قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين. وواجباتها التكبير غير التحريمة. والتسميع وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الاول او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته بخير وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال. لا يشرع السجود لتركه. وان سجد
باب باب سجود التمر. يشرع لزيادة ونقص وشك. لا في عمد في الفرض والنافلة فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت وسهوا
يسجد له وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. وان علم فيها جلس في الحال ان لم يكن تشهد وسجد وسلم. تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق باركانهم
وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الاركان وايضا ذكرنا ما يتعلق بها من ادلة وايضا تقدم لنا تعريف الركن وان الركن لا يسقط لا في العمد ولا في السهو ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان واجبات الصلاة
المؤلف رحمه الله وواجباتها التكبير غير التحريم واجبات الصلاة على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ثمانية كما سيأتي ان شاء الله. وهذه الثمانية واجب على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله
الله تعالى وعند جمهور العلماء ان هذه الثمانية ليست من قبيل الواجبات وانما هي من قبيل السنن. ولكل منهم دليل يعني الحنابلة الذين قالوا بانها واجبات دلوا على ذلك بادلة والجمهور الذين قالوا بانها سنن
استدلوا على ذلك بادلة. مشهور من المذهب لانها واجبة. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببعض هذه الواجبات. والاصل في الامور والاصل في الامر الوجوب ومن ذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما
الى الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. رواه البخاري. قال اذا كبر فكبروا هذا الامر. والامر يقتضي الوجوه فيدل ذلك على وجوب هذه التكبيرات. تكبيرات الانتقال. وايضا قوله واذا قال سمع الله لمن حمده فقل
قولوا ربنا ولك الحمد هذا امر. والامر يقتضي الوجوب وكذلك ايضا استدلوا بحديث عقبة ابن عامر انه لما نزلت قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. سبح اسم ربك الاعلى
قال اجعلوها في سجودكم وهذا امر. ولما نزل قوله تعالى فسبح باسمك باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. وهذا امر. والامر يقتضي الوجوب. وهذا الحديث رواه
احمد وابو داوود وابن ماجه وغيرهم بعض اهل العلم يثبت هذا الحديث وبعضهم لا يثبته كذلك ايضا استدلوا بحديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى من الليل سجد جعل يقول جلس بين السيفين جعل يقول ربي اغفر لي رب اغفر لي الى اخره
وكذلك ايضا استدلوا على ذلك بحديث معاوية الحكم رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صلاتنا حادث لا يصلح فيها شيء من الام الناس انما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الصلاة في هذه الامور بالتكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فهذه التمالية قالوا بانها واجبة وهذه ادلة هذا الوجوب الذي استدل استدل به رحمه الله الجمهور قالوا بان هذه الثمانية ليست واجبة واستدلوا على ذلك
قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها الذي لم يحسن صلاته دل ذلك على انها غير واجبة. والجواب عن هذا من امرين. الامر الاول يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم انما علمه الاشياء التي اخل بها في صلاته. علمه الاشياء
