قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب الندر لا يصح الا من بالغ عاقل ولو كافرا. والصحيح منه خمسة اقسام. المطلق مثل ان يقول لله علي نذر
ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه او التصديق او التكذيب في خير بين فعله وبين كفارة يمين
الثالث ندر المباح. كلبس كلبس ثوبه وركوب دابته. فحكمه كالثاني. وانذر مكروه هل من طلاق او غيره استحب ان يكفر؟ ولا يفعله. الرابع نذر المعصية. كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر. الخامس ندر التبرر مطلقا او معلقا. كفعل الصلاة
والصيام والحج ونحوه كقوله ان شفى الله مريضي او سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به الا اذا نذر الصدقة بماله كله او بمسمى منه يزيد على
تلك فانه يجزيه قدر الثلث. وفيما عداه يلزمه المسمى. ومن نذر صوم شهر لزمه لزمه التتابع وان نذر اياما معدودة لم يلزمه الا بشرط او نية. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم لنا بقية احكام الايمان وذكرنا من ذلك ما يتعلق جامع الايمان الى اي شيء ترجع اليمين؟ وذكرنا ان هذا ينقسم الى مراتب. المرتبة الاولى
الرجوع الى نية الحالف. اذا احتملها اللفظ والمرتبة الثانية الرجوع الى سبب اليمين وما هيجها. والمرتبة الثالثة الرجوع الى التعيين. والمرتبة الرابعة الرجوع الى دلالة الاسم وتقدم على ان الدلالات تنقسم ثلاثة اقسام دلالة شرعية
والدلالة اللغوية ودلالة عرفية. والى اي الدلالات يرجع الى اخره. تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا ضوابط هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى باب النذر النذر في اللغة الايجاب واما في الاصطلاح
نعم النذر في اللغة الايجاب يقال نذر دم فلان اوجب قتله. واما في الاصطلاح نعم اما في الاصطلاح فهو ايجاب مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل ما يدل عليه
مكلف مختار نفسه لله تعالى او نقول الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال لكل ما يدل عليه. نعم بكل ما يدل عليه  الاصل في النذر القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل يوفون بالنذر واما السنة
حديث عائشة في صحيح البخاري قال من نذر ان يطيع الله فليطعه وسيأتيه الكثير من الاحاديث والاجماع في الجملة على احكامه. حكم النذر النذر ينقسم الى قسمين هو موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والخلاصة في حكمه
ان نقول بان النذر ينقسم الى قسمين القسم الاول النذر المعلق  الذي يعلقه على النجاة من كربة او الفوز بمنحة تحصيل منحة او النجاة من كربة  فهذا مكروه بل ذهب بعض اهل العلم الى انه محرم
واليه من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نذر معلق كان يقول الله من هذا المرض فلله ان اصوم شهرا بالله علي ان اصوم شهرا ها او ان نجحت في الامتحان فله ان يتصدق بالف ريال
وش هذا حكم ماذا؟ ها النذر المعلق يعني نذر الطاعة المعلق على تحصيل منحة او النجاة من محنة ها فهذا اقل احواله الكراهة لاننا سلمناه عن نذر واخرج ان واخبر انه انما يستخرج به من البخيل
ولان هذا النادر كانه يسيء الظن بالله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى لا يفرج كربته ولا يزيل عسرته ولا يهب يهبه ما يريد الا اذا شرط له شرطا. هذا فيه نوع ماذا
سوء ظن ولان الانسان يلزم نفسه بما جعل الله عز وجل في سعة منه ولهذا كثير من الذين ينذرون الان نعم لان هذا النذر نذر طاعة يجب ان يوفى به
