قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وان قال المدعي ما لي بينة اعلمه حاكم ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه. فان سأل احلافه احلفه وخلى سبيله. ولا
سدوا بيمينه قبل مسألة المدعي. وانك لقضى عليه. فيقول ان حلفت والا قضيت عليك. فان لم رحلة قضاء عليه. فان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينته حكم بها. ولم تكن اليمين مزيلة
حق فصل فيما تصح به الدعوة والبينة. ولا تصح الدعاوى الا محررة معلومة المدعى به الا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. وان ادعى عقد نكاح او
فلابد من ذكر شروطه. وان ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة او مهر او نحوهما سمعت دعواها فان لم تدع سوى النكاح لم تقبل. وان ادعى فذكر سببه. وتعتبر عدالة البينة
ظاهرا وباطنا. ومن جهلت عدالته سأل عنه. وان علم عدالته عمل بها. حمده  وان علم عدالته عمل بها عمل عمل. عمل بها وان جرح الخصم الشهود كلف البينة به. وانظر له
له ثلاثا ان طلبه. وللمدعي ملازمته فان لم يأت ببينة حكم عليه. وان جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة الا قول عدلين ويحكم على الغائب اذا ثبت
وان ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم واتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة  تقدم لنا شيء من احكام القضاء ومن ذلك ما يتعلق بشروط القاضي وانه يشترط في القاضي شروط. الشرط الاول
ان يكون بالغا الثاني ان يكون عاقلا والشرط الثالث ان يكون ذكرا والشرط الرابع ان يكون حرا وكذلك ايضا يكون مسلما سميعا متكلما عدلا مجتهدا الى اخره. كذلك ايضا تقدم لنا
ما يتعلق بالاداب التي ينبغي ان يكون عليها القاضي وكذلك ايضا تقدم لنا هل يحكم القاضي بعلمه او انه لا يحكم بعلمه وذكرنا في هذه المسألة تفصيلا كذلك ايضا تقدم لنا
فيما اذا حضر اليه الخصمان فان القاضي له حالتان الحالة الاولى ان يبدأهما بان يقول ايكما المدعي او نعم بان يقول ما نعم ايكما المدعي الحالة الثانية ان يسكت حتى
يبدأه الخصمان الى اخره وتقدم لنا انه اذا سمع الدعوة من المدعي فان المدعى عليه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يقر فاذا اقر حكم عليه اذا اقر بما ادعاه المدعي فانه يحكم عليه
الحالة الثانية ان ينكر فاذا انكر دعوة المدعي قال للمدعي ان كان كبينة فاحضرها ان شئت فاذا احضر البينة سمعها القاضي تقدم ان المؤلف نعم يسمعها قال ويحرم عليه ان يرددها او ان
ونحو ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قال المدعي ما لي بينة. اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصم اذا انكر المدع عليه ما ادعاه المدعي فيقال للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها. ان احضرها
سمعها القاضي اذا قال المدعي ما لي بينة قال اعلمه القاضي ان له اليمين على خصمه ويدل لذلك ان رجلين اختصم للنبي صلى الله عليه وسلم حضرمي واكندي فقال الحظرمي يا رسول الله هذا
غلبني على ارض لي فقال كندي هي ارضي وفي يدي وليس له فيها حق هي ارضي وفي يدي وليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحظرمي الك بينة
قال لا. قال فلك يمينه. هذا هو الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي الك بينة؟ قال لا قال فلك يمينه وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر رضي الله
من حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال على صفة جوابه يعني تكون اليمين على صفة جواب المدعي المدعي قال اقرضته الف ريال اعطني البينة. ليس هناك بينة
وقد انكر المدع عليه فنقول للمدعى عليه عليك اليمين على صفة جواب المدعي وعلى هذا يقول والله ما اقرظني الف ريال. هكذا يكون على صفة جوابه يعني على جواب المدعي
