قال المصنفون رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين وفرض من من القبلة اصابة عينها ومن بعد جهتها فان اخبره ثقة بيقين او وجد محارم اسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما
مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر ويتبع المقلد اوثقهما ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد. قضاء وجد من يقلده ويجتهد العارف بادلة قبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالاول ومنها النية فيجب
وان ينوي عين صلاة معينة. ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنقل والاعادة نية وينوي مع التحريم. وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. فان قطعها في الصلاة او تردد بطلت وانقلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاه
ويجب نية الامامة والائتمام. وان والمنفق  خذوا الصلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف. وان احرم امام الحي بمن احرم به وعاد النائب مؤتما صح كنا توقفنا على شرط استقبال قبلة
فذكرنا ان من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. وذكرنا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان المسلمين مجمعون على ذلك  تقدم لنا الحالات التي يعفى فيها عن استقبال القبلة
وذكرنا من هذه الحالات ما اذا كان هناك ظرر في استقبال قبلة او اما اذا كان عاجزا عن استقبال القبلة او كان يلحقه حرج ومشقة في الاستقبال في مثل هذه المسائل يسقط عنه الاستقبال
وكذلك ايضا تقدم لنا ايضا من الحالات التي يسقط فيها الاستقبال المتنفل في السفر المتنفل في السفر اذا كان ماشيا سواء كان راكبا او كان راجلا وتقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان المتنقل اذا كان راكبا
فانه يلزمه ان يفتتح الصلاة يا قبلة وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة وانه لا يلزمه ان يفتتح الصلاة الى القبلة والراكب هل يلزمه ان يركع وان يسجد الى القبلة؟ او لا يلزمه؟ قلنا بان هذا لا يخلو من امرين
الامر الاول ان يكون المكان واسعا. كما في حال السفينة سفينة واسعة يتمكن انه يقوم ويركع ويسجد تجاه القبلة او مثلا في الطائرة اذا كان هناك مكان الصلاة قصص للصلاة بانه يتمكن
اما اذا كان لا يتمكن كما لو كان في السيارة او كان في القاطرة او كان مثلا في الطائرة وليس هناك مكان معد للصلاة فانه يتنفل ويسجد ويركع الى جهة سيرة
وكذلك ايضا الافتتاح ايضا كما تقدم لنا يكون الى جهة سيره ان استطاع نعم. يكون الى جهة سيره كما سلف  لو صلى وهو جالس فان هذا لا بأس به لان صلاة النفل
يصح ان يكون جالسا ويؤمن بالركوع والسجود اذا كان يتمكن ان يسجد سجد اذا كان لا يتمكن ايضا اومأ بالسجود هذا اذا كان راكبا فان كان ماشيا المؤلف يقول لك
بالنسبة للماشي يلزمه ان يفتتح الصلاة الى القبلة. وان يركع ويسجد الى القبلة وقلنا ان الصواب في هذه المسألة انه لا يلزمه ان يركع وان يسجد الى القبلة. لان النفل
شرع في مثل هذه الحالات للتكثير. لتكثير النفل وللتوسعة ولكي يكون المسلم على صلة بربه عز وجل نشترط هذه الشروط ونضع هذه القيود التي لم تثبت في الكتاب والسنة هذا فيه نظر. فالصحيح
انه يمشي ويركع ويسجد الى جهة الى جهة سيره اما ان كان المسافر ان كان نازلا فهذا يجب عليه ان يستقبل قبلة ولا يسقط عنه استقبال قبلة. المقصود الزائر الذي
يسير في مركوبه او يسير على رجليه كذلك ايضا لو كان الانسان البلد غير مسافر اذا كان انسان في البلد غير مسافر فانه ليس له ان يصلي على الراحلة ويترك الاستقبال الى اخره. لكن لو كان مسافرا ثم دخل البلد مثلا سافر الى مكة
ودخل الى البلد وهو في طريقه الى المسجد الحرام مثلا تنفل وهو على السيارة اقول بان هذا جائز ولا بأس به لانه مسافر لانه مسافر حتى ولو كانت داخل البلد ما دام انه مسافر
