قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. ولشيخنا والسامعين والحاضرين. ثم يقبض يسراه تحت سرته وينظر مسجده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة
ثم يقرأ الفاتحة فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وقال او ترك منها او حرفا او ترتيبا لزم غير مأموم اعادتها ويجهر الكل بامن في الجهر  ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل. وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوصاف
ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم. سبق لنا في الدرس السابق بقية احكام النية
وذكرنا من ذلك ما يتعلق اذا استخلف امام الحي ثم بعد ذلك زال عذره فهل له ان يتقدم لكي يكون اماما ويرجع النائب النائب مأموما الى اخره تقدم الكلام على هذه المسألة
ثم بعد ذلك زرعنا في بيان صفة الصلاة وكيفيتها وذكرنا جملة من الاداب التي تنبغي لمريد الصلاة من حين خروجي من بيته الى اقامة الصلاة وايضا ذكرنا جملة من صور تسوية الصف
وكذلك ايضا ما يتعلق برفع الايدي عند تكبيرة الاحرام ومتى ترفع وما هو حج الرف الى اخر ما تكلمنا عليه هو قول المؤلف رحمه الله ويسمع الامام من خلفه كقرائته في غير الظهرين
وغيره نفسه وتكلمنا على هذه المسألة هل يجب على الامام ان يجهر في مواضع الجهر ويسر في مواضع الاسرار جمهور اهل العلم انه لا يجب وعند ابي حنيفة رحمه الله انه يجب
وذكرنا الدليل كل قول من هذين القولين وقوله وغيره نفسه يعني غير الامام وهو المأموم والمنفرد يقولون يجب عليه ان يسمع نفسه بالاذكار الواجبة وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة انه لا يجب عليه ان يسمع نفسه
وانه يكفي ان يحرك لسانه فاذا حرك لسانه بالاذكار الواجبة كفى ذلك وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقبض كوع يسراه
تحت سرته يعني بعد من يكبر يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقبض كوع يسرا ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يرسل يديه وانما يقبض وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى
وقد جاء عن الامام مالك رحمه الله تعالى ان القبض ليس سنة وانما يرسل يديه مستوى في هذه المسألة ما دلت له السنة وما ذهب اليه جمهور اهل العلم نقول السنة ان يقبض
او ان يضع كما سيأتينا ان شاء الله. وقد دل لذلك حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري وكذلك ايضا حديث وائل ابن حجر وغير ذلك من الاحاديث
وذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يقبض كوع يسراه هذا هو السنة  وهذه السنة لها حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه كذلك ايضا ورد صفتان خير هذه الصفة
هذه الصفة هي التي ذهب اليها المؤلف رحمه الله القبر وورد ايضا صفتان غير هذه الصفة الصفة الثانية ما دل لها حديث سهل ابن سعد وهو ان يضع على ذراعه اليسرى
ان يضع كفه على ذراعه اليسرى وقد جاء ذلك في صحيح البخاري معلقا كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده في الصلاة على ذراعه اليسرى هذه الصفة الثانية الصفة الثالثة
ايضا دللها حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وهي ان يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى. كما رواه الامام احمد وابو داود والنسائي  غيرهم من اهل العلم صحح الحديث
ابن حبان وغيره فهذه ثلاث صفات هذه ثلاث صفات مسابقة ذكرنا ان العبادات التي وردت على وجوه متنوعة انه يستحب ان يأتي بهذه الصفة في بعض الاحيان وتلت في بعض الاحيان يعني ينوع
وذكرنا فوائد ذلك المؤلف رحمه الله تحت سرته يعني يجعل يده اليمنى مع يده اليسرى تحت سرته. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهو ايضا قول ابي حنيفة. نعم وهو قول
ابي حنيفة والرأي الثاني الرأي الثاني انه يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدرك انه يظع على صدره وهذا قال به الامام مالك رحمه الله والشافعي. نعم قال به ما لك والشافعي
اما الحنابلة فازت بحديث علي رضي الله تعالى عنه قال من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة روى الامام احمد وابو داوود لكنه ضعيف
