قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين واذا رجع شهود المال بعد الحكم بعد الحكم له ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. وان حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غنم المال كله باب اليمين في الدعاوى لا يستحنف في العبادات ولا في حدود
ويستحلف المنكر في كل حق لادمي الا النكاح والطلاق والرجعة والايلاء واصل الرق والولاء والاستناد والنسب والقاضي والقدر واليمين المشروعة واليمين المشروعة يمين وبالله تعالى ولا تغلبوا الا فيما له خطر. بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم لنا ما يتعلق اقسام المشهود عليه من حيث العدد
وان هذا ينقسم الى اقسام الاول الشاة على الزنا وهذا لا بد فيه من اربعة وقد جاء فيه النص عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن ثم بعد ذلك بقية الاقسام شهادة على اللواط شهادة على الحدود
والقصاص والشهادة على ما يتعلق باحكام الابدان والشهادة على الاموال وما يقصد به المال والشهادة على ما لا يطلع عليه الا النساء. لا يطلع عليه الرجال غالبا هل يقبل قول الطبيب والميطار الى اخره
تكلمنا على هذه المسائل وان العدد ورد في موضعين الموضع الاول في الزنا والموضع الثاني نعم من ادعى فقرا وقد عرف بغنى فانه لا بد ان يأتي بثلاثة ما عدا ذلك
ما ورد وذكرنا ان ما ورد من قول الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم الى اخره. هذا في اي شيء في التحمل وان باب التحمل اوسع من باب الادب
ثم تكلمنا على ما اذا رجع الشهود الى اخره وايضا الشهادة على الشهادة والشروط الشهادة على الشهادة واذا رجعت الشهود تكلمنا ان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون ذلك
قبل الحكم وهنا تسقط شهادتهم الامر الثاني ان يكون ذلك بعد الحكم فهل تسقط شهادتهم او لا تسقط شهادتهم الى اخره. ذكرنا ان هذا ها ينقسم الى ينقسم الى انواع او الى اقسام
القسم الاول ان يكون ذلك في الحدود والقصاص جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى انه اذا كان في الحدود والقصاص ان شهادتهم تسقط وانه لا يحكم بها والرأي الثاني نعم ان انه ينقض الحكم
هذا القسم الثاني اذا كان بعد الحكم كجمهور الفقهاء انه ينقض الحكم وقلنا بان هناك قولا للامام مالك رحمه الله تعالى انه لا ينقض الحكم القسم الثاني او النوع الثاني
ان يكون في المال فهل ينقض الحكم او لا ينقض الحكم العلماء رحمهم الله في ذلك قولان القول الاول وهو قول اكثر اهل العلم ان الحكم لا ينقض ان الحكم لا ينقض
لان كلام الشهود متناقض وما دام انه متناقض فانه لا يؤخذ بكلامهم في رجوعهم عن شهادتهم والاصل صحة الحكم القول الثاني وذهب لي سعيد الحسن البصري وكذلك ايضا حماد انه يجب نقض الحكم. نعم. انه يجب نقض
الحكم لان الحكم انما ثبت بشهادتهم فان ارتفعت شهادتهم ارتفع الحكم والاقرب والله اعلم هو رأي جمهور اهل العلم وانه لا ينقض الحكم طيب اذا نفذ الحكم هل يضمنون او لا يضمنون
هؤلاء الشهود لو فرظ ان الحاكم حكم بشهادتهم ثم بعد ذلك نفذ الحكم ثم رجعوا بعد تنفيذ الحكم رجعوا هل يضمنون او لا يضمنون نعم رجوعهم لا يخلو من امرين الامر الاول
ان يكون ذلك في الحدود والقصاص. نعم ان يكون ذلك في الحدود والقصاص الرأي الاول وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وقال به الشافعية انهم يضمنون وعلى هذا
اذا اقتص من المشهود عليه فانه يقتص منهم ويدل لذلك ما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه ان رجلين شهد على رجل بالسرقة فقطعه علي ثم قال رجعنا فقال علي رضي الله تعالى عنه لو اعلم انكما تعمدتما
