قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. ولشيخنا والسامعين والحاضرين. ويكون امام ويصلي كل نوع وحده فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى
وتغطية وجهك. واللثام على فمه وانفه. وكف كمه ونفخه وشد وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. والتصوير واستعماله ويحرم استعمال او مموج بذهب قبل استحالته. وثياب حرير وما هو اكثر ظهورا على الذكور
لا اذا استويا او لضرورة او حكة او مرض او حرب او حشوة او كان علما اربع اصابع او رقاعا او لبنة جيب ويكره المعصفر والمزعفر للرجال  تقدم لنا ما يتعلق بقضاء الفوائت وان المؤلف رحمه الله تعالى
ذكر ان قضاء الفوائد يكون على الترتيب  ذكرنا بما يسقط الترتيب وان الترتيب يسقط بامور من هذه الامور النسيان ومنها الجهل ومنها اذا خشي خروج وقت الحاضرة ومنها اذا خشي فوت الجماعة ومنها اذا خشي فوت الجمعة
ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بستر العورة وذكرنا ان ستر العورة يشترط له شروط الى اخره. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بعورة الذكر والانثى
والبالغ والمميز والحر والرقيق وسبق ان ذكرنا ما يتعلق بهذه الاقسام وكذلك ايضا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السترة المستحبة في الصلاة والسترة الواجبة الى اخره وانه يستحب ان يصلي في ثوبين وان المرأة يستحب ان تصلي في درع وملحفة وخمار
قال ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما العادي الذي ليس عليه ثوب يعني انكشفت عورته كيف يصلي نقول له حالتان العاري في صلاته حالتان الحالة الاولى صلاة المدع وهو ان ان يصلي صلاة عادية
الحالة الاولى صلاة المجدية ان يصلي صلاة عادية يقوم ويركع ويسجد الى اخره هذه القسم الاول صلاة المجزية وهي وهو ان يصلي صلاة عادية الحالة الثانية صلاة مستحبة المؤلف رحمه الله
يصلي قاعدا بالايماء استحبابا فيهما  يعني يصلي قاعد ويومئ بالركوع والسجود هذا القسم الثالث الصلاة المستحبة ان اذا كان عاريا يجلس يصلي وهو قاعد ويؤمن بالركوع والسجود يؤمن بالركوع والسجود
لانه اذا قام وركع الى اخره يتفاحش ظهور العورة بخلاف ما اذا كان جالسا. وعلى هذا فالعاري له هذان القسمان  ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكون امامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده
فان شق صلى الرجال الى اخره. يقول المؤلف رحمه الله يكون امام العراة وسط العراة ولا يتقدم عليهم وهذا على سبيل الوجوب لانه اذا تقدم عليهم يكون ذلك طريقا لرؤيتهم لعورته
الا اذا كان ذلك في ظلمة او كانوا عميا والسنة السنة ان يتقدم الامام على المأمومين الا في حالتين الحالة الاولى هنا امام العراة فامام العراة يكون في وسطهم على سبيل وجوب
والحالة الثانية امامة النسا فانها تكون في وسطهن على سبيل الاستحباب ما عدا هاتين الحالتين فان السنة ان ان يتقدم الامام على المأمومين. كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم
هدي المسلمين من بعده الى يومنا هذا قال فان شق قال ويصلي كل نوع وحده يعني اذا كان العراة رجالا ونساء فيصلي كل نوع وحده. يعني النساء يصلين وحدهن والرجال يصلون وحدهم
وذلك اذا كان المكان متسعا اذا كان المكان متسعا فان النساء ينفردن عن الرجال ولا يختلطن بالرجال ويصلين وحدهن وكذلك ايضا الرجال يصلون وحدهم قال فان شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا
يعني اذا كان المكان ضيقا اذا كان المكان ضيقا لا يتسعهم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يصلي الرجال ويستدمرهم النسا. وش معنى يستدبرهم النسا؟ يعني تكون ظهور النساء الى ظهور الرجال
تدبيرهم النسا معنى ذلك تكون ظهور النسا الى ظهور الرجال ثم بعد ذلك اذا انتهى الرجال من صلاتهم تصلي النسا ويستدبرهم الرجال بحيث تكون ظهور الرجال الى ظهور النساء لانه لو لم يكن
ذلك نأدى الى ان ينظر احدهم الى عورة الاخر قال فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى والا ابتدى يعني اذا وجد العاري العاري اذا وجد سترة في اثناء الصلاة
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو ذلك من حالتين الحالة الاولى ان تكون السترة قريبة. تكون السترة قريبة منه في متناوله يتمكن يتقدم او يتأخر ويأخذ السترة ويستتر بها. تذكر
