قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين بلا عذر بطلت وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف. وان احرم باب صفة الصلاة يسن القيام عند قدم اقامتها وتسوية الصف ويقول الله اكبر رافعا يديه مضمومتي الاصابع
ممدودة حذو منكبيه كالسجود. ويسمع الامام من خلفه كقرائته في غولتين تكلمنا في الدرس السابق عن بقية احكام استقبال قبلة وذكرنا من هذه الاحكام ما يتعلق بمعرفة القبلة. وان المؤلف رحمه الله ذكر انه يستدل على القبلة بخبر الثقة
وبالمحاريب الاسلامية وكذلك ايضا بالعلامات الافقية القطب وكالشمس والقمر ومنازلهما ومن هو المجتهد في باب القبلة وذكرنا ايضا حكم ما اذا اختلف المجتهدان وان خلافهما لا يخلو من امرين اما ان يختلفا في الجهة واما ان يتفق
في الجهة لكن يختلفا في التيامن والتياسر الى اخره ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق باحكام النية وذكرنا دليلها وهل يجب عليه ان ينوي عين الصلاة اذا كانت معينة وان الصواب انه لا يجب عليه شيء من ذلك
وما هو وقت النية؟ وهل يتلفظ بها وهل تجب نية الامامة والائتمام الى اخره  وكذلك ايضا اذا قلب نيته وانتقل بنيته من معين الى معين وان هذه المسألة لا تخلو من صور الى اخره
اه  توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وان انفرد مؤتم بلا عذر بطله يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا فرج مؤتم يعني المأموم اذا فرج عن امامه فانه لا يخلو من حالتي
الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون لي عذر فهذا لا شيء عليه ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة معاذ لما صلى صلاة العشاء وافتتح بسورة البقرة
وانفرد رجل ممن كان معه وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه يا فتان انت يا معاذ الى اخره واقر الرجل. الشاهد
انه اقر الرجل على انفراده. فنقول اذا كان هناك عذر وانفرد المأموم عن الامام واتم صلاته اذا كان ايضا اذا كان يستفيد بهذا الانفراد صلاته خفيفة كأن يطيل الامام اطالة مخالفة للسنة او يسرع
سرعة مخالفة للسنة او حصل له شيء من التعب والمشقة لا يستطيع معه الاستمرار مع الامام الى اخره المهم انه اذا انفرد لعذر فان هذا جائز ولا بأس به. نعم. لكن
اذا قصد من الانفراد ان يخفف صلاته لا بد ان يكون ممن يستفيد بهذا التخطيط لانه اذا كان الايمان يخفف ما الفائدة من ان ينفرد هذا القسم الاول. القسم الاول ان يكون انفراده لعذر. فهذا جائز ولا بأس به. وذكرنا دليل ذلك من حديث جابر
رضي الله تعالى عنه في الصحيحين القسم الثاني ان يكون الانفراد لغير عذر فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بطلت صلاته لماذا؟ لانه ترك متابعة الامام والمأموم يجب عليه ان يتابع الامام
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا الى اخر الحديث يجب عليه ان يتابع الامام وهنا ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو متابعة الامام. والرأي الثاني الرأي الثاني رأي الشافعية رحمهم الله تعالى
انه لو انفردت بلا عذر فان صلاته صحيحة يرون ان صلاته صحيحة والشافعية رحمهم الله لا يرون وجوب صلاة الجماعة. يعني صلاة الجماعة لا يرون انها واجبة  ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
من بطلان الصلاة نقول عندنا اما الحكم التكليفي وهو انه يأثم فهذا لا اشكال انه يأثم المأموم اذا كان لغير عذر وانفرد عن امامه يقول لا اشكال انه يأثم لانه ترك واجبا لكن هل تبطل الصلاة
او لا تبطل الصلاة  يظهر والله اعلم ان الصلاة لا تبطل لان هذه الصلاة استكمل فيها المصلي شروط الصلاة واركانها اه اه نعم استكمل فيها الشروط والاركان في ظهر والله اعلم ان الصلاة صحيحة لكن
انه يأثم قال رحمه الله وتبطل الصلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف يقول المؤلف رحمه الله اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم ترى هذا البطلان الى صلاة المأمور