لكن اذا كان لم يسافر فانه لا يسقط عنه استقبال القبلة كما لو كان في بلده المؤلف رحمه الله تعالى وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها ومن بعد جهتها
يقول لك المؤلف رحمه الله وفرض من قرب من القبلة يعني فرض يعني يجب يجب على من قرب من القبلة الكعبة اصابة عينها يعني اذا كنت قريبا من الكعبة يجب
ان ان تصيب عين الكعبة قالوا ولا يخرج شيء من بدن المصلي عن الكعبة وعلى هذا لو اصبت جهة الكعبة فان الصلاة لا تصح. مثلا هذه هي الكعبة وانت صليت هكذا لكنك انت تصلي الى جهتها ما تصلي الى عين الكعبة
يقولون هذا لا تصح الصلاة اذا كنت قريب ظابط القرب ان تكون في المسجد الحرام هذا ضابط القرب فاذا كنت في المسجد الحرام لابد ان ان تقول مستقبلا عين الكعبة لو خرج التفت
يسار يمين او يسار بحيث انك ما توازي عين الكعبة فانه لا تصح. نعم لا تصح صلاتك وايضا كما ذكرنا لابد ان يكون بدنك كله على عين الكعبة. لو خرج شيء من بدنك يمين او يسار ما يصح
فاذا كان في المسجد الحرام لابد ان يصيب عين الكعبة ما يصيب الجهة. وهذا ما عليه جماهير العلما رحمهم الله وفي قول للشافعية يعني فيه قول للشافعية انه لو اصاب جهة الكعبة فان هذا لا بأس به. مثلا هذه الكعبة والتفت
او التفت يسرى واصاب جهة الكعبة قالوا بان هذا جائز ولا بأس به والذي يظهر والله اعلم الذي يظهر ندى من الانسان متمكنا من اصابة عين الكعبة سيظهر والله اعلم
آآ انه لابد من اصابة عين الكعبة  لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه القبلة واشار اليها اشار اليها وايضا  اه نعم اه قال هذه القبلة واشار اليها. نعم
لكن يعني ما ذكره العلماء رحمه الله منه لو لو خرج يمنه او يسرى يظهر والله اعلم انه لا يضر لو خرج من المستقبل عين الكعبة ولو خرج يمنة او يسرة
يظهر والله اعلم انه لا يضر هذا القسم الاول وهو الذي يجب عليه ان يصيب عين الكعبة وهو من كان بداخل المسجد الحرام القسم الثاني من يجب عليه استقبال جهة
وهو من كان خارج المسجد الحرام حتى ولو كان في المسجد النبوي. نعم حتى ولو كان في المسجد النبوي الصحيح فانه يجب عليه جهة الكعبة ولا يجب عليه ان يصيب عين الكعبة
فاذا كان يصلي خارج مثل في بلدنا نصلي نحن خارج المسجد الحرام الواجب ان نصيب الجهة ويدل لي هذا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني ما بين المشرق
والمغرب قبلة فما بين المشرق والمغرب هذا بالنسبة لاهل المدينة لان اهل المدينة قبلتهم ماذا الجنوب قبلتهم الجنوب لكن بالنسبة عندنا القبلة الى جهة الغرب نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة
فانت الان يعني صيام والتياسر اليسيران العلماء يقول لا يضر انت تستقبل هنا ولو التفت يمين يمين يمين هذا كله جائز مالا تجعل وجهك في الزاوية يعني بين جهة المغرب
جهات الشمال هنا نقول ليس لك ذلك انك خرجت على جهة خرجت عن جهة المغرب فانت ما دمت في الجهة لم تجعل شيئا من بدنك الى الجهة الاخرى نقول بان هذا لا يظر لان الواجب عليك الجهة مثل ايظا اليسار اليسار
ما لم تصل الى الجهة الجنوبية ما دمت فيها في حدود هذه الجهة فهذا كله قبلة لك ودليله كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. لهذا نعرف ان التيامن والتيسر اليسيران انهما
لا يضره. قال ومن بعد جهتها يعني يجب عليه ان يستقبل جهة الكعبة يستثنون المسجد النبوي. المسجد النبوي يقول يجب الكعبة لان المسجد النبوي القبلة فيه جاءت عن طريق الوحي لكن هذا الصحيح
الصحيح في ذلك انه لا فرق بين المسجد النبوي وغيره من المساجد وانه اذا كان خارج المسجد الحرام يقول الواجب عليه هو ان يستقبل جهاد الكعبة الذي يجب عليه ان يصيبه عين الكعبة هو من كان داخل المسجد الحرام
قال فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يستدل به القبلة. نقول يستدل على القبلة بامور الامر الاول خبر الثقة الثقة يقال لك المؤلف رحمه الله بيقين