لقطعتكما. رواه البخاري الرأي الثاني انه لا يقتص من الشهود. اما الرأي الثاني انه لا يقتص من الشهود. وهذا قال به الحنفية يا عم يا عم هذا قال به الحنفية
والاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه الحنابل والشافعية. نعم هذا قال به الحنفية والاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية في هذه المسألة وروده عن علي رضي الله تعالى عنه
لكن يظهر والله اعلم ان انهما اذا تعمد الكذب يقتص اما اذا لم يتعمد الكذب فانه لا يقتص منهما كما لو اخطأ لان هذا هو الوارد عن علي اذا اخطأ
فانه لا يقتص منهما لكن اذا تعمد الكذب فانه يقتص منهما   الامر الثاني ان يكون ذلك في الاموال اما الامر الثاني ان يكون ذلك في المال فعليهم ضمان المال. قال رحمه الله تعالى
دون قال رحمه الله تعالى ويلزمهم الظمان يعني يلزم الشهود الظمان ضمان الاموال نحو ذلك دون من زكاهم فلا غرم على مزك اذا رجع المزكى الشاهد اذا رجع لا غرم على المزكي لان الحكم انما ثبت بشهادة الشاهد
والتزكية عندما جاءت قال وان حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله نعم اذا حكم شاهد ويمين ثم بعد ذلك رجع الشاهد عن شهادته هذا رجل ادعاء واحضر شاهدا وحلف يمينا ثم ان الشاهد
رجع بعد ان حكم القاضي للمدعي عن مدع عليه من الذي يغرم المال ها الشاهد يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الشاهد هو الذي يغرب المال قل له والمدعي لا يغرم شيئا مع انه حلف
لان الشاهد او لان الشهادة هي حجة الدعوة حجة الدعوة هي الشهادة  واليمين قول الخصم وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه  حجة الدعوة هي الشهادة واليمين هي قول الخصم وقول الخصم
ليس مقبولا على على خصمه فيقول لك المؤلف رحمه الله  نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان الشاهد هو الذي يغرم المال كله واما المدعي الذي حلف فانه لا غرم عليه
قال رحمه الله باب اليمين في الدعاوى قال لا يستحلف في العبادات يعني قوله باب اليمين في الدعاوى اي بيان ما يستحلف فيه من الدعاوى وما لا يستحلف فيه من الدعاوى
لان اليمين مشروعة في الدعوة فما هي الدعوة التي يستحلف فيها وما هي الدعوة التي لا يستحلف فيها وما كيفية اليمين عند الاستحلاف؟ هذا اراد هذا الذي اراد ان يبينه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب
قال لا يستحلف في العبادات. الدعاوى لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون في حقوق الله عز وجل والامر الثاني ان تكون في حقوق الادميين فان كانت في حقوق الله عز وجل
فانها لا تخلو من امور اذا كانت في حقوق الله عز وجل فانها لا تخلو من امور الامر الاول ان تكون في حقوق الله عز وجل غير المالية ان تكون في حقوق الله عز وجل
غير المالية. وش مثل مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الحدود مثل اه الصيام الى اخره فهذه لا يستحلب فيها وحكي الاتفاق على ذلك اتفاق الائمة انه لا يستحلف فيها. فمثلا
توقيع لشخص صليت ادعي عليه انه صلى انه لم يصلي فقال صليت. ما نقول له احلف انك صليت ها فحقوق الله عز وجل ها هذه لا يستحلف بها حقوق غير المالية يعني من حقوق حقوق الله عز وجل غير المالية هذه لا
لا لا يستحلف فيها صمت قال نعم صمت نقول ما نقول له احلف انك صمت. نعم لان هذا هو حق الله عز وجل حق الله ولا تعلق للادمي فيه هذا الامر الاول. الامر الثاني
حقوق الله عز وجل المالية الزكاة والكفارات والنذور الى اخره ادعي عليه انه لم يخرج الزكاة فقال اخرجت الزكاة. نعم قال اخرجت الزكاة هل يقال له احلف  لانك اخرجت الزكاة
