قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين والحاضرين وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمت وما يجمع اليها قبلها. ويجب فورا قضاء الفوائت المرتبة. ويسقط الترتيب
اختيار الحاضرة. ومنها ستر العورة. فيجد بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وامة وام وام ولدها بعضها من الى الركبة وكل الحرة عورة الا وجهها وتستحب صلاته في ثوبين. ويكفي ستر عورته في النفل. ومع احد احد عاتقيه في الفرض
وصلاتها في درع وخمار وملحفة. ويجزم ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد لا من لا من حبس في محل نجس لا من حبس في محل النجس. تقدم لنا
ما يتعلق ببقية مواقيت الصلاة. وذكرنا وقت صلاة المغرب وان وقت صلاة المغرب يبدأ بغروب الشمس باجماع العلماء رحمهم الله وهل وقتها موسع؟ او مضيق؟ وذكرنا ان مذهب الامام مالك رحمه الله الشافعية انه مضيق
وعند ابي حنيفة والحنابلة انه موسع وان الصواب ان وقتها يخرج بمغيب الشفق وما المراد بالشفق ذكرنا ان المراد بالشفق هو الحمرة وان وقت العشاء يبدأ من بعد مغيب الشفق الاحمر
الى منتصف الليل وهل لها وقت ضرورة؟ اوليس لها وقت ظرورة؟ ذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وايضا ذكرنا وقت استحباب اداء صلاة المغرب وايضا ما هو الوقت المستحب؟ لاداء صلاة العشاء
وبينا ايضا وقت صلاة الفجر وان الفجر وقتها يبدأ بطلوع آآ الفجر الى طلوع الشمس وانه ليس لها الا وقت واحد وانه يستحب ان تفعل في اول وقتها ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل والا ففرض
يقول المؤلف رحمه الله فان احرم يعني كبر تكبيرة الاحرام وقال المؤلف رحمه الله باجتهاد ولم يقل بيقين لانه اذا احرم بيقين لا يمكن ان يتبين انه احرم قبل وقت
القول باجتهاد يخرج قوله بيقين لانه اذا احرم بيقين يقين انه احرم في الوقت لا يكن احرم قبل وقته فلو انه رأى الشمس غربت ثم احرم لصلاة المغرب هنا يتيقن
انه احرم للصلاة في وقتها قال فان احرم باجتهاد مان قبله فنفل والا ففرج يعني الاجتهاد نظر في ادلة القبلة واستدل بها على دخول ادلة الوقف واستدل بها على دخول الوقت
او انه كانت له حرفة او صنعة ونحو ذلك واستدل بهذا على ذكر الوقت. يعني المهم انه لم يحرم بيقين وانما احرم بظن في احرم بظن ثم بعد ذلك تبين له انه احرم قبل دخول وقت الصلاة
فيقول لك المؤلف رحمه الله نفل صلاته نافلة. وان تبين انه احرم في الوقت ويقول بان صلاته وقعت فريضة  الخلاصة في هذه المسألة ان لها اقساما القسم الاول ان يتبين
انه احرم قبل دخول الوقت ان يتبين انه كبر تكبيرة الاحرام قبل ان يدخل وقته ولو بلحظة واحدة صلاته نفل وعلى هذا يعيد الصلاة. القسم الثاني ان يتبين انه في الوقت
فنقول بان صلاته فريضة لانه ادى هذه الفريضة حسب ما امر القسم الثالث ان يتبين انه احرم بعد خروج الوقت. فايضا الصلاة تكون فريضة الصلاة تكون فريضة لانه ادى هذه الصلاة لانه ادى هذه الصلاة حسب ما امر
حسب ما امر وهو مأمور ان يؤدي هذه الصلاة في وقتها فاذا لم يتمكن من ادائها في وقتها وفعلها بعد الوقت فقضى. تقول قضاء الرابع ان يتبين له ان لا يتبين له شيء. لا يدري هل ادى هذه
الصلاة في الوقت او اداها قبل الوقت او بعد الوقت فنقول تكون فرضا لانه قد اذن له بالصلاة بالاجتهاد وما ترتب على المأذون غير مضمون فتكون صلاته مدئة في ثلاثة اقسام تكون فرضا ومجزي ثلاثة اقسام ولا تكون مجزئة
في قسم واحد فقط وهو ما اذا فعل هذه الصلاة او كبر للاحرام قبل دخول الوقت المؤلف رحمه الله وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه او حاضت
ثم كلف وطهرت قضوها يقول لك المؤلف رحمه الله وان ادرك مكلف مكلف هو البالغ العاقل قدر التحريم. يعني قدر تكبيرة الاحرام بمعنى انه دخل عليه وقت الصلاة وهو بالغ او عاقل. وهو بالغ عاقل
ثم زال تكليفه بان جنة زال تكليفه  او حاضت المرأة بعد ان ادركت منى اول الوقت قدر تكبيرة الاحرام جاء هجم الحيض ثم كل يعني رجع اليه عقله وطهرت انقطع