فيقول والله ما اقرضني الف ريال قال فان سأل يعني المدعي سأل القاضي ان يحلف المد عليه احلفه وخلى سبيله اذا حلف المدة عليه يخلى سبيل يخلى سبيله لان الاصل براءة ذمته. ولا يعتد بيمينه
قبل مسألة المدعي لا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي يعني اذا كان المدعي ليس لا اذا كان المدعي ليس له بينة يعلمه القاضي يعلن القاضي المدعي ان له اليمين على خصمه
وحينئذ  يسأل المدعي القاضي ان يحلفه يسأله ان يحلفه. طيب لو حلف المدعى عليه قبل السؤال المدعي تحليفه هل يعتد باليمين هذه او لا يعتد؟ لو ان المد عليه قال والله ما اقرظن
قبل ان يسأل المدعي القاضي ان يحلف المدع عليه. هل يعتد بهذه اليمين؟ او لا يعتد بها العلماء رحمهم الله في ذلك ريان المؤلف رحمه الله يرى انه لا يعتد بها
وهذا قول جمهور العلماء جمهور العلماء يقولون لا يعتد بيمين المدة عليه حتى يسأل لان الحق له من المدعي يسأل القاضي ان يحلف المدعى عليه  القاضي يقوم بسؤال المدة عليه
الحلف يقوم بامره الحلف وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم واستدل بما تقدم من حيث وائل ابن حجر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدع الك بينة؟ قال قال فلك يمينه
نعم قال لك يمينه. والرأي الثاني ذهب اليه ابو يوسف من الحنفية انه لا حاجة الى ان يسأل المدعي القاضي ان يحلف المدة عليه. بل القاضي مباشرة له ان يحلف المدعى عليه
وهذا القول يظهر والله اعلم انه هو الاقرب لان اقامة الدعوة قرينة على الطلب ما في حاجة ان يسأل المدعي القاضي ان يحلفه بل القاضي يقوم بتحليفه وان لم يسأل المدعي القاضي تحليفه
لكن لو حلف قبل ان يأمره القاضي بالحلف هل يعتد بذلك او لا يعتد؟ تقول لا يعتد عندنا امراض الامر الاول حلف قبل السؤال المدعي ها يعتد به او لا يعتد
هذا قل الاقرب انه يعتد الامر الثاني حلف قبل سؤال القاضي هذا لا يعتد به نعم هذا لا يعتد به. قال وانك قضي عليه لو قال انا لا احلف. نعم
قال انا لا احلف قال مد عليه. فانه يقضي عليه بالنقود وعلى هذا لو قال المدعي انا اريد منه الف ريال قرضا  فانكر المدة عليه قلنا للمدعي اعطنا البينة. قال ما عندي بينة. قلنا لك يمينه
فقال له القاضي احلف انك ما اقترظت منه الف ريال. قال لا احلف نكل يقضى عليه بالنقول ويلزم ماذا يلزم بالالف. يعني يقضى عليه بالنقول ويلزم بالالف وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان اليمين لا ترد على
المبدع لا نقوم برد اليمين على المدعي وهذا هو المذهب نعم هذا هو المذهب ومذهب الحنفية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل ابن حجر ماذا قال مسلم
قال لك يمينه يدل على ان اليمين يكون على من؟ على المدة عليه قال الك بين المدعي؟ قال ثم قال ولك يمينه. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر
والرأي الثاني رأي المالكية والشافعية ان اليمين ترد على المدعي. فان حلف المدعي فانه يستحق الدعوة وان نكل ولم يحلف سقطت دعواه الرأي الثاني انه اذا نكى المدعي نرد اليمين على من؟ ها؟ فاذا نكى المدع عليه نرد اليمين
المدعي فان حلف استحق وان لم يحلف فانه لا يستحق ودليلهم على ذلك قالوا بان اليمين وان وردت في جانب المدع عليه فهي ايضا واردة في جانب المدعي كما سيأتينا
في حديث القسامة نعم في احاديث القسامة ويدل لذلك ايضا قول الله عز وجل فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدين انا اذا لمن الظالمين الرأي الثالث التفصيل في هذه المسألة
وهو ان كان المدعي عالما بما يدعيه من صدق نفسه وصحة دعواه يجوز رد اليمين عليه. اذا كان يعلم بما يدعيه من صدق نفسه وصحة دعواه فانه يجوز رد اليمين عليه لانه سيحلف. وهو يعلم صدق نفسه
