ويلي    ولا آآ كنا في الدروس السابقة آآ بدأنا في احكام الصلاة وآآ تكلمنا عن احكام الاذان والاقامة ثم بعد ذلك شرعنا في شروط الصلاة. وبينا وقت صلاة الظهر ومتى يبدأ؟ ومتى ينتهي؟ ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
وقت الاستحباب لاداء هذه الصلاة. وتوقف بنا الحديث عند هذه المسألة قبل ان نشرع في درس اليوم اه بقي علينا مسألة او مسألتان تتعلقان بالاذان والاقامة اه اه فمن ذلك اه السنة اما السنة
ان يفعل الاذان في اول الوقت. نعم السنة ان يفعل الاذان في اول وقت ودليل فعل بلال وفعل ابن ام مكتوم. وتقدم لنا ان ابن ام مكتوم كان رجل اعمى لا لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت يعني دخلت في الصباح مما يدل على ان الاذان
يكون عند دخول الوقت. وهذا هو الاذان العام. الاذان ينقسم الى قسمين القسم الاول اذان عام. وهذا يكون في اول الوقت. ودليله ما تقدم. القسم الثاني اذان خاص. اما القسم الثاني اذان خاص. وهذا يكون عند فعل الصلاة. كما
لو كان جماعة في سفر او في نزهة او في مزرعة او نحو ذلك. وارادوا ان يؤذنوا الاذان هذا اذان خاص فيكون عند فعل الصلاة ويدل لذلك حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه
كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. فاراد المؤذن ان يؤذن فقال ابرد. ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد قال حتى رأينا في التلول فهذا يدل على انه اخر الاذان الى فعل الصلاة. كذلك
ايضا اه من المسائل الخروج من المسجد بعد الاذان الخروج من المسجد بعد الاذان هذا لا يجوز قول ابي هريرة في من خرج بعد اذان المسجد اما هذا فقد عصى ابا القاسم. لكن استثنى العلماء رحمهم الله مسألتين
المسألة الاولى اذا كان سيصلي في جماعة اخرى. اذا كان سيصلي في جماعة اخرى فلا بأس. لانه خرج من جماعة الى جماعة اخرى والمسألة الثانية اذا كان العذر كما لو آآ حصره بول او
ونحو ذلك فاذا كان لعذر فان هذا جائز ولا بأس به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى جيلها افضل الا في شدة حرب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تعجيل الظهر لما ذكر المؤلف رحمه الله وقت الاداء لصلاة الظهر ذكر وقت الاستحباب. فيقول
قل تعجيلها افضل. يعني في اول الوقت تفعل في اول وقت افضل ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالحاجة. نعم كان يصلي الظهر وايضا ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر في
الحر هذا يفهم منه انه في غير شدة الحر فان انه لا يبرد بها بل تفعل الصلاة في اول وقتها. قال المؤلف رحمه الله الا في شدة حر. هذه المسألة الاولى تستثنى
صلاة الظهر تفعل في اول وقتها. لكن استثنى المؤلف رحمه الله شدة الحر وسبقا ذكرنا كيفية الابراد في شدة الحر. وهو ان تؤخر الصلاة الى قرب صلاة العصر فاذا كانت العصر مثلا يؤذن لها في الساعة الثالثة والنصف تؤخر الى الساعة الثالثة الى الساعة الثالثة وعشر دقائق
بحيث لا يكون هناك فاصل كبير بين الصلاتين. وهذا هو الذي دل له حديث ابي ذر. فان النبي صلى الله عليه وسلم اخر صلاة الظهر الى ان بقي على العصر قدر فعل الظهر. فهذا هو
ضابط الابراج المشروع. وقال لك المؤلف رحمه الله ولو صلى وحده يعني ان الابراد ليس خاصا بصلاة الجماعة كما يقول الشافعية. الشافعية يرون ان الابراد خاص بمساجد الجماعات نعم بمساء جماعات وايضا اذا كانوا ينتابونها من بعد يعني من مكان بعيد
يقولون اذا كان في البلاد الحارة وفي المساجد الجماعات وينتابونها من بعد. المؤلف رحمه الله لا يقيد ذلك بمساجد الجماعة تقول لك حتى ولو صلى وحده. كما لو كان مسافرا او كان في صحرا
او كان في مكان بعيد كمزرعة ونحو ذلك فانه يشرع له ان يبرد بالصلاة. والمرأة في بيتها يشرع لها ان تبرد بالصلاة. على كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وكلامه هو الصواب. لان النبي
