قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والسامعين فصل في عدد الشهود ولا في الزنا والاقرار به الا اربعة. ويكفي على من اتى بهيمة الرجلان. ويقبل في بقية والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال. ويطلع عليه الرجال غالبا
وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وايصال اليه يقبل فيه رجلان ويقبل في المال سوى ما يقصد به كالبيع والاجل. والخيار فيه ونحوه رجلان ورجل وامرأتان. او رجل ويمين كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوب والحيض
والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه. يقبل فيه شهادة امرأة عدل. والرجل فيه كالمرأة. ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود. لم يثبت به قود ولا مال. وان اتى
بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع. وان اتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعوة بسم الله الرحمن الرحيم  ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد رحمه الله تعالى ولا يقبل فصل ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة الا اربعة نعم تقدم هذا الفصل يتعلق بعدد الشهود
تقدم ان ذكرنا ان انه لم يرد في عدد الشهود الا في موضعين الموضع الاول في الزنا والموضع الثاني من عرف بالغنى وطلب من الزكاة بدعوى الفقر فهذا لابد من ثلاثة
ما عدا ذلك لم يلد شيء وذكرنا ايضا فرق بين مسألة التحمل والادب. فالتحمل يطلب ان يتحمل ماذا عدنان او نعم وبالنسبة للاداء فان الاذى يظهر والله اعلم انه اوسع من التحمل
اما الاداء  آآ ليس فيه ليس فيه التحمل من العدد المؤلف رحمه الله ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة نعم الزنا لابد فيه من اربعة  دليل ذلك في القرآن
والسنة اما القرآن فقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء وايضا الله عز وجل قال واللاتي يأتين الفاحشة منكم من نسائكم استشهد عليهن اربعة منكم
وايضا حديث عبادة او حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فانه قال يا رسول الله ان وجدت مع امرأتي رجلا امهله حتى اتي باربعة شهداء ها قال حتى اتي باربعة شهداء
قال نعم رواه مسلم في صحيحه فالزنا لابد فيه من اربعة  الاجماع قائم على ذلك لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يشترط اربعة رجال او يكتفى او او ان النساء لهن مدخل في الشهادة في الحدود ونحو ذلك
ترى الرأي الاول وهو رأي اكثر اهل العلم انه لا بد من اربعة وانه لا مدخل للنساء الشهادة في الحدود. نعم   استدلوا على ذلك  لان الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات
ثم لم يأتوا باربعة شهداء. قال اربعة. قال اربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. قال ثم لم يأتوا باربعة. واربعة هذه مؤنث تدل على ماذا على تذكير المعدود نعم تذكير المعدود
فيدل ذلك على انه لابد من اربعة شهداء والرأي الثاني يا عم ولان شهادة المرأة قد يعتريها الضلال كما في قول الله عز وجل ان تضل احداهما والحدود مما يدرأ
الشبهات الرأي الثاني انه تصح شهادة النسا تابعة للرجال  في الحدود تصح تبعا للرجال وعلى هذا لو كان عندنا ثلاثة من الرجال يكتفى امرأتين ولو كان عندنا امرأتان آآ رجلان يكتفى باربع نسوة
وهكذا وهذا ذهب اليه حماد وعطاء الرأي الثالث انه تصح شهادة النسا منفردات في الحدود وهذا هو قول الظاهرية. وعلى هذا لو شهد في حد الزنا ثمان نسوة كفى ذلك
