قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وما لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة وان اختلف موجبها كظهار ويمين بالله الذي ما هو لم يتداخل باب جامع الايمان يرجعه
الايمان الى ملة الحالف اذا احتملها البشر. فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها. فان هدم ذلك رجع الى التعيين فاذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل اورداء او عمامة
هذا الصبي فصار شيخا او او زوجة فلان هذه او صديقه فلانا او ومملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم. او لا اكلت لحم هذا الحمل اصار كبشا او هذا الرطب فصار تمرا او دبسا او خلاء او هذا اللبن اصار جبنا او كشكا
ونحوه ثم اكل حنث في الكل الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
وبعد تقدم جملة من احكام الايمان وذكرنا من ذلك ما يتعلق باقسام الايمان وما هي اليمين تدخل الكفارة واليمين التي لا تدخل الكفارة وان اليمين التي يحلفها على امر مستقبل ممكن
التي يعقدها على امر مستقبل ممكن هي اليمين التي تدخل الكفارة واما اليمين الغموس  لا كفارة فيها على الصحيح وذكرنا ان اليمين الغموس تتضمن الصورتين كذلك ايضا تقدم انا اليمين اللغو
وخلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في اليمين اللغو الى اخره وان المشهور من مذهب الامام احمد ان لغو اليمين تحتها الصورتان الصورة الاولى ما يجري على لسان الشخص من قوله لا والله وبلى والله. والصورة الثانية ان يحلف بناء على الظن على غلبة الظن
وذكرنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اضاف سورة ثالثة ثم بعد ذلك تطرقنا  تحريم غير الزوجة الى اخره وتطرقنا ايضا لكفارة اليمين  ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى
في درس اليوم ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة موجبها واحد من لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد  لا يختلف الموجب بان يكون الموجب هو الحلف
هو الحلف بعد ان حلف بالله لان الموجب قد يكون واحدا وقد يكون مختلفا واذا اختلف الموجب هذا له حكم. اذا اتحد الموجب هذا له حكم. اتحد الموجب لاني ان تكون اليمين او ان تكون الايمان
كلها بالله عز وجل اذا اختلف الموجب يكون اليمين بالله وتكون بالظهار وتكون بالنذر الى اخره. اختلف موجبها. اما اذا اتفق موجبها معنى ذلك ان ما اوجبها هو شيء واحد لم يختلف
ان يكون الحلف بالله عز وجل  فقال لك المؤلف رحمه الله فعليه كفارة واحدة اذا تكررت الايمان فان كفر عن اليمين الاولى يجب عليه ان يكفر عن اليمين الثانية بالاتفاق
اذا لم يكفر عن اليمين الثانية فهل تكفي كفارة واحدة اذا كان موجب واحد كان تكون كلها بالله عز وجل اذا لم يكفر مثلا قال والله لا اكل من هذا الطعام ثم اكل منه. والله لا اشرب
من هذا الشراب ثم شرب منه والله لا البس هذا الثوب ثم لبسه. والله لا اكلم زيد ثم كلمه. تجمعت عليه ايمان ها فهل تجب عليه لكل يمين كفارة او تجب كفارة واحدة. قلنا ان كفر
وجبت كفارة اخرى اليمين الثاني اذا لم يكفر فهل تجب كفارات او نقول تكفي كفارة واحدة هذه المسألة تنقسم ثلاثة اقسام القسم الاول  ان يكرر اليمين على شيء واحد يعني ان تكون اليمين واحدة
