قال المصنفه يرحمه الله وغفر الله لشيخنا والحاضرين. ويحرم ان يؤم في مسجد قبري الامام الراتبة الا باذنه او عذر. ومن صلى ثم اقيم فرظه. سنة ان يعيدها الا المغرب ولا تكره
اعادة الجماعة في غير مسجد مسجدي مكة والمدينة. واذا اقيمت الصلاة. فلا صلاة الا المكتوب فان كانت في نافلة اتمها الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلامه
نعمة لحق الجماعة وان لحقه راكعا. دخل معه في الركعة ولا قراءة على مأمور. ويستحب في اسرار امامه وسكوته. واذا لم يسمعه لبعد لا خرج ويستفتح ويستعيد فيما يجهر به امامه. ومن ركع او سجد قبل امامه. فعليه ان يرفع
قال يأتي فان لم يفعل عمدا بطلت. وان ركع وقفها قبل ركوع امامه. عالما عمدا فطولا تقدم لنا ما يتعلق بصلاة الجماعة وذكرنا ان صلاة الجماعة واجبة. وان هذا مذهب ابي حنيفة
رحمه الله والامام احمد اخوانا مذهب ما لك انها سنة وعند الشافعية ان فرض كفاية. تكلمنا ايضا بالامس على مسألة اخرى هل هي شرط او ليست شرطا ان الصواب انها ليست شرطا. وذكرنا قاعدة بالامس اشرنا اليها. وانه يفرق بين
الواجب في الصلاة والواجب للصلاة. وان الواجب للصلاة تركه لا يبطل الصلاة واما الواجب في الصلاة فتركه عبدا يبطل الصلاة. وايضا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة اخرى وهي هل له ان يفعلها في بيته؟ او نقول ليس له ان يفعلها في بيته. وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة
انه يجب ان تفعل الجماعة في المساجد. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق المتخلفين ولو كانت تجري في البيت لقال النبي او لاحتمل ان يؤديها هؤلاء المتخلفون في
بيوت وذكرنا ايضا اثر علي رضي الله تعالى عنه عن النبي انه قال لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد وايضا حديث ابي موسى وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا
ثم بعد ذلك تكلمت المؤلف رحمه الله على مسألة اخرى وهي اي المساجد افضل لتأدية الصلاة وتكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا مراتب المساجد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم ان يقب في مسجد
قبل امامه الراتب الا باذنه او ظهره. يقول المؤلف رحمه الله يحرم اي امة اي ان يتقدم اماما يحرم اي ام اي ان يتقدم اماما في مسجد قبل امامه الراكب. الامام الراشد هو من هو من رتبه ولي الامر
او رتبه جماعة في المسجد. فاذا رتبه ولي الامر والان يقوم مقام ولي الامر ما يتعلق بوزارة الاوقات. فاذا رتب من قبل هذه الوزارة التي تعنى بامور المساجد او رتبه جماعة المسجد. ولنفرض ان هذا المسجد ليس تابعا
للاوقاف ونحوها فرتبه رتبته جماعة المسجد اماما فانه يحرم ان يتقدم احد امامه في امامة الناس ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على
الا باذنه. وامام المسجد سلطان في مسجده وقال المؤلف وقول المؤلف رحمه الله قبل امامه الراتب يفهم منه انه اذا لم يكن هناك امام الراتب لهذا المسجد فلا بأس ان يتقدم لامامة الناس. لكن اذا كان له امام راتب فنقول
ليس له ان يتقدم على الناس. واستثنى المؤلف رحمه الله قال الا باذنه او ظفره. هاتان السلتان يجوز فيهما التقدم على الامام الراتب. المسألة الاولى الاذن فاذا اذن فلا بأس. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
لما مرض اذن ان يصلي بالناس ابو بكر رضي الله تعالى عنه. ولان الحق له وقدره   او اذرف يعني لا حصى له عذر يمنعه من المشي فلا بأس. ان يتقدم احد على الامام الراتب
ويدل لذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة ابن شعبة قدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد فاته ركعة
الى الصلاة قال المؤلف ومن صلى ثم اقيم طيب فقيل في مسألة اخرى وهي هنا ذكر المؤلف ووالله الحكم التكليدي وانه يحرم ان يؤم ان يؤم قبل الامام الراتب هذا بالنسبة للاخت
بالتكريم لكن بقي علينا الحكم الوضعي. ما حكم الصلاة؟ اذا اما قبل الامام الراتب عن هذه الصلاة باطلة. او نقول بانها ليست باطلة. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
