قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ويشترط في القاضي عشر صفات كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا. مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما. مجتهدا ولو في مذهبه واذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود
وغيرها باب اداب القاضي. ينبغي ان يكون قويا من غير عنف. لينا من غير ضعف في من داءنات وفطنة وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا. ويعدل بين الخصمين لحظه ولفظه
ومجلسه ودخولهما عليه وينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما ان اشكل عليه ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. او حاقن او في شدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او نعاس او برد مؤلم. او حر مزعج. وان خالف فاصاب الحق
منفذ ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية الا ممن كان يهاديه قبل ولايته اذا لم تكن له حكومة ويستحب ان لا يحكم الا بحضرة الشهود جملة من احكام القضاء فمن ذلك ذكرنا تعريف القضاء في اللغة والاصطلاح والفرق
بين القضاء والافتاء وكذلك حكم تنصيب القاضي وكذلك ايضا حكم تولية القضاء وايضا ما يتعلق بوظيفة القاضي الى اخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم ويشترط في القاضي عشر صفات كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا الى اخره
يقول المؤلف رحمه الله يشترط في القاضي شروط الشرط الاول كونه بالغا عاقلا. هذا الشرط الاول من شروط لتونية القاضي ان يكون بالغا فلا يصح تولية غير البالغ البالغ وكذلك ايضا
عاقلا فلا تصح تولية المجنون ويدل لذلك ان غير المكلف لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره ولان غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره. اذ ان القضاء نوع من الولاية
غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره قال ذكرا هذه الصفة الثالثة ان يكون ذكرا. وعلى هذا فلا يصح تولية المرأة وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم
ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة. ولان الولايات العامة الولايات العامة كالقضاء ونحوها مبنية على كمال العقل والدين والمرأة فيها نقص في عقلها وفي دينها
ولان مجلس القضاء يغشاه ايضا كثير من الرجال فكيف تباشره المرأة  والرأي الثاني رأي الحنفية يقولون يصح ان تتولى القضاء في الامور التي تقبل شهادتها فيها في الامور التي تقبل فيها شاة المرأة يصح ان تولى القضاء
ودليلهم على ذلك نعم القياس على الشهادة كما انه تقبل شهادتها فكذلك ايضا تصح توليتها القضاء في الامور التي تقبل شهادتها ويجاب عن هذا بان بان هناك فرقا بين الشهادة وبين القضاء لان
الشهادة انما هي مجرد اخبار بخلاف القضاء فان القضاء يحتاج الى تصور المسألة القضاء يحتاج الى تصور المسألة وكذلك ايضا الشهادة تكون عارظة المرأة ليست دائما تشهد الخلاف القضاء فانه يكون دائما
وعلى هذا الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله عند الطبري وابن حزم انه يصح ان تتولى القضاء مطلقا في عمومات وهذا ضعيف. نعم هذا ضعيف لما تقدم
قال حر هذا الشرط الرابع ان يكون حرا وعلى هذا الرقيق لا يصلح ان يكون قاضيا وهذا قول جمهور اهل العلم قالوا لان الرقيق مشغول لخدمة سيده الرقيق مشغول بخدمة سيده
والرأي الثاني الرأي الثاني انه يصح ان يتولى القضاء اذا اذن له سيده ما دمنا نقول بانه مشغول بحقوق سيده فاذا اذن له سيده انتفت العلة وهذا نعم اه وهذا القول هو الصواب. نعم هذا القول هو الصواب
وعند الحنفية يصح ان يتولى الرقيق القضاء لكن لا تنفذ احكامه الا اذا عتق يعني اذا عتق صحت احكامه لكن هذا ضعيف الصواب في هذه المسألة نقول اذا اذن له سيده