ها؟ هل نطالبه باليمين او لا نطالبه باليمين او نذر الصدقة او نحو ذلك فهل نطالبه باليمين او لا نطالبه باليمين هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى الرأي الاول
انه لا يستحلب في هذه الاشياء وبه قال لمن ما لك والامام احمد انه لا يستحلف في هذه الاشياء لان هذه حقوق لله عز وجل تشبه الحقوق غير المالية كما انه لا يستحلف في الحقوق غير المالية كذلك ايضا لا يستحلف
الحقوق المالية الرأي الثاني وقال به ابو حنيفة رحمه الله انه يستحلف فيها لانها وان كانت حقا لله عز وجل الا ان فيها حقا للادمي ان فيها حقا للادمي وحقوق الادميين كما سيأتينا انه تدخلها اليمين
فهي وان كانت حقا لله عز وجل  فنقول بان ايضا فيها حق للادمي وايضا هو امين عليها والامين يقبل قوله مع يمينه هو امين عليها واليمين يقبل قوله مع يمينه. وهذا القول والله اعلم هو الاقرب
وان حقوق الله المالية انه يستحلف فيها وتلخص الان ان حقوق الله تنقسم الى هذين القسمين طيب القسم الثاني او الامر الثاني ما يتعلق بحقوق الادميين هل يفتح له فيها
اولى يفتح له فيها فحقوق الادميين نعم قال لك المؤلف رحمه الله ويستحلف المنكر في كل حق لادم الا النكاح والطلاق والرجعة والايلاء واصل الرق والولاء والاستناد والنسب والقود والقذف
نعم اه حقوق الادميين انواع النوع الاول الحقوق المالية نعم النوع الاول الحقوق المالية فهذه تدخلها او نقول يستحلف عليها  البيع والاجارة والشركة ونحو ذلك. هذه البيع والاجارة والشركة ونحو ذلك والموسيقات والمزارعة
وغير ذلك من هذه الاشياء نقول هذه يستحلح فيها قد تقدم لنا حديث وائل ابن حجر وفيه مخاصمة الحضرمي والكندي وقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك. فقال عليه الصلاة والسلام شاهداك
قال عليه الصلاة والسلام ايضا للحظرمي الك بينة؟ قال قال فلك يمينه القسم الثاني القسم الثاني الامانات الامانات القسم الثاني اذا كانت اليد يد امانة مثل الوديعة مثل الوديعة ومثل
العارية على الصحيح نعم العارية على الصحيح ان اليد عليها يد امانة ومثل مال اليتيم في يد الولي الامثلة كثيرة نعم امثلة كثيرة فهل يستحلف في هذه الاشياء او لا يستحنف
جمهور اهل العلم انه يستحلف جمهور اهل العلم انه يستحلف بقول النبي سلم واليمين على من انكر والرأي الثاني وهو قول الامام مالك رحمه الله ورواية عن الامام احمد انه لا يستحلف الا ان يتهم
انه لا يستحلف الا ان يتهم بالتفريط في هذه الامانة فانه حينئذ يستحلف لانه امين  القول قول الامين. لانه امين والقول قول الامين ولا حاجة الى ان يستحب. وهذا القول هو الاقرب
الصواب في ذلك انه ان اتهم بالتفريط وعدم الحفظ يستحلف وان لم يتهم فانه لا يستحضر. الامر الثالث او النوع الثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله النكاح والطلاق والرجعة والايلة هل يستحلب في هذه الاشياء؟ قال لك لا يستحلف
نعم يقال لك لا يستحلف فلا يستحلف في الطلاق وكذلك ايضا في النكاح فماذا لو قيل له طلقت زوجتك؟ قال لا ما طلقته انت طلقتها اقرب الطلقات الثلاثة قال لا انكر. ما نقول احلف
انك طلقتها وكذلك ايضا في الرجعة لو قال رجعت قيل انا لم تراجع. ما نقول احلف انك راجعت واضح مثل ايضا النكاح ومثله ايضا اه الايلاء الى اخره والايلاء كما تقدم لنا
وان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر الى اخره   فاذا انكر الايلاء ما نقول احلف بانك مول الى اخره او مثلا نعم ومثله ايضا
اصل الرق يعني كدعوة رق واصل الا النكاح والطلاق والرجعة والايل واصل الرق اصل  كدعوة رق لقيط الاصل في اللقيط انه ماذا؟ هل هو رقيق او حر ها الاصل في ذلك
انه حر لان الاصل في الرقيق انه حر  اذا انكر فلا يستحلف نعم اذا انكر فلا يستحلف لانه محكوم بحريته فهذا الرقيق اذا دعي عليه انه هذا اللقيط اذا ادعي عليه انه رقيق
ثم انكر ما نقول احلف لان الاصل انه ماذا الاصل انه حر وكذلك ايضا الولاء  لا يستحلف من انكره لو ان هذا الشخص ادعى عليه شخص وانه اعتقه وان له الولا عليه. فقال
هذا كذب ما نقول احلف انه لم يعتقك نعم لا نقول احلف انه لم يعتق وانه ليس له الولاء الى اخره ومثل ايضا كما تقدم  اصل الرق الى اخره قال والاستناد
نعم الاستناد للامة يعني ان يدعي انه استولد هذه الامة ما نقول احلف اذا ادعى او نعم او نقول اذا ادعى انه استولد هذه الامة فانكرت هذه الامعة ما نقول احلفي
اذا ادعى انه استولد هذه الامة فانكرت هذه الامة ما نطالبها باليمين قال والقود يعني القصاص نعم القود يعني القصاص   اذا ادعي عليه في قوت وانه قتل زيدا الى اخره ثم انكر ما نقول احلف
يعني ادعي عليه انه قتل عمدا. ثم انكر ما نطالبه باليمين والقذف اذا ادعي عليه انه قذف ثم انكر نعم لا نطالبه باليمين فيقول لك المؤلف رحمه الله النكاح لو انكر
انه تزوج من هذه المرأة ما نقول له اعطنا اليمين والطلاق والرجعة الى اخره كذلك ايضا  لو ادعى انه راجع زوجته الى اخره لا نطالبه باليمين وكذلك ايضا الايلاء واصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
ان هذه الاشياء لا يستحلب فيها وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهذا القول الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو المذهب وبه قال ابو حنيفة
ومنه قال ابو حنيفة وكذلك ايضا هو قول المالكية والراي الثاني انه يستحلف هم يعللون يقولون بان هذه ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يقضى بها في النكون فلا يفتح له فيها
الرأي الثاني انه يستحلف في هذه الاشياء وهذا قال به الشافعية وهو لواء عن الامام احمد رحمه الله تعالى واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم
فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والشهادة قالوا في اليمين وهنا حلف على اي شيء ها القذف في اللحان. نعم
والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين وقذف زوجته ثم بعد ذلك شهد عليها وقالوا بان الشهادة يمين. والاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه الشافعية
وانه اه يستحنف في مثل هذه الاشياء فاذا احتاج القاضي الى ان يستحلف  المدعي او المدعي عليه في مثل هذه الاشياء. نقول له ان يستحلفه قال رحمه الله واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى
ولا تغلظ الا فيما له خطر المؤلف حصر اليمين المشروعة بانها اليمين بالله عز وجل او باسم من اسمائه او بصفة من صفاته هذه هي اليمين المشروعة وما عدا ذلك من الايمان فانها ليست مشروعة
والمؤلف رحمه ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان بقية الايمان غير مشروعة وعلى هذا فلا يحلف بها لا يحلف بالطلاق ولا يحلف بالعتاق ولا يحلف بالنذر ولا يحلف  التحريم ونحو ذلك
وهذه من الايمان نعم هذه من الايمان المحدثة كما ذكر شيخ الاسلام فيما يتعلق اليمين بالطلاق يقول بان هذي يمين محدثة وهذه غير مشروعة والامام مالك رحمه الله يرى ان الحلف بالطلاق
انه يؤدب الذي يحلف بالطلاق والحنفية يذكرون ذلك في المتون انه يعزر الذي يحلف بالطلاق ومع ذلك تجد اليوم كثير اليوم كثير من الناس يتساهلون في اليمين بالطلاق. ان خرجت فانت طالق وان دخلت فانت طالق
يحلف بالطلاق يقصد الحث والمنع والتصديق او التكثيف الى اخره وهذه اطال فيها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد قواعد الفقهية المسمى بالقواعد النورانية طال الكلام فيها كثيرا
على كل حال القاضي ما يستحلف اه الخصم الا في اي شيء ها الا بالله عز وجل لا يستحلفه بطلاق لا قل علي الطلاق انني ما فعلت كذا وكذا او انني بعت او نحوه او يستحلف بالنذر او بالعتق
او بالتحريم ونحو ذلك فهذه كلها ايمان غير مشروعة اليمين المشروعة هي اليمين التي تكون باي شيء الله عز وجل او باسم من اسمائه او بصفة من صفاته. نعم قال
ولا تغلظ الا فيما له خطر  يعني هل يبلغها القاضي اليمين نعم قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تغلظ الا فيما له خطر واما ما ليس له خطر  لا تبلغ
اذا اذا كانت الدعوة لها خطر فانها تطلق. اما اذا لم يكن لها خطر فانها لا تغلط نعم هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله ويفهم من كلامه. نعم يفهم من كلامه
انه  ان للقاضي ان يغلظها انا القاضي ان يغلظها لكن قيده المؤلف رحمه الله في اي شيء فيما له خطر والصواب في مثل هذه المسائل انها راجعة الى اجتهاد القاضي
فمتى رأى القاضي انه يغلظ قلط ومتى رأى انه لا يغلظ لا يغلظ لان التغليظ او مواضع التغليظ هذا لم يرد فيه نص مواضع التغليظ لم يرد فيه نص. وبما يكون التغليظ. التغليظ يكون بالصيغة
ويكون بالزمان ويكون للمكان اما الصيغة نعم اما الصيغة يأتي اه اه نعم يا سيدي شيئا في اثناء اليمين يزيد شيئا من صفات الله عز وجل. والله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الى اخره
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي انشدك الله او انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى وهذا نوع من التغليط
طيب هذا التغليظ باي شي؟ بالصيغة. طيب التغليظ في الزمان وذلك بان يحلف في زمان الفاضل ويدل لذلك قول الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة. قال تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسم ان بالله. نعم تحبسونهما من بعد الصلاة
فيقسمان بالله   وهذا قول الحنابلة والمالكية رحمهم الله وعند الحنفية انها لا تغلظ بالزمان لان الحنفية لا تغلظ في الزمان  والصواب في هذا ما الصواب في هذا؟ انها تغلظ في الزمان. طيب وهل تغلظ بالمكان هذا القسم الثالث
كما قلنا في الزمان في الوقت الفاضل مثلا بعد العصر بين الاذان والاقامة في اخر ساعة من بعد الجمعة الى  حسب اجتهاد القاضي طيب الامر الثالث التغليظ بالمكان والتبليظ بالمكان
يكون في الامكنة الفاضلة في مكة بين الركن والمقام في المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بقية المدن عند منبر الجمعة. في بقية المدن عند منبر الجمعة
ويدل لذلك نعم يدل لذلك اه ما رواه الامام احمد وابو داود من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذه قال من حلف
على منبر هذه يمينا اثمة فليتبوأ مقعده من النار قال من حلف على منبري هذه يمينا اثمة فليتبوأ مقعده من النار وهذا مذهب الحنابلة والمالكية خلافا الحنفية. فالحنفية لا يرون التغليظ بالزمان
ولا يرون التغليط بالمكان بخلاف الحنابلة والمالكية فانهم يرون التغريظ بالمكان وكذلك ايظا التغريظ بالزمان وكذلك ايضا هو مذهب الشافعية يعني كالجمهور ان الشافعية والمالكية والحنابلة يرون التغليط بالزمان والمكان
خلافا الحنفية نعم خلافا للحنفية التغريظ بالصيغة الحنفية يذهبون الى التغريد بالصيغة وكذلك ايضا الشافعية والحنابلة يرون التغليط بالصيغة. المالكية لا يرون التغريد بالصيغة فاصبح عندنا التغليظ كما تقدم ان كان بالصيغة
الجمهور يقودون به خلافا للمالكية ان كان بالزمان والمكان الجمهور يأخذون به خلافا للحنفية. نعم الجمهور يأخذون به خلافا للحنفية نعم زين نقف على هذا
