قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. رأيته فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة او يعترف بسبب الحق. وان قال له علي مائة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه. ثم قال زيوفا
او مؤجلة لزمت لزمه مئة جيدة حالة. وان اقر بدين مؤجل فانكر المقر المقر الاجل فقول المقر مع يمينه وان اقر انه وهب او رهن واقبض او اقر بقبض ثمن
او غيره ثم انكر القبض ولم يجحد الاقرار وسأل احلاف خصمه فله ذلك. وان باع شيئا ثم اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره
لزمته غرامته وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد واقام بينة قبلت الا ان يكون لقد اقر انه ملكه او انه قبض ثم ملكه لم يقبل منه  بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا
عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان يوم الدين وبعد ما يتعلق اليمين في الدعاوى. ومتى يستحلف  الدعوة ومتى لا يستحلف وان ذلك لا يخلو من قسمين القسم الاول ان يكون ذلك في حقوق
الله عز وجل وحقوق الله عز وجل ذكر انها تنقسم ايضا الى قسمين اما ان تكون طائرة مالية اما ان تكون حقوقا غير مالية واما ان تكون مالية والقسم الثاني ما يتعلق بحقوق الادميين
وذكرنا انها تنقسم ايضا الى اقسام القسم الاول ما كان مالا القسم الثاني ما كان امانة والقسم الثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق النكاح والطلاق والرجعة والولاء الى اخره
ثم بعد ذلك شرعنا في الاقرار وان الاقرار هو اقوى البينات   وذكرنا ايضا تعريفه في اللغة والاصطلاح وهو ان يضيف الشخص حقا بغيره على نفسه وذكرنا دليله من الكتاب والسنة
الى اخره ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اقر لغير وارث او اعطاه صح وان صار عند الموت وان صار عند الموت وارثا وكما تقدم لنا في القاعدة
ما يتعلق بالاقرارات متى تقبل؟ ومتى لا تقبل وذكرنا القاعدة في ذلك ما هي نعم التهمة صح. نعم. القاعدة في ذلك ما يتعلق بالتهمة فاذا كان يتهم فلا نقبل اقراره
واذا كان غير متهم فان اقراره مقبول قال وان اقر لغير وارث اقر لاخيه مع وجود ابنه. اقر لاخيه مع وجود ابنه او اعطاه صح يعني اعطى هذا غير الوارث
المريض مرض الموت ان قرأ المقصود به المريض اقر لغير وارث صح الاقرار لان المريض مرض الموت يمنع من الاقرار متى ها اذا كان لوارث يعني كوصية اذا كان وارث او كان ذلك
ازيد من الثلث لانه الثلث فما دون اقر لغير وارث صح اقراره مثال ذلك اقر لاخيه مع وجود ابنه  كذلك ايضا لو اعطى هذا الاخ وهبه وش حكم هذه الهبة
مع وجود الابل ها صحيح لانه يمنع المريض ان يهب للوارث او ما زاد على الثلث اما الثلث فاقل او غير الوارث فانه لا يمنع من ذلك هذا المريض اقر لغير وارث
الاخ مع وجود الابل. ثم بعد ذلك صار هذا الاخ وارثا. مات الابن هل يصح هذا الاقرار وهل تصح هذه العطية او لا تصح يقول المؤلف رحمه الله تصح لماذا
لانه حين الاقرار غير متهم لانه اقر  وحين العطية ايضا اعطى غير وارث وهو ممنوع من اعطاء الوارث فيصح اعتبارا بحال الاقرار وحال ماذا وحال العطية والخلاصة في ذلك نعم