كما قاله بعض الحنابلة فانه يصح ان يتولى القضاء قال مسلما هذا الشرط الخامس اشترطوا ان ان يكون مسلما. لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا شك ان القضاء فيه
علو نعم فيه علو والله عز وجل يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ولان الكافر لا يؤمن نعم الكافر لا يؤمن انا قضايا المسلمين. قال عدلا هذا الشرط السادس
ان يكون عدلا  هذا قول جمهور اهل العلم انه يشترط ان يكون عدلا لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فقال الله عز وجل ان جاءكم فاسق امرا بالتبين من من خبر الفاسق
فلا يكون ان فلا يجوز ان يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله بل لابد ان يتبين قوله الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
فاذا كان فاسق يتبين الله عز وجل امر بان يتبين خبره فكيف يكون قاضيا؟ لانه اذا كان قاضيا نحتاج الى ان نتبين خبره والرأي الثاني ان العدالة ليست شرطا وهذا قال به بعض الحنفية وبعض المالكية ويصح ان يكون
فاسقا لان ركنا العمل هو ماذا الامانة والقوة ان خير من استأجرت القوي الامين. وعلى هذا اذا كان امينا  اذا كان امينا على قظاياه فيصح ان يتولى القضاء. وهذا القول يظهر والله اعلم انه هو الصواب
يظهر والله اعلم انه هو الصواب لكن مع ذلك يتحرى العدل. لكن قد يحتاج الى الفاسق ما دام انه امين. قال سميعا وهذا ما عليه هذه الشرط السابع ان يكون سميعا
وهذا قول جمهور اهل العلم لان الاصم لا يسمع كلام الخصمين الاصم لا يسمع كلام الخصمين. فلابد ان يسمع لكي يفرق بين الاقرار وبين الانكار الى اخره وعند المالكية يصح ان يتولى الاصل القضاء
للعمومات والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. يعني كونه رتب قاضيا اصم هذا هذا فيه مشقة على الناس نعم هو لو قظى الاصم ما دام انه
عالم وقظى في بعظ المسائل العربية هذا ممكن يقال لكن كوننا نرتبه قاضيا عاما للناس هذا يحتاج الى ماذا؟ نعم هذا فيه مشقة وكما تقدم انه لا يسمع كلام الخصمين ولا يفرق بين الاقرار
الانكار وكيف يسمع الشهادة؟ وكيف يناقش الشهود الى اخره قال بصيرا نعم بصيرا وهذا يعني يقول لك هذا هو الشرط كم؟ الثامن. نعم هذا هو الشرط الثامن ان يكون بصيرا. لان الاعمى
لا يعرف المدعي من المدعى عليه وهذا ايضا هو قول جمهور اهل العلم وعند المالكية نعم عند المالكية يصح ان يكون الاعمى قاضيا نعم يصح ان يكون الاعمى قاضيا والنبي صلى الله عليه وسلم ولى ابن ام مكتوم ابن ام مكتوم وهو اعمى
شعيب كان غير مبصر وللعمومات. ايضا عمومات تدل لذلك الصحيح في ذلك في هذه المسألة ما ذهب اليه المالكية وهو انه يصح ان يكون الاعمى   وهو وان كان وهو القول بانه لا يعرف المدعي ما المدعى عليه هذا غير صحيح
بل كما سيأتينا التفريق بين المدعي والمدعي عليه وانه يتمكن الاعمى من معرفة المدعي من المدعى عليه الى اخره. قال متكلما هذا الشرط التاسع. وعلى هذا الاخرس الذي لا يتكلم لا يصح. لما تقدم
الاصل وهذا ما عليه جماهير العلماء خلافا للمالكية جمهور العلماء اشترط ان يكون متكلما لانه الاخرس لا يمكن ان يناقش الشهود نعم لا يمكن ان يناقش الشهود ولا يمكنه ايضا
ان ينطق بالحكم وجميع الناس ايضا ليس كل الناس يعرفون اشارته يفهمون اشارته خلافا المالكية نعم خلافا للمالكية والصحيح في ذلك انه لا يصح تولية الاخرس لما تقدم في الاصل الذي لا يسمع بما يترتب
على ذلك من المشقة نعم يصح يعني لو كان في مسائل عارضة تقول بان هذا يصح قال مجتهدا ولو في مذهبه هذه هذا الشرط العاشر نعم الشرط العاشر يشترط ان يكون مجتهدا. نعم يشترط ان يكون مجتهدا
وعلى هذا اذا كان ليس من اهل الاجتهاد لا يصح ان يولى القضاء وهذا ما عليه اكثر اهل العلم. اكثر اهل العلم قالوا بانه يشترط ان يكون مجتهدا لان الله سبحانه وتعالى
