قال الحجاوي رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة ويسن لامام التخفيف مع الاهتمام وتطويل الاولى اكثر من الثانية. ويستحب انتظار داخل ان لم يشق على مأموم. واذا استأذنت المرأة الى المسجد
كره منعها وبيتها خير لها. فصل الاولى بالامامة الاقرأ العالم فقه صلاتي ثم الافقه ثم الاسن ثم الاشرف ثم الاقدم هجرة ثم الاتقى ثم من قرع وساكن البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان وحر وحر وحاضر ومقيم وبصير
ومقتون ومن لاهو ثياب اولى من ضدهم ولا تصح ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة ولا قنثى للرجال ولا صبي النداء. ببالغ ولا اخرس. في الدرس السابق تكلمنا عن حكم قراءة المأموم للفاتحة وهل يجب عليه ان يقرأها او لا يجب عليه
وذكرنا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا على اقوال وان اقرب هذه الاقوال ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان ان المأموم يجب عليه ان يقرأ في ما يسر به الامام من الركعات واما ما
يشهر به الامام من الركعات فانه لا يجب عليه ان يقرأ. ذكرنا ان المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان ان المأموم لا يجب عليه ان يقرأ مطلقا. سواء كان ذلك في الصلاة السرية او كان ذلك في الصلاة الجهرية
وتكلمنا ايضا عن مسابقة المأموم للامام وذكرنا ان المشهور من المذهب ان المسابقة لا تخلو من اربع حالات. ذكرنا حكم المسابقة في تكبيرة الاحرام وحكم ومسابقة في السلام واما ما عدا ذلك فان له اربع حالات وذكرنا الحال الاولى وهي السبق
الى الركن والحال الثانية السبت بركن الركوع والحال الثالثة السبق في ركن غير الركوع. والحال الرابعة السبق بركنين. ليس فيهما الركوع. وبين حكم كل حالة من هذه الحالات. وذكرنا بالامس ان احوال المرء
مع الامام اربع حالات. المسابقة والتخلف والموافقة والمتابعة وان السنة هي المتابعة. وانهينا بالامس ما يتعلق بالمسابقة. عندنا الحال الثانية وهي ما يتعلق بالموافقة والموافقة هي ان يوافق المأموم الموافقة هي ان
افق المأموم الامام في شيء من اقوال الصلاة او افعالها ان يوافقه في بقية الاقوال. غير تكبيرة الاحرام وغير السلام. فهذا لا شيء فيه. فمثلا لو ان ان الامام ركع وجعل يقول سبحان ربي الاعلى والمأموم ايضا ركع وجعل يقول سبحان ربي الاعلى
وافق في قوله سبحانه اه ركع وقال تعالى يقول سبحان ربي العظيم والمأموم ايضا ركع وجعل يقول سبحان ربي العظيم وتوافق في تسبيحة الركوع او توافق في تسبيحة السجود او قول رب اغفر لي فهنا نقول
لان هذا لا شيء فيه الحالة الرابعة ان يوافقه في بقية الافعال. ان يوافقه في بقية الافعال كأن يركع مع الامام او ان يرفع مع الامام او ان يسجد مع الامام فهذا يكره
لان هذا مكروه خلافا للحنفية. الحنفية يرون ان المتابعة هي الموافقة فمتابعة الامام يرون يرون انها هي ان توافقه في الفعل. فاذا ركع تركع معه. واذا سجد تسجد معه وهذا لا شك انه ضعيف والصحيح ما ذهب اليه الفقهاء رحمهم الله وان
هذا الامل مكروه. كونك توافق الامام يقول بانه مكروه ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. قالوا واذا ركع فاركعوا
وفي غير الصحيح في سنن داوود ولا تركعوا حتى يركع ولا تركعوا حتى يركع فنقول بان هذا مكروه. الحال الثالثة التخلف عن الامام والتخلف عن الامام المشهور من المذهب ان حكم التخلف هو حكم المسابقة كما سبق
والاقرب في ذلك ان نقول بان التخلف عن الامام ينقسم الى قسمين. القسم الاول قسم هو ان يكون التخلف لعذر ان يكون التخلف لعذر مثلا انسان حصل له غفلة وركع الامام هما ركع. او حصل له سهو. او نحو ذلك
او نعاس في الصلاة. سجد الامام وما سجد قرأ الامام في الصلاة السرية وهو ما قرأ المهم التخلف هنا لعذر فنقول اذا كان التخلف لعذر فان المأموم يأتي بما تخلف به عن امامه ويتابع الامام. الا
ان يصل اليه الامام في موضع تخلفه. فاذا وصل اليه الامام في موضع تخلفه يقول يواصل مع الامام ويأتي بركعة فنقول التخلف نقول بانه ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون لعذر
فنقول يأتي بما تخلف به عن الامام ويتابع الامام الا ان يدركه الامام في موضع تخلفه فاذا ادركه الامام في موضع تعبه فانه يتابع الامام ولا يأتي بما تخلف به