ان هذه الصلاة باطلة. يعني اذا ام في مسجد قبل امامه الراتب فان الصلاة باطلة هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انها صحيحة ذهب اليه بعض
بن حمدان رحمه الله مع الكراهة. وهذا القول هو الصواب. لان النهي هنا لا يعود الى ذات المنهي عنه وانما يعود الى امر الخارج وهو على الامام. فنقول ما دام ان النهي لا يعود الى ذات
وانما يعود الى امر خارج وهو الاجتياز على الامام فنقول بان الصلاة نقول بان الصلاة صحيحة لان هذه الصلاة اكملت شروطها واركانها الى اخره. والنهي انما هو لامر خارج. فنقول بانها صحيحة. قال ومن صلى
ثم اقيم فرض سن ان يعيدها يعني اذا كان اذا صلى الانسان ثم جاء المسجد واقيم الفرض وهو في المسجد او جاء المسجد والناس يصلون هاتان الصورتان اما ان الصلاة تقام وهو في المسجد
او ان الصلاة تقام وهو خارج المسجد. ثم بعد ذلك يأتي الى المسجد لحاجة. كان جاء الى المسجد لحظور درس او زيارة شخص او بصلاة على جنازة ونحو ذلك. المهم
اقيمت الصلاة وهو في المسجد او اقيمت وهو خارج المسجد فنقول يشرع له ان يصلي مع الناس. ويدل ذلك ما سبق ان ذكرنا من حيث يزيد ابن الاسود. وايضا حديث ابي ذر
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت وانت في المسجد فصل ولا تقل اني صليت فلا اصلي رواه مسلم في صحيح. فنقول يصلي في هاتين السورتين. واعادة الجماعة هنا من ذوات الاسباب
فسواء اقيمت وهو في المسجد في وقت النهي او اقيمت وهو خارج المسجد في وقت الله ثم جاء الى المسجد لحاجة فنقول يشرع له ان يعيد هاتين السورتين سواء كان وقت نهي او كان الوقت ليس وقت
وذكرنا الدليل على ذلك وذكرنا ان الحنابلة يفصلون وسبق ان تكلمنا على هذه المسألة بالامس فيما يتعلق باعادة الجماعة. استثنى المؤلف رحمه والله قال الا المغرب. طيب وكونه لا يعيق هذا اقل احواله الكراهة. يعني كونه يجلس
ولا يعيد هذا اقل احوال الكراهة لان هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم امر قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما في جماعة فصليا معهم فانها لكما نافذة هذا امر
وايضا كون الانسان ينفرد والناس يصلون هذا فيه مخالفة وشذوذ عن الناس. فنقول اقل احوالهم ان يكون ان يكون مكروها. قال الا المغرب فلا يسن له ان يعيده. وعلى هذا اذا جاء ثم اقيم
اقيمت صلاة المغرب يقول لك المؤلف رحمه الله لا يسن ان يعيده وانه انه يجلس ولا يحب. صلى المغرب ثم جاء المسجد لحاجة. واقيمت صلاة المغرب. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يعيد لماذا لا يعيد النظر؟ قالوا لان المغرب وتر النهار. نعم. وليس هناك وتران. وان
انما هو وتر واحد فالمغرب وتر لها والصواب في هذه المسألة انه لا فرق بين المغرب وغيرها. تعيد المغرب وتعيد غير المغرب وتعيد غير المغرب ويدل لذلك عموم الادلة. كما في حديث يزيد حديث ابي ذر الى اخره. وايضا
قوله يجلس هذا فيه مخالفة للناس صلاة الجماعة المراد منها الاجتماع والانظمام كونه يجلس يخالف الناس الى اخره. طيب سمعت. قال المؤلف رحمه الله تعالى الا المغرب. طيب اذا عاد المغرب مع الناس
فهل يشفعها بركعة لان المغرب هي الوتر. فلا يوتر مرة اخرى. هل يشفعها بركعة؟ او انه يقتصر على ركعتين او انه يصلي او انه يصلي ثلاثا هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله تعالى والصواب في هذه المسألة انه يصلي ثلاث ركعات كصلاة الامام تماما
واما كونه اتى بوتر فهذا الوتر لم يأتي به قصدا وانما جاء تبعا والقاعدة انه يسكت تبعا ما لا يثبت استقلالا فنقول تعيد المغرب كهيئة المغرب ثلاث ركعات. وتسلم مع الامام. وكونك اوترت الى اخره كونك اوترت يقول
هذا يعني كونك صليتها وترا نقول انما هذا جاء تبعا ولا بأس به. والقاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا  طيب اه المؤلف رحمه الله ولا تكره اعادة جماعة
في غير مسجدي مكة والمدينة لا تكره اعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ما المراد بايعات الجماعة هنا اعادة الجماعة في هذه الصورة تختلف عن اعادة الجماعة في الصورة السافرة اللي تكلمنا عليها
