قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين. ويبصق في الصلاة عن يساره. وفي المسجد في وتسن صلاته الى سترة قائمة كاخرة الرحم. فان لم يجد شاخصا فالى خط وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط. وله التعود عند اية وعيد. والسؤال عند اية رحمة
فلو في فرض فصل في حصر افعال الصلاة واقوالها اركانها القيام والتحريمة والفاتحة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين سوى الطمأنينة في الكل والتشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه
والترتيب والتسليم. تقدم لنا شيء مما يباح للمصلي ان يفعله وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق تكرار الفاتحة قبل ذلك ما يتعلق بمكروهات الصلاة. من تغميض العينين والاطعام وان
صلي وهو حاطن او بحضرة طعام يشتهيه. ثم ذكر ايضا جملة من الاحكام التي للمصلي اه عد الاي قتل العقرب والحية والقمل وكذلك ايضا آآ ما يتعلق بلبس الثوب ولف العمامة الى اخره ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بدء
درس اليوم ويبصق في الصلاة عن يسأله. وفي المسجد في ثوبه. اذا احتاج المصلي الى ان يبصق فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يبصق في الصلاة عن يساره او تحت قدمه عن يساره او تحت قدمه
وان كان في المسجد فانه لا يبصق في المسجد وانما يبصق في ثوبه. وعلى هذا نقول المصلي لا يخلو من حالتين اذا اراد ان يبصق الحالة الاولى ان يكون داخل المسجد فهذا يبصق في ثوبه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث ابي امامة من تنفع في المسجد فلم يدفنه فسيئة. وان دفنه فحسنة. وايضا ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة. وكفارتها دفنها
فسماه النبي صلى الله عليه وسلم قطيعة وهذا مما يدل على انه اذا كان في المسجد فانه لا سقف المسجد وانما يبصق في ثوبه لانه خطيئة والخطيئة ذنب. وايضا في حديث انس
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ثوبه. النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ردائه كما سيأتي ان شاء الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها
هذا كان في الزمن السابق لما كانت المساجد من الحصباء والرمل ممكن ان تدفن وما كيفية بعض العلماء اخذ بظاهر الحديث وانه يحفر لها. بعض العلماء قال الدفن هي ان تخرج هذه
هذا المزاق وهذا البصاب ان يخرج يعني ان يحفر له ويخرج. على كل حال اذا كان في المسجد فانه يبصق في ثوبه او في شيء خارج من دين ونحو ذلك
لا يبصق في المسجد. اذا كان خارج المسجد فهو بالخيار ان شاء بصق في ثوبه وان شاء عن يساره وان شاء بصق تحت قدمه هذا كله جائز. ويدل لهذا حديث
انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام في الصلاة فان يناجي ربه فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه قال فلا يرزقن في قبلته ولكن تحت يد عن يساره او تحت قدمه
وان بصق في ثوبه او في بنديل ونحو ذلك فهذا جائز ولا بأس به وهو احسن. طيب ولماذا لا يبصق عن يمينه؟ نقول لا يبصق عن يمينه لان على يمينه
ملكا طيب وعلى يساره ملك؟ فاجاب العلماء رحمهم الله بان الملك الذي علم يمين اعلى رتبة من الملك الذي عن اليسار. ولان القاعدة الشرعية قاعدة شرعية انما كان من المستخبثات فانه تقدم فيه اليسار. وهنا فيه يعني تقدم اليد اليسار
رجل يسار وهنا تقدم جهة اليسار فيما يتعلق بالمستقبلات على جهة اليمين طيب فلا يبصق في قبلته ولكن يبصق عن يمينه او عن يساره او تحت قدمه. طيب. هل النهي عن البصاق جهة القبلة؟ هل هو
