قال الحجاوي رحمه الله تعالى في امجاد مستقنع ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام الا امام اي المرجو زوال علتك. ويصلون وراءه جلوسا ندبا. فان ابتدى بهم قائما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه
قياما وجوبا وتصح خلف من بهم فلسوا البول بمثله. ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت مأموم وحده. ولا امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم
فيها ما لا يدغم او يبدل حرفا او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله. وان قدر على اصلاحه لم يصح صلاتك وتكره امامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف وان يؤم اجنبية
فاكثر الى رجل معهن او قوما اكثرهم يكرهه بحق. وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينه ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه لا مفترض لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر لمن
يصلي العصر او غيرها. تقدم لنا شيء من احكام الامامة والاهتمام. وذكرنا من ذلك ما يتعلق باحوال المأموم مع الامام. وذكرنا بان احواله اربع حالات الاولى المسابقة والثانية التخلف والثالثة الموافقة والرابعة المتابعة. وذكرنا ان
متابعة هي المشروعة هي السنة المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا ضابطها وتكلمنا ايضا عن الاولى بالامامة. من الاولى بالامامة وان هذا مراتب كما جاء في السنة. الاولى
الاقرأ وذكرنا من المراد بالاقرأ ثم بعد ذلك الاعلم بالسنة والمراد بذلك ما يتعلق باحكام الصلاة. ثم بعد ذلك الاقدم هجرة. ثم بعد ذلك الاتقى ثم بعد الاتقى ثم بعد ذلك من يرضاه الجيران
ثم بعد ذلك القرعة. وثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم نعم ولا عن ركوع او سجود او قعود او قيام الا امام الحي. المرجو قال علته هنا شرع المؤلف رحمه الله في حكم امامة العاجز عن ركن من اركان
صلاة او شرط من شروطها. ولما تقدم الكلام عن احكام بعض الائمة كامامة الصبي وامامة المرأة وامامة الاخرس وكذلك ايضا امامة الكافر وامامة الفاسق ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بامامة العاجز عن عن ركن
من اركان الصلاة او شرط من شروطها. امامة عاجزة عن ركن من اركان الصلاة لا يخلو من القسم الاول ان يكون عزه عن ركن الركوع او السجود او القعود يقول القسم الاول ان يكون العجز عن ركن الركوع. او السجود او القعود
فهل تصح امامته؟ او لا تصح امامته؟ العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي الاول ان ان امامته غير صحيحة. وهو ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب. ويستدلون على ذلك
بان صلاته ناقصة. لان صلاته ناقصة وصلاة من خلفه كاملة ولا يبنى الكامل على الناقص. يقولون بان صلاته ناقصة. وصلاة من خلفه كاملة. ولا يبنى الكامل على الناقص. هذا قول جمهور اهل العلم. وعلى هذا اذا كان لا يستطيع ان يسجد وانما يؤمن ايماءه. او لا يستطيع ان
ان يركع يومئذ بركوع ايماء او لا يستطيع ان يقعد. يقول المؤلف رحمه الله لا تصح لا تصح وهذا كما ذكرنا هو قول جمهور اهل العلم وذكرنا دليلهم. الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله ان امامته
صحيحة لعموم الادلة يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. حيث ابن مسعود كما سلف حيث ابن سعيد ايضا اذا كانوا فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرؤهم وهذان الحديث ان في صحيح مسلم. فهذا هذان الحديثان يدلان وغيره وغير هذين الحديثين. يدلان
على اعتبار القراءة. وان الاقرأ هو الاولى بالامامة. وهذا يشمل ما اذا كان قادرا على الركوع والسجود والقعود او كان غير قادر. وهذا هو الصواب في هذه المسألة ويؤيد ذلك ما
يأتينا ان شاء الله من دلالة السنة على صحة امامة العاجز الركن القيام. اذا كان يعجز عن ركن فان امامته صحيحة فكذلك ايضا الركوع والسجود الى اخره. القسم الثاني ان يكون عاجزا