ان مثلا امامه سترة يستطيع ان يتقدم اليها وان يأخذها فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يأخذ هذه السترة ويبني على صلاته لا يستأنف الصلاة ويكون ما سبق من صلاته صحيحا لانه معذور
ويجب عليه ان يتقدم وان يأخذ هذه السترة. لان ستر العورة واجبة الحالة الثانية ان تكون هذه السترة بعيدة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يستأنف او يرى المؤلف رحمه الله تعالى قال لك والا ابتدأ يعني يستأنف الصلاة فيذهب ويستتر ثم
بعد ذلك يبدأ الصلاة من جديد قال رحمه الله ويكره في الصلاة السدل السدل فسر بتفاسير استدلوا فسر  تفاسير التفسير الاول التفسير الاول ان يجعل الثوب التفسير الاول ان يجعل
ان يطرح او يجعل الثوب على كتفيه ولا يرد احد طرفيه على الاخر ان يجعل الثوب على كتفيه ولا يرد احد الطرفين على الاخر وهذا كان في الزمن الثالث يعني كان في الزمن الثالث يلبسون ازارا
ونداء مثل الاحرام ليلبس الازار ويأخذ الردى ويضعه على كتفيه هكذا كما لو كان الانسان محرم يضع  الردا على كتفيه ولا يرد احد الطرفين على الاخر هذه صورة من صور السدل
يقول بان هذا مكروه قال هذا يتنبه الانسان اذا كان محرما فانه لا يفتن لا يجعل الطرفين مرتقيين بحيث لا يرد احدهما على الاخر هذا هذا التفسير الاول للسدر التفسير الثاني
فسر بانه الاسبال يعني ان يسبل الثوب تحت الكعبين لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله غلط هذا التفسير. يقول هذا التفسير غلط ليس صحيحا ليس صحيحا التفسير الثاني من تفاسير السدل
ان يلتحف يعني يأخذ الربا وينتحف به يتجلل به يتجلل به اشتمال كاشتمال  فهذا هذا هو تفسير التدل له ثلاث تفاسير لكن كما اسلفنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
قال بان تفسيره بالاسبال بانه غلط والدليل على كراهة السدل في الصلاة حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدر في الصلاة وان يغطي الرجل فا
رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وصححه الحاكم. قال المؤلف رحمه الله واشتمال الصمت اشتمال الصنع اشتمال الصم له تفسيرات. التفسير الاول تفسير اهل الشرع تفسير اهل الشرع والتفسير الثاني
تفسير اهل اللغة اما التفسير الاول وهو الذي يذكره المحدثون والفقهاء فقالوا ان يطبع بثوب ليس عليه غيره ان يصطبع بثوب ليس عليه غيره. والاضطباع معروف الاطباع هو ان يجعل
الرداء تحت عاتقه الايمن ويجعل طرفيه على عاتقه الايسر. بحيث يكون الاضطباع في الاحرام حيث يكون اه كتفه الايمن يكون باديا. والاطلاع هذا من السنن طواف القدوم. الاضطباع هو ان يبدي كتفه الايمن ويجعل منتصف
الربا تحت عاتقه الايمن ويرد طرفيه على عاتقه الايسر. هذا الاضطباع التفسير الاول لاشتمال الصم ان يضطبع بثوب ليس عليه غيره الاصل ان يلبس ثوبين. ازار ورداء هذا الاصل لكنه الان لبس ازارا فقط
لبث ازارا فقط ثم بعد ذلك اخذ طرف الايذار ثم اضطبع به. طبع به جعل طرفيه على عاتقه الايسر بحيس يكون عاتقه الايمن يكون باديا فهذا التفسير الاول من من تفاسير اشتمال الصمع بان يكون عليه ازار
ثم يأخذ طرف الازار ويصطبع به به يجعل طرفيه على عاتقه الايسر واما طرفه الايمن فان فانه يكون نعم يكون باديا نعم يكون باديا هذا التفسير الاول وقد جاء السنة هذا التفسير قد جاء في الحديث حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن لبستين. نهى عن لبستين واللبستان اشتمال الصم والصمة ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب وصلنا ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب
رواه البخاري التفسير الثاني من تفاسير من تفسيري اشتمال الصماء تفسير اهل اللغة تفسير اهل اللغة وهو ان يلتحف بالثوب ان يتجلل بالثوب يلتحف به كالصخرة الصماء التي ليس لها منافع
كذلك ايضا هنا يأتي ويأخذ الثوب ويلتحق به. يقول كالصخرة الصمة التي ليس لها منافذ. وكلا التفسيرين صحيح صحيح اما التفسير الاول فهذا ورد في السنة وهو الذي يقول به يذهب اليه اهل الحديث واهل الفطر
والعلة من النهي عنه انه يكون سببا لانكشاف العورة. يكون سببا انكشاف العورة لانه اذا رفع طرف واصطبع به يكون سببا لانكشاف العورة واما تفسير اهل اللغة وهو صحيح ايضا هذا من الصنف كونه يلتحف بالردع بحيث لا تكون