في عن الامام ويأتي بركعة. فمثلا مثال ذلك مأموم قام مع الامام الامام ركع ولم يركع. ركع الامام ورفع الامام وسجد. وهو لا يزال. في غفلة ثم بعد ذلك نعم ثم بعد ذلك زالت عنه هذه الغفلة. فنقول اركع وارفع واسجد وتاب عليك
لكن لو ان الامام ركع ورفع سجدتين وقام وصل اليه في موضع تخلفه فنقول بانه يتابع الامام ويأتي بركعة. ولا يأتي بالاركان التي تخلف فيها عن هذا القسم الاول وهو ان يكون التخلف لعذر. القسم الثاني ان يكون التخلف
لغير عذر عمدا. عمدا ركع الامام وهو لم يركع. سجد الامام وهو لم يسجد. الى فنقول هنا خالف السنة فان ادرك الامام في الركن فصلاته صحيحة لكنه خالف السنة. ان لم يدرك الامام في الركن
بان لحقه الامام في موضع التخلف نقول بطلت عليه صلاته ولنفرض نعم ولنفرض ان نعم ان ان مأموما ان مأموما قام مع الامام. الامام ركع الامام ركع والمأموم لم يركع. ثم بعد ذلك ركع المأموم. تخلفه كان بغير عذر. تخلف عمدا ركع الامام
فلم يركع ثم بعد ذلك المأموم ركع وادرك الامام في الركوع. فنقول هنا صلاة صحيحة لكنه خالف السنة. طيب لو ان الامام فرغ من قبل ان يدركه المأموم في الركن الذي تخلف عنه فيه فان صلاته تبطل عليه. ركع الامام
والمأموم لا يزال قائما. ثم بعد ذلك المأموم الامام رفع من الركوع وفرغ من الركن الذي تخلف عنه فيه المأموم. فنقول بان صلاته تبطل عليه فتلخص لنا ان التخلف عن الامام ينقسم الى قسمين اما ان يكون لعذر وهذا بيناه واما ان يكون لغير عذر
فنقول ان ادرك المأموم الامام في الركن الذي تخلف عنه فيه فصلاته صحيحة لكنه خالف السنة ان لم يدرك المأموم الامام في الرقية الذي تخلف فيه فنقول بان صلاته تبطل عليه. ما دام ان التخلف هنا
كان لغير عذر وتخلفه كان متعمدا. بقينا في الحالة الرابعة وهي المتابعة الحالة الرابعة وهي المتابعة هي ان يأتي المأموم بالركن بعد ان يتلبس الامام الحالة الرابعة متابعة نقول ان تأتي بالركن بعد ان يتلبس به
الامام فاذا ركع ظننت انه استتم راكعا تركع. اذا سجد ظننت انه استتم ساجدا فانك تسجد. هذه المتابعة المشروعة وبينا سبق نشرنا الى مذهب ابي حنيفة رحمه الله الحنفية يرون ان المتابعة المشروعة هي ان يوافق المأموم الامام في الافعال يركع معه يرفع معه الى
ولهذا الذين يتابعون مثلا في حنيفة من العمال ونحوهم تجد انه يركع مع الامام اذا هوى الامام للسجود سجدوا واذا هوى للركوع ركع امره هذا لا شك ان هذا كما اشرنا انه غير صحيح والصواب في ذلك ان المتابعة
مشروعة ان يأتي المأموم بالركن بعد ان يتلبس به الامام. ويدل لذلك حديث البراء بن عازر رضي الله تعالى عنه يقول قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال
الله لمن حمده لم يحي احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. وفي حديث عمرو بن حريث حتى يستتم ساجدا. يعني حتى يستتم ساجدا. قال كان النبي وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده
لم يحن احد منا ظهره. حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. وفي حديث عمرو بن حريث قال حتى يستتم ساجده. حديث البرأ في في البخاري حديث عمرو ابن حريد في مسلم. قال مؤلف رحمه الله
تعالى ويسن لامام التخفيف مع الاتمام. يسن للامام التخفيف مع الاتمام وقال المؤلف رحمه الله لامام يخرج ماذا؟ يخرج المأموم والمنفرد. اما المأموم فهو تبع للامام واما المنفرد فهو امير نفسه. المنفرد امير نفسه. اما بالنسبة
امام فيقول لك المؤلف رحمه الله يستحب له ان يخفف مع الاتمام. اما كونه يخفف فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احدكم الناس فليخفف فان فيهم الضعيفة والكبيرة وذا الحاجة. اذا
اما احدكم الناس فليخفف. والاتمام لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالامام راعي ومسؤول عن المأمومين عليه ان يرعاهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم
والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بالتخطيط ومع ذلك كان يؤم الناس في فجر الجمعة بالف لام ميم السجدة وهل اتى على الانسان صلاة الفجر بالطور ونحن من السور ويقرأ يقرأ بالطور والواقع او نحوها من السور ويقرأ قاف والقرآن المجيد وشرع في
