قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب القسمة لا تجوز قسمة الاملاك التي لا ينقسم الا بضرر او رد عوض الا برضى الشركاء. كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين. والارض
تتعدل باجزاء ولا قيمة كبناء او بئر في بعضها فهذه القسمة في حكم البيع. ولا من امتنع من قسمتها واما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة
والدكاكين الواسعة والمكين والموزون من جنس واحد كالادهان والالبان ونحوها اذا طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها  وهذه القسمة افراز البيع. ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم وبقاسم ينصبونه. او يسأل الحاكم
فيما نصفه واجرته على قدر الاملاك فاذا اقتسموا او اقترعوا لزمت القسمة. وكيف اقترعوا جاز؟ باب الدعاوى والبينات. المدعي من اذا والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك. ولا اترك والمدعي عليه اذا مد عليه. والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك. ولا تصح
والدعاوى والانكار الا من جائز التصرف. واذا تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه. الا انت يكون له بينة فلا يحلف. فان اقام كل واحد بينة انها له. قضي للخارج ببينته ولغته
بينة الداخل تقدم لنا شيء من احكام الدعاوى ومن ذلك هل يشترط في الدعوة ان تكون محررة او ان هذا ليس شرطا وان المؤلف رحمه الله تعالى اشترط ان تكون محررة
الا ما يصحح مجهولا الوصية وكما لو امرها ثوبا من ثيابه الى اخره تقدم انا ايضا ان البينة بالنسبة للقاضي لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعرف عدالتها فهذا يحكم به. والحالة الثانية
ان يعرف جرحها فهنا يردها والحالة الثالثة ان يجهل حالها فهنا يحتاج الى التزكية تقدم لنا حكم ما اذا جرح الخصم البينة وانه يكلل نعم البينة وانه يكلف البينة وانه يمهل ثلاثة ايام
تقدم لنا ايضا هل يحكم على الغائب او لا يحكم على الغائب وذكرنا التفصيل في هذه المسألة كذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بكتاب القاضي الى القاضي اه باي شيء يكون كتاب القاضي الى القاضي الى اخره. ثم بعد ذلك
المؤلف رحمه الله تعالى باب القسمة وذكرنا مناسبة ذكر باب القسمة في ضمن كتاب القضاء الى اخره. وذكرنا الاصل في القسمة من القرآن ومن السنة ومن الاجماع  ان القسمة تنقسم الى قسمين
القسم الاول قسمة التراضي والقسم الثاني قسمة الاجبار نعم قسمة التراضي وقسمة الاجبار قال المؤلف رحمه الله لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم  لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم
الا بضرر اورد عوظ الا برظا الشركاء القسمة نوعان النوع الاول قسمة التراضي والنوع الثاني قسمة الاجبار وقسمة التراضي هي القسمة التي لا تكون الا مع وجود الظرر اورد العوظ
ومثلنا لذلك كعقار صغير كدكان مثلا هذا المحل التجاري طوله متران وعرضه متران لو قلنا بقسمته ترتب على ذلك ضرر هذا يأخذ متر وهذا يأخذ هذا فيه ضرر ولا يستفاد منه حينئذ
الغالب انه لا يستفاد منه. او رد عوظ هذه ارض اذا قسمناها هذا الجانب يأخذه زيد وهذا يأخذه عمرو هذا الجانب احسن من هذا الجانب يحتاج الى ان يرد عوظ الى الجانب الاخر