التي اخل بها في صلاته. هذا الامر هذا الجواب الاول الجواب الثاني انه لا يسلم فانه جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه تكبيرة الانتقال وهذه التكبيرات من الواجبات
وعلى هذا نقول الاقرب في هذه المسألة وما ذهب اليه الحنابلة رحمه الله تعالى وان هذه في الثمانية التي كذلك ايضا يستدلون بان النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول
ولو كان واجبا لرجع النبي عليه الصلاة والسلام الى التشهد الاول مما يدل على انه ليس واجبا. لكن الجواب عن هذا سهل وسلم جبره بسجود السهو. لو كان مستحبا ما جبره النبي بالسجود. بل كون
يجبره بالسجود هذا يدل على انه واجب. فالخلاصة في ذلك ان هذه الثمانية المشهور من المذهب انها واجبة وعند جمهور العلماء انها ليست واجبة وانها من قبيل السنن والصواب في ذلك وهو الاحوط
بعد ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله قال التكبير غير التحريم فتكبيرة الابتغال واجبة. تكبيرة الاحرام هذه ركن. كما سلف. وكذلك ايضا يستثنى بذلك يعني استثنى من ذلك المسبوق اذا جاء والامام راكع فانه يكتفي بتكبيرة
اذا كبر الاحرام كفاه ذلك عن تكبيرة الانتقام. قال والتسبيح يعني ان يقول الامام والمنفرد سمع الله لمن حمده هذا واجب من واجبات الصلاة. قال والتحميد اي ان يقوله المأموم ربنا ولك الحمد. وبالنسبة
التسبيح والتحميد المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الامام والمنفرد كل منهما يجمع بين التسبيح والتحميد. فالامام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كذلك ايضا المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اما بالنسبة
فانه يقتصر على التحميد. هذا المشهور من مذهب الامام احمد وكذلك ايضا المشهورة طيب الرأي الثاني رأي مالك والشافعي ان كل مصل يجمع بين التسبيح كل مصلي فالامام يجمع بينهما والمأموم يجمع بينهما. وكذلك المنفرد يجمع بينهما. هذا رأي مالك والشافعي
رحمهم الله ولكل منهم دليل ان الذين قالوا بانه يجمع اما بالنسبة الامام يجمع بينهما هذا يتفق عليه. احمد ومالك الشافعي. المنفرد يجمع بينهما ايضا يتفقان او يتفقون عليه احمد ومالك والشافعي. لكنهم يختلفون في المنفرد. الحنابلة
يقترفون في المأموم الحنابلة يقولون بان المأموم يقتصر على التحميد. ما لك والشافعي يقولون او يقولان بان المأموم يجمع بين التسبيح والتحميد. اما الحنابلة يقولون يقتصر على التخليد دلوا على ذلك بان لما تقدم من حديث انس واذا قالت سمع الله لمن
حميدة فقولوا ربنا ولك الحمد. ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد ان المأموم ولا يأتي بالتسبيح. واما الذين قالوا بانه يجمع بينهما. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسبيح والتحميد
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. نعم صلوا كما رأيتموني اصلي. والحنابلة يقولون نعم يصلى كما صلى النبي وسلم لكن يستثنى من ذلك المأموم. لان ظاهر
حديث انس واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. امر بقول ربنا ولك الحمد يفقم من ان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. قال وتسبيحة الركوع والسجود. تسبيحة الركوع والسجود. الواجب
ان يسبح تسبيحة واحدة في ركوعه وفي سجوده. تقدم الكلام على هذه المسألة. ذكرنا انه ما مقدار ما يسبحه الامام وما يسبحه المأموم وما يسبحه المنفرد. وما ادنى الكمال هذا سبق ان
بين له في صفة الصلاة. تسبيحة الركوع والسجود كما اسلفنا ايضا عند الحنابلة ان هذه ان هاتين التسبيحتين انهما من قبيل الواجبات وعند جمهور العلماء انها من قبيل السنن. ودليل ذلك كما تقدم
حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه. قال والسؤال المغفرة مر مرة يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ودلل ذلك حديث حذيفة وسبق الخلاف في هذه المسألة قال يسن ثلاثة يتقدم الكلام على هذه المسألة في صفة الصلاة وذكرنا قدر ما يسبحه المنفرد
ما يسبحه المأموم وقدر ما يسبحه الامام. قال والتشهد الاول التشهد الاول وجلسته ايضا هذا من من الواجبات ويدل لذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التشهد كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك ايضا مما يدل
وعلى انه واجب ما سلف نشرنا اليه. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عن التشهد الاول جبره بالسجود السهو مما يدل على انه واجب. قال وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة. يقول ما عدا ما سبق من شروط الصلاة
واركان الصلاة واجبات الصلاة سنن هذه سنن قال لي فمن ترك شرط لغير عذر فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحاله لان النية هذه من عمى القلب
من عمى القلب وعمل القلب هذا لا يمكن رده يعني هو هو لا يمكن العجز عنه. الانسان ينوي او لا ينوي هذا ليس داخلا في الاستطاعة كل يستطيع ان ينوي ويفصل. هذا من القلب. عمى القلب لا يمكن رده ومنعه
كل يستطيعه قال لك بغير عذر اما اذا كان هناك عذر فالشروط تسقط من عذر لو ان رجلا لم يجد ماء يتوضأ به ولا صعيدا يتيمم عليه فانه يسقط عنه ذلك ويصلي على حسب
في حالة كذلك ايضا لو لم يجد ثوبا يستر عورته فانه يسقط عنه الستر وهكذا قال فانها لا تسقط بخال او تعمدت ترك ركن او واجب بطلت صلاته. اذا تأمل ترك ركن او واجب صلاة
طيب الركن والواجب ما الفرق بينهما؟ يتفقان بان كلا منهما مأمور به وانه واجب لكنهما يختلفان. اولا الركن اشد وجوبا من الواجب. الركن اشد وجوبا من الواجب. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني ان الركن ما يسقط. لا بد ان
به المصلين. لا يسقط في حال السهو. لا بد ان يأتي به المصلي اما الواجب فانه يسقط للسهو. ويجبر بسوء السهو. اذا اذا تركه سهوا فانه يسقط ويجبر بسوء السهو
قال رحمه الله بخلاف الباقي وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال ما عدا ما ذكر المؤلف من الشروط عدد لك تسعة شروط وعدد لك الاركان اربعة عشر وعدد لك الواجبات الثمانية ما عدا ذلك يقول لك المؤلف سنن مثل رفع الايدي
تكبيرة الاحرام وعند الركوع من الركوع مثل التورك مثل الفراش مثل تحريك الاصبع في التشهد الى اخره ومثل ايضا الاستفتاحات الى اخره هذه نقول بانها سنن سنن اقوال وافعال ولا يشرع السجود لتركه وان سجد فلا بأس. يعني اذا ترك سنة من
هذه السنن اذا ترك سنة من هذه السنن هل يشرع السجود او لا يشرع؟ يقول لك المؤلف رحمه الله سجود السهو مباح مثال ذلك رجل نسي ان يستفتح ان يأتي بالاستفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نسيه
فانه يباح له ان يسجد للسهو. ولا يسن له ان يسجد. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى الراوي الثاني انه يسن له ان يسجد اذا كان من عادته ان يأتي به. اذا كان من عادته ان يأتي به. مثلا من عادته ان يأتي
ثم بعد ذلك نسي. فانه يسن له ان يسجد جبرا هذا الخلل الذي حصل في صلاته. وهذا عن هذا الاقرب والله اعلم بهذا الاقرب والله اعلم انه اذا كان من
انه يأتي به وهو يريد ان يأتي به لكن نسي. فنقول يجبره بسوء السهو. اما اذا كانت هذه السنة ليس من ان يأتي به فليأتي بها او تارة ليأتي بها او تارة لا يأتي بها الى اخره فانه اذا نسيها
لا يشرع السجود له فقيل في مسألة قبل ان ننتقل الى السهو وهذه المسألة هي ذكر المؤلف رحمه الله يتعلق بتكبيرات الانتقال. ما هو محل هذه التكبيرات؟ نقول بان محل هذه التكبيرات
