ومضى لنا ما يتعلق بالاذكار. والان نحن في احكام سوء السهو. وبعد سجود السهو سنشرع ان شاء الله في الجابر الثالث وهو ما يتعلق صلاة التطوع. وهذا من رحمة الله عز وجل لان هذه الصلاة هي اعظم اركان
بعد ساعتين واول ما ينظر فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل يوم القيامة يوم من اعمال العبد الصلاة فان صلحت والا قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع
وذكرنا ان السهو والنسيان والغفلة ان بعض العلماء يرى انها الفاظ مترادفة. وانها ذهول القلب عن معلوم. وان السهو له ثلاثة اسباب وشرعنا في السبب الاول وهو الزيادة ثلاث اسباب الزيادة والنقص والشك وشرعنا
في السبب الاول وهو الزيادة وذكرنا ان الزيادة تنقسم الى قسمين القسم الاول اما زيادة افعاله عالم او زيادة اقوال وشرعنا في زيادة الافعال وانهيناها ولله الحمد. وان زيادة الافعال
اربعة انواع بينا هذه الانواع حسب كلام المؤلف رحمه الله تسلسلا مع كلام الماثن ثم بعد ذلك شرع في القسم الثاني من قسمي الزيادة وهي الزيادة في الاقوال. وذكرنا ايظا ان الزيادة في الاقوال ايظا
هي اربعة انواع وانهينا ثلاث انواع. والان شرعنا في النوع الرابع والاخير. المؤلف رحمه الله تعالى وقهقهة ككلام. هذا النوع الرابع والاخير من انواع الزيادة وهذا النوع هو ما يدل
على معنى ما يدل على على المعنى طبعا لا وضعا هذا النوع ما يدل على المعنى طبعا لا وظعا فهل اذا فعل مثل هذه الاشياء القهقهة والتنحنح والتأوه والانين والانتحاب ونحو ذلك هل هذه الاشياء هذه الالفاظ التي تصدر
عن عن المتلفظين بها تعبر عن معنى في باطنهم. هذه الالفاظ التي تصدر عن هؤلاء تعبر عن معنى في باطنهم هل يشرع لها سد السهو؟ او نقول بان سدس السهو ليس مشروعا لها
نقول هذه الاشياء سجود السهو ليس مشروعا لها سواء كان قهقهة او كان تنحنحا او كان تأوها او كان امينا او كان انسحابا الصوت بالبكاء فهو من خشية الله او ليس من خشية الله الى اخره نقول هذه الاشياء التي تعبر
عما في باطن المصوتين بها نقول بانها لا يشعر بانه لا يشرع لها سدوسه. لكن بقينا في مسألة اخرى وهي هل هذه الاشياء تبطل الصلاة او لا تبطل الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقهقهة ككلام. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
لان القهقهة والقهقهة هذه ضحكة معروفة يقول المؤلف رحمه الله بان حكمها في الصلاة كحكم وعلى هذا اذا حصلت هذه القهوة في الصلاة فانها تبطل الصلاة وتبطل الصلاة اولا ان المؤلف رحمه الله تعالى الحقها بالكلام
والكلام يبطل الصلاة. وثانيا انها تنافي هيئة الصلاة والخشوع الواجب فيها. فكون الانسان يقهقه في صلاته يقول بان هذا ينافي هيئة الصلاة وما يجب ان يكون عليه المصلي من الخشوع والذل بين يدي الله عز وجل
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انها مبطلة للصلاة ولو كان المصلي مغلوبا على امره. يعني غلب على امره حتى حصلت منه هذه القهقة وانما كانت مبطلة ولو كان المصلي مغلوبا على امره بما ذكرنا من انها تنافي الهيئة
التي يجب ان يكون عليها المصلي. وكذلك ايضا ظاهر كلام المؤلف ان القهقهة مبطلة لل سواء بان حرفان او لم يبل حرفان وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب وهو الاحوط. وان كان القول بانه اذا كان مغلوبا على ان
انها لا تبطل صلاته لما ذكرنا ان السائر المنهيات والمحظورات في الشريعة لابد لها مثال شروط. الشرط الاول العلم والشرط الثاني الذكر والشرط الثالث الاختيار. واذا انا مطلوبا على امره لم يكن مختارا لكن لما كانت هذه الهيئة تنافي او هذه اه هذا اللفظ