دم الحيض عن المرأة يقول المؤلف رحمه الله قضوها وعلى هذا اذا ادرك المكلف منها ادرك المكلف من اول الصلاة قدر تكبيرة الاحرام ثم زال تكليفه ثم رجع اليه تكليفه
او وجد مانع من موانع صحة الصلاة كالحيض بعد ان ادركت المرأة من اول وقف قدرتك تكبيرة ثم حاضت ثم طهرت يقول المؤلف رحمه الله بانهم يقضون هذه الصلاة وعلى هذا فان وقت الصلاة يدرك
تكبيرة الاحرام بقدر تكبيرة الاحرام ويعللون لذلك بانه ادرك جزءا من الصلاة اشبه ما لو ادرك ركعة والرأي الثاني ان اول الوقت لا يدرك الا بادراك ركعة الا بادراك ركعة لحديث ابي هريرة في الصحيحين
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة من ادرك ركعة من الصلاة ادرك صلاته وعلى هذا المكلف اذا ادرك من اول الصلاة قدر ركعة
كذلك ايضا المرأة اذا ادركت من اول الصلاة قدر ركعة ثم حاضت فانها تقضي. اما اذا ادرك اقل من ركعة فانهم لا يقضون هذه الصلاة مسابقة تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا اختيار الشيخ رحمه الله
وان وانه ذكر ان الحائض اذا حاضت في اثناء الوقت فانه لا يجب عليه ان تقضي الصلاة لان النساء كن يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الوقت
ومع ذلك لم يرد انه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهن بقضاء هذه الصلاة اللهم الا اذا اخرت الصلاة حتى تضايق وقتها ثم حافظ  والاقرب في ذلك وهو الاحوط ما دل له حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ونقول اذا ادرك المكلف قدر ركعة ثم زال تكليفه ثم رجع اليه او المرأة ادركت قدر ركعة ثم حاضت ثم طهرت نقول بانها تقضي هذه الصلاة ومثل ذلك ايضا النفساء
قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها المسألة السابقة تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ادراك اول الوقت بما يكون ايضا في هذه المسألة تكلم المؤلف رحمه الله تعالى
عن ادراك اخر الوقت بما يكون وما يترتب عليه. فقال لك المؤلف ومن صار اهلا لوجوبه يعني اهلا لوجوب الصلاة اما بوجود شرط الوجوب ان بوجود شرط الوجوب او بزوال المانع
وجود شرط الوجوب مثل كصبي بلغ وكافر اسلم ومجنون عقل فاذا وجد شرط الوجوب اسلم الكافر او بلغ الصبي او عقل المجنون قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة فان هذه الصلاة تجب عليهم
وايضا يجب عليهم ما يجمع اليها فمثلا اذا كان ذلك في صلاة العصر عقل المجنون او بلغ الصبي او اسلم الكافر وقد بقي على غروب الشمس قدر تكبيرة يعني لحظة لحظات
فتجب عليهم صلاة العصر وكذلك ايضا تجب عليهم صلاة الظهر هذا اذا وجد شرط الوجوب. كذلك ايضا اذا زال المانع الحائض او النفساء قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة فانه يجب عليها تصلي العصر وايضا يجب عليها ان تصلي الظهر هذا هو المشهور من المذهب ومثل ذلك ايضا
لو وجد شرط الوجوب اوزال المانع قبل طلوع الفجر  يجب عليهما العشاء والمغرب هذا هو المشهور من المذهب وسبق ان بينا ان الاقرب ان الوقت لا يدرك الا ركعة الا بقدر ركعة ان اخر الوقت لا يدرك الا
بقدر ركعة كما هو قول الامام مالك رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
واما المسألة الثانية وهي اذا ادرك هذه الصلاة اما بادراك ركعة او بادراك تكبيرة على حسب الخلاف فهل يجب على من ادرك هذه الصلاة ادرك وقت هذه الصلاة هل هل تجب عليه هذه الصلاة فقط
او يجب عليه ان يفعل هذه الصلاة وايضا الصلاة التي تجمع اليها كما لو ادرك العشاء هل يجب عليه ان يصلي المغرب او ادرك العصر؟ هل يجب عليه ان يصلي الظهر
المؤلف رحمه الله يقول بانه يجب عليه ان يصلي الصلاتين وهذا مذهب الشافعية ويستدلون على هذا بورود ذلك عن عن ابن عباس وعبد الرحمن ابن عوف ان المرأة اذا طهرت قبل طلوع الفجر الثاني فانه يجب عليها تصلي المغرب والعشاء