في حال الانتقال محلها لانها ذكر الانتقال. فمثلا القيام له ذكر الركوع له ذكر خاص. الانتقال بينهما هذا له ذكر خاص. ولهذا المشهور لو انه ابتدى بذكر الانتقاد في حال الركن المنتقل منه او انه
اكمله في الركن المنتقل اليه يقولون ما يصح. ما تصح الصلاة. لا بد ان تأتي بهذا الذكر في حال الانتقاد. ولهذا نعرف خطأ بعض الناس الذين يصلون تجد انه لا يكمل التكبير
الا وقد وصل الى الركض. او انه يشرع في التكبير وهو في حال الركن لا. الركن القيام له ذكره ما تدخل عليه ذكر الانتقال. السجود له ذكره الخاص ذكر الانتقال. نعم. ولهذا الحنابلة يشددون
في هذه المسألة يقولون ما تصح الصلاة؟ المجد رحمه الله يقول بان الصلاة تصح الصلاة تصح الصلاة لكن الانسان ان يحتار. عليه ان يحتار. ولا بأس ان الانسان يعني ليس بلازم ان تأتي بالذكر من اول بدأ
قال لو مثلا اهوى الى السجود وقبل السجود كبر افعى ذلك. المهم انه ينتهي من التكبير قبل ان يقرأ ساجدا ومثل هالركوع ومثل هالقيام الى اخره. قال المؤلف رحمه الله باب السجود السهو
هذا هو الجابر الثاني من جوابر الصلاة. سوء السهو. تقدم لنا الجابر الاول وهو الاذكار التي دبر التي تكون في دبر الصلاة. فالجابر الثاني سجود السهو والسهو ايضا هذا السجود نعمة من الله عز وجل لانه يجبر الخلل الذي يحصل في
هذه الفريضة العظيمة. سجود مضاف والسهو مضاف اليه هذا من باب اضافة الشيء الى سببه بمعنى السجود الذي سببه السهو لان السجود وله اسباب منها سجود السهو منها سجود التلاوة منها سجود الشكر منها السجود
المجرد ومنها السجود الذي يكون في صلب الصلاة. السجود انواع. والسهو السهو هو ذهول القلب عن معلوم. ذهول القلب عن معلوم. وهل هناك فرق بين السهو والنسيان قال بعض العلماء لا فرق بين السهو والنسيان كلها من قبيل متراجع. وقال بعض العلماء
الشاهي اذا ذكرته يتذكر. واما الناس فانك اذا ذكرته لا يتذكر الشاهي اذا ذكرته فانه يتذكر واما الناس فانك اذا ذكرته لا يتذكر. المؤلف رحمه الله اشرعوا لزيادة او نقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة
يشرى يعني تارة يجب تارة يستحب سوء السهو. تارة يجب تارة يستحب وتقدم ان المؤلف رحمه الله انه في بعض الاحيان يباع يباح له ان يسجد. وقال المؤلف لزيادة او نقص وشك
هذه اسباب سجود السهو. الزيادة اذا زاد سهوا او نقص سهوا او شك. اما لان السجود للسهو ليس للحمل. الامن يتأمل ترك شيء من الصلاة. هذا لا يشرع له سجود السهو وقال المؤلف ولهذا قال لك لا في عمد العمد ما في زول العمد ليس فيه
سهو ويد بذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سهى احدكم احدكم فليسجد اذا سهى احدكم فليسجد. قال له الف في الفرض والناس
لان القاعدة عندنا ان ما ثبت في الفرض ثبت في النافلة الا لدليل. قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا؟ انتبه! الزيادة يعني الباب هذا نبي نجعله على شكل اقسام يكون اوضح لكم ان نقسمه لكم يكون اوضح فالزيادة
تنقسم الى قسمين. الزيادة تنقسم الى قسمين. زيادة اقوال زيادة زيادة الافعال اربعة اقسام وزيادة الاقوال اربعة اقسام فالاقسام كم؟ ثمانية ها؟ الزيادة نقول تنقسم الى قسمين. زيادة اقوال وزيادة افعال
زيادة الافعال اربعة اقسام. زيادة الاقوال اربعة اقسام. ناخذها قسم القسمة  وعلى هذا نقول الزيادة تنقسم الى اقسام. القسم الاول فمتى زاد فعلا من جنس في الصلاة القسم الاول ان يزيد فعلا من جنس الصلاة. ومثل المؤلف
هذا القسم الاول نقول الزيادة تحتها اقسام. احذف كلمة اقوال وافعال يقول الزيادة لا اخشى القسم الاول ان يزيد فعلا من جنس الصلاة. اذا زاد فعلا من جنس ومثل المؤلف قال قياما او قعود او ركوعا او سجودا