يقين كان يقول رأيت الكعبة. الكعبة رأيتها هكذا رأيت الكعبة هذا خبر بيقين وان تأخذ به لكن لو اخبرك للظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لو اخبره عن اجتهاده عن ظن اخبره عن ظن
انه لا يأخذ بقوله. والصحيح انه يأخذ بقوله لان الظن معتبر في العبادات وسيأتينا ان شاء الله يعني ان يعني يأتينا ان شاء الله ان المقلد الذي ليس من اهل الاجتهاد
انه يتبع المجتهد المقلد الذي لا يعرف سيأتين من هو المقلد؟ سيأتينا من هو المجتهد المهم ان المقلد يتبع المجتهد. وعلى هذا الصحيح انه اذا اخبره عن ظن انه يأخذ بقوله
والان كثير من الالات الان تستخدم الان ما النية ما نقطع قد يعني الالة اقول لك جهة القبلة هنا قد تقول لك جهة القبلة هنا درجة كذا قد تخطئ الان
فهذه دلالة ظنية فالصحيح في ذلك انه سواء كان الخبر عن طريق اليقين لو قال رأيت الكعبة او عن طريق الظن يقول بان هذا كله متبع. لان الظن معتبر في العبادات
قال او وجد محاريم اسلامية عمل بها اذا وجد المحاريب الاسلامية فان فانه يعمل بها لان اتفاق المسلمين على وجود هذه المحاريب اجماع على ان القبلة الى هذه الجهة اتفاقهم على وضع هذا المحراب
مرور الزمن عليه هذا اجماع منهم على ان القبلة الى هذه هذه الجهة فنستدل بالمحاريب الاسلامية وكلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يستدل بالمحاريب غير الاسلامية. قال المحاريب اسلامية
ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا اننا لا نستدل بالمحاريم غير الاسلامية استثنى من ذلك العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك المحاريب محاريب الكفار التي نعلم قبلتهم وانهم يتوجهون الى اين؟ مثل النصارى يتوجهون
هنا لجهة المشرق نحدد جهة المشرق بمحاريز بمحاريب النصارى المؤلف رحمه الله تعالى ويستدل عليها في السفر بالقطب هذا الثالث. نعم هذا الثالث. الاستدلال بالنجوم. الاستدلال بالقبلة بالنجوم وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى في السفر
هذا نأخذ منه مسألة وهي ان الحذر ليس محل اجتهاد الحذر ليس محل اجتهاد لو كان هناك رجل يعرف القطب ويعرف النجوم ويعرف منازل الشمس والقمر ويتمكن من الاستدلال بهذه النجوم يتمكن من السداد بالعلامات الافقية على القبلة. يقول لك المؤلف رحمه الله
الحذر ليس محل الاجتهاد. الذي يكون محل اجتهاد ما هو؟ ها السفر لانه بامكانك الحذر انك تنزل تنظر للمحارب او تسأل المحاريب او تسأل والرأي الثالث المسألة ان الحذر ايضا محل اجتهاد
وعلى هذا لو كان الانسان لو ان الانسان نزل بيتا او حل ضيفا وهو لا يعرف القبلة ثم صعد الى السطح ويعرف النجوم وكيف يستدل بها؟ واستدل بهذه النجوم على القبلة. نقول بان هذا الاستدلال صحيح
وهذا القول هو الصواب. فالصواب قول في السفر الصحيح انه شامل للسفر الحضر قال بالقطب القطب هذا يقولون بانه نجم شمالي نجم شمالي خفي وحوله انجم دائرة فراشة الرحى في احد طرفي الجدي والاخر الفرقدان
يعني القطب هذا يستدل بها ويقول لك المؤلف نعم يقولون هم هو اثبتها لانه لا يزول عن مكانها القطب هذا لا يزال عن مكانه فاذا جعله يعني اذا جعله على عاتقه الايسر في مصر استقبل قبلة اذا جعله
في الشام خلف ظهره استقبل القبلة الى المهم القدس شمالي. نعم نجم شمالي  ايضا قال لك والشمس والقمر ومنازلهما هاي منازل الشمس والقمر لان هذه تطلع من المشرق وتغرب من المغرب. نعم. تطلع من المشرق
وتغرب بالمغرب فيستدل بها فذكر المؤلف رحمه الله انه استدل في الخبر وثانيا بالمحاريب الاسلامية وثالثا القطب ورابعا بمنازل الشمس والقمر وخامسة اليوم اليوم ما يوجد اليوم من الالات مثل البوصلة ونحو ذلك
التي تضبط لك  بالدرجات المكان الكعبة فهذه ايضا يستدل بها. لانه كما تقدم لنا ان الظن معتبر معتبر في دخول الوقت كذلك ايضا معتبر في استقبال القبلة. قال رحمه الله وان اجتهد مجتهدان
فاختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر اذا اجتهد مجتهدان المجتهد هو الذي يعرف ادلة القبلة وكيف الاستدلال بها ليس المجتهد هو الذي يتحرى تحرى القبلة القبلة هنا او هنا لا
المجتهد يعرف يعرف النجوم يعرف منازل الشمس والقمر الى اخره يعرف النجوم ويعرف ان منازل الشمس والعلامات الافقية يستدل بها حتى العلماء رحمهم الله ذكروا وجوه الجبال وذكروا مصب الانهار وذكروا الرياح الى اخره هذي كلها مما يستل بها. المهم
ان المجتهد هو الذي يعرف ادلة القبلة وكيفية الاستدلال بها اما الذي يتحرك القبلة يمين يسار الى اخره. وليس عنده علم ومعرفة فهذا ليس مجتهدا طيب عندنا الان مجتهدان مجتهدات
اختلف جهتك قال لم يتبع احدهما الاخر ويتبع المقلد اوثقهما عنده عندنا مجتهدان اختلف جهة قال احدهما الجهة هنا قال الثاني الجهة هنا وعندنا مسألتان عندنا مسألتان المسألة الاولى الاتباع
والمسألة الثانية التقليد المسألة الاولى للاتباع والمسألة الثانية الاقتداء الاقتداء فيقول لك اذا اختلف لم يتبع احدهما الاخر. كل يأخذ باجتهاده ان ترى ان هذه هي جهة القبلة تعتبر ان هذي جهة القبلة
وهذا يرى ان هذه جهة القبلة هذه جهة القبلة. وش يترتب على هذا؟ قال لك ما يتبع احدهما الاخر. انا اجتهدت وهذه جهة القبلة خلاص هذه جهة القبلة اذا عند قضاء الحاجة
ما توجه الى هذه الجهة لكن يجوز لي ان اتوجه الى هذه الجهة وهو عند قضاء الحاجة ما يجوز له ان ان يتوجه الى هذه الجهة يتوجه الى هذه الجهة
عند الدعاء مثلا الى اخره اشياء كثيرة يعني عندك قال لك نايت لاحدهما الاخر. كل يأخذ باي شيء في اجتهاده كل يأخذ ويطبق احكام القبلة هذه مسألة المسألة الثانية الاقتداء زين؟ طيب جاءت الصلاة الان
انا اصلي الى هنا وسيصلي الى هنا هل يقتدي احدهما بالاخر؟ هل له ان يصلي معي مع انه يخالفني في القبلة او انه لا يصلي معي يقول لك المؤلف رحمه الله حتى في الابتلاء
ما يتبع احدهما الاخر بالاقتداء هذا يصلي الى هذه الجهة وهذا يصلي الى هذه الجهة. هذا المشهور من المذهب والرأي الثاني يعني الرأي الثاني وبه قال الشافعي الرأي الثاني الذي قلم ثور
المذهب اه ومذهب الشافعي كمذهب الحنابل. الرأي الثاني قال به ابو ثور رحمه الله تعالى انه يقتدي به نعم انه يقتدي به لانه يعتقد نعم لانه يعتقد ثوابه لانه مجتهد
مجتهد فهو يعتقد انه على حق فاذا كان كذلك فنقول يقتدي احدهما بالاخر فما دام انه يعتقد انه على حق بانه يقتدي احدهما بالاخر كما لو اكل شافعي لحمة جزور
انه يجوز للحنبلي من يصلي خلفه مع ان الحنبلي يعتقد ان صلاته غير صحيحة. يعني على مذهبه ان صلاة غير صحيحة. لكن على مذهب الشافعية يرون ان الصلاة صحيحة. لانهم يرون ان اكل لحم الجزور ليس ناقضا للوضوء. فعندنا
الاستماع تختلف عن مسألة الاقتداء الصحيح في الافق ذا ان احدهما له ان يقتديه بالاخر مع انه نقول ايضا بوجوب صلاة الجماعة وكيف يصلون جماعة وهذا الى جهة وهذا الى جهة اخرى
قال رحمه الله تعالى ويتبع المخلد اوثقه ما عنده المقلد الذي لا يعرف ادلة القبلة وكيف الابتدال بها هذا مقلد. يتبع اوثقهما اوثقهما في  معرفة ادلة القبلة يعني في الخبرة في ادلة القبلة وكيف
وكذلك ايضا في يعني في العلم الامانة ان خيرا من استأجرت القوي الامين القوة الخبرة في معرفة الادلة وكيفية الاسدال بها وايضا كونه مؤتمن على ذلك فهذا هذا هو الثقة يجتمع اوثقهما
فاذا كان هناك شخص لا يعرف الادلة ولا كيفية الاسلام بها واختلف فانه اذا كان يرى ان ان زيدا اوثق يأخذ بقول زيد هو يعتبر ان هذه القبلة ويطبق عليها احكام القبلة. قال ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى
ان وجد من يقلده يعني هذا انسان انسان لا يتمكن من الاجتهاد لكونه لا يعرف ادلة الاستدلال بها وليس هناك مجتهد يقلده طيب ماذا يعمل؟ نقول اسأل يقول اسأل اسأل