وان يكون المحلوف عليه واحدا فهذا لا يجب الا كفارة واحدة. عند جماهير العلماء وقد ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح نعم ورد ذلك عن ابن عمر باسناد صحيح
يقول يكرر اليمين على شيء واحد يكون المحلوف عليه شيئا واحدا مثلا قال والله لا اشرب هذا الشراب. والله لا اشربه والله لا اشربه هنا المحلوف عليه ماذا؟ واحد وان تكررت اليمين
هنا جماهير العلماء تجب عليه كفارة واحدة لان المحلوف عليه واحد خلافا للحنفية الحنفية يرون ان لكل يمين كفارة. طيب القسم الثاني القسم الثاني عكس هذا القسم ان يكون اليمين واحدا والمحلوف عليه متكررا
والصورة ذلك يقول والله لا اكل هذا الطعام ولا اشرب هذا الشراب ولا البس هذا الثوب ولا ولا اركب هذه السيارة  اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد. ايضا هنا نقول تجب كفارة واحدة
نعم تجب كفارة واحدة وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله انه لا يعلم في ذلك خلافا الصورة القسم الثالث ان تكون اليمين مختلفة اه متكررة ان تكون اليمين متكررة والمحلوف عليه
متعددا مختلفا مثال ذلك ان يقول والله لا اشرب هذا الماء. والله لا اكل هذا الطعام. والله لا البس هذا الثوب. والله لا اركب لا اركب هذه السيارة اليوم حلف على الطعام
وغدا حلف على الشراب وبعد غد حلف على الركوب الى اخره. فالمذهب ماذا كفارة واحدة وعلى هذا المذهب في كل هذه الاقسام يجب عليه ماذا؟ كفارة واحدة وعلى هذا على المذهب
الذي عنده ايمان كثيرة يكفيه كلها بالله عز وجل يكفيه ماذا؟ اذا حلف فيها يكفيه كفارة واحدة هذا المشهور من مذهب الامام احمد والرأي الثاني وهو رأي الجماهير العلماء انه تجب عليه كفارات. لان اليمين
متعددة والمحلوف عليه مختلف اليمين متعددة والمحلوف عليه مختلف. فنقول بانه تجب عليه كفارات. وهذا القول هو الصواب ويدل له قول الله عز وجل  لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. وهنا
في كل مرة عقد اليمين فتجب عليه تجب عليه كفارة قال رحمه الله وان اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه اي الكفارتان ولا ما هي داخلة؟ اذا اختلف الموجب نعم اختلف الموجب. حلف بالله عز وجل
وكذلك ايضا عليه كفارة ظهار وايضا عليه كفارة نذر الى اخره فلكل بكل كفارة مستقلة. ولا هذا داخل نعم لكل كفارة مستقلة ولا تتداخل كفارة الظهار كفارة اليمين يجب ان يخرج كفارة الظهار ويجب ان يخرج كفارة اليمين. وايضا يجب عليه ان يخرج
كفارة النذر ولا قال رحمه الله باب جامع الايمان اي جامع مسائل الايمان. نعم جامع مسائل الايمان قال يرجع في الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها
نعم يقول المؤلف رحمه الله يرجع في اليمين الى الحالف ويدل لذلك قول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم والعقد انما يكون بالقلب فدل ذلك على اعتبار النية وايضا حديث عمر
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فنرجع الى النية يعني الى اي شيء يرجع في الايمان؟ هذا له مراتب
المرتبة الاولى النية. نرجع الى النية. لكن اشترط المؤلف رحمه الله ماذا ان يحتملها اللفظ فمثلا لو قال والله لانامن على الفراش ها ثم نام على الارض مع الأرض قال لا انا قصدي بالفراش الارض