لو شهد تمام النسوة كفى ذلك من باب اولى لو شهد رجلان واربع نسوة فان ذلك كافي ودليل هذا اما دليل القول الثاني الذين قالوا ان شهادة النسا تصح في الحدود تابعة للرجال
فان الله سبحانه وتعالى جعلها اوجعن شهادتهن تابعة لشهادة الرجال فقال سبحانه وتعالى رجل وامرأتان قال فرجل وامرأتان  واما الذين قالوا يكتفى بشاة النساء ولو لم يكن هناك رجال كما هو قول الظاهرية فاستدلوا على ذلك
لان الله سبحانه وتعالى قال ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى الله سبحانه وتعالى جبر شهادة النسا بمضاعفة العدد فاذا تضاعف العدد فان شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل نعم شهدت المرأتين تقوم مقام شهادة
نعم  وايضا يدل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل اليس شهاك المرأة؟ اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى
قال فذلك من نقصان عقلها رواه البخاري ومسلم فقال مثل نصف شاة الرجل جعل شهايتها كشهادة الرجل النصف فاذا ظوعفت اصبحت كشاة الرجل تماما قال طيب هذا الزنا طيب اللواط
اللواء تقدم المذهب انهم يعتبرون اللواط ماذا  وعلى هذا لابد فيه نعم لابد فيه من اربعة نعم لابد فيه من اربعة ويتقدم لنا الصحيح ان اللواط انه ليس كالزنا وان عقوبته ليست عقوبة
الزنا منا عقوبته ليست عقوبة الزنا وعلى هذا الصواب في هذه المسألة انه لا يأخذ حكم الزنا وانه لا يشترط فيه اربع واقل ما نقول انه يشترط فيه نعم اذا قلنا باشتراط العدد فنقول يشترط فيه
اثنان كذلك ايضا الاقرار بالزنا. يقول لك المؤلف لا بد من اربعة يشهدون انه اقر بالزنا وتقدم لنا ان الصواب ان الاقرار يكتفى فيه باي شيء؟ تكلم يا علي في حد الزنا
انه يكتفى فيه اقرار مرة واحدة اقرار مرة واحدة وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة انه لا يشترط يعني الصواب في هذه المسألة انه لا يشترط الشهادة في على الاقرار
الزنا اربعة وانه يكتفى ان ان لقار بالزنا كغيره من الاقرارات. نعم   تقدم لنا اللواط ان المذهب انهم يعتبرونك الزنا فلا بد فيه من اربعة وهذا قول اكثر اهل العلم
وعند ابي حنيفة انه يكتفى برجلين سيأتي ان شاء الله قال ويكفي على من اتى بهيمة رجلان نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا اتى بهيمة يكفي فيه رجلان
لقول الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم ولان من اتى بهيمة هذا موجبه التعزير نعم وسيأتي طيب قال فاخذنا ما يتعلق بالزنا وما يتعلق باللواط والاقرار بالزنا والثالث والرابع من اتى بهيمة. الخامس قال
ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح طلاق ورجعة ونسب وولاء وايصال اليه. يقبل فيه رجلان  نعم بقية الحدود عن بقية
الحدود والقصاص. بقية الحدود كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق وكذلك ايضا القصاص الى اخره وايضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق
خلع ونسب وولاء وايصال اليه الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله يقبل في ذلك رجلان ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم استشهدوا شهيدين للرجال
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا مدخل للنساء في هذه الاشياء يعني بقية الحدود والقصاص وما ليس بمال ولا يقصد به المال كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب والولا اليه يعني اوصى اليه مثلا ان يفرق
زكاتهم ونقوم على وقفه او على اطفاله ونحو ذلك اه ان يفرق اه ان يقضي دينه وان يقوم على وقفه واولاده ونحو ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى رجلان فيفهم من ذلك
انه لا مدخل للنساء  انه لا مدخل للنساء الشهادة على هذه الانواع بقية الحدود والقصاص وما ليس بمال ولا يقصد به المال كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب والولا والايصال اليه
انه لا يقبل فيه النساء وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا هو قول المالكية والشافعية  واستلوا على ذلك نعم اشتلوا على ذلك لان الله عز وجل جعل شات المرأة في المال وما يقصد به المال
فقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا هديتم بدين اجل مسمى فاكتبوه الى ان قال سبحانه وتعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وسيق هذه الاية في اي شيء
في في الاموال سياق هذه الاية في الاموال فدل ذلك على ان ان شهادة المرأة انما تقبل تقبل في المال واستلوا على ذلك ايضا بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا الشاة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية
دوا عدل منكم قال اثنان ها ولم يقل اثنتان وانما قال اثنان  فهذا يدل على ماذا ها على ان هذه الاشياء انما تقبل فيها شهادة الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء
طيب الرأي الثاني الثاني في هذه المسألة ورأي ابن حزم كما تقدم لان ابن حزم يرى ان الحدود تدخلها شهادة النسا. فمن باب اولى نعم من باب اولى يا عم الباب اولى
ما دون ذلك نعم من باب اولى ما دون ذلك الرأي الثاني رأي بن حزم رحمه الله تعالى وان هذه الاشياء تدخلها شهادة النساء وانه يصح ان يشهد النسا منفردات
او ماذا  او تابعات للرجال. نعم منفردات او تابعات للرجال ودليله ما تقدم من حديث نعم دليله ما تقدم من حديث ابي سعيد وفيه قول سلم اليس ساعة المرأة مثل نصف شهادة الرجل
فجعل شهادة المرأة مثل كشاة الرجل الا على النصف طيب الرأي الثالث رأي ابي حنيفة التفصيل وانه في القصاص والحدود لا مدخل لها مدخل للنساء في الشهادة ما عدا ذلك
ما ليس بمال ولا يقصد به المال من احكام الابدان للنساء مدخل في ذلك. هذا رأي من؟ رأي ابي حنيفة الرأي الاخير انه يصح شاة النساء مطلقا اذا كن تابعات الرجال كما تقدم قول عطا
وحماد اه رحمهم الله قال ويقبل في المال هذا السادس يقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والاجل والخيار ونحوه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين مدعي رجلان
يقبل في المال وما يقصد به المال مثل البيع والقرض والشركة والاجارة والمزارعة والمشاقات ونحو ذلك يقبل فيه ماذا؟ رجلان ودليل ذلك قول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم
طيب او رجل وامرأتان قيل ذلك؟ قول الله عز وجل فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء طيب قوله او رجل وامرأتان يفهم منه
ان شهادة النسا نعم ان شهادة النسا على وجه الاستقلال يعني هل تقبل شهادة اربع نسوة او لا في الاموال قال لك رجل وامرأتان تقبل لكن بقينا في اربع نسوة
هل تقبل او لا تقبل ظاهر كلام المؤلف انها لا تقبل. لانه قال رجلان او رجل وامرأتان او رجل يمين المدعي  ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لو شهد اربع نسوة في المال
وما يقصد به المال انه لا تقبل شهادتهن. نعم ان شهادتهن لا تقبل وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني انها تقبل شهادهن لان الله عز وجل