امر بالتحاكم الى ما انزله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالتقليد يعني امر الله عز وجل بالتحاكم الى كتابه وسنة رسوله ولم يأمر بالتقليد وعلى هذا لا بد ان يكون مجتهدا
والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى انه لا يشترط ان يكون مجتهدا  فيصح ان يولى غير المجتهد نعم وهذا القول هو الاقرب واليوم ان ما يمكن ان يولى
الا المجتهد يعني بلغ رتبة الاجتهاد العلم بالفقه  السنة وكذلك ايضا  اصول الفقه ومواقع الاجماع والناسخ والمنسوخ الى اخر ما ذكر العلماء رحمهم الله في شروط المجتهد. هذا صعب جدا
نعم الصواب في ذلك كما قال بعض اهل العلم للضرورة انه يولى غير المجتهد. يعني ولى غير المجتهد لكن القاضي لا يجوز له ان يقضي الا بالعلم لا يجوز له ان يقضي بالجهل
فيسمع كما هو كما يفعل اهل القضاة يسمع من الخصمين ثم بعد ذلك يدرس المسألة ثم بعد ذلك بعد ان يدرس المسألة ويعرف كلام العلماء في هذه المسألة يحكم بين الخصمين حسب
دراسته لهذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله ولو في مذهبه. يعني المؤلف رحمه الله خفف المسألة. يعني يكون مجتهد ليس مجتهد الاجتهاد المطلق وانما يكفي ان يكون مجتهدا في مذهب امامه الذي يقلده
الذي يقلد امامه. فيراعي الفاظ امام اه الفاظ امامه ويقلد كبار المذهب ويحكم بذلك الصحيح في ذلك نعم الصواب في ذلك  انه انما يجتهد في فيما دل عليه الكتاب والسنة. كان يجتهد فيما دل عليه الكتاب والسنة. فيسمع من قسمين كما سبق
يتصور القضية يدرسها ثم بعد ذلك يحكم بين خصمين اما القول بانه لابد ان يكون مجتهدا في مذهب امامه الذي يقلده يراعي الفاظه آآ يقلد كبار المذهب ويحكم بذلك الى اخره. نعم. هذا
لا يجوز نعم بل الانسان او القاضي متعبد بما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ هذه شروط القاضي ولا يشترط في القاضي ان يكون كاتبا حتى ولو كان
خير كاتب او كان غير ورع الى اخره او غير زاهد يصح ان يولى القضاء قال واذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. هنا تطرق المؤلف رحمه الله تعالى
الى مسألة وهي مسألة التحكيم يعني لو ان رجلين او اكثر الى اخره لم يذهبوا الى القاضي في المحكمة لخشية طول اجراءات الانظمة وعمد او عمدوا الى شخص لكي يحكم بينهم
فهل هذا جائز او ليس جائزا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز لان هذا والد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فان عمر عمر وابي تحاكم الى زيد ابن ثابت
وتحاكم عثمان وطلحة الى جبير بن مطعم فالتحاكم الى شخص هذا جائز ولا بأس به والتحاكم هو ان يولي شخصان شخصا لكي يحكم بينهما ان يولي شخصان شخصا لكي يحكم بينهما
التحكيم من معناه من معانيه الحكم وهو ان يولي شخصان حاكما يحكم بينهما. طيب هذا الحاكم بما يحكم نعم بما يحكم فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يحكم نفذ رجلا طيب وش اشترط في
المحكم هذا يشترط فيه قال لك رجلا يصلح القضاء وعلى هذا الشروط القاظي السابقة لا بد ان تتوفر في اي شيء في المحكم المحكم يشترط فيه شروط القاضي. فاولا عندنا المسألة الاولى حكم التحكيم الجواز. وان هذا جائز ولا بأس به وليس بشرط
ان يرجع الناس الى القاضي في ورود ذلك عن الصحابة كما تقدم والمسألة الثانية ماذا يشترط في المحكم؟ يشترط فيه ما يشترط في القاضي المسألة الثالثة بما يحكم هذا المحكم
يعني ما هي الاشياء التي يسوغ له ان يحكم بها؟ قال لك في المال والحدود واللعان وغيرها يعني انه يحكم بكل ما يحكم به القاضي عم يحكم بكل ما يحكم به القاضي. حتى في الحدود وحتى في اللعان. في الاموال