ميعاد الجماعة في الصورة السابقة ان يصلي المسلم ثم يأتي الى المسجد لحاجة ثم ثم تقام الصلاة او انه يجدهم يصلون فيعيد معهم الجماعة. هو الان صلى هذا على كلام
رحمه الله ان هذا لا بأس به نعم لا بأس به الا انهم يستثنون ماذا؟ المغرب ولهم تفصيح كما تقدم لنا في اعادة الجماعة  الصورة السابقة هو صلى وانتهى من صلاته. ثم جاء الى المسجد فاقيمت او وجدهم يصلون. فهنا يعيد معهم
والصورة هنا نتكلم عليها المؤلف رحمه الله قال ولا تقاعد جماعة الصورة هنا ان ان تصلي جماعة ثم تأتي جماعة اخرى لم تصلي. هل يصلون او لا يصلون؟ ولنفرض اننا صلينا
وانتهينا من الصلاة. ثم جاءت جماعة اخرى دخل اثنان ثلاثة لم يصلوا. هل يصلون في المسجد؟ او انصرفوا ولا تصلوا في المسجد اذا صلوا في المسجد هذا ما يسمى بعهد الجماعة ايضا
فهل هذا جائز او ليس جائزا؟ هل يكره؟ او لا يكره الى اخره؟ كونهم يعيدون الجماعة مرة اخرى. مع ان صلى وانتهى. او نقول لا تصلي. يقول اعاد الجماعة بهذه الصورة بمعنى ان
من صلى وانتهى ثم بعد ذلك جاء الجماعة لم يصلوا فصلوا في المسجد رعاية الجماعة بهذه الصورة له ثلاث حالات ام له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون امرا راتبا. ان يكون امرا راتبا. يعني دائما دائما يصلي الامام
او تصلي جماعة ثم تأتي جماعة اخرى تصلي وهذا لا شك انه مكروه. نعم لا شك انه مكروه. يعني ان يكون هذا على سبيل الدوام. ان يكون امر راتب. وقد شاهدنا
في بعض البلاد في بعض البلاد اللي يحصل فيها التفرق والاختلاف يأتي ما يسمى بالسلفيين صلوا ثم ياتي ما يسمى بالاخوانيين فيصلي يكون هناك جماعتان في المسجد هذا اقرب يعني اقل احوال لم يقل بانه محرم هذا نقول بانه مكروه. وكان في المسجد الحرام يعني
قبل ملك الملك عبد العزيز كان المسجد الحرام فيه اربع مقامات. مقام للمذهب الحنفي ومقام للمذهب المالكي ومقام للمذهب الشافعي ومقام للمذهب الحنبلي الحنابلة يصلي بهم امام الحنابلة. والحنفي يصلي بهم امام الحنفية والمالكية وهكذا. ويجد ان الحنفية
يؤخرون صلاة الفجر. والحنابلة يغلسون يتقدمون الى اخره. وهذا لا شك ان اقل احواله الكراهة ان لم نقل لانه بدعة لان هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا هو هدي وليس هذا يعني هذا ينافي الحكمة التي من
اجرها شرعت الجماعة. الجماعة شرعت الاجتماع والتآلف والتواد والتوحد. الى اخره ما شرعت التفرق. ولهذا كان من حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله انه الغى هذه المقامات وجمع الناس على امام واحد امام راتب واحد
هذه الصورة الاولى اعادة الجماعة اذا كان على امر راجح دائم. القسم الثاني الاسم الثاني ان يكون المسجد مسجد متخذ رعاية الجماعة المسجد هيئ لتكرر الجماعات. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به مثل الطرق. الطرق مثل الطرق
هيئت على هكذا وسيأتي الاسواق هيأت على هكذا تأتي جماعة وتصلي يأتي اناس مسافرون ويصلون ثم يذهبون ثم تأتي اه جماعة اخرى ويصلون ويذهبون الى اخره. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به
الصورة الثالثة ما عدا هذين القسمين. وهي مساجد الاحياء كمسجدنا هذا. فاذا صلينا في هذا المسجد ثم جاءت جماعة يريدون ان يصلوا. فهل يكره او لا يكره؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يكره. يصلون. لانه
الا انهم يستثنون ماذا؟ الحرم المكي والحرم المدني. وعلى هذا اذا دخلت الحرم المكي وقد صلى الامام راتب دخلت ومعك اناس لا تصلي جماعة. يكره ان تصلي جماعة. تصلي منفردا ولا تصلي جماعة
ما عدا القسمين السابقين ما يتعلق بمساجد الاحياء كمساجدنا هذه هل تكره او لا تكره؟ المشهور المؤلف رحمه الله تعالى ولا تكره اعادة جماعة في غير مسجدين مكة والمدينة ففي مسجد مكة والمدينة تكره. اما في مثل مسجدنا هذا لا يكره. فلو ان جماعة كما ذكرنا جاءوا بعد ان صلينا المغرب