مثال ذلك امام يصلي بالناس. ثم سبقه الحدث يعني في اثناء الصلاة خرج منه حدث تبطل صلاته بقينا في صلاة المأموم. هل تبطل صلاة المأموم او لا تبطل صلاة المأموم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
لان صلاة المأموم تبطل وهذا هو المشهور المذهب الامام احمد رحمه الله وايضا هو مذهب ابي حنيفة والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان صلاة المأموم لا تبطل. وانها صحيحة وهذا مذهب الشافعي والمالكية
ويدل لهذا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم عليهم ان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم
وكذلك ايضا عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن استخلف عبدالرحمن بن عوف فالصواب في ذلك ان صلاة المأموم لا تبطل لصلاة الامام فله ان يستقبل الامام له ان يستخلص وهذا هو الاحسن كما فعل عمر رظي الله تعالى عنه ان لم يستخلف الامام
هل المأمومين ان يستخلفون من يصلي بهم من يتم بهم الصلاة ولهم ان يصلوا فرادى اللهم ان يصلوا فرادى ولهم ان يقدموا من يستخلف بهم والاحسن للامام ان يستخلف كما فعل
عمر رضي الله تعالى عنه كذلك ايضا لو ان الامام بنى صلاته على حدث. يعني اذا سبقه الحدث يقول لك المؤلف لا استخلاف كذلك ايضا لو ان الامام بنى صلاته على حدث. يعني احرم بالصلاة وهو محدث قد اكل لحم جزور
الى اخره ثم بعد ذلك تذكر فانه لا يخلو من حالتين اذا تذكر فانه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى الحالة الاولى ان يتذكر بعد نهاية الصلاة والحالة الاولى ان يتذكر بعد نهاية الصلاة. فاذا تذكر بعد نهاية الصلاة
فان صلاته باطلة في الاتفاق ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ويدل لذلك ايضا الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فان عمر وكذلك ايضا عثمان
صلي بالناس وهما على جنابة فاعاد ولن يأمر المأمومين بالاعادة فنقول اذا تذكر الامام انه قد بنى صلاته على حدث بعد نهاية الصلاة فان صلاته باطلة هذا بالاتفاق لانه اخل بشرط من شروط صحة الصلاة واما بالنسبة لصلاة المأمومين فانها صحيحة
ولا تجب عليهم الاعادة الحالة الثانية ان يتذكر في اثناء الصلاة لمن يتذكر في اثناء الصلاة انه قد بنى صلاته على حدث. فايضا هل يستخلف او لا يستخلف؟ هذا موضع خلاف المذهب لا يرون انه يستقلب. ويرون ان صلاته لا
والصواب في ذلك ما تقدم انه يستقبل حتى ولو بنى صلاته على حدث فالصواب في هذه المسألة اذا تذكر في اثناء الصلاة انه يستخلف وتقدم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان
وان اخطأوا فلكم ما عليكم اذا لم يستخلف الامام واتم بالناس الصلاة وهو محدث فهو اثم لا اشكال ان لانه يجب عليه ان يخرج من الصلاة لحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف
حتى يسمع صوتا او يجد ريحه فدل ذلك على انه اذا سمع الصوت او وجد او وجد الريح انه ان عليه ان ينصرف لكن لو استمر الامام في صلاته وهو محدث فان صلاته باطلة
وهو اثم وعليه التوبة الى الله عز وجل. واما بالنسبة لصلاة المأمومين فانها صحيحة. قال المؤلف رحمه الله وان احرم امام الحي لمن احرم بهم نائبه وعاد النائب صحا سورة المسألة
امام الحي امام الحي المقصود به الامام الراتب الذي رتبه اهل الحي ليكون اماما بهم او رتبه ولي الامر اماما في هذا المسجد امام الحي حصل له عذر وانا بشخصا لكي يصلي بالناس
شرع النائب في الصلاة ثم بعد ذلك جاء امام الحي انتهى عذره فجاء امام الحي والنائب يصلي بالناس فيقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس ان يتقدم امام الحي لكي يكمل
الصلاة بالمأمومين اماما والنائب الذي كان اماما يتأخر ويكون ماذا يكون مأموما يقول الامام الحي لو انه انام شخصا لعذر ثم بعد ذلك انتهى عذره فجاء والناس يصلون فيقول لك لا بأس
انه يتقدم ويؤم الناس يكمل بهم الصلاة واما بالنسبة للنائب فانه يؤخره يؤخره. ومثل ذلك ايضا لو ان الامام تأخر ثم اقيمت الصلاة فله تقدم نتقدم ويؤخر النائب ويكمل بهم الصلاة
ويدل لذلك يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وقال مر ابا بكر فليصلي بالناس تقدم ابو بكر وجعل يصلي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وجد نشاطا
