قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين. ومنها اجتناب النجا فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا كره وصحت. وان كانت بطرف مصلى متصل
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد ومن جبر عظمه وما سقط منه من عضو او سن فقاهر ولا تصح الصلاة
في مقبرة وحش وحمام. واعطاني ابل ومغصوب واسطحتها. وتصح اليها ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها تكلمنا في الدرس السابق عن بقية احكام ستر العورة او
اخذ الزينة في الصلاة وذكرنا من ذلك ما يتعلق ببعض الالبسة كالسبل واشتمال الصماء ولبس المعسكر والمزعفر والاحمر الخالص وكذلك ايضا ما يتعلق بلبس الذهب ولبس الفضة ولبس الحريق فاحكام الالبسة
هذه يتكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى في باب شروط الصلاة ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى  ومنها اجتناب النجاسة يعني من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة وكلام المؤلف رحمه الله تعالى
على ان اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة وهذا يذهب اليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى وقبل ذلك النجاسة سبق ان تكلمنا عليها وعرفنا النجاسة في كتاب الطهارة في باب
في باب ازالة الخبث كما قلنا كلام المؤلف رحمه الله تعالى على ان على ان اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة السلف وهذا يذهب اليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى
وذهب بعض العلماء الى انه واجب وليس شرطا من شروط صحة الصلاة لان الشرط لا يعفى فيه النسيان والجهل فلو نسي رفع الحدث او اخطأ في رفع الحدث ونحو ذلك
فان او لا تصح ولا يعفى له عن ذلك بخلاف اجتناب النجاسة كما سيأتينا ان شاء الله فانه لو نسي النجاسة او جهلها فان صلاته صحيحة بانها من باب الدروك
وليست من باب الاوامر وعلى كل حال على كل حال  بانها شرط كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله فانه يرى اه اه نعم سواء قلنا بانها شرط كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
فان الصواب ان الجهل النجاسة او نسيان نجاسة او الخطأ ونحو ذلك انه معفو عنه لانها كما اسلفنا من باب الترق وليست من باب الاوامر يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومنها اجتناب النجاسات
والدليل على هذا الشرط القرآن والسنة والاجماع ان القرآن وقول الله عز وجل وثيابك فطهر على احد التفاسير على ما ذهب اليه بعض المفسرين ان المراد بتطهير الثياب هو ازالة
الخبث عنها والرأي الثاني في قول الله عز وجل وثيابك فطهر ان المقصود بذلك هو تطهير الاعمال من الشرك وعلى كل حال دلت هذه الاية او لم او لم تدل فالاجماع قائم
على ازالة النجاسة واما السنة الاحاديث في هذا كثير وسيأتي ان شاء الله شيء من ذلك اثناء البحث في هذا الشرط وسائل ادلة الاستجمام والاستنجاء تدل لذلك لان ادلة الاستجمار والاستنجاء هي ازالة
للخبث والاجماع قائم على ذلك. قال المؤلف رحمه الله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها حمل نجاسة يقول لك المؤلف رحمه الله من حمل نجاسة لا يعفى عنه قوله لا يعفى عنها
يخرج النجاسة التي يعفى عنها قد تقدم لنا في باب تطهير النجاسات تطهير النجاسة باب ازالة النجاسة تقدم لنا ما هي النجاسة التي يعفى عنها؟ وما هي النجاسة التي لا يعفى عنها؟ الى اخره وانهم
يقولون بان النجاسة التي يعفى عنها هي يسير الدم في غير المطعون الى اخره وايضا يقولون بان اثر الاستجمار في محله هذا من النجاسة التي يعفى عنها الى اخره. المهم
قول المؤلف رحمه الله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها يخرج النجاسة التي يعفى عنها كاثر الاستجمار في محله فاذا حمل نجاسة حمل بولا او مثلا حمل مولا في قارورة