سورة المؤمنون الى قله. وعلى هذا نقول بان تخفيف الامام ينقسم الى قسمين. القسم اول تخفيف اللازم دائم. القسم الاول تخفيف اللازم دائم. والتخفيف وهذا التخفيف ان يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحرص الامام على ان يأتي بسنة النبي وسلم. ففي الفجر يقرأ بطوء الفصة يقرأ
والقرآن المجيد يقرأ بالطور يقرأ بالواقع ونحوها من السور كما جاء في حديث ابي برزة يقرأ في فجر الجمعة الف لام ميم السجدة وهل هذا نقول بانه تخفيف ماذا؟ لازم. ويكون قدر ركوعه كم قدر الركوع؟ عشر تسبيحات كما
والسجود عشر تسبيحات. والرفع كما في حديث المرأة من عازل كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. ورفعه وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. هذا التخفيف لازم والقسم الثاني تخفيف عارض. يعني ان يخفف عما جاءت به السنة احيانا لعارض
ان يعرض لبعض المأمومين ويدل لذلك حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاقوم في الصلاة وانا اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز
ان اشق على امه. قال تجوز ان اشق على امه هذا فيه تخفيف عالغ عارض ان يخفف عما جاءت به السنة. نعم. حيث اه ابي قتادة البخاري قال وتطويل الاولى اكثر من الثانية. هذا السنة ان يطول في الركعة الاولى اكثر من الثانية. ويدل لذلك حديث
في قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الاولى خرجاه في الصحيحين حيث ان صلاة الظهر كانت تقام فيذهب الذاهب الى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ والرسول صلى الله عليه وسلم
في الركعة الاولى كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى رواه مسلم في صحيحه. ولان هذا ايضا يعني كونه يطول الركعة الاولى. هذا مقتضى الحكمة
لان الانسان في اول الصلاة انشط هو في اول الصلاة انشط منه في بقية الصلاة. فكانت الحكمة ان يكون التطويل في اول الصلاة. المؤلف ويستحب الانتظار داخل ان لم يشق على مأموم. يقول المؤلف يستحب للامام
ان ينتظر الداخل. لكن اشترط الا يكون هناك مشقة على المأمومين. فان كان هناك على المأمومين فانه لا ينتظر الداخل. لان مراعاة من معه اولى بمراعاة من في سماع لان من معه حرمتهم اعظم لكونهم تقدموا. بخلاف من ليس معه فانهم تأخروا
وانتظار الداخل ينقسم الى اقسام. انتظار الداخل ينقسم الى اقسام. القسم انتظار الداخل في اقامة الصلاة. بمعنى اننا نتأخر في اقامة الصلاة حتى يأتي فلان فهذا ليس مشروعا. المشروع هو ان تقام الصلاة في وقتها
الذي يستحب ان تقام فيه. تقدم لنا ان جميع الصلوات يستحب ان تصلى في اول الوقت الا صلاتين صلاة الظهر في شدة الحر صلاة العشاء الاخرة السنة تؤخر الى اخر وقتها نصف الليل. المهم نقول
انتظار الداخل في اقامة الصلاة. هل نؤخر الاقامة حتى يأتي فلان الى اخره؟ نقول هذا ليس مشروعا. واعلم يعني استثنى بعض العلماء قال اذا كان الشخص له رتبة دينية او له رتبة دنيوية فان نؤخر
حتى يأتي لما فيه من تأليف هذا الشخص. وعلى كل حال ان كان فيه مشقة على المأمومين هذا لا تؤخر الصلاة. لكن لو فرضنا انه ليس هناك مشقة واخرنا شيئا يسيرا لاجل من له رتبة مراعاة هؤلاء الى اخره لما في
من تأليفهم فهذا استثناه بعض العلماء. القسم الثاني القسم الثاني انتظار الداخل في الركوع نعم انتظار الراك الداخل في الركوع فنقول لا بأس يستحب اذا كان اذا دخل احس الامام بشخص دخل فانه يستحب له ان ينتظره. ولو زاد شيئا في ركوعه. ويدل لهذا
ان النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في الصلاة من اجل مأموم. فالنبي عليه السلام تجوز في الصلاة من اجل بكاء لكي لا يشق على امه ففيه مراعاتنا مراعاة للمأموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصرف في الصلاة. فنقول بان هذا جاء
ولا بأس به لكن ثبت كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بشرط ان لا يكون هناك مشقة المأمومين. القسم الثالث القسم الثالث انتظار الداخل في ركن لا يستفيد منه شيئا. يعني في ركن من غير الركوع لا يستفيد منه شيئا. فهذا نقول بانه لا ينتظره. نعم
لا ينتظره بل اذا كان ساجدا ثم احس بمأموم دخل فانه يرفع ولا ينتظره في السجود. اللهم الا انه يستثنى من ذلك. انتظاره في التسليمة الاولى. لانه اذا انتظره حتى يدخل ويدرك معه السلام فان من العلماء من قال بانه ادرك الجماعة كما هو المشهور من مذهب الامام احمد