ينافي الهيئة التي يجب ان يكون عليها المصلي من حضور القلب والخشوع الى اخره اصبحت مبطلة مطلقة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان التبسم لا يبطل الصلاة وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا لابن
رحمه الله فانه يرى ان التبسم يبطل الصلاة. والصواب ان التبسم لا يبطل الصلاة لانه لا ينافي الصلاة وهيئة الصلاة التي تنافيها القهقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى  وان نفخ
او انسحب من غير خشية الله تعالى او تنحنح من غير حاجة حرفان بطلة يقول لك المؤلف رحمه الله اذا نفخ نفخ في الصلاة متى تبطل الصلاة وما لا تبطل؟ قال لك المؤلف رحمه الله فبان حرفان بطلت صلاته
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله يقول اذا نفخ في الصلاة معروف النفخ باخراج الهواء بشدة فاذا اخرج الهوى من جوفه بشدة يقول لك المؤلف ان بان حرفان بطلت صلاته
وان لم يبل حرفان فان صلاته لا تبطل وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان هذا النفط لا يبطل الصلاة. حتى ولو بان حرفان حتى ولو بان حرفا وهذا قول آآ الامام مالك نعم رواية عن الامام مالك رحمه الله تعالى
وكذلك ايضا قال به ابراهيم النخعي وابن سيرين ان مثل هذا النفخ لا يبطل الصلاة وهذا القول هو الصواب ان الاصل صحة الصلاة ولان المبطل الذي جاء في الشرع هو الكلام. ومثل هذه الالفاظ ليست كلاما بالوظع. وانما هي
تفيد المعنى بالطبع. ان هذه ليست كلام منه الذي يبطل اذا جاء في الشرع انه مبطل هو ما كان كلام بالوصف لوضع اللغة مثل في عن الى اخره افادت بنفسها
او افادت مع غيرها المعنى لما كان كلاما بالوظع بوظع اللغة فهو مبطل. اما هذه الاشياء فهي ليست كلاما بالوظع. وانما كما ذكرنا هي عن اصوات المصوتين والمتلفظين بها. فهي تدل بالمعنى. ولا تدل بالوضع. وعلى هذا نقول
بان مثل هذا لو حتى لو النفخ نقول سواء ظهر منه حرفان او لم يظهر منه حرفان فنقول بان مثل هذه اه الاشياء لا تبطل الصلاة. قال مؤلف او انتحب
النخيل هو رفع الصوت بالبكاء يقال من غير خشية الله تعالى وعلى هذا نفهم ان النحيب او الانسحاب ينقسم الى قسمين القسم الاول ان كان من خشية الله تعالى فانه لا يبطل الصلاة. سواء بال حرفان او لم يبن حرفان
اذا كان من خشية الله يعني انسان سمع الوعد او تذكر موقفه بين يدي الله عز وجل في عرصات القيامة لما قامت الصلاة او سمع الوعيد او سمع الايات فيها الترغيب والترهيب ثم
كذلك بكى وارتفع صوته فنقول اذا كان من غير خشية من خشية الله عز وجل فانه لا يبطل الصلاة القسم الثاني ان يكون من غير خشية العين. ارتفع صوته بالبكاء لا من خشية الله عز وجل. مثلا
جاءه خبر وهو يصلي بان قريبا له قد مات او ان بظاع مالا له قد سرق. ثم بعد ذلك بكى وارتفع صوته بالبكاء. هنا البكاء ليس من خشية الله عز وجل. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى من غير خشية الله
يعني اذا كان من من غير خشية الله عز وجل هو كان حرفان بطلت صلاته وعلى هذا نقول النسيب يبطل الصلاة بشرطين. الشرط الاول ان يكون من غير خشية الله عز وجل. والشرط الثاني ان
يبينا حرفان. والرأي الثاني ان هذا النحيل انه لا يبطل الصلاة لما ذكرنا ان هذا ليس كلاما بالوضع النخيل هذا وانما هي الفاظ واصوات تدل على المعنى الموجود في باطن المتلفظين والمصوتين
هذه لا تدل على المعنى طبعا وللوضع وانما هي اه تدل على على ما في باطن المخوف والمتلفظ فهي ليست كلاما وضعا. والذي جاء في الشريعة انه مبطل هو ما كان كلاما بالوطن