وحديث وائل ابن حجر اصح من في وضع اليدين على الصدر هذا اصح منه كما رواه ابن خزيمة  ايضا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه الذي اشرنا اليه
الحي الثاني بن سعد   ايضا حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه الذي جاء في صحيح البخاري كان الناس يؤمرون ان يضع رجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. في الصلاة هذا يدل على ان اليدين تكونان على الصدر
لانه اذا وظع يده اليمنى على ذراعه اليسرى فان اليدين قطعا ستكونان على الصدر. فهذا مما يؤيد ما ذهب اليه ما لك والشافعي رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى انظروا مسجدا يعني اذا كانت الصلاة فان السنة ان ينظر الى موضع السجود ويدل ذلك
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل كعبة وصلى لم يجاوز بصره موضع سجودك لم يجاوز بصره موضع سجوده يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك ما اذا جلس للتشهد
الاول او التشهد الاخير فانه يرمي ببصره الى سبابته ونقول في الصلاة ينظر الى موضع سجوده الا انه يستثنى اذا كان في التشهد فانه  يرمي ببصره الى موضع سجوده. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك
يستفتح نعم هذا الذكر الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله يسمى بالاستفتاح والافتتاح سنة عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للامام مالك رحمه الله فهو لا يرى ان الاستفتاح سنة. نعم لا يرى ان الاستفتاح سنة
والصواب عليه جمهور اهل العلم وما دلت له الاحاديث الكثيرة بالاستفتاح. واما مالك رحمه الله فانه يستدل بحديث انس يعني يدلال حيث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان
يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لكن المقصود بهذا الحديث هو الجهر هذا هو المقصود لكي نجمع بين هذا الحديث وبين الاحاديث الدالة على مشروعية الاستفتاح الى اخره المقصود بذلك هو الجهر. ولهذا كما سيأتينا الامام مالك رحمه الله يرى ان الاستعاذة ليست سنة وان
البسملة ليست سنة الى اخره كله كل هذا يدل له حديث انس لكن المقصود بذلك هو الجهر الصواب في ذلك هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله والافتتاحات في الصلاة وردت او ورد لها صيغ متنوعة
وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جمع هذه الاستفتاحات في رسالة مستقلة منها ما اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هذا استفتاح ابي سعيد رضي الله تعالى عنه
منها استفتاح علي استفتاح ابن عباس واستفتاح عمر ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. والامام احمد رحمه الله تعالى يختار افتتاح ابي سعيد الذي اورده المؤلف وكذلك ايضا ابو حنيفة. يختاران افتتاح ابي سعيد
الشافعي رحمه الله يختار استفتاح ابن عباس اللهم باعد نعم لاختار افتتاح ابي هريرة. نعم افتتاح ابي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من
خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وعلى كل حال كما ذكرنا سواء في هذه المسألة ان المسلم ينوع ان المسلم ينوع تارة يأتي
هذا الاستفتاح وتارة يأتي بهذا الاستفتاح لكي يكون عمل بالسنة كامل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام ان هذه الاذكار ثابتة وهل يجمع بين افتتاحين او لا يجمع بينهما
اكثر اهل العلم انه لا يجمع. لان اكثر اهل العلم انه لا يجمع. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجمع. والصواب انه لا يجمع في هذه المسألة انه لا يجمع. وهذا هذه
هذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد. ويدل لذلك نعم يدل لذلك حديث ابي هريرة. فان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ ما تقول فيه؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين
الى اخره. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا الذكر. فدل ذلك على انه لا يجبر يا ابدل ذلك على انه لا يجمع بين استفتاحين. نعم قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك التسبيح هو التنزيه والتقديس يعني