صح او ليس صحيحا؟ صحيح لان الارض فراش الارض فراش قال والله لانمن تحت السقف ثم خرج الى الفضاء ونام تحت السماء انا قصدي بالسقف ها السماء صح ذلك ولم يصح صح
النية يحتملها اللفظ صح نرجع الى ولا يحنث طيب قال والله لاكلن خبزة فاكل تفاحة قلنا حلفت. قال لا انا قصدي بالخبز والتفاحة ها يحتمل اللفظ الا ما يحتمل؟ ما يحتمل
هنا ما يحتمل اللفظ. لكن في الصورة الاولى يحتمل اللفظ وهنا نقول تحنف نعم وقال والله لاكلن هذه الساعة خبزا التفاح ومضت الساعة كان قصدي من خبز التفاحة  نقول هنا لا يحتملها اللفظ
نعم ولهذا قال لك المؤلف ماذا اذا احتملها اللفظ. هذا هذا المرتبة الاولى. المرتبة الثانية فان عدمت رجع الى سبب اليمين وما هيجها. وهذي يسميها المالكية يسمونها المالكية ببساط اليمين
يسمونها بساط اليمين نرجع الى سبب اليمين لان السبب اليمين هذا يدل على النية نعم يدل على النية وهذي ايضا مسألة مهمة نعم هذي مسألة مهمة نرجع الى سبب اليمين وما هيها هيجها يعني اعتبار
الاسباب في الافعال وما يترتب عليه هذا مهم جدا مهم جدا فمثلا قال والله لا اكلم زيدا ثم كلمه قال والله لا اكلم زيدا اليوم ثم كلمه يقول حلفت قال لا انا قصدي
السبب اني حلفت اني ما اكلم زيد لانه لا يكلم امه. فكلم امه ها يحنث هنا او لا يحنث نقول لا يحلف قال والله لا ادخل بيت زيد  ثم دخل
قلنا هنفتي لانك دخلت بيت زيد قال قصدي لان فيه الة له ووضع فيه الة لهو. الان اخرج اللهو ودخل يحنث او لا يحنث ما يحمل نرجع الى السبب اليمين وش السبب الي يهيج اليمين؟ وبعثها؟ هو وجود اللهو زال اللهو
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومثل ذلك لو ان شخصا طلق زوجته قال لزوجته انت طالق بناء على انها تكلم رجلا يظنه اجنبيا فتبين انه غير اجنبي وانه من محارمها. هل تطلق او لا اطلق؟ نقول لا تطلق
يرجع في ذلك الى سبب اليمين وما هيجها نعم ولهذا قال لك المؤلف فان عدمت رجع الى سبب اليمين وما هيجها لماذا؟ لان السبب يدل على ماذا يدل على النية
ومن امثلة ذلك لو قال والله لاعطين زيدا سيارته غدا ثم ذهب واعطاه اياها اليوم يا حناثة ولا يا حنث ها؟ هو قال والله لاعطيه السيارة غدا واخذ سيارة زيد قال والله اني لا ارد عليه غدا
ثم بعد ذلك تيسر له ردها اليوم يحنى ثورة يحنث لا يحنث لماذا؟ السبب سبب اليمين وش وش قصده؟ قصده الاستعجال بالرد ما هو بقصده عين الغد انه يستعجل. فنرجع الى ماذا؟ نرجع الى سبب اليمين
نعم نرجع الى سبب اليمين وما هيجها قال رحمه الله تعالى فان عدم ذلك رجع الى التعيين هذي المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة اذا عدمنا السبب فاننا نرجع الى التعيين لانه ابلغ
من دلالة الاسم على المسمى. لانه ينفي الابهام بالكلية نعم نرجع قال لك فاذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل او رداء او عمامة ولبسه حلف يعني اذا كان قصده نفس هذا القميص
ليس لكونه قميصا يعني ليس لكونه على على هيئة القميص وانما كونه عين هذا القماش. ها يحنث او لا يحنث  اذا كان قصده العين عين هذا القماش هذا العين عين هذا القماش
لا يريده لا يريد ان يلبسه اما لرداءته او لضرره او غير ذلك فاذا جعله قميصا او عمامة ثم لبسه حني قال اولى كلمت هذا الصبي فصار شيخا ها يحنث او لا يحنث