هو خاص في الصلاة او انه يشمل الصلاة وغيرها. للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي اول وذهب اليه الامام مالك رحمه الله الى ان المصاب جهة القبلة هذا خاص في الصلاة. اما
خارج الصلاة فان هذا جائز ولا بأس به. ويدل له ما تقدم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام في صلاته فانما يناجي ربه او ربه بينه وبين
القبلة فلا يبزقن في قبلته. قال ان احدكم اذا قام في صلاته. والرأي الثاني ان التحريم او ان النهي يعني الرأي الاول ان النهي متعلق في البصاق جهة القبلة في الصلاة. اما خارج الصلاة فلا بأس ان يبصق جهة القبلة. الرأي الثاني ان النهي
لداخل الصلاة وخارج الصلاة وهذا ذهب اليه النووي رحمه الله تعالى اليه النووي رحمه الله تعالى وقد ورد ذلك ورد ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد ورد عن ابن مسعود انه كره ان يبصق عن يمينه وكذلك ايضا عن
في قبلته من باب اولى. ورد ذلك عن ابن مسعود وكذلك ايضا ورد عن معاذ رضي الله تعالى عنه انه قال ما بصقت عن يميني منذ اسلمت. وكذلك ايضا فيما يتعلق بقبلته. وهذا احوط يعني قول
مثال ينزه جهة اليمين وينزه جهة القبلة لانه كما تقدم لنا في باب الاستنجاء ذكرنا ان اجر ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال
قضاء الحاجة ان هذا محرم ولا يجوز سواء كان في الصحراء او كان في البنيان وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال ببضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وهل النهي عن
مصاب جهة القبلة وعن يمينه هل هو للتحريم؟ او للكراهة؟ نعم هل هو او للكراهة. العلماء رحمهم الله تعالى لهم في ذلك رأيان. نعم لهم في ذلك رأيان كثير من العلماء رحمهم الله يرى انه الكراهة. والرأي الثاني ذهب اليه الشوكاني رحمه الله تعالى
الى ان النهي للتحريم. دام النهي بالتحريم لظاهر ادلة النهي. وفي حديث كيف رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما انتفل تجاه القبلة جاء يوم جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. نعم جاء يوم القيامة وتفلته بين عينه. وهذا مما يدل على ان
النهي للتحريم لان هذه عقوبة. نعم. وهذا حديث حذيفة اخرجه ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه قال المؤلف وتسن صلاته الى سترة. يعني يستحب ان يصلي الى سترة السترة تحتها مباحث. ام تحتها مباحث. المبحث الاول حكم الصلاة الى سترة. المؤلف رحمه الله
يرى ان الصلاة الى سترة سنة. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى واستدلوا على ذلك بادلة كثيرة يعني استدلوا على ذلك بادلة كثيرة منها حديث الفضل ابن عباس رضي الله تعالى
عنه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ببادية لنا. ومعه فصلى الى غير جدار او نعم فصلى فصلى في الصحراء وليس بين يديه سترة قال فصلى في الصحراء وليس بين يديه سترة. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الى غير جدار. وكذلك ايضا استلوا بحيث ابي سعيد. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس. قال اذا صلى احدكم الى شيء
يستره من الناس. يفهم من هذا انه قد يصلي الى شيء لا يستره من الناس وحديث ابي سعيد في الصحيحين اما حديث الفضل وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه
هذا ضعيف حيث ابن عباس كونه صلى الى غير جدار هذا لا يقتضي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي لا سفرا. كونه نفى الاستتارة بالجدار. لا يلزم من ذلك نفي ما