كما سيأتين الان يتحرجون ويقعون في مآزق ويتلمسون المخارج يلمسون المخارج يعني امرأة نذرت ان تصوم سبع سنوات يعني قبل الحج تسألني نذرة تصوم سبع سنوات واخرى نظرة تصوم سنتين ان شاف الله وقتها
والثالثة نذرت ان تصوم طول العمر  كيف تصنفها الان تريد مخرج من نذر ان يطيع الله فليطعه. نعم. هذا صيام الدهر. يعني يجب ان توفي بالنذر هذي نذر تريد الان تريد المخرج
هذي يعني مسلا يعني يجب ان ننبه لها العامة ان كثير من الناس يقعون في النذر اليوم هذا القسم الاول نذر المعلق على تحصيل منحة او النجاة من محنة  القسم الثاني النذر المطلق كأن يقول لله علي ان اصوم يوما
دون ان يكون معلقا على تحصيل منحة او ان نجيت من محنة لله علي ان اصوم يوما او ان اتصدق بمئة او ان اصلي كذا وكذا فهذا موضع خلاف بالكراهة وقيل بالاستحباب
قيل بالكراهة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نذر وقيل بانه مستحب لان الله سبحانه وتعالى اثنى على الموفين بالنذر. فقال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وعلى كل حال هو اهون من القسم الاول
القسم الاول لا اشكال في كراهته. نعم لا اشكال في كراهته لكن هذا اهون والاحوط المسلم انه ما ينظر نعم لا يلزم نفسه بشيء جعلها الله عز وجل في سعة منه
غدا نكمل ان شاء الله  ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم لا يصح الا من بالغ عاقل يعني يشترط لصحة النذر ان يكون النادر بالغا عاقلا مختارا
ويدل لي هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبي حتى يبلغ. والمجنون حتى يفيق
وكذلك ايضا الاختيار لقول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فيشترط التكليف الاختيار لان النذر الزام وتكليف فما دام انه الزام وتكليف فانه يشترط له التكليف والاختيار. قال ولو كافرا يعني يصح النذر من الكافر. ويدل لذلك حديث
عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان فتح الله اني نذرت نعم اني نذرت في الجاهلية ان ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يوفي بنذره
او اعتكف فهو نذر وهو في الجاهلية. مما يدل على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال  لكن الكافر اذا كان النذر عبادة يفتقر الى نية فانه لا يوفي به الا بعد اسلامه. قال والصحيح منه خمسة اقسام
المطلق النذر من حيث الجملة ينقسم الى قسمين القسم الاول قسم غير منعقد وهذا يدخل تحته صور. الصورة الاولى اذا نذر لغير الله عز وجل. اذا نذر لغير الله عز وجل فهذا شرك
وهو غير منعقد. كما لو قال للولي الفلاني علي كذا وكذا. ونحو ذلك او لصاحب القبر او للظريح او نحو ذلك علي كذا وكذا فهذا شرك النذر عبادة لا تصرف الا لله عز وجل. الصورة الثانية من صور النذر
المنعقد لو نذر فعلا مستحيلا كما لو نذر ان يقلب الحجر ذهبا او ان يصعد الى السماء ونحو ذلك. فهذا نذر غير منعقد. الصورة الثالثة ندر المعصية نذر المعصية هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله هل هو نذر منعقد؟ او ليس منعقدا
كما لو قال لله علي ان اشرب الدخان او استمع الى الغنى الى اخره هل هو نذر منعقد؟ او او نذر غير منعقد. الصورة الرابعة اذا نذر شيئا لا يملكه اذا نذر شيئا لا يملكه كما لو نذر ان يتصدق بمال فلان ونحو ذلك
فهذا ايضا نذر غير منعقد. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا لا يملك  هذا بالنسبة لقسم الاول وهو النذر غير المنعقد. القسم الثاني النذر المنعقد ذكر المؤلف