زاد قياما او قعودا او ركوعا او سجودا. قال لك عمدا ما في اشكال. وهذا ليس الحديث عنه. اذا قام متعمدا او ركع ركوعين او هذا امر قال وسهوا يسجد له فعندنا القسم الاول
من اقسام الزيادة ان يزيد فعلا من جنس الصلاة. فنقول بانه يسجد له. وهل هذا على سبيل الاستحباب والوجوب هذا سيأتينا وانه على سبيل الوجوب. ويدل لذلك حديث مسحود ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال فاذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين. فاذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين. رواه مسلم. في صحيحه قال وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد
وان علم فيها جلسة الحال هذا هذا القسم القسم الثاني من اقسام الزيادة ان يزيد والركعة هذه من جنس الصلاة. فالقسم الاول ان يزيد فعلا في الصلاة. قياما ركوعا سجودا وقعودا. القسم الثاني ان يزيد ركعة. اذا زاد ركعة نقول
ان علم بالزيادة في اثناء الركعة جلس في الحال. يجلس في الحال. لان هذه زائدة لا يجوز له ان يستمر فيها. نعم لا يجوز له ان يستمر في هذه الركعة الزائدة. فاذا كان قائما
اذا كان راكنا نزل في الحال اذا كان ساجدا قام في الحال فيقول لك فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. وان علم فيها جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد
وسجد وسلم فاذا زاد ركعة ان علم بالزيادة في اثناء الركعة جلس في الحال. وتشهد ان لم يكن تشهد وسعي السهو سيجري السهو وسلم وسيأتينا ان شاء الله متى يكون سد السهو قبل السلام؟ متى يكون بعد السلام
وان علم بالزيادة بعد نهاية الركعة بعد ان انتهى من الركعة علم انه زاد فهذا ايضا يتشاهد ويسجد للساعة. وان كان تشهد يبقى عليه السجود السهو والمأموم اذا زاد الامام نعم اذا زاد الامام هل يتابعه او لا يتابعه؟ او ان الامام
قال او ركع ركوعا زائدا او سجد بدلا من ان يقوم سجد ما يتابعه نعم لا يتابع والعلماء رحمهم الله يقولون اذا مضى الامام في موضعه يجب عليه ان يرجع او رجع في موضعه يجب عليه ان يمضي لا يتابع. نعم لا يتابعه ان
لا تتابعوا المؤلف وازاد ركعة الى اخره قال وان سبح به ثقتان فاصرت ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا ولا من فارقه    اذا سبح به ثقتان. نبهه ثقتان. هنا عبر المؤلف رحمه الله بقوله ثقتين. وهذا جيد
هذا احسن من تعبير بعض العلماء بقولهم عدنان فاذا نبهه ثقتان   يعني نبهه بتسبيح ونحو ذلك بانه زاد او نقص الى اخره قال المؤلف فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته
وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا او ناسيا ولا منفرغ. اذا نبهه ثقتان يؤخذ من كلام المؤلف انه لا يرجع الا الى تنبيه ثقتين. وعلى هذا لو ثقة واحد لا يرجع اليها. وهذا هو المشهور بالمذهب. واستدلوا على ذلك بحيث ابي هريرة. فان
النبي صلى الله عليه وسلم نبهه ذو اليدين ومع ذلك لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه حتى راجع الصحابة. لما قال ذو اليدين يا رسول الله اليتيم او قسمت الصلاة. لم يأخذ الانسان بكلامه فقال حق ما يقول ذو اليدين
والراي الثاني انه يكتفى بتنبيه ثقة واحدة نعم اذا نبهه ثقة واحد كفى ذلك. وهذا اختاره ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وانه يكتفى بتنبيه الواحد لان استقرأ الشريعة انه يرجع الى خبر واحد
ويدل لذلك الرجوع الى خبر واحد في رؤية هلال رمضان كما في حديث ابن عمر ترى الناس الهلال فرأيته واخبرت اني رأيته. فصام وامر الناس بالصيام. واما قصة ذي اليدين
فقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم شك في كلام ذي اليدين ولهذا لم يرجع اليه لان الصحابة لان الصحابة كانوا موجودين شك في خبره. فاستوثق من بقية الصحابة رضي الله
وهذا القول هو الاقرب. وانه يكتفى بثقة واحدة. قال نبهاه بتسبيح او غيره الى اخره فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. الامام اذا سبح به ونبه فان له احوال
الحالة الاولى ان يجزم بصواب نفسه. والحالة الاولى ان يجزم بصواب نفسه فاذا جزم بثواب نفسه فانه لا يرجع الى تنبيهه. الحالة الثانية ان يغلب على ظنه صواب نفسك. فاذا غلب على ظنه صواب نفسه لم يرجع اليهما. الحالة الثالثة
ان يغلب على ظنه خطؤهما نعم نزل بصواب نفسه ان يغلب على ظنه ثواب نفسه وخطأهما الحالة الثالثة ان يغلب على ظنه ابو هبة فاذا غلب على ظنه صوابهما فانه يجب عليه ان يرجع اليهما
اذا غلب على ظنه ثوابه يجب عليه ان يرجع اليهما. الحالة الرابعة ان يجزم بصوابهما. فيرجع الى قولهما الحالة الخامسة ان يتساوى الامران. فهذه موضع خلاف. فعندنا هل يرجع الى تسبيح الشقتين او لا يرجع؟ نقول بان هذا لا يخلو من خمس حالات. الحالة الاولى
بصوا بنفسه لا يرجع ان يغلب على ظنه صواب نفسه وخطأهما لا يرجع. ان بصوابهما يرجع اليهما. ان يغلب على ظنه ثوابهما يرجع اليهما. ان امران هذه موضة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله هذه موضع خلاف بين اهل العلم
الله تعالى اذا تساوى الامران هل يأخذ بقولهما؟ او لا يأخذ بقولهما؟ نعم  والاقرب في ذلك انه يأخذ بقوله. فيتساوى الامران يقول الاقرب انه يأخذ بقولهما. طيب هذا بالنسبة للامام. هذا حال الامام. لا يخلو من هذه الحالات الخمس. بالنسبة للمأموم
هل يتابع الامام او نقول بانه لا يتابع الامام يقول بالنسبة للمأموم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم ينزل لثواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا او ناسي
يقول المأموم لا يخلو من احوال. الحالة الاولى ان يرى المأموم ان الصواب مع الامام فهذا صلاته صحيحة. اذا كان يرى ان الصواب مع الامام وتابع الامام نقول بان صلاة لان
الصلاة صحيحة. الحالة الثانية الحالة التالية ان ان يرى انه مخطئ ويتابعه وهو عالم بالخطأ. وعالم بالحكم الشرعي. وهذا لا يكاد يصدر يعرف انه مخطئ ويسامحه وهو عالم بالحال انه مخطئ وعالم بالحكم الشرعي. وانه لا تجوز المتابعة
فنقول بان صلاته تبطل. الحالة الثالثة ان يتابعه جاهلا. سواء كان جاهلا بالحال لا هل هو مخطئ او لا او كان جاهل بالحكم الشرعي؟ لا يدري انه لا يجوز متابعة الامام فهذا يقول بان صلاته
الحالة الرابعة ان يفارقه الحالة الرابعة يفارقه فنقول بانه بان صلاته صحيحة فتلخص لنا بالنسبة للمأموم ان يرى ان الصواب مع الامام فيتابعه. فصلاته صحيحة. ان يرى انه مخطئ. وهو يعلم بالحال وبالحكم الشرعي. ويتابعه فصلاته باطلة. ان يرى
ان يكون جاهلا سواء كان جاهلا بالحال او بالحكم الشرعي فصلاته صحيحة. ان يفارقه وينوي فصلاته صحيحة لانه معذور هنا كما ذكرنا لكم ان العلماء رحمهم الله يقولون اذا مضى الامام في موضع يجب عليه
يرجع او رجع في موضع يجب عليه ان يمضي فانه لا تجب المتابعة. المؤلف وعمل مستكثر عادة من غير انس الصلاة يبطلها عبده وسهو. كم تقدم لنا من قسم الزيادة؟ القسم الاول ان
يزيد الفعل في الصلاة. هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يزيد ركعتين. القسم الثالث ان يزيد فعلا ليس من جنس الصلاة. القسم الثالث ان يزيد فعلا ليس من جنس الصلاة. ولهذا قال