ان ما يفهم منه المعنى من حالة المتلفظ والمصوت فهذا ليس كلاما في اللغة العربية وعلى هذا  اه اه على هذا نقول بان ما دل على المعنى بالطبع وليس بالوضع نقول بانه ليس مبطلا وعلى هذا نقول بان النحيف
سواء كان من خشية الله او من غير خشية الله وسواء بان حرفان او لم يبل حرفان انه ليس مبطلا للصلاة قال رحمه الله ومثل ذلك ايضا نقول مثل ذلك التأوه والانين
النحنحة ونحو ذلك هذه الاشياء التي تدل على حال المصوفين بها بالمعنى وليس بالوضع هذه نقول بانها ليست مبطلة للصلاة وانما الذي يبطل بالصلاة ما دل على الكلام وضعا مثل كلمة في عن الى قال الى اخره سواء كانت مفردة او كانت مضافة الى غيرها
واما بالنسبة لسجود السهو في مثل هذه الاشياء لا يشرع لها سجود السهو لانها ليست من جنس الصلاة وتقدم. ثم قال المؤلف اصل ومن ترك ركنا فذكر بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت التي تركه منها
هذا السبب الثاني من اسباب سجود السهو وهو النقص والنقص ينقسم الى تقسيم القسم الاول نقص الاركان القسم الثاني نقص الواجبات القسم الثالث نقص المستحبات ولكل حكمه كما سيأتينا ان شاء الله
فبدأ المؤلف رحمه الله في القسم الاول وهو نقص الاركان. نقول نقص الاركان هذا انواع. نقص الاركان انواع النوع الاول ان يكون الركن المسروق هو تكبيرة الاحرام اذا كان الركن المتروك هو تكبيرة الاحرام
فنقول بان صلاته لم تنعقد اصلا صلاته نقول بانها لن تنعقد اصلا فظلا عن ان يقال هل يشرع سجود السهو او لا يشرع سجود السهو؟ فهذا النوع الاول ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى
النوع الثاني النوع الاول ان يكون الركن المتروك تكبيرة الاحرام النوع الثاني ان يكون الركن المترو غير تكبيرة الاحرام نعم ان يكون الركن المتروك غير تكبيرة الاحرام وفي غير الركعة الاخيرة
النوع الثاني ان يكون الركن المتروك غير تكبيرة الاحرام وفي غير التكبيرة الاخيرة فهذا اما ان يذكره داخل الصلاة واما ان يذكره خالد الصلاة اعيد النوع الثاني ان يكون الركن المتروك غير تكبيرة الاحرام
وفي غير الركعة الاخيرة ليس في الركعة الاخيرة. لانه اذا كان في الركعة الاخيرة له حكم مستقم فاذا كان غير تكبيرة الاحرام وفي غير الركعة الاخيرة فهذا اذ ذكره بعد السلام
ركعة يأتي بركعة كاملة وان ذكره قبل السلام المؤلف فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به ومما بعده فنقول في هذا النوع ان ذكره بعد السلام فيأتي بركعة كاملة
اذ ذكره قبل السلام هذا فيه تفصيل فان ذكره بعد ان شرع في قراءة الركعة التي تلي الركعة التي تركه منها يقول لك بطلت الركعة التي ترك منها وقامت التي تليها مقامها
مثال ذلك مثال ذلك رجل يصلي نسي السجدة الثانية من الركعة الاولى السجدة الثانية من الركعة الاولى لما جلس بين السجدتين قام مباشرة الركعة الثانية. ولم يسجد السجدة الثانية. طيب ذكر بعد السلام
وش نقول هنا يقول ائت بركعة كاملة انتهينا. طيب ذكر قبل السلام فيقول لك المؤلف ان ذكر بعد ان شرع في قراءة الركعة التالية بطلت الركعة اللي تركه منها التقت وقامت الثنية مقامها
هذا الرجل لما ترك السجود الثاني ونهض وبدأ بالفاتحة تذكر انه ما سأل الجزء الثاني. يقول خلاص لا ترجع نقول لا ترجع واستمر في صلاتك وتقول الثانية هي الاولى الثانية الاولى وتزيد ركعة
هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني في المسألة الرأي الثاني في المسألة انه يجب عليه ان يرجع حتى ولو شرع في القراءة. ما دام انه لم يصل الى محله من الركعة التي تليها