وكذلك ايضا يقولون بان الصلاتين في حال العذر او المجموعتين في حال العذر يقول وقتهما كوقت واحد ما دام انها ادركت من هذه ما دام انها ادركت او انه ادرك وقت هذه الصلاة فهو مدرك لوقت لوقت الاولى لان المجموعتين
العذر يكون وقتهما وقتا واحدا والرأي الثاني راية في حنيفة رحمه الله تعالى وانه لا يجب عليه اذا زال اذا وجد شرط الوجوب او زال المانع لا يجب عليه الا الصلاة التي ادرك وقتها
وهذا القول هو الصواب وهو الذي دل له حديث عائشة رظي الله تعالى عنها انها قالت كنا نؤمر بقظاء الصوم ولا نؤمر بقظاء الصلاة وصلاة المغرب مر وقتها وهي حائض كيف نقول يجب ان تقضيها
وهي لا تؤمر بقضائها صلاة الظهر مر وقتها وهي حائض الى اخره. فكيف نقول يجب ان تقضى الصواب في ذلك انه لا يجب ان تقضى الا الصلاة التي ادركت وقتها
وايضا ادركت من وقتها قدر ركعة. قال مؤلف رحمه الله تعالى واما الاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حديث عبد الرحمن ابن اثر عبد الرحمن ابن عوف ابن عباس
بابي هريرة فهذه غير ثابتة قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة يجد فورا لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن وقت الاداء ووقت الاستحباب ووقت الظرورة وكذلك ايضا بما يكون ادراك الوقت
شرع الان في بيان وقت القضاء. فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب فورة قضاء الفوائت يعني الفائدة التي خرج وقتها الصلاة الفائتة التي خرج وقتها يجب على من فاتته ان يبادر بقضاء
وهذا ما عليه اكثر الاصوليين ان الامر المطلق المجرد عن القرائن انه يقتضي الفورية الامر المطلق المجرد عن القرائن انه يقتضي الفورية والادلة على هذا كثيرة من ذلك حديث عائشة رضي
الله تعالى عنها لما تأخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم اه في حجة الوداع ان يحلوا من احرامهم. النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من لم يسق الهدي من الصحابة ان يحل من احرامه
وان يجعل احرامه بالحج عمرة فتأخر الصحابة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ذلك ايضا حديث ام سلمة في البخاري لما في صلح الحديبية لما تأخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم
عن حلق رؤوسهم والاحلال غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال فورا قضاء الفوائت مرتبا يعني يقضي الفوائت مرتبة لان القضاء يحكي الاداء. القضاء يحكي الاذى ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل في الخندق
شغله الكفار عن صلاة العصر حتى خرج وقتها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر ثم بعد ذلك بصلاة المغرب القضاء يحكي الادب قال مرتبا ويسقط الترتيب بنسيانه. يقول لك المؤلف رحمه الله
الترتيب يسقط بنسيانه الترتيب كما تقدم الاصل ان يرتب المقضيات يبدأ الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. لكن هناك احوال يسقط فيها الترتيب الحالة الاولى النسيان فاذا نسي الترتيب فانه يسقط
فلو انه نسي وبدأ بالعصر قبل الظهر او بدأ بالمغرب قبل العصر والظهر نقول بان هذا جائز ولا شيء عليه بقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
فان قيل بان الترتيب هذا من باب الاوامر فكيف يسقط بالنسيان الذي يسقط بالنسيان هو ما كان من قبيح النواهي. اما ما كان من قبيل الاوامر يعني باب الاوامر لا يسقط من نسيانه. يجاب عن هذا
يقال بان الترتيب هذا لم يثبت اه يعني الامر فيه خفيف الامر فيه خفيف انما ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد هناك امر نعم لم يرد هناك امر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا
فيه العلماء رحمهم الله تعالى فقالوا يسقط بالنسيان قال وبخشية خروج وقت الحاضرة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يسقط بالجهل. لو كان جاهلا لا يدري ان الترتيب واجب
فبدأ بالعصر قبل الظهر. ظاهر كلام المؤلف انه لا يسقط بالجهل ويجب عليه ان يرتب حتى مع الجهل. ولا يصح عدم الجهل وهذا هو المذهب. والرأي الثالث اما الرأي الثاني في المذهب