ليديه مناسك الى اخره. هذا يعيقه عن الحركة في الصلاة ويمنعه من كثير من افعال الصلاة المؤلف رحمه الله وتغطية وجهه تغطية وجهه هذا كما تقدم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن السدل وان يغطي الرجل فاه بالصلاة من باب اولى اذا غطى وجهه. قال واللثام على فمه وانت ايضا كونه يتلثم على فمه لان النبي صلى الله عليه وسلم
اه نهى عن ذلك لكن قال العلماء رحمهم الله الا اذا كان هناك سبب الا اذا كان هناك سبب فان هذا جائز ولا بأس به كما لو كان هناك رائحة
الى حاقره قد تشوش على هذا المصلي فان هذا جائز ولا بأس به ولانه كما اسلفنا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بان الله سبحانه وتعالى امر بشيء زائد على ستر العورة وهو اخذ الزينة
اخذ الزينة وهذه الاشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله من حيث الجملة انا في اخذ الزينة في الصلاة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فهذا لا يليق الانسان يقوم بين يدي الله عز وجل
وقد اه وضع اللثام على وجهه او على انفه وغطى وجهه او غطى فمه وانفه الى اخره قال رحمه الله وكف كمه يعني يكره يعني يكره ان يكف كمه ولفه
يعني ايضا لفوا لف كمه يكره قال لي كفو ولفه هذا يكره يعني اذا اراد ان يصلي يكف كمه يجلبه اذا اراد ان يصلي او مثل ذلك ايضا يرفع ثوبه اذا اراد ان يصلي
يكفوا هكذا او نفخه لفه طويه هكذا اذا اراد ان يصلي لان المسلم اذا سجد سجدت سجد معه ثوبه وسجد معه شعر نهي الانسان المصلي ان يكف شيء من هذه الاشياء
لانه يسجد معه الثوب ويسجد معه الشعر حتى الشعر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تكفه في الصلاة وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى نقول كفه ولفه الى اخره او مثل لف الثوب اذا اراد انه يسجد يلف ثوبه يكف ثوبه
او يقوم بطويه الى اخره هذا اه كله مكروه. نعم يقول بان هذا كله مكروه  ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا اكف شعرا ولا ثوبا. ولا اكف شعرا ولا ثوبا
طيب بالنسبة الشماغ او الغترة لف اه اه اطراف الشماغ هكذا في الصلاة هل هو مكروه او ليس مكروها؟ هذا ليس مكروها. العلماء رحمهم الله يقولون بان هذا ليس مكروها
لان مثل هذه الاشياء مثل هذه الالبسة اعتيد ان تلبس مكفوفة وان تلبس مرقي. لكن يظهر والله اعلم يظهر والله اعلم ان الانسان اذا تركها مستولة المرخية ان هذا اولى واحسن لانها تسجد
مع الانسان هذه الاشياء تسجد مع الانسان. فالشارع نهاك ان تكف ثيابك وان تكف شعرك هذا كله من باب تعظيم الله عز وجل واعظم ما يكون العبد معظما لله سبحانه وتعالى وقريبا
الله سبحانه وتعالى اذا كان ساجدا قد عفر اشرف اعضائه بالارض تعبدا لله سبحانه وتعالى الاولى ان تكون مثل هذه الاشياء اه ساجدة لله سبحانه وتعالى كذلك ايضا اذا لبس المشلة
ولم يدخل كمين او لبس القبع ولم يدخل كميه آآ يديه في كميه هل هذا داخل في السدل الذي ينهى عنه او ليس داخلا في السد الذي هذا فيه خلاف فيه خلاف
والذي يظهر والله اعلم انه ليس داخلا في السدل. لان هذه الاشياء تلبس مع ادخال الكمين مع ادخال اليدين للكمين وكذلك ايضا مع اخراج اليدين من الكمين قال رحمه الله واشد وسطه كذي النار. يعني قوله كزي النار يعني بما يشبه شد الزنار
وشد وسطه كز النار يعني بما يشبه والزنار هذا شيء تشده النصارى على اوساطهم يعني حمل غليظ تشده النصارى على اوساطهم. والشد على الوسط هذا لا بأس به. والمسلمون يعملون
واسمى رضي الله تعالى عنها اه اه تسمى بذات النطاقين الى اخره. الشد على الوسط هذا جائز لكن ما هو الذي ينهى عنه يقول الذي ينهى عنه هو الشد الذي يشابه
اشد النصارى او نقول اشد الذي يختص به النصارى. يعني يختص به النصارى واذا كان هذا اشد من خصائصهم وهذه الكيفية من افعالهم فانه يقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى
وتحرم الخيلاء. الخيلاء الكبر  في ثوب وغيره من هو من كبائر الذنوب. يعني كون الانسان يختال في ثوبه او يختال في عمامته او يقتال في سيارته او يغتال في منزله او نحو ذلك
بان هذا محرم ولا يجوز بل ومن كبائر الذنوب وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليك من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه
قال رحمه الله والتصوير ايضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى يحرم التصوير يعني يحرم التصوير والتصوير هو عمل الصورة التصوير هو عمل الصورة  التصوير دام التصوير تحته كلام كثير لكن نختصر الكلام في التصوير نقول بان التصوير
ينقسم الى قسمين ينقسم الى قسمين تصوير باليد وتصوير بالالة تصوير باليد وتصوير بالالة التصوير باليد هذا ثلاثة انواع التصوير باليد هذا ثلاث انواع. النوع الاول من يصور ما له روح
الادمي  الحيوان غير الادمي ونحو ذلك فهذا محرم ولا اشكال. جماهير العلماء بانه محرم ولا يجوز بل هو من كبائر الذنوب هذا من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار كل مصور في النار
ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين لعن الله المصورين كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح النوع الثاني نوع الثاني من يصور ما فيه حياة وليس فيه روح ان يصور ما فيه حياة
وليس فيه روح مثل الاشجار نعم والزروع فالاشجار والزروع هذه فيها حياة لكن ليس فيها  ليس فيها روح جمهور العلماء ان هذا جائز ولا بأس به بحديث  قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
فان كنت لابد فاعلا اجعل الشجر وما لا وما لا نفس له فاجعل الشجر وما نفس له قول ابن عباس المصور فان كنت لابد فاعلا فاجعل الشجر وما لنا السلام
قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مر برأس التمثال يقطع يكون كهيئة الشجرة فدل هذا ان هذا جائز ولا بأس به. وهذا ان عليه جماهير العلماء خلافا مجاهد فانه كره ذلك
النوع الثالث ان يصور ما لا روح فيه ولا حياة مثل السيارة ومثل البيت الكتاب ونحو ذلك مما يصنعه الادمي فان هذا جائز ولا بأس به وتقدم قول ابن عباس
ان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له هذا بالنسبة للتصوير باليد. فتلخص لنا ان التصوير باليد ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثة او يتنوع الى هذه الانواع الثلاثة
تصوير ما فيه روح تصوير ما فيه حياة ولا روح تصوير ما ليس فيه تصوير ما ليس فيه حياة ولا روح  القسم الثاني التصوير بالالة يعني القسم الثاني التصوير بالالة
والتصوير بالالة ينقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول التصوير الثابت الاسم الاول التصوير الثابت الذي يكون على الاوراق ونحو ذلك فهذا النوع من التصدير موضع خلاف بين المتأخرين هل هو داخل في التصوير الذي حرمه الله عز وجل
او ليس داخلا للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان  ذهب بعض المتأخرين ان الى انه داخل وانه محرم ولا يجوز. لكن يستثنى ما اذا كان هناك حاجة اذا احتيج الى ذلك كالبطاقة ونحو ذلك فان هذا جائز لكن الاصل
انه محرم ولا يجوز لانه داخل في التصوير يعني لا شك انه اذا حرك الالة ثم خرجت الصورة لا يشكل ان هذه صورة لا احد يقول بانها ليست صورة فما دام انها صورة قالوا بان هذا داخل في عمومات ادلة النهي عن التصوير
والرأي الثاني يعني الرأي الثاني هم ان هذا جائز ولا بأس به لان الله سبحانه وتعالى قال ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقه العلة هنا هي مضاهاة خلق الله عز وجل. هنا ما في مضاهاة
هنا انت اخذت صورة الله عز وجل. الصورة لله سبحانه وتعالى. فانت ما في مضاهاة ما في تشبه يا عمتي تشبه بالله سبحانه وتعالى وانما الصورة هذه لله عز وجل
انت اخرجت آآ عكسا لهذه الصورة. كالمرآة عكس لهذه الصورة. فهذا لا تظهر فيه مضاهاة يعني فرق بين الانسان يخطط بيده يضاهي خلق الله عز وجل وبين انسان عمد الى
خلق الله عز وجل وعكسه اخرج له عكسا وصورة الى وعلى كل حال على كل حال سواء كنا بالقول الاول او بالقول الثاني يعني اه يظهر والله اعلم ان الخلاف قريب من
اه اه يعني قليل من اللفظ اذا قلنا بان التصوير اذا قلنا بانه اذا خرجت فانها صورة يجب اتلافها الا لحاجة يعني حتى لو قلنا بان هذه الحركة انها جائزة ولا ولا بأس بها الا ان الا اننا
نسأل عن  عن الحاجة الى مثل هذه الصورة اذا كانت اذا كان هذا العمل لحاجة فانه لا بأس به. اذا كان لغير حاجة لذكرى او نحو ذلك او لتعظيم فهذا محرم
