قال المصنف رحمه الله وغفر لشيخنا والسامعين اوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس ومن طلوعه حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول. ومن صلاة العصر الى غروبها واذ شرعت فيه حتى
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الاوقات الثلاثة وفعل ركعتي طواف واعادة جماعة ويحرم تطوع في غيرها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما لهم سبب. باب صلاة الجماعة يلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته. ويستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد. والافضل
لغيرها وفي المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. ثم ما كان اكثر جماعة ثم المسجد العتيق وابعد اولى من اقرب؟ آآ سبق ان ان بدأنا في بيان احكام وقت النهي
وذكر المؤلف رحمه الله ان اوقات النهي خمسة اوقات هذا بالبسط واما بالاختصار فانها ثلاثة وسبق ان ذكرنا الحكمة من النهي عن التطوع في هذه الاوقات. وبدأنا هذه الاوقات وان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الوقت الاول يبدأ من بعد طلوع الفجر
الفجر الثاني وقلنا بان هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وكذلك ايضا مذهب ابي حنيفة وان الرأي الثاني انه يبدأ من بعد صلاة الصبح. وذكرنا لكل دليلا
وقلنا بان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما يؤيد ما ذهب اليه الحنابلة والحنفية ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يصلي بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الا
الركعتين كما ذكرت حفصة وذكرت عائشة وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهما وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه الحنفية والحنابلة كما ان مما يؤيد ما ذهب اليه الشافعية ان انهم يستدلون
سعيد وهو اقوى مما يستدل به الحنفية والحنابلة لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا طلع الفجر لم يكن يصلي الا ركعتين ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. هذا الوقت الثاني
من اوقات النفي من طلوع الشمس الى ان ترتفع قيد رمح. وقلنا بان ما يقرب من مترين. وهذا بمرء العين. والا فانها ارتفعت بالواقع امتارا كثيرة ويقدر هذا الوقت بما يقرب من سنتي عشرة دقيقة
ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة ابن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس
سبازقة حتى ترتفع. قال حتى ترتفع. فهذا دليل على ان على ان وقت النهي يبدأ من طلوع الشمس بازغة الى ان ترتفع. قال رحمه الله وعند عند قيامها حتى تزول. هذا هو الوقت الثالث من اوقات النهي. وهو وقت
سوى وذلك ان الشمس اذا طلعت من المشرق تسير الى المغرب. فاذا كانت في كبد السماء كبد السماء قبل الزوال بما يقرب من ثنتي عشرة دقيقة هذا هو قيام الشمس. حتى تزول حتى تنتقل الى جهة المغرب. يعني
اذا طلعت الشمس من المشرق فان كل شاخص يكون له ظل الى جهة المغرب الشمس تسير من المشرق الى المغرب. والظل يتناقص. فاذا انتهى نقصانه الان الشمس في كبد السماء. وهذا هو قيام الشمس. اذا انتهى النقصان. انتهى نقصان الظل. اصبح بالشكل
في كبد السمك اظل الشمس على هكذا ما يقرب من ثنتي عشر دقيقة. فاذا زاد الفي ادنى زيادة فقد ودخل وقت الظهر. سبق ان بينا هذا في مواقيت الصلاة. وقلنا بانه
في حالة الاستواء اذا انتهى اذا الظل الذي كان الى جهة المغرب. انتهى تناقصه. انتهى نقصانه. يكون هناك في تحت كل شاخص هذا يسميه العلماء رحمهم الله بكي الزوال. هذا الفيء ما دام انه لم يجد. اذا
تناقص الظل الذي الى جهة المغرب وهذا الفي لم يزد فان هذا هو وقت الزواج وقت النهي وهذا كما قلنا هذا الوقت يقدر بما يقرب من ثلث عشر دقيقة. فاذا زاد ادنى زيادة فقد دخل وقت الظهر
وزالت الشمس وانتهى وقت النهي. وعلى هذا يقول العلماء رحمهم الله اذا انتهى تناقص الظل الظل الى جهة المغرب زيادة على الموجود تحت كل شاطئ. اظع عنده علامة. فاذا زاد ادنى زيادة
فقد زالت الشمس ودخل وقت الظهر وانتهى وقت انتهى وقت الزوال وقت النهي هذا الوقت وقت الاستواء عند قيامها حتى تزول هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. هل هو من اوقات
