وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع. وان لم يسجد القارئ لم يسجد. وهو واربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان. ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم ولا
تشهد ويكره للامام قراءة سجدة في صلاة سر. وسجوده فيها ويلزم المأموم ابعثه في غيرها. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. وتبطل به صلاة تقدم لنا شيء من مباحث صلاة طوى وذكرنا بالامس شيئا
من مباحث صلاة الوتر ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السنن الرواتب جملة من مباحثها عددها وقتها واي السنن اكد؟ وان اكد السنن ركعة الفجر ثم بعد ذلك ركعة المغرب ثم بعد ذلك سوا. وذكرنا ايضا ان ركعة الفجر
لها سنن تختص بها ثم بعد ذلك ذكرنا من مباحث سنن الرواتب هل يشرع قضاؤها او لا يشرع قضاؤها؟ الى اخره ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصلاة الليل
وذكر ان صلاة الليل افضل من صلاة النهار وذكرنا ان هذا في التطوع المطلق. اما التطوع المقيد فحسب ما قيد به. كل تطوع مقيد بحسبه قول المؤلف رحمه الله صلاة الليل افضل من صلاة النهار هذا دليله ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وقوله وافضلها ثلث الليل بعد نصفه ذكرنا ان هذا هو قيام داوود عليه الصلاة والسلام وهو الذي ارشد النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمرو
اليه وكان عبد الله يقوم الليل كله فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام داوود وان داود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويقوم ثلثه وينام ثلثه
قال المؤلف رحمه الله تعالى وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. صلاة الليل لها اداب ولها سنن. ينبغي لمن قام الليل ان يعنى بهذه الاداب وهذه السنن فمن ذلك ان يعنى بالاذكار الواردة
عند القيام من الليل ومن ذلك ان يمسح وجهه اذا قام لليل وان يقرأ الايات العشر من اخر سورة ال عمران ومن ذلك ان ينوي قيام الليل. يستحب عند نومه ان ينوي قيام الليل
اذ انه اذا نوى ولم يقم يكتب له الاجر عند الله عز وجل ومن ذلك ان يتهيأ لقيام الليل ان يتهيأ وان يتخذ الاسباب التي تعينه على قيام الليل وفي حديث عائشة انها ذكرت انهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم السواك والطهور. يعني الماء الذي يتوضأ به
سواك الذي يشتاق به كل ذلك استعدادا لقيام الليل ومن السنن انه اذا استيقظ من نومه يستحب له ان يشوط بالسواك. كما جاء في حديث حذيفة رضي الله الله تعالى عنه ومن السنن ان يغسل يديه ثلاثا كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن السنن
ان يستنشق الماء بمنخريه ثلاث مرات كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن السنن ان يفتتح قيام الليل بركعتين. ان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ومن السنن ايضا ان يعني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل
وان يطيل القيام وان يطيل القراءة ومن ذلك ما جاء في حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مر باية وعد الا سأل ولا مر باية في وحيد الا السعاد ولا مر باية استغفار الا استغفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا
ومن السنن ايضا ان يعنى بالافتتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كاستفتاح ابن عباس وعلي عائشة رضي الله تعالى عن الجميع  ومن ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله قال هنا وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى
قوله مثنى مثنى بمعنى اثنتين اثنتين اما صلاة الليل فهي مثنى مثنى دل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى
حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى واما صلاة النهار فيقول المؤلف رحمه الله بانها مثنى مثنى يستدل لذلك بما جاء في السنن بما جاء
السنن من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى بزيادة النهار هذه الزيادة ليست في الصحيحين لكنها في السنن وهذه الزيادة هل هي ثابتة؟ او ليست ثابتة