اذا كان قصته عين هذا الصبي كبر الصبي ثم كلمه القصد والعين لكن لو كان قصده ما دام انه صبي ها نرجع الى النية لكن هنا ما عندنا نية ولا عندنا سبب
عندنا الان عين هذا الشخص هو قصد عين هذا الشخص. فنقول بانه يحمل او زوجة فلان او صديقه او مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم  في هذه المسائل كلها يحدث
قال والله لا اكلم زوجة زيد ثم بعد ذلك كلمها نقول هل وزارة الزوجية طلقها زوج زيد. طلقها زيد. ثم كلمها يحنث او لا يحنث ها نقول ما دام انه يقصد عين المرأة سواء كانت زوجة لزيد او لعمرو او لبكر او لم تكن زوجة يحلف
اما اذا لم يكن قصته العين وانما قصده ما دامت انها زوجة لزيد فاذا طلقها زيد يحنث او لا يحنث ده كله هيحلق قال او لا اكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا
او هذا الرطب فصار تمرا او دبسا او خلا او هذا اللبن فصار جبنا او كشكا ونحوه ثم اكله حنث في الكل لانه قصد العين اما اذا قصد النية اذا قصد نوى
نوى ما دام على تلك الهيئة نعم فانه لا يحدث. ولهذا قال لك الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة فتقدم النية على ماذا؟ على التعيين. لان عندنا مراتب
المرتبة الاولى النية ثم المرتبة الثانية السبب ثم المرتبة الثالثة التعيين. طيب المرتبة الرابعة قال فصلك فان عدم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة شرعي وحقيقي وعرفي الشرع ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة
فالمطلق ينصرف الى الموظوع الشرعي الصحيح فاذا حلف لا يبيع او لا ينكحوا فعقد عقدا فاسدا لم يحنث الى اخره هذه المرتبة الرابعة وهي الرجوع من الدلالات الثلاث يعني لم يكن عندنا نية ولا سبب ولا تعيين
نرجع الى دلالات الاسم والدلالات ثلاثة الدلالة الشرعية ودلالة عرفية ودلالة لغوية ما هي الدائرة الشرعية عرفها المؤلف رحمه الله بقوله ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. طيب وما هي الدلالة
اللغوية نعم الدلالة اللغوية هي التي لم يغلب فيها المجاز على الحقيقة والدلالة العرفية هي التي غلب فيها المجاز على الحقيقة ايها نقدم اي هذه الدلالات نقدم هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والظابط في ذلك ان نقول هذا موضع
خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فالمذهب انه تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية واللغوية. الحنابلة يقدمها الحقيقة الشرعية طيب الرأي الثاني انها تقدم الحقيقة العرفية. هذا رأي المالكية تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة الشرعية واللغوية الى اخره. المهم
هذه مسألة مهمة وسبقا تعرظنا لها في اصول الفقه اي الدلالات تقدم وذكرنا ان الدلالات تنقسم فيها اقسام دلالة شرعية ودلالة لغوية ودلالة عرفية عرفية فنقول بالنسبة للخلاف العلماء رحمهم الله نقول
الخلاصة في ذلك ان هذا لا ينقسم الى اقسام يعني ينقسم الى اقسام القسم الاول ان يكون ذلك في باب العبادات القسم الاول ان يكون ذلك في باب العبادات وهنا نقدم ماذا
الدلالة الشرعية نقدم الدلالة الشرعية الا اذا كان هناك عرف او نية نقدم الدلالة الشرعية سيحمل المحلوف عليه على اقل مسماه شرعا يحمل المحلوف عليه على اقل مسماه شرعا سنضرب امثلة