الرأي الثاني انه يجب عليه ان يرجع. مثال ذلك هذا الرجل ترك السجود الثاني. من الركعة الاولى  على المذهب اذا شرع في القراءة يرجع ولا يرجع. نقول لا ترجع. طيب على الرأي الثاني لو ذكر في اثناء القراءة يقول
ارجع ارجع واتي بالسجود التالي ثم بعد ذلك انهض واشرع في القراءة من جديد واصل صلاتك ذكره في اثناء الركوع يقول ارجع واتي بالسجود الثاني وانهض واتي القراءة الى اخره
لكي يحصل الترتيب تأتي بالقراءة ذكر او في الركوع ذكره  ذكره في السجود الاول يقول ارجع ذكره في الجلسة الان وصل الى محل وصل الى محله في الركعة الثانية نقول هنا لا ترجع
وتأتي بركعة هذا الرأي الثاني وهذا القول هو الصواب. يعني القول الثاني اللي هو الصواب. هم يقولون اذا شرع في قراءة الركعة التي تليها ما يرجع لان القراءة ركن مقصود في نفسه
حتى الركوع ركن مقصود به نفسه والسوء ركن مقصود في نفسه. فالصواب انه يرجع ما لم يصل الى محله من الركعة  وهذا القول القول الثاني فعندنا القول النوع الثاني اذا كان الركن
المتروك اذا كان الركن مكروه غير تكبيرة الاحرام وذكره وليس في الركعة الاخيرة وذكره قبل سنة فان ذكره بعد السلام اتى بركعة وان ذكر قبل السلام فانه كما ذكرنا فيه رأينا
طيب النوع الثالث نوع الثالث ان يكون الركن المتروك في الركعة الاخيرة ان يكون الركن المترو في الركعة الاخيرة فنقول سواء ذكره بعد السلام او ذكره قبل السلام فانه يجب ان يرجع
وان يأتي به وما بعده ويسند السهو والقسم النوع الثالث ان يكون الركن المتروك ماذا في الركعة الاخيرة فاذا كان في الركعة الاخيرة يقول سواء ذكره قبل السلام او ذكره بعد السلام فانه يرجع
ويأتي به ومن ما بعده ويسدد السهو مثال ذلك هذا رجل يصلي العشاء الاخرة رجل يصلي العشاء الاخرة نسي الركوع بعد ان قرأ ما تيسر من القرآن هوى الى السجود مباشرة ونسي ان يركع
وهو في التشهد ذكر انه لم يركع يقول ارجع واتي بالركوع وبما بعده تركع وترفع تسجد للسهو وتسلم طيب ذكر الركوع بعد السلام يقول ارجع واتي بالركوع وما بعده. بعد ان سلم ذكر انه لم يركع
يقول ارجع واركع وارفع واتي بما بعد الركوع واسجد للسهو نعم واسجد للسهو فالنوع الثالث اذا كان الركن المسروق في الركعة الاخيرة نقول يجب عليه ان يأتي به ومن ما بعده سواء كان ذلك قبل
السلام او كان ذلك بعد السلام. نعم ونفهم ايضا في النوع الثاني اذا ذكر الركن بعد السلام او في النوع الثالث اذا ذكر الركن اذا كانت الركعة الاخيرة بعد السلام قلنا
في النوع الثالث اذا ذكره بعد في النوع الثاني اللي ذكره بعد السلام يأتي بركعة بشرط الا يطول الفصل ومثله ايضا في النوع الثالث يأتي به وبما بعده بشرط الا يطول الفصل. فان طال الفصل انقطعت الموالاة بين الاركان
والموالاة للاركان هذه لابد منها. سبق ان ذكرنا قاعدة وهي ان كل عبادة مركبة من اجزاء لابد فيها من امرين. الامر الاول الترتيب والامر الثاني الموالاة بين اركانها طيب النوع الرابع من انواع الزيادة
كان مؤلف رحمه الله تعالى   النوع الثالث من انواع نقص الاركان اذا نقص ركعة الى اخره اذا نقص ركعة في داخله والامر فيها سهل اذا نقص ركعة كاملة فانه يزيد ركعة
واذ ذكر بعد السلام ان ذكر بعد السلام فانه يأتي بركعة ما لم يطل الفطر المؤلف رحمه الله قبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده وان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة
اذا علم بعد السلام يقول المؤلف رحمه الله كترك ركعة كاملة الا ماذا؟ ماذا نستثني ما اذا كان الركن المتروك وين الركعة الاخيرة اذا كان الركن المسروق في الركعة الاخيرة فسواء ذكر في اثناء الصلاة