عدا آآ الاستتار بغير جدار. اما الذين قالوا بالوجوب كما ذهب اليه ابن خزيمة رحمه الله وكذلك ابو عوانة والشوكاني قالوا بان الاستتار واجبة. فاخذوا بظواهر الامر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم
اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة. وليدنو منها حديث ابي سعيد اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليد ومنها وهذا امر والحديث في السنن والاقرب نعم الاقرب في هذه المسألة وايضا يعني يقول العلماء رحمهم الله يعني يقولون بان الجمهور جمهور العلماء رحمهم الله
تعالى يقول بان هذا من باب ادب الصلاة. يعني من باب ادب الصلاة كونك تصلي الى سترة والاقرب في ذلك والله اعلم ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله وان الصلاة الى سترة
سنة وهي سنة مؤكدة ما ينبغي للمصلي ان يتهاون فيها ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقولون يستحب ان يتخذ سترة ولو لم يخشى مارا. كما لو كان في الصحراء. يعني لان الحكمة من السترة ليس من اجل المرور بين المصلي وبين حريمه
لا الحكمة يعني لها حكم منها انها تمنع نظر المصلي من ان يتقلب يمنة ويسرة الى اخره. فلهذا قال الفقهاء رحمهم الله ولو لم يخش مارا كما لو كان في صحرا
انه يستحب له ان يستتر. طيب قال وتصلوا وتسن صلاته الى سترة. قائمة كمؤخرة الرحل وما يوظع على البعير البعير ما يوظع على البعير يكون عليه الراكب ومؤخرة الرحل عود تكون في اخرته عمود تكون في اخرته
يتكي عليها الراكب. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يستحب ان ان تكون هذه السترة كمؤخرة الرحل. كما قلنا مؤخرة الرحل هي العمود التي تكون قولوا في اخر الرحل الذي يوظع على البعير ويكون عليه الراكب. طيب
وقدر هذه المؤخرة ذراع فاكثر. يعني يستحب ان تكون السترة ذراع فاكثر. هذا قدرها ان استتر باقل من ذلك فان هذا جائز ولا بأس به. نعم. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استتر بالسرير واستتر بالنائم واستتر بالسارية
والحصير والعنزة نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم استتر بالبعير والسارية والحرصين وكذلك ايضا العنزة والنائم الشجرة ومقام ابراهيم هذه كلها استتر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وان لم يجد سترة فايضا جاء في
الحديث باسناد حسن انه يخط خطا. فنقول قدر السترة السنة ان تكون السترة يعني قدرها له حالتان. الحالة الاولى حالة مستحبة. ان يكون ارتفاعها ذراع فاكثر بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحم
ذراع فاكثر هذا هو السنة. ان يكون ارتفاعها ذراعا فاكثر. القسم الثاني والحالة الثانية سترة مجزئة وهي كل ما ارتفع عن الارض. كل ما ارتفع الارظ فانه مجزي. ولهذا ينص الفقهاء رحمهم الله
كفقهاء الشافعية وغيرهم انه لو وضع شيئا من الحصى او شيئا من الرمل او نحو ذلك فانه مجزي. فنقول كل ما ارتفع عن الارض فانه يكفي ستره. لكن السترة المستحبة
ان تكون ذراعا مثل مؤخرة الرحل الى اخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يجد شاخصا فالى خط نعم اذا لم يجد شاخصا فانه يخض خط لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فان لم يكن معه عصا
فليخض خطا. وهذا الحديث نعم هذا الحديث رواه احمد ابو داوود اه اه رحمهما الله اه وهل يكتفى اللون او نقول بانه لا يكتفى. يعني اذا كان في السجاد شيء من الالوان او الخطوط. هل نقول بانها بانه يكتفى بها في السترة؟ او نقول بانه لا
بها تقول مثل هذه الخطوط لا يكتفى بها لان السترة كما ذكرنا ان اقل ما يجزئ من السترة ان تكون مرتفعة. اما مثل هذه الخطوط فانها ليست مرتفعة فلا يكتفى بها