رحمه الله فتلخص لنا ان انتظار الداخل ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثة انتظاره في اقامة الصلاة في الركوع في ركن قيد الركوع لا يستفيد منه ادراك الركعة لكن وقلنا هذا لا ينتظره اللهم الا فيما يتعلق بانتظاره
في التسليمة الاولى لان من العلماء من يرى انه اه يكون مدركا للجماعة اذا كبر قبل سنامه قال واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها قوله المرأة يشمل الحرة والامة. فاذا استأذنت المرأة وليها الى المسجد. فانه يكره ان يمنعها. نعم
مع ان بيتها خير لها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وذهب بعض العلماء الى ان منعها محرم ولا يجوز. يعني اذا استأذنت للمسجد يعني لصلاة الفرائض. لان النساء في عهد النبي وسلم كن يشهدن معه
صلاة العشاء صلاة الفجر. فاذا استأذنت لكي تصلي مع الناس فيقول يكره ان يمنعه. وقال بعض بعض العلماء يحرم ان يمنعها. يعني يحرم ان يمنعها. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين
ما ثبت في الصحيحين ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال ابنه سالم والله فغضب ابن عمر وسبه وهجره مما يدل على ان آآ منعها من المسجد انه لا يجوز. مما يدل على انه غير جائز
وقال المؤلف وبيتها خير لها. يعني كونها تصلي في بيتها خير لها. وظاهر كلام المؤلف راح والله ان بيتها خير لها ولو كانت في مكة. ولو كانت في المدينة فان بيتها خير لها
لان الاصل في امر المرأة ان تقر في بيتها فان قيل فان قيل بان المسجد النبوي الصلاة فيه تعدل بالف صلاة المسجد الحرام الصلاة فيه تعدل بمئة الف صلاة. يقول نعم هذا فضل من جهة العدد. لكن كونها تصلي في بيتها
لها فضل من جهة ماذا؟ الكيفية. لها فضل من جهة الكيفية. فهذا فظل من جهة العدد وهذا فظل من جهة الكيفية ونظير ذلك رجل قام وصلى عشر ركعات. لكن صلاته ليس فيها شيء من الخشوع. ورجل صلى
ركعتين فيهما خشوع وحضور قلب لله عز وجل. الاولى صلاته فيها فضل من جهة كثرة العدد. لكن الثاني فيها فضل من جهة الكيفية. حيث فهذه الصلاة اشتملت على الخضوع والخشوع لله عز وجل وربما ان الصلاة الثانية تكون افضل من الصلاة من الصلاة الاولى
لان المقصود هو اصلاح القلب. ولا شك ان هذه الصلاة الخاشعة تكون اصلح القلب من الصلاة غير الخاشعة ويشترط ان تخرج يعني يشترط ان تخرج غير متطيبة فان كان متطيبة فانه لا يجوز لها ان تخرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة مست بخورا فلا تشهد معنى العشاء الاخرة
وايضا يشترط الا يكون هناك ظرر او يخشى فتنة. فان كان هناك ظرر او فتنة فانه آآ له ان يمنعها كذلك ايضا يشترط ان يكون ذلك في الصلوات. اما ما عدا الصلاة كما لو ارادت ان تحضر درسا او
محاضرتين ونحو ذلك فان له ان يمنعه. لكن هنا اذا استأذنت للصلاة. هو الذي يكره او يحرم ان يمنعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبيتها خير لها. قال فصل الاولى بالامامة الاقرب. هنا شرع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل في بيان جملة
من احكام الامامة. والامامة في اللغة القصد. واما في الاصطلاح فهو ربط صلاة المؤتم بالامام في الاصطلاح ربط صلاة المؤتم بالامام  مذهب الشافعي رحمه الله رحمهم الله مذهب الشافعية في في جملة كبيرة من احكام الامامة
هم احسن المذاهب. يعني فيما يتعلق يعني فيما يتعلق بارتباط صلاة المأموم بالامام الشافعي رحمه الله مذهبهم هم احسن المذاهب. كان في هذه المسألة كما سيأتي ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله تعالى الاولى بالامامة. يعني من يقدم في الامامة
وصورة المسألة هنا في مسجد ليس له امام. او في جماعة خرجوا لحاجة خرجوا مثلا كنزهة او في سفر من نقدم للامامة؟ اما ان كان المسجد له امام يعني رتب له
من قبل ولي الامر كما تقدم او من قبل الجماعة جماعة المسجد فهو اولى بالامامة لا اشكال لكن المقصود هنا عندنا مسجد ليس له امام. او ان جماعة خرجوا في سفر او في نزهة من
يقدم للامام. قال لك المؤلف رحمه الله الاولى بالامامة الاقرأ. وهذا من مذهب الامام احمد رحمه الله. وانتبه ان القراءة في الامامة نص عليها النبي كثيرا نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. فالاولى يقول لك المؤلف رحمه الله الاقرب هذا المشهور