الخلاصة في ذلك آآ كما ذكرنا هو المناط على ماذا؟ على التهمة في الاقرارات وقول المؤلف رحمه الله او اعطاه هذه المسألة ليست داخلة في الاقرار انما يتكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى
في باب الهبة والعطية وهناك تكلم العلماء رحمهم الله على هذه المسألة لكن لا ادري لماذا اتى بها المؤلف رحمه الله؟ مع ان هذه المسألة ايضا التي ذكرها المؤلف رحمه الله
هي خلاف المذهب المذهب ان المعتبر هو حال الموت كما تقدم لنا في باب الهبة والعطية وعلى هذا لو انه اعطى اخاه في مرضه واخوه ليس وارثا ثم صار عند الموت وارثا حكم هذه العطية عن مذهب
لا تصح لان المعتبر هو ماذا؟ حال الموت المؤلف لا ادري لماذا اتى بهذه المسألة مع انها سبقت في باب الهبة والعطية اتى بها في باب الاقرار. نعم رحمه الله
وان اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل وان اقر وليها المجبر النكاح او الذي اذنت له صح. اذا اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان. هذه المسألة
لا تخلو من امرين الامر الاول اقرت على نفسها بنكاح لشخص اقرت على نفسها بنكاح لشخص اقرت ان هذا الرجل قد تزوجها وليس هناك منازع له فيصح اقرارها لانه حق عليها ولا تهمة فيه
نعم لانه حق عليها ولا تهمة فيه  القسم الثاني القسم الثاني ان تقر بالنكاح لاثنين نعم ان تقر بالنكاح لاثنين المذهب انه ايضا يقبل اقرارها لان الحق عليها وقد اقرت به لهذين الشخصين
المذهب اذا اقرت بالنكاح لاثنين انه يقبل اقرارها لان الحق عليها ويصح لي هذين الشخصين والرأي الثاني هو ظاهر ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى نعم ظاهرا ما ذهب اليه المؤلف انه لا يصح. اذا قرت الاثنين انه لا يصح. والمذهب حكمه ماذا
حكمه الصحة وعلى هذا نقول صحيح اذا اقرت قالت هذا الرجل زيد وعمرو كلاهما تزوجني فنقول اقرارها صحيح وعلى هذا من اتى ببينة فهي زوجته الذي يأتي ببينة فهي زوجته
وان اقام بينتين كل منهما اقام بينة قدم اسبق النكاحين فان جهل السابق قدم قول الولي فان جهل فان جهل الولي فسخ ها اعيد اذا اقرت بالنكاح لاثنين. حكم هذا الاقرار
نقول بانه صحيح المذهب خلافا لما ذهب اليه مات فانه لا يصح وهو رواية عن الامام احمد وعلى هذا من كان له بينة قدمت بينته ان كان لكل منهما بينة
نعم نقول يقدم اصفق انك حي فان جهل قدمنا قول الولي فان جهل الولي يعني فسخ النكاحات قال وان اقر وليها المجبر هذا المصطلح تقدم لنا وينك ؟ الاجبار وعدم الاجبار
ها ايه هو في النكاح لكن في باب شروط النكاح يعني في باب في شرط في باب شروط النكاح في شرط الرضا ومن هو الذي يجبر؟ ومن هو الذي لا يجبر؟ تقدم الكلام عليه
وان اقر وليها المجبر بالنكاح او الذي اذنت له اذا كانت غير مجبرة المجبرة مثل البكر هذه مجبرة اقر بالنكاح صح هذا الافرار او الذي اذنت له يعني هي غير مجبرة واذنت
ها اذنت له ان يزوجها اقر صح الذي اذنت له اقر في هذا النكاح نقول بان هذا صحيح نعم لان كلا منهما يملك العقد عليها. قال رحمه الله وان اقر بنسب صغير او مجنون النسب
انه ابنه ثبت نسبه انه غير متهم في اقراره فاذا اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه لان الظاهر ان الشخص لا يلحق به من ليس منه