او غائطا  قارورة او نحو ذلك فان صلاته لا تصح لكن لو كانت النجاسة يعفى عنها انما لو حمل مستجمرا فان صلاته صحيحة قال اولى طه قبل ذلك اجتناب النجاسة
يكون في بدن المصلي وفي ثوبه وفي البقعة التي يصلي عليها. اما بدن المصلي ما دليل ذلك  من ادلة الاستنجاء والاستجمار واما البقعة التي يصلي عليها ما تقدم من حديث ابي هريرة
في قصة الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء  واما الثوب في حديث اسمى رضي الله تعالى عنها في الصحيحين انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب
فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحج ثم تقرصوا بالماء ثم تفضحه ثم تصلي ثم تصلي فيه قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها اولى طه بثوبه او بدنه لم تصح صلاته
النجاسة يعني باشر النجاسة ناقة نجاسة بمعنى باشر النجاسة لثوبه او باشرها ببدنك فان صلاته لا تصح. اعتمد عليها او سجد عليها اعتمد على هذه النجاسة او سجد على هذه النجاسة
بثوبه او بدنه فنقول بان صلاته لا تصح لكن لو مس ثوبه لو مس ثوبه شيئا نجس فان صلاتهم صحيحة لكونه لم يعتمد على هذه النجاسة المقصود بملاقاة النجاسة ان يسجد عليها
او ان يجلس عليها او ان يعتمد عليها ان لو مس ثوبه شيئا نجسا كحائط نجس مثلا او ثوبا نجس فان صلاته صحيحة قال وان طين ارضا نجسة او وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا
كره وصحت. يقول اذا طين ارظا نجسة. يعني عندنا ارظ نجسة. ثم جاء بالطين ووظعوا عليها. او جاء بالاسمنت ووضعه عليها او فرشها طاهرة عندنا ارض نجسة اصابها بول فاتى بفراش طاهر ووضعه على هذه على هذه الارض النجسة وصلى فيقول المؤلف رحمه الله
والله تعالى بان صلاته صحيحة بان صلاته صحيحة لكن يكره ذلك ويكره لانه اعتمد على هذه النجاسة يكره لانه اعتمد على هذه النجاسة وقول المؤلف رحمه الله فرشة طاهرة هذا الفراش لا يخلو من الريب. اما ان يكون صديقا
الصلاة حينئذ تكون صحيحة. يعني اذا كان سميكا هذا الفراش يقول بان الصلاة صحيحة واما ان يكون خفيفا فنقول بان الصلاة لا تصح لانه صلى على هذه النجاسة نعم لانه صلى على هذه النجاسة اذا كان الفراش الذي فرشه على هذه النجاسة اذا كان خفيفا فنقول
انه لا يزال ومثل ذلك اليوم اذا كان هناك   الصرف الصحي او هناك بيارات للصرف الصحي ثم بعد ذلك وضع الاسمنت على هذه المجاري على هذه البيارة ثم صلى وش حكم الصلاة هنا
يقول بان الصلاة حكمها ماذا صحيحة المؤلف رحمه الله بانها صحيحة لكنها تكره ودليل الكراهة كما تقدم انه اعتمد على هذه النجاسة اعتمد على شيء لا تصح الصلاة عليه وذهب بعض العلماء الى ان الصلاة صحيحة بلا كراهة
الصلاة صحيحة بلا كراهة لانه وجد الحائل الان الان صلى على طاهر واعتمد على هذا الطاهر فوجد الحائط والكراهة تفتقر الى دليل شرع وهذا القول هو الصواب. هذا القول في هذه المسألة
هو الصواب وعلى هذا اذا صلى على هذه الارض النجسة ومثل ذلك الان لا يوجد بعض الحدائق الان تسقى بماء الصرف الصحي وتكون الارض متنجسة لانها تسقى بماء الصرف الصحي. وسبق ان تكلمنا
في دروس سابقة في نوازل الطهارة عن الصرف الصحي ومتى يطهر ومتى لا يطهر الى اخره. المهم اذا لم يصل الى مرحلة الطهارة وسقيت به بعض الحدائق  اذا صليت في هذه الحديقة وفرشت السجادة
كانت السجادة سميكة ليست خفيفة فنقول بان الصلاة صحيحة وهل تكره الصلاة او لا تكره الصواب في ذلك ان الصلاة غير مكروهة بما تقدم من وجود الحائل الطاهر ولان الكراهة حكم شرعي يفتقر الى الدليل الشرعي
قال وان كانت بطرف مصلى متصل به صحت يعني يقول لك المؤلف رحمه الله اذا كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صح سجادة السجادة طرفها اصابه بول سجادة تركوها اصابه بول
بان الصلاة على هذه السجادة صحيح ما دمت انك لا تباشر النجاسة ولا تعتمد عليها. نعم لا تباشرها في السجود في ثوبك ولا بدنك فنقول صحيحة. حتى ذكر العلماء رحمهم الله