الى اخره هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. وانكرها كثير من الائمة. يعني كثير من الائمة حفاظ انكروا هذه الزيادة زيادة والنهار وحكموا على ان الراوي غلط فيها واخطأ ممن انكرها الامام احمد رحمه الله يحيي بالنعيم
والترمذي والنسائي والدارقطني والحاكم وغيرهم كثير من الائمة حكموا على هذه الزيادة  وان خطأ من الراوي وان الحديث كما جاء في الصحيحين صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقول المؤلف رحمه الله تعالى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
هذه المسألة لها احوال. هذه المسألة لها احوال الحالة الاولى الحالة الاولى ان ينوي صلاة ركعتين ليلا الحالة الاولى ان ينوي في الليل ان يصلي ركعتين فاذا قام الى ثالثة فقال الامام احمد رحمه الله كما لو قام الى ثالثة في الفجر
يعني اذا نويت في الليل ان تصلي ركعتين عند الاحرام نويت ان تصلي ركعتين ثم زدت ثالثة فكما قال الامام احمد رحمه الله تعالى قال الامام احمد رحمه الله كما لو قام الى ثالثة في الفجر
وبهذا نفهم ما يقع فيه بعض الائمة من الغلط في صلاة التراويح تجد انه يصلي ثم بعد ذلك يقوم الى ثالثة يقوم الى ثالثة وهو نوع ان يصلي ركعتين. يجب عليه انه يرجع
بعض الائمة ما يرجع يأتي باربع هذا خطأ وبعض الائمة يضيف الى ذلك خطأ اخر وهو انه ينوي انها وتر وهذا خطأ ايضا بل الواجب اذا قام الى ثالثة وقد نوى ان يصلي ركعتين
يجب عليه ان يرجع لقول النبي وسلم صلاة الليل مثنى مثنى طيب الحال الثانية الحال الثانية ان ينوي الزيادة على الركعتين في الليل. يعني عند الاحرام في الليل نوى ان يصلي
ركعات نوى ان يصلي ست ركعات نوى الزيادة انتبه. في الحالة الاولى ما نوى الزيادة وانما نوى ماذا؟ ركعتين. هنا نوى ان يصلي اربعا نوى ان يصلي ستا الى اخره. فيقول العلماء رحمه الله بان هذا جائز
ولا بأس به يقولون بان هذا جائز ولا بأس به لكن مع الكراهة. لكن مع الكراهة  والاقرب ويستدلون على على الجواز. قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الوتر
على اكثر من ركعتين الوزير النبي صلى الله عليه وسلم زاد كما تقدم لنا انه اذا اراد ان يوتر يستردها سردا بسبب شرط بخمس شرط ايضا في الثلاث له ان يسردها سردا كما تقدم
وقالوا بانها الجنة فاذا اراد ان يزيد يقولون بان هذا جائز لكن مع الكراهة والاقرب في ذلك يعني الاقرب في ذلك نعم الاقرب في ذلك ان ان يصلي في الليل مثنى مثنى
ولا يزيد على ركعتين حتى ولو نوى هذا الاقرب والله اعلم والزيادة على الزيادة اكثر من ثنتين نقول انما ورد في الوتر. نعم انما ورد في الوتر اما ما عدا الوتر فانه يصلي مثنى مثنى كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم
وتلخص عندنا في صلاة الليل ان نوى ركعتين فهذا لا يجوز له ان يزيد ان نوى ان يزيد عن اثنتين كان يصلي اربعة ستا ثمانين يقول هذا جائز لكن مع الكراهة. قلنا ان الاقرب في ذلك
ان ان لا يزيد على ركعتين لان النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى. طيب الحالة الثالثة الحالة الثالثة في النهار في النهار اذا قام الى خامسة في النهار كما لو قام الى خامسة في الظهر
يعني ما قلنا في الليل نقوله في النهار لكن في النهار لك الى اربع في الليل لك الى اثنتين وهم في النهار يقولون لا بأس ان تصلي اربع ركعات فاذا نويت يعني لا بأس ان تزيد الى اربع ركعات سردا في النهار
فاذا نويت ان تصلي اربعا ثم قمت الى خامسة في النهار وقد نويت ان تصلي اربعا فكما لو قمت الى خامسة في الظهر يجب عليك  الحالة الثانية اذا اردت ان تزيد على اربعة في النهار
يقولون بان هذا جائز مع الكراهة. جائز مع الكراهة. فلا كانت تصلي ستا وثمانيا لكن لابد من اي شيء من النية يعني اذا نويت عند تكبيرة الاحرام ان تصلي ستا نهارا فردا لا بأس
ان تصلي ثمانية ركعات نهارا سردا لا بأس لكن يقولون مع الكراهة اما اذا ما نويت ان تزيد على اربع كم تصلي؟ ليس لك الا اربع ليس لك الا اربعة
فاذا نويت اربعا ثم قمت الى خامسة فكما لو قمت الى خامسة في اي شيء في الظهر اذا اردت ان تزيد فتنوي عند تكبيرة الاحرام الزيادة. لكن يقولون مع الكراهات
لا بأس ان تصلي ستا بالنية تماليا عشرا لكن لابد ان تنوي عن تكبيرة الاحرام ويقولون يكره والاقرب في ذلك نعم الاقرب في ذلك ان نقول اه اه ما دام انه ثبت ان يسلم الزيادة الى اربع نقول يقتصر في النهار فردا الى اربع