فخرج خرج  لما رآه ابو بكر رضي الله تعالى عنه ذهب ليتأخر فاشار اليه النبي ان يمكث في مكانه لكن ابا بكر رضي الله تعالى عنه لم يمك  النبي صلى الله عليه وسلم
اكمل الصلاة للصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا بان هذا قالوا بانه لا بأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابا بكر رضي الله تعالى عنه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله قال وان احرم امام الحي ظاهر كلام المؤلف ان هذا انما يكون مع امام الحي
وذهب بعض العلماء ان هذا سواء كان مع امام الحي او مع غير امام الحي مثلا لو ان اناسا في سفر او في نزهة وهذا هذا الرجل هو اقرأه اتأخر لعذر الان ليس امام الحي
تأخر لعذر ثم قدموا شخصا لكي يصلي به فهل يتقدم هذا الرجل وان كان ليس امام الحي او لا يتقدم؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله يتقدم او لا يتقدم؟ انه لا يتقدم لانه قال لك وان احرم امام الحي
وذهب بعض العلماء انه لا فرق بين امام الحي وبين غيره. حتى وان لم يكن الامام الراتب له ان يتقدم وان يكمل بالناس ما دام انه هو الاقرب لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله
الرأي الثاني انه انه لا فرق بين امام الحي وبين غيره آآ وايضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا فرق سواء يعني انه لا فرق وان امام الحي
يأتي ويكمل الصلاة بالمأمومين سواء كان ذلك في اول الصلاة او انه مضى شيء من ركعات الصلاة يعني حتى ولو جاء امام الحي والنائب قد صلى ركعة صلى ركعتين يأتي الامام الحي ويكمل
الصلاة بالمأمومين بالركعتين الباقيتين. يكمل بهم نعم يكمل بهم الصلاة وعلى هذا المعمومون تنتهي صلاتهم فاذا انتهت صلاتهم يجلسون ويقوم الامام الذي فاته شيء من الصلاة. ويأتي بالركعات التي عليه. ثم بعد ذلك يسلم بهم. وان اراد المأمومون ان يسلموا
فلهم ان يسلموا. لكن الاحزن ان ينتظروا فكلام المؤلف رحمه الله ان امام الحي له ان يكمل الصلاة سواء كان ذلك في اول الصلاة او مضى شيء من الصلاة ان كان في اول الصلاة فهذا امر ظاهر
لكن ان كان النائب قد صلى ركعة او ركعتين الى اخره اذا كان النائب قد صلى ركعة او ركعتين الى اخره. فان المأمومين اذا اتموا صلاتهم يجلسون لا يتابعون الامام لان الامام يحتاج الى ان يقوم لكي يكمل الركعات الباقية عليه
فيجلسون ثم بعد ذلك الامام اذا انتهوا سلم بهم جميعا او انهم يسلمون والاحسن انهم ينتظرون الامام وذهب بعض العلماء ذهب بعض العلماء كالنووي رحمه الله بان الامام له ان له ان يكمل الصلاة بشرط
الا يكون النائب قد ادى ركعة. يعني اذا كان الامام لم يفته شيء من ركعات الصلاة هذا ما ذهب اليه بعض العلماء كالنووي رحمه الله واستدلوا على ذلك في قصة النبي صلى الله عليه وسلم
في غزوة تبوك فان النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مع المغيرة بن شعبة لقضاء الحاجة والوظوء. فتأخر على الصحابة رظي الله تعالى عنهم لما تأخر على الصحابة قدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم عبدالرحمن بن عوف
فصلى به العبد الرحمن ركعة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفاته ركعة من الصلاة ومع ذلك لم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لانه فاته ركعة
فقالوا بان الامام له ان يتقدم اذا لم يفته شيء من الصلاة. اما ان فاته شيء من الصلاة فانه لا يتقدم وهذا القول يعني لا ما ذهب اليه النووي رحمه الله وغيره
جيد الحقيقة لانه لان اذا قلنا بان الامام يتقدم وقد فاته شيء من الركعات هذا قد يصير هناك تشويش على المأمومين. كيف يقوم الامام والمأمومون اه يجلسون الى اخره هذا يحتاج الى طالب علم
الى اخره يكون عرف مثل هذه المسائل لو اطيل بما ذهب اليه النووي رحمه الله تعالى وانه لا يتقدم الامام الا اذا كان لم يفته شيء من الركعات الصلاة. لكن على كلام المؤلف ان هذا جائز
ولا بأس به  نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على اه تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على شروط او عن شروط الصلاة