رحمه الله تعالى اقسامه قال والصحيح منه خمسة اقسام المطلق مثل ان يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين. هذا القسم الاول النذر المطلق كما لو قال بالله علي نذر ولم يسم لم يقل لله علي صلاة
لله علي صلاة او صيام او اعتكاف او صدقة لم يسم شيئا فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح ويلزمه كفارة يمين ويدل لذلك حديث عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال كفارة النذر كفارة يمين. كفارة النذر كفارة يمين. خرجه مسلم في صحيحه وفي سنن الترمذي كفارة النذر اذا لم يسمي كفارة يمين كفارة النذر اذا لم يسمي كفارة يمين. هذا في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة. قال الثاني
نذر اللجاج والغضب ويسمى بندر اليمين يعني النذر النذر الذي يحمل النذر الذي يكون يكون الحامل عليه هو الغضب واللجاج والقصام   وعرفه قوله وهو تعليق نذره بشرط يقصد منه المنع او الحمل عليه او التصديق او التكثير
هذا النذر الذي يقصد منه المنع  من الشرط المعلق عليه او الحمل عليه او التصديق او التكذيب كما لو قال ان كلمتك فعلي صيام شهر يقصد من ذلك منع يقصد من ذلك ان يمنع نفسه. ان لم اضربك فعلي صيام شهر
يقصد بذلك الحث ان لم يكن هذا الخبر صدقا فعلي صيام شهر. ان كان هذا الخبر كذبا او كان صدقا فعلي صيام شهر. النذر الذي يقصد منه ماذا؟ الحث او المنع او التصديق او التكذيب
هذا يسمى بماذا؟ يسمى بنذر اللجاج والغضب او بنذر اليمين. نعم بنذر اليمين. هذا حكمه ماذا  هذا حكمه قال المؤلف فيخير بين فعله وكفارة يمين. لو قال ان شربت الدخان
فعلي ان اصوم شهرا ها وش قصده هنا يمنع نفسه من الدخان ثم شرب الدخان نقول انت بالخيار اما ان تكفر كفارة يمين او انك ماذا؟ ها؟ او انك تصوم شهرا
او انك تصوم شهرا. قال ان تركت صلاة الجماعة فعلي ان اتصدق بالف ريال. يقول انت بالخيار  ان تكفر كفارة يمين او ان تتصدق بالف ريال اذا ترك اذا ترك صلاة الجماعة
ويدل لذلك يعني انه مخير بين فعله وبين كفارة اليمين هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد جاء في ذلك   حديث عمران وضعيف حديث عمران ابن حصين لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين
لا ندر في غضب وكفارته كفارة يمين هذا خرجه النسائي والطحاوي والطيان سوى غيرهم لكنه ضعيف. نعم لا يثبت لكن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم افتوا ليل بنت العجمة. لما
حلفت بالنذر حلفت بالكفر بالله عز وجل. على مولاها ان يطلق زوجته لها مولى حلفت على هذا المولى ان يطلق زوجته. حلفت بالنذر  كل مال لها هدي ها وهي يهودية ونصرانية ان لم تطلق امرأتك
ها؟ فافتاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم باي شيء بان عليها كفارة يمين من عليها كفارة يمين. فدل ذلك دل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على ان نذر اليمين النذر الذي يقصد به الحث
المنع والتصديق او التكثيف انه ما يجب الوفاء به اما ان يوفي به واما ان يكفر كفارة يمين. قال الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني. الثالث نذر المباح
كما لو قال لله علي نذر ان البس ثوبي او ان اركب سيارتي او ان اكل من هذا الطعام نحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله ان حكم حكم القسم الثاني وش معنى ذلك؟ انه مخير بين ان يفعل ذلك
وبين ان يكفر كفارتي يمين. ودليلهم على ذلك نعم نعم وهذا هو المشهور من المذهب ودليلهم على ذلك ما تقدم من حديث عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