الظاهر ان الشخص لا يلحق به من ليس منه ولانه غير متهم في اقراره ما دام انه مجهول النسب وكما تقدم لنا ان الفقهاء رحمهم الله يتوسعون كثيرا في اي شيء
في اثبات النسب اثبات النسب يتوسعون كثيرا. وهذا من التوسع عند الفقهاء رحمهم الله هذا مجهول النسب صغير او مجنون جاء شخص وقال بانه ابنه فيقول المؤلف رحمه الله يلحق به نسبا. نعم
قالوا لانه غير متهم في اقراره. ولان الظاهر ان الشخص لا يلحق به من ليس منه قال فان كان ميتا ورثه. يعني اذا كان المقر به ميتا. هذا الذي اقر به الصغير او المجنون
كان ميتا  فيقول لك المؤلف رحمه الله يلحق يرثه يرثه المقر  قال  وان واذا ادعى على شخص بشيء وان ادعى على شخص بشيء فصدقه صح  في شيء انه اقرظه او انه باعه فصدقه قال صدقت
يقول هذا حكمه ماذا؟ ها نقول بانه صحيح يقول اذا قال عليه وقال صدقت صحيح هذا اقرار لان هذا اقرار قال رحمه الله تعالى فصل اذا وصل باقراره ما يسقطه مثل ان يقول له علي
الف لا تلزمني ونحوه لزمه الالف لو قال له علي الف لا تلزمني. يعني اذا وصل باقراره ما يسقط اقراره يقول مؤلف رحمه الله تعالى اذا وصل باقراره ما يسقط اقراره
يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يلزمه ما قر به لان عندنا قاعدة وهي ان الاصل اعمال كلام المكلف لا اهماله الاصل اعمال كلام المكلف لا اهمال واقالة لزمه الالف
وان قال كان له علي وقضيته فقوله بيمينه لانه في في هذه الحالة هو وان اقر في الالف الا انه ايضا قيد ذلك باي شيء ببراءة الذمة وانه قد قضاه
نعم وانه قد قضى. اما قوله لا تلزمني ليس فيه ما يدل على براءة ذمته منه فيقول لك في المسألة الاولى تلزمه الالف. لكن في المسألة الثانية لا تلزمه قال نعم له علي الف لكنني قضيته
اعطيته اياه الى اخره فحينئذ لا يكون مقرا بهذه الالف. فاذا حلف خلي سبيله لانه كما تقدم هو رفع ما اثبته بدعوى القضاء رفع ما اثبته بدعوى القضاء. قال ما لم تكن بينة
او يعترف بسبب الحق ما لم تكن بينة او يعترف بسبب الحق فلا بد من بينة فاصبح اذا اقر انه يريد منه كذا وكذا ها ثم ادعى انه قضاه اذا ادعى انه قضاه قال نعم هو يريد مني
الف ريال لكنني قضيته فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول الا يكون هناك بينة ولا يعترف بسبب الحق فنقول هنا يحلف ويخلى سبيله الامر الثاني ان يكون هناك بينة
او يعترف بسبب الحق فلا تبرأ ذمته الا باي شيء الا بالبينة واضح يعني اذا كان هناك بينة للمدعي او المدع عليه اعترف مقيد اعترافه هذا ببيان سبب الحق له علي الف قرض
او بيع او نحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان هناك بينة او اعتراف بسبب الحق فلا يقبل قوله بانه قضاه الا ببينة فاذا احضر المدعي بينة
نقول ان كان هناك بينة على انك قضيته والا فانه يقضى عليه باي شيء البينة بينت المدعي. نعم. بينة المدعي واذا اعترف بسبب الحق واما ان كان هناك بينة فالامر ظاهر
اذا كان هناك بينة فالامر ظاهر. البينة على المدعي واليمين على ما منكر. هنا الان المدعي يحضر البينة والمدع عليه لم يحظر بينة على القظاء فيقظى عليه لكن لو لم يكن للمدعي بينة