اه ناسب ان يأتي بهذه الشروط او الناس بان يأتي بشروط الصلاة قبل الصلاة وكيفيتها لان شروط الصلاة تكون قبل الصلاة فلا بد من توفر هذه الشروط قبل الشروع في الصلاة
تناسب ان تذكر هذه الشروط قبل صفة الصلاة رفع الحدث وجوال الخبث ستر العورة استقبال قبلة نية الى اخره هذه تكون قبل الصلاة. ثم بعد ذلك بعد توفر هذه الشروط
آآ يكون الكلام على صفة الصلاة وقول المؤلف رحمه الله ما من صفة الصلاة؟ يعني الهيئة والكيفية التي تكون عليها الصلاة. الهيئة والكيفية التي تكون عليها الصلاة. نعم وهيئات العبادات هذه امرها توقيتي
يرجع فيها الى ما جاء في الدليل  يقول المؤلف رحمه الله يسن القيام عند قد من اقامتها العلماء رحمهم الله قبل الدخول في صفة الصلاة يذكرون جملة من الاداب التي ينبغي ان يتأدب بها
من اراد الوقوف بين يدي الله عز وجل. من هذه الاداب اولا من هذه الاداب اولا  لقول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكما سلف ان ذكرنا
ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال بان الله سبحانه وتعالى امر بامر زائد على ستر العورة. وهو اخذ الزير فينبغي للمسلم ان يأخذ زينته عند وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى
ثانيا من هذه الاداب السواك من هذه الاذان السواك تقدم لنا هذا وبينا ان من المواضع التي يتأكد فيها السواك عند الصلاة. وبين محله وان محله عن تكبيرة الاحرام في حديث ابي هريرة رضي الله
تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ثالثا ان يخرج بوقار وسكينة يخرج الى الصلاة في وقار وسكينة لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة تمشوا وعليكم السكينة اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. فما ادركتم فصلوا  الوقار والسكينة بعض العلماء يقول بان هذا من قبيل المترادف
وان المعنى واحد ان المعنى واحد وبعض العلماء فرق بينهما قال بان السكينة يكون التأني في الحركات السكينة يكون في الحركات في المشي والتأني فيها. واما الوقار فانه يكون في هيئة الشخص
كغض البصر وخفض الصوت ونحو ذلك المهم الادب الثالث ان يمشي الى الصلاة وعليه الوقار والسفينة والا يسرف اموالنا يسرع  الادب الثالث مقاربة الخطى هل هو مشروع او ليس مشروعا؟ هذا ورد فيه
لن يثبت فيه شيء مرفوعا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثابتا وقد جاء عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه في اسناد صحيح لكن مع ذلك نقول كما ذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان
كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فتركه السنة كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فترك السنة والسبب هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك
لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الادب الرابع او الخامس ان يخرج متطهرا وقد ذكر بعض العلماء ان الثواب ان الثواب انما هو مرتب على الخروج متطهرا يعني كونه لا يخطو خطوة الا كتب له بها حسنة
وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة الى اخره ان هذا فيمن خرج متطهرا ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلاة الرجل في جماعة تظعف على صلاته في بيته خمسا وعشرين ضعفا خمسا وعشرين ضعفا وذلك انه اذا توضأ احسن وضوء وسلم وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد
لم يخرجه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة الى اخر الحديث في الصحيحين الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء فمن الادب
ان يخرج من بيته وهو طاهر وهو متوضئ كذلك ايضا الادب السادس اه ان يعنى بالاذكار الواردة يا من يعنى بالاذكار الواردة عند الخروج من البيت وكذلك ايضا عند دخول المسجد فمن ذلك حديث انس
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله بسم الله توكلت على الله