وغير ذلك. وهذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني نعم الرأي الثاني رأي ابي حنيفة وانه يحكم في كل ما يحكم به القاضي الا الحدود والقصاص نعم الا الحدود والقصاص
عند المالكية انه يحكم في كل شيء الا في ثلاثة عشرة في ثلاثة عشرة مسألة المالكية يحكم في كل شيء الا في ثلاث عشرة مسألة. الوصية والوقف وامر الغائب اه النسب والولا والحد والقصاص. ومال
والطلاق والعتق اما الطلاق والعتق والرشد الرشد واللعان الى اخره يستثنون هذه الاشياء الراي الاخير رأي الشافعية انه يحكم في كل شيء الا الحدود. نعم يحكم في كل شيء الا الحدود
والذي يظهر والله اعلم وما ذهب لي ابو حنيفة رحمه الله تعالى وانه يحكم في كل شيء الا ما يتعلق بالحدود والقصاص اما الحدود فامرها طاهر. لان الحدود الذي يقيمها من هو؟ الامام. نواب الامام
من اختصاص الامام والقصاص وان كان الذي يقيمه هو المجني عليه لكن ايضا القصاص لما كان يتعلق ونحو ذلك في ظهر والله اعلم ان ان انه لا يصار الى المحكم فيما يتعلق
القصاص والان التحكيم وما يتعلق به له انظمة الان نعم له انظمة يعني من اراد ان يأخذ رخصة تحكيم آآ لابد ان تتوفر فيه شروط وايضا مجالات التحكيم الى اخره محدودة الان. يعني من قبل اه وزارة العدل. اه هذه الامور الان نظمت
فيما يتعلق بالمحكم ورخصة المحكم آآ شروط المحكم وما هي المجالات التي يحكم بها والمجالات التي لا يحكم بها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اداب القاضي يعني اخلاقه التي ينبغي ان ان يكون عليها
قال ينبغي ان يسن ان يكون قويا من غير عنف يعني كن قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم لانه اذا كان ظعيفا طمع فيه الظالم والعنف ضد الرفق
لينا من غير ظعف لان لا يهابه الصاحب الخصم لانه اذا كان غير لين فان صاحب الحق ماذا؟ يهابه نعم ايهاب قد لا يدلي بحجته خوفا منه الى اخره  الادب الاول ان يكون قويا من غير عنف. والادب الثاني ان يكون لينا من غير ضعف
الادب الثالث حليما نعم لان لا يغضب من كلام الخصب ولا شك ان مجلس القضاء يعتريه شيء من اللجاج والخصومة ورفع الاصوات وربما آآ حصل شيء من ازدراء القاضي ونحو ذلك. فلابد ان يكون حليما. يعني ان يربي نفسه على
الحلم  ان يربي نفسه على الحلم وعدم الغضب وربط عدم سرعة الغضب مساء الخير قال ذا اناة هذه الصفة كم الرابعة يعني تؤدة لا يتعجل ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه كما في حديث عائشة. وايضا قول النبي وسلم ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله
فاذا تعجل ربما تؤدي عجلته الى ما الى ما لا ينبغي. قال وفطنة هذه الخامسة يعني يكون عنده فطنة لان لا يخدعه الخصم. نعم لان لا يخدعه الخصم   وايضا لو ذكر المؤلف رحمه الله
ان يقرأ في اقضية من قبله لان كيف يكتسب الفطنة؟ القاضي كيف يكتسب الفطنة يكتسب الفطنة من خلال قراءة تجارب الاخرين فاقضية من من قبله هي صور تطبيقية. نعم صور تطبيقية
اه ما ينبغي ان يكون عليه القاضي وبها يكتسب اه الفطنة ويكتسب الخبرة ونحو ذلك. فلا بد ان يراجع وان يقرأ في من قبله من القضاة وكيف قضوا في هذه المسألة ويتصور
اه هذه المسألة وايضا تمرن نفسه يقرأ القضية قبل ان يقرأ في حكم القاضي ثم بعد ذلك يحكم فيها وينظر ما الفرق بين حكمه وبين حكم القاضي الذي سبقه؟ ولا شك
ان الافادة من تجارب الاخرين هذا مهم جدا القضاة الذين سبقوه لا شك ان ان لهم ميراثا في القضاء وعندهم خبرة وتجربة الى اخره ينبغي ان يستفيد آآ منها القاضي
وليكن مجلسه. هذه الادب كم؟ السادس في وسط البلد فسيحا ان يكون مجلسه في وسط البلد اذا امكن لكي يستوي اهل البلد في المضي اليه وهذا من باب العدل قال ويعدل بين الخصمين في لحظه
هذا الادب السابع يعدل بين قاسمين في لحظة يعني في نظره يعني في نظره لانه اذا حد النظر الى شخص الى احد الخصمين وكسره للخصم الاخر هذا فيه نوع نوع من الحيث وعدم العدل