لو كانت النجاسة بين يديك مقابلة لصدرك لكنه لا يعتمد عليها ولا يباشرها فنقول بان الصلاة صحيحة وكانت النجاسة تواجه صدره لكنه لم يعتمد عليها يعني  اعضاء السجود السجود التي
آآ يباشرها المصلي مكان اعضاء السجود التي يباشرها المصلي اثناء السجود هذه طاهرة ما عدا ذلك الذي لا يباشر من هذا المصلى ولا يسجد عليه الى اخره هذا لا يضر لو كان نجسا يقول بانه لا يضر والصلاة حينئذ تكون صحيحة
ولهذا قال لك المؤلف وان كانت مصلى متصل به متصل به صحرا. اذا كانت بطرف المصلى صحت طيب هنا مسألة اخرى وهي اذا كان  اه المصلى متصل به صحت قال ان لم ينجر بمشيه
نعم ان لم ينجر بمشيه سورة المثلة  لو كان الانسان نعم  آآ وان كانت بطرف مصلى متصل به  ان لم ينجر بمشيئة سورة المثلة اذا كان المصلي يستسمع النجاسة يعني اذا كان المصلي
يستتبع النجاسة او نقول اذا كان المصلي اتصل بالنجاسة اتصل بالنجاسة فانه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى الاولى ان يكون مستتبعا للنجاسة ان يكون مستتبعا النجاسة بمعنى ان النجاسة اذا تحركت
فانه يتحرك معها فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح لانه ما دام انه للنجاسة فهو كحامل النجاسة مثال ذلك رجل معه حبل وقد ربطه في رقبة كلب هذا الكلب
لو تحرك ومشى فان المصلي سيمشي سيمشي معهم فهو الان مستمع للنجاسة كحامل النجاسة فيقول لك المؤلف رحمه الله الصلاة هنا لا تصح القسم الثاني القسم الثاني او الحالة الثانية
الا يكون مستتبعا للنجاسة الحالة الثانية الا يكون مستتبعا للنجاسة كما لو كان لو كانت النجاسة حجرا صغيرا ربط هذا الحجر  وامسك بطرف خبل فهل تصح صلاته او لا تصح صلاته
يقول بان صلاته  لانه لو تحرك هذا الحجر فان المصلي لا يكون مستتبعا للنجاسة فليس كحامل لها  وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني الثانية اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى
ان الصلاة في الحالتين صحيحة يعني اذا كان ينجر بمشي الشيء النجس او كان لا ينجر الشيء الذي سواء كان ينجر او كان لا يضجر فان الصلاة في هاتين الحالتين صحيحة. نعم
لانه لم يلاقي النجاسة لم يباشر النجاسة ويعتمد النجاسة ولم يحمل النجاسة ولم يتلمس بالنجاسة في بدنه ولا ثوبه ولا بقعته فنقول بان صلاته صحيحة قال رحمه الله ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها
هذا شخص بعد ان انتهى من الصلاة رأى في ثوبه نجاسة لا يدري هل حصلت هذه النجاسة قبل الصلاة او بعد الصلاة او في اثناء الصلاة لا نقول الاصل في ذلك صحة الصلاة
لان الاصل وقوع العبادة صحيحة يقول يقول الصلاة صحيحة يقول بان الصلاة صحيحة ولا يجب عليه ان يعيد لان الاصل ان الصلاة وقعت صحيحة ايحتمل ان هذه النجاسة حصلت في بدنه او في ثوبه بعد نهاية الصلاة
قال رحمه الله وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها احد هذا رجل يعلم ان في ثوبه نجاسة لكن نفي وجاء مصلى ولم يتذكر الا بعد نهاية الصلاة
او علم ان في ثوبه دجاجة وجهل هذه النجاسة علم انها علم ان النجاسة كانت في الصلاة ونسي يعني هو يعلم ان ان في ثوبه نجاسة وذهب وصلى ناسيا ولم يتذكر الا بعد نهاية
فنقول بان صلاته بيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لان صلاته لا تصح الصورة الثانية علم انها فيها لكن جهلها علم ان النجاسة حصلت في اثناء الصلاة لكنه جهلها يعني
هو يصلي او قبل الصلاة اصابه شيء ولا يدري هل هذا الشيء طاهر او انه نجس ثم صلى وبعد الان انتهى من الصلاة علم انه شيء نجس فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه ان
وفي هاتين الصورتين اذا نسي او جهل ما دام انه يعلم انها حصلت في الصلاة يجب عليه نعم يجب عليه ان يعيد وهذا ما ذهب اليه الامام المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني رأي الامام مالك