وصلوا فان هذا ليس مكروها ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل اذكى من صلاته وحده وصلاة مع الرجلين ازكى صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل. وهذا تقدم سنن صححه ابن حدان رحمه الله
الرأي الثاني وذهب اليه اكثر اهل العلم انه يكره حتى في مساجد الاحياء تكره اعادة الجماعة لحديث ابي بكرة لكنه ضعيف. فان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل من نواحي المدينة
يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فذهب الى منزله وجمع اهله وصلى بهم هذا رواه الطبراني لكن في اسناده شيء وكذلك ايضا قالوا بانه وارد عن ابن مسعود. فان ابن مسعود جاء والناس قد صلوا فرجع. وصلى بالاسود
نعم صلى بالاسود والافضل والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله وانه لا يكره كما ذكرنا ان دعاء الجماعة في مثل هذه المساجد مساجد الاحياء. الا ان المؤلف رحمه الله استثنى كما قلنا استثنى
مسجدين مكة والمدينة والعلة في ذلك قالوا مسجد مكة والمدينة لهما مزية لهم مزية شرعية لهما شرف وقول الانسان يتوانى في الحظور مع الامام الراتب هذا ويصلي هذا يكره يعني كوننا نقول بانها لا تقرأ اعادة الجماعة في مسجد مكة والمدينة ليحمل الناس على الكسل والثواني
عن حضور جماعة الامام الرازي. وفضل الجماعة سبع وعشرون درجة. هذا المعلق باي شيء؟ معلق بجماعة الامام الرازي فقوله نقول لا تكره هذا يحمل الناس الكسل والتواني والصواب في هذه المسألة ان الحديث عام. صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين اذكى من صلاته
الرجل في الصحيح انه لا تفرح حتى في مسجدي مكة والمدينة قال واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. هذا هذا الكلام من المؤلف نص حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا جميل
يعني كون الانسان اذا كتب او الف يتحرى الالفاظ الشرعية. تحرى الالفاظ الشرعية. الالفاظ التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اسلم له. هذا اسلم له. كونه يتحرى لانه يبحث في
الالفاظ الشرعية فكونه يتحرى الالفاظ عن لسان الشارع هذا اسلم وابلغ في حصول المقصود ولان الفاظ الشارع تحمل من المعاني والمصائب والمصالح والحكم والاشرار ما لا يحملها الفاظية هذا الحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة حيث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه مسلم في صحيحه
طيب قال فان كان في نافلة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه اذا اقيمت الصلاة لا صلاة الا المكتوبة حتى نعم حتى ما يتعلق بركعتي الفجر. وهذا ما عليه جماهير العلماء خلافا للحنفية. الحنفية يستثنون
سنة الفجر فيقولون اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة الا سنة الفجر يصلي سنة الفجر حتى بعد اقامة الصلاة. ما دام انه سيدرك التشهد الاخير مع الامام. ما دام
انه سيدرك التشهد الاخير مع الامام فان له ان يصلي ركعتي الفجر. ولهذا تشاهد العمال الذين على مذهب ابي حنيفة والناس يصلون تجد انه يصلي ركعتي الفجر لماذا؟ لانهم يرون ان ركعتي الفجر تفعل حتى بعد اقامة صلاة الفجر ما دام انه سيدرك التشهد الاخير
مع الامام ودليلهم على ذلك انه في الاستثناء الوارد في في البيهقي الا ركعتي الفجر وهذا الاستثناء ليس ثابتا النبي صلى الله عليه وسلم في الصواب اموال الحومة والحديث. قال فان كان في نافلة اتمها الا ان يخشى فوات الجماعة
فيقطعها اذا كان في نافلة يقول لك المؤلف رحمه الله يتم هذه اذا اقيمت الصلاة وهو في نافلة فانه هذه الذاكرة الا ان يخشى صلاة الجماعة كأن لم يعلم باقامة الصلاة يعني اقيمت الصلاة وما علم شرع ثم ذلك
ما علم الا في اخر الصلاة. ولو انه تمادى في النافلة فهت عليه الجماعة. فيقول لك المؤلف رحمه الله يقطعها تقديما الفرض على المستحب فيقول لك اذا اقيمت وهو في نافلة فانه يتمها خفيفا. الا ان يخشى فوات الجماعة
فاذا كان يخشى فوات الجماعة فانه يقطع الصلاة النافلة ويصلي مع الناس الفريضة مقدم الفرض مقدم على ماذا؟ على النفل وسيأتينا ان شاء الله قريبا بما تدرك الجماعة وبما لا تدرك الجماعة. والرأي الثاني في هذه المسألة قول الامام مالك رحمه الله