كما انه يقتصر في الليل فردا الى كم؟ ها الى ثنتين في الليل تقتصر على ثنتين الا الوتر. نعم الا الوتر الوتر كما تصدق المؤلف رحمه الله تعالى وان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا بأس
ام لا بأس جاء في ذلك حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر اربعا لا يفصل بينهن بتسليم اخرجه ابو داوود واسناد ضعيف لكنه ايضا جاء من حديث عائشة وجاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه
له شاهد من حديث عائشة وله شاهد من حديث علي رضي الله تعالى عنهم وعلى هذا نقول لا بأس ان يطوع باربع لكن لو نوى اربع وقام الى خامسة نقول
يجب عليك ان ترجع ولو نوى ان يصلي ستا نقول بان هذا جائز ما دام ننوه عن تكبيرة الاحرام ان يصلي ستا نقول جائز مع الكراهة او ثماني ركعات تقول بان هذا جائز مع الفرائض
المؤلف رحمه الله وقوله كالظهر نعم كالظهر يعني يصلي اربع ركعات بتشهدين يقول المؤلف رحمه الله لا بأس وهذا فيه نظر الصحيح انه اذا اراد ان يسرد نعم الصحيح انه اذا اراد ان يسجد
فانه يسجدها بتشهد واحد. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن الايثار بثلاث ركعات كي لا تشبهوا بصلاة المغرب ولهذا نقول لو صلى وترا ثلاث ركعات بتشهدين تقول بان هذا مكروه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
مثل هنا ايضا لو صلى في الضحى اربع ركعات بتشهدين تشبه بصلاة الظهر. فنقول بانه مقهور وعلى هذا اذا اراد ان يسرد اربعا نهارا يقول يسردها بتشهد واحد وسلام واحد
المؤلف قال المؤلف رحمه الله تعالى واجر صلاة قاعد على نصف اجر صلاة قائم اجر صلاة القائد على النصف من اجر صلاة القائم اذا صلى قاعدا فله حالتان يعني المتطوع يجوز له ان يصلي قاعدا لكن اذا صلى قاعدا نقول بان له حالتين
الحالة الاولى ان يكون معذورا بمرض ونحو ذلك. فهذا له الاجر كاملا ما دام انه يفعل ذلك في حال الصحة قبل العذر له الاجر كاملا. وفي حديث ابي موسى في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب له
ما كان يأمن صحيحا مقيما ونقول الحالة الاولى ان تكون صلاته قاعدا لاي شيء لعذر وكان قبل العذر يصلي قائما. انسان يصلي السنن يصلي قيام الليل والوتر. يصلي قائما لكنه مرض. صلى جالسا
قل يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وهذي فائدة المحافظة على التطوعات والسنن اذا حصل لك عذر من مرض او سفر يكتب لك كانك تعملها في حال الاقامة والصحة
الحالة الثانية الحالة الثانية من يصلي جالسا بلا عذر؟ فهذا كما جاء في حديث عمران رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى قائما قاعدا فله اذ فله اجر نصف القائم من صلى
قائدا فله اجر نصف القاعدة واذا صلى مضطجعا فله نصف اجر القائم اذا صلى مضطجعا فله نصف اجر قاعد واذا صلى قاعدا فله نصف اجر القائم قال رحمه الله طيب ما هي كيفية الصلاة قاعدا اذا صلى قاعدا
يقول البدل له حكم مبدل كانك تصلي قائما ترفع يديك عند تكبيرة الاحرام تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على صدرك وترفع عند الركوع وآآ تفترش في مواضع الفراش وتتورط في مواضع التورك الا ان العلماء
رحمهم الله تعالى يقولون ان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بالنسبة للجلوس في حال قيام يقول يجلس متربعا التربع ان تفظي بمقعدك على الارض وترد رجلك اليمنى رجلك اليمنى على الفخذ اليمنى والرجل اليسرى الفخذ اليسرى. يعني في حال قيام
تجلس متربعا هذا يقول الافضل وان جلست على اي جلسة هذا جائز. لكن الافضل ان تجلس متربي عن ويدل لذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وانها قال
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا  ويؤمن بالركوع واما السجود فانه يسجد سجودا كاملا السجود يسجد سجودا تاما واما الركوع فانه يؤمن بالركوع نعم يؤمن بالركوع حيث انه يومئذ حيث يقابل وجهه الارض سيأتينا ان شاء الله زيادة لهذا في باب
صلاة الجماعة في باب صلاة المريض لكن المهم هنا نفهم ان المدن له حكم مبدل وانه يفترش ويتورك ويضع يديه يأتي بالسنن الى اخره ويسجد سجودا تاما ويغمس بالركوع. واما في حال قيام فالعلما يقولون