فان امتنع سقط الدعوة وان كان الذي يعرف في حقيقة الامر هو المدع عليه. ولا يشاركه في ذلك المدعي الذي يعرف هو المدعى عليه ولا يشاركه في ذلك المدعي فان اليمين لا ترد
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال بان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال فيقول ان حلفت والا قضيت عليك يعني يقول القاضي للمدة عليه ان حلفت خليت سبيلك
والا تحلف قضيت عليك. فان لم يحلف قضى عليه  فان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق  لو قال المدعي لا اعلم لي بينة
قلنا لك اليمين على من  حلف المد عليه وحينئذ اذا حلف المدة عليه يخلي القاضي سبيله او لا يخلي سبيله يخلي سبيله ويحكم له المدعي بعد ان حلف المد عليه
تذكر البينة كان قد نسي البينة او ان احدا جاء وشهد ويعلم بالحق وجاء وشاهد فهل ينظر الى البينة بعد حلف المدة عليه او لا ينظر الى البينة؟ قال لك المؤلف رحمه الله ينظر الى البينة
واليمين لا تكون نعم اليمين لا تكون مزيلة للحق. نعم. فالقاضي يحكم بالبينة  واليمين لا تكون مزيلة للحق. لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم البينة على اليمين. فقال في حديث وائل بن حجر
الك بينة قال لا قال فلك يمينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم البينة على اليمين وهذا رأي جماهير اهل العلم الله تعالى ولان المدعي قد يقول انا لا اعلم ان لي بينة قد يكون نسي البينة
وقد يكون ايضا لا يعلم البينة. هناك من يعلم الحق لكنه يجهل هذه البينة فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم خلافا لما ذهب اليه الظاهرين قال ولا تصح الدعوة الا محررة
يعني يقول لك المؤلف لا تصح الدعوة الا محررة يعني مظبوطة  معلومة المدعى به فلا يصح ان يدعي عليه ان يقول انا اريد منه حقا. طيب وش هو الحق هذا؟ اضبط الحق حرره
انا اريد منه مالا ما هو المال هذا؟ وش سبب المال؟ اظبط يقول لك المؤلف لابد ان تكون الدعوة ماذا؟ محررة مضبوطة مضبوطة معلومة المدعى به اه لابد ان تكون محررة معلومة المدعى به
وهذا ما ذهب اليه هذا هو المشهور من المذهب وهو قول جمهور اهل العلم واستلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحن اسمى فاذا كانت غير مظبوطة
وغير معلومة المدعى به كيف يقضي القاضي وقال انا اريد منه اريد منه مالا. ما هو المال هذا؟ كم المال ما عدده؟ ما سببه؟ الى اخره؟ لابد ان تظبط مال قرض صفة كذا عدده كذا الف ريال الى اخره
انا اريد منه ارضا ما هي هذه الارض الى اخره والراي الثاني انه يصح ان تكون الدعوة غير محررة. وانه لا يشترط ان تكون محررة وهذا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما تقدم من قصة الحظرمي والكندي
فان المدعي في هذه القصة ادع ارضا ولم يحرر هذه الارض نعم ادع ارضا ولم يحرر هذه الارض ويطلب يطلب القاضي من المدعي ان يحررها ان يحرر دعواه. نعم وهذا القول هو الصواب
يقول يصح ان تكون غير محررة ثم بعد ذلك القاضي يطلب ممن من المدعي ان يحرر دعواه قال لك الا استثنى المؤلف الا ما نصححه مجهولا فالوصية الوصية كما تقدم لنا تصح تدخلها الجهالة تصح الوصية بالمجهول
وتصح الوصية بالمعدوم مثلا لو قال وصيت بثلث مالي. ما ندري كم يكون ثلث ماله لان الثلث يعتبر عند ماذا؟ عند الموت. قد يكون عنده الان مليون وعند الموت يكون عنده ثلاث ملايين
فاصبحت ثلث كم اصبح من يوم اصبح مليونا وقد يهلك المال ما يكون عنده الا مئة الف. يكون الثلث ثلاث وثلاثين الف فالوصية تصح في المجهول يصح فالقاضي يسمع الوصية غير المحررة. لماذا؟ لان الوصية تصح باي شيء؟ بالمجهول
فمثلا لو وصى بشيء من ماله صح ذلك او نصيب او شيء كل هذا جائز تدخلها الجهالة الوصية فهذا جائز فاذا ادعى قال هو اوصى لي بشيء من ماله يسمع القاضي ذلك. لان الوصية هذه صحيحة. قال لك وبعبد من عبيده