ان عمل الناس اليوم يصورون اما ان يكون لحاجة واما ان يكون للتعظيم واما ان يكون للذكرى او نحو ذلك فنقول بان هذا نقول بانه اذا كان لذكرى او نحو ذلك نقول محرم لان لا نشك ان هذه الصورة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو طمس الصور
يعني الصورة التي تقتل لذاتها لا تكن تابعة لغيرها هذه لا بد من تغطية هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصور الا اذا كان هناك نعم اذا كان هناك حاجة لمثل هذه الصورة
قال رحمه الله واستعماله. اما بالنسبة تصوير اجزاء الحيوان كما قلنا تصوير الشجر ما فيه قلنا طيب القسم الثاني القسم الثاني التصوير غير الثابت عن التصوير الثابت القسم الثاني التصوير غير الثابت التصوير المتحرك لان التصوير المتحرك
هذا التصوير اذا عرفنا ان الخلاف في التصوير الثابت فيه خلاف كان فيه خلاف وان العلماء لم يتفقوا عليه. فالتصوير المتحرك هذا اهون منه. نعم. ولهذا كثير من العلماء الذين يحرمون التصوير الثابت. يقولون بان التصوير المتحرك ان هذا جائز ولا بأس به. لانه
لانه حبس لهذه الحركات آآ التي آآ تحركها  هذا الحيوان او هذا الادمي ونحو ذلك. فامره هذا اخف جدا اللهم الا اذا ترتب على ذلك محظور شرعي كتصوير النساء ونحو ذلك
او تصوير العورات او نحو ذلك فان هذا محرم ولا يجوز  بقينا ايضا اجزاء الحيوان يعني مال نفسه ما لا حياة ولا الروح هذا جائز ما في حياة ولا روح هذا جائز لكن ما فيه روح
اليد والرجل والرأس ونحو ذلك فهل يجوز تصوير هذه الاجزاء؟ او نقول بان هذا غير جائز الى اخره اقول بان هذه الازمة تنقسم الى قسمين القسم الاول الوجه القسم الاول الوجه الذي يظهر والله اعلم ان تصوير الوجه انه لا يجوز وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال
الصورة الرأس صورة الرأس. اللهم الا اذا كان مطموس اذا كان مطموس المعالم القسم الثاني ما عدا الوجه كاليد والرجل والاصبع ونحو ذلك فان مثل هذه الاشياء جائزة ولا بأس به ويدل لذلك
ما تقدم من قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم برأس التمثال يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة   بقية الجسم هذا سيبقى اليد الرجل وذلك اقرها النبي صلى الله عليه وسلم
نعم. قال واستعماله يعني استعمال المصور يعني استعمال المصور واستعمال المصور ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول استعماله على سبيل التعظيم. فهذا محرم ولا يجوز. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى
افرد في كتاب التوحيد بابا عن التصوير لان التصوير اقلال بالتوحيد نقص بالتوحيد العلماء رحمهم الله يقولون بان التصوير هذا نوع من الشرك  ولا شك ان هذا ان هذا امر عظيم. نعم
وان قصد بذلك المضاهاة لله سبحانه وتعالى والمساواة لله عز وجل في خلقه انتقل الى كونه شركا اكبر فنقول القسم الاول استعماله استعمال المصور على سبيل التعظيم كتعليق الصور ونحو ذلك يدخل في ذلك والله اعلم
اه المغالاة في الصور والاحتفاظ بها. بعظ الناس يقول عنده صور قديمة الى اخره فيغالي في هذه الصور ويحتفظ بها ويعظمها الى اخره هذا لا شك انه محرم ولا يجوز
ولهذا قلنا بان التصوير للذكرى انه لا يجوز. فنقول استعماله على سبيل التعظيم كالتعليق ونحو ذلك. والمغالاة في هذه الصور نقضيها الى اخره نقول بانه محرم ولا يجوز. القسم الثاني
استعماله على سبيل الاهانة كما لو كانت الصور على الفرش وعلى المحبة ونحو ذلك. الاشياء التي توضع وتهان ويجلس عليها. فهل هذا جائز او ليس جائزا  للعلماء رحمهم الله رأيان الرأي الاول ان هذا جائز
ويستدلون على هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الذكر الذي نصبته وفيه تصاوير فانكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فجعلته وسائل قالت فرأيته مرتفقا على احداهما وفيها صورة يعني اتكأ النبي سلم
على احدى هاتين وسنتين وعليها صورة. والرأي الثاني انه ما يستعمل حتى على سبيل الاهانة انه لا يستعمل على سبيل هذا ويستدلون على هذا قصة النمرقة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها
في قصة النمرقة وهي وسادة وعليها صورة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انكر هذه الوسادة التي عليها الصورة لما اتخذتها عائشة لكي يتوسدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم كره النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل وهذا احوج. هذا احوط اذا حد الفراش اذا كان عليه صورة او حتى اذا كان يمتهن
الاحوط من مسلم الا يتخذ مثل هذه الفرصة الفرش كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم  لم يرظى ان يتكئ على هذه الوسادة التي عليها صورة كره ان يدخل البيت
ونحو ذلك فنقول الاحوط انه يترك مثل هذه الصور ما تقدم في قصة السدر فهذا قال بعض العلماء يعني قول عائشة رأيته متكئا على احدى الوسائل عليها صورة فقالوا يحتمل ان الرأس قد قطع
قطع الرأس الى اخره اصبح اصبح البدن كهيئة الشجرة طيب القسم الثالث استعمال المصور لا على سبيل التعظيم ولا على سبيل الاحالة. هذا محرم ولا يجوز هذا محرم ولا يجوز لما تقدم من الادلة كاستقدام مثلا
في الملابس صور في الملابس حتى قال العلماء في الملابس التي تمتهن سراويل والخفاف والجوارب ونحو ذلك هذه كلها لا تستخدم فيها آآ استعمال الصور فيها نقول بانه قال ويحرم استعمال منسوج
منسجن او مموه بذهب. منسوج يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم ان تستعمل ثوبا فيه خيوط خيوط من ذهب خيوط من ذهب نسج بشيء من خيوط الذهب او مموه مموه بالذهب يعني مصبوغ بالذهب والتمويه ان يماع الذهب
ثم بعد ذلك يغمس فيها الشيء الذي يراد من يموه فيكتسب من لونه فيقول لك بالنسبة للذكر يحرم عليه ذلك. ويدل لذلك حديث حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امته واحل لاناثهم وايضا حديث علي رضي الله تعالى عنه الى اخره المهم  استعمال المنسوج بالذهب او المموه بالذهب يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه محرم ولا يجوز
وعند ابي حنيفة رحمه الله  بخيوط الذهب اذا كان على شكل الالم العلن فانه يجوز اربعة اصابع فاقل يعني يقول لك يجوز النسج بخيوط الذهب يا علم اربعة اصابع باقل. هذا رأي ابي حنيفة رحمه الله
واختاره الشيخ رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول وهذا القول هو الصواب يعني نقول يجوز الذهب اليسير التابع يجوز الذهب اليسير التابع باللباس وفرق بين اللباس وبين الالية. الالية هذه لا يجوز ان تأكل ولو كان فيها شيء يسير من الذهب والفضة. هذا محرم ولا يجوز
يتقدم لنا لكن عندنا اللباس فان كان الذهب يسيرا تابعا فان هذا لا بأس به ويدل لهذا حديث معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب الا مقطعا
وفي حديث المسود من مخربة لما ذهب هو لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قبأ من ديباج مزرر بالذهب. قال عليه قباء بالديباج مزرر بالذهب
وعلى هذا نقول لبس لبس الذكر بالذهب ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون مفردا فهذا محرم ولا يجوز كما نلبس قاتا من ذهب نلبس خاتم من ذهب هذا مفرد يعني كله من ذهب نقول هذا محرم ولا يجوز
القسم الثاني ان يكون تابعا فان كان يسيرا فان هذا جائز ولا بأس به فمثلا لو لبس مشي لحد بعض المشالق يصير فيها شيء من خيوط الذهب الجري هذا يكون فيه شيء من خطى الذهب يقول بان هذا جائز ولا بأس به او ثوب
يكون فيه شيء من خيوط الذهب ونحو ذلك او لبس ساعة وفيها شيء من اه اه الذهب الى اخره في محركاتها يقول بان هذا جائز لكن لو كانت خالصة من الذهب نقول حكم هذا نقول بانه محرم ولا يجوز
قال او مموه  بالذهب الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا محرم ولا يجوز قال قبل استحالته يعني استحالة هذا الذهب فان تغير قبل استحالته استحالة هذا الذهب
فان تغير لون ولم يحصل منه شيء لعرضه على النار لم يحرم يعني اذا صبغ هذا الثوب بالذهب وتغير تغير لونه بحيث انك لو قربت للنار ما تحصل شيء من الذهب فان هذا جائز ولا بأس به لان الذهب الان استهلك
الان الذهب الان استهلك فقيل في الفضة بقينا في الفضة يعني لبس الذكر تلك الفضة اما الانثى فهي تلمس من الذهب ما جرت به العادة تلبس من الفضة ما جرت به العادة لكن لبس الذهب للذكر
تقدم لنا الكلام في ذلك. بقينا في لبس الذكر للفظ للفظة  الذكر للفضة جمهور العلماء رحمهم الله كما تقدم جمهور العلماء يقولون يحرم ان يلبس الذكر الفضة كما يحرم ان يلبس الذئاب