الثالث او الرابط المتعلق بالسترة يستحب للمصلي ان يدنو من السترة الدنو اختلف فيه العلماء رحمهم الله فقال بعض العلماء ضابط الدنو ان يكون بينك وبين السترة مقدار السجود بحيث اذا سجد وصل الى سترته يكون بينه
وبين السترة مقدار السجود. وقال بعض العلماء يكون بينه وبين السترة مقدار ممر شاة. وقال بعض العلماء ثلاثة اذرع اذرع من قدمه والامر في هذا سهل والاقرب في ذلك لقب في ذلك ان يقال
بان يكون بينه وبين سترته مقدار السجود. بحيث يكون منتهى سجوده الى سترته قال المؤلف رحمه الله وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط هذا المبحث الرابع اذا مر هذا الكلب الاسود البهيم البهيم الذي ليس في
فيه لون اخر غير السواد. فاذا مر هذا الكلب بينه وبين سترته فانه يبطل عليه صلاته. وعندنا مسألتان المسألة الاولى هل تبطل الصلاة بمرور شيء؟ او ان الصلاة لا تبطل بمرور شيء. والمسألة الثانية ما هي الاشياء التي تبطل الصلاة
عندنا المسألة الاولى هل تبطل الصلاة بمرور شيء؟ جمهور العلماء رحمهم الله يقولون بان الصلاة لا تبطل بمرور شيء. اذا مر كلب او حمار او امرأة او رجل الى اخره بين المصلي
وبين سترته فان هذه الاشياء لا تبطل الصلاة وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله واستدلوا على ذلك بحيث بسعيد بابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم وهذا حديث ضعيف لا يثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني ان المذهب وكذلك ايضا ما ذهب اليه ابن حزم شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الصلاة تبطل بمرور شيء لكن ما هو الذي يبطلها؟ المشهور من المذهب ان الذي يبطل
هو الكلب الاسود فقط البهيم. ما عدا ذلك فانه لا يبطل الصلاة. لان الكلب الاسود هذا شيطان ايش معنى شيطان؟ يعني انهم من شياطين الكلاب يعني من اشر الكلاب يعني المقصود بالشيطان
ليس الجنس وانما المقصود الوصف وان هذا الكلب من اشر الكلاب من اشر الكلاب والا فان جنسه هو جنس سائر الكلاب. الرأي الثاني ان الذي تبطل الصلاة. الكلب الاسود والمرأة والحمار. كما جاء ذلك في حديث ابي ذر
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه كاخرة الرحم المرأة والكلب يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه كاخرة الرحم المرأة والكلب والحمار
الكلب الاسود والحمار هذا رواه مسلم في صحيحه. وجاء ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه ابن حزم واختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. وان الصلاة تبطل بهذه الاشياء. لكن متى تبطل
تبطل اذا مرت هذه الاشياء بين المصلي وبين سترته اذا لم يكن له سترة اذا اذا مر في محل السجود فان مرت من وراء محل السجود فانها لا تبطل لا تبطل الصلاة. لكن
اذا مرت ما بين المصلي ومنتهى سجوده فانها تبطل عليه صلاته. قال الف ايضا من المباحث يعني من المباحث المتعلقة بالسترة ان السترة المأمور ان سترة الايمان سترة للمأموم. ان سترة الامام سترة للمأموم. وعلى هذا نقول بان المأموم لا يستحب
له ان يتخذ سترة. وانما سترته هي سترة الايمان. كذلك ايضا من المباحث ان المرور بين المأموم لا يضر. ويدل ذلك فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فان ابن عباس رضي الله تعالى عنه مر بين يديه الصف ومع ذلك
ما انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يضر لو حصل المرور بين الامام وبين السترة اذا مرت هذه الاشياء الثلاثة بين الامام وبين سترته فان صلاة الامام تبطل وكذلك ايضا صلاة المأمومين تبطل لان