الامام احمد وعند كثير من العلماء جمهور العلماء ان الاولى الافقه لا من افقه الاعلم اركان الصلاة. ولكل منهم دليل اما الذين قالوا بان الاولى هو الاقرع كما ذهب اليه المؤلف وهو المشروع بالمذهب
على ذلك كثيرا من ذلك حديث ابي سعيد حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدكم واحقهم بالامامة اقرأه. قال احقهم بالامامة اقرأهم. رواه مسلم. وايضا يدل لذلك حيث
من عمر ان المهاجرين الاولين لما قدموا المدينة كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة فيهم عمر سالم مولى من الموالي فيهم اه عمر رضي الله تعالى عنه وابو سلمة لكن لما كان سالم
انا اكثرهم قرآنا قدم. وعمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه ام قومه ولا وهو ابن ستة وسبع سنوات. لما كان اكثرهم قرآنا. فنقول يقول لك المؤلف الاولى هو الاقرع. وعند الجمهور الاولى لفظا واستدلوا على ذلك بان النبي
صلى الله عليه وسلم قدم ابا بكر قدم ابا بكر في الصلاة هناك من هو اقرأ من ابي بكر كابن مسعود وابي بن كعب الى اخره ومع ذلك قدم النبي
وسلم ابا بكر في الصلاة لما مرض قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الحنان نعماء ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى ان الاولى بالامامة حديث ابي سعيد
حيث ابن مسعود البدري هي ام القوم اقرأهم بكتاب الله. هذا خبر بمعنى الامر يعني ليؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. واما تقديم ابي بكر فهذا اشارة الى خلافته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة اشارة الى
في امور الدنيا. ولهذا المهاجرون احتجوا على الانصار. في سقيفة بني في ساعدة لما اراد الانصار ان يبايعوا آآ رجلا من الانصار فقالوا رظيه بديننا افلا نرظى الله لدنيانا. فهذا نقول بان تقديم النبي لابي بكر انما قدمه اشارة خلافته
وانه هو الاحق من خلافة بعده. طيب ما المراد بالاقوى؟ بالاقرب؟ ما المراد بالاقرب؟ المشهور من المذهب ان المراد بالاقرأ هو الاجود قراءة يعني الذي يخرج الحروف من ولا ينحدر وليس المقصود التجويد كما هو معروف التجويد الاصطلاح الى المقصود من يجيد القراءة
بمعنى انه يخرج الحروف من مخارجها ولا ينحني ولا ينحن في قراءته. والرأي الثاني ان المقصود بالاقصى القول الثاني في المذهب الاكثر حفظا الاكثر حفظا. وعلى هذا اذا كان عندنا رجلان هذا يحفظ عشرين وهذا يحفظ عشرة
نقدم من من يحفظ عشرين. وهذا القول هو الصواب كما ذكرنا حديث ابن عمر. ان النبي صلى الله عليه انه قال ما قدم المهاجرون الاولون كان يؤمهم سالم مولى ابي حنيفة وفيهم عمر كان اكثرهم قرآنا يعني كان اكثر من
صباح الخير. في حفظ القرآن وعمرو بن سلمة ان قومه وهو ابن ستة وسبع سنوات لانهم نظروا فوجدوه وجدوا عمرا اكثرهم قرآنا. فالصواب ان المقصود هنا بالاقرأ الاكثر قراءة الاكثر حفظا لكتاب الله عز وجل. قال
العالم فقه صلاته ثم الافقه. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثانية الافقه. وما المراد بالفقه هنا المراد بالفقه هو معرفة احكام الصلاة. ويدل لذلك حديث ابن مسعود في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب
فان كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة. ولان كونه يعرف احكام الصلاة هذا له اثر في صلاته نعم له اثر في صلاته. وعلى هذا لو لو كان عندنا رجلان تساووا في القراءة. كل منهم يحفظ جزء جزءا. وهذا عالم باحكام الصلاة. وهذا عالم باحكام البيوع. فايهما نقدم
يقول نقدم من كان عالما في احكام الصلاة. قال رحمه الله ثم الاسد. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة نقدم الاسد يعني الاكبر. وعلى هذه الانسان في القراءة وفي السن تساوي في القراءة وفي الفطر
ننظر الى ايهم الى ايهما اكبر ونقدمه؟ وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى انا اه والرأي الثاني يا ابن الروايتان الامام احمد رحمه الله اختارها ابن قدامة والمجد جد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
انه يقدم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. يقول يقدم الاقدم هجرة. فاذا كان عندنا شخصان هاجر اسلم وهاجر من بلاد الكفار
الى بلاد المسلمين فاننا نقدم الاقدم هجرة الاقدم هجرة النبي قال يؤم القوم اقرؤهم لك كتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فعلوا بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. نعم وهذا هو الصوم. قال ثم