هذه القسمة التي لا تكون الا بظرر او رد عوظ او يسميها العلماء رحمهم الله قسمة ماذا قسمة التراضي لماذا؟ لانها لا تكون الا برضا الشركاء ولا يجبر على من امتنع منها. نعم لا يجبر على من امتنع منها. قال رحمه الله تعالى
دور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة الارض التي لا تتعدل باجزاء ولا تتعدل بقيمة وسيأتينا ان شاء الله بيان ذلك يعني لا تتعدل باجزاء
صغيرة هذه الارض هذا له النصف وهذا له النصف لا تتعدل بالاجزاء ولا تتعدل ايضا بالقيمة ما يمكن لانه اذا قسمت فاتت منفعتها فيقول لك كبناء او بئر في بعضها. البئر
ما يمكن انه يقسم هذا لهم نصف وهذا له النصف وايضا بالنسبة للبئر ما يمكن ان نتعجل بالقيمة وسيأتي ان شاء الله شيء من ذلك قال فهذه القسمة في حكم البيع
هذه القسمة قسمة التراضي هذه حكمها حكم البيع. وحينئذ لا تجوز الا باي شيء الا بتراضي الشركاء. لابد من تراضي الشركاء ويثبت فيها احكام البيع وعلى هذا هل يثبت فيها قيام المجلس او لا يثبت فيها خيار المجلس
نقول يثبت فيها خيار المجلس فلو مثلا قسمنا هذه الارض وجعلنا عوضا قلنا الذي يأخذ هذا الجانب الشمالي يدفع للجانب الجنوبي عشرة الاف هنا حصل رد عوض رضي يا زيد ان يأخذ الجانب الشمالي
ويرد على صاحب الجانب الجنوبي عشرة الاف ثم بعد ذلك وهو في خيار المجلس قال فسخت ها هل له ذلك وليس له ذلك له ذلك لانها في حكم ماذا؟ في حكم البيع
يثبت لها احكام البيع من خيار المجلس وغير ذلك من الشفعة وغير ذلك يعني سائر احكام البيع تثبت لها ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله فهذه القسمة في حكم البيع
تثبت لها احكام البيع ولا تجوز الا بتراضيهما. وهذا هو المشهور من المذهب. نعم هذا هو المشهور من العذاب والرأي الثاني رأي المالكية يقولون بانها ان وقعت في قسمة القاضي فانها افراز. لا يثبت لها احكام البيع. افراز
يعني لا يثبت لها احكام البيع ليس لاحد حق الفسخ. وانما هي افراز نصيب عن نصيب لا يكون لها احكام البيع يقولون وقعت بقسمة القاضي وان وقعت بقسمة الشركاء فانها في حكم البيع. نعم وهذا رأي المالكية. المالكية
يعني خلاصة كلام المالكية انها في حكم البيع الا ان وقعت بقسمة القاضي فان وقعت بقسمة القاضي فانها حكمها حكم ماذا؟ ها الافراز بمعنى انها لا تأخذ احكام البيع الرأي الثالث يعني الرأي الثالث في هذه المسألة
رأي نعم الرأي الثالث رأي الشافعية يقولون هي في حكم ان القسمة بيع فيما يقابل المردود وافراز فيما عداه يقولون تشتمل على افراز وعلى بيع فهي بيع فيما يقابل المرتود يعني مثلا
هذا صاحب الجانب الشمالي وهذا صاحب الجانب الجنوبي قلنا صاحب الجانب الشمالي اخذ مثلا مئة متر وصاحب الجانب الجنوبي ثمانين متر قلنا صاحب الشمال يدفع لصاحب الجنوبي عشرة الاف ريال
ما كان زائدا ها هذا في حكم ماذا؟ البيع وما عدا ذلك فهو في حكم الافراز يقولون الذي حصلت فيه المعاوظة هذا الزائد مقابله هذا العوظ هذا في حكم ماذا
البيع وما عدا ذلك في حكم الافراز قال ولا يجبر من امتنع من قسمتها من امتنع من القسمة هل يجبر او لا يجبر يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجبر
بما يترتب على ذلك من ضرر او رد عوظ وهي معاوظة. والانسان لا يجبر على المعارضة. طيب كيف الخلاص من هذه الشركة اذا كان عندنا اذا كان عندنا هذا العقار لا ينقسم الا بظرر
او رد عوظ ورفض احد الشركاء على ان يقسم قلنا لا يجبر القسمة. طيب كيف الخلاص من الشركة ها ها  طيب هو ما يريد الاشارة. يريد يتخلص من الشركة كلها
ها بالبيع نعم المشهور من المذهب انه يجبر على البيع. نعم. هذا هو المذهب ومذهب المالكية يقول اما ان تقسم والا ماذا  اما ان تقسم والا تبيع هذا هو المذهب ومذهب المالكية. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. تفعل للظرر عن الشريك
والرأي الثاني رأي الشافعي وكذلك ايضا راي ابي حنيفة نعم رأي الشافعي ورأي ابي حنيفة انه لا يجبر لان الانسان لا يجبر على بيع ما يملك والصواب هو الرأي الاول
لانه لا طريق الى التخلص من هذه الشركة الا ماذا؟ الا بالبيع. اما ان يقول اما ان نقول له قاسم والا تبيع. نعم اما تقاسم والا تبيع قال رحمه الله وما لا ظرر ولا رد عوظ
في قسمته كالقرية والبستان والداني الكبير هذا القسم الثاني من نوعي القسمة وهو قسمة الاجبار قسمة الاجبار هذه لا ضرر في القسمة ولا رد عوظ فيجبر من امتنع منها. يقول من امتنع منها
فاننا نجبره  امثل المؤلف رحمه الله قال كالقرية نعم المقصود بذلك  المزارع مجموعة المزارع والبستان المزرعة والدار الكبيرة والارض والدكاكين الواسعة عندنا مثلا هذه الارض مساحتها يساوي الف متر لا يمكن ان تقسم هي بين اثنين
او بين ثلاثة ممكن ان تقسم هذا يأخذ خمس مئة وهذا يأخذ خمس مئة الى اخره والمكين والموزون من جنس واحد  الادهان والالبان ونحوها اذا طلب الشريك قسمتها اجبر هذا صاع من الدهن. صاع من اللبن. صاع من البر
من الشعير يمكن ان يقسم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يجبر الاخر على القسمة لعدم الظرر ودفعا لضرر الشركة يقول لا يوجد ضرر وايضا دفعا لضرر الشرع الشركة. قال وهذه القسمة افراز
وعلى هذا هل يثبت لها احكام البيع او لا يثبت لها احكام البيع نقول بان احكام البيع لا تثبت لها هذه القسمة افراز يعني تخليص نصيب من نصيب اخر ولا له ولا ولا شيء لها من احكام البيع. نقول هذه تقليص
نصيب من نصيب اخر ولا شيء لها من احكام البيع. وعلى هذا لو كان عندنا مئة صاع من البر هذا له النصف وهذا له النصف وقسمنا هذه الاصوات وفي اثناء المجلس قال احدهم فسقت هل يملك الفسخ ولا يملك الفسخ؟ ها
لا يملك الفسق. لماذا؟ لانها ليست بيعا ولا تأخذ احكام البيع. ايضا لو كانت ارضا واسعة وهل تثبت فيها الشفعة ولا تثبت فيها الشفعة نقول بان الشفعة لا تثبت فيها لماذا؟ لانها ليست بيعا ولا تأخذ احكام البيع
ولو حلف لا يبيع ثم قاسم هذه القسمة هل يحنث او لا يحنث ها لا يا احمد لماذا؟ لانها ليست بيعا قال رحمه الله تعالى ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم
وبقاسم ينصبونه او يسأل الحاكم نصبه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز للشركاء ان قاسموا بانفسهم ليس بلازم ان يرجعوا الى القاضي او بقاسم ينصبونه يأتون بزيد من الناس
مثلا اذا كانت عقارا يأتون بمساح لكي يقسم بينهم الى اخره او يسأل الحاكم نصبا يسأل القاضي نعم يسأل القاضي نصبه ويجب على القاضي ان يجيبهم لقطع النزاع  نعم هذا اذا كان من صلاحيات القاظي هذا اذا كان من صلاح القاظي قال واجرته