واعترف بسبب الحق. قال ان اقرنه يريد مني الف ريال بيع سبب البيع او سبب القصف او الاتلاف ونحو ذلك ها فنقول كما تقدم البينة عن مدعي واليمين على منكر على الصحيح. تقول للمدعي اعطنا ماذا
بينة فان اعطانا بينة حكمنا بهذه البينة اذا لم يأتي ببينة يقول اليمين على من على المدعى عليه. نعم اليمين المدعى عليه. اما المذهب فانهم لا يقولون بان اليمين على المدة عليه
لابد من ان يحظر مدة عليه بينة على انه قضى الصحيح اننا كما تقدم في القاعدة البينة على المدعي واليمين على الممكن قال رحمه الله تعالى وان قال له علي
وان قال له علي مائة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا يعني معيبة او مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة هذا الكلام فرع عن قاعدة هذا الكلام فرعا قاعدة. وهذه القاعدة
من يذكر هذه القاعدة؟ ها هنا ما في استثناء نعم هنا ما فيه استثناء ها هذي قاعدة ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه الاصول والقواعد الجامعة. تعرظنا لهذه القاعدة يعني في دروس سابقة
وهي ان يعني هو قريب من الاستثناء. وهو وهي ان اه هذه القاعدة وهي ان كلام المكلفين كلام المكلفين فيما يتعلق الاقرارات  الفسوق وغير ذلك يلحق به ما يتعلق بالشروط
والصفات يعني المكلف اذا قيد كلامه بشرط او صفة الى اخره هذه القيود تلحق بكلام المكلفين هذه القاعدة ويقول لك بان ما يتعلق بكلام المكلفين من اقرارات او فسوق او عقود او نحو ذلك
تلحق بها ما يحصل عليها من قيود بالصفات او الشروط او الاستثناءات او الاستثناءات لكن هذه القيود بالصفات او الشروط او الاستثناءات وش يشترط لها قال الاتصال يعني مشترط لها الاتصال
كان فاصل يصير عرفا هذا لا يظر لكن ولهذا قال لك ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام هنا ما يصح التقييد يصح التقييد لابد من اتصال والصحيح في ذلك انه اذا كان السكوت يسيرا ها
انه لا يقطع الاتصال وان ما يلحقه من صفة او شرط او استثنة كله يلحق به واضح؟ فهم يشترطون ماذا؟ الاتصال يشترطون ايضا النية ويشترطون في الاستفتنة ها الا الا يكون اكثر من النسي نعم يشترطون في الاستثمار يعني مثال ذلك
لو قال لزوجته انت طالق ثلاثا ثم قال بعد ذلك الا واحدة ها صحة الاستثناء. طيب لو قال بيتي وقف ثم قال بعد ذلك مباشرة الصغير بيتي مفرد مضاف فيه جميع البيوت. ثم قال بعد ذلك الصغير
ها يصح هنا التقيد او لا يصح؟ يصح. لو قال لزوجته انت طالق. ثم قال ان خرجت هنا شرط كلامه باي شيء الشرط تقييد المكلف بكلامه في ما يتعلق بالعقود والفسوق والاقرارات آآ التبرع
ونحو ذلك بالصفات والشروط والاستثناءات هل يشترط لها الاتصال او لا يشترط؟ تقول اشترط الاتصال لكن الصواب انه اذا كان فاصل يسير عرفا انه لا يضر. وفي الاستثناء كما تقدم لنا يذكرون شروط الاستثناء. الاستثناء يصح ان يستثني النصف
اما اكثر من النصف فانه لا يصح. هنا قال له علي مئة ثم سكت لو قال مباشرة سيوفا يصح التقيت بالوصف هنا او لا يصح يصح يعني معيبة او مؤجلة
اذا قال مباشرة مؤجلة يصح التقييد بالوصف. فهذه قاعدة مفيدة جدا يعني يعني وهي ما يتعلق تقييد كلام المكلف بالشروط والصفات الاستثناءات الى اخره قال او مؤجلة لزمه مئة جيدة حاله
