مخالفا لاي شيء يكون ذلك مخالفا للتوحيد. قال رحمه الله تعالى واليمين التي تجب بها الكفارة اذا حلف. الحنف في اليمين هي ان يفعل ما حلف على تركه او ان يترك ما حلف على فعله يعني مخالفة اليمين
مخالفة اليمين بان يفعل ما حلف على تركه او ان يترك ما حلف على فعله قال واليمين لا تجب فيها الكفارة اذا حلف هي اليمين بالله. او صفة من صفاته او بالقرآن او
اليمين التي تجب فيها الكفارة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هي اليمين بالله عز وجل وهذا الحصر فيه شيء لان من الايمان اه احنا من من الايمان ما تجب فيه الكفارة. وهي ليست يمينا بالله عز وجل
كما سيأتينا ان شاء الله اذا حلف بالطلاق مع انه يمين محدثة مبتدعة بعد عهد الصحابة او حلف بالتحريم او حلف بالنذر ونحو ذلك هذه الايمان هذه الايمان تجب فيها الكفارة كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكما سيأتينا ان شاء الله
على كل حال هو مراد المؤلف رحمه الله في قوله هي اليمين بالله او صفة من صفاته يعني اذا حلف بمخلوق من المخلوقات اذا حلف بمخلوق من المخلوقين فانه فانها يمين محرمة. ولا تجب فيها الكفارة
طيب اذا حلف قال هي اليمين بالله. وهذا بالاجماع كما ذكر بالمنذر انهم ان العلماء رحمهم الله اجمعوا انه اذا قال بالله او والله اوتى الله فحنف ان عليه الكفارة
او صفة من صفاته يعني اذا حلف بصفة من صفات الله عز وجل لان الحلف بصفة من صفات الله عز وجل هذا حلف بالله عز وجل حلف بالله عز وجل. فاذا قال وعزة الله وقدرة الله وحكمة الله وسمع الله
الله الى اقتله. وسواء يعني ظاهر كلام المؤلف في قوله او صفة من صفاته. سواء كانت هذه من الصفات الفعلية او من الصفات المعنوية او من الصفات الخبرية كما لو قال ووجب
الله ونحو ذلك نعم ان هذا شامل ويدل لذلك حديث انس حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال اه اه نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لمن يغمس في الجنة
للرجل الذي يغمس في الجنة هل رأيت بؤسا قط؟ قال لا وعزتك وجلالك قال لا وعزتك وجلالك هذا حلف بصفة بصفة من صفات الله عز وجل وحديث عائشة في صحيح البخاري كانت اكثر
يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب. وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال لا وسمع الله لا ومقلب القلوب هذا ثابت في صحيح البخاري ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال لا وسمع له
قال او صفة من صفاته ومثل ذلك ايضا لو حلف بعهد الله او بامانته ونحو ذلك هذه كلها من الايمان قال او بالقرآن او بالمصحف اذا حلف بالقرآن فهذا حلف بصفة من صفات الله عز وجل. لان القرآن كلام الله. الله عز وجل تكلم بالقرآن
كلاما بصوت وحرف مسموعين الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن بصوت وحرف ما مسموعين الى اخره الحلف بالقرآن هذا حلف بصفة من صفات الناس وسواء حلف بالقرآن كله او بسورة من سور القرآن او باية من ايات القرآن الى اخره
هذا كله يمين لانه حلف بصفة من صفات الله عز وجل او بالمصحف نعم ايضا اذا حلف بالمصحف الحلف بالمصحف هذا فيه تفصيل ان اراد بالمصحف المداد والورق لان القرآن المقصود به ماذا؟ المقروء المتلو
والمصحف المقصود به الوحي المكتوب الوحي المكتوب فاذا قال والمصحف لاسافرن حلف بالمصحف الى اخره فان كان مراده ان يحلف بالمداد والورق والجلد ونحو ذلك فنقول ان هذا حلف بمخلوق لا يجوز. لان المداد والورق الى اخره هذه مخلوقة. وان اراد بقوله
الوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو صفة من صفات الله فنقول هذا حلف الله عز وجل كما تقدم الحلف بالقرآن لانه حلف بصفة من صفات الله عز وجل