انما نعم الله سبحانه وتعالى انما جعلها نعم الله سبحانه وتعالى جعلها جعلت شهادة امرأتين تعدل شهادة رجلا او شهادة رجل فاذا كان كذلك ووجد عندنا اربع نسوة فان هؤلاء النسوة شهادتهن يعدلن شهادة رجلين
اما هذا القول هذا القول هو الصواب في هذه المسألة اما القول بانه لا يجوز فهذا مذهب الحنابلة. وكذلك ايضا مذهب الشافعية  قال او رجل ويمين مدعي فاصبح عندنا المال وما يقصد به المال رجلان
رجل وامرأتان اربع نسوة هل يجوز او لا يجوز هذا فيه الخلاف الرابع رجل ويمين المدعي نعم رجل ويمين مدعي وهذا هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ودليلهم على ذلك نعم رجل ويميل مدعي
دليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم في الشاهد واليمين غضب الشاهد واليمين والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو رأي الحنفية برأي الحنفية
انه لا يصح القضاء الشاهد ويمين المدعي نعم لا يصح القضاء الشاهد ويمين المدعي ودليلهم على ذلك ها قالوا القاعدة المعروفة عندهم نعم قالوا بان بان هذي زيادة على النص. والزيادة على النص نسف
والاحاد لا ينسى المتواتر النص القرآن فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بالشاهد واليمين كما حديث ابن عباس رظي الله تعالى عنهما هذي زيادة عن نص
والزيادة على النص نسخ والنسخ الاحاد لا ينسخ المتواكل وهذه القاعدة يا عم اه باطلة في مقدماتها سبق الكلام عليها واشرنا الى ان ابن القيم رحمه الله تعالى ردها في اعلام الموقعين وكذلك ايضا الشوكاني
وشدد في ردها لان الاخذ بهذه القاعدة يؤدي الى ابطال كثير من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب وهل يقضى
لامرأتين ويمين المدعي او لا يقضى؟ المذهب كذلك ايضا مذهب الشافعية وكذلك ايضا حنفية من باب اولى انه لا يقضى بامرأتين ويمين المدعي. والرأي الثاني العام الرأي الثاني وذهب اليه الامام مالك رحمه الله اختاره
يا شيخ الاسلام وابن القيم وكذلك بقول ابن حزم انه يصح القضاء بامرأتين ويمين المدعي. لان المرأتين تقومان مقام شهادة الرجل تقومان مقام شهادة الرجل فالضلال الذي يخشى في شهادتها جبره الله عز وجل بمضاعفة العدد
فهذا هو الصواب في هذه المسألة طيب السابع ما يتعلق  السابع ما يتعلق بقول الطبيب والبيطار ونحو ذلك هذا يقبل فيه قول واحد. نعم يقبل فيه قول واحد ويد لذلك نعم ما سيأتينا ان شاء الله في الادلة. قال لك وما لا يطلع عليه الرجال
كعيوب النساء الثامن قال لك وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عجل عدل والرجل فيه كالمرأة هاي الثامنة
ما لا يطلع عليه الرجال غالبا وانما الغالب الذي يطلع عليه النساء. تقبل فيه شهادة المرأة والرجل من باب اولى ويدل لذلك حديث عقبة ابن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب
فجاءت جارية سوداء فاخبرت انها قد ارظعتهما. فذهب انه يسلم بالمدينة واخبره فقال وسلم كيف وقد قيل؟ وفي هذا قبول شهادة هذه المرأة وهذا نعم هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد
رحمه الله تعالى هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والرأي الثاني نعم الرأي الثاني هو رأي الحنفية وانه يكتفى بشهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال
والثنتان والثلاث احوط. الحنفية يقولون يقبل لكن قالوا بان الثنتين والثلاث احوط والرأي الثالث رأي المالكية المالكية انه لا بد من امرأتين. نعم. رأي المالكية انه لا بد من امرأتين. وعند الشافعية انه لابد