انزهك يا الله عما لا يليق بجلالك وعظمتك. وبحمدك يعني سبحتك وبنعمتك التي توجب علي حمدا سبحتك لا بحولي وبقوتي قوله وبحمدك يعني بحمدك سبحدك وبنعمتك التي انعمت وبنعمتك التي توجب علي
حمدا سبحتك لا بحولي ولا قوتك وتبارك اسمك قيل ان معنى ذلك كثرت بركاته. كثرت بركات اسمك. وقيل بان البركة مقرونة بان البركة مقرونة بذكر اسمه. كل منهما صحيح كل منهما
صحيح ولهذا تشرع التسمية في مواطن كثيرة وقد ذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان التسمية مشروعة عند ابتداء كل امر مهم. قال وتعالى جدك. يعني تعالى بمعنى ارتفع وتعاظم والجد هو العظمة والقدر. الجد هو العظمة والقدر تعالى. بمعنى ارتفع
وتعاظم قدرك وعظمتك ولا اله غيرك يعني لا معبود بحق الا انت يا الله المعبودات كثيرة لكن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله تعالى ثم يستعيذ يعني بعد ان يستفتح يستعيذ
والاستعاذة انما تشرع في الركعة الاولى فاذا استعاذ في الركعة الاولى فانه لا يستعيذ في الركعة الثانية. واذا نسي الاستعانة في الركعة الاولى فانه يأتي بها في الركعة الثانية والاستعاذة مستحبة وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا للامام مالك رحمه الله
فان الامام مالك رحمه الله يقول لا تشرع او لا تستحب في الفرظ. يقول بانها ليست مستحبة الفرق وانما تستحب في النفل وابن حزم رحمه الله يرى وجوبه والاستعاذة هل هي للصلاة؟ او للقراءة التي في الصلاة
يقول الاستعاذة للقراءة التي في الصلاة. وعلى هذا لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. او قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. هذا كله نعم
كله نعم جائز نعم سواء اتى بهذه الصيغة او بتلك او بتلك قال ثم يستعيذ ثم يبسمل. نعم ثم يبسم يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم والبسملة هذه تحتها مباحث. نعم تحتها مباحث وافردت في مصنفات مستقلة. نعم افردت
مصنفات مستقلة اه المبحث الاول من المباحث الداخلة تحت البسملة. البسملة هل هي مشروعة في الصلاة؟ او ليست جمهور العلماء على انها مشروعة جمهور العلماء على انها مشروعة وسيأتينا ان الشافعي رحمهم الله
اعانة يرون انها واجبة. يرون انها واجبة. فجمهور العلماء انها مشروعة. وعند الامام مالك رحمه الله على انها مكروهة في الفرض ومباحة في النثر يقولون يقول المالكية يرون انها مكروهة في الفرض واما في النفل فيرون انها مباركة
وكما ذكرنا الشافعي يرون انها واجبة لان الشافعية يرون ان البسملة اية من الفاتحة يرون انها اية من الفاتحة واية من من اول كل سورة يعني من اول كل سورة يرون انها اه اية
هذا المبحث الاول هل تشرع او لا تشرى؟ جمهور اهل العلم انها مشروعة لكن الحنابلة والحنفية يرون انها مستحبة. والشافعي يرون انها واجبة. واما الامام مالك رحمه الله لا يرى انها غير مشروعة
المكروهة في الفرض واما النفل فيقول بانها مباحة طيب هذا المبحث الاول المبحث الثاني المبحث الثاني هل البسملة اية من الفاتحة ومن اول كل سورة  او انها ليست اية من الفاتحة الى اخره. هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
والاجماع منعقد على ان البسملة جزء من اية في سورة النفل. النمل البسملة جزء من اية في سورة النمل وكذلك ايضا الاجماع منعقد على انه لا يؤتى بالبسملة بين السورتي الانفال
وبراءة لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جمعوا المصحف حصل عندهم اشكال هل الامثال براءة سورة واحدة او انهما سورتان؟ فاتفقوا على الاستعاذة دون البسملة بقينا فيما عدا ذلك الشافعية يرون انها اية من الفاتحة
ومن اول كل سورة والرأي الثاني الرأي الثاني رأي الحنابلة وكذلك ايضا الحنفية يرون انها ليست من الفاتحة ولا من اول كل سورة وهذا القول هو الصواب. نعم. هذا القول يعني ما ذهب اليه الحنفية والحنابلة انها ليست اية من الفاتحة ولا من اول
كل سورة هذا هو الصواب. نعم ويدل لذلك حديث ابي هريرة ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه انه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فاذا قال الحمد لله رب العالمين. قال الله حمدني عبدي
فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني اثنى عليه عبدي. فاذا قال ما لك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهذا الحديث يدل على
ان البسملة ليست اية من الفاتحة. وهذا هو الصواب في هذه المسألة وعلى هذا نقول بان البسملة ليست اية من الفاتحة ولا من اول كل سورة وانما هي اية مستقلة في جميع
اية مستقلة في جميع القرآن يؤتى بها لابتداء السور يعني يؤتى بها لابتداء السورة المبحث الرابع قال المؤلف رحمه الله يبسمل سرا. يعني لا يجهر بالبسملة. لا يجهر بالبسملة وهذا هو المشهور من المذهب
والرأي الثاني رأي الشافعية يرون الجهر بالبسملة. لانهم يرون ان البسملة اية من الفاتحة ومن اول كل سورة. فكما انك تجهر بالفاتحة كذلك ايضا تجهر بالبسملة والرأي الثالث يعني الرأي الثالث ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجهر بالبسملة احيانا للمصلحة
التعليم والتأليف يعني كتعليم الناس وكذلك ايضا التأليف عن التأليف تأليفهم على الصلاة كما لو كان هناك شافعيا والشافعي يرون الجهر بالبسملة لانهم يرون انها هي الفاتحة. وهذا يعني ما ذهب
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو هو الصواب في هذه المسألة وفيه جمع بين ادلة المسألة يعني لان الحنابلة الحنفية يقولون يشرح الجهر بالبسملة لحديث انس رضي الله تعالى عنه انه قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءة ولا في اخرها
ايضا في الصحيحين ان ابا بكر وان النبي سلم ابو بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. نعم بالحمد لله رب  الذين قالوا بالجهر بالبسملة نعم الذين قالوا بالجهر بسملة استدلوا بحيث أبي هريرة رضي الله تعالى
انه صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك قرأ بالفاتحة. قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم من قرأ بالفاتحة فالصواب في هذه المسألة انه يجمع بين هذه الاحاديث يقال الغالب انه لا يجهر بالبسملة
لكن في بعض الاحيان يجهر بها وكما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا كان يترتب على ذلك مصلحة قال وليست من الفاتحة تقدم الكلام على ذلك قال ثم يقرأ الفاتحة
يعني ثم يقرأ الفاتحة ويدل لذلك حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. نعم. كان يقرأ الفاتحة في الكتاب وسورة حيث عبادة. لا
لمن لم يقرأ بفاتحة في الكتاب حديث ابي هريرة ان شاء الله يأتي الكلام على هذه المسألة. ثم يقرأ الفاتحة فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال او ترك منها تشديدة
او حرفا او ترتيبا لزم غير مأموم اعادتها يقول المؤلف رحمه الله يقرأ الفاتحة فانقطعها قطع الفاتحة بذكر او سكوت. يعني لما قال الرحمن الرحيم جعل يذكر الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر
او سكوت سكت  غير مشروعين وطال يلزمها ان يعيد فيلزمه ان يعيد اذا قطعها بذكر او سكوت بشرطين الشرط الاول ان يكون خير مشروعين الشرط الثاني ان يطول هذا الفاصل
وعلى هذا نعم على هذا لو انه قطع بذكر مشروع فان هذا الاذان لو قطع بذكر مشروع فان هذا لا بأس ولو قطع بسكوت مشروع فان هذا لا بأس كذلك ايضا لو قطع بذكر او سكوت غير مشروعين ولن يطل فان هذا لا بأس
فان كان السكوت مشروعا كما لو سكت لكي يستمع لقراءة الامام فان هذا جائز ولا بأس به او قطعها بذكر مشروع في الصلاة مشروع في الصلاة فنقول بان هذا هذا
مثال ذلك الامام بيقرأ ومر باية وعد فسأل الله عز وجل او مر باية وعيد فساعات الى اخره او رحمة يا الله الرحمة. هذا ذكر مشروط فنقول جائز. فاذا كان السكوت مشروعا او الذكر مشروعا. او كان غير مشروعين ولم يقل فان هذا لا يخل
قراءة الفاتحة قال لك او ترك منها تشديدا. خاصة عندنا الاخلال بقراءة الفاتحة له سور. الصورة الاولى ان يأتي بذكر المشروع ويطول الفرصة الصورة الثانية ان يسكت سكوتا غير مشروع ويطول الفصل
الصورة الثالثة قال لك او ترك منها تشديدا. لان التشديدة يقوم مقام الحرب فاذا ترك تشديدا من تشبيهة الفاتحة ايضا نقول بان هذا يخل بقراءة الفاتحة او حرفا اذا ترك حرفا من حروف الفاتحة فانه يخل بها. هذي السورة الرابعة