وعمل في الصلاة يبطلها عمده وسهوه. تقدم لنا ان العمل الذي ليس من نية الصلاة يبطل بشروط ثلاثة مثل الحركات تقدم وتأخر وحركات وحرك يديه ونحو ذلك انه يبطل شروط الشرط الاول ان يكون متواليا. الشرط الثاني ان يكون
لغير ضرورة الشرط الثالث ما هو؟ ان يكون كثيرا عادة كثير عادة متوالي بغير ضرورة كثير عادة هذا يبطل الصدر. لكن قال المؤلف يبطلها حمد حمد ظاهر. لكن سهو هل
تبطل او لا يبطل ها؟ كلمني على هذه المسألة فيما تقدم. قلنا بان السائر الملهيات لابد لها من شروط ماذا شروط ثلاثة. الشرط الاول العلم والثاني الاختيار والثالث الكراهة. لان هذا
عمل للمحظورات الصلاة من داخل في المنهجية. قال ولا يشرع ليسيره السجود. هذا البعد الذي ليس من جنس الصلاة ما في سجود السهو. اما يبطل الصلاة او لا يبطل الصلاة. بس
ما حكمه؟ اما ان نقول افظل الصلاة او نقول بانه لا يبطل الصلاة. اما بالنسبة لسجود السهو فنقول بان انه لا يشرع له سجود شهوة. سجود السهو لا يشبع الا فيما كان من زيز الصلاة. قال
مما يدخل ايضا هذا القسم يدخل في القسم الثالث. وهو الاكل والشرب زيادة الاكل والشرب. هذا الرابع قسم الرابع اذا زاد اكلا او شربا. الاسم الرابع اذا زادت الصلاة اكلا او شربا. ما الحكم هنا
قال ولا تبطلوا بيسير اكل وشرب سهوا ولا نفل بيسير شرب عمد يسير اكل لا تبطل بيسير اكل وشرب سهوا. اذا اكل وشرب الصلاة قالت اذا كان يسيرا وسهوا ما بطل. النفل يقول لك ما تبطل بيسير شرب عمله
لكن يؤخذ من ذلك الفرض يبطل بيسير الشرب عمدا او لا يبطل بيسير الشرب عمدا يبطل فالقسم الرابع زيادة الاكل والشرب هذا فصل فيه المؤلف قال لك كان يسيرا وسهوا ما بطلت الصلاة. ايضا ان كان يسير شرب
ما عدا ذلك تبطل الصلاة. والصواب في ذلك طيب وقبل ذلك هل يشرع في السهو لهذا القسم او لا يشرى؟ ها؟ يشرع او لا يشرع؟ نقول لا يشرع لانه لا يسميه في الصلاة. والصواب كما ذكرنا
ان هذا القسم على حسب القواعد اما العمد فيبطئ في الفرض في النفل اليسير والكثير اذا كان حمدا اكل عمدا شرب عمدا في الفرظ في النافلة يبطل. وما يروى عن ابن الزبير انه كان
يشرب في النفل هذا لا يثبت. حسب القائل اذا كان عمدا نقول بانه يبطئ سواء كان قليلا او كثيرا. في الفرض وان كان سهوا كما ذكرنا لو اكل سهوا او شرب سهوا في الفرظ او نافلة كما تقدم لنا انه لا بد من
ثلاثة الذكر والعلم والاختيار. فتلخص لنا جهة الافعال كم اربعة اه زيادة الافعال اربعة اربعة اقسام قسمان يشرع فيهما سن السهو وقسم وقسم القسم الاول زيادة فعل الحديث الثلاثة ركوع قيام سجود الى اخره القسم الثاني مئة ركعة
القسم الثالث جاءت عمل من غير ذي في الصلاة لا يشرع له القسم الرابع اكل وشرب هذا نقول بانه لا يشرع له سوء السهو. لكن هل يبطل او لا يبطل؟ ذكرنا ان كان عمدا افطر مطلقا ان كان سهو
لم يبطل مطلقا. اما سجود السهو فهذا غير مشروع. قال لك وان اتى بقول انهى الافعال انهي الافعال؟ بدأ بزيادة الاقوال وهو القسم السادس. الخامس قسم الخامس. قال وان اتى لقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد
في قيامه وقراءة سورة في الاخيرتين لم تبطل ولم يجد له سجود سجود بل هذا القسم الخامس. اذا زاد قولا مشروعا في غير موضعه. زاد قولا مشروعا في غير موضعه. مثال ذلك كما مثل المؤلف قرأ في الركوع القراءة مشروعة لكنها
لكنه اتى به في غير موضعها. قرأ في السجود سبح. في القيام في الجلوس قرأ التشهد في السجود في الركوع اتى بقول مشروع في غير موضعه وش الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يستحب ان يسن السهو ولا مستحب
لان هذا العمل لا يبطل الصلاة. وضابط سجود السهو الذي يجب اذا كان عبده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. فالقسم الخامس ان يأتي بقول مشروع في غير موضعه فهنا نقول بانه يشرع سجود السهو ولا يجوز. يسن سجود السهو