وهو رواية عن الامام احمد انه لا يجب عليهم العيد ان يعيدوا لا في مسألة النسيان ولا في مسألة الجهل يعني هو علم ان ان شيئا اصابه لكن لا يدري هل هو طاهر او نجس جهل
ثم بعد ذلك تيقن انه نجاسة فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه ان في هاتين الصورتين يقول لك المؤلف يجب عليه ان يعيد وقلنا  ورواية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يجب عليه ان يعيد لان هذا
من باب الترك باب النواهي باب النواهي اوسى من باب الاوامر ولهذا يعذر فيه بالجهل والنسيان وايضا يدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى
وفي نعليه اذى ثم جاء جبريل واخبره فخلع نعليه في الصلاة ولم يستأنف النميم. النبي صلى الله عليه وسلم وانما بنى بنى على صلاته بنى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته
والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه مالك وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهم يقولون يعيد الحاقا بازالة الخبث برفع الحدث لكن هذا كل فرق بين رفع الحدث
وزوال الخمر لان رفع الحائط من باب الاوامر ما يعذر به بالنسيان والخطأ بخلاف ازالة الخبث فهو من باب السروخ يعذر فيه بالجهل والنسيان قال رحمه الله ومن جبر عظمه
لنجس لم يجب قلعه مع الظرر وما سقط منه من عضو او سن فطاهر جبر ارضه بنجس هذا رجل انكسر انكسر انكسر عظمه. كسر مثلا ساعده وسقط شيء من عظامه
فجاء الطبيب واخذ شيئا من عظام الكلب او اخذ شيئا من عظام الخنزير  وهذا ما يسمى الان يعني ما تذكره الفقهاء رحمهم الله ما يسمى بنقل الاعضاء لنقل الاعضاء العلماء رحمهم الله تكلموا على هذه المسائل ونقل الاعضاء اي لو نقل
العضو من حيوان الى الى ادمي او من ادمي الى اه ادمي اخر الى اخره سبق ان تكلمنا على هذه المسألة في النوازل الطبية واشرنا الى كلام الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. على كل حال
من جبر عرضه بشيء نجس بعظم نجس او اه اه قال لك المؤلف رحمه الله لم يجب صلحه مع الضرر. اذا هل يجب ان يطلع هذا هذا الجزء من الخنزير
او من الكلب هل يجب ان يقلع او لا يجب ان يقلع؟ اقول لك المؤلف ما دام ان ان هناك ظررا لا يجب ان يقذف ويفهم من كلامه انه اذا لم يكن ظرر فانه يجب ان يكره
ان من الظرر فانه لا يقلع لقاعدة لا ظرر ولا ضرار. طيب بالنسبة للطهارة بالنسبة للطهارة يقول لك المؤلف رحمه الله لم يجد قلبه مع الظرر وعلى هذا حمله للنجاسة هنا معفو عنه
والان سيحمل هذا العظم النجر يحمل هذا العظم النجس الكلب او الخنزير نقول بان حمله لهذا العظم معفون عنه وصلاته حينئذ تكون صحيحة لكن هل يجب عليه ان يتيمم او لا يجب عليه ان يتيمم هم يفصلون في هذه المسألة
يقولون ان غطاه اللحم لا يجب عليه ان يتيمم وان لم يغطه اللحم. يعني العظم لا يزال ظاهرا فانه يجب عليه ان يبيع غطاه النحل لا يجب علينا وان لم يغطه اللحم
فانه يجب عليه ان ان يتيمم. يجب عليه ان يتيمم وهذا مبني على المذهب على مسألة تقدمت لنا في باب التيمم وهي التيمم عن ماذا عن النجاسة وسبق نشرنا ان الحنابلة ينفردون بهذه المسألة
وانها من مفردات المذهب والصواب ان النجاسة لا يضيق عنها الذي ورد التيمم عنه هو ما يتعلق برفع الحدث. اما النجاسة فانه لا يتيمم عنها وحينئذ نقول اه ما دام انه يضطر الى هذا العظم ان نجس
لا نقول بان آآ صلاته نقول بان صلاته صحيحة ولا يجب عليه ان يتيمم المؤلف رحمه الله وما سقط منه من عضو او سن فطاهر لان ما امر من حي فهو كميتته
فاذا سقط من الانسان سن او سقط منه عضو انقطعت يده او انقطع اصبعه في حادث ونحو ذلك فنقول بانه طاهر بما تقدم وهذا سبق لنا في باب الالية ان ما ادين من حي
وذكرنا دليل ذلك حديث ابي واقب الليثي الذي رواه الترمذي باسناد حسن قال رحمه الله ولا تصح الصلاة في مقبرة لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ازالة النجاسة وانه لابد منها