اشرف الاشرف ما المراد بالشراب؟ الاشرف هو القرشي. نعم. الاشرف القرشي يعني من الى قريش ومن هو قريش؟ قريش اختلف فيه فقيل بانه فهر ابن مالك. وقيل بانه النظر ابن كنانة
يا ام قريش لقد قريش لقب لرجل اما ان اسمه فهر ابن مالك واما ان اسمه النمر ابن كنانة فيقول المؤلف رحمه الله نجعل في المرتبة الرابعة ما هو؟ القرشي اذا كان هناك
عندنا رجل ينتسب الى قريش فاننا نقدمه. تساووا في القراءة في السنة. في السن على مذهب المؤلف الهجرة ننظر ان كان هناك ان كان احدهما قرشيا يقدمه ويسدلون على هذا بقول النبي وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها. قدموا قريشا ولا تقدموها
هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى نعم وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان امور الدين لا يعتبر فيها النسب. النسب بين الله عز وجل وبين خلقه هي التقوى. ان اكرمكم عند
والله اتقاكم. فالنسب لا عبرة له في ميزان الله عز وجل. العبرة في ميزان الله عز وجل هو التقوى. صحيح النسب ينظر اليه في امور الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الائمة من قريش. نعم الائمة من قريش. لكن فيما
هذا في امامة الدنيا. اما في امامة الدين فنقول لا عبرة. اما العبرة ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ولهذا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول تأتي مرتبة التقوى يعني عندنا تساووا في القراءة ثم
السنة ثم الهجرة ثم بعد ذلك التقوى ان كان احدهما اتقى من الاخر فانا نقدم الاتقى قول الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم اما ما يتعلق الشرف فهذا لا عبرة
قال ثم الاقدم هجرة. اه تقدم ان الصواب ان الهجرة يأتي في المرتبة الثالثة. اما المؤلف رحمه الله تعالى انه اخره في المرتبة الخامسة. قال ثم الاتقى يعني ثم الاتقى. وذكرنا ان الصواب ان التقوى تأتي متى
ها بعد مرتبة ماذا؟ بعد مرتبة الهجرة. فتكون المراتب القراءة الفقه الهجرة التقى. نعم التقى. قال ثم من قرأ يعني اذا تساووا في هذا هذه الاشياء نعم اذا تساووا في هذه الاشياء ثم من قرأ قبل قبل القرعة ننظر الى الاكبر فيكون السر
في المرتبة ماذا؟ الخامسة او السادسة القراءة الفقه الهجرة التقى ثم بعد في المرتبة الخامسة السجن. في حديث ما لك بن حويرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم
وليؤمكم اكبركم. وليؤمكم اكبركم. فنقول مرتبة السن تأتي في المرتبة الخامسة. قال ثم من قرأ هذه المرتبة السادسة هناك مرتبة ذكرها ايضا العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بعد ذلك من رضيه الجيران. نعم من رضيه الجيران او اهل المسجد. او اكثرهم
فاذا كان عندنا شخصان احدهما يرضاه جماعة المسجد والاخر لا يرضونه او اكثر الجماعة يرظونه والاخر لا يرضاه الى فانه يقدم من يرضاه الجماعة او الاكثر لان الجماعة المقصود هنا التأليف نعم واذا
كان الجماعة لا يرظونه حصلت النفرة والى اخره. ثم بعد ذلك هذه المرتبة السادسة المرتبة السابعة قال ثم من قرأ يعني يجري القرعة فمن خرجت له القرعة فانه يقدم لان القرعة طريق
للتمييز بين المستحقين عند الاشتباه. قال رحمه الله ساكن البيت وامام المسجد احق مطلقا. ساكن البيت احق. حتى من رجل عالم قارئ هو احق فلو ان رجلا زاره رجل عالم قارئ
وحضرت الصلاة وشرعت الصلاة في البيت ارادوا ان يصلوا في البيت او انهم يتنفلون في البيت الى اخره. يقول الاحق امام من هو؟ صاحب البيت. مثل ايضا امام المسجد احق. فلو كان هذا المسجد له امام ثم بعد
ذلك جاء رجل عالم كبير فنقول الاحق امام المسجد الا ان قدم. والعلماء رحمهم الله يقولون يستحب لصاحب البيت وامام مسجد ان يقدم يعني من يقدم العالم الى اخره. قال ويدل لذلك
ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على وصاحب البيت سلطان في بيته وصاحب المسجد سلطان في المسجد قال الا من ذي سلطان الا من ذي سلطان
يعني الا السلطان الاعظم او نائبه فهو احق احق بالامامة حتى من امام المسجد لماذا؟ لعموم ولايته. فلو جاء السلطان الاعظم او جاء نائبه فانه يقدم للامامة لكونه احق. او