فيجب ولا تبطل الصلاة حتى ولو تعمد. نعم حتى لو تعمد لا تبطل الصلاة وان كان يأثم اذا قرأ في السجود وقرأ في الركوع لكن الصلاة لا تبطل قال وان كان سهوا نعم
قال وان سلم قال ولم يجد له سجود السهو بل يشرب قال وان سلم قبل اتمامها امزا بطلت وان كان سهوا ثم قريبا اتمها وسلم. هذا القسم كم؟ السادس زاد التسليم زاد التسليم. اذا زاد التسليم. وبعض الناس يظن ان الامام اذا سلم
قبل اسلام صلاته انه نقص. وهذا غير صحيح. هذه هذه من قبيل الزيادة. ولهذا ذكرها المؤلف رحمه الله في الزيادة لم يذكرها في النقص. سيأتي فصل النقص. فذكرها المؤلف رحمه الله في الزيادة. لان الصلاة تامة. الصلاة تامة
وهو الان زاد التسليم سيأتي بما نقص من ركعات فيقول سلم في الصلاة كم من تسليم؟ تسليمتين. فالقسم  السادس اذا زاد التسليم. ما الحكم اذان التسليم؟ قال لك ان كان عبدا بطل وهذا ظاهر. اذا
قبل اتمام الصلاة متعمدا بطلت صلاته. وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اشمها وسجد. نعم ان فعل الفصل عرفا بطلا. يقول اذا سلم قبل اتمام الصلاة ولنفرض انه صلى العشاء الاخرة. وبعد ان
صلى ركعتين سلم. ان كان عمدا بطلت الصلاة لانه خرج من الصلاة تحلل منها قبل وجود السبب وان كان سهوا كان سهوا ان ذكر قريبا اتم الصلاة اتى بما بقي عليه من صلاته وسائر السهو. وان طال الفصل عرفا بطلت صلاته
ويستأنفها. بطلت صلاته ويستأنفها. طيب قال او تكلم لغير مصلحتها او تكلم لغير مصلحتها. هذا القسم السابق. هذا القسم السابع من اقسام الزيادة. اذا زاد قولا غير مشروع في الصلاة. اذا زاد قولا غير مشروع في الصلاة تكلم. هذا
غير مشروع في الصلاة. وتكلم المؤلف رحمه الله عن القول المشروع في الصلاة. وانه لا يبطل الصلاة لكن يسن له هنا اتى بقول غير مشروع في الصلاة. تكلم. خاطبه زيد او الهاتف
آآ آآ تكلم فيه تكلم في الهاتف ونحو ذلك. ما الحكم هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ككلامه في صلبها ولمصلحتها ان كان يسيرا وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى
ان كان كلامه في صلبها افضل الصلاة. كان الكلام فيه صلب بطلت الصلاة. وان كان الكلام خارج صلب الصلاة. كيف ذلك؟ سلم قبل اتمام الصلاة. ثم بعد ذلك سأل المأمومين
كم صليت؟ تحاور هو والمأمومون. هنا الان تكلم خارج الصلاة. يقول لك ان كان لمصلحتها وكان يسيرا لم تبطل السفر. فتلخص لنا اذا زاد قولا غير مشروع. اذا زاد قولا ليس
الصلاة فما الحكم هنا؟ اذا زاد قولا غير مسموح ليس بمجلس الصلاة. ما الحكم هنا؟ قال لك ان كان في صلبها ما الحكم؟ ها بطلت مطلقة قليلة او كثيرة اذا كان في صلبها بطلت مطلقا سواء كان قليلا او
او كثيرا طيب وان كان في غير صلب الصلاة كما لو سلم قبل اتمام الصلاة ثم تكلم سلم قبل اتمام الصلاة ثم تكلم. ها وش الحكم هنا؟ ان كان يسيرا
لمصلحتها وما تكلم بغير مصلحة الصلاة. وسأل المأمومين سأل المأمومين كم صلينا؟ قال صليت ثلاث الى قمة لمصلحته. لكن لو قال اعطني الكتاب او اعطي للقلم. تكلم هنا لغير مصلحتك. تبطل. فلابد من شرطين
الشرط الاول ان يكون يسيرا. والشرط الثاني ان يكون بمصلحتها. فان والصواب في ذلك ان نقول كما قلنا في سائر حسب القاعدة يقول هذه المحظورات والمنهيات ان كان ذلك عمدا ها الحكم؟ عطلت الصلاة. تكلم في صلبها متعمدا. يعرف انه في صلاة تكلمت بطلت
ان كان ذلك سهوا او يظن ان الصلاة تمت كما يسلم يعني عذر فنقول بان صلاة صحيح يعني كما ذكرنا المنديات لابد لها من هذه الشروط الثلاثة. الذكر والعلم وماذا؟ والاختيار