قهرا ونحوه ايضا كما تقدم لنا في باب الصداق ان الجهالة اليسيرة تصح في المهر لان النكاح لا يقصد للكسب. وانما المقصود من النكاح ماذا ها ما يترتب عليه من المصالح العظيمة
ليس المقصود منه الكسب التجارة ونحو ذلك. وعلى هذا لو اصدقها سيارة من سياراته او ثوبا من ثيابه ونحو ذلك فان هذا صحيح. وعلى هذا لو ادعت المرأة على زوجها انه اصدقها سيارة من سياراته. يصح ذلك ولا يصح
يصح ذلك لان لان هذا الصداق صحيح الوصية بالمجهول صحيح صحيحة جهالة اليسيرة في الصداق صحيحة لانه يصح ان يصدقها سيارة او ثوبا من ثيابه او سيارة من سياراته. فاذا ادعت عند القاضي انه اصدقها ثوبا من ثيابه فينظر القاضي في هذه
ان كانت غير محررة ما قالت الثوب الذي صفته كذا وصفته كذا ونحو ذلك قال رحمه الله وان ادعى عقد نكاح  او بيع او او حق نكاح او بع او غيرهما
يعني كايجارة او شركة او نحو ذلك فلا بد من ذكر شروطه يعني ادع عقد نكاح ادعى الزواج من هذه المرأة يقول لك المؤلف لابد من ان يذكر الشروط رضا الزوجين
والتعيين والولي والشهادة ونحو ذلك ومثله ايضا نعم آآ ادعى البيع وان هذا الرجل باعوا هذه السيارة يقول لك المؤلف رحمه الله لابد ان يذكر الشروط الى اخره لان الناس يختلفون في الشروط وقد لا
يكون العقد صحيحا عند القاضي والصواب في مثل هذه المسائل انها ترجع الى قرائن الاحوال وما يحتاجه القاضي الى اخره لان العامي قد لا يعرف شروط النكاح العامي قد لا يعرف شروط النكاح قد لا يعرف شروط البيع لكن يعرف ان هذا الرجل باعه
او ان هذا الرجل عقد له فهو يدعي ذلك نقول لك ما هي الشروط الى اخره؟ قد لا يعرف مثل هذه الاشياء. قال وان امرأة النكاح رجل لطلب نفقة او مهر او مهر
او نحوه او نحوهما سمعت دعواها يعني اذا ادعت انها تزوجت من هذا الرجل وهي تطالبه بالمهر او تطالبه بالنفقة يقول لك المؤلف تسمع دعواها لانها تدعي حقا لها تضيفه الى سببه
تدعي حقا لها تضيفه الى سبيله. وان لم تدعي سوى النكاح لم تقبل لان النكاح حق للزوج. وعلى هذا اذا ادعت هذه المرأة انها تزوجت من فلان. فهذا لا يخلو من امرين
الامر الاول ان تدعي ذلك لطلب حق من حقوقها من مهر او نفقة ونحو ذلك فهي تسمع دعواها الامر الثاني الا تدعي الا النكاح يعني هي ما ادعت النكاح لاجل حق لاجل حق من حقوقها وانما ادعت ماذا؟ مجرد النكاح يقول لك المؤلف لا تقبل دعواه
لان النكاح حق للزوج فلا تسمع دعواها بحق غيرهم. قال وان ادعى الارث ترى سببه لان اسباب الارث تختلف اذا ادعى انه يرث من زيد طيب اذكر ان سبب الالف
اسباب الارث ما هي  الزوجية والنكاح نعم النكاح والزوجية ونولة يعني اه هل انت اه هل هل هناك سبب الزوجية هل هناك نسب قرابة؟ هل هناك ولاء الى اخره؟ يقول لك لابد
من ذكر سببه لان اسباب الارث تختلف قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. تعتبر يعني تشترط عدالة البينة وهذا سيأتينا ان شاء الله في كتاب الشهادات. هذا سيأتينا ان شاء الله في كتاب الشهادات وضابط العدالة سيأتي
ان شاء الله في كتاب الشهادات  قال ومن جهلت عدالته سأل عنه. البينة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم القاضي عدالتها يحكم او لا يحكم بها ها يحكم تقدم لنا ذلك ماذا
يحكم بعلمه صح من المسائل التي يحكم فيها بعلمه فنقول الحالة الاولى ان يعلم عدالة البينة يعرف زيدا وعمرا وانهما من اهل العدالة المبرزين في العدالة فلا حاجة الى تزكية. ويحكم بذلك
الحالة الثانية ان يعلم جرح البينة ها يردها او لا يردها؟ نقول يردها وهذي من المسائل التي يحكم بها بعلمه كما تقدم الحالة الثالثة ان يجهل حال البينة. لا يدري. هؤلاء الذين جاؤوا يشهدون هل هم عدول او ليسوا عدولا