او بعد الصلاة فانه لا يجب عليه ان يأتي بركعة كاملة. وانما يأتي بالركن المتروك ومما بعده المؤلف رحمه الله وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فان استتم
كره رجوعه وان لم ينتصر لزمه الرجوع وان شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه  هذا النوع هذا القسم الثاني من اقسام النقص تكلم المؤلف عن القسم الاول من اقسام النقص وهو
نقص الاركان هنا الان شرع المؤلف رحمه الله في بيان نقص الواجبات ونقول نقص الواجبات له ثلاث حالات نقص الواجبات نقول بان له ثلاث حالات الحالة الحالة الاولى ان يذكر الواجب قبل ان يفارق محله
فنقول يأتي به ولا شيء عليه الحالة الاولى ان يترك ان يذكر الواجب قبل ان يفارق محله فنقول يأتي به ولا شيء عليه مثال ذلك نعم مثال ذلك رجل سجد
اناس يقول سبحان ربي الاعلى ولكنه قبل ان ينهض من السجود تذكر فقال سبحان ربي الاعلى. يقول هنا لا شيء عليه يقول هنا لا شيء يعني سجد وبدأ يدعو يدعو الله عز وجل ونسي ان يقول سبحان ربي الاعلى ثم ذكره فنقول بانه يأتي
ولا شي الحالة الثانية الحالة الدانية ان يذكره قبل ان يتلبس بالركن الذي يليه ان يذكره قبل ان يتلبس بالرك الذي يليه فنقول هنا يجب عليه ان يرجع وان يأتي به
يجب عليه ان يرجع وان يأتي به ويسجد للسهو مثال ذلك رجل سجد ونسي ان يقول سبحان ربي الاعلى نهر لكن قبل ان يستتم قائما تذكر انه لم يقل سبحان ربي الاعلى في سجوده ماذا نقول له؟ نقول ارجع
ارجع واتي به ترجع وتأتي به وتسبح وتنهض وتواصل الصلاة وتسجد للسهو الحالة الثالثة ان يذكره بعد ان يتلبس بالركن الذي يليه. نقول هنا يسقط وتسجد للسهو وهنا يقول سوء السهو ما دام انه عن نقص
يكون ما قبل السنة اما ما قبل يكون بعد السلام مثال ذلك رجل نسي ان يقول سبحان ربي الاعلى ونهض من السجود واستتم جالسا. ثم بعد ان استتم جالسا تذكر انه ما سبه. وقل لا ترجع. يقول لا ترجع
ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. فان استتم قائما فلا فلا يسجد فلا يجلس. وليست
اصبح عندنا نقص الواجبات له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يذكره في موضعه قبل ان يفارق محله. يقول يأتي به ولا شيء عليه الحالة الثانية ان يذكره بعد ان فارق محله لكن قبل ان يتلبس بالرف الذي يليه نقول ارجع واتي به وتسجد الاسلام
الحالة الثالثة ان يذكره بعد ان فارق محله وتلبس بالركن الذي يليه. فنقول هنا سقط الواجب وتجبره بسوء السهو ويكون السجود هنا قبل السلام. ويدل لذلك ما ذكرنا من حيث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. فان النبي وسلم بين انه اذا ترك التشهد الاول
اذا ترك التشهد الاول ان استتم قائما ما يرجع. لماذا؟ لانه تلبس. لكن قبل ان يستتم قائما يجب عليه ان يرجع لانه حتى الان لم نتلبس بالركن الذي يليه طيب التشهد الاول اللي ذكرنا الثلاث هي القاعدة على المذهب
لكنهم يخالفون في التشهد الاول التشهد الاول يستثنونه من هذه القاعدة فيقول لك المؤلف رحمه الله التشهد الاول يجعلون له اربع حالات التشهد الاول يجعلون له اربع حالات الحالة الاولى الحالة الاولى
ان يذكره قبل ان يفارق محله. فهذا يأتي به ولا شيء عليه الحالة الثانية ان يذكره بعد ان فارق محله وقبل ان يستتم قائما ان يذكره بعد ان فارق محله وقبل نصف المقاعد. وش الحكم هنا؟ يقولون يرجع
هنا يرجع ويأتي به يعني مثلا انسان نسي نسي التشهد الاول ثم قال قبل الاستبقاء من تذكر؟ يقول ارجع واتي به طيب الحالة الثالثة ان يذكره بعد ان ينتصب قائما. انتصب قائما