النذر كفارة يمين. رواه مسلم. نعم كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم. والراي الثاني اما الرأي الثاني قول الحنفية والشافعية نعم انه لا كفارة عليه واشتلوا على ذلك بحديث ابي اسرائيل
ابو اسرائيل هذا نذر. ان يقوم في الشمس ولا يستظل. يقوم في الشمس ولا يصطدم ولا يتكلم ويصوم ولا نعم ولا يتكلم وان يصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه
فما كان طاعة امر النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء باتمامه ما كان طاعة امر النبي صلى الله عليه وسلم باتمامه. وما لم يكن طاعة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتمامه. هو وش نذر هو؟ نذرا يقوم ولا يقعد
ولا يستطع قام في الشمس ولا يستضر. يقوم ولا يقعد ولا يستظل. ولا يتكلم ويصوم ها  فقال النبي وسلم مروا فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه. الان ننظر نذر ابي اسرائيل وش تظمن؟ تظمن طاعة وغير طاعة؟ الطاعة ما هي؟ الصوم قال وسلم وليتم صومه
امر النبي وسلم باتمام الصوم. طيب كونه يقوم ولا يقعد ولا يستظل. ولا يتكلم هذا اقرب الى اي شيء الى المعصية هذا اقرب الى المعصية الله غني عنه عن تعذيب نفسه كونه يقوم ولا يقعد في الشمس ولا يصطدم
ولا يتكلم الا تشبه باهل الجاهلية فهذا اقرب الى المعصية. فامره النبي وسلم الا يفعل هذه المعصية. قالوا وسلم ما امره بالكفارة يعني هذه الاشياء اما ان تكون معصية او تكون مباحة
ومع ذلك ان مسلم امره ان يخالفها ما امره النبي بالكفارة لكن الذي يظهر والله اعلم الاحوط ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله لحديث عقبة النذر كفارة يمين. وما فعله ابو اسرائيل رضي الله تعالى عنه اقرب الى ان يكون ماذا؟ الى ان يكون معصية
نعم اقرب الى ان يكون معصية. وبهذا نفهم نفهم ايضا مسألة اخرى في النذر وهي انه اذا نذر طاعة وغير طاعة فالطاعة هي التي يجب ان يوفى بها نذر الطاعة هو الذي يجب ان يوفى به. اما نذر غير الطاعة فلا يجب ان يوفى به. فكل اقسام النذر ما
يجب ان توفي به الا نذر الطاعة ونذر الطاعة له صورتان. نعم نذر الطاعة له صورتان. الصورة الاولى النذر المعلق على حصول منحة او النجاة من كربة يجب ان توفي به. قال ان شفاني الله من هذا المرض تصدقت بالف ريال. شفاه الله يجب ان
ها والصورة الثانية منصور نذر الطاعة ماذا؟ النذر المطلق لله علي ان اتصدق بالف ريال يجب ان يوفي هذا نذر الطاعة بقسمين. نعم بقسمين هو الذي يجب ان توفي به. النذر المعلق على حصول منحة
والنجاة من كربة او النذر المطلق. ويجيء وايضا لابد ان نفرق بين نذر اليمين ها نذر الطاعة المعلق. لان كلا من نذر اليمين ونذر الطاعة المعلق كل كل منهما فيه تعليق. لكن
اليمين ما يجب الوفاء به. ونذر الطاعة المعلق يجب الوفاء به. فمثلا نذر اليمين اذا قال ان شربت الدخان فعلي ان اصوم شهرين ما يجب ان توفين به. لكن نذر الطاعة المعلق
لو قال ان سلمت من هذا المرض فعلي ان اصوم شهر يقول ماذا؟ يجب ان توفي به. فهذه مسألة ايضا لابد ان نتنبه لها وهي ما يتعلق بالفرق بين النذر بين نذر اليمين وبين الطاعة المعلق. وايضا نفهم كما دل له حديث ابي اسرائيل
ان جميع انواع النظر لا يجب الوفاء بها. الا ماذا؟ نذر الطاعة بقسمين كما ذكرنا ان نذر الطاعة له قسمان. ندر معلق ها على حصول منحة والنجاة من كربة او والنذر ماذا؟ والنذر المطلق. قال رحمه الله وان نذر مكروها
من طلاق او غيره استحب له ان يكفر ولا يفعله. اذا لان المكروه لان ترك المكروه اولى من فعله وان فعله فلا كفارة لانه حقق النذر لو قال لله علي نذر ان اطلق زوجتي. او لله علي نذر ان اتحرك في الصلاة