من اربع نسوة والصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى بما تقدم من حديث عقبة رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في الحديث وان كان ضعيفا ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة القابلة وحدها
وهذا الحديث رواه الدار القطني. لكنه ضعيف لا يثبت. قال والرجل فيه كالمرأة. يعني ان الرجل فيه كالمرأة فاذا قبلنا شهادة المرأة في الرضاع مثلا او في الثيوب او البكارة فالرجل
من باب اولى. الرجل من باب اولى بكمال الرجل  قال ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال  هذه وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
اشارة الى قاعدة هذا مثال لقاعدة تقدم لنا في كتاب الاصول وقواعد الجامعة وان الاحكام تتبعظ وتختلف باختلاف اسبابها الاحكام تتبعظ وتختلف باختلاف اسبابها. قال لك ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وان اتى بذلك في سرقة ثبت
اذا اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القول فيما يوجب القود لانه كما سلف لنا على المذهب انه لا مدخل لشهادة النساء في اي شيء القصاص نعم لا مدخل لشهادة النساء في القصاص فهذا رجل اتى برجل وامرأتين
او بالشاهد ويمين  فيما يوجب القود قال لم يثبت به قود ولا ماء لم يثبت قوت لان القصاص لا يثبت الا باي شيء الا برجلين ولا يثبت المال لان المال بدلا عن القصاص
فاذا لم يثبت القصاص لم يثبت البدل نعم لم يثبت البدن وهذا نعم نعم. قال لك وان اتى بذلك في سرقة ثبت المال دون قطع يعني اتى برجل وامرأتين في السرقة. الحدود كما تقدم
لا بد فيها من اي شيء عن مذهب من رجلين هنا اتى برجل وامرأتين او رجل ويمينه اليمين حلف يقول لك المؤلف رحمه الله لم يثبت القطع. لكن يثبت ماذا
المال لان المال يثبت كرجل وامرأتين ويثبت ايضا الشاهد واليمين لكن القطع لا يثبت الا  يا رجل لا يثبت الا برجلين وان اتى بذلك في خلع يعني في دعوة خلع
ثبت له العوظ لان الخلع ماذا مال اوليس مالا؟ مال يعني هذه امرأة ادعت انا زوجها نعم انه خالعها بالف ريال فيثبت العوظ الالف هذه تثبت واتت هذه المرأة برجل وامرأتين او برجل ويمينها حتحلف
ها يثبت العوظ او لا يثبت العوظ؟ يثبت العوظ لان هذا مال نعم يثبت العوض بان هذا مال نعم وقال ثبت في دعوة خلع امرأة اه نعمي اه صورة المسألة
الرجل الرجل نعم الرجل هو الذي ادعى ادعى على هذه المرأة انه خالعها وانهى طلبة الخلعة منه بالف ريال واتى هذا الرجل بشاهد وامرأتين او اتى بشاهد ويميل فيثبت له العوظ
لان العوظ هذا مال وهذه بينة تامة بالنسبة للمال قال وثبتت البينونة بمجرد دعواه الخلع يثبت في اي شيء كما تقدم الاصل ان الخلع يثبت في اي شيء رجلين لكن هنا الخلع ثبت ليس بالبينة وانما ثبت باي شيء؟ بالاقرار. لكونه اقر
لكونه فالعوظ ثبت برجل وامرأتين او برجل ويمين لكمال بينته. لكن حصول البينونة الخلع ثبت باي  الاقرار نعم ثبت بالاقرار طيب اه فالخلاصة في ذلك ان الخلاصة في ذلك انه فيما يتعلق بعهد الشهود لم يثبت عندنا الا في اي شيء. ها
في الزنا وكذلك ايضا من عرف بالغنى ثم افتقر وطلب الزكاة فهنا نقول لا بد من اي شيء لابد من ثلاثة كما جاء في حديث قبيصة نعم حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى
ان فلانا اصابته فاقة فحلت له المسألة فلا بد من ثلاثة هذا واما ما عدا ذلك يعني ما ذكر فهذه يعني ما جاءت في ما جاء في الادلة من عاد الشهود فهذا يكون في اي شيء
ها التحمل فعندنا الاداء اوسع من اي شيء من التحمل ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه يكتفى بشاهد واحد الا ما ورد فيه النص وعلى هذا قول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم
الى اخره اه اه هذا في اي شيء؟ في التحمل عند التحمل توثق  عدد الشهود والبينات حماية للحق. لكن عند الاداء فالادى اوسع ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك ايضا القاضي شريح وزرارة ابن ابن ابي اوفى الى ان
يكتفى بشاهد واحد. ما عدا ما ورد فيه النص ما ورد فيه النص يتوقع فيه يتوقف فيه على النص. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ
فتبين ان تصيبوا قوما بجهالة فامر الله عز وجل بالتبين في الخبر الفاسق يفهم من ذلك انه اذا كان عدلا موثوقا بخبره انه يقبل انه يقبل. بل الفاسق الله عز وجل امر بتبين خبره. نعم. والتوثق منه. فاذا
انه آآ ثابت وانه لم يكذب فيه انه يقبل. ويدل لذلك ايضا حديث نعم حديث خزيمة رضي الله تعالى عنه نعم حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه في قصة مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم الفرس مع الاعرابي
وانه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته وجماهير اهل العلم على انه لا يكتفى بشهادة واحد كما تقدم وانه لابد من التعدد
وان هذا يختلف بانواع المشهود عليه قد يكون اه زنا قد يكون لواطا قد يكون حدا قد يكون قصاصا قد يكون من احكام الابدان وقد يكون من احكام الاموال الى اخره يختلف
العدد باختلاف ماذا؟ المشهود عليه. قال فصل في الشهادة على الشهادة الشهادة على الشهادة هي ان يشهد شخص على فلان انه شهد بكذا وكذا لفلان على فلان ان الشهادة على الشهادة
ان يشهد شخص لفلان انه شهد على فلان لفلان بكذا وكذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى والنظر الصحيح يقتضي اه اه القول شرعية الشهادة على الشهادة لان الحاجة داعية اليها
ولانها لو لم تقبل لتعطلت اه اه كثير من الشهادات وتعطل ايضا الحكم بها بموت شاهد الاصل قول غيبته او لعذره او لغير ذلك من الاعذار التي سيأتينا ان شاء الله ولا تقبل الشهادة
وعلى الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي الشهادة على الشهادة لكي يشهد شخص على ان فلانا شهد ان لفلان ان لفلان كذا الى اخره يشترط لذلك شروط. نعم يشترط لذلك شروط
الشرط الاول نعم قال لك لا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي قيل القاضي قام الشرط الاول فيما يتعلق بالمشهود عليه وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى
المشهور من المذهب المشهور من المذهب الى ان الشهادة على الشهادة تقبل في كل شيء الا نعم تقبل في كل شيء الا في الحدود نعم المشهور من المذهب ان الشهادة على الشهادة
تقبل في كل شيء الا في الحدود. وهذا ايظا مذهب الحنفية وكذلك ايظا مذهب الشافعية واستثنوا الحدود بان الحدود مبناها على الدرء في الشبهات ونحو ذلك. فتقبل الشهادة على الشهادة حتى في القصاص
وحتى يعني نعم حتى في القصاص   حتى في القصاص وحتى في حد القذف لان حد القذف هذا حق لله عز وجل حق للادمي يقلب فيه حق الادمي طيب الرأي الثاني
انها تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء. حتى في الحدود الثاني انها تقبل في كل شيء حتى في الحدود. وذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى وبه قال ابن حزم
وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة وان الشهادة على الشهادة تقبل في كل شيء حتى في الحدود واما القول بان الحوت تجرى بالشبهات فهذا كما تقدم لنا هذا فيه ضعف
الصواب ان الحد اذا ثبت يجب اقامته واذا لم يثبت فانه لا يقال الصلاة في هذه المسألة انها تقبل الشهادة مع الشهادة في كل شيء فكما اننا لهذا بادلة الشهادة
فكما اننا نقبل شهود الاصل فكذلك ايضا شهود الفرع. لان الفرع له حكم الاصل. البدل له حكم المبدل. هذا الشرط الاول قال الا ان تتعذر الشهادة الاصل ولا يحكم بها اي لا يحكم بها الحاكم
الشهادة على الا تتعذر شهادة الاصل هذا الشرط الثاني الشرط الثاني ان تتعذر شهادة الاصل اما بمرظ  او غيبة او خوف او ضرر او موت الى اخره وهذا ما عليه جمهور اهل العلم انه لابد ان تتعذر شهادة
الاصل لانه اه اذا امكن سماع شهادة الاصل فانه يستغنى عن البحث عن شهادة الفرع ولان هذا احوط نعم ولان هذا احوط والرأي الثاني رأي محمد بن حسن من الحنفية
ان هذا ليس شرطا وانه حتى وان لم تتعذر شهادة الاصل يصح الحكم باي شيء؟ بشهادة الفرع حتى ورد عن محمد بن حسن رحمه الله انه حتى ولو كان في زاوية المسجد
يعني شهد الاصل في زاوية المسجد فاللي شاهد الفرع ان يشهد نعم نشاهد الفرع ان يشهد. لكن يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه جمهور اهل العلم هو الاحوط وانه ما دام ان الشاهد الاصغر لم يتعذر
ويمكن ان يأتي الى اخره نقول يؤتى به لكن ان تعذر اما لكونه مريضا او غائبا حتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لو كانت غيبته اقل من يوم
نعم اقل من يوم الى اخره وقيل بان لا بد ان تكون غيبة فوق يوم وقيل بان الغيبة لا بد ان تكون مسافة قصر. الصحيح انه الممنم انه قائم  او انه مات او مرض يشق عليه
او انه يلحقه ظرر ونحو ذلك نقول هنا يشار الى شهادة الفرع اما انطلاق مشاة الفرع مع امكانية الاتيان بشهادة الاصل هذا فيه نظر. طيب الشرط الثالث انه لا بد من عدالة الجميع
وشهود الفرع وتقدم ما يتعلق بالعدالة وضابط العدالة الى اخره. والشرط الرابع انه لا بد من دوام عدالة الجميع نعم لابد من دوام عدالة الجميع والشرط الخامس انه لا بد
ان يعين لابد ان يعين شاهد الفرع شاهد الاصل يا عم لابد ان يعين شاهد الفرع شاهد الاصل شاهد الاصل قال ولا يجوز للشاهد الفرعي ان يشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل هذا شرط كم
السادس ها الشرط السادس الاسترعى نعم لابد ان يسترعي شاهد الاصل شاهد الفرع فيقول اشهد على شهادتي ها فلابد من الاسترعاء هذا واحد او يسمعه يقر بها او يسمعه يقر بها عند الحاكم
او يعزوها الى سبب من قرض او بيع ونحو فواحد من امور ثلاثة اما ان يسترعيه. يقول اشهد على شهادتي ها اشهد انني اشهد ان فلان يريد من فلان كذا وكذا
او يسمعه يقر بها عند الحاكم عند القاضي يسمع يقر ان ان زيدا يريد منه الف ريال قرض هنا يشهد او يعزوها الى سبب من قرض او بيع ونحوه نعم
يسمع ان يعني او يسمعه يعزوها نعم يعزو شهادته  يعني شاهد الفرع يسمع شاهد القصر ويقول بان زيدا باع لعمرو كذا وكذا فيشهد او ان زيدا اقترض من امر كذا وكذا فيشهد
ويؤخذ من كلام المؤلف انه اذا لم انه في غير هذه الحالات الثلاث. ما هي الحالات الثلاث ها الاسترعة فيسمع يقر عند الحاكم ها ان ان يعزو عند ان يعزوها يعني يسمع يقر بها يعني شاهد الاصل يقر بها عند الحاكم
او يسترعيه او يعزوها الى سبب يقول اشهد ان زيدا باء على عمرو او اقترض من عمرو الى اخره كذا وكذا فهنا يشهد ما عدا ذلك لا يشهد وعلى هذا لو قال
ها لو قال لو سمعه يقول زيد يريد من عمر الف ريال يشهد ولا ما يشهد؟ لماذا لانه لم يسترعه ولم يسمعه يقر بها عند الحاكم ولم يعزها الى ماذا؟ الى الى السبب. والصحيح انه يشهد
فاصبح عندنا الحالات كم؟ اربع حالات الحالة الاولى ان يسترعيه ويقول اشهد على شهادتي. الحالة الثانية ان ان يسمع شاهد الفرع شاهد الاصل يقر بها عند الحاكم. يقر بالشهادة عند الحاكم
فهنا يشهد واضح الحالة الثالثة ان يسمع شاهد الفرع شاهد الاصل اه يعزوها الى سبب يقر بها ويعزوها الى سبب. عند غير الحاكم. يقول اشهد ان زيد باع على امر. كذا وكذا او اقترض منه
كذا وكذا الى اخره الحالة الرابعة ما عدا الحالات الثلاث يعني يسمعه يقول زيد زيد يريد من عمر الف ريال. ما قال بيع او قرض او نحو ذلك. هنا يشهد او لا يشهد
المذهب انه ما يشهد. وانه لا يشهد الا في اي شيء في هذه الحالات الثلاث. والصحيح في ذلك انه يشهد وانه يؤدي نعم يؤدي كما سمع. نعم انه يشهد وانه يؤدي كما سمع
قال رحمه الله تعالى واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم لم ينقض ويلزمهم دون من زكاهم هذه ايضا مسألة مهمة وهي اذا ما اذا ما رجع الشهود الشهود شهدوا عند الحاكم
ثم بعد ذلك رجعوا نعم ثم بعد ذلك رجعوا فهذا لا يخلو من حالتين الحالة الاولى قال لك بعد الحكم الحالة الاولى اذا كان رجوعهم قبل الحكم ها اذا كان رجوعهم قبل الحكم فنقول اذا رجعوا قبل الحكم فان شهادتهم تسقط
عند جمهور العلماء ولا يجوز للقاضي ان يقضي بها لانه حصل تناقض في شهادتهم والقاضي لا يقضي بالمتناقض. هذه الحالة الاولى الحالة الاولى ماذا؟ اذا كان الرجوع قبل ان يحكم القاضي
هم شهدوا عند القاضي وقبل ان يحكم القاضي قالوا رجعنا عن شهادتنا ها هنا نقول ايش حكم ذلك؟ نقول جماهير العلماء انه لا يجوز للقاضي ان يحكم بها. لماذا لانه حصل التناقض. والقاضي لا يقضي بالمتناقض
الحالة الثانية ان يكون ذلك بعد الحكم يعني بعد ان تم الحكم رجعوا. قالوا رجعنا ها فان هذا لا يخلو من اقسام نعم لا يخلو من اقسام. القسم الاول ان يكون المحكوم به
من ان يكون المحكوم به حدا او قصاصا. نعم القسم الاول ان يكون المحكوم به حدا او  فهنا لا يجوز للقاضي ان يستوفيه نقول اذا كان المحكوم به حدا او قصاصا
نقول لا يجوز للقاضي ان يستوفيه نعم ان يستوفي هذا لان مثل هذه لانه ما دام انه رجع ما دام انهم رجعوا هذه شبهة عند جمهور اهل العلم والحدود يرون انها تدرى نعم تدرى بالشبهات نعم انها تدرى
الشبهات وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى وفي قول الامام مالك رحمه الله انه لا ينقض الحكم لكن الصواب في هذه المسألة انه ينقض الحكم كيف ننفل الحكم ونقطعه؟ او نقتله؟ وهؤلاء يقولون رجعنا
نعم هؤلاء يقولون رجاء هذا القسم الاول اذا كان المحكوم به حدا او قصاصا. القسم الثاني ان يكون المحكوم به مالا ان يكون فهل ينقض الحكم او لا ينقض الحكم؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول وهو رأي جمهور
العلماء ان الحكم لا ينقض حتى لو رجعوا ما دام انه مال يقول بان الحكم لا ينقض وهذا رأي جمهور العلماء والرأي الثاني رأي الحسن البصري وسعيد المسيب وابن حزم انه يجب نقضه. نعم انه
يجب نقضه والصواب في هذه المسألة انه لا ينقض الحكم اخوانا القاضي نعم يثبت على حكمه. من القاضي يثبت على حكمه. طيب وهل يضمنون او لا يضمنون؟ يقول القاضي يثبت على حكمه وجمهور العلماء على انهم يضمنون
قل لا ينقض هو جمهور العلماء على انهم