هل يرجح او لا يرجع؟ يقول لك المؤلف كره رجلا يعني يرجع مع الكراهة لكن انا القاعدة اللي اخذنا هل يرجحون او لا يرجع؟ نقول لا يرجع. ما دام لو تلبس بالركن الذي يليه نقول بانه لا يرجع. فالصواب في هذه المسألة
انه لا يرجع اذا اغتصب قائلا. لكن على المذهب يرون انه يرجع مع القراءة. قصوا منه لا يرجع وهو الحديث اللي بدل له المغيرة رضي الله تعالى عنها القسم الرابع ان يشرع في القراءة فيقولون بانه لا يرجع
والصواب انه اذا استتم قائما ما دام انه تلبس بالركن الذي يليه نقول بانه لا يرجع. وعلى هذا يكون حكم التشهد الاول حكم بقية الواجبات. القاعدة في سائر الواجبات. سواء كان التشهد الاول او غيره نقول بان له ثلاث حالات ان
قبل ان يفارق محله ان ذكره قبل ان يفارق محله فانه يأتي به ولا شيء عليه ان ذكره بعد ان فارق محله وقبل ان يستسلم وقبل ان يتلبس الذي يليه نقول يأتي به
يرجع ويأتي به ويسفر السهو ان ذكره بعد ان تلبس الذي يليه يقول بانه يسقط المؤلف رحمه الله تعالى وعليه السجود للكل. نعم السجود ان شاء الله ان السجود يجب
احنا عملنا السجود يجد تارة ويصبح ابتارة سيأتي قال ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل. وان شك في ترك ركن فتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زيادة
يقول لك المؤلف رحمه الله ومن شك في عدد الركعات الشك هو التردد. نعم الشك هو التردد بين الامرين  وهذا هو السبب الثالث من اسباب سوء السهو وهو الشك والقاعدة على المذهب القاعدة على المذهب بالجملة
انه اذا شك فانه يأخذ باليقين وهو الاقل فاذا شككت هل صليت ثلاثا او اربعا تأخذ بالاقل وانك صليت ثلاثا لان الثلاث هي المتيقنة  في اشواط الطواف هل هل طفت ثلاثة او اربعة اجعلها ثلاثة
حتى لو قلب على ظنك انها اربعة شككت في عمي الجمار الحصى كم رميت ست او سبعا اجعلها ستا وهكذا يعني القاعدة على المذهب في الجملة في الشك انهم يبنون على ماذا؟ على اليقين يعني يأخذون بالاقل
لان الاخذ باليقن بالاقل هو المتيقن وما عدا ذلك مشكوك فيه لم تبرأ منه الذمة والرأي الثاني الرأي الثاني هو اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله التفصيل لان التفصيل في هذه المسألة وان الانسان اذا شك
انه لا يخلو من امرين. الامر الاول الامر الاول الا يترجح له شيء الامر الاول الا يترجح له شيء يعني شك هل صلى ثلاثا او اربعا لكن ما ترجح له شيء
اجعلها ثلاثة ما دام انه شك ولم يترجح له شيء يقول يجعلها ثلاثا شك في اشواط الطواف هل هي ثلاث؟ هل هل طاف ثلاث اشواط او اربعة ولم يترجح له شيء نقول اجعلها ثلاثة
سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ رواه مسلم سعيد اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا اربعا فليفرح الشك وليبني على ما استيقظ
القسم الثاني ان يترجح له احد الامرين. فنقول يعمل بالراجح بلا شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟ لكن الراجح الغالب على ظنه انها اربح. نقول اجعلها اربع الغالب على ظنه انها ثلاث نقول اجعلها ثلاثا
ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشك قال فليتحرى الطواف يعني ينظر الى الراجح فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه فقول فليتحرى الصواب الى هذا مما يدل على انه يعمل غلبة الظن
وهذا القول هو الصواب وهو الذي دلت له اه الادلة قال ومن شك في احد ركعته اخذ بالاقل وان شك ركن المذهب اذا شك في صلاة ركن كتركها لانه لانهم يرون انه يعمل باليقين
يعمل باليقين بلا شك هل سجد او لم يسجد الى قرب؟ يقول لك المؤلف رحمه الله كانه لم يسجد. والصواب كما تقدم انه يعمل ماذا؟ ها يحمل غلبة الظن الصواب انه يحمل غنمة الظن