او انه ليس من اوقات النهي ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه من اوقات النهي. وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد وابي حنيفة وعند ما لك رحمه الله تعالى انه ليس من اوقات النهي. وعند الشافعي رحمه
والله التفصيل في هذه المسألة انه من اوقات النهي الا يوم الجمعة. بل ارى في هذه المسألة ثلاثة له وقت النهي وهذا قول ابي حنيفة واحمد والرأي الثاني قول مالك انه ليس وقتا للنهي
والرأي الثالث قول الشافعي انه وقت للنهي الا يوم الجمعة وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولكل منهم دليل اما الذين قالوا بانه وقت للنهي فاستدلوا
بادلة من هذه الادلة حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه ثابت في صحيح مسلم انه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا وذكر من هذه الساعات قال وحين يقول
قائم الظهيرة حتى تزول. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. واما ما لك رحمه الله الله تعالى فيصبر على ذلك بانه عمل اهل المدينة. وعمل اهل المدينة من اصول المال
رحمهم الله تعالى. واما الشافعية الذين قالوا بانه آآ وقت للنهي الا يوم الجمعة بما يروى من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار الا يوم
وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه البيهقي في السنن الكبرى وظعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله والله لكن يستدل لهم بحديث سلمان الثابت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل
كان يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهره ومس من دهن بيته او طيبه من اغتسل يوم الجمعة تطهر ما استطاع من طهره ومش من دهن بيته او طيبه ثم راح الى الجمعة فصلى ما بدا له
فاذا دخل الامام قال فصلى ما بدا له فاذا خرج الامام قال فصلى ثم قال فاذا خرج الامام هذا يدل على انه يصلي. الى خروج الامام. وخروج الامام انما يكون بعد الزوال
وهذا يدل على ان وقت الزوال يوم الجمعة من ليس من اوقات النحل. لانه قال فصلى ما بدا له فاذا خرج الامام يدل على ان له ان يصلي الى خروج الامام. وخروج الامام انما يكون بعد الزوال. فقالوا بان
يدل على انه ليس وقت للنهي والاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنفية والحنابلة وان نصف النهار او كما ذكر المؤلف رحمه الله حين قيامها وعند قيامها الى اخره انه وقت للنهي
سواء كان يوم الجمعة او غيره من الايام واما قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا صلى ما بدله فاذا خرج فهذا كما ذكر ابن قدامة رحمه الله انه يصلي ما بدا له لكن اذا ظن دخول وقت الزوال
وقت النهي فانه يتوقف. يعني يتحرى. فاذا غلب على ظنه ان وقت النهي وجد فان انه يتوقف عن الصلاة. والان وقت النهي يعلم لان لان الان الزوال يوجد الان عن طريق الحسابات. في
في هذه الساعات الان الموجودة فقبل الزوال بما يقرب من اثنتى عشر دقيقة او خمس عشر دقيقة احباط المسلم يتوقف عن الصلاة قال رحمه الله تعالى ومن صلاة العصر الى غروبها ما بعد صلاة العصر
الى غروبها هذا هو الوقت الرابع من اوقات النهي من بعد الصلاة. وهنا وقت النهي معلق بفعل الصلاة بخلاف الوقت الاول وهو ما يتعلق طلوع الفجر او صلاة الصبح هذا موضع خلاف. هل النهي معلق بالوقت؟ او انه معلق بفعل
هنا معلق بفعل الصلاة. فوقت النهي يبدأ من بعد فعل الصلاة. وسواء فعلت الصلاة العصر في وقتها او فعلت في وقت الظهر تقديما. فلو ان مسافرا صلى الظهر والعصر جمع تقديم فان وقت النهي دخل. كذلك ايضا لو ان مريضا آآ صلى الظهر والعصر جمعة
تقديم فان وقت النهي يدخل من بعد صلاة العصر سواء فعلت في وقتها او فعلت في وقت الظهر تقديما وقال المؤلف رحمه الله ومن صلاة العصر الى غروبها دليل ذلك حديث ابي سعيد وحديث
ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وقول المؤلف رحمه الله تعالى الى غروبها. هذا الوقت الرابع يستمر الى متى؟ ومتى يبدأ
الوقت الخامس هذا موضع خلاف بين العلم رحمهم الله فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الوقت رابع يستمر الى ان تشرع الشمس في الغروب. اذا شرعت الشمس بالغروب خرج الوقت الرابع
ودخل الوقت الخامس والرأي الثاني رأي الشافعي ان الوقت الرابع يستمر الى اضطرار الشمس. والوقت والرأي الثاني ان الوقت الرابع يستمر الى ان يبقى على غروبها قيد رمح. كما ان الوقت الاول