على قدر الاملاك نعم هذا هو المشهور من المذهب نعم هذا هو المشهور من المذهب مذهب الشافعية ان اجرة القاسم على قدر الاملاك. وعلى هذا لو كان لاحدهما النصف وللاخر الثلث
وللثالث السدس. كم تكون الاجرة صحف النصف كم عليه ها هذي ثلاثة نعم ثلاثة اشهر من الاجرة وصاحب الثلث عليه كم؟ سهمان وصحب السدس عليه سهم واحد هذا على رأي الحنابلة والشافعية
والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية انها على قدر الملاك وليست على قدر الاملاك وعلى هذا اذا كانوا ثلاثة كيف تكون القسمة ها ها اثلاثا اذا قلنا على قدر الملاك على قدر رؤوس الملاك تكون ماذا؟ تكون اتلاتا
نعم تكون اكلاتا. هذا عليه الثلث وهذا عليه الثلث وهذا عليه الثلث  طيب هذه القسمة كيف تعدل؟ او كيف تكون القسمة القسمة لها طريقان. يعني كيف يقسم القاسم نقول لذلك طريقان
الطريق الاول ان تكون القسمة عن طريق الاجزاء وذلك اذا كانت تتعدل بالاجزاء ها الطريق الاول ماذا؟ ان تكون عن طريق ماذا؟ الاجزاء اذا كانت تتعدل بالاجزاء مثلا هذه ارض
هذه ارض مساحتها الف ممكن ان نقسمها الجزء الاول خمس مئة الثاني خمس مئة واضح هذه ارض بين ثلاثة هذا له النصف وهذا له الثلث وهذا له السدس وممكن تتعدل بالاجزاء
فنجزئها الى كم من جزء ها ستة على ستة اجزاء الاول ياخذ كم من جزء؟ ثلاثة والثاني يأخذ جزئين والثالث يأخذ جزءا واحدا. الاجزية هنا متعددة لا فرق بين هذا الجزء الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس
هذي اذا كانت هذا الطريق الاول اذا كانت تتعجل باي شيء الاجزاء. الطريق الثاني اذا كانت لا تتعدل بالاجزاء وانما تتعدل باي شيء بالقيمة ها فنعدلها باي شيء؟ بالقيمة نعدلها بالقيمة. ما نعدلها بالاجزاء. مثلا هذه الارض بين اثنين
هذه الارض بين اثنين لو جعلناها هذي خمس مئة وهذي خمس مئة اصبح في حي هذا الجانب اغلى من هذا الجانب ها فحين اذ ما نعدله باي شيء بالاجزاء لو فصلناها بالاجزاء جعلنا خمس مئة متر وجعلنا خمس مئة متر ها
اصبح هنا حيف. ان عدل باي شيء اذا كانت ما تتعدل بالاجزاء يعني كونه تتعدل بالاجزاء في حيف على احد الشركاء. نعدلها باي شيء نعدلها بالقيمة  القيمة كم؟ هذي الف متر تساوي
مئة الف الف متر قيمتها تساوي مئة الف. نجعل هذا النصف في مئة الف. قد يكون اربع مئة متر ونجعل النصف الثاني بمئة الف قد يقول ست مئة متر واضح
فيكون هنا التعديل باي شيء ها القيمة ولا بالاجزاء القيمة واضحة الصورة وليست واضحة يعني كيفية القسمة نقول القسمة كيف يقسم القاسم له حالتان الحالة الاولى اذا كان ممكن ان ان اه ان تعدل بالاجزاء
فانه يعدلها باي شيء؟ بالاجزاء هذي ارض لا فرق بين هذا الجانب وهذا الجانب لكل منهما النصف. هذا يجعل له النصف وهذا يجعل له النصف. هذا خمس مئة وهذا خمس مئة. هذي الخمس مئة بخمسين الف وهذي
خمس مئة وخمسين الف القسم الثاني اذا كان لا يمكن ان تتعدل بالاجزاء  بالقيمة لو جعلنا هذه الارض نصفين هذي خمس مئة وهذي خمس مئة اصبحت الخمس مئة هذي بستين الف وهذي باربعين هذا فيه حيف
واضح لو قسمناه خمس مئة وخمس مئة هذا الخمس مئة ارغب على الجانب الشمالي يكون قيمته ستين وهذا يكون قيمته اربعين. هنا ما نعدل بالاجزاء ما نجعل خمس مئة وخمس مئة تماما نعدل باي شيء
بالقيمة نجعل النصف الاول ما قيمته خمسين الف قد يكون ثلاث مئة متر قد يكون اربع مئة متر الى اخره والنصف الباقي قيم كم تساوي خمسين الف تساوي خمسين الف
واضح نعم فنقول طريقة القسمة طريقان اما ان تعدل باي شيء بالاجزاء بالمساحات او تعدل باي شيء ها بالقيام طيب قال رحمه الله فاذا اقتسموا او اقترعوا لزمت القسمة نعم اذا اقتسموا
او اطلعوا يعني بعد ان نعدل المقسوم اما بالاجزاء او نعدل المقسوم بالقيمة ان تراضوا هذا يأخذ هذا الجانب وهذا يأخذ الجانب فالامر اليهما لم يتراضوا نرجع الى ماذا؟ ها؟ نرجع الى القرآن
اما ان يتراضوا الامر اليهما. اذا لم يتراضوا نرجع الى اي شيء الى القرآن. طيب اذا تمت القسمة وتراضوا او اقرأنا بينهم. نعم. هل هذه القسمة لازمة او ليست لازمة. جمهور العلماء على انها قسمة لازمة. نعم جمهور العلماء على انها قسمة
لازمة  نعم لان هذه القسمة كالحاكم نعم هذه القسمة كالحاكم حكما حاكم لازم هذه القسمة كالحاكم وحكم الحاكم لازم والرأي الثاني رأي الشافعية انه بعد حصول القسمة وبعد حصول القرعة
لا تكون لازمة الا بالرضا يعني ان يرظى والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى قال رحمه الله وكيف اقترعوا جاز سواء اقترحوا عن طريق كتابة اوراق
او اقترحوا عن طريق الحصى او نحو ذلك فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. كيف ما اقترحوا فان هذا جائز ولا بأس لان القرعة هذه لم يرد لكيفيتها حد في الشريعة. فيطلق في ذلك او يرجع في ذلك
الى اعراف نعم الى اعراف الناس وايضا لابد لابد ان نعدل المقسوم كما قلنا يعد المقسوم اما باي شيء بالاجزاء او باي شيء او بالقيمة. اما لو لم نعدل ثم اجرينا قرعة
هل هذا جائز او ليس جائزا طبعا هذا لا يجوز اصبح من الميسر لو قلنا هذا الجانب دون ان نعدله بالاجزاء او بالقيمة. هذا جانب وهذا جانب وخططنا خطا ثم اجرينا قرعة
هذا لا يجوز لانه قد يكون هذا اكثر من هذا الى اخره فلابد ان نعدل اولا اما بالاجزاء او بالقيمة ثم بعد ذلك نجري القرآن قال رحمه الله تعالى نعم انتهى باب القسمة بقي عندنا مسألة او مسألتان
المسألة الاولى نعم المسألة الاولى اذا خرج في النصيب عيب يعني لو اننا قسمنا ثم خرج في نصيب احدهما عيب. وهو يجهل ذلك نقول هو بالخيار اما ان يفسخ واما ان يمسك مع الارش
ياخذ ارش العيب لو انه ظهر في نصيب احدهما عيب نقول انت بالخيار اما ان تمسك مع الارش واما  طيب المسألة الثانية نعم المسألة الثانية اذا ادعى احدهما غلطا نعم
اذا ادعى احدهما غلطا  يعني قال القسمة هذه فيها غلط هل ينظر الى قوله او لا ينظر الى قوله؟ المشهور من المذهب انهما اذا تقاسما بانفسهما انه لا ينظر الى كلامه
انه لا ينظر الى كلامه وان تقاسم  قاسم نصباه او نصبه الحاكم فانه يقبل يقولون ان تقاسم بانفسهما لا يقبل اذا ادعى احدهما غلطا وان كان وان كانت القسمة من قبل قاسم نصبه الحاكم
او نصباه فانه يقبل نعم هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والرأي الثاني رأي الحنفية وانه يقبل مطلقا وان القسمة تنقض اذا ظهر الغلط يعني اذا ظهر الغلط
انها تنقض والرأي الثالث نعم رأي المالكية يفصلون في المسألة يقولون ان كان ذلك بعد التعدين والتقويم وكان الغلط فاحشا اذا كان بعد التعديل والتقويم وكان الغلط فاحشا فانها تنقض
وان كان الغلط غير فاحش او بغير تعديل ولا تقويم فانها لا تنقض يقولون ان كان الغلط فاحشا بعد التعديل والتقويم تنقض وان كان بخير ان كان غير فاحش  بدون تعديل وتقويم فانها
اذا كان غير فاحش او وقعت بدون تعديل او تقويم يقولون ان كان الغلط فاحشا  وقعت بعد التعديل والتقويم فانها تنقظ وان كان الغلط غير فاحش او كان ذلك بغير تعديل وتقويم
فانها لا تنقض والصواب في هذه المسألة نعم الصواب في هذه المسألة ان يقال ينظر ان كان ان كان ذلك فاحشا ان كان الغلط فاحشا فانها تنقظ اما ان كان يسيرا فانها لا تنقظ. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء
هوى والبينات الدعوة في اللغة الطلق ومن ذلك قول الله عز وجل ولهم ما يدعون واما في الاصطلاح فهي اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء بيد غيره او ذمته اضافة الانسان
الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او ذمته. في يد غيره او ذمته والبينات جمع بينة وهي في اللغة تطلق على وضوح الشيء على وضوح الشيء وانكشافه واما في الاصطلاح
فاختلف العلماء رحمهم الله في البينة ما المراد بالبينة على رأيين الرأي الاول ان المراد بالبينة هي كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود وغير ذلك ليست خاصة بالشهود بل هي كل ما يبين الحق ويظهره
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وايضا ذهب لابن حجر والراي الثاني ان البينة هي الشهادة. نعم ان البينة هي الشهادة ولكل منهم دليل وهذا قول جمهور اهل العلم ان المراد بالبينة
هي الشهادة ولكل منهم دليل اما من قال بان البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره فقد استدل بقول الله عز وجل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ها ما المراد بالبينات هنا
الدلائل الواضحة على وجوب عبادة الله عز وجل وصدق الرسل وغير وغير ذلك ليس المقصود هنا بالبينات ماذا الشهادة او الشهود نعم الشهود وكذلك ايضا زيد ابن خالد الجهني في
اللقطة قال النبي صلى الله عليه وسلم فان عرف عفاصها ووكائها فادفعها اليه هذي بينة على انه صادق كونه عرف عفاصها ووكالتها يعني اناءها وما تربط به فانها تدفع اليه. هذا دليل على انه ماذا
ها على انه صادق طيب الرأي الثاني قالوا ان المراد بالبينة هي الشهود وهذا قول جمهور اهل العلم واستلوا على ذلك بقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء
وما تقدم لنا حيث وائل ابن حجر وسلم او حديث نعم نعم حديث الاشعث ابن قيس وفيه قول النبي وسلم شاهداك او يمينه قال شهداك او يمينه والصواب في هذه المسألة
ان البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره. ومن ذلك من ذلك الشهود وكون النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشهود لا يلزم من ذلك ان تكون البينة خاصة باي شيء بالشهود لان
الشهود هي اقوى البينات او من اقوى البينات قال رحمه الله تعالى المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك يقول لك المؤلف رحمه الله المدعي من هو المدعي والمدعى عليه