لا حول ولا قوة الا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان وقال وهديت ووقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان. ومن الاذكار ايضا اذا دخل المسجد كما في حديث ابي حميد او
ابي اسيد ان النبي امر اذا دخل المسجد ان يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج يقول اللهم اني اسألك من فضلك كما في صحيح مسلم الى اخره. ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام
اه اه هو يقول ايضا اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم اذا دخل المسجد كذلك ايضا من الاداب الا يجلس حتى يصلي ركعتين وهاتان الركعتان تحية المسجد جمهور العلماء على انها سنة مؤكدة
بعض اهل العلم كالشوكاني وغيره يرى انها واجبة لحديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم مسجد يجلس حتى يصلي ركعتين ومن الاداب ايضا ان يقدم رجله اليمنى
عند دخوله المسجد من يقدم رجله اليمنى عند دخوله المسجد ورجله اليسرى اذا خرج لحديث انس رضي الله تعالى عنه ومن الاداب ايضا الا يشبك بين اصابعه وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان تشبيك الاصابع له ثلاث حالات
الحالة الاولى من خروجه الى دخوله المسجد هذا منهي عنه ثم اشد نهيا وهو في المسجد ثم اشد نهيا وهو في الصلاة فمن الادب الا يشبك بين اصابعه من خروجه الى ان تقضى الصلاة ويدل لذلك حديث
ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد الا يشبكن بين اصابعه. ليتوضأ احدكم فاحسن وضوءه
ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه. كذلك ايضا الادب الشامل الا يخوض في حديث الدنيا لا يقوم في المسجد لحديث الدنيا لان المساجد لم تبنى لهذا ومن الادب ايضا الادب التاسع ان يجلس مستقبل قبلة
لانها اشرف الجهات ولانه يشرع له ان يذكر الله عز وجل وان يدعو الله سبحانه وتعالى واذا دعا الله عز وجل من اداب الدعاء ان تكون مستقبل ان تكون مستقبل قلة يتشاغل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن الى اخره
المؤلف رحمه الله تعالى يسن القيام عند قد من اقامته. هذا ايضا من الاداب ايضا هذا من اداب  من الاداب التي تشرع قبل الدخول في الصلاة ان يقوم عند قول المؤذن
من اقامة الصلاة يعني ينتظر حتى يقول قد فاذا قال قد فانه يقوم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني انه يقوم عند بدء الاقامة اذا بدأ بالاقامة وهذا قال به عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى
والرأي الثالث انه يقوم عند قول المؤذن حي على الفلاح وهذا قال به ابو حنيفة رحمه الله تعالى والرأي الرابع انه يقوم عند رؤية الامام عند رؤية الامام والصواب في هذه المسألة كما قال الامام مالك رحمه الله انه لا توقيف بذلك. نعم انه لا توقيت
الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوموا حتى تروني هذا الذي ورد الذي يظهر والله اعلم انه ليس هناك ليس هناك توقيت وان الامر في هذا واسع
وان المهم ان الامام نعم المهم ان المأموم يتهيأ للدخول في الصلاة قبل شروع الامام  هذا المطلوب في اول الاقامة او في وسطها او في عند قد الى اخره هذا ما في تحديث ليس هناك تحديث
ليس هناك تحديد قال رحمه الله وتسوية الصف ايضا هذا من القادات نعم هذا من الاداب التي ينبغي ان يسار اليها آآ قبل الدخول في الصلاة تسوية الصف هذه لها صور
نعم تسمية الصف هذه لها صورة الصورة الاولى تسوية المحاذاة بان يتحاذى المأمومون بالمناكب والاكعب يتحاذون بالمناكب والاصحب. هذه التسوية تسوية المحاذاة جمهور اهل العلم على انها سنة وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انها واجبة انها واجبة
لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها عقوبة هذا يدل على انها واجبة كما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسون صفوفكم
او ليخالفن الله بين وجوهكم لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. وكان النبي وسلم يمسح المناكب نعم ينكح المناكب مناكب الصحابة كل ذلك مبالغة في التسوية تسوية المحاذاة هذه هذه تسوية واجبة. وكان الصحابة يعني من شدة
