قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين كتاب القضاء وهو فرض كفاية يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا ويختار افضل من يجده علما وورعا ويأمره بتقوى الله وان يتحرى العدل ويجتهد في اقامته فيقول وليت كالحكم
او قلدتك ونحوه ويكاتبه في البعد. وتفيد ولاية الحكم العامة. قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء. القضاء في اللغة احكام الشيء والفراغ منه. والمؤلف رحمه الله تعالى والفقهاء اخروا كتاب القضاء في اخر
كتب الفقه لان احكام القضاء انما تختص طائفة معينة نعم تختص طائفة معينة وهم القضاة القضاء في اللغة احكام الشيء. والفراغ منه. ومن ذلك قول الله عز وجل فقظاهن سبعا
السماوات واما في الاصطلاح فهو تعيين الحكم الشرعي والالزام به. نعم تعيين الحكم الشرعي تبيين تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات. والفرق بين القظا والافتاء ان القظا  فيه الالزام
يعني يجتمعان في ان كلا منهما فيه تبيين للحكم الشرعي كل منهما في تبيين الحكم الشرعي. لكن في القضاء الزام. واما في الفتيا فانه لا الزام. اما الفتيا المفتي لا يلزم لكن القاضي يلزم ولا وش الفائدة من القضاء
والاصل في القضاء القرآن والسنة والاجماع في في الجملة واما اما القرآن فقول الله عز وجل يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى
فيضلك عن سبيل الناس. عن سبيل الله فيضلك عن سبيل الله وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين اصحابه وكان يبعث السعاة والقضاة وكذلك ايضا حديث عمرو بن عاصم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب
اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر متفق عليه قال المؤلف رحمه الله وهو فرض كفاية. هنا بين المؤلف رحمه الله حكم تعيين القاضي القاضي من مسؤوليات الامام الاعظم
وقال لك بانه فرض يقال لك بانه على الكفاية فذكر حكمين الحكم الاول انه فرض والحكم الثاني ان هذا الفرض على ماذا؟ على الكفاية اما كونه فرض فهذا يدل لذلك
ان امر الناس لا يستقيم الا بالقاضي. لابد من قاظ يفصل بين الناس ويفظ النزاعات والخصومات وذكر الشيخ اسلام تيمية رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب قال
النبي سلم اوجب تأمير الواحد في الاجتماع العارض القليل في السفر اذا كانوا ثلاثة فخرجوا فليأمر عليهم احدهم اذا كان هذا في اجتماع قليل عارض في السفر النبي صلى الله عليه وسلم امر بتأمير الامير فكيف بالاجتماع الدائم
الكثير الواسع هذا من باب اولى ان يؤمر على الناس من يفصل بينهم ويأخذ الحق لصاحبه ويردع المظلوم وينتصر للظالم واما كونه على الكفاية نعم اما كونه على الكفاية فلان الملاحظ فيه ماذا
ها العمل وليس الملاحظة العامل وهذه مسألة سبق ان تكلمنا عليها قلنا الفرق بين فرض العين وفرظ الكفاية ان فرض العين الملاحظ فيه العامل. واما فرض الكفاية فالملاحظ فيه العمل الملاحظ
في العمل. قال ان ينصب في كل اقليم قاضيا الى اخره. طيب وهل  نعم هل يجب على الانسان نعم هل يجب على الانسان ان يتولى القضاء نعم ومتى لا يجوز له ان يتولى القضاء الى اخره
فنقول يجب على الشخص ان يتولى القضاء اذا كان اهلا للقضاء وليس هناك من يقوم به الا هو. هنا الان يصبح ماذا؟ فرض عين اذا كانت فيه الاهلية تعين عليه ذلك لعدم من يصلح للقضاء
فنقول هنا يجب عليه. نعم يجب عليه ان يتوالى القضاء. ويحرم ان يتولى القضاء اذا لم يكن عنده اهلية  نعم اذا لم تكن عنده اهلية وكذلك ايضا اذا كان يعلم من نفسه العجز عن القيام
اه الخاء اه العدل ويعرف من نفسه الحيض انه سيحصل منه حيف ونحو ذلك. هنا لا يجوز له ان يدخل في القضاء وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة وذكر منهم رجل رجلا ذكر منهم رجلا قضى بين الناس بجهل
فهو في النار نعم رجل قضى بين الناس بجهل فهو في النار ويكون مباحا الدخول في القضاء يكون مباحا اذا كان اهل القضاء وفيه من يقوم به اذا كان اهلا للقضاء
ويقوم فيه من يقوم به ويثق من نفسه عنده الاهلية ويثق من نفسه وهناك من يقوم به فنقول بان هذا ماذا؟ يكون مباحا ويكون مستحبا  توفرت فيه الاهلية ويثق من نفسه
وكان قيامه به يترتب عليه مصلحة مترتب عليه مصلحة فحين اذ يكون مستحبا المؤلف رحمه الله تعالى يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم قاضي لان الامام الاصل هو الذي يفصل بين الخصومات