لانه اختل شرط من شروط التقييد بالوصف او الشرط الى اخره قال وان اقر بدين مؤجل فانكر المقر له الاجل فقول المقر بيمينه قال انا اوقر ان ان زيدا يريد مني
يريد مني الف ريال مؤجلة. نعم المقر له بالالف انكر قال لا انا اريد منه الف ريال حالة فقول من قول المكر نقول بان القول قول مقر في اه تأجيله
لانه اقر بالمال على صفة وهي صفة التأجيل فيؤخذ لما اقر به؟ هو ما اقر بالمال الا على هذه الصفة؟ قال رحمه الله وان اقر انه وهب او رهن واقبض او اقر بقبض ثمن او غيره ثم انكر القبض
ولم يجحد الاقرار وسأل احلاف خصمه سأل احلاف خصمه فله ذلك  هنا قال لك اقر انه وهب واقبض يعني وهب زيتا هذا الكتاب واقبظه اياه اقر بهذا او اقر انه رهن واقبض اقر
انه رهن عند زيت هذا الكتاب مقابل دين واقبظه هذا الكتاب واقبضه هذا الكتاب او اقر بقبض ثمن او غيره اقر بقبض ثمن او غيره يعني انه البائع انه قبض الثمان من مشتري
او غيره كالصداق مثلا المرأة اقرت انها قبضت الصداقة من زوجها او الاجير اقر انه قبظ الاجرة ممن استأجره  ثم انكر المقر الاقباظ ثم انكر الموقر ثم انكر يعني المقر
القبر ولم يجحد الاقرار نعم الصادر منه انكر القبض ولم يجحد الاقرار الصادر لم يجحد الاقرار الصادر منه وسأل احلاف خصمه فله ذلك اي له تحليفه هنا انكر القبر يعني بعد ان اقر
واقباضها انكر القبظ لماذا ينكر القبظ اه لانها لا تكون لازمة الهبة. لان الهبة على المذهب لا تكون لازمة الا بالاقبال كذلك ايضا لماذا انكر القبض في الرحم ها الا يلزم
لان الرهن لا يلزم المذهب الا بالاقبال وهو الان اقر انه وهب واقبض ثم انكر انكر ماذا الاقبال بس ما انكر الهبة وانكر ماذا الرحم الاقبال في الرهن لكن ما انكر الرحم
نعم ما انكر الرحب واضح وكذلك ايضا الثمن وغيره انكر قبضة ثمن او قبض الصداق نعم انكر قبض الصداق واقر بالبيع واقر الاجارة ونحو ذلك لكن ما يتعلق بالقبض انكره
وسأل احلاف خصمه يعني تخليفة انه اقبضه نعم سأل حناث خصمه انه اقبظه يقول فله ذلك له ذلك او مثلا قال انا وهبته واقبضته. اقر انه وهب واقبض. ثم انكر الاقبال واقر بالهدى
وسأله خصمه قال انا لا انا ما اقبضته وسأل خصمه ان يحلف انه اقبظه له ذلك وليس له ذلك. يقول لك المؤلف له ذلك   كما تقدم لنا يعني مثل هذه المسائل ترجع الى ما تقدم من القواعد التي تكلمنا عليها
في اه كتاب القضاء وانه كما تقدم البينة على المدعي واليمين على من انكر وما دام انه اقر نعم هذا الشخص اقر  اقر الاقباط الى اخره كونه ينكر بعد ذلك
ويطلب اليمين من خصمه يظهر والله اعلم ما دام عندنا بينة وهي الاقرار وانه اقر الفين على المدعي واليمين على ما ينكر هل وجدت البينة على انه اقر انا داعي الى
ما ذكر المؤلف رحمه الله ان الاصل هو اعمال كلامه لا اهمال. لا اهمال. كونه يقر بالهبة بالعقد والاقبال ثم ينكر الاقباط او يقر بالرهن والاقبال ثم ينكر الاقباط ونحو ذلك
هذا فيه نظر او كونه يقر انه قبض الثمن ثم ينكر او قبض الصداق ثم ينكر المرأة قبضت الصداق ثم تنكر او الاجير قبض الاجرة ثم ينكر الى اخره ويسأل