عن ركن القيام. فقال لك المؤلف رحمه الله الا امام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوس الندم. اذا كان عاجزا عن ركن القيام يقول المؤلف رحمه الله تصح صلاته
لكن بشرطين الشرط الاول ان يكون هذا الامام هو امام الحي. يعني الامام الراتب. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يرجى زوال علته. فاذا كانت علته لا يرجى زوالها فان
متى ولا تصل؟ وعلى هذا على هذا لو ان امام الحي مرض واصبح لا يستطيع ان يقوم وما وهو يرجى زواله تصح امامته او لا تصح امامته؟ نقول بان امامته صحيحة. ولو ان غير امام
الحي لو كان ثلاثة في نزهة او اربعة ومعهم زميل لهم قارئ لكن له مريظ لا يستطيع ان يقوم. هل يؤمهم او نووا نقول بانه لا يؤمهم؟ ها؟ نقول لا يؤمهم لانه تخلف شرط
هذا ليس هو امام الحيض. وكذلك ايضا لابد ان يكون هذا ان تكون هذه العلة يرجى زوال. اذا كانت هذه العلة لا يرجى زوالها فلا تصح امامته. مثلا امام الحي كبر اصبح كبيرا. واصبح لا
على القيام ان يصلي قائما لكبره. او لمرض مزمن لا يرجى زوال هذا المرض. فهل تصح امامته يقول بان امامة اولادك فالمؤلف رحمه الله يقول لك الذي يعجز عن ركن القيام تصح امامته
بهذين الشرطين. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. ودليلهم على ذلك تصح فعل النبي عليه الصلاة والسلام فان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث انس رضي الله تعالى عنه ركب فرسا
فجحش شقه الايمن جحش شقه الايمن فصلى بهم وهو قاعد فصلى ووراءه قعودا صلى بهم وهو قاعد فصلوا وراءه قعودا. فقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام الراتب
و علته يرجى زواجها. الرأي الثاني في المسألة ان صلاته لا ان امامته لا تصح مطلقا وهذا هو المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى بما تقدم التحليل تقدم
بان صلاته ناقصة وصلاة المأمومين كاملة والكامل لا يبنى على الناقص. والرأي الثالث رأي الشافعي وايضا قال به حنيفة ان صلاته صحيحة مطلقة. ان امامته ان امامته صحيحة مطلقة. لعظمات الادلة
عمومات الادلة كما تقدم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله حيث ابن مسعود في مسلم تقدم لنا حديث سعيد وامامة امر بن سلمة وامامة سالم مولى ابي حذيفة الى اخره. وهذا القول هو الصواب لما ذهب اليه الشافعي وابو حنيفة
نقول بانه هو الصواب وعلى هذا لا نشترط شيئا. فنقول امامة من عجز عن القيام صحيحة سواء كان الامام الراشد او لا؟ وسواء كانت ملته يرجى زوالها او لا يرجى زوالها لعموم الادلة. لكن كما اسلفنا الامامة شيء وترتيبه
اماما راتبا شيء اخر. فنقول لو صلى بالنافل حتى ولو كان غير الامام الراشد يقول بان صلاته صحيحة لكن كوننا نرتبه اماما هذا فيه شيء. وخصوصا كما سيأتينا ان شاء الله انه اذا افتتح الصلاة جالسا فانه
خلفه جلوسين كما سيأتي. فالخلاصة في هذه المسألة ان العاجز عن ركن الركوع او السجود او امامته صحيحة مطلقا وكذلك ايضا العاجز عن ركن القيام نقول بان امامته صحيحة. طيب
قال المؤلف رحمه الله ويصلون وراءه جلوسا ندما. فان ابتدأ بهم قائما ثم فجلس اتموا اتموا خلفه قياما وجوبا. يقول المؤلف رحمه الله يصلون وراء او جلوس الندبة. الامام الان لا يستطيع القيام. لا يستطيع القيام. سيصلي جالسا
ما الحكم بالنسبة للمأمومين؟ هل يصلي المأمومون جلوسا؟ او نقول بانهم يصلون قياما المشهور من مذهب التفصيل في المسألة. وهو ان افتتح بهم الصلاة قائما فانهم يصلون خلفه قياما. فتح بهم الصلاة قائم. ثم اطل فانهم يصلون خلفه قياما
وان افتتح الصلاة بهم جالسا فانهم يصلون خلفه جلوسا ودليلهم على ذلك هذا ما ذهب للامام احمد رحمه الله وهو جمع بين الادلة دليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
لما مرض وتخلف وقال مر ابا بكر فليصلي بالناس. شرع ابو بكر يصلي لي بالصحابة رضي الله عنهم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم حصله نشاط وخرج واتم بهم الصلاة وكان
الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون قياما. فنأخذ من هذا انه اذا افتتح بهم الصلاة قائم فانهم يصلون خلفه ماذا؟ قياما لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه افتتح الصلاة بهم قائمون
وان افتتح الصلاة بهم جالسا فانهم يصلون خلفه جلوسا لما ذكرنا من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرق فجحش شقه الايمن فصلى بهم صلاة من الصلوات
هو جالس وصلوا وراءه جلوسا. صلى وهو قاعد وصلوا وراءه قعودا وايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى جالسا
فصلوا جلوسا اجمعون. اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. متفق عليه. ففي هذا جمع بين الادلة كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. جمهور العلماء يقولون بان الامام الراتب اذا صلى جالسا
فان المأمومين يصلون خلفه قياما. المذهب التفصيل كما تقدم. وعند الجمهور ان انهم يصلون خلفه قياما. ويستدلون على هذا بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لما صلوا خلف النبي وسلم قياما كما ذكرنا
مرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ونشاطا ثم خرج واتم للصحابة رضي الله تعالى عنهم الصلاة والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون خلفه ماذا؟ قياما فقالوا بان هذا الحديث نازح بحيث انس الذي قال فيه النبي
وسلم واذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا اجمعون. قالوا بان هذا الاسد. والصواب في هذا ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وانه لا يشار الى النذر الا اذا تعذر الجمع. وهنا جمع الامام رحمه الله جمعا حسنا. انه اتبع
الصلاة بهم قائما يصلون خلفه قياما وان افتتحها جالسا يصلون خلفه جلوسا. وايضا كيف نقول انه يصلون خلفه قياما اذا افتتح به افتتح بهم الصلاة جالسا وقد نهي المأموم ان يخالف امامه. والنبي
سلم ايضا اشار للصحابة رضي الله تعالى عنهم لما صلوا خلفه قياما وقد افتتح بهم الصلاة جالسا فاشار لهم ان اجلسوا اشار لهم ان اجلسوا وبين الحكمة من عدم قيامهم وانهم يشابهون الاعاجم في قيامهم على ملوكهم
فتلخص لنا متى يصلون خلفه جلوسا ومتى يصلون خلفه قياما. طيب اذا صلوا خلفه جلوسا ها اذا افتتح الصلاة جالسا. طيب هل صلاتهم جلوسا على سبيل اليد ولا على سبيل
قال لك المؤلف رحمه الله ندما. يعني ان هذا ليس واجبا. وانما يصلون خلفه على سبيل الند وليس واجبا. وهذا هو المذهب. والرأي الثاني الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله. انهم يصلون خلفه
على سبيل الوجوب وليس على سبيل الند. ويدل ذلك الامر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. هذا امر والاصل في الامر وجوب. وايضا ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم بين
من النهي انهم كادوا ان يشابهوا الاعاجم في قيامهم على ملوكهم. فالقول لانهم يصلون قلبه جلوسا اذا افتتح الصلاة بهم جالسا نقول هذا القول هو الاقرب. قال رحمه الله تعالى
اما ان افتتح الصلاة بهم قائما فهم يصلون خلفه ماذا؟ قياما على سبيل ماذا؟ على سبيل الوجوب في المسألة الاولى جلوسا على سبيل الوجوب على الصحيح في المسألة الثانية قياما على سبيل الوجوب على الصلاة ولهذا قال لك
ثم اقتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا. قال وتصح خلف من به سلس بولي بمثله من به سلة البول يعني من حدثه دائم يخرج منه البول على سبيل الدواب  ما حكم امامة من به سنة البول؟ وقول المؤلف رحمه الله سلس البول هذا على سبيل التغليف. والا فان
فانه يدخل في ذلك من به سلس الريح من به سلس آآ الغائط الى اخره. لكن هذا على سبيل التغريب لان الغالب ان السلف انما يقول في البول. حكم امامة من به سلس بول ونحوه
من المذهب ان امامته تصح بمثله. ان امامته تصح بمثله. ولا تصح بغيره. فاذا كان عندنا رجل فلان كل منهما فيه سلس بول فنقول تصح بمثله. اذا كان احدهما صحيحا فانها لا تصح