صلى الله عليه وسلم امر بالابراد امرا عاما. وتقييده بمسال الجماعات هذا يحتاج الى دليل. وايضا علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فان شدة الحر من فيح جهنم. وهذا هذا
يدلك اه يعني ان جهنم توقد في ذلك الوقت. هذا يدل على ان العلة ليست هي المشقة فقط وعلى هذا نقول يشرع الابراد. نعم يشرع الابراد في شدة الحر لمن يصلي جماعة او لمن يصلي منفردا
اذا حتى المرأة في بيتها يشرع لها ان تبرد. هذه المسألة الاولى التي تستثنى في الابراد. من الابراد من من فعل الصلاة في اول وقتها. وهو الابراج بالظهر في شدة الحرب. قال المؤلف او مع
قيم لمن يصلي جماعة. هذه المسألة الثانية. قال لك اذا كان هناك غيوم والناس يصلون جماعة يصلون جماعة فانه يستحب ان تؤخر الظهر في حال الغيم يستحب ان نؤخر الظهر
الى قرب العصر. يعني يستحب ان تؤخر الظهر الى قرب العصر. لماذا؟ قال لك لانه ووقت مع وجود الغيم هذا وقت يخشى منه نزول المطر. فلكي لا تلحق المشقة يخرج لك
خروجا واحدا. نعم يخرج لهما خروجا واحدا. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني ان انه لا يشرع التأخير هنا. وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. بل تفعل صلاة الظهر في اول وقتها
لادلة افظلية فعل صلاة الظهر في اول الوقت. واما كونها تؤخر مع الغيم هذا يحتاج الى دليل وهذا القول هو الصواب. يعني ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله هو الصواب. فتلخص عندنا ان السنة في الظهر
ان تفعل في اول وقتها الا في حالتين. الحالة الاولى في شدة الحر مطلقا. والحالة الثانية في حال غيم وقلنا ان هذه الحالة لا تستثنى. خلافا لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان الصواب هو ما ذهب اليه الشافعي. ونفهم ان
ان مذهب الشافعية في الجملة يرون التقديم. دائما عندهم الافضل هو التقديم. حتى صلاة العشاء كما سيأتينا التي ورد النص باستحباب تأخيرها يرون ان السنة ان تفعل في اول وقتها. وعلى المقابل الحنفية
الحنفية يرون التأخير في الجملة يرون وقت الافظلية لاداء الصلوات والتأخير في الجملة فهذان المذهبان متقابلان. على كل حال الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الشافعية الله وان السنة ان تفعل الظهر مع الغيم في اول الوقت. الحالة الثالثة هناك حالة ثالثة ايضا
استثنى العلما رحمهم الله آآ نعم ليست حالة نعم لكن هذه الحالة تستثنى من افضلية الابراد ومع شدة الحر يستحب الابراد. لكن في صلاة الجمعة الان في صلاة الجمعة لا يستحب الابراد باتفاق العلماء. يعني في صلاة الجمعة
لا يستحب الابراد في باتفاق العلماء بل يستحب ان تفعل الصلاة عند الزوال في اول الوقت لزوالها. لماذا؟ ولو كان في شدة الحر لا يبرد بصلاة الجمعة. لماذا؟ لان الناس مأمورين
قرود ان يأتوا الى الجمعة قبل قبل الزوال. من بعد طلوع الشمس كما سيأتينا فالناس مأمورون ان يبادروا اليها. واذا قيل بالابراد مع انهم مأمورون الى المبادرة حصلت ثالثة مشقة والابراج شرع لاجل التوسعة والتسهيل. كون الناس يأتون من اول النهار ثم
بعد ذلك نقول اخروا الى قرب العصر هذا يحصل فيه مشقة عليهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث جابر وحيث سلمة بالاكوع وغير ذلك كان يصلي الجمعة اذا زالت الشمس. فنقول الجمعة لا يشرع فيها
الابراد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويليه وقت العصر الى مصير الفيء مثليه بعد فيء يعني وقت صلاة العصر يبدأ من بعد خروج وقت الظهر وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه
افاصل بين الوقتين ولا اشتراك خلافا لما يقوله المالكية من من انه اذا صار ظل كل بشيء مثله اذا صار ظل كل شيء مثله يقولون خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وبمقدار
اربع ركعات يشترك الوقتان. يعني اذا صار ظل كل شيء مثله. يقولون دخل العصر وقت يشترك معه بمقدار اربع ركعات. ما الصواب في ذلك؟ ان وقت الظهر اذا خرج يدخل وقت العصر مباشرة وليس هناك وقت يشتركان فيه. ويدل