القسم الثاني ان يكون المحلوف عليه في باب العقود ان يكون المحلوف عليه في باب العقود. ها سنقدم الدلالة الشرعية ما لم يكن عرف او نية القسم الثالث ان يكون المحلوف عليه
في باب الافعال  او الاقوال او الاعيان في باب الافعال او الاقوال او الاعيان ونقول نقدم الحقيقة ماذا اللغوية ما لم يكن عرف نقدم الحقيقة اللغوية ما لم يكن عرف
هذا الكلام يختصر لك كثير مما يذكره الفقهاء الفقهاء يطيلون وانا قرأت للحنفية ما يقرب مئتين صفحة اذا حلف لا يأكل سمك اذا حلف لا يأكل فاكهة اذا حلف لا يأكل
اه خضروات اذا حلف لا ياكل تمر اذا حلف لا يكلم اذا حلف لا يكتب اذا حلف لا يشير حلف لا يصلي اذا حلف لا يعتكف اذا وغيرهم ايضا. يعني بقية المنام كلهم يستطردون. لكن بها الاقسام هذي نلخص كل هذه التفريعات
ونقول اذا كان في باب العبادات ماذا قال والله لا اصوم الصيام يحتمل ماذا؟ الصيام اللغوي الامساك ويحتمل الصيام الشرعي نحمله على ماذا عن صيام الشرع. قال والله لا اصوم
او قال والله لاصومن نقول ما يبر بيمينه الا اذا اتى باقل مسماه شرعا عشق المسمى شرعا الصيام الشرعي ها؟ يوم الامساك هاي مفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس
والله لاصلين شكرا لله عز وجل متى هي ضرب بيمينه ها نقول ما يبر بيمينه الا اذا اتى باقل الصلاة شرعا الصلاة لها موظوع في اللغة ولها موظوع في الشرع
لكن ما دام انه في باب العبادات ها نحمله على ماذا على الشرع والله لاعتكفن وايضا اذا حلف على الزكاة حلف على الصدقة الى اخره ايضا القسم الثاني اذا حلف على عقد من العقود
والله لابيعن متى يبر بيمينه نقول لا يبر بيمينه حتى يبيع بيعا صحيحا. اكتمل اكتملت فيه شروط الصحة واركان البيع الى اخره لابد ان يبيع بيعا صحيحا فاذا كان في باب العقود نقدم ماذا؟ الحقيقة الشرعية. حلف على البيع. حلف على النكاح. حلف على الوكالة. حلف على الاجارة
الى اخره ما يبر الا اذا اتى باقل مسماه شرعا صحيحا طيب القسم الثالث اذا حلف على عين من الاعيان من الثياب على فاكهة على خضروات على الى اخره ها ماذا نقدم
الحقيقة اللغوية فاذا قال والله لا اكلم زيدا متى يحنث يقول اذا كلمه لغة وش الكلام في اللغة؟ نرجع للكلام عند اهل لغة نرجع الى الكتابة عند اهل نرجع الى
آآ الفاكهة والله لاكلن فاكهة وش ما هي؟ متى يبر بيمينه؟ نقول نرجع الى تفسير الفاكهة عند اهل اللغة وعلى هذا فقس. والله لالبسن ثوبا الى اخره. متى يبر بيمينه؟ نقول يبر بيمينه
اذا لبس الثوب عند اهل اللغة وعلى هذا فقس. نعم هذا يلخص وما سيذكره المؤلف رحمه الله هذا كله تفريع على ما ذكرنا  ايضا هناك بعض المسائل التي يطرقها نعم قال
ينصرف الى الموضوع الشرعي الصحيح فاذا حلف لا يبيع او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحلف كما تقدم لنا انه في باب العقود يحمل على ماذا؟ ها العقود الشرعية الحقيقة الشرعية
وان قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر او الخنزير حلف بصورة العقد  بصورة العقد لان بيع الخنزير لا يصح شرعا الخمر الى اخره قال والحقيقي يعني الدلائل الحقيقية
هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم فاذا حلف لا يأكل كما قلنا اذا حلف على عين من الاعيان او فعل من الافعال او قول من الاقوال هذا يحمل على ماذا