قال رحمه الله تعالى والحلف بغير الله محرم  اسماء الله عز وجل تنقسم الى ثلاثة اقسام نعم اسماء الله تنقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول ما كان خاصا بالله عز وجل
فالحلف بهذا الاسم الخاص بالله عز وجل هذا يمين مثل الله الرحمن اه ما لك يوم الدين رب العالمين الى اخره الاله هذه اسماء خاصة بالله عز وجل. فالحلف بها يمين. القسم الثاني ما كان مشتركا
يسمى الله عز وجل به وايضا يسمى به المخلوق. نعم يسمى الله عز وجل به. وكذلك ايضا يسمى به المخلوق لكن يقلب اطلاقه على الله عز وجل نعم يقلب اطلاقه على الله عز وجل
مثل الجبار والرزاق والملك ونحو ذلك فهذا ان نوى فهذا نقول بانه يميل يمين اذا حلف به يمين الا اذا نوى المخلوق فاذا نوى ان يحلف بالله فيمين اذا اطلق يمين لكن ان نوى ان يحلف به المخلوق ها
فهذا حلف باي شيء؟ هذا حلف بالمخلوق. هذا حلف بالمخلوق. القسم الثالث يعني القسم الثالث ما يسمى به الله وغيره ويغلب اطلاقه على غير الله عز وجل. نعم يغلب اطلاقه على غير الله
او نقول لا يغلب اطلاقه على الله يسمى الله عز وجل به ويسمى به غير الله. ولا يغلب اطلاقه على الله مثل الحي وكذلك ايضا العزيز والمؤمن الى اخره. فهذا ان والله عز وجل نوى الحلف بالله فيميل
وان نوى المخلوق فهذه ليست يمينا شرعية. وان اطلق فهذا موضع خلاف. والصواب انها يمين لان المسلم لا يحلف الا بالله عز وجل فنقول ان نوى الحلف بالله فهذه يمين. وان نوى
المخلوق  فهذه ليست يمينا شرعية وان اطلق فهذا موضع خلاف. والذي يظهر والله اعلم انها انها يمين شرعية. لان المؤمن لا يحلف الا بالله عز وجل قال رحمه الله تعالى والحلف بغير الله محرم
الحلف بغير الله من المخلوقين او من المخلوقات نقول بانه محرم ولا يجوز. ولم يقل المؤلف رحمه الله شرك. لماذا مع انه شرك الحلف بغير الله شرك. لم يقل المؤلف رحمه الله شرك. لماذا
ها لأ خلاف ها كيف ليس صح لأ ها اي نعم لا لان المؤلف لا يتكلم عن عقائد وانما يتكلم عن الحلال والحرام وقال لك حرام العقائد له مكان اخر وقال لك محرم يقول لك محرم ويدل لذلك قول الله عز وجل فلا تجعل
لله اندادا وانتم تعلمون وقد جعل ابن عباس باسناد حسن هو قول الرجل وحياتي وحياتك نحو ذلك. نعم. قول الرجل  اه والله وحياتك يا فلان وحياتي وقول لولا كليبة هذا لاتنا اللصوص الى اخره
ونقول بانه محرم ولا يجوز خلافا للشافعي. رحمه الله فانه يرى الكراهة وهو من الشرك الشرك في الالفاظ شرك اصغر وان اعتقد ان المحلوف به معظم كتعظيم الله عز وجل فانه شرك اكبر
مخرج من الملة يقول ان اعتقد ان المحلوف به معظم كتعظيم الله عز وجل فهو شرك اكبر مخرج من الملة  كيف الجواب عما جاء في حديث طلحة ابن عبيد الله الذي اخرجه مسلم وفيه
قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأل عن الاسلام افلح وابيه ان صدق قال افلح وابيه ان صدق. هنا حلف بغير الله عز وجل افلح وابيه انصدم هذه اللفظة
اجاب عنها العلماء رحمهم الله باجوبة كثيرة وقالوا ان هذه اللفظة الجواب الاول قالوا ان فيها تصحيفا وان الاصل ماذا؟ افلح والله لكن حصل فيها تصفيف والجواب الثاني قالوا بان هذا في اول الامر
قبل ان ينهى عن الحلف بغير الله عز وجل. والجواب الثالث قالوا بان هذا مما يجري على الالسنة وهذا من اضعف الاجوبة لان الشرك امره عظيم. نعم لا يتساهل فيه
والجواب الرابع ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الان تحتاج الى  واحسن الاجر بما ذكره ابن عبد البر ماذا قال ها انها شاذة ان هذه اللفظة غير محفوظة