ويأخذ الحق لصاحبه لكن لا يتمكن ان يباشر ذلك في كل البلدان فيجب عليه ان ينصب القضاة الذين يقومون بمثل هذه الاشياء. قال ويختار افضل من يجد علما وورعا يختار الامام افظل من يجد علما ورعا. عندنا قاعدة ما هي
نعم زين ان من تخير لنفسه فخياره خيار تشهد ومن تخير لغيره فخياره خيار مصلحة والامام هنا يتخير لعموم الناس وخياره خيار مصلحة ويأمره بتقوى الله لان تقوى الله وصية الله للاولين والاخرين. واولى من يوصى بها القاضي لان القاضي سيباشر الخصومات. نعم سيباشر الخصومات
واذا لم يتق الله عز وجل ربما حاف وربما حكم على جهل قال وان يتحرى العدل العدل هو اعطاء الحق لمستحقه اعطاء الحق لمستحقه. ويجتهد القاضي في اقامته اي اقامة العدل بين القصور
فيقول وليتك يعني صيغة التولية هذه الصيغة الان راجعة الى العرف لكن هذا كان في الزمن السابق يقول وليتك الحكم او قلدتك ونحو ويكاتبه يعني تفوظت او جعلت اليك الحكم
او استنبتك ويكاتبه في البعد نعم اه يعني اذا كان غائبا فان القاضي يكتب اليه اذا كان غائبا فان القاضي يكتب اليه قال وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين القصوم
يعني اذا ولاه ولاية عامة ما ولاه ولاية خاصة ما قال ان تقضي في الانكحة او ان تقضي في القصاص ولاهو القضاء في هذا البلد ولاية عامة وش ما هو عمل القاضي؟ اراد المؤلف رحمه الله ان يبين لنا عمل القاضي
ما الذي يتولاه القاضي؟ قال لك الفصل بين خصوم  واخذ الحق لبعضهم من بعض والنظر في اموال غير الراشدين من الصغار ينظر في اموال الصغار والمجانين والسفهاء  هذي ثلاثة والحجر
على من يستوجبه لسفه او فلس اذا كان سفيها لا يحسن التصرف في ماله او كان مفلسا الى اخره يعني ديونه اكثر من ما له  ايضا يحجر عليه القاضي والنظر
والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. وش معنى النظر في وقوف عمله يعني في الاوقاف الموجودة في بلده في دائرة عمله ينظر في الاوقاف وهل عمل هل عمل النظار بشروط الاوقاف او لا
يا عم اه وتنفيذ الوصايا هذا الامر السادس ما يتعلق بتنفيذ الوصايا. وتزويج من لا ولي لها. من النساء واقامة الحدود على الثامن وامامة الجمعة والعيد هذا التاسع والنظر في مصالح عمله بكف الاذى عن الطرقات
مصالح البلد كف الاذى عن الطرقات وافنيتها الساحات نعم الساحات  نعم وهذه يعني هذه يعني ذكر المؤلف رحمه الله مجموعة من الاعمال الان الانظمة خصصت يعني القاضي يختص ببعض الاعمال من هذه وبعضها
ليس نعم ليس يكون ليس داخلا في عمله. فمثلا كف الاذى عن الطرقات هذا من عمل ماذا؟ البلديات الان وافنيتها امامة الجمعة والعيد. هذا من عمل الاوقات وزارة الشؤون الاسلامية اقامة
الحدود هما يقيم الحدود الان لكن هناك نائب عن المحكمة عند اقامة الحج ونائب عن نعم نائب عن المحكمة ونائب عن الشرطة والى اخره. المهم تنفيذ الوصايا الان ما يعمل عليها القاضي الى اخره. المهم مثل
الان خصص القاضي باعمال فهناك انظمة الان يسير عليها القضاة شرعت هذه الانظمة للمصلحة قال ويجوز ان يولى القاضي عموم النظر في عموم العمل نعم عمل القاضي نعم القضاة بالنسبة
تنويه بهم ينقسمون الى اقسام القسم الاول يولى عموم النظر في عموم العمل. ايش معنى عموم العمل في جميع البلدان يقضي وفي كل الاقضية وهذا اوسع القضاة عملا عموم النظر ينظر في كل الاقضية
ليس في القصاص ليس في الانكحة ليس في البيوع في كل الاقضية في عموم النظر ماذا اه اه في عموم العمل ماذا؟ في جميع البلدان. نعم في جميع البلدان طيب
وان ويولى خاصا فيهما او في احدهما يولى خاصا فيهما يعني وش معنى خاصا فيهما هذا القسم الثاني يعني يخصص النظر والعمل. العمل في هذا البلد والنظر في الانكحة ها وقد يخصص
العمل وقد يخصص النظر. فالاقسام كم؟ اربعة عموما النظر وعموم العمل خصوصا عمل وخصوصا نظر خصوص النظر خصوص العمل واضح وخصوصا النظر وخصوصا العمل في هذا البلد في الانكحة خصوص النظر في عموم العمل
الانكحة في جميع البلدان بخصوص النظر في عموم العمل الانكحة في جميع البلدان عكس ذلك خصوص العمل لا خصوص العمل نعم خصوص ماذا خصوصا العمل في عموم النظر خصوص العمل في عموم النظر
ينظر في هذا البلد في جميع نعم والله اعلم