متربعا لحديث عائشة النسائي ولو جلس غير هذه الجلسة فان هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله وتسن صلاة الضحى الضحى من التطوعات المؤكدة صلاة مضاف والضحى مضاف اليه. وهذا من باب اضافة الشيء الى وقته. يعني الصلاة التي
يشرع في هذا الوقت في وقت الضحى وصلاة الضحى تحتها مباحث يعني صلاة الضحى  ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله وتسن صلاة الضحى ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان صلاة الضحى مشروعة
دائما ظاهر كلام المؤلف وهذا قال به كثير من العلماء كثير من العلماء حتى نسب الى جمهور العلماء ان صلاة الضحى تشرع  والمشهور من المذهب ان صلاة الضحى لا تشرع دائما يعني يفعلها في بعض الاوقات
يتركها في بعض الاوقات يعني تفعل غبا يعني يفعلها في بعض الاوقات ويتركها في بعض الاوقات واستدل على ذلك بحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها. ويدعها حتى
لا يصلي لكن هذا الحديث ضعيف. نعم هذا الحديث اخرجه الامام احمد والترمذي وغيرهما. واسناده ضعيف في عظيم في سعيد العوفي  والرأي الثالث ان صلاة الضحى تشرع اذا وجدت سبب من الاسباب. هذا اختيار ابن القيم رحمه الله
لو اديت سبب للاسباب كما لو نعم كما لو زار شخصا كما في قصة عتبان كما في قصة قطبان رضي الله تعالى عنه لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته
وكذلك ايضا كما لو قدم من سفر ونحو ذلك. المهم اذا وجد فانها تشرع لو زار شخصا او قدم من سفر نعم او نحو ذلك ويقولون بان صلاة الضحى تشرع
الرأي الرابع ان صلاة الضحى تشرع لمن لم يقم الليل اذا لم يقم الليل شرعت له صلاة الضحى. وهذا ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله الرأي الخامس والاخير وهو اظعفها ان صلاة الظحى بدعة. نعم انها بدعة. وهذا نعم
ذهب اليه بعض السلف نعم بعض السلف ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما  قد قيل لابن عمر اتصلي الضحى فقال لا
بقينا عمر؟ قال لا قيل ابو بكر قال لا. قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخال يعني لا اظنه. لا اظنه وهذا رواه البخاري. نعم رواه البخاري وكذلك ايضا ورد عن عائشة انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى واني لاسبحها. وهذا ايضا في البخاري
والصحيح في ذلك ما ذهب اليه اكثر اهل العلم ان صلاة الضحى مستحبة كل يوم مستحبة كل يوم ويدل ذلك حيث أبي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
يصبح على كل سلامى. سلامى هي المفطن من مفاصل الانسان يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى
قال يجد من ذلك ركعتان مع انه قال يصبح كل صباح انت مأمور ان تتصدق بستين وثلاث مئة صدقة شكرا لله عز وجل على مفاصلك ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الصدقات. التكبير التهليل تكبر تهلل تحمد
يسبح تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر يجزي من ذلك ركعتان تركعهم من الضحى. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله هذا الحديث اذ ابلغ حديث في فضل صلاة الضحى وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها
الغدو والاقصى رجال قال صلاة الضحى في كتاب الله ولا يغوص عليها الا قوام. ثم قرأ قرأ هذه الاية والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالضحى الصحابة رضي الله تعالى عنهم امر بها ابا هريرة وامر بها ابا الدرداء وامر بها ابا ذر
كل هؤلاء الصحابة وصاهم بثلاث. ومن هذه الثلاث قال وركعتي الضحى. قال واقلها ركعتان نعم اقلها ركعتان وهذا كما تقدم امر ابا هريرة بركعتي الضحى قال اوصاني قليلي بثلاث وذكر منها وركعتي الضحى
من كل شهر وان اوتر قبل ان انام. ومثل ايضا حديث ابي ذر وحديث ابي الدرداء واكثرها ثمان لان اكثرها ثمان اكثر صلاة الظحى ثمان ثمان ركعات واستلوا على ذلك بحيث امي هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح
ثمانية ركعات صبحة الضحى صلى عام الفتح ثمانية ركعات صبحة الظحى في الصحيحين  والراي الثاني انه لا حد ليعترف لا حد لاكثرها ويدل لذلك حيث عائشة في مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى اربع ركعات ويزيد ما شاء الله