واعلم نعم اعلم ان  ان الشك لا ينظر اليه في ثلاث مواضع. في ثلاث مواضع لا ينظر الى الشك الموضع الاول بعد العبادة بعد العبادة لا تنظر للشك لان الاصل ان العبادة وقعت صحيحة
هذا الاصل الاصل ان العبادة وقعت صحيحة. وان الانسان برئت ذمته منها وان الشيطان يلبس الانسان في عبادته في نفس العبادة وبعد العبادة الموضع الثاني موضع الثاني اذا كان مجرد وهم لا حقيقة له. مجرد عادة بوهن
لا حقيبة لهم فانه لا ينظر اليهم الموضع الثالث اذا كثر مع الانسان اصبح الانسان يشك يعني نجد انه في الوضوء يشهد في المضمضة في الاستنشاق يشك  الصلاة يشق الى قرية. هذا يجلب له الوسواس
انا اقول كما قال لينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينظر الى مثل هذا الشك المؤلف رحمه الله تعالى ولا يسجد لشكه في شرك واجب نعم لا يسجد بشكه في تركي واجب
يعني اذا شك هل قول سبحان ربي الاعلى او لم يترك هذا الواجب هل يسجد او لا يسجد؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لماذا؟ قالوا لانه شك في سبب السجود
قالوا بانه شك في سبب السجود كما لو شك في الزيادة. لا يجب عليه ويقول لك المؤلف رحمه الله اذا شك بترك واجب يعني هل قال سبحان ربي الاعلى في السجود او لم يقل؟ شك
هل ترك هذا الواجب ولم يترك هذا الواجب؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجب عليه ان يسجد. لماذا لانه شك سبب السجود فلن يجب عليه  والرأي الثاني الرأي الثاني الذي
اه الوجه الثالث المذهب  ابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير انه يجب عليه ان يسجد الوجه الثاني انه يجب عليه ان يسجد لان الاصل انه لم يفعل هذا الواجب انه لم يفعل هذا الواجب
وعلى القاعدة القاعدة كما قلنا ان غلب على ظنه انه فعله الان لا لا يجب عليه ان غلب على ظنه انه فعله لا يجب عليه لكن ان تردد في فعله وعدم فعله يقول اسجد للسهو لان الاصل عدم الفعل
قال او زيادة يعني اذا شك  زيادة اذا شك في فهل يجب عليه الناس ذولا يجب علينا السنة؟ نقول الشك في الزيادة له حالتان الحالة الاولى اذا شكت الزيادة بعد الانتهاء منها فهذا لا يجب عليه
يعني مثال ذلك انسان رفع من الركوع وبعد ان رفع من الركوع شك هل ركع ركوعين او ركوعا واحدا فنقول هنا لا يجب عليه ان يسجد اذا كان الشك في الزيادة
بعد مفارقة ما يظن انه زيادة نقول لا يجب عليه ان يسجد الحالة الثانية ان يشك في الزيادة في اثناء الفعل مثلا ركع ركع ثم شك هل هذا هو الركوع الاول؟ او ان هذا
ركوع ثالث  يقول لك على كلام المؤلف رحمه الله تعالى كلام المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلام المؤلف انه لا يفسد قال بعض العلماء يسجد لانه ادى جزءا من الصلاة
وهو متردد فيه عندنا اذا شكت الزيادة نقول له حالتان الحالة الاولى ان يكون الشك بعد الفعل فهذا لا يجب علينا الحالة الثانية ان يكون الشك بعد الفعل مظاهر كلام المؤلف
هذا الثاني يقول الشك في اثناء الفعل مظاهر كلام المؤلف انه يسجد وانه لا يشكو والرأي الثاني انه يسجد لانه ادى جزءا من العبادة وهو متردد فيه. قال المؤلف رحمه الله ولا السجود على
مأموم الا تبعا لامامه المأموم يقول لك المؤلف رحمه الله لا سجود عليه الا تبعا لامامه وهذه من المسائل التي يتحملها الامام على المأموم. والعلماء رحمهم الله يذكرون في باب صلاة الجماعة في احكام الامام
ان الامام يتحمل عن المأموم عدة اشياء تحمل عنه قراءة الفاتحة يتحمل عنه السترة الى اخره يذكرون عدة اشياء يتحملها الامام عن المرء من هذه الاشياء فاذا سحى المأموم فان الامام يتحمل عنه سوء السهو