وحينئذ نحتاج الى ماذا؟ ها نحتاج الى التزكية نعم يحتاج يسأل القاضي من يزكيهم ولهذا قال ومن جهلت عدالته سأل عنه نعم يعني يسأل عنه او يطلب من يزكيه ممن له به خبرة باطنة بصحبة او معاملة وآآ نحو ذلك
يعني بصحبة ومعاملة قال وان عدم عدالته عمل بها ولا يحتاج الى تزكية كذلك ايظا اذا علم عدم العدالة وجرح البينة فانه يعمل يعمل بعلمه ولا حاجة الى التزكية  قال وان جرح الخصم
الشهود كلف البينة اي بالجرح يعني لو ان الخصم جرح الشهود الخصم جرح الشهود فيقول لك المؤلف رحمه الله كلف البينة فتجتمع عندنا قد ان المدعي يأتي بالمزكين الذين يزكون البينة
والمدعى عليه يجرح البينة وانهم ليسوا عدولا فايهما تقدم؟ هل تقدم بينة الجرح او تقدم بينة التعديل العلماء رحمهم الله يقولون تقدم بينة الجرح على بينة التعديل. لان بينة الجرح معها ماذا؟ زيت علم
لان بينة الجرح معها زيادة علم في امر باطن خفي على المعدل فاذا جرح الخصم الشهود نقول اعطنا البينة طيب ها وانظر له ثلاثة ايام ان طلبه يعني اذا طلب نقول اعطنا البينة على انهم ليسوا عدولا
لابد ان تأتي بالبينة على انهم ليسوا عدولا فاذا طلب الامهال فاننا نمهله كم ثلاثة ايام لان   لان في الثلاثة فسحة لكي يبحث عن بينة الجرح وليس فيه تطويل ايضا على من
نعم على المدعي ومثل هذه المسائل الله اعلم ماذا منهم ليس هناك نص فيها يرجع في ذلك الى اجتهاد القاضي. قال وللمدعي ملازمته اي ملازمة الخصم في مدة الانذار لان لا يهرب. فان لم يأتي
ببينة حكم عليه. لان عجزه عن اقامة البينة دليل على عدم ما ادعاه اذا لم يأتي بالبينة حكم عليه وان اتى بالبينة ها نقول اجتمع عندنا ماذا بينة التعديل وبينت
الجرح اجتمع عندنا بينه التعديل وبينه الجرح فتقدم بينة الجرح قال وان جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم كما تقدم لنا القاضي بالنسبة للبينة لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى انما الحالة الاولى
ان يعلم عدالتهم ليعمل بذلك الحالة التالية ان يعلم جرحهم في عمل بذلك. الحالة الثالثة وهنا اتت ان يجهل حال البينة ان يجهل حال البينة فيقول لك المؤلف رحمه الله يطلب من المدعي تزكيته تزكيته. ويكفي عدلان يشهدان
نعم هل يشترط التعدد او نقول بان التعدد ليس شرطا المؤلف رحمه الله تعالى يقول في التزكية لابد من التعدد يا عم وايضا لابد ان يكونوا عدولا المزكون لا بد ان يكونوا عدولا وهذا قال عدلان
يشهدان بتزكيته والرأي الثاني ما الرأي الثاني انه يكفي واحد وهذا قال به ابو حنيفة رحمه الله ام انه يكفي واحد مزكي واحد ان هذا كاف وهذا القول هو الصواب. الصواب في ذلك ان كل
شاهد يكفي في تزكيته واحد على الصواب في هذه اه المسألة  ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر زيد ابن ثابت ان يتعلم كتاب اليهود يا عم ان يتعلم كتاب اليهود وهذا في الترجمة. فكذلك ايضا في التزكية
هذا في الترجمة كذلك ايضا التزكية ويدل لذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله ابن اريقط الدلالة وكان وهذا واحد يظهر والله اعلم انه يكتفى بواحد ومن ومن امثلة ذلك ايضا
في القافة ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم اكتفى ضيافة مجزس المدلجي فكذلك ايضا في التزكية. قال ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة الترجمة تعبير من لغة الى لغة اخرى والتزكية
تزكية الشهود والجرح جرح الشحود والتعريف عند الحاكم تعريف  بالمدعي والمدعى عليه قد يكون التعريف يكون التعريف لامرأة ونحو ذلك والرسالة يعني من قاض الى قاض كما سيأتينا في كتاب القاضي الى القاضي
يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الا قول عدلين نعم الا قول عدلين  عند الحنفية والمالكية انه يكتفى في الترجمة نعم يكتفى في الترجمة واحد نعم انه يكتفى في الترجمة واحدة الصحيح ان هذه المسائل
انه يكتف فيها في واحد متقدم الادلة على ذلك ذكرنا ما يتعلق بامر النبي وسلم زيد ابن ثابت ان يتعلم كتاب اليهود وايضا ما يتعلق بالقيافة قصة مجلزل اكتفى بقيافته
وكذلك ايضا قصة عبد الله بن اريقط الى اخره قال ويحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق وان ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم واتى ببينة لم الدعوة ولا البينة. يقول مؤلف رحمه الله
يحكم على الغائب الغائب له ثلاث حالات. نعم الغائب له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون غائبا عن مجلس الحكم حاضرا في البلد ان يكون غائبا عن مجلس الحكم حاضرا
البلد فهذا لا يجوز الحكم عليه نعم لا يجوز الحكم عليه. ولهذا قال لك وان ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم واتى ببينة لم تسمع الدعوة البينة فاذا كان غائبا عن مجلس الحكم لكنه موجود في البلد غير مستتر
يحكم عليها ولا يحكم عليه نقول بانه لا يحكم عليه الحالة الثانية نعم الحالة الثانية ان يكون غائبا عن مجلس الحكم حاضرا في البلد لكنه مستتر يعني متخفي الحالة الثالثة ان يكون غائبا عن البلد. ففي هاتين الحالتين موظع خلاف
اذا كان غائبا عن البلد او كان غائبا عن مجلس الحكم وهو في البلد لكنه مستتر مختفي فهنا هل يحكم عليه او لا يحكم عليه؟ جمهور اهل العلم على انه يحكم عليه
واستلوا على ذلك في حديث سهل ابن ابي حاتمة كما سيأتينا في قصة الانصاري الذي قتل كما سيأتينا في كما سبق لنا في القسامة كما سبق لنا في القسامة في اخر القصاص
في قصة الانصاري الذي الذي قتل  فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم على اليهود وهم غائبون النبي صلى الله عليه وسلم حكم على اليهود وهم غائبون. والرأي الثاني رأي الحنفية انه لا يحكم على الغائب
واستلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم تقتسمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ فاقضي له بنحو ما اسمع ويقول الحن بحجته الى اخره
من بعض الحن بحجته من بعض  قد قال اقضي على نحو ما اسمع. فلابد ان يسمع يعني وجه الدلالة هنا قال الحن اذا سمع الدعوة ولم يسمع رأي الاخر وعنده اه اه
قوة بيان الى اخره ربما لو يحكم عليه يحكم له ويحكم على الغائب وايضا قوله يسلم على نحو ما اسمع وهنا لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لم يسمع النبي وسلم كلام الخصم
والاقرب في هذه المسألة والله اعلم هو ما ذهب اليه اكثر اهل العلم في هذه المسألة وانه يقضى على الغائب ويحكم عليه واذا حضر الخصم فهو على بينته ودعوة يسمع القاضي البينة وها الدعوة. قال وان ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم اتى ببينة
لم تسمع الدعوة ولا البينة هذا تقدم لنا في القسم الاول. قال باب كتاب القاضي الى القاضي يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق حتى القذف. لا في حدود الله كحد الزنا. كتاب
القاضي الى القاضي يعني ما يكتبه القاضي الى قاظ اخر فيما يتعلق بالقضايا من اثبات القضية او الحكم في القضية كما سيأتينا ان شاء الله ما يكتبه القاضي الى قاض اخر فيما يتعلق بالقضايا اثباتا او حكما
اثباتا او حكما ويدل على كتاب القاضي القاضي ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب نعم كتب الى عماله كما كتب الى عمرو ابن حزم اه رضي الله تعالى عنه
وايضا الخلفاء الراشدون كتبوا الى عمالهم كما كتب ابو بكر وكذلك ايضا عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع والاجماع منعقد على ذلك. وايضا يدل لذلك ايضا من القرآن قول الله عز وجل اني القي الي كتاب كريم
اني القي الي كتاب  قال لك يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق يعني ما يشترط لكتاب القاضي القاضي صحة هذا الكتاب ما يشترط  هل يشترط ان ان تكون
ان يكون المكتوب معينا في اشياء خاصة او انه يشمل كل شيء هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله فالمشهور من المذهب انه يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل شيء في كل شيء يحكم به القاضي حتى فيما يتعلق بالحدود
وحتى فيما يتعلق ماذا القصاص في كل شيء يحكم به القاضي فانه يقبل كتاب القاضي الى القاضي وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى اه الرأي الثاني
الراوي الثاني انه يقبل كتاب القاضي الى القاضي فيما يتعلق بحقوق الله حتى ما يتعلق في حد القذف كذلك ايضا حد نعم ان في انه يقبل كتاب القاضي القاضي فيما يتعلق بحقوق الادميين
حتى فيما يتعلق بحد القذف والقصاص دون بقية الحدود التي هي حقوق الله. يعني ما يتعلق بحقوق الادميين من الاموال  تحدي القاذف والقصاص يقبل اما بقية الحدود فانه ماذا فانه لا يقبل
وهذا رأي المالكية والشافعي. نعم هذا رأي المالكية والشافعية. نعم   هذا مذهب الشافعية. نعم هذا مذهب الشافعية  قال لك والمالكية يوافقون الحنابلة. المالكية نعم يوافقون الحنابلة  قال لك حتى حد القذف
لا كحد زنا  هذا رواية عن اعيد الكلام الشافعية يوافقون الحنابلة الشافعي يوافقون الحنابلة المذهب مذهب الشافعية انه يقبل كتاب القاضي الى القاضي فيما يتعلق بحقوق الادميين حتى ما يتعلق بحد القذف
نعم حتى ما يتعلق بحد القلب والقصاص الى اخره اما ما يتعلق بحقوق الله من الحدود فانه لا يقبل فيها كتاب القاضي الى القاضي هذا مذهب الشافعية والحنابلة الرأي الثاني
رأي المالكية وهو رواية عن عن الحنابلة انه يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل شيء حتى في الحدود وحتى في القصاص وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل خيبر في قتل عبد الله بن سهل كما في حديث القسامة ختم الى اهل خيبر في قتل عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه
طيب يعني الان التنظيمات تنظيمات القضاء ونحو ذلك حكمت مثل هذه الاشياء لكن احنا نبين كلام العلماء رحمهم الله قال ويقبل فيما حكم به لينفذه نعم يعني بما يكتب القاضي القاضي قال لك الصورة الاولى
ما حكم به القاضي لينفذه قاض اخر يعني هو الان حكم هنا في هذا البلد وكتب الى القاضي بمكة لكي ينفذ حكمه. نعم قال لك وان كان في بلد واحد حتى لو كان كل منهما في بلد واحد
قال لك ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينهم مسافات قصر. هذي الصورة الثانية الصورة الثانية ما ثبت عنده ليحكم به هنا الان ثبت عنده لكن ما حكم. سمع البينات
وثبت عنده الحق لكنه ما حكم في كتب للقاضي الاخر ماذا ان يحكم به من يحكم؟ الصورة الاولى ماذا حكم لكن ينفذ الصورة الثانية ثبت لكن لم يحكم ويكتب للقاضي الاخر لكي يحكم. هذه المسألة اشترط فيها المؤلف ان يكون بينهم مسافة قصر
اما الصورة الاولى لم يشترط المؤلف ان يكون بينهم مسافة قصر قال حتى وان كان في بلد واحد حتى وان كان في بلد واحد طيب ومثل هذه الاشياء هو المؤلف رحمه الله ذكر الصورتين وهناك صور اخرى لكن مثل هذه الاشياء الان تحكمها ماذا
تحكمها التنظيمات القظائية ويجوز ان يكتب الى قاض معين والى كل من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين. يعني يقول المؤلف لا يشترط ان يكون القاضي المكتوب اليه معينا
يصح ان يكون القاضي المكتوب اليه غير معين ويصح ان يكون ان يكون معينا لا يشترط ان يكون معينا قال ولا يقبل الا ان يشهد الا ان يشهد به القاضي شاهدين
هذا الشرط كم ها هذا الشرط الثالث الشهادة على كتاب القاضي الى القاضي الشرط الاول ما يتعلق ما يكتب به هذا الشرط الاول ذكرنا هل يكتب كل شيء مما يقضي به القضاة او انه يستثنى بعظ الاشياء الى اخره