ولهذا اعرض عنها البخاري يخرجها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وانما انفرد بها مسلم في صحيحه. فهذه لفظة شاذة قال رحمه الله ولا تجب ولا تجب به كفارة. يعني اذا حلف بغير الله عز وجل
يقول المؤلف رحمه الله لا تجب به كفارة. وانما كفارته التوبة. نعم كفارته التوبة اتمنى ان هذا محرم هذا لم ينعقد وانما كفارته التوبة  قال رحمه الله ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة الشروط
الاول ان تكون اليمين منعقدة  الايمان من حيث وجوب الكفارة تنقسم ثلاثة اقسام القسم الاول اليمين مكفرة القسم الاول اليمين المكفر يعني التي تدخلها الكفارة والقسم الثاني اليمين الغموس  والقسم الثالث
اليمين اللغو الايمان ثلاثة الايمان ثلاثة اليمين المكفرة واليمين اللغو واليمين الغموس. اليمين مكفرة هي اليمين التي تجد فيها الكفارة. ليست كل يمين يجب فيها الكفارة وانما التي تجب فيها الكفارة
هي اليمين المكفرة عرفها المؤلف قال وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن انتبه هاي ضابط اليمين تدخله على امر مستقبل  قصد عقدها يعني اليمين التي تكون منعقدة لابد من عقد
ان يدخلها العقد هذا شرط والشرط الثاني على امر مستقبل والشرط الثالث ان يكون هذا المستقبل ممكنا لابد من هذه الشروط الثلاثة وعلى هذا لغو اليمين ها هل فيها عقد او ليس فيها عقد؟ ما فيها عقد
لان التي يعقدها هي التي يتصور فيها البر والحلف مثل لو قال والله لاسافرن اليوم يتصور انه يحنث او يبر بيمينه هذا اللي عقد اما التي على لسانه لا هو اليمين لا والله بلى والله هذه ما قست عقدها
الغاموس ها هل يتصور فيها البر والحنث ما يتصور لان الرموس ما هي التي تكون على امر ماضي والله اني ما ذهبت. ما اتصور هنا انه يبر ويحنث فلابد ايضا نقول المكفرة ماذا؟ يتصور فيها العقد
يعني يمكن ان يبر فيها او ان يحنث فيها يمكن ان يبر او ان يحنث. هذا الشرط الاول والشرط الثاني تكون على امر مستقبل والامر الثالث ماذا؟ ممكن اذا كان على امر مستحيل والله لاطيرن والله لاقلبن الحجر ذهبا الى اخره فهذا
هذه لا تدخل الكفارة واضح قال المؤلف رحمه الله  فان حلف على امر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. هذا القسم الثاني الغموس وهذه اليمين تسمى قاموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم
ثم تغمسه في النار والغموس لها صورتان اليمين الغموس لها صورتان. الصورة الاولى هي التي يحلفها على امر ماض كاذبا عالما على امر ماض كاذبا عالما كما قلنا لو قال والله اني ما ذهبت وكاذب
والله اني ما كلمت زيد هذه يمين ماذا؟ نقول بانها يمين غاموس. والله اني ما كلمت زيدا والله اني ما ذهبت الى اخره فهذه يمين الغموس ياميمين الغموس  هذه اليمين جميل الغموس هل فيها كفارة او ليس فيها كفارة؟ ايضا من صور اليمين الغموس
الصورة الثانية من صور يمين الغموس اليمين التي يحلفها يقتطع بها مال امرئ مسلم اليمين التي يحلفها يقتطع بها مال امرئ مسلم. هذي من الغموس والله ان هذا الحق الى اخره هذه اليمين غموس هل فيها كفارة او ليس فيها كفارة
المؤلف رحمه الله يرى انه ليس فيها كفارة. وهذا قول اكثر اهل العلم. نعم هذا قول اكثر اهل العلم انه لا كفارة فيها وقد جاء عن ابن مسعود قال كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة فيه
اليمين الغموس. كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة فيه اليمين الغموس. وهذا اخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الحاكم صححه الحاكم والرأي الثاني  رأي الشافعي اما الرأي الثاني رأي الشافعي وان اليمين الغموس فيها الكفارة