هنا نذر ماذا؟ نذر مكروه نادرا مكروها من المكروهات. فيقول لك المؤلف يستحب ان يكفر كفارة يمين لقول النبي وسلم كفارة النذر كفارة يمين ولا يفعله. قال الرابع نذر المعصية كشرب الخمر. وصوم يوم الحيض
فلا يجوز الوفاء به. ونذر المعصية هذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله هل هو منعقد او ليس منعقدا الى اخره على كل حال عندنا مسألتان. المسألة الاولى انه لا يجوز الوفاء به. لحديث عائشة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. المسألة الثانية هل تجب فيه الكفارة او لا تجب فيه الكفارة؟ المشهور من المذهب انه تجب فيه
الكفارة يا من مشهور من المذهب انه تجب فيه الكفارة. هذا المشهور من المذهب ومذهب الحنفية. وقد جاء في نعم جاء في حديث عائشة زيادة في غير صحيح في غير صحيح البخاري من نظر ان يطيع من نذر ان يطيع الله ممن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وكفارته كفارة يمين
تعم كفارته كفارة يمين. نعم. وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا ايضا هذا هو الوارد عن الصحابة يعني جاب الكفارة. هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو الوالد عن ابن مسعود وابن عباس وعمران ابن
وسمرة ابن مسعود وابن عباس وعمران ابن حصين وسمرة. وهذه الاثار ضعيفة اثر ابن مسعود في مصنف عبد الرزاق وضعيف وكان في ظن اثر ابن عباس في مصنف عبد الرزاق وضعيف وكذلك
ايضا اثر عمران رضي الله تعالى عنه انه جاء مرفوعا وهو لا يثبت نعم ضعيف الرأي الثاني نعم الرأي الثاني في هذه المسألة رأي المالكية والشافعية. وان نذر المعصية لا كفارة فيه
نعم نذر المعصية لا كفارة فيه. اذا نذر ان يعصي ان يفعل معصية فانه لا كفارة عليه ودليلهم على ذلك ما تقدم من قصة ابي اسرائيل رضي الله تعالى عنه. فان ابا اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد
ولا يستضل ولا يتكلم ها وان يصوم فامر ان يتم صومه وان يقعد وان يستظل وان يتكلم ومع ذلك ما اوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كفارة. ويعني ويمكن يؤيد قول الحنابلة في جاب الكفارة
قول الحنابل والحنفي في جابر كفارة حيث عقبة. كفارة النذر كفارة يمين. نعم كفارة النذر كفارة يمين. واما كون لم يأمر بها ابا اسرائيل فكونه لم يأتي هنا نعم يقول جاء في دليل اخر كونه لم يأتي هنا جاء في دليل اخر وهذه مسألة
يعني اشار اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه اه اه قد اه يتخلف بعض الحكم بوجوده في دليل اخر لوجوده في دليل اخر قال الخامس نذر التبرر مطلقا او معلقا هذا نذر الطاعة. نعم نذر الطاعة
سواء كان مطلقا كما لو قال لله علي ان اصوم يوما او كان ماذا؟ كان معلقا على حصول منحة او النجاة من محنة. فهذا يجب الوفاء به. قال كفعل الصلاة
والصيام والحج ونحوه كالعمرة والصدقة لرعاية المريض. قال كقوله ان شفى الله مريضي او سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزم الوفاء به في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطيعه
قال الا اذا نذر الصدقة بماله كله  او بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فانه يجزئه بقدر الثلث القاعدة ان من نذر ان يطيع الله فليطعه. لكن الستر المؤلف رحمه الله هذه المسألة. اذا نذر ان يتصدق بماله كله
فانه يكفيه ماذا؟ يكفيه الثلث. او بمسمى من ماله كما لو قال لله علي ان اتصدق بالف انظر لالف هذا. ان كان ازيد من الثلث ما عنده الا الفات. فيكفيه ماذا؟ قدر الثلث. وان كان