تطبيقهم لتسوية المحاذاة ابتداء الصلاة كان الواحد منهم يلزق كعبه بكعب من بجانبه تحقيقا لهذه التسمية يعني ما هي الحكمة من هذا الايجار تتحقق هذه التسوية ليس مشروعا ان تلزق كعبك بكعب صاحبك دائما في كل الصلاة لا
المقصود لكي تتحقق المساواة المحاذاة كان يلزق كعبه بكعب من بجانبه فنقول الصورة الاولى تسوية المحاذاة هذه التسوية كما ذكرنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله آآ يرى انها واجبة
وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلهق كان احدهم يلزم منكبه بمنكب صاحبه. وقدمه بقدم صاحبه كما في صحيح البخاري. طيب الصورة الثانية من صور تسوية الصف اتمام الصف الاول فالاول بحيث
لا يشرع في الصف الثاني حتى يكتمل الصف الاول ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ابن سمرة الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها
قال يتمون الصفوف الاول الصفوف الاول ويتراقصون ولان الجماعة من الاجتماع. الجماعة مأخوذة من الاجتماع يعني كيف انت تنفرد عن الناس تدخل في صف اجتمع مع الناس   الثانية الا يفتتح
حتى يكتمل الصف الذي قبله الصورة الثالثة اكرار وهذا دل له حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه وفي حديث انس في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم
صفوفكم ولان عدم التراث سبب لعدم الخشوع في الصلاة لان الشيطان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف في خلل الصف حتى يشوشه نعم حتى يشوشه بين المصلين لكن اذا تراه
الناس لم يكن هناك فروجات للشيطان الصورة الرابعة من صور تسوية الصف التقارب التقارب بين الصف الاول والامام وبين الصف الثاني والاول وهكذا بحيث لا يكون بين الصفين او بين الصف الاول والامام الا مقدار السجود
الا مقدار السجود ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا تقدموا فاتموا بي تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. ولان الجماعة الجماعة كما ذكرنا مأخوذا من الاجتماع
الصوف متباعدة هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما اجتمع الناس كلما كان ذلك اقرب الى الله سبحانه وتعالى. واخشع في الصلاة وابعد عن الشيطان وتسويساته على المصلين
اه الصورة الخامسة من صور  تسوية الصف تقدم الرجال يعني يتقدم الرجال ثم بعد ذلك آآ يتقدم بعدهم الصغار الاطفال يعني الرجال البالغون ثم الصغار ثم بعد ذلك النسر. هذا اذا
اذا جاءوا جملة واحدة ان اذا تفرقوا في المجيء فمن سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به فهو احق به كذلك ايضا من صور تصويت الصف الصورة السادسة
ان يلي الامام اولو الاحلام والنهى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليرني منكم اولو الاحلام والنهى. يعني اصحاب العقول والمالغون. واصحاب الفضل لان الامام قد  يحصل له سهو قد يحصل له غفلة الى اخره. آآ فيحتاج الى من ينبهه يحتاج الى قد يستخلف قد يحتاج الى من يستخدم
الى اخره ايضا الصورة السابعة من صور تسوية الصف الحرص على ميامن الصف. يعني الحرص على ميمنة الصف ويدل لذلك انه كان في اول الاسلام اذا كانوا اثنين اذا كانوا اثنين اذا كان المأمومون اثنين لا يقفون خلف الامام
وانما يقفون  يقفون عن يمينه وعن شماله. عن يمينه وعن شماله يدل لذلك ان جابر رضي الله تعالى عنه اه وقف لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم
ابن عباس ايضا لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقف عن يساره فاخذه النبي بشحمة اذنه ونقله الى عن يمينه فنقول ميمنة الصف افضل من ميسرة الصفا لكن هذا ليس على الاطلاق
فالمسألة لها ثلاثة اقسام. يعني المسألة لها ثلاثة اقسام. القسم الاول القسم الاول ان تكون الميمنة اقرب الى الامام. فالميمنة افضل ان تكون ان تكون الميمنة اقرب الى الامام فالميمنة افضل
لما ذكرنا من الادلة. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف الحالة الثانية ان تكون الميسرة اقرب الى الامام. فنقول الميسرة اقرب لما تقدم من قول النبي وسلم تقدموا فاتموا بي