الحنفية تليفزيون العلم يعني اربعة اصابع فيها اقل والرأي الثالث الرأي الثالث ان الاصل تنفضه الحلم الاصل في الفضة الحلو انه لم يقم دليل على تحريمها بالنسبة للرجال بل جاء الدليل باباحتها فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لبس خاتما من فضة
وفي حديث ابي هريرة اما الفضة فالعبوا بها لعبا قال رحمه الله وثياب حرير  تحرم ثياب الحرير على الذكور. ثياب الحرير يحرم على الذكر ان يلبس ثوب الحرير وسواء كان صغيرا او كبيرا. ودليل ذلك ما تقدم. دليل ذلك ما تقدم
من حديث ابي موسى وحديث علي وايضا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه عن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه
طيب الحرير المنهي بالنسبة للذكور قال لك لبس حرير يعني الثوب الخالص. هذا ما في اشكال انه محرم. قال لك وما هو اكثره ظهورا على الذكور ايضا هذا القسم الثاني مما يحرم
اذا نسج الحرير مع غير الحريق من القطن او الصوف او الكتان نسج نسجت خيوط الحرير وخيوط القطن او الكتان او الصوف ونحو ذلك وكان الحرير اكثر ظهورا فان هذا محرم ولا يجوز
لا اذا استويا اذا استوى خيوط الحرير وخيوط غير الحريم انها تصوم ونحو ذلك استوى يعني في الظهور في الظهور. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به
خاصة عند المحرم ماذا؟ الثوب الخالص هذا محرم الثاني القسم الثاني مما يحرم بعد اذا كان الحرير اكثر ظهورا يعني نسجنا حريرا وقطنا فاذا كان الظاهر ان الحرير هو الاكثر نقول بان هذا محرم ولا يجوز
طيب اذا استوي المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به وذهب بعض العلماء الثاني انه محرم كامل ذهب اليه بالعقيم رحمه الله من الحنابلة لانه استمع حاظر ومبيح فيغلم
الجانب الحذر يغلب جانب الحظر قالك لا اذا استويا. هذا الامر الاول مما يستثنى من ثياب الحرير فاذا كان عندنا ثوب نسج من حرير ونسج من قطن واستوي قالب جائز
او كان الما طيب قال او لضرورة هذا الامر الثاني مما يستثنى اذا كان لظرورة فلا بأس يعني لبست ثوب الحرير لضرورة فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك
حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام لبس الحرير بحكة كانت بهما رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن عوام لبس الحرير لحكة
به ماء الصحيحين او حجة لضرورة هذا الثاني الثالث حجة كما تقدم في حديث انس رضي الله تعالى عنه لان الحل بارد الحريري والحكة فيها حرارة فهو يبرد يبرد هذه الحرارة
او قبل هذا الاستثناء الرابع او مرض  يعني اذا كان سبيلا للدواء فان هذا جائز ولا بأس به. يعني مريظ في بدنه يحتاج الى ثوب حرير جائز او قمل هذا الخامس
لان الحرير يطرد القمل او جرب هذا السادس السادس ايضا هذا جائز ولا بأس به اذا كان  يا رب بان هذا جائز ولا بأس به لانه اه اه  الجرب هذا نوع من الحكة
نوع من الحجة او حشوا هذا السابع مما يستثنى اذا كان حشوا داخل الجلباب حسي بالحرير هذا جائز لعدم الفخر والخيلاء الى اخره. لكن البطانة اللي ما تجوز. يعني عندك مثلا
الحشو من لكن بطانتها الظهارة هذي الاشكال ان ما يجوز تكون من حد لكن البطانة ايظا نقول لا يجوز ان تكون من حرير قال او علما اربع اصابع كما دون هذا الامر الثامن من الفتنة العلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة في صحيح مسلم
العلم هذا جائز  قول المؤلف رحمه الله اربع اصابع هذا في الموضع الموضع الواحد اربع اصابع والمراد هنا عرظا اربع اصابع ارض اما الطول فلا حد له لو كان من اول الثوب
الى اخره علم جائز لكن الارض اصبعين اصبع ثلاثة اربعة. اربعة ايضا في الموضع الواحد الموضع الواحد اربع اصابع  فاذا كان هنا علم حرير اجانب على النصوص لابد ان يكون علم الصوف خمس اصابع
ثم لا بأس بعد ذلك ان يكون علم حرير اربعة اصابع علم صوف خمسة وستة صادق علم حرير وهكذا هكذا جاء انا افهم ان علم الحرير هذا لا حد له
بالنسبة للعرظ اربع اصابع فما دون اذا كان في موضع واحد في موضع واحد ولا بأس ان نتعدد العلم لكن لا بأس ان في عدد العلم لكن ما يكون بجانبه نعم ما يكون بجانبه
من اه غير الحرير من صوف او كتان او نحو ذلك يكون اكثر منه. لان لا يتساوى قال او رقاعة تسعة قطعة الثوب الثوب انخرق او انشق وجعلت فيه رفعة