انا بقدر الثلث فانه يجب عليه ان يخرجه. واضح؟ اذا نذر الصدقة بماله كله فان كان ماذا؟ ان كان بقدر يجزي عنه الثلث. اذا نذر الصدقة بمسمى من ماله كالف او الفين الى اخره. فان كان هذا الثلث فاقل
اخرجوا ان كان اكثر من الثلث فانه لا يلزمه الا ماذا؟ الا الثلث. واستدلوا على ذلك بقصة ابي لبابة يا عم اه وانه اتى النبي صلى الله عليه وسلم اه اه انه اه لما تاب الله
عز وجل عليه نعم اتى النبي وسلم وآآ ذكر له انه ينخنع ينخلع من ماله صدقة لله تعالى بعد ان تاب الله عز وجل عليه. فقال النبي وسلم يجزي عنك الثلث. نعم يجزي عنك الثلث. وهذا الحديث رواه الامام احمد
وابو داوود كذلك ايضا البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الكبير والبيهقي واسناده صحيح نعم اسناده صحيح والمشهور من المذهب انه اذا نذر بمسمم من ماله فانه يجب عليه ان يخرجه مطلقا. سواء كان
الثلث او اقل او اكثر وعلى هذا يكون الماتن في هذه المسألة خالف المذهب الماتن في هذه المسألة خالف المدد. يعني عندنا صورتان. الصورة الاولى اذا نذر الصدقة بجميع ماله. يجزي عنه ماذا؟ الثلث
عن القولية السورة الثانية اذا نذر بمسمى يزيد  الثلث ها فعلى رأي الماتن يخرج ماذا؟ يعني نذر الف ريال على رأي الماتن يخرج القدر ماذا؟ الثلث. وعلى رأي المشهور من المذهب ان كان يزيد عن الثلث؟ نعم
يخرج ماذا؟ الثلث والزيادة لا تجب عليه على المذهب انه يجب الوفاء بجميع المسمى. سواء كان الثلث او ازيد من الثلث. نعم نعم قال رحمه الله تعالى ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع نعم اذا نذر ان يصوم
وشهرا يقول المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه ان يتابع قال لله علي ان اصوم شهرا ها يجب عليه ان يتابع هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه لا يجب عليه ان يتابع
نعم انه لا يجب عليه ان يتابع الا اذا كان الشهر معينا كما لو قال لله علي ان اصوم شهر شعبان هنا يجب ان نتابع اما لو اطلق قال لله علي ان اصوم شهرا فلا يجب عليه ان يتابع ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى
قال قال في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين. لو كان اطلاق الشهر يقتضي التتابع ما قال الله عز وجل فصيام شهرين متتابعين وعلى هذا يتلخص عندنا انه اذا نذر صوم شهر ها
ان عين الشهر نقول هذا قسمان القسم الاول ان يعين الشهر كما لو قال شهر شعبان فيجب علينا ان تتابع ان يتابع ان التعيين يأخذ التتابع. الحالة الثانية ان يطلق
كما لو قال الله علي نذر ان اصوم شهرا. فنقول في هذه الحالة ماذا لا يجب عليه ان يتابع الا بالشرط او النية. نعم بالشرط او النية. مثل ذلك ايضا لو قال لله علي نذر
ان اصوم اسبوعا ما يجب ان يتابع الا اذا عين قال الاسبوع الاول من شهر شعبان فهنا يجب التتابع لان التعيين يقتل التتابع لكن لو قال اسبوعا واطلق هل يجب ان يتابع او لا يجب ان يتابع؟ نقول لا يجب ان يتابع الا متى؟ بالنية
او بالشرط. لو قال لله علي ان اصوم خمسة ايام. ها؟ يجب ان اتابع ولا يجب؟ نقول لا يجب ان الا بالنية او ماذا؟ او بالشرط. نعم الا بالنية او بالشرط. ولهذا قال لك وان نذر ايام
معدودة لم يلزمه الا بشرط او نية. طيب من نذر ان يصوم الدهر نعم النذر ان يصوم الدهر يلزمه ان يصوم الدهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. لكن هل يجب عليه ان يصوم كل يوم
الايام التي يحرم صيامها بمستثناة يعني كيومي العيدين الى اخره وايام التشريق لكن ما عداها هل يجب عليه ان يصوم كل الدهر؟ هذا موضع قيام فقيل يجب عليه ان يصوم كل الايام. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فنطيعه. والراي الثاني
انه يصوم يوما ويفطر يوما وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يصوم يوما ويفطر يوما لان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كان يسلب الصوم يصوم الدهر مع ذلك ارشده لمسلم الى افضل الصيام وهو صيام داوود عليه الصلاة والسلام
كان يصوم يوما ويفطر يوما. اه بقي عندنا في النذر بقي مسألتان المسألة الاولى صيغة النظر النذر ليس له صيغة محددة. بل كل ما ادى نعم كل ما افاد الالتزام لله. عندنا الصيغتان التزام بالله والتزام لله
الالتزام بالله هذا ماذا؟ يسمى ماذا؟ يمينا صح الالتزام بالله هذا يسمى يمينا والقسم الثاني التسام لله. الالتزام لله هذا يسمى ماذا؟ يسمى نذرا  فالاتزام بالله يمين الالتزام لله هذا ماذا؟ هذا نذر وليس له صيغة خاصة. طيب المسألة الاخيرة اذا
عجز عن النذر كما تقدم ان الذي يجب الوفاء به نذر ماذا؟ ها نذر الطاعة نعم فنذر الطاعة هو الذي يجب ان ان ان يوفي به يعني نذر الطاعة يجب ان يوفي به نعم
اذا عجز عن النذر فهذا تحته اقسام. القسم الاول ان يكون عجزا غير مسلم اني كما لو نظر الصيام الى اخره ثم بعد ذلك عجز بمرض يرجى زواله ان يكون عجزا غير
مستمر. نقول ينتظر ينتظر حتى يزول هذا العجز ثم بعد ذلك يأتي بالنذر اذا كان العجز غير مستمر يرجى زواله فنقول انه ينتظر حتى يزول العدس. طيب القسم الثاني القسم الثاني
ان يعجز عن بعض النذر ويقدر ويقدر على بعضه ها فنقول يجب عليه ان يأتي بما قدر عليه منه فمثلا لو نذر ان يعتكف صائما فقال انا استطيع قال لله علي ان اعتكف
مثلا في شهر رمضان في العشر الاواخر كل عشر اواخر صائما فنقول يستطيع الاعتكاف لكن ما يستطيع الصيام. نعم ما يستطيع الصيام فنقول ماذا؟ ها يأتي بما يقدر عليه. نعم يأتي بما يقدر عليه
يعتكف واذا كان لا يستطيع صيام يفطر مثال اخر لو قال لله علي ان اقرأ القرآن في الصلاة نقدر ان نقرأ القرآن في الصلاة ثم بذلك حاجز. انا استطيع اني اقرأ لكن ما استطيع في الصلاة. نقول ماذا؟ ها؟ اقرأ القرآن لكن في غير الصلاة
من نذر ان يطيع الله فليطيعه. فالاصل التأتي بجميع النظر. لكن اذا عجزت عن بعظه وقد يرتع البعظ الاخر فتأتي بما قدرت عليه منه. طيب القسم الثالث القسم الثالث ان يندر
عبادة ليس لها بدل. كالصيام والاعتكاف والطواف ونحو ذلك. ثم يعجز عنها  صلاة عزيز ان يصلي لكن الصلاة الصلاة اذا عجز كما يصلي قائما يصلي قاعدا وان عجز ان يصلي قاعدا يصلي على جنب الى اخره
لو فرض انه لا يستطيع ان يصلي الا بقلبه نقول صلي بقلبك. واضح؟ الاعتكاف عجز عنه. عجز  غير مرجو الزوال الجهاد عجز عنه عجز غير مرجو الزوال فنقول بانه يسقط. اذا عجز وكان هذه العبادة ليس لها بدل. ها
عجزا لا يرجى زواله نقول بانه يسقط عنه. القسم تم الرابع ان يعجز عن عبادة ولها بدن. وش مثل ها الصيام الصيام الصيام اذا عجز عن الصيام من عجز عن الصيام
ها يطعم عن كل يوم مسكين فهل يجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكين؟ او نقول يلزمه كفارة يمين المشهور من المذهب انه يطعم عن كل يوم مسكين. وهذه قاعدة ايضا يذكرونها يقولون بان الواجب بالنذر
يلحق باي شيء؟ بالواجب بالشرع الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرع. وهذه القاعة اللي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد وكذلك ايضا ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الاصول والقواعد الجامعة