هذا رأي الشافعي رحمه الله تعالى ودليلهم على ذلك نعم دليلهم على ذلك انه اذا وجبت الكفارة في اليمين تكون على امر مستقبل. يعني في في اليمين مباحة من باب اولى انها تجب في اليمين المحرمة
نعم من باب اولى انها تجد في اليمين المحرمة وهذا لا شك نعم انه ضعيف. نعم هذا لا شك ان هذا القياس انه ضعيف ولا يصح. نعم ولا يصح. لان اجابها
لانها اذا كانت قاموسا عدم ايجابها في الغموس هذا ليس من باب التخفيف وين من باب ماذا؟ من باب التنكيل نعم من باب التنكيل والرد لفعله وانها شيء عظيم. نعم. انها شيء عظيم. وايضا ذكر ابن القيم رحمه الله قاعدة وهي ان الكفارة انما تجب
في الامور المباحة التي اصلها مباح ثم طرا عليها التحريم مثل نعم مثل الوطء في نهار رمضان الهماء الاصل انه مباح لكن اذا وطأ في نهار رمظان ها قرأ التحريم هنا وجبت الكفارة
واضح ومثله ايضا كفارة الظهار الاصل يباح للزوجة ان يطع زوجته لكن قرأ التحريم المنع من الوطء بوجود الظهار  فالصواب في ذلك ما عليه جمهور اهل العلم وان عن ماذا
ان اليمين الغموس انه لا كفارة فيه قال رحمه الله تعالى  وله اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلى والله لغو اليمين اختلف فيه العلماء رحمهم الله
المشهور من المذهب ان لغو اليمين هو ما جمع سورتين الصورة الاولى الصورة الاولى هي ما يجري على اللسان. دام الصورة الاولى هي ما يجري على لسان الشخص. كان يقول ذهبت لا والله
ساذهب لا والله بلى والله ساذهب الى اخره ما يجري على اللسان الصورة الثانية ما يحلفه على امر يظن صدق نفسه ان يحلف على امر يظن صدق نفسه كما لو قال
والله ان زيدا لم يأتي يظن انه ما جاء. يظن صدق نفسه ومن ذلك او دليل ذلك قول الذي جامع في نهار رمظان ها  نعم والذي بعثك بالحق ما بين نابتيها اهل بيت افقر منا
هذا حلف على اي شيء على الظن انه ما يتبع بيوت المدينة ربما ان يكون في المدينة من هو افقر منه لكنه بنى او حلف على ماذا على الظن فالحلف على الظن هذا جائز ولا بأس به. فعندنا صورتان لدغو اليمين. الصورة الاولى ما يجي على اللسان كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في
والصورة الثانية ان يحرف بناء على الظن او على غلبة الظن. كما في قصة المجامع في نهار رمضان نعم نعم وعند الشافعي رحمه الله ان لهو اليمين هي قول الرجل لا والله وبلى والله وعند الحنفية والمالكية ان لهو اليمين هي ما يحذفه
هو بناء على الظن الحنابلة جمعوا بين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اضاف ايضا نعم شيخ الاسلام اضاف قال اذا حلف على شخص يريد ان يكرمه لا ان يلزمه فيجعلها من لهو اليمين
اذا حلف على شخص حلف عليه ان يأكل هو لا يريد ان يلزمه بالاكل وانما يريد ان يكرمه واستدل على ذلك في قصة ابي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فان
النبي فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يبقى والا يتخلف تخلف ابو بكر نعم اه لانه فهم من انه اراد ماذا؟ ان يكرمه بالبقر لما تخلف ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة
ثم وجد النبي وسلم نشاطا فخرج فذهب ابو بكر يتأخر فاشار ان يبقى في مكانه ومع ذلك لم يبقى في مكانه  هنا ابو بكر فهم ماذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكرمه لا ان يلزمه
عند شيخ الاسلام للقو اليمين او ذكر ثلاث سور نعم ذكرت ثلاث صور اه والحنابلة يذكرون الصورتين والشافعي والحنابل حنفية كما تقدم قال رحمه الله تعالى وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان في بخلافه