انه ان ان صلى ركعة فانه يصلي الركعة الثانية خفيفة. وان اقيمت وهو لم يصلي في ركعة فانه يقطعها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
يقول ان صلى ركعة اضاف اليها ركعة يخففها وان لم يصلي ركعة فانه يقطع قل يقطع الصلاة لما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وحيث ابي هريرة الاخر في الصحيح
من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا القول هو الصواب. قال ومن كبر قبل السلام ثابت لحق الجماعة افاد المؤلف رحمه الله انه اذا كبر تكبيرة الاحرام قبل سلام امامه الاولى قبل ان يتلفظ الامام
بالتسليمة الاولى كبرت للاحرام ادركت الجماعة. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله الرأي الثاني ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة. وهذا قال به الامام ما لك رحمه الله تعالى. ودليل ذلك ما
سلفا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. قال وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة. يؤخذ من
كلامه ان الركعة تدرك بادراك الركوع. وهذا ما عليه الائمة الاربعة. الائمة الاربعة يتفقون على هذا وان الركعة تدرك بادراك الركوع. ودليل ذلك حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه حديث ابي بكر
رضي الله تعالى عنه فان ابا بكر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فكبر دون الصف ثم بعد فعل ابي بكرة رضي الله تعالى عنه كونه كبر قبل الصلاة هذا يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على ان انه يريد ان يدرك
الركعة يعني يريد ان يدرك الركعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وفي رواية في لفظ ولا تعد رواه البخاري في صحيح. ففعل ابي بكرة رضي الله تعالى عنه يقول هذه يؤخذ منه
انه انما فعل ذلك لكي يدرك ماذا؟ لكي يدرك الركعة والرأي الثاني راية ظاهرية ان يقولون بان يقولون بانه لا تدرك الركعة في ادراك الركوع. ركعة يقولون بانها لا تدرك في ادراك الركوع
ودليلهم على ذلك حديث عبادة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهنا ما قرأ بفاتحة الكتاب حكى على الامام وجاء والامام راكع وركع معه هنا ما قرأ فاتحة الكتاب
فنقول هنا نعم صحيح ما قرأ فاتحة الكتاب لكن الفاتحة سقطت. لماذا سقطت؟ بفوات محلها. لما محلها نقول بانها سقطت. فالصواب في ذلك انه ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
تعالى وقد جاء صريحا يعني في سنن ابي داوود من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة لكن هذا الحديث باسناد شيء لكن اصح منه تقدم للحديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال واجزأته التحريمة
يعني اجزأته التحريم عن تكبيرة الركوع. فاذا جاء والامام راكع كبر تكبيرة واحدة. تكبيرة الاحرام تكفي عن تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع. تكفي تكبيرة واحدة وان كبر تكبيرتين فهذا احسن لكن لو اقتصر على تكبيرة واحدة فان هذا جائز ولا بأس به
ان شاء الله ولابد ان يأتي بالتكبيرة وهو قائم قال وادته التكبيرة ولا قراءة على مأموم ويستحب ان نعم يستحب للمأموم او للمسحوق اذا جاء والامام على حال ان يدخل معه على تلك الحالة. فان كان في سجود دخل
او في السجود الى اخره وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس يأتي والامام في السجود لا يدخل معه هذا خطأ لانه فوت على نفسه سجدة. نعم والسجدة عبادة لله عز وجل جزء من الصلاة. في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا اتيتم ونحن سجود فاسجدوا. اذا اتيتم ونحن سجود فاسجدوا. لكن اذا كان الامام في اخر الصلاة في اخر الصلاة  ويمن انه ستأتي جماعة فانه لا يدخل مع الامام لكي يصلي مع هذه الجماعة لان صلاة الامام قد فاتت كما سبق ان ذكرنا ان
صلاة الجماعة لا تدرك الا بادراكه ركعة. قال رحمه الله ولا قراءة على مأموم لا قراءة على مأموم ويستحب في اسرار امام هذه المسألة مسألة اه كثر فيها كلام العلماء رحمهم الله تعالى والفت فيها مؤلفات مستقلة البخاري رحمه الله له كتاب اسمه جزء