الصورة الخامسة او ترتيبا يعني لم يرتب الايات كما جاء ايظا نقول بان هذا يخل بقراءة الفاتحة. كذلك ايظا سورة ثالثة ماذا ترى المؤلفة والله اذا لحنت الفاتحة لحنت يحيل اللعن. اذا لحن لحن يحيل المعنى فهذه ست صور
يترتب عليها الاخلال بقراءة الفاتحة. قال لزم غير مأموم اعادتها. وغير المأموم من هو؟ الامام والمنفرد. يعني هذه الستة صور بالامام وفي المنفرد المأموم لو ان المأموم سكت سكوتا غير مشروع وطال او ترك حرفا او ترك تشديدة
لحن لحن يحيل المعنى هذا لا يضر. لماذا؟ لان المأموم على المذهب لا يجب عليه ان يقرأ الفاتحة يتحملها عنه الامام. سواء كان ذلك في الصلاة السرية او كان في الصلاة الجهرية
فلو جاء في صلاة العصر وكبر ووقف ولم ولم يقرأ شيئا ثم ركع الامام وركع معه يقولون بان صلاته صحيحة وهذه المسألة سيأتينا ان شاء الله بحثها. يعني يأتينا بحثها في احكام الامامة والائتمام. يتطرقون لها هناك
ويقولون بان الامام يتحمل عن المأموم والصواب في هذه المسألة ان الامام يتحمل عن المأموم فيما يجهر فيه اما الركعات التي يسر فيها الامام فلا بد ان يقرأ المأموم وهذا مذهب ما لك واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
قال ويجهر الكل يعني الامام والمأموم والمنفرد بامين ومعنى امين الله ثم استجب اللهم استجب. في الجهرية يجهر الخل بامين في الجهرية ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا
اذا امن الامام فامنوا ابن حزم رحمه الله تعالى يرى ان التأمين واجب على على المأموم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا وهذا امر. واما المنفرد والامام فيرى انهما
ان التأمين لهما سنة. طيب وهل يجتمع الجميع في التأمين او نقول بان الامام يؤمن اولا ثم يؤمن الماء  للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الاول ان الجميع يؤمنون. دا من رأي الاول ان الجميع يؤمن. يعني يؤمن
الامام ويؤمن المأموم جميعا ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه في هذا الحديث فان الامام فان الملائكة تقول امين وان الامام يقول امين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة
فان الملائكة تقول امين. وان الامام يقول امين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة فهذا يدل على انهم يجتمعون. وقال بعض العلماء يؤمن الامام اولا ثم بعد ذلك يؤمن المأموم بما تقدم من حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا امن الامام فامنه. والاقرب والله اعلم هو الرأي الاول. يعني الاقرب والله اعلم هو الرأي الاول. وانه يؤمن الامام والمأموم جميعا. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا فان المراد بذلك
اذا شرع الامام يعني اذا شرع الامام اه ومن ذلك قول الله عز وجل فاذا قرأت من القرآن فاستعن بالله يعني اذا شرعت وليس المعنى اذا انتهيت من قراءة القرآن
قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ بعدها سورة يعني يقرأ بعد الفاتحة سورة هذا هو السنة سنة ان يقرأ سورة كاملة ان يقرأ سورة كاملة وذكر العلماء رحمهم الله انها اذا طالت نعم
انها اذا اذا طالت السورة لا بأس ان يفرقها ثم بين الركعتين لكن السنة ان يقرأ سورة قد ذكر ابن القيم رحمه الله انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
اه قرأ اية نعم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قراية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة كاملة يقرأ سورة كاملة وهذا خلاف ما عليه كثير من الائمة اليوم تجد انه دائما لا يعنى بهذه السنة لا يعنى بسنة
النبي صلى الله عليه وسلم ويد لذلك حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الاوليين بفاتحة الكتاب والسورتين. كان يقرأ في الظهر بالاوليين لفاتحة الكتاب
والسورتين وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب نقول يقرأ سورة بيقرأ سورة ولو قرأ احيانا في بعض الاحيان ايات فان هذا لا بأس به. فان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ
في ركعتي الفجر قرأت الركعة الاولى قولوا امنا بالله وما انزل الينا الى اخر الاية وقرأ في الركعة الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الى اخر الاية وما ثبت في الفرض ثبت في النفل الا