ايضا الميمنة ليست افضل على سبيل الاطلاق لما ذكرنا من انه كان في اول الاسلام اذا كانوا اثنين فانهم لا يكونون عن يمين الامام وانما يكون احدهما عن يمينه والاخر عن شماله
الحالة الثالثة القسم الثالث ان يتساوى الطرفان او يتقاربان فنقول الميمنة افضل اذا تساوى الطرفان او تقارب يقول الميمنة افضل اه كذلك ايضا من صور تسوية الصف ان يعنى الامام بتسوية الصف كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان
يأمر الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قولا وفعلا كان يمسح على مناكب الصحابة  تحقيقا في هذه التسوية قال ويقول الله اكبر يقول المصلي الامام والمأموم والمنفرد يقول الله اكبر
اذا كان في الفرض فانه يجب عليه ان يقولها وهو قائم اذا كان قادرا مع القدرة يجب عليه ان يقولها وهو قائم اما النفل فلو قالها وهو قائم او قالها وهو جالس
فان هذا جائز ولا بأس به لان صلاة النفل على النصف من صلاة من ان صلاة نعم صلاة الجالس على النصف من صلاة قائل وضابط القيام يعني ضابط القيام هذا سيأتينا ان شاء الله في اركان الصلاة
قال ويقول الله اكبر لابد من هذا اللفظ لابد من هذا اللفظ خلافا لما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله. يقول ابو حنيفة يكفي كل لفظ يدل على التعظيم كل لفظ يدل على التعظيم
فان هذا مجزم. لو قال الله اكبر او الله العظيم او الله الكبير. او نحو ذلك. كل ذلك يرى انه مجزئ. والصواب في ذلك ذهب اليه المؤلف رحمه الله لما ذكرنا ان ان الصلاة توقيفية
ان الصلاة بحركاتها الفاظها نعم انها توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللفظ هو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي تحريمها التكبير الله اكبر
فلو اتى بلفظ غير هذا اللفظ فان صلاته لا تنعقد بما ذكرنا خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى قال الله الجليل الله العظيم الله الكبير. ونحو ذلك الله السميع الى اخره. فنقول بان الصلاة لا تنعقد الا بهذا اللفظ
ان هذا اللفظ هو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وايضا لابد ان يأتي بهذا اللفظ فان لحن فيه فان كان اللحن يحيل المعنى فان الصلاة لا تنعقد
اذا نحن لحنا يحيل المعنى فان الصلاة لا تنعقد وان كان لحنا لا يحيل المعنى فان الصلاة تنعقد. لو قال الله اكبر  ما يصح هذا نحن في المعنى او الله اكبر. يقول هذا لا يصح. قال رافعا يديه
هذا سنة يعني سنة باتفاق الائمة ان انه يسن رفع الايدي عند تكبيرة الاحرام وهذا هو الموضع الاول هذا هو الموضع الاول الذي ترفع فيه الايدي اه اه في الصلاة طيب ومتى ترفع الايدي
وما هو حد الرفع الى اخره هاتان مسألتان المسألة الاولى متى ترفع الايدي؟ المشهور من المذهب انه يرفع يديه مع ابتداء التكبير وينهيك مع نهاية التكثير يعني على المذهب تقول
الله اكبر مع ارتداء التكبير وتنهيه مع نهاية التكبير لا تقل الله اكبر ثم ترفع يديك او ترفع يديك ثم تقول الله اكبر وانما المذهب يكون رفع الايدي مع ابتداء التكبير ونهايته مع نهاية التكبير. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد
رحمه الله تعالى  ودليل ذلك حديث ابن عمر يعني دليلهم على ذلك حديث ابن عمر انه قال فرفع يديه حين يكبر. قال رفع يديه حين يكبر والصواب في ذلك نقول بان رفع الايدي ورد له ثلاث صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم
الصفة الاولى كما تقدمت المشهور بمذهب الامام احمد انك ترفع يديك مع التكبير وتنهيه بنهاية التكبير. كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصفة الثانية الصفة الثانية ان تكبر ثم ترفع تقول الله اكبر ثم بعد ذلك
آآ ترفع يديك وهذا دل له حديث ابي قلابة او ابي قلابة رضي الله تعالى عنه اه الصفة الثالثة عكس هذه الصفة وهي ان اه ترفع يديك ثم بعد ذلك تكبر
ان ترفع يديك ثم بعد ذلك تكبر وهذا ايضا دلله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم الصفات ثلاثة والقاعدة عن شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة العبادات