انه العمران الثاني انه يسقط بالجهل. لان الجهل النسيان اننا تسامحنا للنسيان فكذلك ايضا نتسامح في الجهل بل بل العفو بالجهل اقوى من العفو بالنسيان ولهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى
ان العفو بالجهل يكون حتى في باب الاوامر اذا كان الانسان جاهلا يعني لا يعرف ان الاحكام الشرعية فانه يعذر حتى في باب الاوامر لان الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين
حتى نبعث رسوله. وقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فدل ذلك على ان الحجة لا تقوم الا بالعلم قال وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة
هذا الحال الثالثة الحال الثالثة التي يسقط فيها الترتيب اذا خشي خروج وقت الاختيار للحاضرة مثال ذلك رجل عليه صلاة الظهر اناسي ان يصلي الظهر تذكر قبل خروج وقت العصر
يعني قبل اصفرار الشمس بمقدار عشر دقائق وقت  العصر يقول يبدأ بالعصر يعني يبدأ بالعصر لان الوقت الان تعين للعصر. اصبح الان مضيقا فيبدأ بالعصر ثم بعد ذلك يقضي الظهر. يعني لو قلنا له
ابدأ بالظهر اصبح عندنا مقضيتان وان قلنا ابدأ بالعصر اصبح عندنا مقظية واحدة فقط ولان الوقت لما تظايق الان تعين للحاضرة فاذا خشي خروج وقت اختيار الحاضرة فانه يبدأ بها
ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث حالات يسقط بها الترتيب. وقد ورد عن الامام احمد رحمه الله تعالى ايضا حالتان. يعني ظاهر كلام المؤلف ان الترتيب لا يسقط الا في هذه المؤلف ذكر حالتين
وذكرنا الجهل ايضا ورد عن الامام احمد رحمه الله حالتان يسقط بهما الترتيب الحالة الرابعة الحالة الرابعة اذا قسي صوت الجمعة اذا خشي فوت الجمعة صلاة الجمعة فانه يبادر ويصلي الجمعة ثم بعد ذلك يقضي الفائتة
لم يقضي الفائدة فمثلا رجل جاء بصلاة الجمعة ثم تذكر انه لم يصلي العشاء او انه صلى العشاء على غير طهارة لو قام الان يقضي العشاء لترتب على ذلك فوات الجمعة. فنقول
يصلي الجمعة ثم بعد ذلك يقضي هذه الفائدة الحالة الخامسة اذا خشي فوت الجماعة يعني اذا خشي فوت الجماعة فان الترتيب يسقط مثلا جاء لصلاة المغرب وهو لم يصلي العشاء. آآ له ولم يصلي العصر نسيانا
لو شرع في صلاة العصر فاتته جماعة المغرب فيصلي مع المغرب ثم بعد ذلك يقضي العصر وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يصلي الفوائت جميعا ما لم يلحق مشقة
فاذا كان مثلا عليه عشر صلوات او عليه عشرون صلاة يبدأ ينوي اليوم الاول يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم ينوي اليوم الثاني وهكذا ثم ينوي اليوم الثالث وهكذا
الى ان تلحقه مشقة ثم يستريح. ثم بعد ذلك يعاود مرة اخرى وهذا خلاف ما يفهمه بعض العامة بعض العامة يفهمون ان القضاء انك تؤدي كل صلاة مع وقتها. فالفجر تؤذيه مع الفجر والظهر مع الظهر والمغرب والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب الى اخره. هذا ليس له اصل
هذا ليس له اصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يذكره اه اه اكثر اهل العلم يعني اكثر العلما لم يذكروا مثل هذا العمل
الصواب ان الفوائد تقضى جميعا لان هذا من باب المبادرة بها ولا تجعل كل فائدة مع الصلاة الاخرى الى اخره المؤلف رحمه الله ومنها ستر العورة. يعني من شروط صحة الصلاة
ستر العورة  الستر هو التغطية الستر هو التغطية والعورة في اللغة النقصان والشيء المستقبل المستقبل باللغة النقصان والشيء المستقبع واما في الاصطلاح فهي كل ما يسوء الشخص اخراجه العورة نقول
هي كل ما يسوء الشخص اخراجه فسرها بعض العلماء بانها الفرجان وما يستحي منه قيل بانها الفرجان وما يستحيا منك وقيل بانها كل ما يسوء المرء اخراجه المؤلف رحمه الله ومنها ستر العورة. يعني يجب ستر العورة
والادلة على ستر العورة كثيرة منها القرآن كقول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وايضا من السنة حديث اسمى وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار هذا رواه الامام احمد والترمذي