اهل البلد اسأل المارة الى اخره انظر الى المساجد اذهب الى المساجد الى اخره. هذا اذا كانت قريبة عرفت اذا كانت قريبة عرفا منها اما ان كانت بعيدة عرفا فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا يتحرى ويصلي
فاذا كان في السفر في الصحراء يقول ان كان من اهل الاجتهاد يجتهد ليس من اهل اجتهاد نقول يقلد ان وجد احدا يقلده ما وجد يقول يسأل يجب عليه انه يقصد الناس والمساجد وينظر الى المحاريب
متى هذا يجب؟ ها؟ اذا كان قريبا عرفا اما ان كان بعيدا عرفا فانه يصلي بعد ان يتحرى نعم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شكرا هذه المسألة هذا رجل صلى بغير اجتهاد ولا تقليد وهو يجد من يقلده
يجد من يقلده لكنه صلى ليس من الاجتهاد ومن اهل التقديم ويجد من يقلده فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يقضي صلاته لانه ترك الواجب عليه وهو التقليد ما دام انه ترك الواجب عليه
ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يقضي الصلاة ولو اصاب القبلة لو بعد ان انتهت الصلاة تبين انه اصاب الى جهة القبلة وعلى هذا نقول الاقسام ثلاثة. القسم الاول القسم الاول ان يعلم انه اخطأ
فنقول يجب عليه ان يعيد لانه ترك الواجب وهو ان يقلد هذا المجتهد الحالة الثانية ان يعلم انه اصاب هذا عن مذهب يجب عليه ماذا؟ يجب عليه ان يقضي لانه ترك ما يجب عليه من التقليد
الحالة الثالثة الا يتبين له الامر الحالة الثالثة الا يتبين له الامر فهذا المذهب انه ماذا انه يجب عليه ان يقضي من باب اولى والصواب في ذلك وهو الصواب. نعم وهو الصواب. وعلى هذا نقول لا يجب عليه القضاء الا اذا اصابه. اما ان
اخطأ او لم يتبين له الامر فنقول يجب عليه ان ان يعيد لانه ترك الواجب. قال ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة هذا المجتهد هل يجب عليه ان يجتهد لكل صلاة. او يكفي الاجتهاد الاول
يعني هذا مثلا في الصحراء ويعرف الادلة واجتهد تبين ان هذه القبلة. طيب جاء وقت العشاء هل الشاهد مرة اخرى؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يجتهد مرة اخرى لان الصلاة الثانية واقعة متجددة
تستدعي طلبا جديدا يقولون الصلاة الثانية واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا والرأي الثالث الرأي الثاني انه لا يجب عليه ان يجتهد مرة اخرى ما لم يوجد سبب يقتضي ذلك اذا وجد سبب قبل ذلك كما له شك
حصل عنده شك او جاءه شخص ليست هذه القبلة ونحو ذلك الى اخره  في قلبه شيئا فنقول هنا يجب عليه نعم يجب عليه في هذه الحالة ان يعيد الاجتهاد مرة اخرى اما اذا لم يحصل
شيء من ذلك فانه لا يجب عليه. قال ولا يقضي ما صلى بالاول لان الاجتهاد لا ينقض من اجتهاد. اجتهد ثم بعد ذلك تبين انه ان هذه القبلة ثم بعد ذلك شك واجتهد فتبين ان هذه القبلة نقول
الصلاة الاولى التي صلاها القبلة الاولى صحيحة لان لانه خرج من العهدة لامتثال الامر وما ترتب على المأذون غير مظمون. والاجتهاد لا ينقض بمثله. قال المؤلف رحمه الله تعالى  قال ومنها النية هذا الشرط الاخير من شروط صحة الصلاة
النية والنية في اللغة القصد واما في الاصطلاح فهو العزم على فعل على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل. العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل والنية دليلها القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. قال ابتغاء قصد مرضاة الله وايضا مخلصين له الدين الى اخره. واما آآ السنة في حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والاجماع قائم
على ذلك. والنية محلها القلب هي من اعمال قلوب وليست من اعمال جوارحه. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بان التلفظ بها ايه ده قال المؤلف رحمه الله فيجب ان ينوي عين صلاة معينة
اين صلاتي المعينة المؤلف يجب ان ينوي عين صلاة معينة ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان الصلاة قد تكون معينة وقد تكون مطلقة معينة مثل المغرب العشاء الفجر الى وقد تكون مطلقة كما لو قام شخص
الان يتنفل بين العشائين ركعتين ركعتين الى فاذا كانت معينة والمعينة هي الفريضة او النافلة التي قيدت بزمان او مكان او حال. هذه هي المعينة فاذا كانت معينة فيجب ان ينوي عينه. المغرب اذا اردت تصلي المغرب يجب ان تنوي انها المغرب
انك تصلي المغرب واذا اردت ان ان تصلي العشاء فيجب عليك ان تنوي انها العشاء. هذا ما ذهب اليه المؤلف الله تعالى والرأي الثاني انه لا يجب نية التعيين هذه ليست واجبة
عاملين تعيين وانما يجب عليه ان ينوي الصلاة التي حضر وقتها اذا نوى الصلاة التي حضر وقتها كفى ذلك لان لان التعيين قد يغيب عن الانسان اهمها ظاهر يؤذن المؤذن ويأتي الانسان ويغيب عن ذهنه انها المغرب والعشاء والفجر الى اخره
الصحيح انه يكتفى بنية الصلاة التي حضر وقتها فاذا نوى الصلاة التي حضر وقتها يقول بان هذا كاف ان شاء الله. قال ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنسل والاعادة ديتهن. لا يشترط في الفرض
يعني لا يشترط ان تنوي في الفريضة نية الفرضية كذلك ايضا لا يشترط الاداء الاداء الصلاة التي تفعل في وقتها. لا لا يشترط ان تنوي انها اداء النسل لا يشترط في السنة الراتبة ان تنوي انها نفل
الاعادة الصلاة التي فعلت في وقتها مرة اخرى. لا يشترط ان تنوي انها معاده قالوا بان التعيين يغني عن هذه النية يعني النية الفرضية ونية الاداء والقضاء الى اخره قال ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة
نيتهن قال وينوي مع التحريم وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى وقت النية وان النية لها وقتان الوقت الاول وقت استحباب وهو ان تكون
النية مع التحريبة يا من تكون النية مقارنة للعبادة. وانت تكبل الاحرام تنوي انك تصلي المغرب او الصلاة التي حضر وقتها الى اخره. هذا وقت استحباب الثاني وقت جواز وهو ان تتقدم النية على العبادة لزمن يسير
فان كان الزمن كثيرا فان هذا لا ينسي. لكن اذا كان يسيرا فان اليسير مغتفر عرفا. وهل يشترط ان تكون النية في الوقت او نقول بان هذا ليس شرطا. المؤلف رحمه الله قال في الوقف والصواب ان هذا
بان هذا ليس شرطا. المهم انه اذا نوى وتقدمت النية في زمن يسير فنقول بان هذا جائز ولا يضر ان شاء الله. ونفهم ايضا ان النية امر سهل يعني لان النية ليست شاقة الا على من اصيب بالوسواس
ولهذا ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى انه قال لو كلفنا ان نعمل عملا بلا نية ان نعلم ان نعمل عملا بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق
هيدا حضر وقت الصلاة وقام الانسان للوضوء توجه للمسجد هذه هي النية هذه هي النية ومن علم شيئا فقد نوى قال فان قطعها في اثناء الصلاة يعني يؤخذ من هذا
ان النية لابد من استمرار حكمها كما تقدم لنا في الطهارة. استمرار الذكر واستمرار الحكم. فلا بد من استمرار حكم النية بالا تنوي قطعها حتى تتم الصلاة قال فانقطعها في اثناء الصلاة هذي الحالة الاولى اذا قطعها في اثناء الصلاة
اذا قطعها في اثناء الصلاة بطلت صلاته لان النية لابد من استمرار حكمها. نعم لابد من استدامتها. فاذا قطعها فانه لا يكون مستديما في النية قال او تردد هذه الحالة الثانية
يعني الحالة الثانية اذا تردد هل يقطع الصلاة او لا يقطع الصلاة تردد يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نيته تبطل عليه اذا تردد يعني نيته تبطل عليه والرأي الثاني الوجه الثاني في المذهب اختار ابن حامد
انه اذا تردد ان النية لا تبطل ان الصلاة لا تبطل لان اصل النية لا يزال باقيا ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري وغيره
حديث ابن مسعود كما في البخاري وغيره قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بامر السوء قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بامر سوء. قيل وما هممت به