فهذا يشترط ان يكون اربع اصابع فاقل في العرض اما الطول كما ذكرنا فهذا لا حد له او لبنة   الجيب المقصود به الفتحة التي يدخل منها الرأس فاذا كان هناك فتحة الفتحة التي تدخل منها الرأس هذه لبنة الجيب
لو وضعت على اطرافها حرير هذا لا بأس تضع هنا حرير لكن يكون اربع اصابع عندك هنا على الاطراف يقول اربعة اصابع باقل هذا جائز قال  اطراف الفروة او المشلح
عندك الفروة يكون اطرافه اربعة اصابع فوق الارض. اما طولا فهذا لا حد له لو جعلت على المشلح او الفروة اربعة اصابع باقل من الحرير فان هذا جائز ولا بأس به
ويكره المعصفر المعسكر هو الثوب الذي صبق بالعصفر الثوب الذي صبغ بالعصي واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الثوب الذي صبر بالعصفر هل هو مكروه او مباح الى اخره المؤلف رحمه الله يرى انه مكروه مذهب ابي حنيفة
والرأي الثاني رأي مالك والشافعي انه مباح. ولكل منهم دليل اما الذين قالوا بانه مباح بحديث ابن عمر في الصحيحين انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ  والذين قالوا بانه يكره بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى  حيث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لما رأى عليه
النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصرين فقال ان هذه من لباس الكفار فلا تلبسها ثوبين معصفرين ان هذه فقال وسلم ان هذه من لباس الكفار فلا تلبسها والخلاصة في ذلك الخلاصة في ذلك
يقول بالنسبة للمعسكر ان النساء فهذا جائز ولا يكره للنساء فهذا جائز ولا يكره وفي حديث عبد الله بن عمرو قال فانه لا بأس بذلك للنساء. فنقول اما النسا تعز ولا يكره
القسم الثاني ان يكون الرجال الرجال هل يكره او لا يكره كما تقدم الخلاف ويظهر والله اعلم انه مكروه لم يظهر والله اعلم انه بالنسبة للرجال كما هو مذهب الامام احمد نقول بانه مكروه في حديث عبدالله بن عمرو
الله تعالى عنهما ويكون صب النبي صلى الله عليه وسلم بالصفرة يدل على الجواز وانه ليس محرما قال والمزعفر المزعفر هو ما صبغ بالزعفران ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى الرجال عن التزعفر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التزعفر المجعفر كما تقدم هو ما صبغ للزعفران. تقدم ان ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبق بالصفرة
وزعفران قريب من الصفرة قريب من السلطان المعصر يعني ابلغ من من الحمرة قليل من الحمرة  نقول الحكم في المزعفر كما تقدمت العلماء لهم رأيان رحمهم الله هل يكره او لا يكره
لهم رأيان والكلام في المزعفر كالكلام في المعصفر كل الصبغ بالصفرة الا ان المعصر اشهد حيث يكون قريب من الحمرة قريب من الحمرة المعصرة نقول اما النساء فان هذا جائز ولا بأس به. واما الرجال فكما ذهب المؤلف رحمه الله هو اقرب شيء انه يكون مكروه
وعلى هذا يكون صبغ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفرة يكون هذا من باب الجواز اما المرأة فان هذا جائز ولان الاصل انه يباح للمرأة ما لا يباح للرجل فيما يتعلق بالتزين والتجمل. ولا هذا ابيح لها الحرير والذهب الى اخره. فامرها اسهل
قال رحمه الله طيب بقيمة الاحمر الاحمر الخالق الاحمر الخالص. ايضا هل يكره او لا يكره الى اخره هل هو مكروه او ليس مكروها؟ المذهب انه مكروه المذهب ان الاحمر الخالص مكروه
ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياسر الحمر والرأي الثاني ذهب اليه ابن قدامة رحمه الله رواية عن الامام احمد وذهب اليه ابن قدامة ان الاحمر الخالص غير مكروه
لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب لبس حلة حمراء هيدا البراد العازل ان النبي صلى الله عليه وسلم لبث حمرا في الصحيحين. لكن ابن القيم رحمه الله اجاب عن هذا وقال بان المراد بالحلة حضرة النبي عليه وسلم
يعني مشهورة بالحمرة مثل ما تقول الان شماخ احمر وان كان ليس خالصا تقول هذا شماغ احمر وهذا شماغ ابيض وهذا شماغ اسود وان كان ليس خالصا في الحمرة هكذا هي الحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي يظهر يعني كلام ابن القيم رحمه الله جيد
وقد جاء في الحديث وان كان الحديث فيه ضعف ان ان الحمر من زينة الشيطان ان الحمرة من زينة الشيطان نقول ايضا الكلام في الحمرة كالكلام في المعصر وفي المزارع