يصلي من الضحى اربع ركعات ويزيد ما شاء الله قولها يزيد ما شاء الله هذا يدل على انه لا حد وش يترتب على ذلك اذا قلنا بان اكثرها ثمان ركعات
او قلنا بانه لا حد لاكثرها. وش يترتب عليه  كيف الاطلاق ايوة يعني انه ما زال تطوع مطلق. نعم صح يعني اذا قلنا بان انها محددة بثمان كما ذكر المؤلف رحمه الله اصبح ما زاد على الثمن تطوع مطلق. واذا قلنا بانها ليست محددة بثمان
اصبح ما زاد على الثمن تطوع مقيد وفرق بين المطلق وبين المقيد. المقيد افضل من المطلق صحيح انها لا تقيد. قال مؤلف رحمه الله ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الى قبيل
ووقت وقت الضحى يبدأ من طلوع الشمس من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح يعني قدر رمح في الافق و قدر الربح هذا ما يقرب من من مترين. يعني انت اذا رأيت الشمس
ارتفعت عن الافق بما يقدر بما يقرب من مترين ولا هي ارتفعت الاف الامتار. لكن في مرأى العين خرج وقت النهي ودخل وقت صلاة الضحى والاستسقاء والعيدين الى اخره ويقدر بالدقائق بما يقرب من ثنتي عشرة دقيقة
يا عمتي انت عشر دقيقة بعد طلوع الشمس  يستمر وقتها الى قبيل الزواج الى قبل ان تزول الشمس بمقدار ثنتي عشرة دقيقة  اذا قلنا بان اذان الظهر يكون عند الزوال. اذان الظهر يكون عند الزوال
قبل اذان الظهر بثنتي عشر دقيقة هذا وقت او ينتهي عند ذلك وقت صلاة الظحى هذا وقت ادائها واما وقت الاستحباب نعم وقت استحباب الادب عند اشتداد الحر يعني قرب الزوال عند اشتداد الحر لحديث زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال
فصيل ولد الناقة. ومعنى ترمظ الفصال يعني تبول على اخفافها من شدة الحر قال رحمه الله تعالى وسجود التلاوة صلاة سجود التلاوة من اضافة الشيء الى سببه بمعنى السجود الذي سببه تلاوة القرآن
يقول المؤلف رحمه الله تعالى صلاة سجود التلاوة صلاة وسجود التلاوة تحته مباحث تلاوة تحته مباحث المبحث الاول كما ذكر المؤلف رحمه الله بانه صلاة لان سوء التلاوة صلاة. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى
والرأي الثالث رأي بن حزم مختاره الشيخ فلان ابن تيمية رحمه الله ان سجود التلاوة ليس صلاة وانما هو السجدة المجردة لاننا اذا قلنا بانه صلاة تترتب عليه مسائل كثيرة ترتبها العلماء رحمهم الله على القول بانه صلاة
فاذا قلنا بانه صلاة لا بد من شروط الصلاة لابد من استقبال قبلة لابد من ستر العورة. لا بد من رفع الحدث لا بد من ازالة الخباث الى اخره ايضا يقولون له اركان له شروط ما هي اركانه؟ اركانه
السجود على الاعضاء السبعة التسليمة الاولى الرفع من السجود ما هي واجباتك؟ واجباته التكبيرة تكبيرة السجود تكبيرة الرفح التسليمة الثانية الى اخره. فهم يقولون نعم تكبيرة الركوع وتكبيرة تكبيرة السجود تكبيرة الانتقال وقول سبحان ربي الاعلى الى اخره
فهم يرتبون على القول بانه صلاة يرتبون عليه احكامه. فلا بد من شروط الصلاة ايضا له اركان له واجبات الى اخره ودليلهم على انه صلاة. دليلهم قالوا ما ورد ان ابن عمر قال لا يسجد الرجل الا وهو متوضئ. نعم
لا يفسد الرجل الا وهو متوضأ او وهو طاهر وهذا رواه البيهقي واسناده صحيح والرأي الثاني انه سجدة مجردة. الثاني انه سجدة مجردة. ودليلهم على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن فدل ذلك معنى ان الصلاة لابد ان فيها من فاتحة القرآن وسجود تلاوة ليس فيه بالاجماع ان الفاتحة لا تقرأ فيه وايضا حيث علي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
التلاوة هذا الضابط الصلاة ضابط الصلاة التي تسمى صلاة شرعا كما ذكر ابن القيم رحمه الله. هي التي تفتتح بالتكبير تختتم بالتسليم ولم يثبت في سنن التلاوة لا تكبير ولا تسليم لم يثبت انها تبتدأ بالتكذيبين او تقتتم بالتسليم. مع انه ورد ايضا
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يسجد على غير وضوء. هذا علقه البخاري الصحيح انها ان سورة التلاوة ليس صلاة قال يسن للقارئ والمستمع يعني يسن للقارئ والمسلم. قوله يسن يؤخذ من هذا ان سجود التلاوة ليس واجبا وانما هو سنة. وهذا ما عليه
جمهور العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني اما الرأي الثاني حديث رأي شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وان السجود التلاوة واجبة الجمهور يستدلون بادلة من ادلتهم حديث زيد ابن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ولم يسجد