على اللغة الا اذا كان هناك عرف الا اذا كان هناك عرف نحمله على الحقيقة اللغوية الا اذا كان هناك عرظ فاذا كان هناك حرف فان نقدم العرف على اللغة
قالك والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته فاذا حلف لا يأكل اللحم فاكل شحما او مخا او كبدا او نحوه لم يحمل لان اللحم في اللغة المقصود به ماذا؟ الحظر. عن الله. الشحم لا يسمى لحما لغة
والكبد ايضا لا يسمى لحما لغة الى اخره قال ومن حلف لا يأكل ادما حلف باكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به كالزيت والعسل والسمن الى اخره. لان الاذن في اللغة العربية
ها يشمل على هذه كلها كما تقدم لنا انه اذا حلف على عين من الاعيان نرجع الى ماذا الى الحقيقة اللغوية ما لم يكن هناك عرف    كل ما يصطبق به
من السمن والعسل والزيت والزيتون والخل والجبن الى اخره هذي كلها داخلة في الاجم كلها يصطبغ فيها نأكلها مع الخبز قال ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا او درعا او جوشنا
او نعلن حنف لان هذا ملبوس في الحقيقة. نعم. قال وان حلف لا يكلم انسانا حلف بكلام كل انسان لان قوله انسان هذه نكرة في سياق النفي. قال والله لا اكلم انسانا
نكرة في سياق النهي والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم فيحنث بكلام كل انسان. نعم طيب قال ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حلف لو قال والله لا ابيع هذه الارض
ثم وكل من يبيعها يحنث او لا يحنث يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يا احمد الا اذا كان قصده ماذا المباشرة لان البيع البيع في اللغة العربية هو ما صدر من الشخص
اصالة او نيابة سواء اصالة بنفسه او نيابة بغيره فاذا اناب غيره يعتبر انه هو الذي باعه فقال لك حلف نعم الا ان ينوي مباشرته بنفسه فهذه تقدم النية قال والعرف ما اشتهر مجازه فغلب
قال مع الحقيقة كالراوية والغائط  الراوية كما تقدم لنا في الاعيان نقدم ماذا اللغوية ما لم يكن هناك عرف فاذا كان هناك عرف فاننا نقدم الحقيقة العرفية. هنا مثل قال
المؤلف الراوية الراوية لو قال والله لا لابيعن راوية الراوية في اللغة العربية هي الجمل. نعم الجمل الذي يشتق عليه الراوي الراوي في اللغة العربية وفي العرف الراوية اسم للمزاجه
الذي يكون حليب فيه الماء القربة. القربة الذي يكون فيه الماء. طيب قال والله لابيعن راوية. فذهبوا باع جملا يا حنكة ولا يا حنث لماذا وان كانت الراوية في اللغة العربية للجمل الا ان العرف الان ماذا؟ غلب
اصبح اسم الراوي لاي شيء للمزاجه. وليس للجمل. لو قال والله لاشترين جملا اه راوية فاشترى جملا نقول يا حنفي ما يبر بيمينه حتى يستوي يشتري المزاده قال والغائط نعم الغائط في اللغة
ماذا؟ اسم للمطمئن من الارظ وفي العرف نعم الخارج المستقذر هنا غلب العرف على الحقيقة اللغوية فتقدم اللغوية قال ونحوهما وتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة لان الحقيقة صارت كالمهجورة. الحقيقة اللغوية صارت كالمهجورة
فيتعلق تتعلق اليمين بالعرف فرع المؤلف قال فاذا حلف على وطأ زوجته او وطئ دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار لو قال والله لاطأن امرأتي ها الوطء في اللغة العربية ما هو