اه كما ان الوقت الثاني ينتهي اذا ارتفعت الشمس قدرهم كذلك ايظا يقولون اذا انكسرت للغروب وبقي على غروبها قيد ربع قدر يعني ما يقرب من مترين حتى تسقط في الافق هنا الان خرج
الوقت الرابع ودخل الثالث. واقرب الاقوال في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى وان الوقت الرابع يستمر الى ان تشفع في الغروب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا غاب
عاجب الشمس فاخر الصلاة. قال اذا غاب حاجب الشمس مما يدل على ان الوقت يستمر الى ان يغيب حاجب الشمس اما بالنسبة وهذا حديث ابن عمر اذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى
حديث ابن عمر هذا في الصحيحين اما بالنسبة للوقت الخامس فيبدأ من بعد نهاية الوقت وسبق ان بينا نهاية الوقع الرابع. ويستمر الى غروب الشمس. فاذا غربت الشمس خرج وقت
هذا المشهور المذهب احمد والشافعي خلافا لابي حنيفة ومالك. فان الحنفية يرون ان وقت النهي يستمر الى ما بعد صلاة المغرب ولذلك تجد الان الذين على مذهب ابي حنيفة اذا دخلوا المسجد بعد غروب الشمس يجلسون لا يصلون
لانهم يرون ان وقت النهي لا يزال مستمرا. والصواب في ذلك ما ذهب اليه احمد والشافعي. وان وقت النهي يستمر بما الشمس والادلة على ذلك كثيرة منها حيث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعم آآ
اذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغيب ومثل ذلك ايضا حديث ابي سعيد لذلك ايضا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنها احاديث كثيرة والصواب في ذلك ان وقت النهي يستمر الى مغيب الشمس فاذا غابت الشمس
خرج وقت النهي و دخل وقت الاباحة. قال رحمه الله واذا شرعت فيه حتى يتم سلمنا ان هذا هو الوقت الخامس. اذا شرعت في الغرور حتى يتم الغروب. قال ويجوز
قضاء الفرائض. الان لما ذكر المؤلف رحمه الله هذه الاوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. ذكر ما يشرح فعله من الصلوات في هذه الاوقات وما لا يشرك. فعندك واحد قال لك ويجوز قضاء
الفرائض فيها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر خرجه في الصحيحين فهذا يدل على انه يجوز ان تفعل الفرائض في اوقات النهي
وقوله من نام عن صلاة او نفلها فليصلها اذا ذكرها. يعني في اي وقت يذكرها حتى لو كان في اوقات النهي قال وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتي طوافه. هذا الثاني مما يشرع يعني مما يشرع فعله في هذه الاوقات يقول لك في الاوقات الثلاثة من باب اولى
في الاوقات في الوقتين الطويلين يعني في الاوقات الثلاثة الطلوع الغروب الاستواء لك ان تفعل ركعتي الطواف ومن باب اولى ان تفعل هاتان الركعتان في الوقتين الطويلين اذا جازت في هذه الاوقات المغلظة
من باب اولى ان ان تفعل في الاوقات الطويلة. ويدل لذلك حديث دبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عندي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في اية ساعة شاء من ليل ونهار قال في اية ساعة
شاء من ليل او نهار رواه الترمذي وغيره وصححه الترمذي. حديث جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف تمنع احدا طاف وصلى بهذا البيت باية ساعة شاء شاء شاء من ليل ونهار. قال واعادة جماعة
هذا الثالث رعاة الجماعة وارعاة الجماعة ينقسم الى قسمين. الجماعة ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان تعاد الجماعة في وقت النهي وهو في المسجد يعني اذا اعيدت وهو في المسجد فله ان
عيدها مع الناس يعني اذا اعيدت الجماعة اقيمت الجماعة وانت في المسجد في وقت النهي فانك تصلي مع الناس مثال ذلك صليت الفجر ثم جئت الى مسجده. واذا اهل هذا المسجد لم يصلوا. ثم اقاموا الصلاة
فانه يجوز لك ان تعيد الصلاة تعيد الجماعة معروفة. فاذا اقيمت وانت في المسجد فلك ان تصلي  هذا القسم الاول. القسم الثاني ان تقام وانت خارج المسجد. فليس لك ان تصلي. يقولون اذا اقيمت وانت في
المسجد فانك تصلي واذا اقيمت وانت خارج المسجد فانك اه لك ان تصلي اذا كان وقت نهي. هذا المشهور بالمذهب في قسمون رعاية الجماعة الى هذين القسمين. والصواب ان الانسان
سيأتينا ان شاء الله سواء اقيمت الجماعة وانت داخل المسجد او وانت خارج المسجد لك ان تعيد الصلاة معهم لحديث يزيد ابن الاسود في قصة الرجلين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف
صلاة الصبح واذا بهما لم يصليا مع الناس. فدعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهما وفرائسه وهما ترتعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ما منعكما ان تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا فقال النبي وسلم
صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصلي معهم. فصليا معهم فانها لك ما نافلة. وايضا ليس بذر في صحيح مسلم اذا اقيمت وانت في المسجد فصل ولا تقل اني صليت فلا اصلي. طيب قال المؤلف رحمه الله
والله ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات. ذكر المؤلف رحمه الله كم من صلاة تشرع في هذه الاوقات؟ ها ثلاث صلوات طيب الصلاة الرابعة على المذهب نعم الصلاة الرابعة المذهب فعل الصلاة المنذورة نعم الصلاة الرابعة
مذهب فعل الصلاة المنثورة. يقولون تشرع في اوقات النهي. مثال ذلك رجل قال لله علي ان اصلي لي ركعتين نذر ان يصلي لله ركعتين له ان يصليهما بعد الفجر له ان يصليهما بعد العصر الى اخره. ويقولون بان هذه صلاة
واجبة له ان يفعلها في اوقات النهي كالفرائض. طيب الصلاة الرابعة او الصلاة الخامسة الصلاة الخامسة الصلاة على الجنازة. نعم. بعد الفجر وبعد العصر. الصلاة على الجنازة بعد الفجر بعد العصر. وهذا محل
اجماع من العلماء رحمهم الله تعالى. فلك ان تصلي على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر. الصلاة السادسة قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الصلاة السادسة سنة الظهر البعدية اذا جمع العصر والظهر عشان تقديم سنة الظهر البعدية اذا جمع
الظهر والعصر جمع تقدير. مثال ذلك رجل مريظ صلى الظهر والعصر جمع تقديم. قلنا بان النهي يدخل من بعد فعل صلاة العصر ولو ادى هذه الصلاة في وقت الظهر جمع تقدير. طيب بقينا في السنة الراتبة البعدية. الان دخل وقت النهي. يقولون له
وان يفعلها له ان يفعل السنة البعدية بعد صلاة العصر. يعني سنة الظهر البعدية له ان يفعلها صلاة العصر مع انه دخل وقت النهي. طيب الصلاة السابعة تحية المسجد اذا دخل يوم
والخطيب يخطب الامام يخطب اذا دخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب فله ان يصلي تحية المسجد. وربما انه صلاها في وقت النهي في وقت الزواج. لانه على المشهور من اذهب وقت دخول الخطيب يعني المشهور من المذهب وقت الجمعة يبدأ من من متى
كوقت صلاة العيد. يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيل رمح. فلو انه صلاها كالعيد ازداد ولو انه صلاها ضحى ادى ذلك. ولو انه صلاها قبل الزوال ادى ذلك. ولنفرض ان الزوال في الساعة الثانية عشرة
الامام دخل قبل الثاني عشرة بعشر دقائق. ثم جاء شخص والامام يخطب فانه يصلي تحية المسجد ولو كان في وقت الاستواء. وقت الاستواء. فهذه سبع صلوات مستثناة عن المسجد. تفعل في اوقات النهي
فقيل في اوقات بقينا في الصلوات ذوات الاسباب قال المؤلف رحمه الله تعالى الا ويحرم تطورا بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له سبب يعني الصلاة التي تشرق عند وجود سببها. قبل ذلك ليست مشروعة لكن اذا
لو وجد السبب شرعت. هل تشرع في اوقات النهي؟ او نقول بانها لا تشرع في اوقات الليل. مثل ركعتي الوضوء سببها الوضوء تحية المسجد سببها المسجد. صلاة الكسوف سببها كسوف الشمس
ركعة الطواف سببها الطواف وعلى هذا فقس. هذه الصلوات التي تشفر عند وجود سببها هل تشرع في اوقات النهي؟ او نقول بانها لا تشرع في اوقات الليل. المؤلف رحمه الله يقول يحرم
ان تفعل في اوقات النهي. وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله. وهو قول اكثر اهل العلم ان ذوات الاسباب لا تشرع في اوقات النهي. والرأي الثاني وهو رأي الشافعي واختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله
ان ذوات الاسباب تشرع في اوقات الدهي. نقول بان ذوات الاسباب تشرع في اوقات الليل ولكل من الدليل اما الذين قالوا بان ذوات الاسباب لا تشرع في اوقات النهي فاستنوا بالعمومات عمومة الادلة حدث بسعيد حديث ابن عباس
رأيت عقبة بن عامر حيث ابي هريرة الاحاديث التي دلت على النهي عن التطوع في هذه الاوقات. واما الذي قالوا بانها تشرى فاستلوا بمثل حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم مسجد فلا يجلس
حتى يصلي ركعتين. وهذا يشمل كل وقت. ما تقدم من حديث جبير بن مطعم. يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا صلى بهذا بهذا البيت وصلى في اية ساعة. هذا يشمل كل ساعة. ايضا احاديث الكسوف احاديث الكسوف. فاذا
ارأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى اخره. هذا يشمل كل ساعة. وكل آآ وقت الى اخره  نعم. نعم. عندنا الان ما يستدل به الجمهور وهو وما يستدل به الشافعية رحمه الله وهو عمومات الامر بفعل هذه
الصلوات في هذه الاوقات. العلماء الاصوليون يقولون اذا تعارظ عموما فانه ينظر الى اقوى الامين. فعندنا عموم النهي وعموم الامر يقولون بان عموم الامر اقوى من عموم النهي. لان الامر محفوظ. واما عموم النهي فليس محفوظا. عموم النهي دخله الاستثناء كما تقدم استثنوا هم سبع صلوات
فعموم النهي ليس محفوظا. اما عموما الامر فانه محفوظ. فدل ذلك على ان عموم الامر ومن عموم النهي فنقول في شرعية مثل هذه الصلوات. عندنا عموم النهي كما ذكرنا حديث ابي سعيد ابي هريرة ابن عباس
اه عقبة بن عامر الى هذا العموم ليس محفوظا. دخله التقصير بقضاء الفرائض دخله التخصيص بركعتي الطواف دخله التخصيص بتحية المسجد بالكسوف الى اخره. فدل على انه آآ عموم غير محفوظ فيكون اضعف من عمومات الامر بفعل ذوات الاسباب في مثل هذه
الالقاب طيب وعلى ويؤيد يؤيد ما ذهب اليه شيخ الاسلام ما ايضا ما ذكره الشيخ رحمه الله قال بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم. والتحري انما يكون في اي شيء. يكون في التطوع المطلق. التحري انما يكون في التطوع المطلق. اما
ذوات الاسباب فهو لم يتحرك وانما فعلها من اجل وجود سببه. بخلاف التطوع المطلق فان التطوع المطلق هو الذي يتحراه فاعله. طيب وما هي وما هو الضابط الصلاة ذات الشافعية وشيخ الاسلام الذين يقولون بان ذوات الاسباب تشرح
في اوقات النهي اختلفوا في الصلاة ذات السبب التي تشرع في اوقات الناس. ما هو ضابطها يقسمون السبب سبب متقدم سبب مقارن سبب متأخر الى اخره. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ظابطها هي
صلاة التي تفوت اذا اخرت عن سببها. وهذا القول هو الصواب. نقول الصلاة التي تفوت اذا اخرت عن سببها فانها تشرع في اوقات الله. اما اذا كانت لا تفوت اذا اخرت عن سببها فانها لا تشرع في اوقاتها
واضرب بذلك مثالين. المثال الاول صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء هذه من ذوات الاسباب. لان سببها الجذب والقهر. لكن لو اخرت عن سببها هل تفوت او لا تفوت؟ لا تفوت. يعني صلاة الاستسقاء وجدت
انا الجذب والقهر. لو اننا ما صليناها العصر صليناها بعد المغرب صح ذلك. لكن عند الشافعية لا بأس ان تفعل في اوقات الناس يعني لو انه فعلها بعد الظهر بعد العصر وبعد الفجر لا بأس. لانها من ذوات الاسباب. لكن شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول لا تفعل في
النهي صلاة الاستسقاء. لماذا؟ لانها لا تفوت. لكن تحية المسجد. لو ان افتخرت بعد العصر وما فعلته جلست صلاة الكسوف تفوت اذا تجلى الكسوف تفوت. ركعة الطواف تفوت الى اخره. فهذه الاشياء تفوت لكن الاستسلام
هذا لا نحن لا نصلي في وقت النهي ننتظر نصليها ضحى نصليها بعد الظهر نصليها بعد المغرب هذه لا تقوم نقول ضابطها الصلاة التي اذا اخرت عن سببها فاتت. طيب المثال
الثاني صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة من ذوات الاسباب. هل تشرع في اوقاتها او لا تشرع في اوقات النهي نقول اذا كان اذا كان اذا اذا كانت هذه الصلاة اذا اخرت فانها تفوت وقلت شرعت الان في
واذا كانت اذا اخرت لا تفوت نقول بانها لا تشرح في اوقات الليل. فمثلا انسان يريد ان يستقر الله عز وجل في شراء سيارة في وقت العصر. لو انه اخرها عن السبب وشراء السيارة قادر لو قلبها
قل ننتظر الى المغرب فاسف. لانه بيشتري الان بعد العصر. نقول ثالث لكن لو كان بيشتري غدا ها تفوت او لا تفوت؟ نقول لا تفوت. نقول بانها لا طيب وقول المؤلف رحمه الله يحرم تطوعا الى اخره يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان
الصلاة التطوع في اوقات النهي انها محرمة ولا تجوز. وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب وهو احد القولين في هذه المسألة. الرأي الثاني ان التطوع في اوقات النهي ليس محرما وانما هو مكروه. سواء في هذه المسألة انه محرم ولا يجوز كما ذهب اليه المؤلف رحمه
لان الاصل في النهي انه يقتضي انه يقتضي التحريم. طيب اه لو انه نسي واحرم بالصلاة في اوقات النهي نسيانه يعني احرم تطوعا يظن انه في وقت الضحى ثم بعد ذلك احرم وقام يصلي. يقول بان صلاته يقول بان صلاته لا تنعقد عليه