نطالب بيمين خصمه الى اخره فنقول عندنا الاقرار ما لم يكن والاقرار بينة فلا حاجة الى احنا في الخصم عندنا البينة قال وان باع شيئا او وهبه او اعتقه ثم اقر
ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله نعم لان الاصل كما تقدم الاصل اعمال كلام المكلف لا اهماله الاصل اعمال كلام المكلف لا اهماله فاذا اقر انه باع شيئا او وهبه واعتقاه ثم اقره ان ذلك شيء. يعني قال انا بعت السيارة انا اوقر اني بعت السيارة
ثم بعد ذلك قال السيارة ليست ملكا لل  او اقر اني اعتقت الرقيق ثم قال الرقيق هذا ليس لي. ها؟ وش نقول؟ هل يقبل قوله او لا يقبل؟ يقول لك لا يقبل قوله
بان قوله غير مقبول لان الاصل اعمال كلامه لا اهماله  قال ولم ينفسخ البيع ولا غيره. ما دام انه قرنبا او وهب يقول البيع ماضي والهبة ماضية وكونه يقول هذا ليس لي نعم هذا نقول بانه
لا غير مقبول هذا غير مقبول ولزمته غرامته للمقر له قال هذا انا قررت اني بعت السيارة لكن السيارة ليست ملكا لي هي لزيد يقول تلزم الغرامة لمن البيع ماضي ويغرم قيمة هذه السيارة لمن
نعم لان الاصل هو اعمال كلامه وكما تقدم الاقرار بينة. من البينات وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد واقام بينة قبلت الا ان يكون قد اقر انه ملكه
يعني لو قال لو اقر انه باع السيارة ثم بعد ذلك انكر قال السيارة ليست ملكا لي انا هو اثر انه باع السيارة وتقدم انه اذا باع السيارة ها  ثم بعد ذلك قال هذه السيارة ليست لي وانما هي لزيت
انكر قال هذي السيارة ليست تريد ثم وانما هي لزيد. وش الحكم هنا يمضي البيع ولا يمضي؟ يمضي ويصح البيع وتلزمه الغرامة للمقرر له. هنا في هذه الصورة اقر بانه باع السيارة
لكن قال هذه السيارة لما بعتها لم تكن ملكا لي ثم ملكتها بعد البيع نعم يقول هي لم تكن ملكا لي ثم ملكتها بعد البيع قال لك قبلت واقام بينة
اقام بينة اقام بينة على ما ذكر وان هذه السيارة ليست ملكا له وقت البيع وانه ملكها بعد ذلك يقول قبلت بينته لان هذا امر ممكن الا ان يكون قد اقر انه
ملكه او انه قبض ثمن ملكه. يعني حتى لو اقام بينة لانه يكون مكذبا للبينة هو اقر ان هذه السيارة ملكه او انه لما باعها انه قبض ثمن ملكه فنقول لو اقر لو اقام بينة على انه لم يكن ملكها
ثم ملكها بعد ها يعني هو وقت البيع اقر انها ملكه او لما باع انه قبض ثمن ملكه ثم بعد ذلك اقام بينة انها ليست ملكا له ثم ملكها بعد ذلك
هل تقبل بينة هنا او لا تقبل؟ لا تقبل لانه يكون مكذب لها. كيف يقر انه وقت البيع انها ملكه؟ والبينة تقول انها ليست ملكا له او انه الان قبض ثمن ملكه
والبينة تقول بانها ليست ملكا له نعم قال لك لم يقبل نعم لانها لان البينة تكون هيثم بخلاف ما اقر به قال رحمه الله فصل وان قاله علي شيء او كذا قيل فسره
فان ابى حبس حتى يفسره يعني اذا اقر بشيء مجمل فلابد ان ان يبين هذا المجمل وان يوضحه لانه لا يمكن ان يؤخذ الحق حتى يبين هذا المجمل. لو قال له علي شيء او
علي حق فلابد ان يفسره  قال فان ابى حبس حتى يفسره لانه لا يمكن ان يستوفى الحق حتى يفسره فيجب عليه ان يفسره فان فسره بحق شفحة او باقل مال قبل وان فسره بميتة او خمر
او قشر او قشر جوزة لم يقبل ويقبل كلب مباح نفعه او حد قذف يعني اذا فسره فان هذا لا يخلو من نعم لا يخلو من امور الامر الاول ان يفسره بحق مالي