ان سترة المأمومين هي سترة الامام. نعم كذلك ايضا من المسائل اذا انتهت الصلاة وكان المأموم مسبوقا. وقام يقضي شيئا من الصلاة. هل يستحب له ان يتقدم لكي يستتر. او نقول بانه لا يستحب له ان يتقدم. الامام مالك رحمه الله ذهب الى هذا وقال يتقدم
وكثير من العلماء رحمهم الله لا يرى ذلك وان الانسان يكتفي بسترة الامام السابقة. نعم التابع تابع. يعني ما كان بعد الصلاة يكون يكون تابعا لما كان آآ في جوف الصلاة
الصحيح في ذلك انه لا يتقدم وانما يقضي في مكانه لعدم الدليل الوارد في ذلك. قال المؤلف رحمه الله وله التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض
الاستعاذة عند اية وعيد يعني اذا مر بالمصلي اية وعيد يقول المؤلف رحمه الله يستحب له ان يستعين اذا مر باية استغفار استغفر واذا مر باية وعد سأل الله عز وجل ويدل لذلك حديث حذيفة
لما قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ مترسل ما مر باية ايد الا السعادة ولا مر باية وعد الا سأل الا سأل الله عز وجل. وكلام المؤلف وله يدل ذلك على
الاباحة. نعم يدل ذلك عن اباحة. والصواب في هذه المسألة ان يقال اما في صلاة النفل فهذا سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فنقول في صلاة النفل وخصوصا في قيام الليل. اذا قام المسلم يصلي من الليل فانه يستحب
يا ترى ان يسأل الله عز وجل عند اية الوعد وان يستعيذ عند اية الوعيد وان يستغفر عند اية الاستغفار واما بالنسبة في الفرض فنقول بان هذا من قبيل المباح غير المشروع. لان النبي
صلى الله عليه وسلم لم يفعله في الفرظ لكن عندنا قاعدة التي سلفت وهي انه ما ثبت في الفرظ ثبت في النفل والعكس الا قال رحمه الله فصل اركانها القيام. شرع المؤلف رحمه الله في اركان الصلاة لما انتهى من صفة الصلاة شرع
في بيان اركان الصلاة وواجبات الصلاة ومستحباتها قال اركانها الصلاة الاركان جمع ركن. وهو جانب الشيء الاقوى. نعم جانب الشيء الاقوى. وهو ما كان فيها لا يسقط عمدا ولا سهوا. تم الركن ما يسقط لا في العمد ولا في السهو
يقول المؤلف رحمه الله القيام هذا الركن الاول من اركان الصلاة القيام الصيام ركن. انما القيام ركن بالاجماع في الفرض. اما النفل فان ليس ركنا. هو ركن في الفرض. ويدل لذلك قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وفي حيث ابي هريرة في
قصة من لم يحسن في صلاته قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. قال اذا قمت في الصلاة. القيام ركن في الفرض. طيب في النفل ليس ركن
ويدل لذلك حيث امران حديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائل ويجب القيام حسب الاستطاعة. فاذا كان لا يتمكن من القيام الا ان يعتمد على عصا او ان يتكئ على جدار فاتقوا الله ما استطعتم وما هو ضابط القيام
قال بعض العلماء ضابط القيام ما لم يصل الى حد الركوع يعني ما لم يصل راكعا والاقرب في ذلك ان يقال في ضابط القيامة الاقرب في ذلك ان يقال ان يكون الى القيام المعتدل اقرب منه
الى الركوع. بحيث من رآه يقول بانه قائم وليس راكعا. لانه قد يقوم وينحني. فنقول ضابط لذلك ان يكون الى القيام المعتدل اقرب منه الى الركوع. قال والتحريم يعني تكبيرة تكبيرة الاحرام هذا هو الركن الثاني هذا هو الركن
يعني وهذا باتفاق الائمة بالاتفاق بالاتفاق ان تكبيرة الاحرام ركن يدل لذلك حديث علي في ابي داوود تحريمها التكبير كما تقدم حديث من لم يحسن في صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم
مقال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر قال والفاتحة نعم هذا الركن الثالث قراءة الفاتحة ويدل لذلك حيث عبادة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