جاء الى صاحب البيت يزوره في بيته واراد ان يؤم الناس فانه يقدم. قال رحمه الله وحر حاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب اولى من ضدهم. حر. يعني عندنا حر ورق
من الاولى بالامامة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله الاولى بالامامة الحر لماذا؟ لان الرقيقة مشغول بشؤون سيده. فالحر اولى بالامام من الرأي. وهذا هذا يحتاج الى دليل. نحن عندنا ميزان عندنا ميزان وظعه النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. كيف نقول الحر وهذا الرقيق
اقرأ من الحر ما دام عندنا ميزان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ بميزان النبي عليه الصلاة والسلام تقدم لنا المراتب التي دلت عليها الادلة. فالصحيح ان مثل هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله هذه الاشياء كل هذه نرجعها
اين ماذا؟ الى الضوابط اللي ذكرنا القراءة الفقه الهجرة التقى السن رظا الجماعة القرآن سبع مراتب ترجعها التي ذكرها ذكرها المؤلف رحمه الله مثله ايضا قال لك وحاضر يعني الحضري المقيم
في المدن اولى من الاعرابي المقيم في الصحراء. لان الحضري المقيم في المدن احرى بان يتعلم ويقرأ بخلاف الاعرابي الى اخره. وهذا ايضا هذا الكلام هذا التعريف فيه نظر. الصواب نرجع الى المراتب
علينا انه قد يوجد رجلا هذا حظري اجهل الناس. وهذا مقيم في الصحراء من اعلم الناس واحفظ الناس ليس دليلا ليس دليلا. فالصواب في ذلك نرجع الى المراتب. ومثل ايضا قال لك ومقيم
عند رجل مسافر ومقيم لماذا نقدم المقيم على المسافر؟ لان المسافر ربما يقصر الصلاة افوت يفوت المأمومين بعد الصلاة وبعض الصلاة. لكن الصحيح كما ذكرنا عندنا هذه الضوابط يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله هذا يشمل ما اذا كان هناك مقيم او مسافر الى اخره قال
وبسيط ايضا عند رجل بصير وعند رجل اعمى ها يقول لك ماذا؟ يقدم ماذا؟ يقدم البصير على الاعمى. لان المصير لان الاعمى قد ينحرف عن القبلة. قد آآ يصيب ثوبه شيء من الاذى الى
لكن هذا التعاليل هذه كلها فيها نظر. الصواب اننا نرجع الى ما تقدم. قال ومن له ثياب اولى من ضدهم. من له ثياب والمقصود هنا يعني له ثياب يعني استتر الستر الكامل
وليس الستر المجزي. لا شك انه اذا كان ما ستر ستر المجزئ ما يحضر عند الناس. لكن هو استتر الان الستر المجزئ ولنفطر نفرض ان رجلا ستر النصف الاسفل من بدنه من السرة الى الركبة
ورجل ستر جميع بدنه. من الاولى؟ بالامامة؟ يقول لك الذي له ثياب هذا اولى بالامامة من الذي بدا شيء بدنه الى اخره لان الله سبحانه وتعالى يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والصواب كما ذكرنا فالخلاصة ان هذه المسائل
المؤلف رحمه الله نرجعها الى ماذا؟ نعم الى الضوابط التي دلت عليها الادلة فيما تقدم. قال ولا تصح خلف فاسق يقول المؤلف رحمه الله ولا تصح خلف فاسق ككافر. قل الصلاة تصح خلف فاسق
والفسق في اللغة الخروج منه قولهم فسقت الثمرة اذا خرجت من قشرها واما في الاصطلاح فهو ينقسم الى قسمين. فسق من جهة الاعمال وفسق من جهة الاعتقاد. فسق من جهة الاعمال
من جهة الاعتقاد اما الفسق من جهة الاعمال فان يأتي كبيرة او ان يصر على صغيرة ولم يتب ان يأتي كبيرة او ان يصر على صغيرة ولم يتب منها. واما الفسق من جهة الاعتقاد
فهو مخالفة معتقد اهل السنة والجماعة. نعم مخالفة معتقد اهل السنة والجماعة سواء كان ذلك فيما يتعلق اسماء الله وصفاته او فيما يتعلق بالايمان او فيما يتعلق اليوم الاخر او غير ذلك
المهم مخالفة معتقد اهل السنة والجماعة ما لم يصل ذلك الى حد الكفر. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح. الصلاة قلب فاسق ويسبلون بحي جابر في سنن ماجه لا يؤمن نعم ولا فاجر مؤمنا لا
امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرة ولا فاجر مؤمنا. هذا الحديث ظعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمذهب انه لا تصح الصلاة خلف الفاسق ما تقدم للدليل على ذلك وقال به الامام مالك والرأي الثاني رأي
والحنفية انها تصح خلف الفاسق. ويدل لذلك ادلة كثيرة. وهو الوارد عن الصحابة. نعم حيث ابي هريرة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم ما عليهم. ان اصابوا فلكم ولهم