عرف المؤلف رحمه الله المدعي بانه من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك. وقال بعض العلماء المدعي هو الذي يبدأ بالكلام اولا والمدعى عليه هو الذي يتأخر
وقيل بان المدعي قيل بان المدعي هو الذي يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه هو الذي يوافق قوله الظاهر هاي ثلاث اراء والصواب في مثل هذه المسائل انه يرجع الى اجتهاد القاضي. يعني ارجع الى ما ذكره العلماء رحمهم الله
وكذلك ايضا يرجع الى اجتهاد القاضي في تمييز المدعي من المدعى عليه وكما تقدم ان القاضي اذا استطاع ان يميز المدعي من المدعى عليه فانه يكون يكون حكم بكثير من القضية
يكون حكم بكثير يعني يسهل عليه كثير من اه اه شأن القضية قال وتصح الدعوة والانكار نعم قال ولا تصح الدعوة والانكار الا من جائز التصرف يعني يشترط في الدعوة ان يكون المدعي بالغا عاقلا
حرا رشيدا الى اخره وعلى هذا وايضا الانكار لا يصح الا من بالغ عاقل حر رشيد وعلى هذا الصبي لا لا تصح دعواه وانكاره وكذلك ايضا مجنون وكذلك ايضا الرقيق
وكذلك ايضا السفيه نعم الا نعم فيما يؤاخذ به السفيه يعني السفيه فيما يؤاخذ به لو اقر به كطلاق وحد ونحو ذلك قال وان تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه
بيدي احد احدهما يقول لك المؤلف رحمه الله فهي له مع يمينه. اذا تداعيا المدعي اذا تداعى شخصان عندنا اثنان تداعيا عينا من الاعيان فان هذا لا يخلو من احوال
نعم لا يخلو من احوال الحالة الاولى ما اشار اليها المؤلف رحمه الله بقوله بيد احدهما مثلا تداعى هذا الكتاب زيد وعمر تداعى هذا الكتاب فان احضر احدهما البينة ها فالكتاب لمن
البينة اذا احضر كل منهما بينة كل منهما احضر بينة قال لك المؤلف رحمه الله تداعى عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه الا ان تكون له بينة فلا يحلف
وان اقام كل واحد بينة قضي قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل هذه الحالة الاولى الحلقة الاولى ان تكون العين ها ماذا بيد احدهما وليس لاحدهما بينة لمن العين لمن هي بيده
لان هذا ترجيحا للظاهر طيب ان كان لاحدهما بينة ها  فهو كالعين لمن اقام البينة طيب اذا كان لكل منهما بينة نعم اذا كان لكل منهما بينة. قال لك المؤلف رحمه الله وان اقام كل واحد منهما بينة
قضي للخارج ببينته. نعم وهذا ومذهب الامام ابي حنيفة وكذلك ايضا مذهب الامام احمد انه يقضى بها للخارج من هو الخارج الذي ليست معه العين الداخل هو الذي معه العين. والخارج ليست معه العين
يعني هذا زيد وعمرو الكتيبة بتزيد وعمرو كتاب ليس بيده. وش نسمي عمرو الخارج نسمي زيد اللي بيده الكتاب الداخل المذهب ومذهب ابي حنيفة انه يقضى بها لمن للخارج الذي ليست معه
العين الرأي الثاني انه يقضى بها للداخل وهذا مذهب مالك والشافعي انه يقضى بها للداخل اما الذين قالوا يقضى بها للخارج فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين على المدعوين على من انكر
الان الذي يدعي من هو المدعي الان؟ ها الخارج هو المدعي ويدعي العين الان والنبي سلم قال بين المدعي فتقدم بينة الخارج والذين قالوا بانه يقدم الداخل ها رأي مالك والشافعي