ابو داوود ابن ماجة وغير ذلك وغيرهم وقد اعل بالوقت اعل بالوقت لكن الادلة على هذا كثيرة من ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ان كان ضيقا فاتزر به وان كان واسعا فالتحف به والاجماع قائم على هذا قال فيجب بما لا يصف بشرتها ذكر المؤلف رحمه الله ما يشترط في الساتر الساتر يشترط فيه شروط. الشرط الاول
الا يصف البشر فان كان يصف البشرة يعني يبين اللون اذا لبست هذا الثوب يتبين لك اللون لولا الجلد هل هو احمر؟ هل هو ابيظ؟ هل هو اسود؟ الى اخره
فاذا كان يصف البشرة يعني يبين لون الجلد  اذا رأيت الجلد تعرف ان هذا الجلد ابيض او انه احمر الى اخره سنقول بان هذا لا يصح لان هذا لا يعتبر ساترا
هذا لا يعتبر ساترا. وجودة كعدمه فنقول الشرط الاول  الشرط الاول الا يصف البشرة بينا هذا. ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
الصنفان من اهل النار لم ارهما بعد وذكر منهما نساء كاسيات عاريات قد ذكر العلماء من صفات الكاسية العارية هي التي تلبس ثوبا تقتسي به لكنه عاري في نفس الوقت
لكونه خفيفا   الشرط الثاني الا يكون مضرا فان كان مضرا فانه لا يجد لو كان هذا الثوب اذا لبسه الانسان لكي يستر عورته في اثناء الصلاة لحقه ظرر نعم لحقه ضرر في بدنه فانه يسقط
او يسقط الاستتار به والاستتار به نقول بانه يسقط  والشرط الثالث ان يكون مباحا على هذه اذا كان محرما ثوب المغصوب او ثوب حرير بالنسبة للرجل او ثوب مسروق ونحو ذلك
فهذا لا يجوز الاستتار به لكن يأتينا ان الصلاة صحيحة لو استتر لو استتر به فنقول بان الصلاة صحيحة الاخير ان يكون طاهرا وعلى هذا اذا كان نجسا فانه لا تصح الصلاة به كما سيأتي ان شاء الله
رحمه الله وعورة رجل وامة المؤلف رحمه الله تعالى قسم العورة او او هم يقسمون العورة الى ثلاثة اقسام عورة مغلظة وعورة مخففة وعورة متوسطة وسنذكر ان شاء الله تقسيما خلاف هذا التقصير حسب ما دل له الدليل
وعورة رجل. هذا القسم الاول والمراد بالعورة هنا العورة في باب الصلاة اما العورة في باب النظر فهذه يبحثونها في كتاب النكاح عند الكلام على النظر للمخطوبة كيف ترسلون ويبحثون ما يتعلق
العورات والنظر الى العورات يعني عورة ذات المحرم وعورة الزوجة وعورة المرأة مع المرأة عورة المسلمة مع الكافرة الى اخره عورة حرة وعورة رقيقة هذه يبحثون في كتاب النكاح في اول كتاب النكاح اما هنا فانهم يبحثون
العورة في باب الصلاة فنقول العورة في باب الصلاة هذه تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول عورة متوسطة وهذه بدا بها المؤلف رحمه الله تعالى والعورة المتوسطة هي ما بين السرة الى الركبة
ما بين السرة الى الركبة ويدخل تحتها انواع  وعورة رجل يعني عورة الرجل المقصود به هنا البالغ ثورته من السرة الى الركبة. السرة والركبة داخلتين في العورة كذلك ايضا من بلغ عشر الذكر الذي بلغ عشر سنين
هذا عورته من السرة الى الركبة هذان نوعان قال وانا هذا النوع الثالث الامعى عورتها في الصلاة ما بين السرة الى الركبة. وعلى هذا لو صلت وقد كشفت صدرها كشفت ساقيها
فان صلاتها صحيحة وام ولد هذه هذا النوع الرابع ام الولد. وام الولد هي التي انجبت من سيدها ما تبين فيه خلق انسان يعني هذه امة وطئها سيدها ثم حملت
فانجبت من ما تبينت فيه خلق حتى لو وضعت قطعة لحم تبين فيها خلق انسان تبين فيها تخطيط يد تخطيط رجل ونحو ذلك فهذه ام ولد وحكم ام الولد انها تعتق بموت سيدنا
فيقول لك المؤلف رحمه الله لان ام الولد عورتها ما بين السرة الى الركبة هذا النوع الرابع قال بعضها يعني هذه الامة التي بعضها حر وبعضها رقيق هذه عورتها ما بين السرة الى الركبة
قال ومعتقد بعض هذه خمسة انواع ايضا المكاتبة هذا النوع السادس الامعاء التي كاتبها سيدها. يعني الامع التي اشترت نفسها من سيدها بمال ملجأ ايضا عورتها ما بين السورة والركبة