اخطأوا فلكم ولعظ وعليهم. وكذلك ايضا حديث ابي ذر كيف انت اذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. نعم. قال كيف تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركت
فصل صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصل كذلك ايضا ابن عمر صلى خلف كما في البخاري وابو سعيد صلى خلف مروان والحسن والحسين صلي خلف مروان وابن مسعود صلى خلف الوليد
وكان يشرب الخمر الى اخره. وكذلك ايضا عثمان رضي الله تعالى عنه لما حصر جاءه عبيد الله ابن عدي ابن القياط فقال نعم وانه يصلي بالناس امام فتنة. الذين خرجوا على عثمان قال يصلي بالناس امام فتنة. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه
الصلاة من احسن ما يعمل الناس. فاذا احسنوا فاحسن معهم. فاذن له ان يصلي خلف هذا الامام مع انه امام نعم ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف الخوارج فالصواب في ذلك ان الصلاة خلف الفاسق ان الصلاة صحيحة
ولا ارتباط انتبه لهذه القاعدة ايضا لا ارتباط بين صلاة الامام وصلاة المأموم فيما يتعلق بابطال الصلاة. كما يقول الشافعي يعني البطلان الذي قد يسري الى الامام لا يسجد لصلاة المغرب. نعم. لكن الارتباط فيما يتعلق بتحصيل الجماعة الى اخره. اما البطلان فهذا
ارتباط وعلى هذا نقول بانه تصح لكن مثل هذا الفاسق لا نرتبه اماما راتبا لا ينبغي ان نرتب امام الراتب عندما نرتب الامام العدل لكن الفاسق هذا لا نرد. قال ككافر يعني لا تصح الصلاة خلفه
الكافر والصلاة قلب الكافر تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يعلم كفره هذا لا تصح عن صلاة خلفه. ان تعلم انه كافر نقول لا تصح عصى القلب. والقسم الثاني ان يجهل كفره. فنقول بان الصلاة خلفه صحيحة. قال ولا امرأة
وهذا عند جمهور العلماء رحمهم الله. ما تقدم ما تقدم للجامع ولا امرأة رجل ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة كما عائشة رضي الله تعالى عنها وعند الامام احمد رحمه الله
لا بأس ان تصلي المرأة بمحارمها في صلاة التراويح. في صلاة التراويح لا بأس ان تصلي بمحارمها  ابو ثور لم يقيده بصلاة التراويح. انه لا بأس ان تصلي بمحارمها. نعم بمحارمها ولو في غير التراويح. وعلى كل
نقول بان الصلاة نوع من الامامة. نعم الصلاة نوع من الامامة. وآآ النبي يقول ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة. ويقول خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صوف النساء اخرها وشرها
اوله واذا كان صفها شرا لما كانت في اول القائمة الى اخره فكيف نقول بانه تصح من حكم بان هذا الصف يكون شرا. نعم؟ ويمكن ان يقال ما دام انه في النهل لمحرم يعني ممكن انه يقال
لكن الاحوط مع ذلك يعني انه ما تكون امامة. قال ولا خنثى للرجال. الخنثى لانه يحتمل ان يكون انثى. يعني يحتمل ان يكون انثى. ما دام انه يحتمل ان يكون انثى فنقول بانه لا يصح
قال رحمه الله ولا صبي لبالغ ولا ولا صبي لبالغ الصبي يقول لك المؤلف رحمه الله ما تصح امامته للمالك وامامة الصبي اما ان تكون امامة الصبي لبالغ اما ان تكون في النفل واما ان تكون في الفرظ. فان كانت في النفل خير
صحيحة ما في اشكال لان الصلاة لان الصلاتين تستويان لان كلا منهما نافلة واما في الفرض فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح امامة الصبي للبالغ. والرأي الثاني رأي الشافعية ان امام
الصدر للبالغ صحيحة. نعم صحيح. ويدل لذلك ما تقدم ان عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه اما قومه وهو ابن او ست سنوات وامامة الصبي لبالغ كما قلنا في النافلة صحيحة لكن في
الشافعي يقولون بانها جائزة. والرأي الثاني ذهب اليه المؤلف رحمه الله بانها لا تصح. طيب  واما امامة الصبي بالصبي نعم فهذه صحيحة ما في اشكال. قال ولا اخرس لا تصح امامة اخرس الاخرس هو الذي لا ينطق. امامة الاخرس لا تصح ولو بمثله. هذا المذهب
نعم ولو بمثله امامة الاخرس لا تصح ولو بمثله. والرأي الثاني ما الرأي الثاني انها تصح مطلقا نعم انها تصح مطلقا لعمومات الادلة كما تقدم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله الى اخره
واحق بالامامة اكثرهم قرآنا الى اخره. لكن مثل هذا كما سلف يعني نقول بانه لا يعني لا يرتب اماما لكن لو انه صلى وهو اخرس فنقول بان صلاته وبان صلاته صحيحة
وما صحت صلاته صحت امامه. والله اعلم