وربما انه يكسر هذا الخصم الذي حد له النظر فلا يتمكن من الادلاء بحجته قال في لحظه ولفظه ايظا في لفظ لفظه فيما يتعلق برفع الصوت وما يتعلق ايضا بهيئة الكلام
قد يرقق الكلام لاحد القسمين ويخشنه للحسم الاخر قد آآ يخفضه لاحد الخصمين يرفعها الحسم الاخر ايضا في هيئة الكلام هذا هذا الكلام لاحد الخصمين يقول لينا وهذا يكون خشنا. لا هذا خلافا عجل. وهو نوع من الحيض. قال
دخولهما عليه. يعني دخول الخصمين ايضا يعدل في دخول خصمين عليه فلا يقدم احدهما على آآ الاخر الا المسلم مع الكافر فان المسلم يقدم على الكافر. لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه
قال وينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ايضا هذا الادب كم؟ الثامن العاشر طيب الادب العاشر ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب وان يشاورهم فيما يشكل عليه. لقول الله عز وجل
شاورهم في الامر. يعني ان اتضح له الامر حكم به. وان لم يتضح فانه يؤخره ويشاورهم لقول الله عز وجل وشاورهم في الامر. وهذا الكلام فيه نظر. يعني كونه يحضر مجلس القضاء
فقهاء المذاهب الى اخره او غير من يحتاجه القاضي من الشهود والاعوان ونحو ذلك هذا فيه نظر لان القسمين قد يحصل اه عندهما من الامور التي لا ينبغي ان يطلع عليها الا القاضي
ومن يحتاجه القاضي قد تكون خصومة بين قريبين قد تكون خصومة بين زوجين ونحو ذلك الى اخره فالقول بانه اه ينبغي او اه اه كما ذكر المؤلف ينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب هذا فيه نظر
نعم هو الى ما تبين له الامر في القضية يؤخر الحكم فيها ثم بعد ذلك يشاور اهل العلم ويتصل باهل العلم ويستفيد منهم. قال ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا  او حاقن او في شدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او نعاس او برد مؤلم او
حر مزعج. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم على القاضي هذا الادب الحادي عشر ان يقضي وهناك ما يشوش على ذهنه لان ذلك يمنعه من تصور المسألة كما ينبغي
يا عم واذا اختل تصوره للمسألة اختل الحكم على هذه المسألة لا يحرم اه اه القضاء وهو غضبان كثيرا بحيث ببكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليقضين حاكم بين اثنين وهو
وغضبان قال رجاء في الصحيحين والغضب ينقسم ثلاثة اقسام نعم الغضب ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون الغضب في بداياته فهذا لا يظر اذا كان الغضب يسيرا في بداياته هذا هذا لا يضر ويدل لذلك
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان لما اختصم الزبير ورجل من الانصار في سراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسق ثم ارسل الماء الى جارك
فقال الانصاري فقال الانصاري انا ابن عمتك ان كان ابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم احبس الماء حتى يبلغ الجد
النبي صلى الله عليه وسلم قضى في حال غضب الحالة الثانية ان يكون الغضب شديدا. بحيث لا يتصور المسألة ان يكون الغضب شديدا فهذا لا يجوز. نعم لا يجوز له ان يقضي ولا يصح قضاؤه
الحالة الثالثة ان يكون الغضب متوسطا بحيث يغضب ويتصور المسألة الى اخره فهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى قال ان اصاب الحق نفذ. يقول لك المؤلف ان اصاب الحق نفذ. وان لم يصب الحق لا ينفذ
نعم ان اصاب الحق نفذ وان لم يصب الحق لم ينفذ. فصل المؤلف رحمه الله في هذه المسألة والرأي الثاني انه ينفث قضاؤه لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم والرأي الثالث انه لا ينفث لوجود ما يشوش على الذهن