التي وردت على وجوه متنوعة يستحب ان يأتي بهذه الصفة تارة وبتلك تارة وبتلك تارة اخرى يعني تارة ترفع يديك مع التكبير وتارة قبل التكبير وتارة بعد التكبير الى اخره
قال رافعا يديه مضمومتي الاصابع ممدودة حذو منكبيه يعني ما تكون مكفوفة وانما تكون ممدودة قال حذو منكبين. الرفع هنا الى حذو المنكبين. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله والرأي الثاني رأي ابي حنيفة انك ترفع
الى فروع الاذنين الى فروع الاذنين الجمهور الى حذو المنكبين والرأي الثاني الحنفية الى فروع الاذنين وكل سنة يعني السنة وردت في هذا ووردت بهذا. وعلى هذا نقول تارة ترفع الى حذو المنكبين وتارة ترفع الى فروع
الاذنين هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كما في حديث ابن عمر حذو المنكبين وحيث مالك بن حويلث قال حتى يحادي بهما اذنيه حتى يحاذي بهما اذنيه
قال حذو منكبيه كالسجود يعني كيف السجود؟ يعني اذا سجدت فانك تجعل لبيك حذو منكبيك السجود ترفع الى حذو المنكبين كذلك ايضا تجعل كفيك حذو منكبيك قال ويسمع الامام من خلفه
يسمع الامام من خلفه يعني يجهر الامام بالتكبير حتى يسمع من خلفه. وهذه المسألة ظاهرة واضحة لكن لماذا؟ نص عليها المؤلف والله نص عليها المؤلف رحمه الله لان امراء بني امية
عمر بني امية تصرفوا في الصلاة. يعني تصرفوا في الصلاة ومن الاشياء التي يتصرف فيها ما يتعلق بالجهر بالتكبير وهذا لا شك ان الاستماع نعم ان كونه يسمع من خلفه ها لا شك ان هذا
لا يمكن للاقتداء ما يمكن الاقتداء الا اذا اسمع من خلفه. ولهذا الصحابة صغار الصحابة الذين ادركوا مثل هذا الشيء كانوا يبينون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبينون سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل ابو سعيد وانس
رضي الله تعالى عنه ان امر بني امية تصرفوا في بعض الصلاة من هذه الاشياء هذه المسألة ان شاء الله بعض الاشياء التي تصرف فيها بنو  قال ويسمع الامام من خلفه
كقرائته غير الظهرين يعني كقرائته في غير في الاولى والثانية غير الظهرين غير الظهر والعصر يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يسمع القراءة اذا قرأ في الفجر اذا قرأ في المغرب في العشاء يسمع القراءة
يسمع القراءة في غير الاولى والثانية من الظهر والعصر فيجهر في مواضع الجهر ويسر في مواضع الاثراء والجهر في مواضع الجهر والاصرار في مواضع الاشرار حكمه جمهور العلماء على انه مستحب. نعم جمهور العلماء يقولون بانه مستحب
وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه واجب جمهور العلماء يرون انه مستحب واما عند الحنفية فيرون انه واجب ان يجب عليه ان يجهر في مواضع الجهر وان اسر في مواضع الاسراء
الجمهور يقولون بانه مستحب يعني لو ان الامام صلى العشاء وما جهر او صلى المغرب وما جهر. فان فانه ترك سنة لا يكون تركه ماجدا خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى. وما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على انه سنة؟ وليس واجبا؟ نعم
على ذلك في حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وقد جاء في حديث ابي قتادة في الصحيحين قال وكان يسمعنا الاية احيانا يسمعنا الاية يعني يسمع الاية في صلاة السر. فدل ذلك
نعم دل ذلك على انه في الصلاة السرية لا يجب عليه لو جهر فان هذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم جهر في بعظ الايات يعني يستحب لك لم يستحب للامام في الظهر
في بعض الاحيان يجهر بعض الايات في العصر ايضا يجهر في بعض الايات هذا نقول بانه نقول بانه مستحب فقول النبي صلى الله عليه وسلم جهر  موضع يسر فيه هذا يدل على ان هذا الاصرار ليس واجبا. كذلك ايضا الجهر لا يكون واجبا
والذي يظهر والله اعلم ان يقال ان الامام يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو في عارض نسي او لو كان في بعض الاحيان او نحو ذلك ترك
لا نقول بانه ترك واجبا لكن لو اكثر منه او داوم عليه هنا نقول ان انه يكون ترك واجبا او فعل بدعة لو اكثر من او داوم عليه قل لاحد لا شك انه فعل بدعة او ترك واجبا الى اخره