فنقول لو قرأ ايات في بعظ الاحيان فهذا جائز ولا بأس به لكن السنة ان يعنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وان يقرأ سورة كما دل له حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه كما سيأتي ان شاء الله. قال رحمه الله
تكون في الصبح من طوال المفصل. يعني يقول لك المؤلف السنة ان يقرأ في الصبح من طوال  والمفصل اه اختلف في حده. في حد المفصل فقيل بانه من سورة قاف. نعم. قيل بانه من سورة قاف. وقيل بانه من سورة الحجرات. وقيل بانه من سورة الفتح
وقيل بانه من سورة محمد الى اخره واقرب شيء يعني اقرب شيء وهو الذي دل له حديث اوس رضي الله تعالى عنه انه من  انه من سورة قاف  اخر القرآن هذا المفصل يعني يبدأ من سورة قاف الى اخر القرآن فيقول لك في صلاة الفجر السنة
يقرأ مفصل يبدأ كما ذكرنا بسورة قاف الى سورة النبأ واسطه من سورة النبأ الى سورة الضحى. ثم بعد ذلك قصار المفصل الى اخر القرآن  فيقول لك في صلاة الصبح من طوال من طوال المفصل هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب هذا الغالب على هدي
النبي صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك يعني يدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة الطور قرا بسورة الطور وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ
في الواقعة ونحوها من السور. يعني يقرأ بالواقع ونحوها من السور وكذلك ايضا افتتحت سورة المؤمنون حتى جاء ذكر موسى فادركته سعلة ثم ركى عليه الصلاة والسلام. وايضا حديث ابي برزة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة ما بين الستين الى
ما بين الستين الى المئة. وايضا حديث رافع ابن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا بالفجر فانه اعظم للاجر او لاعظم لاجوركم. ويدخل في الاسفار اطالة القراءة. يعني كما فسره العلماء
وغيره ان المراد بذلك هو ان يطيل القراءة. المهم نقول يقرأ بطوال فصل. يقرأ الجاريات يقرأ دكتور يقرأ بالواقعة. يقرأ بالنجم. يقرأ بسورة القمر. الى اخره. سواء قصر. هذا هو السنة. هذا هو السنة
خلافا كما ذكرنا بعض الائمة تجد انه يقرأ بقصار فصل او يقرأ بايات ونحو ذلك كأس السنة السنة لم يعنى الامام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الهدي الغالب وقد ذكر العلماء رحمهم الله انه اذا كان هناك عذر لا بأس ان يخرج القصار يعني اذا كان
هناك عذر لا بأس ان يقرأ بالقصار فان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ اذا الشمس كورت كما في صحيح مسلم قرأ بالزلزلة ايضا قرأ اذا الشمس كورت وقرأ ايضا بالزلزلة. نعم
قال رحمه الله وفي المغرب من قصاره نعم هذا هو الهدي الغالي نعم في المغرب يقرأ المفصل وايد لذلك حديث سليمان ابن يسار. قال سليمان ابن يسار رحمه الله يقول كان فلان يصلي بنا فكان يطيل الاوليين
الظهر ويخفف العصر. ويقرأ بالفجر بطوال فصله. وفي المغرب بقصار سليمان ابن يسار يقول كان فلان يصلي بنا فكان يطيل الاوليين من الظهر. يعني الركعة الاولى والثانية من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالفجر للطوال المفصل والمغرب بانتصاره
من اواصر الشاهد هنا قال الفجر بطوى انفصل وقال المغرب بقصاره وقال العشاء في اواسطه فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ما صليت صلاة اشبه بصلاة من هذا  المهم في المغرب يقرأ بقصار المفصل كما دل لذلك ويدل ذلك ايضا
حديث راشق بن خديج رضي الله تعالى عنه انهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يخرجون ينتظرون يعني يرمون سهام فيرون مواقع نملهم هي الاسفار. هذا يدل على النبي وسلم بادر بالصلاة وانه خففها. يعني بادر بها وخففها
كذلك ايضا ارى النبي صلى الله عليه وسلم والتين والزيتون وفي بعض الاحيان يطيل كما اطال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالاعراب كما في البخاري وقرأ بسورة الطور كما في مسلم وقرأ بالمرسلات من قرأ بالمرسلات وقرأ بالطور وقرأ
سورة الاعراف. نعم. في بعض الاحيان يطيل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا قرأ في الطور  للمرسلات كما في الصحيحين وقرأ بالاعراف كما في صحيح البخاري قال وفي الباقي من اوساطه الباقي