لا تنعقد عليه ولا يجوز له ان يستمر فيها. طيب اذا دخل عليه وقت النهي وهو يصلي. اذا دخل دخل عليه وقت النهي وهو يصلي. هذا موضع خلاف بين العلم والاقرب في ذلك والله اعلم ان يقال ان كان صلى ركعة فله ان يتم
ركعة في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك فان صلى ركعة نقول اضف اليها ركعتان. وان لم يصلي ركعة فنقول بانه يقطعها. نعم
طيب بقينا في المسألة الاخيرة وهي هل هناك بلد لا نهي فيه او ان النهي شامل لجميع بلاد الدنيا. جمهور العلماء رحمهم الله انه ليس هناك بلد لا نهي فيه. جماهير العلماء رحمهم الله ان النهي شامل لجميع
بلاد الدنيا ويشدلون على ذلك بالعمومات. وعند الشافعية رحمهم الله تعالى ان مكة لا نهي فيها وعلى هذا لو تطوعت في الحرم المكي بعد العصر او تطوعت بعد الفجر ونحو ذلك يقولون بان هذا جائز ولا
لا بأس به ويستدلون على ذلك بحديث ابي ذر. مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس الا بمكة. نعم. الا بمكة. هذا الاستثناء وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابن خزيمة
وهو ضعيف لا يكتب. نعم ضعيف لا يثبت. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة اننا لا نستثني شيئا وان النهي كما هو في المدينة النبوية وكما هو في هذه البلاد ايضا هو في مكة قال مؤلف رحمه الله تعالى
باب صلاة الجماعة. باب مضاف وصلاة مضاف اليه وصلاة مضاف والجماعة مضاف اليه. وهذا من باب باضافة الشيء الى نوعه. يعني الصلاة التي نوعها انها تفعل جماعة. قال المؤلف رحمه الله
وتلزم الرجال تلزم اي تجب. نعم. فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان ان صلاة الجماعة ان صلاة الجماعة انها واجبة. وهذا المشهور بمذهب الامام احمد وابي حنيفة عند الشافعية انها فرض كفاية وعند مالك رحمه الله انها سنة. فالاقوال في هذه المسألة ثلاثة
وهناك قول ابن حازم رحمه الله انها شرط وهذا اشد الاقوال. انها شرط لصحة الصلاة. ونقله البعلي رحمه الله الذي جمع اختيار الشيخ رحمه الله نقله عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فالاقوال طرفان ووسط. طرفان ووسط. اما ان
انها شرط كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى. واما انها سنة كما يقول مالك رحمه الله تعالى والوسط في ذلك قول الحنفية والحنابلة انها واجبة وليست شرطا بمعنى انه يأثم اذا تركها
بلا بلا عذر يأثم لكن الصلاة نقول بانها صحيحة نعم وقبر اهل الذمة. قال المؤلف رحمه الله طيب لكل منهم دليل نعم لكل منهم دليل اما الذين قالوا بانها واجبة الادلة على ذلك كثير الادلة على ذلك حديث ابي هريرة اولا قول الله عز
وجل واركعوا مع الراكعين وايضا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يحرض على بيوتهم في النار وايضا آآ حديث ابن ام مكتوم لما استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره بان يصلي في بيته قال وسلم لا اجد لك رخصة وقول علي رضي الله
لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد الى اخره. الادلة على ذلك كثير. وذكر ابن القيم رحمه الله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا صلاة لمنفرد خلف الصف كما سيأتينا قال كيف بمن كان خلف الصف وخلف المسجد
كان خلع في المسجد وخلف الصف لا صلاة له. كيف بمن تخلف عن الجماعة كلهم؟ انه لا صلاة له. واما الذين قالوا بانها سنة فاستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر في حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال تفظل
صلاة الفجر اه تفطر تفظل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشر درجة. في رواية خمس وعشرين درجة هذا قول تفضل الى هذا يدل على ان صلاة الفرد فيها فضل لوجود اسفل التفضيل. لكن صلاة الجماعة افضل منها
بسبع وعشرين درجة وبخمس وعشرين درجة؟ والجواب عن هذا سهل؟ يعني الجواب عن هذا سهل نقول بان كون الشيء اه اه او ذكر فضل الشيء لا يدل على انه ليس واجب. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة
تنجيكم من عذاب اليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فكون الله سبحانه وتعالى ذكر فظل الايمان ذكر فظل الجهاد لا يدل ذلك على ان هذه الاشياء ليست