ويمنع من تصور المسألة فلنرى في هذه المسألة ثلاثة التفصيل كما ذكر المؤلف والرأي الثاني انه ينفذ ها الرأي الثاني انه ينفذ وهذا قال به الشافعي لقصة الزبير مع الانصاري. والرأي الثالث انه لا ينفذ لوجود ما
يمنع من تصور المسألة وايضا حديث ابي بكرة ان النبي قال لا يقظين حاكم بين اثنين وهو غظبان. لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الاقرب في هذه المسألة
قال ويحرم قبول رشوة يعني يحرم قبول الرشوة والرشوة محرمة ومن كبائر الذنوب لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي وهذا اسناده حسن خرجه الترمذي واسناده حسن
والرشوة هي ما يعطى بعد الطلب والهدية يعني الرشوة هي ما يعطاه القاضي بعد الطلب والهدية ما يعطاه بدون طلب نعم ما ما يعطاه بدون طلب والرشوة ان يأخذ من احد الخصمين
ليحكم له بالباطل او يمتنع من الحكم بالحق حتى يعطيه صاحب الحق اما ان يأخذ من احد القصمين لكي يحكم له بالباطل او يمتنع من الحكم بالحق حتى يعطيه صاحب الحق
قال لك وكذا هدية الا ممن كان يهاديه قبل ولايته اذا لم تكن له حكومة نعم الهدية ايضا غلول. كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان هدايا العمال غلول. يعني من الغلول
والغلول هذا من كبائر الذنوب. نعم الغلول هذا من كبائر الذنوب. والهدية للقاضي لا تخلو من اقسام القسم الاول اما القسم الاول ان يكون الغرض منها ان يحكم له ظلما وجورا
فهذه محرمة ولا تجوز. وهي ضرب من الرشوة. ان يكون الغرض منها ان يحكم له ظلما وجورا. نقول بان هذا محرم ولا يجوز القسم الثاني ان تكون الهدية للقاضي ممن له خصومة. كما قال المؤلف اذا لم تكن له حكومة فلا يجوز
كون الانسان له خصومة ويعطي القاضي نقول هذا محرم ولا يجوز ولا يجوز للقاضي ايضا ان يقبل القسم الثالث ان تكون الهدية من شخص بينه وبين القاضي مهاداة. بينما مهاداة اما لجوار
واما لقرابة الى اخره وليس له خصومة ها وش حكم هنا قال لك هذي جائزة نعم اذا كانت الهدية بين القاضي وبين من اهداه  كانت بينهما مهاداة اما لجوار قول قرابة او لزمالة ونحو ذلك. وليس له خصومة فنقول بان هذا ماذا؟ نقول بان هذا جائز
لا بأس به القسم الثالث القسم الرابع نعم ان تكون الهدية بين القاضي وبين شخص بينهما مهاداة وليس له خصومة وليس له خصومة بينهم ومهاداة وليس له خصومة اي كما قلنا
هذه حكمها جائزة لكن  اذا كان القصب سيقدمها بين يدي خصومة ستحدث. نعم انه سيقدمها بين خصومة ستحدث. فنقول بان هذا محرم ولا اه اه تجوز. القسم الثالث اذا لم
كن بينهما مهاداة وليس له خصومة اعتى القاضي هكذا. ليس له خصومة وليس بينهما مهاداة. فهذه جمهور اهل العلم انه لا يجوز له ان يأخذ ولهذا قيدها المؤلف قال لك
وكذا هدية الا ان كان ممن يهاديه قبل ولايته واضح يعني ليس بينهما مهاداة وليس هناك خصومة فجمهور اهل العلم ماذا؟ يجوز او لا يجوز انه لا يجوز ويدل ذلك قصة ابن اللتبية فان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا جلس في بيت ابيه وامه ينظر ايهدى اليه ام لا
هلا جلس في بيت ابيه وامه لو لم نكن قاضيا ما اعطاه الناس. لكن لما كان قاضيا ها اعطوه الناس ينظرون للولاية وهنا اخذ بسبب الولاية. فالذي يظهر وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى
قال رحمه الله تعالى بل ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون يكره للقاضي ان يبيع ويشتري بنفسه لانه اذا باع واشترى بنفسه فان الناس سيراعونه ويحابونه يقولون لا يبيع ويشتري الا بوكيل لا يعرف اه
قال رحمه الله ويستحب الا يحكم الا بحضرة الشهود نعم هذا ايضا من الاداب. نعم من الاداب كما الادب الثاني عشر الا يحكم الا بحضرة الشهود ليستوفي بهم الحق نعم ليستوفي بهم الحق. قال ولا ينفذ حكمه لنفسه
ولا لمن لا تقبل شهادته له نعم يقول المؤلف رحمه الله لا ينفذ حكمه لنفسه لا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. هذا سيأتينا قريبا في كتاب الشهادات