واشتري لهم على ذلك قالوا الدليل على ذلك ان هذا ترجحت يده باي شيء بوجود العين والان معه بينة وايضا مما يرجح اه اه بينته ان ان بيده العين ان بيده العين ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه
مالك والشافعي انه هو الاقرب في هذه المسألة منا هو الاقرب في هذه المسألة هذه الحالة الاولى ان تكون العين بيد احدهما. طيب الحالة الثانية ان تكون العين بيد غيرهما
بن زيد وعمرو يدعين الكتاب والكتاب بيت صالح زيد وعمرو يدعين الكتاب والكتاب بيد صالح فان اقام احدهما بينة ها له فهو له نعم اذا قام كل اذا قام احدهما بينة فهي له. طيب
اقام كل منهما بينة لان الكتاب الان بيت صالح وزيت يدعيه وعمرو يدعيه. زيد اقام بينة. وعمرو اقام بينة فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله الرأي الاول وهو مذهب الامام احمد والشافعي عن مذهب الامام احمد والشافعي انه يقرع بينهما
اذا قام كل منهما بينة نقرع بينهما والرأي الثاني مذهب ابي حنيفة ومالك انه يقسم بينهما يعني اذا قام كل منه وبينة والصواب في هذه المسألة ان يقال ينظر الى ارجح البينتين
فان تساوت يقسم بينهما. واضح اعيد اذا كانت العين بيد غيرهما بيد ثالث. فمن اقام البينة اخذها طيب كل منهما اقام بينة فهذا موضع خلاف الرأي الاول ماذا الحنابلة والشافعية انه ماذا؟ يقرأ. الرأي الثاني رأي ابي حنيفة ومالك انه يقسم
وقلنا الصواب في هذه المسألة انه ان ترجحت احدى البينتين يصلي الراجح. ما ترجحت احدى البينتين يقسم طيب اذا لم يكن لاحدهما بينة زيد يدعي الكتاب وامر يدعي الكتاب وليس لاحدهما بينة
ها فاكثر اهل العلم انه يقرع بينهما والرأي الثاني انه يقسم وهذا القول هو الصواب لان الجمهور نعم الجمهور انه يقسم والراي الثاني انه يقرأ والصواب في ذلك انه يقسم كما هو رأي الجمهور
طيب الحالة الثالثة الحالة الثالثة ان تكون العين ليست بيد احد نعمل الحالة الثالثة العين ليست بيد احد فمن اقام بينة ها فهي ماذا له من اقام بينة فهي له
طيب اذا اقام كل منهما بينة. يعني هذا زيد يدعي الكتاب وعمرو يدعي الكتاب والكتاب ليس بيد احد لا بيد احدهما ولا بيد ثالث ليس بيد احد نقول من اقام بينة
فهو له اذا اقام كل منهما بينة. نعم اذا قام كل منهما بينة الجمهور انه يقسم والرأي الثاني انه يقرأ الجمهور انه يقسم والرأي الثاني لقول الامام احمد انه يقرأ
والصواب كما ذكرنا ان ترجحت احدى البينتين ها تصير للراجح اذا ما ترجحت ها يقسم. صح اذا كان ليس لاحدهما بينة نعم ايضا هذا موضع خلاف  الامام احمد يقرأ والرأي الثاني
مالك وابي مالك والشافعي انه يقسم الامام احمد يقرأ والراي الثاني راي الشافعي ومالك انه يقسم وكما ذكرنا الصواب في هذا نعم ما دام النهون ليس هناك بينة نصل الى ماذا
الى القسمة نعم نصير الى القسم ها  كيف بالترجح اذا كان لكل منهما بينة قلنا اذا كان ان ترجحت احدى البيتين قدمناها ما ترجحت قسمنا ايضا على الصحيح اذا لم يكن لاحدهما بينة نقص
نعم نقسم هذا الصواب قال رحمه الله تعالى ولقت بينت الداخل الى اخره واذا وجدنا يعني اذا وجدنا قرينة تؤيد قول احدهما ها فاننا نرجح بينته نعم اذا وجدنا قرينة ترجح قول احدهما
نرجح بينته او او نرجح جانبه اذا لم يكن بينا. نقف على هذا جانبه التوفيق والسداد انه ولي ذلك