الظهر والعصر والعشاء اما العصر والعشاء فباوصافه هذا مسلم. لكن بالنسبة للظهر بالنسبة للظهر ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يقرأ باوساط مفصل في الظهر لكن السنة دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر تارة يقرأ
اواسط المفصل وتارة يقرأ بطوال المفصل. قالت ان يقرأ بالاواسط وتارة يقرأ ويدل لذلك حديث جابر بن ثمرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر
والعصر بالسماء والطارق. والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في السماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السواء. وايضا حيث يضرب ثمرة ان النبي صلى الله
الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بالليل اذا يغشى وفي العصر بنحو ذلك. في الظهر بالليل لا يغشى وفي العصر بنحو ذلك كذلك ايضا ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان في الظهر يطيل يعني تارة يقرأ بلا وصف وتارة يطيع
ويد لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين اية. نعم ركعتين اوليين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر في كل ركعة
قدر ثلاثين اية. وكانت تقام صلاة الظهر ويذهب الذاهب الى الفقيه ويقضي حاجته. ثم يرجع الى اهله ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى. هذا يدلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيع. فنقول الظهر تارة بالاواصف وتارة
اما العصر فبالاواصر فما سمعتم الادلة على ذلك نعم العصر الى واسط كما تقدمت الادلة على ذلك الحي الجابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه. واما العشاء فايضا بالاواصف. اما العشاء بالاواصف وقد ارشد النبي
صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه عن معاذ ابن جبل رظي الله تعالى عنه لما اطال اه القراءة ارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ في الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى واقرأ
بسم ربك الذي خلق الى اخره وتقدم ايضا حديث سليمان ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالعشاء باواسط المفصل وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون في صلاة
العشاء قال رحمه الله تعالى ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. نعم اه مصحف عثمان هو المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه في وقته لانه لما فتحت وتفرق الصحابة في الانصار وكان كل له قراءة فكان الناس يحصل بينهم اشكال في القراءات
فجمعهم عثمان رضي الله تعالى عنه على مصحف واحد هو هو لسان قريش. وامر نعم احراق ما عدا ذلك. فيقول مثل المؤلف رحمه الله لا تصح بقراءة خالدة عن مصحف عثمان
الامام احمد رحمه الله ان كل قراءة صح سندها للنبي صلى الله عليه وسلم تصح القراءة بها. وهذا القول هو الصواب يعني الله هو اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من اربعة
قال خذوا القرآن من اربعة من عبد الله ابن مسعود ومعاذ وسالم وابي بن كعب. قال خذوا القرآن من  عبدالله بن مسعود ومعاذ وسالم وابي ابن كعب فمثلا قراءة ابن مسعود فصيام ثلاث ايام متتابعات ثلاث متتابعات يقول اذا صح سندها صحت القراءة
قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه. نعم ثم يركع مكبرا رافعا يديه يعني بعد ان ينتهي من القراءة فانه يركع مكبرا. والتكبير يكون حين الهول يعني التكبير يكون حين الهوى. لان التكبير هو ذكر ذكر الانتقال. وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
يكبر حين يركع. قال حين يركع. والتكبير هو ذكر الانتقال. فالقيام له ذكر والركوع له ذكر له ذكر نعم له ذكر وهو التكبير. قال ثم يركع مكبرا راكعا يديه هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي ترفع فيها الايدي وهو عند الركوع وهذا ما عليه
جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى لحديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يكبر وحين وعند الحنفية ان رفع الايدي لا يسرى عند الحنفية يرون ان رفع الايدي لا يشرع والصواب في