الكتاب لكن هل تجب الفاتحة في كل ركعة او لا تجب في كل ركعة؟ اكثر اهل العلم ان الفاتحة لا بد منها في كل ركعة. والرأي الثاني مذهب ابي حنيفة رحمه الله. ان الفاتحة ركن في ركعتين. ان الفاتحة
ركن في ركعتين. ويستدلون بقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن نقول نعم الله سبحانه وتعالى امر ان يقرأ ما تيسر من القرآن وبينته السنة. وان قال
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الجمهور العلماء وان الفاتحة لابد منها في كل ركعة لحديث ابي هريرة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لم يحسن في صلاته
قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال رحمه الله وسيأتينا ان شاء الله في باب
اه احكام صلاة الجماعة ان الامام هل يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم؟ او لا تحملها الى اخره. نعم. هذا سيأتي ان شاء الله. والحنفية كما ذكرنا يقولون بان قراءة الفاتحة ركن في ركعتين
فقط. قال والركوع وهذا بالاجماع. نعم ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا مع الراكعين نعم الركوع بالاجماع وفي حديث ابي هريرة ايضا في قصة من لم يحسن
في صلاتك قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا الركوع بالاجماع طيب وما الركوع ضابط الركوع ان يكون الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام تقول ضابط الركوع ضابط الركوع المجزي ان يكون الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام. وسبق ان ذكرنا
ان الركوع ينقسم الى قسمين. القسم الاول ركوع مجزئ. والقسم الثاني ركوع كامل. وذكرنا ان الركوع الكامل هو ما اشتمل على المستحبات وذكرنا صفته فيما سلف قال والاعتدال عنه هذا ايضا ركن من اركان
السجود الاعتدال عنه وهذا ما عليه جمهور العلما ان الاعتدال ركن ويدل لذلك حديث ابي هريرة في قصة الذي لم يحسن في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما
وفي لفظ حتى تطمئن حتى تطمئن قائما. وفي حديث ابي مسعود الانصاري حديث ابن مسعود الانصاري انه قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود. والرأي الثاني رأي الحنفية رحمهم الله
يرون ان الاعتدال بعد الركوع سنة. وعلى هذا لو انه هوى من الركوع الى السجود مباشرة اجزانا ولذلك الان نتشاهد العمال الذين على مذهب ابي حنيفة تجد انه يركع ثم يهوي مباشرة. لانهم
قول ان هذا الركوع سنة. وهم يقولون لو انه هوى من الركوع الى السجود مباشرة اجزأه ذلك. ودليلهم على ذلك ان ان الله سبحانه وتعالى ذكر الركوع والسجود. اما الاعتدال ما ذكره الله عز وجل. يا ايها الذين
اركعوا واسجدوا. الاعتدال ما ذكره الله عز وجل. عندهم قاعدة الحنفية والقاعدة هذه ردها العلماء رحمهم الله يقولون بان الزيادة على النص نسب والاحاد لا ينسخ المتوتر لان القرآن متواتر والسنة احاد
لكن هذه القاعدة كما ذكر العلماء رحمهم الله رد بها الحنفية كثيرا نعم كثيرا من سنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والاعتدال عنه قال والسجود على الاعضاء السبعة السجود ركن بالاجماع كما تقدم القرآن وكذلك ايضا حيث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم
وقال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا في ليلة حتى تطمئن ساجدا. طيب وقال المؤلف رحمه الله والله على الاعضاء السبعة. سبق ان تكلمنا على هذه المسألة في صفة الصلاة. ما الذي يجب السجود عليه من الاعضاء السبعة؟ المشهور من