في القدم يعني الطف بالقدم لكن في العرف الوطء ماذا؟ الزوجة هو الجماع فنقول ما تبر بيمينك حتى يحصل منك الجماع اما لو وطئها برجله فانه لا يبر بيمينه ايضا قال والله لاطأن هذه الدار
نقول ما يكفي ان يطأها برجله بل لابد ان يدخلها لان  نعم اليمين الان تتعلق بالدخول قال وان حلف لا يأكل شيئا فاكله مستهلكا في خيره كمن حلف لا يأكل سمنا فاكل خبيصا
فيه سمن لا يظهر فيه طعم هنا لا يحدث نعم وهذه قاعدة تعرض لها ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد والقاعدة هذه ان العين المنغمرة في غيرها لا حكم لها
العين المنغمرة في في غيرها لا حكم لها بحيث لم يبق لها طعم ولا رائحة الى اخره هذه لا حكم لها عندنا ماء وقعت فيه نقطة بول ها استهلكت هذه النقطة في هذا الماء
وش حكم هذا الماء نقول بانه طهور هذا الماء. هذا الماء طهور عندنا ما وقعت فيه نقطة حليب واستهلك هذا الحليب هل ثم جاء شخص وشرب وجاء طفل وشربه؟ هل ينشر الحرمة ولا ينشر الحرمة؟ نقول لا ينشر الحرمة لماذا؟ لان هذه العين الان
لما انغمرت في غيرها واستهلكت اصبح لا حكم لها. مثل ايضا لو قال والله لا اكل سمنا فاكل هذا السمن مخلوط بعجيب ونحو ذلك ولا يظهر طعم السمن يحنث او لا يحنث؟ نقول لا يحنث. لو قال والله لا اكل هذه البيضة
فاكل هذه البيضة وقد خلطت بطعام اخر. لكنه لم يبقى اثر لهذه البيضة يحنث او لا يحنث يقول بانه لا حنت عليه  او لا يأكل بيضا فاكل ناطفا لم يحنث
وان ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنف. نعم. لان الطعم يدل على بقاء العين نعم الطعم هذا يدل على بقاء العين. فاذا حلف لا يأكل سمنا ثم اكل طعاما قنط في هذا السمن
وظهر طعم السمن فنقول بانه يحنك لان الطعم يدل على بقاء العين. قال رحمه الله فصل وان حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لا لم يحنث
كما تقدم لنا. تقدم لنا قاعدة ان سائر المنهيات يشترط فيها ماذا؟ ثلاث شروط الشرط الاول الاختيار والشرط الثاني العلم والشرط الثالث الذكر وعلى هذا الحنف هذا من المنهيات فاذا فعله مكرها او ناسيا قال والله لا اكلم زيدا
فنسي وكلم زيد فقل ما يحدث والله لا المس هذا الثوب ونسي ولابس هذا الثوب يقول لا حنت عليه او اكره على لبسه نقول لا حنفي عليه او جهل نقول بانه لا يحدث لا بد من هذه الشروط الثلاثة
فصل المؤلف وهذا التفصيل ايضا فيه نظر كما سيأتي قال وان حلف على نفسه او غيره ممن يقصد منعه الزوجة والولد الا يفعل شيئا ففعله ناسيا او جاهلا حنك في الطلاق والعتاق فقط
لو حلف على نفسه او من يمتنع بيمينه الذي يمتنع بيمينه الزوجة والولد الا يفعل شيئا ففعله ناسيا يقول لك المؤلف رحمه الله حنك في الطلاق والعتاق فقط قال لزوجته
ها ان خرجت فانت طالق ان خرجت فانت طالق ان خرجت من البيت اليوم فانت طالقة نسيت وخرجت ها وش الحكم؟ يحنث او لا يحنث؟ قال يقولون يحنث طيب قال لرقيقه
او قال لزوجته ان خرجت من البيت فرقيقي حر ونسيت وخرجت يعتق الرقيق ولا يعتق؟ يعتق قال لزوجته والله لا تخرجين اليوم من البيت فخرجت ناسية لأ قال لك يحنث في اي شيء في الطلاق والعتاق بس
ما عدا ذلك اليمين بالله عز وجل النذر الظهار الى اخره لا يحمد فيها واضح يحدث في اي شيء الطلاق والعتاق في حال النسيان اما اليمين بالله عز وجل ما