السابعة المدبرة وهي الانا التي علق سيدها عتقها بموته. قال اذا انا مت فانت حرة هذه عورتها ما بين السرة الى الركبة كذلك ايضا الحرة المميزة الجارية حرة مميزة حرة مميزة
لها سبع سنوات ثمان سنوات الى اخره الى البلوغ سبع سنوات ثمان سنوات تسع عشر احدعش الى ان تبلغ حتى الان ما بعد بلغت فهذه عورتها ما بين السرة الى الركبة. اصبح عندنا
العورة المتوسطة يدخل فيها عورة البالغ الذكر عورة الذكر الذي بلغ عشر سنوات عورة الامة ام الولد المعتق بعضها المدبرة المكاتبة آآ الحرة المميزة الحرة المميزة الى البلوغ هذه ثمان كلها كلهن او كلهن
عورتهم ما بين السرة  الركبة هذي هذي العورة المتوسطة. نعم وهذا الكلام من المؤلف يعني هذا القسم الاول المهم هذا القسم الاول العورة متوسطة من السرة الى الركبة قال وكل الحرة عورة الا وجهها
هذا القسم الثالث وهي العورة المغلظة العورة المغلظة في باب الصلاة وهي الحرة البالغة الحرة البالغة هذه كلها عورة الا وجعها الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة الا وجهها اه
طيب القسم الثالث من عورته مخففة القسم الثالث من عورته مخففة وهي عوضة الذكر من التمييز الى عشر سنوات من التمييز يعني اذا ميز سنوات مثلا الى عشر سنوات لانه بعد العاشرة كما تقدم لنا هذا عورته ماذا
ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة العورة المخففة عورة الذكر الذي ميز الى عشر سنوات. اما من العاشرة فهذه دخلت المتوسطة فهذه عورته عورة مخففة وهي الفرجان يعني يستر فقط القبل والدبر
هكذا قسم المؤلف رحمه الله والصواب ان نقول لان العورة تنقسم ثلاث اقسام ان نقول بان العورة الصلاة تنقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول القسم الاول  عورة الانثى البالغة. سواء كانت حرة او امة
عورة الانثى البالغة دواء كانت حرة او اما اذ لا فرق بين الحرة والامان لانه كما تقدم لنا الاحكام البدنية المحضة الاصل تساوي الاحرار والارقة الا لدليل ونقول العورة عورة الانثى الفارغة
سواء كانت امة او كانت حرة هذه كلها عورة الا الوجه الا وجهها ويأتينا ايضا شيخ الاسلام يستثني ايضا اليدين والقدمين الوجه المذهب وايضا يستثنى اليدان والقدمان هذا القسم الاول
القسم الثاني القسم الثاني عورة الانثى التي لم تبلغ الانثى التي لم تبلغ سواء كانت حرة او كانت امة نقول هذه كلها عورة  نعم الا الوجه والرأس واليدين والقدمين يعني هو القسم الثالث هو القسم السابق
الا اننا نضيف ماذا  يضيف الرأس لها ان تكشف رأسها ما دام انها لم تبلغ في حديث عائشة السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ الا بقمار
فدل ان غير البالغ لا تفرد غير خمار التي لها عشر سنوات او لها احدى عشرة ولم تبلغ ثمان سبع المهم انها ما بلغت هذه تصلي في ثوبها ولها ان تكشف وجهها ورأسها ويديها وقدميها
القسم الثالث عورة الذكر من التمييز الى ما بعد البلوغ نقول عورته ما بين السرة والركبة عورته ما بين السرة والركبة هكذا جاء الدليل والدليل على ان الفرجان عورة هذا ظاهر والاجماع قائم على ان الفرجين عورة
والفخذ عورة كما في حديث ابن عباس وجرهد محمد المسلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفقد عورة وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
فانما تحت السرة الى الركبة من العورة فانما تحت السرة الى الركبة عورة اما السرة والركبة فليس من العورة كان النبي صلى الله عليه وسلم حدا النظر ان حمزة نظر الى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر ايضا الى سرته. نعم نظر الى ركبته ونظر
الى الخلاصة في ذلك نقول الصواب عورة الانثى البالغة عورة الانثى التي لم تبلغ عورة الذكر هكذا تقسيم حسن الدليل قال المؤلف رحمه الله تعالى وتستحب صلاته في ثوبين يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب للانسان ان يصلي في ثوبين
الخميس والرداء او الازار او اذا صلى يعني مثل وضع الناس اليوم اليوم يصلون في ثوبين تسلط الثوب يصلي بالسراويح نصلي في الثوب نصلي بالسراويح المهم ان الانسان يأخذ زينته عند كل مسجد كما امر الله عز وجل. يا بني ادم