القراءة خلف الامام والبيهقي ايضا له كتاب اسمه جزء القراءة خلف الامام وكذلك ايضا البنوري له كتاب ايضا جزء القراءة خلف الامام هذه مسألة يعني مسألة آآ خلاف العلماء رحمهم الله تعالى فيها. والخلاصة خلاصة الاقوال والادلة فيها
ان المؤلف رحمه الله يقول بانه لا قراءة على مأموم المشهور بالمذهب ومذهب الامام مالك رحمه الله ان المأموم لا يجب عليه ان يقرأ. حتى في الصلاة السرية حتى في صلاة
يعني لو جئت في صلاة العصر وكبرت وسكت ولم تقرأ شيئا عن المذهب ان الامام يتحمل عنك. جئت في صلاة الظهر  لم تقرأ في الركعتين الاخريين من صلاة العشاء يرون ان الامامة يتحمل عنك
ولكن كما سيأتينا انه يستحب ان يقرأ في سكتات الامام وفي اصراره يعني في سكتاته فيما يجهر به وفي اصراره في الصلاة السرية يستحب له ان يقرأ. المهم تحرير المذهب ان
الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة سواء كانت فيما يجهر به او كان فيما السر به الرأي الثاني الرأي الثاني وهو رأي الشافعي ان الامام لا يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة
سواء كان ذلك في الصلاة السرية او كانت الصلاة الجهرية. نعم سواء كان ذلك في الصلاة السرية او كان في الصلاة الجهرية الحنفية كلامه اضعف يعني اضعف الاقوال يقولون لا يجب على المأموم ان يقرأ
وان قرأ فمكروه كره التحريم. نعم لا يجب على المأموم ان يقرأ وان قرأ فهذا مكروه كراهة ام كراهة التحريم نعم حتى في السرية يرون ان هذا مكروه وهذا ضعيف لا اشكال انه ضعيف
الرأي الثالث والرابع اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. وهو انه يجب عليه ان يقرأ فيما يسر به الامام من الركعات ولا يجب عليه ان يقرأ فيما يجهر به الامام من الركعات
وهذا القول هو اوسط الاقوال يعني وسط بين الشافعية الذين يوجبون القراءة مطلقا سواء كانت الصلاة سرية او جهرية فريضة او نافلة وبين الحنفية الذين يقولون بان قراءة المأموم محرمة. او المالكية والحنابلة
الذين يقولون يتحملها حتى في الصلاة السرية. فهذا الكلام يعني كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وسط. نعم كلام شيخ الاسلام رحمه الله وسط في هذه المسألة. والمتأمل لاثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجد ان اثار الصحابة متعارظة. وهو الذي
يعني انت اذا تأملت الادلة في هذه المسألة تجد انها تكاد تكون متكافئة ما يبقى عندي الا حيث عبادة حيث عبادة في سنن ابي داوود حديث عبادة في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما انصرف من صلاة الفجر قال لعل
تقرأون خلف امامكم. قالوا نعم يا رسول الله. قال اما اني اما اني اقول اما اني اقول ما لي انازع اخرى لا تسألوا الا بام القرآن. هذا صريح. في صلاة الفجر. قال لا تفعلوا الا بام القرآن
اخي الشيخ رحمه الله قال بان هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا موقوف على عبادة. ولا يصح مرفوعا بالنبي صلى الله عليه وسلم والشيخ الالباني رحمه الله يقول بان هذا الحديث منسوء
من حديث ابي هريرة فهل فجه الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الامام؟ شيخنا الالباني يرى ان  رحمه الله يقول بانه لا لا يستشعره. بقية الادلة نجد الشافعية في الذنوب بحيث عبادة في الصحيح. لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب
او حيث ابي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها الفاتحة الشيء الناقص والذين قالوا لا تجب القراءة يستدلون في حديث ابي هريرة المسلم. واذا قرأ فانصتوا. ويسألون بقول الله عز وجل واذا
قري القرآن فاستمعوا له وانصتوا الامام احمد رحمه الله اجمع الناس انها في الصلاة. وايضا من كان له قراءة من كان له امام في قراءة الامام له قراءة وان كان الحديث مرسل
لكن نقول بان اولا اثار الصحابة متعارضة. وثانيا الادلة التي تدل على وجوب القراءة اذا ابو هريرة هذي تحمل على السرية. والادلة التي تدل على عدم وجوب القراءة هذي تحمل على ماذا؟ على