قول الله عز وجل ذكر فضل الجماعة وانها تفضل على صلاة الفجر الى اخره هذا لا يدل على انها واجبة لكن هذا الحديث يدل على ان الجماعة ليست شرطا كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى لانه اثبت صلاة الفجر وان له فضلا
صلاته فظلا لكن لا يلزم من ذلك ان تكون ناقصة. يعني لكونه ترك هذا الواجب واما الشافعية الذين قالوا بانها من شعائر الاسلام قالوا بانها فرض كفاية قالوا بانها من شعائر الاسلام الظاهرة
وقول المؤلف والاقرب في ذلك كما قلنا ما ذهب اليه الحنفية والحنابلة انها واجبة انها واجبة وان الانسان لم يأذنوا بتركها وليست شرطا لاننا لا نقول بانها واجبة في الصلاة وانما هي واجبة للصلاة. وما كان واجبا
فان تركه لا يبطل العمل. بخلاف ما اذا كان واجبا في الصلاة فان تركه مبطل للعمل. قول المؤلف ووالله الرجال يشمل الاحرار والارقة وهذا هو الصواب. خلافا للمشهور المذهب احمد انها واجبة على الاحرار الصواب
انها واجبة على الاحرار والارقة والقاعدة التي سبق نشرنا اليها ان الاصل تساوي الاحرار والارقة الاحكام البدنية المحضة. الاحكام البدنية المحضة الاصل هو تساوي الاحرار وقوله الرجال هذا يخرج الصبيان لان الصبيان ليسوا مكلفين ويخرج النساء لان النساء
من اهل البروز والخروج والاصل ان تقر في بيتها. فالنساء لسن من اهل الجمع والجماعات لانهن من اهل البروز والخروج وبيتها خير لها. قال للصلوات الخمس نعم للصلوات الخمس يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان هذه الصلوات سواء كانت مؤداة او كانت مقضيات وهذا هو الصواب خلافا
المشهور للمذهب انهم يخصون الوجوب بالمؤداة. قال رحمه الله لا شرط يعني ليس شرطا لصحة الصلاة بما تقدم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفظل صلاة الجماعة على صلاة
ولما ذكرنا من القاعدة ان الجماعة واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وله فعلها في بيته. وقال لك بين الجماعة واجب مع ذلك قال انه لا بأس ان تفعلها في البيت. يعني يجوز لك ان تصليها في البيت. وعلى هذا لو ان الانسان تخلف عن الجماعة
وصلى هو وزوجته بان اقل الجماعة اثنان حتى ولو كان انزل وصلى هو وزوجته او صلى هو وولده يقول المؤلف رحمه الله سقط عنه الوجوب. والاثم. فيقول لك له ان يفعلها في بيته. ويستدلون على هذا
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هذا يشمل كل ارض حتى البيت. والرأي الثاني الرأي الثاني في هذه المسألة انه لا يجوز له ان يفعلها في بيته لان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق
مخلفين بيوتهم ما قال النبي لعلهم ان يصلوها في في البيوت. اما ان يحرض عليهم بيوتهم. هذا مما يدل على انه لا بد ان في المسجد وقال علي رضي الله تعالى عنه لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. في حديث ابن عباس وحديث ابن موسى ان النبي
وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. هذا مما يؤكد المسجد يعني لو قلنا بان الجماعة لك ان تفعلها في بيتك ذهبت الحكمة العظيمة والمقصد الثاني من شرعية
الجماعة اه مما يترتب عليها من المصالح العظيمة التي من اجلها شرعت الجماعة. قال وتستحب صلاة اهل الثغر. الثغر يعني موضع المخافة. يعني موضع المخافة وموضع المخافة هذا الذي يكون على حدود البلاد
مع الكفار المحاربين. يقول لك اهل الثغر موضع المقابر هؤلاء استحبوا ان يصلوا في مسجد واحد يعني ان يتجمعوا في مكان واحد ويصلوا في مكان واحد. لماذا؟ لانه اهين. واوقع في
في العدو كونه يرى المسلمين قد تجمعوا في مكان واحد الى غيره. وهذا يمكن ان يقال في الزمن ممكن ان يقال في الزمن السابق. اما الان في الزمن الحاضر فممكن انه اذا حصل التجمع يحصل بذلك مفسدة. قد
تعرفون الان اه اه تغير حالات الجهاد والات القتال تغيرت ربما انه يسهل اخذهم من قبل الاعداء اذا تجمعوا في مكان واحد. المهم مثل هذه المسألة نقول بانها تختلف في خلاف الزمان
مكان فالحكم يدور مع المصلحة اذا كان التجمع يترتب عليه مصلحة نقول بانهم يتجمعون اما اذا كان لا يترتب عليه مصلحة الى اخره. فنقول بانه اذا كان يترتب عليه لا يترتب عليه وانما يترتب عليه مفسدة الى اخره. فنقول لا يجوز قال
والافضل لغيرك كحالنا. يعني ليسوا من اهل السفر قال والافضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. يعني لو كان هذا المسجد اذا جاء زيد من الناس اقيمت الجماعة. اذا تخلف