في البدن في الثوب في البقعة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاماكن التي لا تصح الصلاة فيها وهذا الاستثناء على خلاف الاصل لان الاصل هو صحة الصلاة في كل ارض هذا الاصل في كل مكان
الاصل ان الصلاة تصح في كل بقعة ويدل لذلك حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا الارض كلها مسجد والبقاع كلها مسجد بخلاف ما ما عليه اه الامم السابقة فان اماكن
صلواتهم اماكن محددة لكن هذا من خصائص هذه الامور. فعندنا هذا الاصل وعلى هذا يحتاج اذا اردنا ان نستثني موضعا لا تصح الصلاة فيه نحتاج الى دليل على ذلك فعندنا قال لك المؤلف رحمه الله الموظع الاول الذي لا تسمح الصلاة فيه قال المقبرة
والمقبرة هي مدفن الموتى ويدل لذلك حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي وجوده شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
وايضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا
هذا يدلك على ان المقبرة لا يصح وايضا حيث بمرفد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور اذا كان شاب منهي ان يصلي الى القبر من باب اولى
ان يصلي في نفسه المقبرة اعندك الموضع الاول نقول المقبرة لا تصح الصلاة فيها يستثنى من ذلك نستثني من ذلك الصلاة على القبر فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر
وكذلك ايضا الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنازة لان الصلاة على النبي اولا بما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر وايضا الصلاة على الجنازة شفاعة دعاء هي دعا
ان تشفع لهذا الميت بالمغفرة والرحمة. فهي شفاعة ودعاء. ولهذا ليس فيها مبنية على التخفيف. ليس فيها ركوع ولا سجود نعم ليس فيها ركوع ولا سجود ولا استفتاح الى اخره
كذلك ايضا مما يستثنى يعني مما يستثنى   وجود التلاوة تسوية الشكر اذا قلنا بانهما ليسا من الصلاة. سجود التلاوة وسجود الشكر اذا قلنا بانهما ليسا من الصلاة اوليس صلاة كما سيأتينا ان شاء الله وهذا هو الصحيح. ان ثالث التلاوة سجد الشكر هذه ليست صلاة
وانما هي السجدة مجردة. نعم والمقبرة لا تصح الصلاة فيها الصلاة فيها لا تصح ولو قبر فيها قبر واحد نقول بعض العلماء بانه لا يضر قبر ولا قبران هذا فيه نظر
قال وحش هذا الموضع الثاني والحس طيب وما هي العلة نعم وما هي العلة من النهي عن الصلاة في المقبرة؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم لكن الذي ذهب اليه الشيخ رحمه الله ان العلة هي
ذريعة الشرك سدا لزريعة الشرك لان كون الانسان يصلي في المقبرة هذا يخشى من ان يفتتن بالقبور وان يعظم القبور تشدا بذريعة الشرك منع من الصلاة على المقبرة خلافا لما ذهب اليه بعض العلماء وغلطه شيخ الاسلام من ان العلة هي مظنة النجاسة
قال وحش هذا الموضع الثاني وهو مكان قضاء الحاجة وتقدم حديث ابن سعيد الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام فالحث كلف المؤلف رحمه الله تعالى لا تصح الصلاة فيه. نعم لا تصح لانه
موضع قضاء الحاجة ولا يليق ان الانسان يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا المكان. طيب وما هي العلة في ذلك؟ العلة انه مأوى الشياطين الحنابلة يقول العلة تعمدي النهي عن الصلاة
في المقبرة تعبدية لكن هذا ضعيف هذا ضعيف صحيح انه معلل والعلة هي  النهي عن الصلاة العلة في ذلك انها مأوى الشياطين. نعم قال وحمام الحمام هذا مكان الاغتسال مكان الاغتسال المكان الذي يغتسل فيه. الحش المكان الذي تقضى فيه الحاجة
الحمام هو المغتسل وتقدم لذا عن حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه والعلة في ذلك ان هذه الاشياء هي مأوى الشياطين خلافا للمذهب انها تعبدية. هذا الموضع الثالث قال واعطاني