قرأت عليه وسلم والنجم ولم يسجد فيها. رواه البخاري والذين قالوا بانه واجب. نعم قالوا بانه واجب. استدلوا بظاهر الامر فاسجدوا لله واعبدوا. واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الى اخره
والصواب في ذلك ان سجود التلاوة ليس واجبا وانما هو سنة وعمر رضي الله تعالى عنه قرأ السجدة في خطبة الجمعة على المنبر وسجد الناس معه فلما كان في الجمعة الثانية قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال ان الله لم يفرض علينا ذلك الا
وهذه محضة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقوله للقارئ هذا ظاهر. والمستمع المقصود بالمستمع هنا الذي قصد استماع القراءة. فيستحب له ان يسجد لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه
في الصحيحين دون السامع السامع هو الذي لم يقصد الاستماع وانما سمع عرضا مر مع هذا القارئ مر مع القارئ فاذا هو يقرأ اية السجدة   القارئ نقول بان السامع الذي لم يقصد الاستماع لا يشرع له السجود. وقد ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه
انه قال انما السجدة على من استمعها المؤلف رحمه الله تعالى وان لم يسجد القارئ لم يسجد ان لم يسجد القارئ لم يسجد يعني القارئ المستمع يكون تبعا للقارئ. فاذا سجد القارئ فان المستمع يسجد. اذا لم يسجد القارئ فان
سمع لا يسجد يدل لهذا يدل لهذا ان القارئ بمنزلة الامام والمستمع في منزلة المأموم والمستمع يقول او المأموم يكون تبعا يكون تبعا لامامه اقول بانه يقول تبعا لامامه قد جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف قال المؤلف
وهو اربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ذكر المؤلف رحمه الله عدد السجدات فقال وهو اربع عشرة سجدة الائمة يتفقون على عشر سجائر عشر سجدات يتفقون فيها ويختلفون في خمس سجدات
يختلفون في خمس سجدات عشر سجدات يتفقون عليها. وخمس سجدات يختلفون فيها  السجدة الثانية في سورة الحج يختلفون فيها. الجمهور يثبتونها والحنفية يمنعونها ثلاث سجدات في المفصل يختلفون فيها الجمهور يثبتونها والمالكية يمنعونها
سجدة صاد ايضا يختلفون فيها الحنابلة يمنعونها فجر الصاد الحنابلة يمنعونها. والرأي الثاني انها ثابتة عندنا الشيخ الواردة في القرآن خمس عشرة يتفق عليها الائمة وخمس يختلفون فيها خمس يختلفون فيها
الاولى السجدة الثانية في سورة الحج الحنفية يمنعونها المفصل المالكية يمنعونها سجدة صاد الحنابلة يمنعونها والصواب في ذلك الصواب في ذلك ان هذه السجدات كلها ثابتة. نعم هذه كلها ثابتة سواء الثانية في سورة
الحج او سيتنفصل او سجدة صاد  المؤلف رحمه الله تعالى في الحج منها اثنتان الحنفية كما ذكرنا ينكرون السجدة الثانية في سورة الحج والجمهور يثبتونها. والصواب ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله
ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه خمس عشرة سجدة اقرأه خمس عشرة خمس عشرة سجدة. ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان
ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان هذا رواه ابو داوود وابن ماجة والدار قطني وغيرهم وهذا ظاهر نعم وكذلك ايضا هو الوارد عن جمع من الصحابة عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وابن عباس
وباساليب صحيحة الصحيح اثبات السجدة الثانية في الحج خلافا لما ذهب اليه الحنفية. ايضا بالنسبة لسجادة المفصل كما قلنا المالكية ينكرون سيئة المفصل لا يرونها والجمهور يثبتونها والصواب في ذلك آآ
ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله بحيث ابن مسعود في الصحيحين حديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسلم النجم وكذلك ايضا حديث ابي هريرة قال سجدنا مع سلم في اذا السماء انشقت اذا السماء انشقت
يقول ابو هريرة سجدنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الى السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا في مسلم الصواب عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى
فقيل في السجدة سجدة صاد كما قلنا الحنفية والشافعي يثبتونه الحنفية والمالكية يثبتونها والحنابلة والشافعية ينكرونها. الحنابلة والمالكية والشافعي ينكرونها والحنفية والمالكية يثبتونها. والصواب ما ذهب اليه الحنفية والمالكية. وان
انها ثابتة ويدل لذلك حديث ابن عباس انه قال نعم يدل ذلك حيث بسعيد القدري نعم حيث بسعيد انه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسجود فيها واما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال
سجدها نبي الله داوود توبة ونسجدها شكرا كونه يسجدها شكرا هذا لا لا يمنع ان تكون من عزائم السجود قول النبي ما دام ان نبي الله سندها توبة   هذا لا يمنع ان تكون من اذان السجود. وكما قال النبي وسلم يسجدها يسجدها شكرا. وعلى هذا يتلخص لنا تلخص لنا ان
خمس عشرة سجدة هذه كلها ثابتة نعم ثابتة وان الحنفية ينكرون السجدة الثانية في الحج والمالكية يمنعون الثلاث  الشافعية والحنابلة ابن عوف والصواب انها ثابتة. قال المؤلف رحمه الله ويكبر اذا سجد. واذا رفع
ويجلس يعني تكبيرات كما قلنا هذا كله مبني على ماذا؟ على ان التلاوة صلاة. له واجبات وله اركان. ما هي واجباته؟ تكبير السجود تكبيرة الرفع قول سبحان ربي الاعلى في السجود
هذه الواجبات. ولهذا قال لك يكبر اذا سجد وكذلك ايضا يكبر واذا رفع ويجلس طيب ما هي اركانك؟ اركانه السجود على الاعضاء السبعة الرصد من السجود التسليمة الاولى. التسليمة الاولى
وهذا هذا كله فيه نظر هذا كله في نظر والصحيح انها القول بانه فيه اركان له اركان له شروط له آآ واجبات هذا كله فيه نظر هذا يحتاج الى دليل الصحيح ان سجود التلاوة انه سجدة مجردة
مجردة لكن كما جاء في حديث حذيفة في قيام الليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد جعل يقول سبحان ربي الاعلى حتى الاذكار الواردة في سورة التلاوة هذي فيها ضعف تجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. اللهم اكتب لي بها اجرا وظع عني
ووضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتك كما تقبلتها من نبيك داود هذان حديثان فيهما ضعف تقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة ان النبي لما صلى من الليل سجد جعل يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى
يقول سبحانه سبحان ربي الاعلى واما حديث ابن عمر في ابي داوود التكبير في سوء التلاوة فهذا ضعيف ايضا لا قال رحمه الله تعالى ويسلم ولا يتشهد. يسلم تسليمة واحدة. المجزي واحدة ولو سلم تسليمتين تسليمتين افضل
المذهب لو سلم تسليمتين افضل ولو اقتصر على واحدة فانها مجزية وهي الركن كما سلف. ولا يتشهد بعدم ورود قال ويكره للامام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها يقول لك المؤلف رحمه الله يكره للامام ان يقرأ
اية فيها سجدة في صلاة السر مثل صلاة الظهر صلاة العصر يكره ان تقرأ اية فيها تجزئة لماذا؟ لانك بين امرين اما ان تسجد تشوش على المصلين واما ان تترك السجود تكون تركت السنة. تقول تركت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وعلى هذا لا تقرأ سجدة فيها لا تقرأ اية فيها سجدة في صلاة سرية. بما تقدم اما ان تسجد فتشوش واما تترك السجود تكون تركت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا الكراهة فيها نظر. صحيح ان الكراهة حكم شرعي يفتقر الى حكم الى دليل شرعي الصواب انه لا يكره. الصواب انه لا يكره يعني كون الانسان يترك السنة خشية المفسدة نقول بانه لا يترك اقرأ الاية التي فيها سجدة واذا خشيت التشويش لا تسجد
ترك السنة لا يلزم منه الوقوع في المكروه يترك السنة لا يلزم من ذلك الوقوع في المطلوب. او نقول ان الانسان اذا قرأ السجدة يرفع صوته وخصوصا اذا كان من خلفه
طلبة علم ليس فيهم عوام يرفع صوته وحينئذ يفهمون انه سجد اما القول القول بالكراهة فهذا فيه نظر. تقدم انه آآ تقدم لنا انه يستحب ان يسمع الاية احيانا. قال
وتستحب ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم سجود الشكر  سجد بالشكر بالاضافة الشيء الى سببه يعني السجدة التي سببها شكر الله عز وجل واندفاع النقم تجدد النعم هذا ينقسم الى قسمين. ينقسم الى قسمين
ما يتعلق بالنعم نقول بانها تنقسم الى قسمين القسم الاول نعم دائمة. القسم الاول نعم دائمة فهذه لا يشرع لها السجود لو قلنا بان السجود مشروع لاستغرق عمر الانسان لان الايمان هذا هو اعظم النعم الصحة اه الى اخره