زيد عن الصلاة في هذا المسجد فان الجماعة لا تقام فيه. فنقول بالنسبة لزيد هذا الذي اذا جاء وصلى في هذا المسجد اقيمت الجماعة نقول الافضل له ان يصلي في هذا المسجد. لان
انه يحصل بذلك عمارة المسجد واجتماع الناس. فاذا كانت الجماعة لا تقام الا بحضور هذا الشهر. كان يكون مسؤولا او يعني له رتبة دينية او له رتبة دنيوية. اذا جاء حصلت عمارة هذا المسجد فنقول الافضل لك ان تصلي في هذا المسجد
بما يحصل به من عمارة المسجد واجتماع آآ الناس تحصيل الجماعة. قال ثم انما كان اكثر جماعة ثم ثم ما كان اكثر جماعة ثم مسجد العتيق. يقول لك المؤلف رحمه الله
اذا كان الشخص حضوره في هذا المسجد وعدم حضوره فيها يعني الجماعة مقامة في هذا المسجد. فاي افظع قال لك افظل المساجد ما كان اكثر جماعة. فانت تتلمس الاكثر جماعة ويدل لذلك
يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. وصلاته مع رجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر فهو حب الى الله. صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده
وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل. رواه ابن حبان وصححه وكذلك ايضا اخرجه ابو داوود والنسائي ولمن احمد وغيره. وصححه ابن حبان رحمه الله
وهذه المسألة خالف فيها المؤلف الماسك خلفها النبي المذهب يفضلون القديم يعني اذا كان عندنا مسجدان هذا اكثر جماعة وهذا عتيق قديم يكون الافضل ان تصلي في العشر لماذا؟ بوجود اثر الطاعة. نعم لوجود اثر الطاعة لان الطاعة فيه اسبق. وهذا هو
والاقرب في ذلك الاقرب في ذلك ان يقال ان المسلم يصلي بما حوله من المساجد يقول الافظل ان تصلي فيما حولك من المساجد. وقد جاء في حديث ابن عمر رظي الله تعالى عنهما وان
ليصلي احدكم في المسجد الذي يليه. ولا يتخطاه الى غيره. فنقول الافضل ان تصلي فيما حولك من المساجد انك اذا صليت بما حولك من مساجد حصل بذلك حصل بذلك تأليف
على المسجد وكذلك ايضا لا يظن بالمسلم ظنا سيئا انه لا يشهد الجماعة نحو ذلك يعني يحصل في ذلك تشجيع الجيران تأليف الامام وازالة الوحشة والا يظن به ظن سيء
فنقول تصلي بما حولك من المساجد. اذا تساوت المساجد نقول الافضل ان تصلي في المسجد الاكثر جماعة فثم بعد ذلك بعد الاكثر الجماعة المسجد العتيق. قال مؤلف رحمه الله وابعد اولى من اقرب
ابعد المسجدين اولى من اقربهما. وعلى هذا على هذا على كلام المؤلف رحمه الله نعم نقول تبدأ نقول على الراجح على كلامك قبل ذلك على كلام المؤلف رحمه الله تعالى تبدأ بالابعد. الابعد وان كان اقل جماعة
وان كان جديدا تبدأ بالافعل. ثم بعد ذلك على كلام المؤلف الاكثر جماعة. ثم بعد ذلك العتيق الترتيب هكذا. الا بعد ثم بعد ذلك على كلام المؤلف الاكثر جماعة. ثم القديم
وعلى المذهب المذهب تبدأ باي شيء؟ الا بعد ثم بعد ذلك العتيق ثم بعد ذلك الاكثر جماعة. الاكثر جماعة. وحسب ما قلنا قلنا الافضل المسلم ان يصلي فيما حوله من المساجد
ثم بعد ذلك اذا خلى فيما حوله من المساجد بعد ذلك نقول المرتبة الثانية الاكثر جماعة المرتبة الثانية الاكثر جماعة ثم بعد ذلك العقيد. هذا الذي يظهر والله اعلم. نعم. اما كون المسجد بعيدا
هذا ليس المقصود شرعا تتكلف وانك تذهب الى المسجد البعيد. صحيح البعيد فيه فظل عند الله عز وجل. لكن ليس المقصود تتكلف وتذهب الى المسجد البعيد لكن لو فرض انه بعيد فنقول هذا فيه فضل عند الله عز وجل لان الانسان اذا خرج من المسجد
لا يخطو خطوة الا كتب له بها درجة. والا رفع بها درجة وكتب له بها حسنة. ومحي عنه بها سيئة وهذا فضل عظيم اجر كبير عند الله عز وجل. فالخلاصة في ذلك نقول الافضل ماذا؟ ان تصلي فيما حولك من المساجد. ثم بعد ذلك الاكثر جماعة ثم
ثم بعد ذلك العتيق واما البعد فكون الانسان يتقصد البعيد لكي يصلي فيه دون ان يكون هناك مزية شرعية فهذا فيه في نظر لان الفضل الوارد في البعيد اذا كان الواقع يقتضي ذلك. ليس عندك الا هذا المسجد البعيد فانت اذا ذهبت اليه انت على فضل عظيم
لكن اذا كان له ميزة شرعية فهنا نأتي الى الميزة الشرعية قد ذكر بعض العلماء قاعدة قال بان الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها او مكانها والفضل
تعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة ومكان العبادة. وعلى هذا اذا كان البعيد فيه فظل فيه فظل اما حصول الخشوع فيه ونحو ذلك فنقول لو الى هذا البعيد يكون يقدم