النذر لا يحنث لو قال لزوجته ان خرجت من البيت فلله علي ان اصوم شهرا ثم خرجت ناسية يحنث او لا يحنث لا يحنث ما دام في اليمين ومثلها الظهار الى اخره لا يحنث
قال وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حانث مطلقا يعني سواء كان في الطلاق والعتاق ها او باليمين والنذر والظهار. حنك مطلقا واضح وان حلف على من على من لا يمتنع بيمينه
سلطان وغيره رجل الرجل ما يمتنع بيمينه انت اذا حلفت على شخص ها ما يمتنع ربما ربما انه ما يضر لكن الزوجة تمتنع بيمينك او لا تمتنع تمتنع والولد يمتنع بيمينك. السلطان ما يمتنع بيمينك. الرجل الاجنبي او المرأة الاجنبية منك. هذه لا يمتنع بيمينك
فيقول لك اذا حلف وفعلوا المحلوف عليه قال لي شخص قال لي شخص والله لا تخرج من البيت وخرج ناسيا قال والله لا تخرج هذا اليوم من البيت وخرج ناسيا يحنث او لا يحنث
سواء كان الحلف بالله او بالطلاق او بالنذر او بالعتاق الى اخره ما دام انه لا يمتنع بيمينه فيرى انه لا يحنث والخلاصة في هذا يرى انه يحنث سواء فعل المحلوف عليه عالما او ناسيا. الخلاصة في هذا
ان الحلف مطلقا سواء كان من الحالف او من او كانت اليمين على شخص يمتنع باليمين الحارف او لا يمتنع بيمين حالف ها سواء كانت اليمين من الحارف او كانت على شخص يمتنط بيميل حالف الزوجة والولد
او على شخص لا يمتنع بيمين الحالف. الصواب انه لا حلف الا اذا توفرت الشروط الثلاثة هذي رخص تلك الكلام كله الشرط الاول ها ان يكون ذاكرا والشرط الثاني ان يكون مختارا
والشرط الثالث ان يكون عالما لابد من هذه الشروط الثلاثة ان يكون ذاكرا عالما مختارا مختارا وعلى هذا لو حلف على رجل اجنبي قال والله لا تخرج هذه الساعة من البيت فخرج ناسيا يحنث او لا يحنث
يقول لا يحدث حلف على زوجته انها لا تكلم زيدا فكلمته ناسية احنا يحنث او لا يحنث نقول بانه لا يحنث حلف على نفسه هو قال والله لا اكلم زيدا فكلمه ناسيا. يحنث او لا يحنث
نقول لا يعلم والخلاصة في ذلك ان الحنف يشترط فيه كي يترتب الكفارة ان يكون ذاكرا مختارا عالما سواء كان الحلف على الشخص نفسه حلف على نفسه او حلف على من يمتنع بيمينه
من زوجة او ولد او حلف على من لا يمتنع بيمينه نعم كالسلطان والاجنبي او غير ذلك قال رحمه الله تعالى  نعم قال رحمه الله تعالى وان فعل هو او غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله
لم يحنث ما لم تكن له نية. يعني ما لم تكن له نية مثال ذلك لو قال والله لا اكل هذه الخبزة فاكل بعضها يحنث او لا يحنث؟ لا يحنت
لانه لم يصدق عليه انه اكل خبزة وانما اكل بعض الخبزة الا اذا كان هناك نية انه لا يأكل شيئا من هذه الخبزة او مثلا قال لولده والله لا تأكل هذه الخبزة. فاكل الولد بعضها
ها اكل بعضها نقول لا يحنث ولهذا قال لك وان فعل هو او غيره ممن قصد منعه كزوجة وولد بعض ما حلف على كله كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فاكل بعضه نقول بانه يحنت ما لم تكن هناك نية
لو قال والله لا اكل هذه الخبزة ونيته ولو شيئا منها. نقول بانه يحلف او قرينة كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فانه يحنث لانه لا يمكن ان يشرب كل النذر. آآ النهر