ونقول بان المأموم لا يخلو من حالتين. المأموم لا يخلو من حالتين الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون المأموم غير مسبوق ادرك الصلاة من اولها فاذا كان المأموم غير مسبوق ادرك الصلاة من اولها
فانه فان الامام يتحمل عنه السهو فمثلا لو ان المأموم نسي ان يقول سبحان ربي الاعلى وصلى مع مع الامام من اول الصلاة نسي واجبا. نقول الامام يتحمله المأموم شك في الصلاة يتحمله ما يسجد
المأموم زاد بدلا من ان يجلس للتشهد الاول قام وزاد قياما بدلا من ان يسجد ركع زاد ركوعا. نقول هذا السهو يتحمله الامام فنقول القسم الاول ان يكون المأموم قد ادرك الصلاة من اولها لم يسبق بشيء. فنقول بان
سهوه يتحمله الامام القسم الثاني القسم الثاني ان يكون المأموم قد فاته شيء من الصلاة. فاته ركعة ركعتان الى اخره فالامام لا يتحمل عنه. يقول بان الامام لا يتحمل عنه. وعلى هذا نقول بانه اذا سهى
فيما انفرد به يجب عليه ان يسجد  فيما ادرك فيه الامام نقول يجب عليه ان يسجد نقول القسم الثاني القسم الثاني ان يكون المأموم مسبوقا. قد فاته شيء من الصلاة
فنقول اذا كان مسبوقا قد فاته شيء من الصلاة فانه اذا سهى في من فرد به يعني قام يقضي ثم سهى يجب عليه ان يسجد ولا يجب عليه ان يسجد نقول يجب ان يسجد. هذي الحالة الاولى
الحالة الثانية فيما ادرك فيه الامام مثلا ادرك الامام في الركعة الثانية وساهم في الركعة الثانية او في الثالثة او في الرابعة التي ادرك فيها الامام يقول يجب عليه ان يسجد
الحالة الثالثة الحالة الثالثة اذا كان السجود الامامي بعد السلام اذا كان سجود الامام بعد السلام اذا كان سجود الامام بعد السلام وكان المأموم مسحوقا فانه لا يتابع الامام السجود
وانما يسجد بعد ان يقضي ما عليه اذا كان ادرك السهو مع الامام يعني الامام انتهى في الصلاة وزاد السجود الزيادة محل السجود لها بعد السلام  المأموم المسبوق اذا سجد الامام
بعد السلام فانه لا يتابعه لانه لا يمكن ان يسلم الصلاة منتهى. فنقول تقوم وتقضي ما عليك فاذا قضيت ما عليك هل يسجد او لا يسجد؟ نقول ان ادرك السهو مع الامام سجد
وان كان ما ادرك السهو مع الامام يعني سهو الامام في ركعة لم يدركها المأموم نقول بانك لا تسجد وان شكك لا يدري لا يدري هل ادرك الامام او لم يدرك الامام؟ نقول بانه يسجد
على هذا نقول المأموم هذا لهو اذا كانت سجود الامام بعد السلام كان مسبوقا له حالات الثلاث لا يتابع الامام في السجود ولا في السلام بل يقوم ويقضي ما عليه ثم هل يسجد او لا يسجد؟ نقول ان ادرك الامام في سهوه
وان لم يدركه فلا عليه وان شك فانه فانه يسجد. نعم   قال رحمه الله وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. هنا ذكر لك المؤلف رحمه الله تعالى  السجود الواجب للسهو
وضابط السجود الذي ليس واجبا  يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان السجود تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا تارة يكون واجبا وتارة يكون متى يكون واجبا؟ ومتى يكون مستحبا؟ قال لك
الظابط في ذلك كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود وكل شيء عبده لا يبطل الصلاة لا يوجب السجود الظابط في ذلك نقول كل شيء عبده يبطل الصلاة فسهمه يوجب السجود. مثال ذلك
زاد ركوعك الركوع هذا يبطل الصلاة لو كان عبدا او لا او لا يبطله يقول هذه الزيارة تبطل الصلاة السهو هنا واجب نقص قول سبحان ربي العظيم لو كان متعمدا نقول بان هذا النقص يبطل الصلاة. فالسهو يوجب السجود. وعلى هذا فقط. هذا الضابط
ذكره المؤلف رحمه الله