زينتكم عند كل مسجد المسلم مطلوب منه ان يأخذ زينته عند كل مسجد ايضا هل يغطي رأسه؟ او لا يغطي رأسه؟ هذا يختلف باختلاف الاعراف يختلف بخلاف الاعراب. فقول المؤلف رحمه الله يستحب صلاته في ثوبين. نقول المقصود بذلك
هو ان يأخذ زينته عند كل مسجد وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى قال ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ان الله سبحانه وتعالى امر بامر زائد على ستر العورة وهو اخذ الزينة  فتغطية الرأس كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يختلف ففي بعض البلاد يكون من الزينة وفي بعض البلاد لا يكون
من الزينة قال ويكفي ستر عورته النفل مع احد عاتقيه في الفرض يقول لك الرجل اذا صلى في النفل يكفي ان يستر عورته ما بين السرة والركبة لكن في الفرض
يجب عليه ان يستر احد عاتقيه ولو بما يصف البشرة يقول لك في الفرض يجب عليه ان يستر عاتقيه يستر احد عاتقيه ولو كان هذا الساتر يصف البشرة وهذا من مفردات
المذهب والرأي الثاني الرأي الثاني رأي الجمهور العلماء رحمهم الله انه لا يجب عليه ان يستر احد عاتقيه الحنابلة يستدلون على هذا بما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لا يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء والجمهور يستدلون على ذلك بحي جابر اذا كان ضيقا فاتزر به. وان كان واسعا فالتحف به
ان كان ضيقا فاتزر به وان كان واسعا فالتحف به واذا كان ضيقا واتزر به فانه لا يستر العاشر لا يسر عاتق وقال لك في الفرق يعني لو كان في النفل فانه لا يجب عليه ان يستر
احد عاشقين والصواب كما تقدم ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله انه لا يجب عليه ان يستر احد عاتقيه قال وصلاتها في درع وخمار وملحفة يعني يستحب ان تصلي المرأة في درع القميص مثل ثيابنا هذي
وخمار وما تغطي به رأسها وتدير تحت حلقها وملحفة ملحفة يعني الثوب الواسع الذي تتجلل به هناك ثوب واسع تتجلل به في ورود هذا عن الصحابة من عمر وعائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهم
هذا هو السنة ولو ان المرأة خلت في ثوبها على رأي على كلام المؤلف لو انها صلت في ثوبها  سترت رأسها  سترت قدميها يعني عليها جوارب وعليها جوارب في اليدين صلت في ثوبها وسترت رأسها كفى ذلك
لكن يقول لك المؤلف المستحب ان يكون هناك ملعب يعني ثوب واسع تتجلل به لان هذا يستر تقاطيع اللحم ولان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكرنا عن ابن عمر وعائشة وايضا عن ام سلمة
قال ويطفئ ستر عورتها ستر عورتها كما تقدم بيان عورة الانثى تقدم وذكرنا ان البالغة انها كلها عورة الا وجهها. شيخ الاسلام يضيء اليدين والقدمين. المهم اذا سترت عورتها باي طريق كفى ذلك
لكن يقول لك الافضل ان يكون هناك ملحفة تتجلى بها قال ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد لكل مؤلف رحمه الله تعالى
من اكتشف بعض عورته  ما حكم الصلاة؟ يعني ما حكم الصلاة لمن انكشفت عورته في اثناء الصلاة يقول بان هذا ينقسم الى اقسام اذا انكشفت العورة في اثناء الصلاة نقول بانه ينقسم الى اقسام. القسم الاول
ان يكون ذلك عمدا كما لو رفع ثوبه متعمدا حتى انكشف شيء من عورته تقول صلاته تبطل عليه كثر المنكشف او قل طال الزمن او قصر القسم الثاني ان يكون غير عمد
لكن يكون المنكشف فاحشا والزمن طويلا انه لم يتعمد لكن الزمن يطول والمنكشف ايضا يكون فاحشا يعني يكون مثلا كثيرا فهذا  على كلام المؤلف رحمه الله قال لك وفحش انه يعيد الصلاة
هذا القسم الثالث القسم الثالث والقسم الثالث ان يكون غير عم والزمن قصير والمنكشف فاحش  والزمن قصير والمنتشر فاحش كثير كما لو كان كثيرا فهذا نقول بانه نقول بانه لا تجب عليه الاعادة
انه لا تجب عليه الاعادة القسم الرابع ان يكون غير عن ان نكون غير متعمد والزمن طويل والمنكشف غير فاحش المنتصف غير فهذا ايضا يظهر والله اعلم انه لا يجب عليه الاعادة