انه يجب ان تسجد على يديك ورجليك وجبهتك وانفك ويقولون يجزئ بعض كل عضو يجزئ بعض كل عضو لو سجدت على اطراف اصابعك اجزى ذلك ان سجدت على شيء من انفك اجزأ ذلك اذهب اليه. وسبق ان ذكرنا ان ان جمهور العلماء رحمهم الله يقولون بان السجود
على اليدين والرجلين هذا ليس واجب وانما يعتبرونه سنة. وانما يوجبون السجود على الجبهة منهم من قال يجب ان يسجد على واحد منهما ومنهم من قال يجب عليه ان يسجد على الجبهة الى اخره لكن مشهور من المذهب
انه لا بد من السجود على هذه الاعضاء السبعة لابد من السجود على الاعضاء السبعة نعم وان واذا اخل بشيء منها طيلة السجود فان سجوده لا يصح لكن لو اتى بالسجود
هذه الاعضاء السبعة وذكر الذكر ثم رفع شيئا منها فان سجوده مجزيء. وبعض اهل العلم يرى ان السجود على ان السجود واجبة يعني كهيئة السجود واجبة فرض لكن على الاعضاء هذه يرى انه
من قبيل واجب وليس من قبيل الفرض وش معنى ذلك او شيء او شيء يترتب على ذلك يترتب على ذلك انه لو اخل بمثل هذه الاشياء آآ نسيانا فانه يسقط او جهلا فانه يسقط. يجبره بسوء السهو. قال المؤلف رحمه الله
اعتدال عنه ايضا هذا ما عليه جمهور اهل العلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. وفي رواية حتى تطمئن جالسا. وعند الحنفية ان الاعتدال ليس واجبا وانما هو سنة. وعلى هذا
يقولون اذا كنت ساجدا يكفي ان ترفع رأسك. اذا رفعت رأسك ثم نزلت رأسك مرة اخرى كفى ذلك. لكي تفصل ارفع راسك قليلا ثم بعد ذلك انزل. نعم. ودليلهم كما سلف والجواب عنه كما سلف
قال والاعتدال عنه. والجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين. نعم ايضا كما سلف الجلوس بين السجدتين ومن العلماء كما ذكر المؤلف يجعلهما ركنين بعض العلماء يجعلهما ركنا واحدا قال والطمأنينة في الكل. الطمأنينة في الكل. لما تقدم من حديث ابي هريرة
خيرا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا الى اخره. وعند الحنفية او عند ابي حنيفة رحمه الله ان الطمأنينة سنة. نعم ان
سنة نعم والصواب في ذلك؟ نعم ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى اه ان الطمأنينة واجبة والحلف كما تقدم انهم يستدلون بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وان الله عز وجل امر بالركوع امر بالسجود
والطمأنينة شيء زائد. كما تقدم في هذه عندهم القاعدة هذه الى اخره. وان العلماء رحمه الله لم يرتضوا هذه القاعدة. طيب وما ضابط الطمأنينة؟ نعم ما ضابط المشهور من المذهب ان ضابط
طمأنينة السكون وان قل. رابط الطمأنينة السكون وان قل. والرأي الثاني في ضابط الطمأنينة انها بقدر الذكر الواجب ان الطمأنينة بقدر الذكر الواجب وعلى هذا اذا ركعت لابد ان تكون مطمئنا بقدر قول
قل سبحان ربي العظيم. واذا سجدت لا بد ان تكون مطمئنا بقدر قول سبحان ربي الاعلى. وهذا القول هو الاقرب. قال المؤلف رحمه الله والتشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد الاخير
جلسته التشهد الاخير ركن وجلسته ركن ويدل ما في الصحيحين من حديث نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اذا قعد احدكم في صلاته فليقل التحيات لله. هذا امر اذا قعد احدكم في صلاته
ليقل التحيات لله. وفي حديث ابن مسعود قال كنا نقول قبل ان يفرظ علينا التشهد. مما يدل على ان التشهد ان التشهد فرض. وهذا رواه دار قطني والبيهقي. صححه الدارقطني ومن اهل العلم من ضعف هذا الحديث
على كل حال عندنا ما في الصحيحين فليقل التحيات وهذا امر. عند ابي حنيفة ومالك ان الفرض هو الجلوس. اما التشهد فليس فرضا. التشهد يكون بان التشهد هذا ليس فرضا وانما هو سنة. ويستدلون على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم
يذكر هذا التشهد في حديث ابي هريرة في من اخل بصلاته لكن الجواب عن هذا سهل نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم الاشياء التي اخل بها في صلاته. فالصواب في ذلك ان الجلوس فرض وان التشهد فرظ. قال
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مذهب انها فرظ ركن الصلاة عليه وسلم في التشهد الاخير. وعند ابي حنيفة ومالك انها سنة
وعن الشافعي انها واجبة. الشافعي وسط نقول بانها واجبة. وعند ابي حنيفة ومالك انها سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر بها. ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة عليه. لكن
الذي جاء الامر الذي جاء. امر ارشاد. فان الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وانه هم علموا كيف يسلمون عليه؟ فكيف يصلون عليه؟ فقال قولوا اللهم صلي على محمد الى خير. فهذا امر ارشادي
وليس امر وجوب. فالقول القول يعني بانها سنة هذا يظهر والله اعلم انه اقرب. نعم انه اقرب وان قلنا بازيد من ذلك فانه ما ذكر الشافعي انها واجبة وليست فرظا اما القول بانها فرض كما يقول الحنابلة رحمه الله فهذا فيه شيء من النظر
يجزئ من ذلك ان يقول اللهم صلي على محمد يعني هم يقولون قدر الفرضية ان تقول اللهم صلي على محمد فلو ان الانسان التشهد ثم قال اللهم صلي على محمد له ان ينصرف من صلاته. قال والترتيب يعني الترتيب بين
اجزاء الصلاة كما سلف ان ذكرنا قاعدة وهي ان كل عبادة مركبة من اجزاء لابد فيها من امرين الامر الاول الترتيب بين اجزائها والامر الثاني الموالاة. والا لم تكن على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم
قال والتسليم. نعم. التسليم. التسليم كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى التسليم فرض. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وعند الشافعي ان ان الفرض هي هي التسليمة الاولى. الفرض هي التسليمة الاولى. وعند ابي حنيفة رحمه الله
ان التسليم ليس فرضا وانما هو سنة. التسليم ليس فرضا وانما هو سنة. فعندنا نرى ثلاثة المشهور من المذهب ان التسليم فرض في ان التسليم فرظ في الاولى والثانية في التسليمة الاولى والثانية
يعني التسليمة الاولى فرض والثانية فرض. وعند الشافعي ان الفرض هو التسليمة الاولى فقط الثانية ليست فرضا. وعند ابي حنيفة ان التسليمتين سنة. وعلى هذا على رأي ابي حنيفة اذا قرأ
تشهد لانه يرى ان التشهد فرض اذا قرأ التشهد فله ان يأكل له ان يشبع ان يشرب لو سبقه حدث فان صلاته صحيحة. وقد جاء في حديث ابن مسعود لما علمه التشهد قال فاذا
لو قلت ذلك فقد قضيت صلاتك. يعني اذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك فان شئت ان تقوم فقوم وان شئت ان هذا فقر لكن هذا الحديث لا يثبت نعم هذا نقول بانه غير ثابت نعم وكما قالت دار قطني بان هذا ليس من كلام النبي
النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والاقرب في هذه المسألة هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه والله وان التسليمتان فرض في الفريضة في الفريظة نقول بان التسليمتين فرض ويدل
جابر ابن سامرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن احدكم ان يقول من على يمينه وشماله حيث علي وتحليلها التسليم. هذا يشمل التسليمتين. ولان النبي داوم على التسليم. داوم عليه في
والسفر الى اخره. لكن بالنسبة النافلة بالنسبة للنافلة فيكتفى بتسليمة واحدة فرض تسليمة واحدة بورود ذلك في حديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنه
