قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين كتاب الاقرار يصح من مكلف غير محجور عليه ولا يصح من مكره وان اكره على على وزن مال فباع ملكه لذلك صح
ومن اقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته الا في اقراره بالمال لوارثه فلا يقبل وان اقر لامرأته بالصداق فنهى مهر المثل بالزوجية لا باقراره. ولو اقر انه كان ابانها في
لم يسقط ارثها وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره لا انه باطل. وان اقر لغير وارث اعطاه صح وان صار عند الموت وارثا وان اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعيه ولم يدعه
اثنان قبل وان اقر وليها بالنكاح او الذي اذنت له صح وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول بانه ابنه ثبت نسبه. فان كان ميتا ورثه. واذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعا باحسان الى يوم الدين. وبعد قال كتاب الاقرار  الاقرار هو اقوى البينات وهو اقوى من الشهادة
لان الشهادة يحتملها الكذب واما الاقرار وان كان الكذب قد يدخله الا انه بعيد فبعيد ان يقر الانسان على نفسه ان يقر الانسان على نفسه وهو كاذب هذا نادر لكن الشهادة يدخلها الكذب
والمؤلف رحمه الله تعالى اخر الاقرار في اخر الابواب جعله اخر كتاب الى اخره تفاؤلا الاقرار بالتوحيد عند الموت. نعم تفاؤلا بالاقرار بالتوحيد عند الموت والا فان حق الاقرار ان يقدم على ماذا؟ ها
انا الشهادة نعم على الشهادة تقدم على الشهادة لانه اقوى من الشهادة لما ذكرنا ان الشهادة قد يدخلها الكذب بخلاف الاقراء قال الاقرار الاقرار في اللغة الاعتراف. الاقرار في اللغة
الاعتراف واما في الاصطلاح ان يضيف الانسان على نفسه حقا لغيره ان يضيف على نفسه حقا لغيره بخلاف الدعوة فالدعوة ان يضيف حقا لنفسه على غيره الاقرار عكس الدعوة والشهادة
ان يضيف حقا لغيره على غيره فالشهادة ان ان يضيف حقا لغيره على غيره والاقرار ان يضيف حقا لغيره على نفسه والشهى والدعوة ان يضيف حقا لغيره حق لنفسه على غيره
والاصل في الاقرار الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم فاذا شهد على نفسه فقد اقر عليها
يعني اذا شهد على نفسه قد اقر عليها. واما السنة كما تقدم لنا اقرار ناعس رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا الغامدية في الزنا رضي الله تعالى عنهما والاجماع قائم على ذلك
قال رحمه الله تعالى يصح من مكلف مختار غير محجور عليه يعني الاقرار يشترط له شروط الشرط الاول ان يكون المقر مكلفا بالغا عاقلا وعلى هذا اذا كان صغيرا فانه لا يصح اقراره
واذا كان مجنونا ايضا لا يصح اقراره لكن يستثنى من ذلك الصغير يصح اقراره فيما نعم لا يصح اقرار الصغير فيما فيما يصح تصرفه فيه نعم يصح تقدم الى هذا ضابط ذلك في كتاب البيع
يقول يصح اقراره فيما يصح تصرفه فيه يصح اقراره فيما يصح تصرفه فيه المختار هذا الشرط الثاني وعلى هذا اذا كان مكرها فانه لا يصح اقراره نعم لقول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قال مغترب غير محجور عليه هذا الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون غير محجور عليه. وعلى هذا اذا كان محجورا عليه فانه لا يصح اقراره
فيما حجر عليه فيه  فيما حجر عليه فيه يقول بان اقراره لا يصح. نعم  السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله هذا محجور عليهم او ليس محجور عليه محجور عليه
كما حجر عليه فيه محجور عليه فيما يتعلق بماله فلا يصح اقراره في ماله. اقراره في ماله لا يصح لكن في غير ما حجر عليه يصح اقراره او لا يصح
مثلا لو اقر بالطلاق يصح اقراره او لا يصح نقول بانه يصح اقراره. المرتد محجور عليه لحظ من المسلمين لحظ المسلمين فاذا اقر على ماله يقبل اقراره او لا يقبل
نقول بانه لا يقبل اقراره. اذا اقر على ماله. نقول بان اقراره غير مقبول اذا اقر نقول بان اقراره غير مقبول لكن لو اقر في غير المال يقبل او لا يقبل؟ يقول بانه يقبل
اقر بانه كان او مطلق او نحو ذلك نقول بانه مقبول قال ولا يصح من مكره هذا محترف من قوله مختار وان اكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح
يقول مؤلف ان اكره على وزن مال تباحى ملكه لذلك صحة يعني صحة البعير  لانه لم يكره على البيع وانما اكره على وزن هذا المال نعم اه نعم لم يكره على البيع
وانما اكره على ماذا على هذا الوسم فما دام انه لم يكره على البيع  نقول بانه يصح بيعه. صح بيعه قال ومن اقر في مرضه بشيء فوق اقراره في صحته
الا في اقراره بالمال يوارث لوارثه فلا يقبل اذا اقر في مرضه سواء كان المرض مخوفا يخشى عليه من الهلاك او لا يخشى عليه من الهلاك مش حكم الاقرار هنا
ها صحيح لان الاصل صحة الاقرار هذا الاصل هذا رجل مريظ مرظا مخوفا يخشى عليه من الهلاك فاقر ان زيدا يريد منه الفريق وش الحكم هنا يقول صحيح ما دام ان عقله معه
ما دام ان العقل معه نقول بان هذا الاقرار صحيح. من اقر في مرظه بشيء فك اقراره في صحته لان الاصل صحة الاقرار وعدم التهمة ويؤخذ من هذا انه لا يشترط ان يكون المقر في حال الصحة
يعني هل نشترط ان يكون المقر في حال الصحة؟ او ان هذا ليس شرطا؟ يقول بان هذا ليس شرطا يعني نشترط ان يكون المقر بالغا عاقل مختارا غير محجور عليه
لكن هل يشترط ان يكون صحيحا؟ او نقول بان هذا ليس شرطا؟ نقول بان هذا ليس شرطا. استثنى المؤلف رحمه الله قال الا في اقراره بالمال لوارثه نعم فلا يقبل
لانه ماذا نعم لانه متهم. نعم لانه متهم  فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا اقر هذا المريض اقر للوارث بمال بان يقول لك لا يقبل لانه متهم باي شيء بمحاباة
هذا الوارث والمريض وش حكم تبرعاته؟ المريظ مرظ المخوف؟ ايش حكم تبرعاته كوصية لا تنفذ الا الثلث اقل بغير وارث الوصية وعلى هذا اذا اقر لوارث فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
انه لا يقبل اقراره طيب والرأي الثاني انه يقبل اقراره اذا كان هناك بينة  نعم هذا القول يقولون لا يقبل اقراره الا اذا كان يقول لا يقبل اقراره الا اذا كان هناك بينة او اجاز الورثة. طيب الرأي الثاني
انه ينظر الرأي الثاني انه ينظر  الى هذا الاقرار الاصل ان الاقرار ماذا؟ حكمه ماذا صحيح الاصل ان هذا الاقرار صحيح الا مع التهمة وهذا قول الشافعية. الشافعية يقولون اذا اقر المريض لوارث
فان اقراره صحيح لان الاصل ماذا ها هو صحة الاقرار ويقعد ايضا انه بل قد نكون يبعد انه يحابي الوالد هو الان في حال سيقدم فيها على الله عز وجل
في حال يتوب فيها المذنب ويرجع العاصي كيف اه في مثل هذه الحال يتجرأ ويعصي الله عز وجل ويظلم بقية الورثة الى فالرأي الثاني انه يقبل اقراره اللهم الا اذا وجد في ذلك شيء من التهمة فلنقبل وهذا القول هو الصواب وهو قول الشافعية. نعم. قول
الشافعية رحمهم الله اصلا صحة الاقرار قال وان اقر لامرأته بالصداق فلها مهر مثله الزوجية لا باقراره وهذا هذا مبني على ماذا ان الاقرار للوارث لا يصح لان الزوجة وارث
لكن يثبت لها الصداق باي شيء للزوجية لا باقراره. يقول لك بالزوجية لا باقراره. ايه. لان المهر يجب بالزواج. نعم يجب بالزواج فهو اخبر انه لم يوفه. وتقدم لنا ان الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الشافعية ما دام ان التهمة تنتفي يقول الصواب في هذه المسألة ما ما ذهب اليه
الشافعية قال ولو اقر انه كان ابانها في صحته لم يسقط ارثها يعني اذا اقر انه قد طلق زوجته في حال الصحة  لم يسقط ارثها لان قوله غير مقبول عليها
والصحيح في مثل هذه المسائل ننظر الى اي شيء من التهمة قد تكون صادق هو نعم قد يكون صادق. هو الان قال لما مرظ مرظ الموت قال انا طلقت زوجتي. زوجتي فلانة قد طلقتها
قد طلقت هذه المرأة ها يقول لا يقبل قوله لانه متهم باي شيء حرمانها من الارث فقوله غير مقبول عليها والصحيح في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة انه اذا امكن تصديقه فانه يصدق لان الاصل هو صحة
الاصل هو صحة الاقرار. قال وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره ان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبية يعني غير وارث مثلا اقر لاخيه ها ثم ولد له ولد
قبل ان يموت وش حكم الاقرار الان للاخر اولا كان الاقرار غير صحيح. لانه كان وارثا. الان ولد له ولد اصبح غير وارد هل يصح او لا يصح قال لك المؤلف رحمه الله
لم يلزم اقراره لا انه باطل نعم وان اقر لوالد فصار عند الموت اجنبيا يعني اقر آآ وصار عند الموت اجنبيا   يقول لك وان اقرني والد فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره لا انه باطل. يعني يقول لك
مع انه الان اصبح اجنبيا وليس وارثا ولما كان وارثا لما كان وارثا ما يصح الان اصبح اجنبي يقول لك ايضا لا يلزم الاقرار اعتبارا في حالة الاقرار وحالة الاقرار يوم يقر
ها كان متهم نعم حالة الاقرار بمقر كان وارثا وهو متهم فيقول لك لا يلزم لكنه قال لك لا لا انه باطل لان هذا ليس باطلا بل هو موقوف على اجازة الورثة. ان اجازه الورثة نفد وان لم يجزه الورثة فانه لا