قال هممت ان اجلس وان ادع قيامه عليه الصلاة والسلام. فهذا حمله بعض العلماء على ان ابن مسعود اراد المفارقة قال ان اجلس وهنا فيه تردد  تردد ومع ذلك صلاته صحيحة
وكما ذكرنا ان اصل النية لا يزال باقيا فالصواب انه اذا تردد ان هذا لا يجوز طيب الحالة الثالثة والصورة الثالثة اذا عزم على فعل المحظور اذا عزم على فعل محظور كما لو عزم على ان يأكل او ان يشرب
او ان يكلم زيدا ثم بعد ذلك اه ترك مثل هذا هذا يقولون بانه لا يظر. اذا عزم على فعل المحظور  ولم يفعل هذا المحظور قالوا بان هذا لا يضر
ولا تبطل الصلاة. نعم الصورة الرابعة والحال الرابعة ان يعزم على قطع النية هو قاطع ان السورة الاولى قطع الصورة الثانية تردد الصورة الثالثة عزم على فعل محظور والصورة الرابعة عزم على قطع النية. نعم هذا قطع النية
مشهور من المذهب ان الصلاة تبطل عليه. يعني الصلاة تبطل عليه. والرأي الثاني الرأي الثاني انها لا تبطئ الين اصل النية لا يزال باقيا قال رحمه الله وانقلب منفرد فارضه نفلا
في وقته المتسع جاز المفترض اذا قلب مرضه الى نفل نقول يجوز. المؤلف رحمه الله اشترط شرطا واحدا وهناك شرط اخر ايضا فنقول يجوز للمفترض ان يقلب فرضه نفلا بشرطين
بشرطين الشرط الاول اتساع الوقت ان يكون الوقت واسعا الشرط الثاني الا يترتب على ذلك ترك واجب لا يترتب على ذلك ترك واجب كالجماعة فمثلا هذا رجل يصلي المغرب ثم بعد ذلك قلب فرضه الى نافلة مطلقة
نقول بان هذا جائز ولا بأس به اذا توفر الشرطان السابقان  قال رحمه الله وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا اذا انتقل اذا انتقلت بنيته من صلاة الى صلاة
انتقل بنيته من صلاة الى صلاته او نقول من عبادة الى عبادة يقول هذه المسألة لها صور الصورة الاولى اما الصورة الاولى ان ينتقل من عبادة معينة الى عبادة معينة
الصورة الاولى ان ينتقل من عبادة معينة الى عبادة معينة فنقول بطلة الاولى ولم تنعقد الثانية بطلة الاولى لانه قطع نيتها ولم تنعقد الثانية لانه لم ينوها من اول الصلاة
مثال ذلك مثال ذلك هذا رجل يصلي المغرب ثم بعد ذلك تذكر انه ما صلى الفجر على طهارة بعد ان احرم نوى انها صلاة الفجر الان بطلة المغرب لانه قطع نيتها
ولم تنعقد صلاة الفجر لانه لم ينوها من اول الصلاة فاذا انتقل من معين معين. والمعين كما تقدم ذكرنا هو الفرض او النفن المقيد في زمان او مكان او حال. بزمان او مكانة واحدة
ايضا يصلي المغرب ثم تذكر انه ما صلى سنة الفجر فانتقل الى سنة الفجر يقول بطل المغرب ولم تنعقد سنة الفجر الحالة الثانية والصورة الثانية ان ينتقل من معين الى مطلق. فهذا جائز ولا بأس به
تصلي المغرب ثم انتقل الى نسل مطلق او يصلي السنة الراتبة للمغرب ثم انتقل الى نفل مطلق وهذا تقدم منه اذا قلب الفرظ نفلا انه يصح بهذا بشرطين. نعم بشرطين
الصورة الثالثة وهذه الصورة صحيحة لان الفرض مشتمل على نية الصلاة يعني الفرض اشتمل على على نيتين نية الفريضة ونية الصلاة وهو افضل نية الفريضة نية الصلاة الصورة الثالثة ان ينتقل من من مطلق الى معين
من مطلق الى معينين هذا الرجل شرع يصلي نافلة تطوعا لله عز وجل بين عشائين ثم ذكر انه ما صلى السنة الراتبة فانتقل بنيته الى معين من السنة الراتبة نقول هذا الانتقال لا يصح. والذي يظهر والله اعلم انه يبقى على اطلاقه. وصلاته تكون صحيحة
قال رحمه الله ويجب نية الامامة والائتمام يقول لك المؤلف رحمه الله تجب نية الامامة والائتمام ها نية الامامة والائتمان هل تجب او لا تجب يقول اه تجب نية الامام والائتمان
في ابتداء الصلاة ابتداء الصلاة يعني عندما نريد ان نشرع في الصلاة او نقول احسن يقول بان هذه المسألة تنقسم الى قسمين القسم الاول نية الامامة والائتمان في ابتداء الصلاة
والقسم الثاني نية الامامة والائتمان في اثناء الصلاة نعم في اثناء الصلاة اما القسم الاول وهي نية الامام والاهتمام في اثناء في ابتداء الصلاة هل مشهور من المذهب ان هذا واجب