ابل واعطاني ابل هذا الموضع الرابع هذا الموضع الرابع اعصان الابل ويدل لذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم
قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا رواه مسلم في صحيح وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الغنم. ولا تصلوا في في معاطل الابل وما هي معاصي الابل؟ العلماء رحمهم الله تفسيران
التفسير الاول ان معاطل الابل هي المواضع التي يقيم فيها وتأوي اليها المواضع التي تقيم فيها وتأوي اليها هي معاقل والرأي الثاني انها الاماكن التي تلدها او التي نعم. التي تلدها بعد صدورها من الماء
المعدن الاماكن التي تلدها بعد ان تصدر من الماء يعني بعد ان تشرب  الى هذه الاماكن قالوا هذه هي معاطن الابل الصواب في ذلك الصواب في ذلك انها انه شامل. نعم شامل للتفسيرين
والعلة في ذلك ان العاطل الابل هي مأوى للشياطين. هي مأوى للشياطين ولما قد يخشى من هذه الابل من النفور والجموع الذي يشوش على المصلي وكما تقدمت بانه جاء في حديث ابي داود
انها جن خلقت من جن قال وفي ومغصوب هذا الموضع الخامس الموضع الخامس المغصوب المكان المغصوب. يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح الصلاة فيه وهذا هو المشهور من المذهب
والرأي الثاني رأي الجمهور العلماء رحمهم الله ان الصلاة فيه صحيحة مع الكراهة. وهذا هو الصواب لان النهي كما تقدم لنا هنا يعود الى شرط العبادة على وجه لا يخطر
ان يعود لان الغصب ليس خاصا في الصلاة. القصد النهي عنه شامل للصلاة وخارج الصلاة وعلى هذا تكون المواضع التي نهي عنها المقبرة والحش والحمام واعطال الابل بقي موضع خامس يضاد
المكان النجس المكان النجس يقول هذا لا تصح الصلاة بما تقدم من ادلة ازالة النجاسة المؤلف رحمه الله واسطحتها. يعني اسطحة هذه الاشياء. وعلى هذا لا تصح الصلاة. على المقبرة ولا سطح
حمام اعطانا الابل سطح البيت المغصوب الى قلعه. لا تصح الصلاة على اسطحة هذه الاشياء وهذا المشهور من المذهب هذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني انها تصح على اسطحة
هذه الاشياء هذه الاشياء الا المقبرة لان العلة موجودة وهي آآ ان صلاة المقبرة يكون ذريعة الى الشرك العلة موجودة في ذلك انها تصح في كل هذه في اصلحة هذه المواضع لان الاصل هو صحة الصلاة في كل
على هذا لو كانت الابل تأوي الى مكان وهذا المكان قد الى بيت وهذا البيت قد وضع له سقف  على هذا السقف الحمام ان تصلي على سقفك وكذلك ايضا الحس الى قنه. لان الانسان هنا الان صلى على شيء ظاهر
الاصل في ذلك الصحة قال وتصح اليها يعني لو صليت الى اعطان الابل جعلت اعطان الابل امامك. صح الحمام امامك الحج امامك نقول بان هذا صحيح نعم نقول بان هذا
صحيح لكنهم يقولون بان ذلك مع الكراهة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه تصح الصلاة اليها حتى حتى المقبرة حتى المقبرة تصح الصلاة اليها هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والذي ذهب اليه ابن قدامة رحمه الله تعالى. والمجد انه لا تصح الصلاة
الى المقبرة. المقبرة اذا كانت الصلاة ام اذا كانت المقبرة امامك لا تصح الصلاة اليها وهذا هو الصواب لحديث ابي مرفد الغنوي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا
ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم في صحيحه. لكن اذا كان يوجد حائط يعني بينك وبين المقبرة حائط. يعني المسجد له حائط والمقبرة لها حائط. هنا الصلاة هنا صحيح الصلاة هنا
صحيح ما دام يوجد حائض او ان المقبرة تكون بعيدة بحيث عرفا ارشد اذا صليت لا يقال بانك صليت الى المقبرة نقول اذا وجد حائط بينك وبين القبور الصلاة هنا ان شاء الله صحيحة
لكن اذا لم يكن هناك حائض فانت لا تصلي الى المقبرة لكن اذا وجد حائط سيظهر والله اعلم ان هذا جائز ولا بأس به حتى لو كان هناك حائط للمقبرة لكن اذا تباعد المسلم فان هذا