فلا كفارة في الجميع الثاني ان يحلف مختارا فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه نعم اذا حلف مكرها لم تنعقد يمينه   وهذا قول جمهور اهل العلم انه لو اكره على الحلف
اخلف انك ما تسافر اليوم اكره على ذلك فان يمينه لا تنعقد لا تنعقد لانه لم يقصد العقد ويدل لذلك قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
نعم الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وهذا قول جمهور اهل العلم والرأي الثاني رأي الحنفية ان المكره تنعقد يمينه. نعم ان المكره تنعقد يمينه واستجلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منهن اليمين. ثلاث جدهن
هن جد وهزلهن جد وذكر منهن اليمين لكن هذا الحديث لا اصل له بهذا اللفظ يعني النكاح والطلاق واليمين هذا لا اصل له هذا الحديث لا اصل له قال الثالث
الحنف في يمينه بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا. ايضا لوجوب الكفارة كما تقدم ذكر مؤلف رحمه الله ثلاث شروط الشرط الثالث ان يحنث في يمينه
والحين في في اليمين هو مخالفة اليمين وهو ان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله. مثال ذلك حلف ان يسافر اليوم ثم ترك السفر حلف الا يسافر ثم سافر
هنا الان حلف نعم هنا الان واشترط المؤلف رحمه الله قال مقتارا ذاكرا لانه كما تقدم عندنا قاعدة وهي ان السائل المنهيات اشترط فيها ماذا تلات شروط سائر المنهية تشترط فيها ثلاث شروط. الذكر
والعلم والاختيار هنا الحين من المنهيات الحنث هذا من المنهيات فيشترط فيه الذكر والاختيار وكذلك ايضا ماذا؟ العلم. نعم يشترط فيه هذه الشروط الثلاثة. وتقدمت ادلتها قال فان فعله مكرها او ناسيا وكذلك ايضا او جاهلا فلا كفارة
قال ومن قال في يمين مكفرة ان شاء الله لم يحنث نعم اذا قال في يمين مكفرة ما هي الامية المكفرة؟ ها هي التي عقدها على امر مستقبل ممكن عقدها على امر مستقبل فاذا قال ان شاء الله لم يحلف
وهذه فائدة يعني ينبغي المسلم اذا احتاج الى اليمين ان يقيد اليمين بالمشيئة يستفيد فائدتين الفائدة الاولى انك تمتثل امر الله عز وجل وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله
وايضا النبي وسلم ماذا قال؟ والله ان شاء الله. قال ان شاء الله. والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الذي اتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. قال والله ان شاء الله
فيستفيد فائدتين. الفائدة الاولى امتثال امر الله والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثالثة انه اذا حلف ما عليه شيء قال والله لاسافرن اليوم الى مكة. قل ان شاء الله
ان سافرت بررت بيمينك اذا لم تسافر ما عليك كفارة استرحت فهذا مخرج نعم هذا مخرج لكن اه يعني كثير من الناس يجهلون مثل ذلك. وان هذه مخرج لهم حتى في الطلاق لو قال ان شاء الله ما وقع الطلاق. نعم. فهذا مخرج
نعم هذا مخرج او في النذر الى اخره فينبغي ان يقيد يمينه بالمشيئة والاستثناء بالمشيئة يشترط له الشروط. تقدمت لنا الشروط هذي اخذناها في اصول الفقه ها الشرط الاول الاتصال نعم الاتصال حقيقة او حكما
وقلنا انه الصواب انه لا بأس بالفاصل يصير عرفا ها والشرط الثاني ها نعم صح ان ان يكون الاستثناء من الحال في نفسه لو قال والله لاسافرن ثم قال ابوه ان شاء الله ما يصلح
لابد ان يكون من حالف نفسه والشرط الثالث ماذا النية نعم والصحيح ان النية ليست شرطا هم يقولون لا بد ان ينوي قبل تمام المستثنى منه والصواب ان النية ليست شرطا كما تقدم لنا
طيب والشرط الرابع ها كيف نتلفظ لو انه نوى بقلبه ما يصلح لابد ان يتلفظ بلسانه ولهذا الملك قال لسليمان عليه الصلاة والسلام قل ان شاء الله الم يقل قال وسلم لو قال ان شاء الله كان دركا لحاجته. نعم