من لا تقبل شهادته له مثل اصوله وفروعه لا يحكم لاصوله ولا لفروعه وايضا لا يحكم لنفسه والعلة في ذلك ماذا؟ نعم التهمة في مجال التهمة وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى
هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني ذهب اليه بعض المالكية وبعض الشافعية انه ينفذ حكمه. نعم نعم انه ينفذ لماذا؟ قالوا لان القاضي لا يحكم الا بالبينة
فاذا كان هناك بينة ها زالت التهمة او لم تزل التهمة نعم زالت التهمة. قالوا بان القاضي لا يحكم الا ببينة وعلى هذا اذا كان هناك بينة فان التهمة تزول. والله اعلم. قال رحمه الله تعالى وعلى هذا عرظت
له قضية ها فانه يتحاكم الى شخص اخر الى قاض اخر كما حاكم عمر ابين الى زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهما قال رحمه الله تعالى ومن ادعى على غير برزه
قال ومن ادعى على غير برزة طيب حكم الحاكم متى ينقض؟ حكم الحاكم؟ الاصل ان حكم الحاكم لا ينقض الا في ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا خالف نصا صحيحا صريحا من القرآن او السنة
اذا خالف نصا صحيحا صريحا من القرآن او السنة فانه ينقض حكمه المسألة الثانية اذا خالف اجماعا قطعيا المسألة الثالثة ان يعتقد ان ان يحكم بخلاف ما يعتقده نعم ان يحكم بخلاف ما يعتقده. قال رحمه الله ومن ادعى على غير برزه. يعني ادعى على امرأة لا تبرز
من بيتها وانما هي مستترة في بيتها. قال لك لم تحظر اذا ادعى شخص على امرأة غير برزة لا تبرز من بيتها وانما هي مستترة في قال لك المؤلف رحمه الله تعالى انها تحظر وامرت بالتوكيل يعني لا تحظر الى المحكمة نعم وامر
بالتوكيل للعذر لانها معذورة لان هذه المرأة متسترة. فما دامت انها لا تبرز بحوائجها ويؤخذ من كلامه انها اذا كانت تبرز لحواجها تخرج الى الاسواق لحوائجها فانها تستدعى الى المحكمة قال
وان لزمها يمين ارسل من يحلفها كما سيأتينا اذا كانت اذ دعي عليها البينة على المدعين واليمين على من انكر فاذا انكرت والمدعي ليس له بينة فانه يلزم هذه المرأة المدة عليها
جميل وما دام انها برزة فان القاضي يبعث من يحلفها  قال رحمه الله تعالى وكذا المريض يعني المريض اذا ادعي عليه فان القاضي يبحث يبعث من يسمع جوابه وان لزمه يمين ها
بعث من يحلفه. بعث من يحلفه قال رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته يعني طريق الحكم طريق كل شيء ما يتوصل به اليه طريق كل شيء ما يتوصل به اليه. والحكم
هو الفصل بين الخصومات. الحكم هو الفصل بين الخصومات. هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يبين كيفية حكم الحاكم القاضي قال اذا حضر اليه خصمان قال ايكما المدعي فان سكت حتى
يبدأ  فمن سبق بالدعوة قدمه  القاضي اذا حضر اليه القسمان فله حالتان الحالة الاولى ان يقول ايكما المدعي؟ من الذي يدعي؟ ان يبدأ بالكلام. الحالة الثانية ان يسكت. حتى يبدأ الخصمل
فله حالتان اما ان يتكلم وان يسأل الخصمين ايهما المدعي واما ماذا ان يسكت. نعم. قال فمن سبق بالدعوة قدمه وان ادعيا معا اقرع بينهما. من سبق بالدعوة قدمه. سيأتينا ان شاء الله من هو المدعي؟ ومن هو المدعى عليه
وخلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة لان فهم القاضي للمدعي من المدعى عليه قطع لكثير من مراحل قضية يعني اذا فهم من هو المدعي؟ ومن هو المدعى عليه؟ هنا
يستطيع او نقول بان القاضي يستطيع ان يكون انجز كثيرا من الحكم في هذه القضية  لابد القاضي اولا ان يفهم ما هو المدعي من المدعي عليه وليس كل من بدأ بالكلام هو المدعي او تأخر الكلام يكون هو المدعى عليه الى اخره. لان اذا فهمنا ان هذا هو المدعي نطالبه بالبينة