النعم كثيرة نعم الله عز وجل على العبد كثيرة القسم الثاني النعم الطارئة الحادثة النعم الطارئة الحادثة هذه النعم هي التي يشرع لها السجود فاذا حصلت الانسان نعمة كأن مثلا ولد له ولد او مثلا اندفعت عنه نقمة سلم ماله الغائب او شفاه الله عز وجل من مرض او نحو ذلك فهنا
يشرع له ان يسجد سجود الشكر ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي بكر او حديث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسر به
حر لله ساجدا وهذا رواه ابو داوود وغيره وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اسلام همدان لله عز وجل ساجدا وكذلك ايضا علي رضي الله تعالى عنه لما جاءه خبر مقتل ذي السدية
الخوارج سجد لله عز وجل ابو بكر لما جاءه خبر مقتل مسيلمة لله عز وجل. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس يعني لو انه سجد في الصلاة الشكر في الصلاة بطلت صلاته لانه زاد في الصلاة. لكن اذا كان جاهلا او ناسيا فان صلاته لا تبطل عليه بما تقدم
ذكرنا ان المنهيات لا بد لها من الشروط الثلاثة. الذكر والاختيار والعلم. قال واوقات النهي نعم ايضا يقولون بان سجود الشكر كسجود التلاوة تماما الشكر التلاوة يعني انه له اركان
وله واجبات وآآ له شروط الى اخره تقدم لنا ان السجود التلاوة انه سجدة مجردة فكذلك ايضا نقول سجود الشكر ايضا نقول بانه ساجدة مجردة. قال المؤلف رحمه الله تعالى واوقات النهي
خمسة من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس اوقات النهي يعني الاوقات التي ينهى فيها عن التطوع نعم عن التطوع المطلق خمسة اوقات والحكمة من النهي الحكمة من النهي عن التطوع في هذه الاوقات
هي تنشيط ان نسعى العبادة لان تنشيط النفس على العبادة لان الانسان اذا كان يستغرق وقته بالتطور الى اخره قد يحصل له شيء من الفتور لكن لو منع من ان يتطوع في هذا الوقت الى اخره ثم اذن له حصل له شيء من النشاط
والحيوية وايضا احياء العبادة الحكمة هو ما اسلفنا  المؤلف رحمه الله تعالى واوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. هذا الوقت الاول الوقت الاول من اوقات النهي يبدأ من طلوع الفجر الثاني. وهذا ما عليه الامام احمد رحمه الله وابو حنيفة. والرأي الثاني رأي شافع
ان الوقت الاول يبدأ من بعد الصلاة  عندنا رأيين هل يبدأ لطلوع الفجر او يبدأ من بعد صلاة الفجر العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الاول هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه يبدأ من من طلوع الفجر
العبرة بطلوع الفجر وليس بالصلاة واستلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي عليه السلام قال اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر
طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر هذا اخرجه الامام احمد والترمذي وغيرهم واحتج به الامام احمد وحسنه كثير من العلماء رحمهم الله اما بالنسبة للشافعية يقول العبرة بالفعل. دلوا على ذلك بحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة
بعد صلاة الفجر فعلق الامر بالصلاة قال لا صلاة بعد صلاة الفجر وعلى كل حال على كل حال هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا طلع الفجر لم يكن يصلي الا ركعتين خفيفتين هذا هدي النبي
ما كان ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وحديث ميمونة اه حديث عائشة وحيث حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بعد طلوع الفجر الا ركعتين
خفيفتين هما ركعة الفجر ما عدا ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال الى طلوع الشمس يعني يستمر هذا الوقت الى طلوع الشمس ويدل لذلك حديث ابي سعيد قال لا صلاة من الصلاة
بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قال ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح هذا الوقت الثاني من طلوع الشمس الى ان ترتفع قدر رمح نعم قدر رمح كما ذكرنا ان قدر الرمح
هو ما ما يقرب من مترين ويقدر  مثل هذه البلاد بثنتي عشرة دقيقة  دقيقة. نعم فالوقت الثاني وقت مضيق مغلظ من طلوع الشمس الى ان ترتفع قدره يعني ما يقرب من سنتي عشر دقيقة