قال رحمه الله ويسن الحنف في اليمين اذا كان خيرا نعم ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم  والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها
الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني حيث عائشة ما حلفت ما حلفت على يمينه فرأيت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرته عن يمينه الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه
والحنف قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا متى يكون الحنف واجبا صح اذا حلف على فعل محرم او ترك واجب مثل قال والله لا اصلي مع الجماعة. تقول ليش بنت احمد؟ متى يكون مستحبا
اذا حلف على ترك مستحب والله لا اتسوك متى يكون مكروها ها  ها متى يكون الحنف مكروها؟ اذا حلف على على لا على ترك مكروه ها على ترك مكروه فحنف
وفعل المكروه مثل قال والله لا اكل البصل او والله لا اكل الثوم حنف واكل الثوم. نقول هنا يكون مكروها الحيض طيب ومتى يكون مباحا؟ اذا كان على امر مباح
متى يكون محرما ها   نعم اذا حلف على ترك نعم اذا حلف على فعل واجب قال والله لاصلين مع الجماعة كونه يحنث هذا محرم هذا محرم وعلى هذا فقس المؤلف
رحمه الله تعالى ومن طيب واخراج الكفارة قبل الحنف هذا يسمى ماذا  يعني الكفارة بعد ان يحنث في يمينه اخراجه يسمى كفارة وقبل ان يحنث في يمينه تسمى ماذا  ومن ذلك قول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لك
كحلة ايمانكم فقبل ان نحن تخرج الكفارة تسمى تحلة لانها حلت اليمين اذا حنفت واخرجت الكفارة هل تسمى ماذا  قال رحمه الله ومن حرم حلالا سوى زوجته من امة او طعام او لباس او غيره
لم يحرم وتلزمه يمين ان فعله تحريم الزوجة وش حكمه على المذهب؟ تقدم لنا في باب الظهار في كتاب الظهر فلا حاجة الى عادته تحريم الزوجة المذهب ماذا عن مذهب ظهار
اذا قال لزوجته انت علي حرام. عن مذهب ظهار وقلنا الصواب انه ماذا؟ ها الصواب في ذلك ان قصد اليمين الحث والمنع والتصديق فيميل وان قصد الطلاق فطلاق وان لم يقصد شيئا قصد مجرد التحريم فيميل
واضح الصواب في تحريم الزوجة ماذا؟ ها ان قصد الطلاق طلاق وان قصد اليمين الحث والمنع والتصديق والتكذيب يمين. وان قصد مجرد التحريم ها فيمين. طيب قال ومن حرم حلالا سوى زوجته. تحريم الزوج يتقدم اليها في كتاب الظهار. طيب حرم ركوب السيارة حرم لبس الثوب
حرم اكل الطعام ونحو ذلك فهذا لا يحرم عليه. لان التحريم والتحليل انما هو الى الله عز وجل والله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور
رحيم   قال وتلزمه يمين ان فعله لان الله قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحل ايمانكم
قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. نعم. وايضا ما ورد عن ابن عباس في الصحيحين انه قال في الحرام يمين يكفره. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين
في الحرام قال يمين يكفرها طيب اذا حلف بغير الاسلام كما لو قال هو يهودي او نصراني ان لم يسافر ان لم يسافر فانا يهودي او او نصراني او بريء من الاسلام او بريء من القرآن. فهذا محرم ولا يجوز بالاتفاق
وجاء في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الاسلام فهو كما قال من حلف بملة غير الاسلام فهو كما قال
المذهب ومذهب ابي حنيفة انه تجب عليه الكفارة لان هذا وارد عن الصحابة كما في قصة ليلى بنت العجما لما حلفت على مولاها بانها يهودية ونصرانية. فافتاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم باي شيء؟ ها