ها يقبل قوله او لا يقبل؟ قال له علي شيء. طيب ما هو هذا الشيء؟ قال قلم رصاص. ها؟ يقبل قوله. اذا فسره بحق مالي او قال عشرة ريالات نقول نقبل قوله
القسم الثاني القسم الاول ان يفسره بمال. يعني القسم الاول ان يفسره بمال نقبل قوله. القسم الثاني ان يفسره بحق  وش مثل حق الشفقة قال له عليه حق ما هو هذا الحق حق الشفعة يقبل قوله
القسم الثالث ان يفسره بمختص ها يقبل قوله ولا يقبل؟ نقول يقبل قوله الله علي شيء ما هو هذا الشيء؟ قال كلب صيد  يقبل لان كلب الصيد ينتفع به الامر الرابع
نعم ان ان يفسره بما ليس مال ولا اختصاص. نعم بما ليس مال ولا اختصاص مثل كما قال لك فسره قال ميتة ما يصح الميتة هذه ليست مالا ولا مختصا
او خمر او قشر جوزة ونحو ذلك هذا يقول لك لا يقبل لان لان هذا يؤدي الى ماذا الاقرار والاصل اعمال كلام المقر لا اهماله وان قاله علي الف رجع في تفسير جنسه الي
فان فسره بجنس او اجناس قبل لو قال له علي الف ثم قال ريالات سعودية او دينارات كويتية او نحو ذلك قبل او قال ريالات ودينارات قبل ذلك لانه اعلم بمراده
وحتى لو فسره باجناس نعم يقبل ذلك لان لفظه يحتمله قال وان قال له ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية  ما بين درهم وعشرة ما بين درهم وعشرة يلزمه كم؟ ها
يلزمه ثمانية. اما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية وان قال ما بين درهم الى عشرة او من درهم الى عشرة لزمه تسعة يعني فاصبح عندنا نعم عند هذي ثلاثة اقسام
القسم الاول قال له ما بين نعم القسم الاول قال له ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. لان هذا هو مقتضى لفظه. هذا ما بين الدرهم والعشرة ثمانية  القسم الثاني قال وان قال ما بين درهم الى عشرة
والقسم الثالث من درهم الى عشرة يلزمه كم؟ تسعة. نعم من درهم الى فداء الغاية الى عشرة ها ما بعد الغاية لا يكون داخلا. نعم. الغاية ليست داخلة في اي شيء في المغير. الغاية من درهم الى عشرة
يلزمه كم؟ يلزمه تسعة. ففي السورتين الثاني والثالثة يلزمه تسعة قال وان قال له علي تمر في جراب يا عم نعم وان قال انسان لا هو علي درهم او دينار لزمه احدهما
اذا قاله علي درهم او دينار يلزمه اما الدرهم واما الدينار ويرجع في تعيينه اليه. نعم يرجع في تعيينه اليه وبهذا ناخذ قاعدة يعني هنا ناخذ قواعد اولا ان الاصل اعمال كلام المكلف لا اهماله
وثانيا انه في الاقرارات يرجع في تفسيرها الى ماذا الى المقر. نعم في الاقرارات يرجع في تفسيرها الى الممطر قال وان قال له علي تمر في جراب له علي تمر
في جراب او سكين في قيراط او فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالاول نعم دون الثاني له علي تمر في جراب فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى فانه يكون مقرا بالاول دون الثاني دون الجراب
او سكين في قيراط يكون مقرا باي شيء بالستين فقط او فص في خاتم ونحوه ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يكون مقرا باي شيء؟ نعم يكون مقرا الاول دون الثاني. نعم
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