بخلاف المدة عليك ستكون عليه اليمين قال حماران فان اقر حكم له حكم له عليه. وان انكر المدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت اذا ادعى المدعي ها فان المدعى عليه
لا يخلو اما ان يقر لا يخلو من امرين اما ان يقر واما ان ينكر اما ان يقر واما ان ينكر ادع عليه قال اريد منه كذا وكذا قرضا فان اقر قال المدة عليه نعم هو صادق. ففي حاجة الى ان يطالب المدعي باي شيء؟ بالبينة
الان ادعى زيد ادعى على امر قال اريد منه الف ريال قرضا نقول المدع عليه لا يخلو اما ان يقر واما نعم اما ان يقر واما ان ينكر. ان سكت ايضا يأخذ حكم المنكر
فان اقر حكم عليه القاضي ولا حاجة الى ان يطلب من المدعي ماذا ان يحضر البينة قال فان اقر حكم له عليه نعم وان انكر هذه الحلقة الثانية قال انا اوقر
قال نريد منه الف ريال قرضا قال انا اقر انه يريد الف ريال قرضا ليحكم عليه. فلا حاجة ان يطالب المدعي باي شيء بالبينة. قال وان  قال المدعى عليه انكر
قال لا يستحق علي ما ادعى او لا حق له علي او هو كاذب ونحو ذلك او قال اه ما اقرضني او كذب علي او نحو ذلك. قال القاضي للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت
يقول القاضي للمدعي ان كان كبينة فاحضرها ان شئت قال فان احظرها ان احضرها حكم لها حكم بها اذا لم يحضرها نعم اذا لم يحضرها اليمين على المدعي عليه  قال ان شئت
فان احررها يعني المدعي احضر البينة قال سمعها وحكم بها ويحرم ان يرددها او ان ينتهرها او ان يعنتها الى اخره ويحكم بها ان يحكم بالبينة طيب قال ولا يحكم بعلمه
القاضي هل يحكم بعلمه؟ او لا يحكم بعلمه؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى القاضي لا يحكم بعلمه الا في مسائل نعم الا في مسائل المسألة الاولى ما يحدث في مجلسه
كاقرار الخصم نعم المسألة الاولى ما يحدث في مجلسه كاقرار الخصم في حكم به المسألة الثانية فيما يتعلق بالجرح والتعديل اذا كان يعرف عدالة الشهود او جرحى الشهود حكم بذلك. قبل البينة او رد
البينة المسألة الثالثة لا يحكم بخلاف علمه ولو مع البينة لا يحكم بخلاف علمه. يعني يعلم ان زيدا اقرظ عمرا نعم   يعلم ان زيدا اقرض عمرا وزيد هذا المقرض ما عنده بينة ها
ما يحكم بان ما في قرض يدفع القضية نعم الى غيره لانه يعلم ان هناك قرضا لكن ما يحكم به ها فلا يحكم بخلاف علمه فيدفع القضية الى من؟ ها
الى قاض اخر. نعم المسألة الرابعة انه يحكم بعلمه فيما يتعلق بحق الله تعالى على وجه الحسة نعم يحكم بعلمه فيما يتعلق بحق الله تعالى على وجه الحزبه كمن سمع ان زوجا طلق زوجته فانه يحكم بذلك
اذا سمع ان زوجا طلق زوجته طلاقا بائنا ثم يدعي الزوجية فانه يحكم بذلك. في هذه المسائل يحكم القاضي بعلمه ما عدا ذلك هل يحكم بعلمه او لا يحكم؟ ها؟ المؤلف رحمه الله يقول بانه لا يحكم. وهذا هو المشهور من
المذهب وقال به الامام مالك الحنفية والراي الثاني رأي الشافعي انه يحكم بعلمه. نعم رأي الشافعي انه يحكم بعلمه الذين قالوا بانه يحكم بعلمه استدلوا باي الذين قالوا بانه لا يحكم بعلمه
قالوا للتهمة نعم للتهمة والذين قالوا بانه يحكم بعلمه استنوا باي شيء الذين قالوا بانه يحكم بعلمه بقصة حديث عائشة في قصة هند نعم حديث عائشة في قصة هند رضي الله تعالى عنها
فانها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني وبني ما يكفيني فقال وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف لكن قالوا بان هذا مقام وليس مقام قظى
والذين قالوا بانه لا يحكم بعلمه للتهمة ولانه يسلم الشارع. قال البينة على المدعي واليمين على من؟ ان انكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو ما اسمع
على حسب ما اسمع من البينات نعم ما عدا ذلك وهذا القول هو الصواب يعني كونه ما يقضي بعلمه نعم هذا هو الصواب في هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم