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ووقت الظهر اذا صار اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. قال ما لم يحضر وقت العصر. فدل ذلك
على انه اذا صار ظل كل شيء مثله انه حضر وقت العصر وليس هناك اشتراك بين الصلاتين قال المؤلف رحمه الله الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. يعني ان وقت الاختيار يمتد الى ان يصير ظل كل شيء مثليه. فاذا صار ظل كل شيء
خرج وقت الاختيار ودخل وقت الظرورة وادل ذلك حيث امامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فان امه في اليوم الاول لما صار ظل كل شيء مثله. وامه في اليوم الثاني
لصلاة العصر لما صارت ظل كل شيء مثلين. والرأي الثاني ذهب اليه مالك والشافعي ان وقت الاختيار بالنسبة للعصر الى اصفرار الشمس. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس وهذا القول هو الارجح لان حديث عبد الله بن عمر آآ يرجح على حديث امامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثلاثة انه اصح
واسنادا وانه قول وانه في المدينة. حديث عبد الله بن عمر يرجح على حديث امامة جبريل بالنبي من وجوه ثلاثة انه اصح اسنادا وانه قول وانه في المدينة. وعلى هذا نقول
وقت العصر الاختيار يمتد الى اصفرار الشمس. قال المؤلف والظرورة الى غروبها الظرورة الى غروبها. ما معنى الظرورة؟ معنى الظرورة انه في حال السعة والاختيار لا يجوز ان يؤخر الصلاة الى هذا الوقت. اما في حال الاضطرار فان هذا جائز ولا بأس به. يعني
في حال السعة والاختيار لا يجوز لك ان تؤخر الصلاة الى ما بعد اصفرار الشمس. الى اصفرار الشمس هذا لا يجوز يعني الحد اصفرار الشمس ما بعد اصفرار الشمس لا يجوز لك ان تؤخر. لكن في حال الظرورة والعذر يجوز. كما لو
ان الانسان احتاج الى ان ينقذ الى ان ينقذ شخصا من هلكه فاخر الصلاة الى بعد الاصفرار نقول هذا جائز ولا بأس به. او مثلا اه اصابه جرح واشتغل بمداواته الى ان اخر الصلاة
او تأخرت علي الصلاة فنقول بان هذا جائز الى اخره. المهم في حال السعة والاختيار لا يجوز. ان يؤخر الى ما بعد وقت الاختيار. وصلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان. وقت اختيار ووقت ضرورة
وقت الاختيار الى اصفرار الشمس ووقت الظرورة الى غروبها. ويدل لذلك حديث ابي هريرة الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك
العصر من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فقوله ادرك يدل على انه ليس في حال سعة واختيار. فاحتاج الى تدارك الوقت وقوله ادرك العصر هذا يدل
على ان الوقت لا يزال باقيا. فلكي نجمع بين حديث ابي هريرة وحديث عبد الله بن عمر نحمل حديث عبد الله بن عمر ووقت العصر تصفر الشمس ان هذا هو وقت الاختيار. ونحمل حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس نحمله على
لا وقت الظرورة. قال مؤلف رحمه الله تعالى ويسن تعجيلها. لما بين لنا وقت الاختيار لصلاة العصر ووقت الضرورة الى اخره قال لك يسن تعجيله وايضا يعني التقسيم تقسيم الوقت الى وقت اختيار وقت ضرورة. تظهر ثمرته في مسألتين. المسألة
الاولى تأخير الصلاة في غير حال السعة والاختيار ان هذا جائز ولا بأس به. تأخير الصلاة في غير حال السعة والاختيار الى ما بعد الاصفرار. ان هذا جائز ولا بأس به. كما قلنا لو احتاج الى ان يسعف مريض
اول ينقذ شخصا او يداوي جرحا او نحو ذلك فهذا جائز ولا بأس به. المسألة الثانية المسألة الثانية تعلقوا باهل الاعذار كما سيأتينا ان شاء الله. فيما يتعلق باهل الاعذار يعني باهل الاعذار
زوال المانع او وجود الشرط. يعني اذا وجد شرط الوجوب او زال المانع. صبي بلغ قبل غروب الشمس مجنون عقل كافر اسلم آآ حائض طهرت نفساء طهرت الى اخره في هذه الحالة
ولو كان بعد وقت الاصفرار نقول يجب عليهم ان يصلوا هذه الصلاة اذا ادركوا من وقتها قدر ركعة او قدر تحريمه كما سيأتينا ان شاء الله. التقسيم الى اختيار وضرورة هذا يترتب عليه هاتان الثمرتان. قال المؤلف ويسن تعجيل
عم يسن تعجيل العصر يعني ان تفعل الصلاة ان تفعل صلاة العصر في اول وقتها هذا هو السنة وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. واستدلوا على ذلك بحديث انس ان النبي
صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. كان يصلي العصر شمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب الى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. يذهب الذاهب الى علي ويأتيهم والشمس مرتفعة. فقوله كان يسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة. يعني حتى الان ما سقطت الغروب
وحية يعني حرارتها لا تزال باقية. والعوالي تبعد اميال عن المدينة. فكونا النبي ان الرجل يصلي مع النبي وسلم ثم يذهب الى العوالي والشمس لا تزال مرتفعة ما سقطت للغروب هذا يدل على ان النبي
صلى الله عليه وسلم فعلها في اول وقت. وايضا يدل لذلك حديث رافع بن خديج انهم كانوا يصلون العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم يذبحون الجزور ويقسمون عشر قسم ويأكلون لحما نظيفا قبل غروب الشمس هذا
كونه اه كونهم فعلوا هذا هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في اول الوقت. في قابل الحنفية. الحنفية يرون ان صلاة العصر تؤخر. لان السنة الى ان تؤخر
وتصفر الشمس وتتغير. يعني الشمس تتغير بحيث ان العين لا تحار في رؤيتها. يقولون تؤخر العصر الى ان تتغير الشمس بحيث ان العين لا تحار في رؤيتها وهذا هذا يعني ما ذهب اليه الحنفية رحمهم الله
ضعيف قال ويليه وقت المغرب وقت المغرب وقتها وقوله يليه ايضا هذا يدل على ان لا فاصل بين العصر وبين المغرب وقت المغرب اذا خرج وقت العصر وقت الظرورة ووقت الظرورة يخرج بغروب الشمس
فاذا غربت الشمس خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب ووقت المغرب يدخل بغروب الشمس اجماع. نعم باجماع العلماء. وفي حديث امامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم
صلى المغرب في اليومين عند غروب الشمس لما غربت الشمس. قال لك ويليه وقت المغرب نعم والمغرب هي وتر النهار كما ان العصر هي الصلاة الوسطى الصلاة الوسطى التي قال الله عز وجل فيها حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيرا والصواب من الاقوال
قال وهو المذهب ان ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ويدل لذلك اه ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت
شمس كما ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى في صحيح مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم صلاة العصر. قال الى مغيب الحمر وقت المغرب يرى المؤلف رحمه الله انه موسع وانه الى مغيب الحمرة الى
الشفق نعم الى مغيب الشفق. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال ووقت المغرب ما الم يغب الشفق؟ قال ووقت المغرب ما لم يقب الشفق او آآ آآ
وايضا ما لم يسقط ثور الشفق. نعم. ما لم يسقط ثور الشفق. اه عند شافعية والمالكية ان وقت المغرب مضيق يعني يقولون من بعد غروب الشمس بقدر الطهارة ستر العورة والاذان والاقامة وفعل الصلاة. فعل الصلاة والشافعي يزيدون السنة
يعني هكذا وقت المغرب عندهم. بقدر ماذا؟ الطهارة. يتطهر وان يستر عورته. وان يؤذن يقام وان تفعل الصلاة مع السنة. يعني اذا قلنا بان هذه الاشياء تستغرق نصف ساعة يكون وقت المغرب الى نصف ساعة من غروب الشمس. هذا مذهب المالكية ومذهب الشافعية. والمالكية
يضيفون الشافعي يضيفون فعل السنة ايضا والخلاف سهل بينهما. اما الحنابلة فهم يقولون بان وقت الى مغيب الشفق. كذلك ايضا حنفية الا ان الحنابلة يقولون بان الشفق هو الشفق الاحمر. والحنفية يقول
المراد بالشفق هو الشفق الابيظ الابيظ اذا قربت الشمس يكون في الافق حمرة يعني اذا حرمت الشمس دخل وقت المغرب. بعد غروب الشمس بعد سقوط القرص يكون في افق حمرة وقت المغرب يستمر الى ان تختفي هذه الحمرة. اذا اختفت هذه الحمرة خرج وقت
وقت المغرب ودخل وقت العشاء. كما قلنا المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله ان الشفق هو الحمرة لحديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب
الم يسقط ثور الشفق. قال ثور الثور ثوران الشيء هذي صفة للاحمر ايضا ورد عن عن ابن عمر باسناد صحيح الشفق الحمرة موقوف على ابن عمر باسناد صحيح انه قال الشفق العمرة
وهذا قول ايظا اكثر اهل اللغة واكثر المفسرين ان المراد بالشفق هو الحمرة. عند الحنفية ان المراد بالشفق بياض لكن هذا ضعيف لان اهل اللغة يقولون بان البياض لا يكاد يغرب الا عند نصف الليل
نعم لا يكاد يغرب الا عند نصف الليل. فالصواب في ذلك ان الشفق هو العمرة كما ذهب اليه الحنابلة. وعلى هذا نقول لان الشفق هو الحمرة وان وقت المغرب يمتد من غروب الشمس الى
بالشفق الاحمر اذا غاب الشفق الاحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال سن تعجيلها. لم يسن تعجيل المغرب. نعم المغرب يسن تعجيلها. وهذا يتفق عليه الاجر ائمة رحمهم الله تعالى ويدل لذلك حديث امامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فان جبريل اما النبي صلى الله عليه وسلم
المغرب في اليوم الاول وفي اليوم الثاني في وقت واحد. حينما غربت الشمس وفي حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه انهم كانوا يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون ينتظرون
يعني يرمون بالسهام فيرون مواقع نبلهم للاسفار. قال الا ليلة جمع. المراد بليلة جمع هنا مزدلفة. نعم. المراد بها مزدلفة. وسميت هذه الليلة بليلة جمع. لان الناس يجتمعون فيها فيقول لك
مؤلف رحمه الله الا ليلة جمع لمن قصدها محرما تقول لك المؤلف رحمه الله ليلة مزدلفة تغرب عليك الشمس اذا كنت حاجا وانت في عرفات لا تصلي ان حتى تأتي الى مزدلفة. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث جبريل في صفة حج النبي
صلى الله عليه وسلم لما قال اسامة للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يا رسول الله قال الصلاة امامك قال النبي وسلم وقف في الطريق وبال وتوضأ وضوءا خفيفا. قال له اسامة الصلاة؟ قال الصلاة امامك. فدل ذلك
على ان المغرب لا تفعل في الطريق ولا تفعل في عرفات وانما تؤخر حتى مزدلفة فيصلي فيها كما فعل النبي وسلم الا اذا خشي خروج الوقت اذا خشي ان يخرج وقت العشاء لانه يستحب
ان يجمع فاذا خشي خروج وقت العشاء بانتصاف الليل فانه يصلي الصلاتين في وقتهما ولا يؤخر نعم يؤخر يصلي ولو في الطريق لكن اذا كان سيتمكن ان يأتي الى مزدلفة قبل منتصف الليل فنقول السنة
ان توفر كما ذكر المؤلف. وقال المؤلف رحمه الله لمن قصدها محرما. يعني هذا هذا التأخير خاص بالحاج اما غير الحجاج ممن يقومون بخدمة الحجاج الذين لم يحجوا فنقول اذا غربت عليهم الشمس في
عرفات فانهم يبادرون الى الصلاة. يبادرون ويصلون صلاة المغرب في اول وقته. قال ويليه وقت كل عشا الى الفجر يليه يعني انه ليس هناك فاصل او اشتراك بين الوقتين. فوقت العشاء يدخل
الشفق فاذا غاب الشفق فان وقت العشاء دخل وخرج وقت المغرب ويدل لذلك حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشا في اليوم الاول اول حين غاب الشفق صلى العشاء في اليوم الاول حين غاب الشفق. رواه مسلم في صحيحه. قال
الفجر الثاني. نعم الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. وتأخيرها الى ثلث الليل انسحب انسحب المؤلف رحمه الله يقول لك بان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر الثاني امل طلوع الفجر الثاني و
لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان وقت العشاء اه ينقسم الى قسمين يعني الظاهر كلامهن وقت واحد الى طلوع الفجر الثاني. مع ان المذهب المذهب ان وقت العشاء ينقسم الى قسمين. وقت ظرورة ووقت اختيار. وقت الظرورة الى ثلث الليل. وقت الاختيار الى طلوع
الفجر الثاني هذا هو المشهور من المذهب. وجمهور العلماء جمهور العلماء يقولون بان وقت الاختيار للعشاء الى ثلث الليل. وقت الظرورة الى طلوع الفجر الثاني. الحنفية يقولون وقت الاختيار الى نصف الليل
وقت الظرورة الى طلوع الفجر الثاني. ابن حزم رحمه الله تعالى يقول بان العشاء ليس لها الا وقت واحد فقط. الى نصف الليل ليس لها وقت ضرورة ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال ووقت العشاء الى نصف الليل ووقت العشاء الى نصف الليل وهذا صريح في تحديد وقت العشاء الى نصف الليل اما بالنسبة الجمهور فيقولون بان وقت الظرورة يمتد الى ما بعد الثلث اشتلوا على ذلك بادلة من ادلتهم ان
نبيا صلى الله عليه وسلم اخر العشاء حتى ذهب عامة الليل. نعم ذهب عامة الليل. فهذا قالوا بانه عامة الليل يعني اكثر الليل يدل على النبي وسلم اخرها الى ما بعد النصف. والصواب ان ان قوله اخرها
عامة الليل لان الصواب في ذلك آآ ان المراد بقوله عامة الليل يعني كثير من نعم كثير منه. ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرها الى قرب منتصف الليل
لا يعقل بان النبي صلى الله عليه وسلم سيؤخر العشاء الى ما بعد المنتصف لما فيه من المشقة وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العشا الى نصف الليل كما في حديث عبد الله بن عمرو وايضا كما في الترمذي لولا ان اشق على امتي
لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه. فالصواب ان المقصود بقوله عامة الليل يعني كثير منه كثير منا والمؤلف رحمه الله يقول تأخيرها الى نعم ويقول وقت والعشاء الى الفجر الثاني. قلنا وقت الاختيار يقولون بان وقت الاختيار الى ثلث الليل. ويدل ذلك
حديث امامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه امه في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل نعم اما اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل هذا قالوا بانه دليل على ان وقت العشاء الاختيار
يمتد الى ثلث الليل واما كونه يمتد الى طلوع الفجر الثاني فهذا كما قلنا استدلوا آآ اه بان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة اعتم بالعشاء حتى ذهب عامة الليل وايضا ورد عن بعض الصحابة كما
سيأتينا ان شاء الله ابن عباس وعبد الرحمن ابن عوف الى في الحائط تطهر قبل طلوع الفجر قالوا تصلي المغرب والعشاء هذا يدل على ان انها ادركت تصلي المغرب والعشاء هذا يدل على انها ادركت وقت العشاء. لكن هذه الاثار لا تثبت. نعم هذه الاثار
غير ثابتة فالصواب في ذلك ما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله تعالى اه ان وقت العشاء يمتد الى نصف الليل وهو الذي يدل له ظاهر القرآن فان الله سبحانه وتعالى قال اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل
وقرآن الفجر. دلوك الشمس زوال الشمس. الى غسق الليل الى منتصفه. يعني شدة الظلمة وذلك بانتصار هذا وقت لاربع صلوات. من الزوال من نصف النهار الى نصف الليل. اربع صلوات. وقرآن الفجر صلاة الفجر
فصلها الله عز وجل لانها مفصولة عما قبلها وعما بعدها. فصلاة الفجر مفصولة بنصف الليل عن صلاة العشاء ومفصولة بنصف النهار عن صلاة الظهر. وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. قال
وتأخيرها الى ثلث الليل الى ثلث الليل افضل ان سهو. يعني يقول لك المؤلف والله الافضل ان تؤخر الى ثلث الليل ما لم يكن هناك مشقة. يعني ما لم يكن هناك مشقة. وعند ابي حنيفة ان السنة
ان تؤخر الى ثلث الليل مطلقا. لكن الحنابلة يقولون ما لم يكن هناك مشقة. وعند الشافعية كما سلف على اصل مذهبهم ان السنة ان تعجل العشاء في اول وقتها. والصواب في ذلك الصواب في ذلك اه ان السنة ان تؤخر
العشاء الى اخر وقتها. هذا السنة ان تؤخر العشاء الى اخر وقتها. يعني الى قرب نصف الليل قرب نصف الليل ويدل لهذا ما تقدم من حيث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم اعتم بالعشاء حتى ذهب عامة الليل وايضا
ما في الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث ليل او نصفه. نعم فالسنة يقول ان تؤخر. في اخر وقتها يعني كما
ان اخر وقتها هو نصف الليل. لكن هذا بالنسبة هذا بالنسبة هذا هو السنة لكن اذا كان هناك مشقة كمساجد الجماعات كمساجد الجماعات فان الامام يراعي احوال الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رآهم اجتمعوا عجل. واذا رآهم تأخروا
وابطأوا اخر كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا المرأة في بيتها تقول السنة ان تؤخر الاتصال اذا قلنا بين نصف الليل الساعة الحادية عشرة والنصف يقول صلي الساعة احدعش اخري خصوصا اذا كانت ما تنام كما حال كثير من الناس
اليوم لا يبادرون بالنوم نقول السنة ان تؤخر الى قرب نصف الليل الساعة الحادية عشرة المسافر يقول السنة تؤخر طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان آآ اذا خرج جماعة في نزهة تقول السنة ان ان تؤخره او مثلا
يقول في مزرعة نقول السنة ان يؤخر. ان يؤخر الى نصف الليل. فاذا كان نصف الليل الساعة الحادية عشرة والنصف او الساعة الثانية عشرة تقسم اذا يعني معرفة نصف الليل تقسم ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر. اقسمه نصفين. ثم ذلك يتبين لك نصف الليل
نقول السنة ان تؤخر الصلاة. الا كما ذكرنا ما يتعلق بمساجد جماعات كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال المؤلف رحمه الله ويليه وقت الفجر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا فاصل بين وقت العشاء ووقت
لكن ذكرنا ان الصواب ان هناك فاصلا وان ما بعد نصف الليل الى طلوع الفجر فانه ليس وقت للصلاة من الصلوات. طلوع الفجر يبدأ به وقت صلاة الفجر. نعم وقت صلاة الفجر
قال الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه ليس لها الا وقت واحد وقت اختيار. نعم وقت اختيار. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى
عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ووقت الصبح يدخل وقتها
طلوع الفجر بالاجماع. ويخرج ايضا بطلوع طلوع الشمس ايضا بالاجماع دل لذلك كما تقدم حديث عبد الله من عمرو وكما ذكرنا الظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه ليس لها الا وقت واحد وقت اختيار وهذا هو المذهب. المالكي
يقولون وقت آآ اختيار الى الاسفار ووقت ظرورة الى طلوع الفجر الى طلوع الشمس نعم لكن هذا ليس عليه نعم ليس عليه دليل. قال وتعجيلها افضل. تعجيل الفجر في اول وقتها يقول المؤلف رحمه الله هو الافظل. ويدل لهذا حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي
الفجر بغلس يعني بغلس وهذا يدل على ان الافظل ان ان تفعل في اول وقتها رواه البخاري ومسلم وايضا حيث عائشة ان ان نساء المؤمنات كن ان نساء المؤمنين كن يشهدن
الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم اه اه ينصرفن لا يعرفهن احد من الغلس والغلس اختلاط الظلام الفجر فهذا يدلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها
في اول وقتها فعلها في اول وقتها. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. بخلاف الحنفية كما تقدم على اصلهم ان السنة عندهم التأخير. فالحنفية رحمهم الله يرون انها تؤخر حتى يبقى على طلوع الشمس
شمس قدر فعلها وقدر فعل شروطها. يعني فعل اه صلاة الفجر ركعتين وفعل الشروط من الوضوء ستأوى ستر العورة ونحو ذلك. اذا بقي على طلوع الشمس قدر فعلها وقدر فعل شروطها
يستحب ان تفعل. واذا فرضنا ان ذلك يستغرق مثلا عشرين دقيقة او ثلاثين دقيقة يكون الافضل عندهم ان تؤخر صلاة الفجر الى ان يبقى مثلا نصف ساعة على طلوع الشمس لكن هذا
الصواب انه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف رحمه الله يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني. عندنا فجران عندنا فجران. الفجر الاول والفجر الثاني. والفرق بين الفجرين. ان
الفجر الثاني انه معترظ. معترض في الافق. ما بين الشمال والجنوب ما بين الشمال والجنوب. بخلاف الفجر الاول فانه مستطيل. بين المشرق والمغرب. والفرق والثاني ان الفجر الثاني متصل بالافق. تجده متصل بالافق. بخلاف الفجر الاول فان بينه وبين الافق ظلمة
والفرق الثالث ان الفجر الثاني كلما مضى شيء من الوقت يزيد بخلاف الاول فانه كلما مضى شيء من الوقت فانه يتلاشى وينقص. قال المؤلف طيب فقد ذكرنا ان وقت يعني الخلاصة الخلاصة في وقت الاستحباب
السنة ان تفعل جميع الصلوات في اول وقتها الا في حالتين. الا في حالتين. الحالة الاولى الظهر في شدة الحر والحالة الثانية صلاة العشاء. يقول السنة ان تفعل الصلوات في اول وقتها
الا في حالتين. الظهر في الشتاء الحر. والعشاء والعشاء مطلقا. تفعل في اخر وقتها الا مساجد الجماعات كما سبق ان نبهنا. طيب مما يدرك اول وقت يعني فضيلة اول وقت مما تدرك هذا موضع خلاف. فبعض العلماء يقول لك تفعلها مباشرة في اول الوقت. والصواب ان هذا
ليس شرطا نقول الصواب ان الصواب ان اول الوقت يدرك اذا شرع المصلي بفعل الاسباب في اول الوقت. اذا شرع بفعل الاسباب في اول الوقت فانه يكون ادرك اول وقت. بفعل اسباب
هنا آآ الوضوء ومن الستارة ونحو ذلك اذا شرع لفعل الاسباب يكون ادرك اول وقت. قال رحمه الله اترك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. يعني الصلاة بما تدرك؟ هل
تدرك بتكبيرة او تدرك بركعة هذا سبق ان بيناه المذهب انه ان الوقت يدرك بتكبيرة وبتكبيرة الاحرام فاذا كبر للاحرام قبل خروج الوقت فانه يكون ادرك الصلاة في وقتها. والرأي الثاني انه لا يدرك الا بركعة ويدل له حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة
الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا القول هو الصواب قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه دخول وقتها اما باجتهاد او بخبر ثقة متيقن. نعم يقول متى يصلي متى يصلي؟ قال لك اذا غلب على ظنه دخول وقت. متى يصلي؟ قال لك المؤلف
رحمه الله اذا قلب على ظنه دخول وقت فله ان يصلي. هذا الامر الاول وكيف على ظنه كيف يغلب على ظنه دخول وقت يغلب على ظنه دخول وقت مثلا بقراءة كان يكون له قراءة
معتادة اذا انهى هذا الحزب عرف ان الوقت قد دخل قد يكون له حرفة اذا انهى هذه الحرفة يكون الوقت قد دخل الى اخره الامر الاول ان يغلب على ظنه فاذا غلب على ظنه بحرفة او قراءة او ورد
او نحو ذلك فله ان يصلي. ويدل لذلك يدل لذلك حديث اسمى في البخاري انهم افقروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت غيب. في وقت ثم طلعت الشمس
او بنوا على اليقين ما طلعت الشمس. وانما بنوا على الظن. نعم بنوا على الظن. قال لك اما دخول اما باجتهاد يعني اجتهاد نظر في الادلة يعني ينظر في الادلة لان الاوقات
رتبت على علامات افقية. الغروب وطلوع الفجر الثاني. ومصير اه الظل مثل ظل شيء مثله اصفرار الشمس الى اخره. المهم غلبة الظن اما باجتهاد او بغير الاجتهاد كما ذكرنا لو كان له قراءة وكان له ورد او كان له حرفة ونحو ذلك. قال او بخبر ثقة متيقن هذا
الامر الثاني يعني اذا اخبره شخص عن طريق الخبر قال انقلبت الظن هذا واحد اما عن طريق الاجتهاد او عن طريق قراءة وحرفة ونحو ذلك. الثاني مما يعرف به دخول وقت خبر الثقة. لكن اشترط المؤلف رحمه الله
ان يكون ثقة وان يكون متيقنا. يعني ان يكون امينا على كلامه. وان يكون متيقنا. كان يقول رأيت شمس قد غربت صل. او رأيت الشفق الاحمر قد غرب. او رأيت الفجر قد طلع. وعلى هذا لو
شخص عن ظن فانه لا يأخذ بقوله. لو قال له شخص دخل وقت العشاء ان العادة انني اذا انتهيت من قراءتي انه يدخل يغيب الشفر ما ياخذ بكلامه لا يأخذ بكلامه الا اذا كان
هذا الخبر عن يقين يعني يقول لك انا رأيت هذه العلامة الافقية. رأيت هذه العلامة الافقية. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وتعالى والرأي الثاني اما الرأي الثاني انه يعمل بقوله حتى ولو اخبره عن ظن دام انه يعمل بقوله لان الظن
المعتبر وكثير من المؤذنين الان يؤذن اذانوا عن ظنه. نعم اذانه عن ظن الامر الثالث الذي يعمل فيه في وقتنا اليوم الحساب والالات نعم الان الاوقات كلها نعم كلها عن طريق الحساب. يا عم هو كلام العلماء رحمهم الله يدل على شرعية آآ العمل بالحساب في اوقات
الصلاة كما ذكروا اذا كان له صنعة وكان له حرفة وكان له ورد الى اخره هذا مما يدل على شرعية العمل بالحساب