ما يبقى عندي الا حيث عبادة رضي الله تعالى عنه قلنا في سنن ابي داوود وقلنا بان هذا لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داوود ذكره الترمذي والدار قطني لكن كما قلنا نعم قال ويستحب في اثر
اقال لك بان الامام يتحمل عن المأموم لكن في اصرار ايمانه. متى في اسرار امامه في الظهر في العصر يستحب لك ان تقرأ في صلاة الظهر ويستحب لك ان تقرأ في صلاة العصر يستحب لك ان تقرأ في
ثالثا للمغرب في الثالثة والرابعة من العشاء. يستحب لك ان تقرأ في هذه الركعات في اسرار الامام قال وسكوته. وسكوتي في اي شيء؟ فيما يجهر فيه. يعني في الركعات التي يجهر فيها. فهو مثلا يجهر
في الركعة الاولى والثانية من صلاة العشاء اذا سكت اقرأ. يستحب لك ان تقرأ اما الوجوب فانه لا يجب عليك. قال رحمه الله واذا لم يسمعه لمؤذن اذا كان بعيد الامام وانت لا تسمع قراءة الامام
تسمعه البعد كان بعيدا تسمع قراءة الامام فانك تقرأ يستحب لك ان تقرأ. قال لا الطرش هو الصبر عدم السمع. فاذا كان اطرش لا يسمع لا يسمع قراءة الامام فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يستحب له ان يقرأ
مع انه ما يسمع قراءة الامام. يقول لك لا يستحب له ان يقرأ لانه قد يشغل غيره. لانه قد يشغل غيره عن الاستماع. وعلى هذا نقول ان اشغل غيره عن الاجتماع لا ينفع. وان كان لا
غيره فانه يقرأ قال ويستفتح ويتأول فيما يجهر فيه امام. يستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه  المأموم لا يخلو من حالتين اما ان يدرك الصلاة من اولها فهذا الامر ظاهر انه يستفتح ويتعوذ الى اخره
سواء كان في الصلاة السرية او جهرية لان لان الامام يشرع له ان يسكت. بقدر الاستفتاح هي اللي ثبت فيها النص ما بين التكبير والقراءة كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ارأيت سكوتك ما بين التكبير والقراءة؟ ما تقول فيه؟ قال قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي
من مشرق المغرب الى اخره اما بقية السكتات التي يذكرها الشافعية والحنابلة الى اخره فهذه جاء فيها حديث شر كبرت حديث منقطع نعم منقطع لكن مثل ما قال ابن القيم رحمه الله سكتة لطيفة اي نعم هذي تقتضيها الطبيعة يسكت سكتة لطيفة بعد القراءة وقبل
ركوع بعد قراءة الفاتحة قبل قراءة السورة الى اخره هذي سكتات لطيفة تقتضيها الطبيعة. لكن اذا ثبت من السكتات حديث ابي هريرة في الصحيحين  فنقول ان كان المأموم ادرك الصلاة من اولها فانه يستفتح ويستعير الى اخره
الحالة الثانية ان يكون المأموم لم يدرك الصلاة من اوله. جاء والامام في الصلاة فان كان في صلاة جهرية فانه يكبر ويستمع. كان في صلاة جهرية يكبر ويستمع وان كان في صلاة سرية فانه يستفتح ويستعين ويبسمل ويشرح في القراءة
فان كان في صلاة سرية يقول بانه يستفتح ويستعيذ الى اخره وان كان في صلاة جهرية فنقول يستمع قال ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده
فان لم يسأل عمدا بطلت وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت وان كان جاهلا ناسيا بطلت فقط وهي الراكعة ورفع قبل ركوعه ثم قبل رفعه بطلت الى اخره. هذا الكلام
ناقل تحت ما يسمى بمسابقة الامام والمأموم له مع الامام اربع حالات. المأموم له مع الامام اربع حالات مسابقة والموافقة والتخلف المسابقة والموافقة والتخلف والمتابعة اربع حالات بدأ المؤلف رحمه الله في الحالة الاولى وهي المسابقة. المسابقة والموافقة
والتخلف والمتابعة هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يقول اولا نحرر المذهب تحرير المذهب مسابقة الايمان تقول مسابقة الامام لا تخلو من احوال الحالة الاولى ان يكون ذلك في تكبيرة الاحرام
بمعنى انه كبر للاحرام قبل الامام هذا لا تلحق صلاته هذا لا تنعقد صلاة فرض وانما تنعقد نفلا الحالة الثانية ان تكون المسابقة في السلام. بمعنى انه سلم قبل امامه
ان تكون المسابقة في الكلام. بمعنى انه سلم قبل امامه فهذا ان كان العذر فلا بأس كما في قصة الاعرابي لما صلى خلف جابر وسلم قبل قبل جابر. وان كان بغير عذر