يعني يجب من اول الصلاة نعم يجب من اول الصلاة ان ينوي الامام انه امام في اول الصلاة يجب ان الامام انه ينوي انه امام والمأموم ينوي انه ماذا انه مأمور
يجب في اول الصلاة ان ينوي الامام انه امام والمأموم ينوي انه مأموم والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية الشافعية هم احسن الناس في هذه المسألة فيما يتعلق بنية الامامة والائتمان الى اخره. نعم الشافعية هم احسن الناس في هذه المسألة. نعم
الرأي الثاني ان نية الامام والامام غير واجبة هذا مذهب الشافعية والحناء والحنفية الا ان الحنفية رحمهم الله يستثنون النساء الحنفية يستثنون النساء يقولون لا بد للحنفية ان ينوينا  ان ينوينا امامة هذا الرجل لهن
يعني اهتمامهن بهذا الرجل وايضا المالكية يقولون لا يجب الا في اربع صور الى اخره والصواب في ذلك ان نية الامام والائتمان في اثناء في ابتداء الصلاة نقول الصواب في ذلك انها ليست لازمة. ليست واجبة
وعلى هذا لو نوى انه مأموم يصح ان يكون اماما ولو نوى انه امام صح ان يكون مأموما ولو نوى انه منفرد صح ان يكون اماما وصح ان يكون مأموما
ويدل لهذا يدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا من صلى في حجرته منفردا فصلى بصلاته رجال رجال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم
في الصحيحين والنبي سلم ما نوى الامامة ومن ذلك ايضا حديث ابن عباس لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
من الليل سلمنا والانفراد فقام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنوى النبي وسلم الامامة هنا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من كونه منفردا الى كونه ماذا
الى كونه اماما وهكذا كثيرة جدا عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن استخلف عبد الرحمن ابن عوف عبدالرحمن انتقل من كونه مأموما الى كونه اماما وعلى هذا نقول صور هذه المسألة كلها جائزة
صور هذه المسألة كلها جائزة. الصورة الاولى ان ينوي الامامة ثم ينتقل الى الائتمان والصورة الثانية ينتقل من كونه مأموما الى كونه اماما الثالثة من كونه منفردا الى كونه اماما. الرابعة من كونه منفردا الى كونه مأموما
الخامسة يكون اماما ثم ينتقل كونه منفردا السادسة يكون مأموما ثم ينتقل الى كونه منفردا. فهذه الصور كلها جائزة فلو شرع شخص يصلي منفردا ثم جاء شخص واتم به بجانبه
ونوى المنفرد انه امام وهذا يكون مأموما صح ذلك او كان يصلي منفردا ثم جاءت جماعة وشرعوا ثم لحق بهم واتم بهم فان هذا يصح ويكون انتقل من كونه منفردا الى كونه مأموما. المهم هذه الصور الست هذه كلها جائزة. كما هو رأي الشافعية رحمهم الله
السعدي رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى طيب واما في اثناء الصلاة ايضا هذا جائز من باب اولى يعني الانتقالات يعني هذه الانتقالات ايضا في اثناء الصلاة ايضا نقول بانها جائزة من باب اولى
قال وان نوى المنفرد الائتمام لم تصح ثنية امامته فرضا وهذا كما تقدم لنا انهم يشترطون نية الامامة والائتمان في ابتداء الصلاة فاذا نوى المنفرد الائتمان قل له لا يصح. هذا يصلي منفردا ثم جاءه ناس يصلون. ونوى ان يأتم بهم يقول لك المؤلف لا يصح
ايضا قال كنيته امام كنية امامته فرضا  يعني هذا يصلي منفردة ثم بعد ذلك جاء شخص واقتدى به ونوى هذا المنفرد انه امام والذي اقتدى به يكون مأموما يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح
وقال المؤلف رحمه الله فرضا يؤخذ من كلامه ان هذا يصح في النفل يعني لو قام رجل يصلي من الليل ثم جاءت زوجته ووقفت خلفه تأتم به. ثم نوى انه يكون اماما
على كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا يصح وهذه المسألة مما خالف فيها صاحب الزاد المذهب. المذهب لا يصح لا بالفرق ولا في النفس المذهب لا يصح لا في فرض ولا في النفل لانه لم ينوي في الابتداء
كما ذكرنا انهم يقولون لا بد ان ينوي في اي شيء نعم ينوي في الالتزام