احسن واولى يتباعد لكن اذا وجد الحائط انتبهت العلة لان العلة هي اشتد الذريعة يعني اشد ذريعة الشرك. فاذا وجد حائط او كان الانسان بعيدا بحيث من يراه لا يقول بانه صلى الى هذه القبور فنقول بان الصلاة هنا صحيحة ان شاء الله
المؤلف رحمه الله ولا تصح الفريضة بالكعبة ولا فوق واصبح عندنا التي المواضع التي لا تتحصن فيها هي على الصحيح المقبرة والحش والحمام واعطان الابل والمكان النجس  سطح المقبرة هذا السادس
والصلاة الى القبور. الصلاة الى القبور هنا لا يصح ما عدا ذلك فالاصل في ذلك يصح. فعندنا سبعة مواضع دل الدليل على النهي عن الصلاة فيها ما عدا ذلك نقول الاصل في ذلك الصحة
المؤلف رحمه الله ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. يقول لك المؤلف لا تصح الفريضة في الكعبة وهذا هو المشهور من المذهب وعند ابي حنيفة والشافعي ان الفريضة تصح الى الكعبة
لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا اما المذهب يقول لا تصح الفريظة في الكعبة لان الله سبحانه وتعالى قال وحيث وحيثما كنتم
ولوا وجوهكم شطرة يعني جهة البيت واذا كنت في البيت ما صليت الى جهة البيت ابن عمر في ابي داوود نهى عن سبعة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن. وذكر من ذلك وفوق ظهر بيت الله
والراي الثاني راي ابي حنيفة والشافعي والصواب وان الصلاة تصح بالكعبة وتصح على سطح الكعبة ويدل لذلك نعم يدل لذلك ان يعني يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل
الكعبة لما فتح مكة وصلى نعم صلى فيها كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وما ثبت في النفل ثبتت الفرق الا لدليل. وايضا العلومات تدل لذلك المؤلف
رحمه الله تعالى وتصح النافلة لاستقبال شاخص منها يقول لك المؤلف رحمه الله الفريضة لا تصح كما تقدم. بقينا في النافلة هل تصح النافلة الكعبة او لا تصح؟ قال لان النافلة تصح في الكعبة لكن يشترط
من يستقبل ناقصا منها يعني يستقبل شيء مرتفع وعلى هذا لو صلى في الكعبة والباب مفتوح وليس هناك عتبة للباب الباب مفتوح. يعني صلى امام الباب المفتوح ان في الكعبة والباب مفتوح
لم يستقبل شيئا مرتفعا لم يستقبل شيئا مرتفعا  هل تصح صلاته نقول بان صلاته لا تصح المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك بان اه الصلاة هنا لا تصح لابد ان يستقبل
شيئا مرتزعا شاخص مرتفع لا تصح  وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثالث ذهب اليه اكثر الحنابلة ان انها تصف عملنا حتى وان لم يستقبل شاخصا منها. النافلة تصح حتى وان لم يستقبل شيئا مرتفعا
لان   الواجب هو ان يستقبل موضعها وهواءها الواجب هو ان يستقبل الموضع والهوى دون الحيطان وعلى هذا لو ارتفع يعني  في بيت قريب من الحرم وصلنا الى هواء الكعبة يقول بان صلاته صحيحة
الصلاة صحيحة الواجب ان يستقبل الموضع لا ان يستقبل البنيان والحوائط الى اخره والصواب في ذلك انه لا يشترط اذا صلى النافلة من يستقبل شيئا منها  ليس شرطا يعني يستقبل شيئا من حوائطها
لو صلى الى الباب والباب كان مفتوحا ولم يكن هناك عتبة فنقول بان الصلاة هنا صحيحة  رحمه الله تعالى ومنها استقبال قبلة ايضا من شروط صحة الصلاة استقبال قبلة ودليل ذلك قول الله عز وجل
تولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وايضا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة
فكبر قال ثم استقبل القبلة فكبر  والاجماع قائم على ذلك وقول المؤلف رحمه الله استقبال قبلة اي الكعبة قوي اي الكعبة يعني عين الكعبة او جهة الكعبة كما سيأتينا ان شاء الله. فالمراد بالقبلة هنا عين الكعبة او جهة
الكعبة قال فلا تصح بدونك يعني بدون استقبال الا لعادي  يقول يسقط الاستقبال في مواضع الموضع الاول اذا كان عاجزا عن الاستقبال اذا كان عاجزا عن الاستقبال كما لو كان مربوطا لغير القبلة