كفارة اليمين يا مفتاح الصحابة كفارة اليمين. وعند المالكية والشافعية نعم عند المالكية والشافعية انه لا تجب عليه كفارة. نعم لا تجب عليه كفارة ودليلهم على ذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا اله
الا الله قال من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله خرجاه في الصحيحين ولكن نقول بانه اه هو حلف الان بالكفر دواء ذلك التوحيد ارشدنا عليه وسلم ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الكفارة. نعم
قال فصل يخير من لزمته يمين بين اطعام عشرة مساكين. او كسوتهم او عتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة نعم آآ الكفارة في اللغة تطلق على معاني منها الستر والتغطية
واما في الاصطلاح فهي ما يخرجه من حلف في يمينه من اطعام او كسوة او عتق او صيام ما يخرجه من حلف في يمينه من اطعام او كسوة او عتق او صيام
وكفارة اليمين نعم كفارة اليمين هذه تنقسم الى قسمين. نعم كفارة اليمين تنقسم الى قسمين. القسم الاول التكفير بالمال. والقسم الاسم الثاني التكفير باي شيء في البدن تكفير بالمال والقسم الثاني التكفير باي شيء؟ في البدن
القسم الاول على التخيير ولا ولا ينتقل الى التكفير بالبدن حتى يعجز عن التكفير باي شيء؟ بالمال وهذه مسألة يجهلها كثير من الناس عندنا القسم الاول ماذا التكفير باي شيء؟ بالمال. نقول انت مخير
بين ان تطعم عشرة مساكين او ان تكسوهم او ان تعتق رقبة مخير بين هذه الامور الثلاثة ما تنتقل الى التكفير بالبدن القسم الثاني حتى تعجز عن التكفير باي شيء؟ بالمال والتكفير بالبدن
ما هو الصيام؟ صيام ثلاثة ايام يا عم وهذي كما ذكرنا هذه المسألة يجهلها كثير من الناس. كثير من الناس يظن ان كفارة اليمين صيام ثلاثة ايام هكذا عندهم صيام ثلاثة ايام بعض الناس يصوم هو قادر انه يطعم عشرة مساكين
تقول هذا لا يصح في قسم القسم الاول تخيير وترتيب عند الانتقال الى التكفير بالبدن القسم الثاني بين القسم الاول القسم الثاني ترتيب ليس تخييرا. نعم ليس تخييرا. وحكم الكفارة انها واجبة
وايضا يجب اخراجها على الفور ويدل على الوجوب قول الله عز وجل واحفظوا ايمانكم وهذا من حفظ اليمين. اخراج الكفارة من حفظ اليمين كما تقدم حيث عبد الرحمن بن سمرة
ان النبي من قال اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. قال فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك هذا امر والامر ها الاصل فيه ماذا؟ الوجوب
الذي هو خير وكفر عن يمينك هذا امر والامر فيه الوجوب الاطعام تقدم يعني بالنسبة خصال الكفارة تقدم الكلام عليه وين تكلمنا عليه الكفارات يتكلم عليها العلماء وين؟ الظهار. في كتاب الظهار
الاطعام شروط المطعم. تقدم الكلام عليه. الرقبة متى تجب الرقبة وشروط صحة اخراج الرقبة هذا كله تقدم في اي شيء في كتاب الظهار الصيام وما الذي يقطع التتابع الى اخره؟ هذا تقدم الكلام عليه. قوله او
الكسوة نعم اه ان ان يعطي كل واحد نعم ان يعطي كل واحد ما يجزئه في الصلاة. نعم. يعطي كل واحد الرجل يعطيه ثوب يجيءه في الصلاة والمرأة يعطيها قميص وخمار هذه كسوة
ومثل هذه الاشياء التي اطلقها الشارع يرجع في تحديدها لاي شيء للعرف واشترط العلماء رحمهم الله للكسوة ان يكون الثوب مما ينتفع به من يكون الثوب مما ينتفع به والا يكون معيبا
نعم الا اذا كان شيئا يسيرا وان يكون مما يلبسه اهله مما يلبسه هو واهله وان يكون مباحا وان يكون طاهرا يا عم انا اكون مباحا وان يكون طاهرا الى اخره. قال فصيام ثلاثة ايام
نعم اه صيام ثلاثة ايام لان هذا وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعة نعم صيام ثلاثة ايام متتابعة يا عمو هذه القراءة فيها ضعف. نعم هذه القراءة فيها ضعف