انظر فان صلاته تبطل عليه الحالة الثالثة ان تكون المسابقة فيما عدا هذين الركنين فيما عدا تكبيرة الاحرام فيما عدا السلام فالمذهب ان هذا لا يخلو من اربعة اقسام. فعندنا القسم الحال الاولى في المسابقة في تكبيرة الاحرام
الحال الثاني للمسابقة في السلام الحال الثالثة مسابقة في بقية الاركان يعني سابقه في الركوع في السجود الى اخره  فنقول هذا ينقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول السبق الى الركن
عندنا السبقل الى الركن وسبق للركن. سبق الى الركن يعني تركع قبل الامام. ثم يركع الامام بعدك لكن سبق بالركن تركع وترفع قبل الامام تسجد وترفع قبل الامام هذا يسمى سبح باي شيء؟ ها؟ في الركن. فعندنا الحالة الاولى سبقت الى الركوع
فاذا سبق الى الرسل ركع قبل الامام سجد قبل الامام رفع قبل الامام الى اخره نقول بان عمله هذا محرم ولا يجوز  بل ظاهر حديث ابي هريرة كما سيأتي انه من كبائر الذنوب
هذا محرم ولا يجوز. ولا تبطل عليه الصلاة ولو فعل ذلك عمدا. الصلاة ما تبطل ولو فعل ذلك عمدا لكن يجب عليه ان يرجع يجب عليه ان يرجع لكي يأتي بذلك مع الامام
فان لم يفعل عالما عمدا بطلت فان كان جاهلا او ناسيا فانه لا شيء عليه اعيد هذا القسم السب الى الركن يعني ركع قبل الامام. سجد قبل الامام. نقول صلاته صحيحة وهو اثم. اثم
هذا الان كله تحرير المذهب. صلاته صحيحة وهو اثم لكن يجب عليه. ما دام انه ركع قبل الامام يقول ارجع. لكي نأتي بهذا الركن مع الامام فان لم يفعل ما رجع وهو عالم متعمد يعني يعرف الحكم متعمد بطلت عليه الصلاة وان كان جاهلا هناك في ايش؟ ايش
على ركوعه او استمر على سجوده حتى ادركه الامام وهو جاهل او ناسي ها فنقول بان صلاته ماذا صحيحة. يقول صلاته صحيحة اذا كان جاهلا وناسيا صلاته لكن لو كان عالما متعمدا ايش نقول حكم هذا؟ ها؟ هذا القسم الاول
القسم الثاني السبق بركن الركوع. نعم السبق بركن الركوع. يعني يركع قبل الامام ليس سبقا للركن وانما السبق بركن الركوع. ركع ورفع قبل الامام فنقول ان كان عالما متعمدا بطلت عليه الصلاة
راكع ورفع قبل الامام نقول اذا كان عالما متعمدا بطلت عليه صلاته وان كان جاهلا او ناسيا بطلت عليه الركعة التي حصلت فيها هذه الفساد الحالة الثانية السبت لاي شيء بركن الركوع. ركع ورفع قبل الامام. ها؟ فنقول هذا حكمه ماذا؟ ان كان
عالما متعمدا بطلت عليه صلاته. وان كانت جاهلا او ناسيا ماذا بطلة الركعة التي حصلت فيها المسابقة. وانما شددوا في الركوع لان الركوع تدرك به الركعة. طيب القسم الثالث السبق
بركن غير الركوع. السبق بركن غير الركوع. وش مثل؟ مثل السجود سجد ورفع. حكم هذا القسم حكم القسم الاول. ما هو القسم الاول؟ ها السبت الى الركن. وش قلنا في السبت الى الركن؟ قلنا ما تبطل الصلاة حتى ولو كان عالما متعمدا. لكن يجب عليه ان يرجع
لكي يأتي به مع الامام فان لم يسأل عالما همزا بطلت وان كان جاهلا ماشيا فنقول القسم الثالث ماذا؟ السبق بركن غير الركوع. حكم هذا القسم حكم القسم الاول طيب القسم الرابع السبت بركنين ليس فيهما الركوع. السبق بركنين ليس فيهما
مثاله سجد وركع ثم سجد سجد ثم سجد وش حكم هذا؟ السبت ركنين غير ركن الركوع حكمه حكم القسم الثاني السبق باي شيء؟ ها؟ بركن الاقسام اربعة لكنها هي تقتصر الى قسمين
السبق الى الركن سبق لركن الركوع سبق بركن غير الركوع سب بركنين سب بركنين هذا المذهب نعم هذا المذهب والصواب في هذه المسألة ان يقول الصواب في هذه المسألة ان نقول
بان مسابقة الامام في جميع الصور سواء كان سبقا الى الركن او سبقا بركن الركوع او بركن غير الركوع او بركنين نقول الصواب في هذه المسألة ان مسابقة الامام في جميع الصور اذا فعل ذلك عمدا عالما غفرت له
وان كان جاهلا ناسيا فصلاته صحيحة. هذا يقتصر لك الكلام. هذه الاقسام كلها نختصرها باي شيء؟ نقول المسابقة في جميع الصور ان كانت عمدا عالما متعمدا بطلت الصلاة. وان كان جاهلا او ناسيا
ان صلاته ماذا؟ يقول صلاته لا تبطل لكن يجب عليه ان يرجع. لكي يأتي به معرفة فان لم يسأل عالما عبدا فضل الصلاة. وان ادركه الامام في موضع سبطه ما يجب ان يفعله