كما لو كان مربوط بغير قبلة نقول هنا لا يستطيع الاستقبال الحالة الثانية الحالة الثانية في حال الظرورة والمشقة في حالة ظرورة والمشقة الظرورة مثل  في شدة الحر في شدة الحر
فان خستم فرجالا او ركبانا. قال ابن عمر مستقبل قبلة وغير مستقبليها يصلي على حسب حاله او مثلا هرب من نار او هرم من عدو يصلي على حسب حاله او المشقة مثل مريض
المريض الذي على السرير لو انه انحرف القبلة لحقه حرج ومشقة نعم لحقه حرج ومشقة نقول هنا يسقط عن الاستقبال. يعني هذا المريض عنده الاجهزة ونحو ذلك واذا حذف السرير او انحرف هو وهو على السرير
يلحقوا بذلك حرج ومشقة جعل عليكم في الدين بالحرج فنقول يسقط عن الاستقبال. هذان موضعان الموضع الثالث قال المؤلف رحمه الله ومتنفل راكب سائر في سفر هذا الموضع الثالث النافلة
السفر المتنفل في السفر والمتنفل ويد لذلك يعني اذا تنفل تطوع في السفر يعني هطوعا في السفر يد لذلك نعم يدل لذلك حديث ابن عمر حديث عامر بن ربيعة حديث انس الى اخره. من حيث هذا
كثيرة فيسقط طيب المتنفل في السفر لا يخلو من حالتين. يقول المتنفل السفر لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون راكبا الحالة الاولى ان يكون راكبا والحالة الثانية ان يكون راجلا
يمشي على رجليه طيب اذا كان راكبا قال لك المؤلف يلزمه افتتاح الصلاة اليها يلزموا افتتاح الصلاة اليها اذا كان راكب راكب على السيارة راتب على السيارة يلزم يجب عليه ان يفتتح الصلاة الى القبلة
يعني يتوجه القبلة ويفتتح اليها ثم يسير مثلا اذا كان يسير الى جهة الجنوب انحرف الى جهة الجنوب. لكن اولا يستقبل القبلة ويكبر ثم بعد ذلك ينحرف الى جهة  هذا
ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه يجب اذا كان راكبا ان يفتتح الصلاة القبلة  في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فاراد اني تطوع استقبل القبلة بناقتي
قال كان النبي سلم اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل القبلة بناقته فكبر والراي الثاني الرأي الثاني ذهب اليه كثير من العلماء رحمهم الله انه لا يجب عليه ان يستقبل القبلة
يكبر الى جهة قصره فاذا كان متوجه مثلا جهة الجنوب او جهة الشمال يكبر جهة الجنوب او الشمال ويواصل ويواصل مسيرة  وهذا القول هو الصواب لان اكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لم يذكروا ذلك
اكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لم يذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة الى جهة الى جهة القبلة طيب وماش طيب
ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الركوع والسجود انه يسجد جهة سيره يعني عندنا الراكب الان الراكب يقول لك المؤلف يفتتح الصلاة الى جهة ماذا؟ القبلة. طيب. الركوع والسجود هل ينحرف اذا اراد ان يركع ويسجد القبلة او نقول الجهة الثانية؟ ها
نقول الى جهة سيده الا اذا كان المكان واسعا مكان مكان واسع الان اللي يصلي في الطائرة تصلي في الطائرات بعض الطائرات فيها مكان للصلاة يستطيع ان يتوجه يتوجه  او مثلا في سفينة
يستطيع ان يتوجه يركع ويسجد الى جهة الى جهة القبلة فنقول اذا كان واسعا وتمكن في مكان للصلاة وتمكن ان يركع ويسجد فنقول يجب عليه ان يركع ويسجد الى جهة القبلة. نعم
رحمه الله وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها الماء في هذا القسم الثاني الذي يمشي على رجليه. يفارق الراكب قال لك الراكب يلزم فقط التكبيرة اما الركوع والسجود فالى جهة قصره
اما الذي يمشي على رجليه فيقول لك المؤلف يجب عليك ان يفتتح الصلاة الى جهة القبلة. وايضا يركع ويسجد الى ماذا الى جهة القبلة هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
والراي الثاني الرأي الثاني ان الماشي ان الماشي لا يجب عليه يعني الرأي الثاني ان الماشي لا يجب عليه ان يستقبل القبلة لا في تكبيرة الاحرام ولا في الركوع ولا في السجود بل يصلي جهاد قصده. نعم وهذا القول هو الصواب. نكمل