ها والشرط الثاني لا هذه صور هذه صور. الشرط الثاني ان ان يشهد القاضي الشرط الثاني ان يشهد القاضي الكاتب شاهدين يشهد شاهدين يأتي يعني مثلا اذا ثبت عنده  او حكم به
لكي ينفذه قاظ اخر يكتب الى فلان القاظي لقد حكمت على فلان كذا وكذا  حكمت لفلان على فلان كذا وكذا الى اخره تقوم بتنفيذ مثل هذا الحكم القاضي يأتي بشاهدين عدلين ويقرأ عليهم
هذا المكتوب نعم يشهدهما على ما في هذا المكتوب قال فيقرأه عليهما ثم يقول اشهد ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان ثم يدفعه اليهما فلا بد ان يعني يقول لك المؤلف يشترط ماذا؟ ان يشهد القاضي شاهدين عدلين على ما كتبه
الى القاضي الاخر سواء ثبت عنده ليحكم به او حكم به لكي ينفذه لابد ان يشهد شاهدين. وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هذا فيه نظر نعم هذا فيه نظر ولم
يزل الخلفاء والقضاة والامراء والعمال يعتمدون انا كتب بعضهم لبعض دون ان يكون هناك شهادة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ويقال بان اول من اتى بالشهادة على كتاب القاضي هو ابن ابي ليلى
اول من اتى به هو ابن ابي ليلى واما ان الخلفاء والقضاة والامرا يعني ما زال عمل المسلمين على عدم الشهادة والنبي صلى الله عليه وسلم كتب ومع ذلك لم يشهد
نقول بان هذا الاشهاد هذا فيه نظر. والصحيح انه نعم الصواب في هذه المسألة انه لو لم يشهد او نقول بانه لا يجب نقول بانه لا يجب الاشهاد  قال رحمه الله تعالى باب القسمة
اما القسمة هنا ادرجها المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب القضاء لان الشركاء اذا احتاجوا الى الاقتسام قد قد يقع بينهم شيء من الخلاف فيرجع في ذلك الى القاضي
او انهم يلجأون اولا الى القاضي لكي يقسم بينهم. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام القصة  في باب ماذا؟ في باب او في كتاب القضاء القسمة في اللغة مأخوذة من قسمت الشيء
اذا جعلته اقساما ان قسمت الشيء اذا جعلته اقساما واما في الاصطلاح فهي تمييز الانصبة بعضها من بعض بالاصطلاح تمييز الانصبة بعضها من بعض والاصل في القسمة القرآن والسنة وكذلك الاجماع
اما القرآن فقول الله عز وجل ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر واما السنة فحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم قضى بالشفعة فيما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع. والاجماع قائم على ذلك. والنظر الصحيح يقتضيها
لان الشراكة فيها شيء من الضرر فيحتاج الى التقاسم الشراكة فيها شيء من الضرر قال لا تجوز قسمة الاملاك. القسمة تنقسم الى قسمين القسمة تنقسم الى قسمين. القسم الاول قسمة تراض
والقسم الثاني قسمة اجبار القسمة تنقسم الى قسمين القسم الاول قسمة تراض والقسم الثاني ها قسمة اجبار  قسمة التراضي نعم الشهر اليها المؤلف رحمه الله بقوله لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بظرر
او برد عوض الا برضا الشركاء العقارات التي لا تنقسم الا بضرر مثل الدكان الصغير لو كان عندنا دكان صغير بمترين لو قسمناه متر بمتر ها في ضرر او لا يصير في ضرر في ضرر
او مثلا برد عوظ يعني مثلا لو قسمنا هذا العقار يحتاج لو هذا اخذ النصف وهذا اخذ النصف يحتاج صاحب النصف هذا ان نرد عليه يعطيه صاحب النصف الاخر شيئا من المال. نعم يعطيه شيئا من المال
فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه القسمة التي لا بد فيها التي يترتب عليها اما ظرر او ماذا؟ اورد عوظ لابد فيها من ماذا؟ من رضا الشركاء يقول لك المؤلف لا بد فيها من رضا
الشركاء قال لك احكى الدور  نعم الدور الصغار والحمام الحمام المغتسل والطاحون الصغيرين والارض التي لا يتعجل باجزاء يعني المساحة