فلا يجب عليه ان يعيد الا في حالتين الحالة الاولى ماذا  ان يكون عبدا والحالة الثانية ان يكون المنكشف فاحشا ويطول الزمن كشف الفحش المنكشف طال الزمن يظهر انه ان كان غير عم قصر الزمن
او غير عمد وقل المنكشف آآ لم يفحص المنتشر فيظهر في هاتين الحالتين انه لا تجب عليه الاعادة قال اوصلنا في ثوب محرم عليه فاذا صلى في ثوب محرم يعني عالما عامدا ذاكرا
كما لو صلى في ثوب مغصوب او في ثوب مسروق او في ثوب حرير ونحو ذلك فيقول المؤلف رحمه الله يجب عليه ان يعيد لان القاعدة على المذهب ان النهي
اذا عاد الى شرط العبادة اقتضى الفساد اذا عاد الى شرط العبادة والفساد وهذه القاعة اللي سبق ان تكلمنا عليها والصحيح انه لا يقتضي الفساد الا اذا عاد الى شرط العبادة على وجه يختص
على وجه يختص وعلى هذا نقول اذا صلى في ثوب منصوب او ثوب مسروق او ثوب حريق نحو ذلك هذا لا يختص النهي عن القصد الصلاة في غيرها والنهي عن ثوب الحرير في الصلاة بغيرها للذكر
والنهي عن السرقة الصلاة بغيرها فالصواب ان الصلاة صحيحة لكنه يأثم قال او نجس نعم صحيح هنا يعود النهي الى شرط العبادة على وجه الاختص فاذا صلى في ثوب  وهو عالم
ذاكر نقول بان النهي هنا يقتضي الفساد لكن اذا كان جاهلا او ناسيا فانه لا شيء عليه لان هذا من باب الطرق والنواهي ان كان جاهلا وناسيا لا شيء عليه من باب التروك والنواهي
قال رحمه الله لا من حبس في محل نجس اذا حبس الانسان في محل النجس يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يعيد لكونه معذورا في هذه الحال في هذه الحال ومعذور فنقول اذا حبث في مكان نجس
او في مكان مغصوب لانه ما يتمكن من الخروج اه نقول بانه لا شيء عليه. واذا حبس مثلا في غرفة الغرفة هذه كلها نجاسة. يعني قد رشت بماء نجس فكيف يصلي؟ نعم. كيف يصلي؟ نقول بانه لا يخلو من حالتين
اولا لا اعادة عليه لكن كيف يصلي؟ نقول بانه لا يخلو من حالتي الحالة الاولى الحالة الاولى ان تكون النجاسة يابسة الحالة الاولى ان تكون النجاسة يابسة هذا لا اشكال انه يقف ويركع
لكن هل يسجد على هذه النجاسة اليابسة او نقول بانه لا يسجد المذهب يرون انه يسجد على النجاسة اليابسة والرأي الثاني الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يسجد بل يومئ بالسجود
يعني يومئذ بالسجود يعني اه يجلس ويومئ بالسجود وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب انه لا يلزمه ان يسجد. بل يومئ بالسجود طيب هذا القسم الاول اذا كانت النجاسة يابسة القسم الثاني ان تكون النجاسة رطبة
فهذا  يقوم ويركع واما السجود فانه يومئ بالسجود. يجلس على قدميه ويومئ بالسجود. نعم قال رحمه الله ومن وجد كفايته ومن وجد كفاية عورته سترها والا فالفرجين فان لم يكفهما فالدبر
اذا وجد المؤلف رحمه الله شيئا من السترة فنقول اذا كان يستر عورة الصلاة كثر العورة اذا كان يستر ما بين السرة والركبة يستر ما بين السرة والركبة هذي الحالة الاولى
طيب اذا كانت هذه السترة قليلة لا تستر ما بين السرة والرخصة. قال لك المؤلف الفرجين يبدأ بالدبر والقبر يستر القبل والدبر فان لم يكفهما لا يكفي الا الدبر او القبول لا يكفي الفرجين جميعا
فايهما يقدم هل يقدم القبل اودع قدم الدموع هو بالقيام. ان شاء قدم الدبر ان شاء قدم القبل. لكن الدبر اولى يعني يقولون الدبر او لا لانه ينفرج. نعم لانه ينفرج في الركوع والسجود
فعلى هذا نقول الحالة الاولى يستر عورته اذا لم يتمكن يستر الفرجين اذا كان لا يجد الا ستر احد الفرجين هو بالقيام لكن الاولى ان يستر الدبر لان الدبر عند
الركوع والسجود. قال وان اعير سترة لزمه قبولها  اذا اعير ستره نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه ان يقبلها لانه قادر على ستر عورته فيما لا ضرر فيه بخلاف الهبة
لو وهب سترة يقول لا يجب لان المنة لكن اذا اعير سترة فانه يجب ان يقبل نعم يجب عليه ان يقبل لانه لا تلحقه بذلك من ولا يلحقه ضرر لا يلحقه منا ولا يلحقه ضرر
