رحمه الله كتاب الشهادات الشهادات واحدها شهادة وفي اللغة تطلق على معان منها العلم والبيان والحلف والاخبار العلم والبيان والحلف والاخبار واما في الاصطلاح فهو الاخبار بما علمه بالاصطلاح الاخبار بما علمه
وهل يشترط ان يكون هذا الاخبار اشهد او شهدت يعني هل يشترط ان يقول الشاهد عند القاضي اشهد او ان هذا ليس شرطا لو قال اخبر او اعلم ان زيدا يريد من عمرو كذا وكذا الى اخره
هذا موضع خلاف مشهور من المذهب انه لابد ان ان يأتي بلفظ الشهادة الشاهد وهذا قول جمهور اهل العلم نعم انه لا بد ان يأتي بلفظ الشهادة واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم واشهدوا ذوي عدل منكم الى اخره
الرايس يعني ان رأي مالك اختاره شيخ الاسلام انه لا يشترط نعم انه لا يشترط وانه اذا اتى باي لفظ فان هذا مجزئ اذا اتى باي لفظ فان هذا مجزئ
ولا يشترط لا يشترط معين وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب فاذا قال اخبر او اقر او اعلم الى اخره كونه جاء لفظ الشهادة لا يلزم من ذلك
ان يكون اه هذا اللفظ متعينا لان هذا اللفظ لا يتعبد به والمقصود هو ايصال العلم الى القاضي قال رحمه الله تعالى تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية وان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه
تحمل الشهادة ينقسم الى قسمين عندنا التحمل وعندنا الادب التحمل هو اه نعم اه التحمل هو سماع الحق والعلم به عن سماع الحق والعلم به والاداء هو اخبار القاضي بهذا الحق
الاداء واخبار القاضي ونحوه ممن يعنيه بهذا بهذا الحق عندنا تحمل الشهادة اما ان يكون في حقوق الله عز وجل واما ان يكون في حقوق الادميين فقال لك في حقوق الادميين
تحملها واداؤها لا يخلو من امرين اما ان يكون فرض كفاية  واما ان يكون فرض عين فاذا لم يوجد الا من يكفي فهو فرض ماذا  وان وجد من يكفي ومن يزيد على ذلك فهو فرض ماذا
ارض كفاية ويدل لذلك ام يدل لذلك قول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا نعم ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. الله عز وجل نهى ان يأبى الشهداء
اذا دعوا للشهادة او اداء الشهادة  ولان عدم التحمل والاداء هذا يؤدي الى ظياع الحقوق هذا فيما يتعلق بحقوق الادميين. القسم الثاني ما يتعلق بحقوق الله عز وجل  حقوق الله عز وجل
تنقسم الى قسمين. يعني حقوق الله عز وجل تنقسم الى قسمين القسم الاول ما لا يستدام فيه التحريم شرب الخمر او الزنا ونحو ذلك هذا لا يجب فيه التحمل يعني لا لو قال لك شخص ان فلانا يشرب الخمر
تذهب معي لكي نشهد عليه. ما يجب ان تذهب عليه ان تذهب معه لماذا؟ او ان تشهد انه شرب الخمر حقوق الله عز وجل ما يجب  لان حقوق الله عز وجل مبنية على العفو والستر والتسامح ونحو ذلك
اللهم الا ان كان مشهورا بالفسق والتجرؤ على محارم الله فهذا يشهد عليه لكي يردح ويزجر القسم الثاني ما يستدام فيه التحريم كالعتق والطلاق اه الخلع والظهار الى اخره هنا اصطدام التحريم لو
لو انه سمعه يطلق زوجته وانكر انكر ذلك ها يجب ان تشهد ولا يجب ان تشهد يجب ان تشهد لماذا كونك ما تشهد يستدام التحريم او لا يستدام؟ يستدام لانه سيعاشر هذه المرأة وقد طلقها
نعم يعاشر هذه المرأة وقد طلقها او اعتق رقيقه ثم بعد ذلك انكر الى اخره فهنا يستدام التحريم. فلا بد نعم هنا يجب الشهادة قال رحمه الله تعالى واداؤها فرض عين
على من تحملها متى دعي اليه؟ يعني اذا لم يكن الا هذا الشخص ودعي اليه فانه يكون فرض عين كذلك ايضا لو امتنع نعم لو امتنع  غيره ممن تحمل عن الاذى فانه يتعين عليه
نعم يشترط الاذى قال وقدر بلا ظرر بلا ظرر في بدنه او عرظه او ماله  يعني يشترط ان يكون قادرا على الاداء وايضا ها لا يلحقه ظرر في بدنه او ماله او عرضه فاذا كان سيلحقه في بدن ضرب واذى
او مالك سيجتاح ماله او اهله لانه لا يجب عليه لقول الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد والقاعدة لا ظرر ولا ظرار. وكذا في التحمل. يعني يشترط في التحمل انتفاء الظرر
فان كان اذا تحمل سيلحقه ظرر فانه لا يجب عليه ان يتحمل قال ولا يحل كتمانها. يعني يحرم ان ان يكتم الشهادة لقول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن ومن يكتمها فانه اثم قلبه
فكتمان الشهادة هذا محرم ولا يجوز قال ولا ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع او استفاضة هذه طرق العلم بالمشهود المشهود عليه يعني يشهد بشيء رآه رأى زيدا يضرب عمرا يقتل عمرا الى اخره. يشرب خمرا يشهد
بشيء سمعه سمعه يقر سمعه يقرض سمعه يبيع يبيع يشهد الثالث ماذا؟ الاستفاضة. يعني اشتهار الامر بين الناس يشهد بالاستفاضة ها فعندنا طريق العلم المشهود به ماذا ها الرؤية والثاني السماء
والثالث ماذا نعم الثالث الاستفاضة الثالث الاستقامة