هو ما دل له آآ حديث نعم ما دل له حديث اه ابن عمر رضي الله تعالى عنه واما حيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في ترك رفع الايدي عند ركوع هذا ضعيف لا يفوت
ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ركوع له صفتان هذا الركوع له صفتان. الصفة الاولى صفة مجزئة. الصفة الاولى صفة مجزئة والصفة المجزئة كيفما ركب. وضابط الركوع المجزي ان يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام
يعني ضابط الركوع المدني ان يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام. يعني اذا انحنى بحيث من يراه يقول بانه راكع فهذا وقوع مدة. نعم هذا ركوع مجزي. اما القسم الثاني وهو الركوع الكامل فهذا كما ذكره المؤلف رحمه الله
يرفع يديه عند الركوع ويضع يديه على ركبتيه مفرجة الى الصابع كالقابض لهم يقول الكفان مفرجتي الاصابع كالقابض للركبتين ويجنح يعني يجازي عضديه عن جنبيه اذا لم يؤذن اذا لم يؤذي ويجعل رأسه حيال ظهره يعني يجعل رأسه حيال ظهره
حيث يكون ظهره مستوية. هذا هو الركوع المستحب. هذا هو الركوع المستحب. وهذا الذي ذكرنا يعني هو الذي دل له حديث ابي حميد الساعدي في البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع امكن يديه امكن يديه ركبتيه ثم حصر ظهره امكن يديه من ركبتيه
ثم حصر ظهره. وفي حديث عائشة كان اذا ركع قال يشخص رأسه ولم يصوبه الى اخره. المهم اللي ذكرنا هذه الصفة التي دل لها آآ دلت لها السنة وفي حديث والد الحجر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع
فرج اصابعه. واذا سجد ظم اصابعه الى اخره فتلخص لنا ان الركوع له هاتان الصفتان. قال ويقول سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. هذا الذكر الواجب وسيأتينا في الواجبات. من المشهور ان هذا ذكر واجب
الحنابلة خلافا لجمهور اهل العلم رحمهم الله. ويدل لذلك حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع جعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. رواه مسلم في صحيحه
وهل يزيد وبحمده؟ نعم وهل يزيد وبحمده؟ نقول زياد وبحمده هذه دل لها حديث عقبة. نعم دل حديث عقدة يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يزيد وبحمده لكن نقول وبحمده هذه الدلالة حديث عقبة
ابن عامر رضي الله تعالى عنه وعلى هذا يأتي بها في بعض الاحيان يأتي في بهذه اللفظة في بعظ الاحيان الواجب كما سيأتينا ان يقول ذلك مرة واحدة المصلي لا يخلو من ثلاث حالات. اما ان يكون منفردا واما ان يكون مأموما واما ان يكون امام
ان كان منفردا فامير نفسه. ان كان منفردا فامير نفسه يعني له ان يطيع. نعم له ان يطيل. لكن السنة ان تكون صلاته متوازية. اذا اطال القراءة اطال الركوع واذا قصر القراءة قصر الركوع هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو اطال فان قال من صان لنفسه فليطله
او كما قال عليه الصلاة والسلام واما ان كان مأموما فانه يذكر الله عز وجل نعم يذكر الله عز وجل للتسبيح في التعظيم او غيره مما ورد او غيره ما ورد ولا يثبت لقول النبي سلم
واما الركوع فعظموا فيه الرب. واما ان كان اماما فان له ان يسبح الى عشر تسبيحات. يعني قدر الركوع الى عشر ولا يزيد على ذلك. نعم ولا يزيد على ذلك. سواء
استغرق الركوع بهذه التسبيحات او بتسبيحة وبذكر اخر مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المهم نفهم ان الامام يرتبط به الاخرون يكون ركوعه بقدر عشر تسبيحات سواء استغرق هذه الركوع بهذه التسبيحات
سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم او بغيرها مما ورد اباطل التسبيح غيرها مما ورد المهم لا يتجاوز قدر الركوع عشر تسبيح ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه انه قال ما صليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه
من هذا الفساد يعني عمر ابن عبد العزيز فحذروا حذروا قدر ركوعه فاذا هو عشر تسبيحات يعني عشر تسبيحات ويأتينا ان هدي النبي كما في حديث البراء بن عازب ان ركوعه فرفعه من الركوع فسجدته
فجلسته بين السجدتين قريب من السورة. يعني هذه الاركان الاربعة تكون قريبة من السور. ركوع الركوع الرفع من الركوع السجود الجلسة بين السجدتين. كل واحدة تكون قدر عشر تسبيحات