امامة من به صلة بول وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وعلته في ذلك خروج يقولون بانه لا تسرق امامته خروج خروج النجاسة هذه العلة. والرأي الثالث الرأي الثاني في المذهب ان امام
صحيحة ودليل ذلك ما تقدم من العمومات حديث ابن مسعود وحديث ابن سعيد يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله اذا كانوا ثلاثة هم احدهم وهذا يشمل من به سلة بول ويشمل من ليس به ثلاث حروف. وهذا القول هو الصواب
القول هو الصواب في هذه المسألة. ولان السلف هذه النجاسة ايضا معفو عنها. الشارع عفا عنها. لو قلنا بانه ليس معفوا للزم من ذلك الا تصح صلاته. وما دام ان صلاته صحت ما المانع ان يقال ايضا بان امامته
صحيحة. فالصواب في ذلك ان صلاته صحيحة. قال ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك فان جهل هو والمأموم آآ حتى انقضت صحة لمأموم وحده هنا شرع المؤلف رحمه الله في امامة المحدث وامامة المتنجس. لو ان اماما
بالناس وهو محدث. فما حكم امامته؟ نقول بان امامته لا تخلو من اقسام. يقول بان امامته لا تخلو من اقسام امامة المحسن. القسم الاول الا يعلم الامام ولا المأموم. بالحدث
الا بعد نهاية الصلاة. هذا رجل صلى بالناس. صلى بالناس. وهو محدث ولم يعلم انه محدث حتى انتهت صلاته. فهل تصح صلاته؟ او نقول هل تصح امامته او نقول بان امامته غير صحيحة الى اخره. هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم
الله تعالى وجمهور العلماء يقولون بان بان صلاته غير صحيحة. واما بالنسبة لصلاة المأمومين فصحيحان خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى. جمهور العلماء ان امام ان صلاته غير صحيحة اما بالنسبة للمأمومين فصلاتهم صحيحة. خلافا لابي حنيفة رحمه الله. ما تقدم لنا من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
يصلون لكم فان اصابوا فلكم وله. وان اخطأوا فلكم وعليهم. قال لكم وعليهم وايضا ان هذا الوارد عن الصحابة وقد ورد عن عمر انه صلى بالناس وهو جنب فاعاد ولم يأمر المأمومين بالاعادة مثل ايضا عثمان
رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب فاعاد ولم يأمر المأمومين بالاعادة. هذا القسم الاول القسم الثاني ان يعلم بان هذا القسم ان ان يجهل الامام والمأمومون الحدث حتى انقضت الصلاة
القسم الثاني ان يعلم الامام والمأمومون بحدث الامام قبل الصلاة. الامام يعلم انه محدث المأمومون يعلمون ان الامام محدث فنقول بان صلاة الجماعة غير صحيحة. نعم صلاة الجميع غير صحيحة. الامام بانه محدث فقد
لشروط صحة الصلاة والمأمومون لانه لا يجوز لهم ان يقتدوا بامام صلاته باطلة. هذا نوع من العبث. نعم هذا نوع من العبث الواجب عليهم الا يقتدوا بهذا الامام الذي صلاته باطلة. القسم الثالث ان يعلم
فالامام انه محدث في اثناء الصلاة. هو الان شرع يصلي بالناس. ولما مضت ركعة تذكر انه اكل لحم اه ما الحكم؟ المذهب وش يقولون؟ تبطل صلاة الامام وتبطل صلاة المأمومين فيجري
الى ماذا؟ الى صلاة المأمومين. يعني يسري البطلان الى صلاة المأمومين. وهذه المسألة سبق ان بيناها وقلنا ارتباط الامام في المأمومين بالمأمومين. هذا لتحصيل الجماعة وفضله. اما السريان النقص يعني ما يحصل في صلاة الامام من نقد كونه يسري الى صلاة المأمومين هذا غير صحيح. لان هذا غير صحيح. نعم
فنقول المذهب انه لا استخلاف لا يرون الاستخلاف وهذه التقدم ايضا الكلام عليها في مسائل النية في شروط الصلاة لما تكلم المؤلف رحمه الله على شرط النية على كل حال المذهب يقولون بان صلاة اذا علم المأموم الامام انه محدث فان
صلاته غير صحيحة وايضا تبطل صلاة المأمومين. مع انهم يقولون اذا علم بعد الصلاة وش الحكم؟ صلاة المغرب ابو يونس حكمه صحيحة. صلاة علم بعد الصلاة كل الصلاة ما علم بعد كل الصلاة صحيح. وهنا علم بعد الصلاة
وهذا فيه نظر والصواب في هذه المسألة اما بالنسبة للامام فصلاته باطلة لانه فقد شرطا بشروط صحة واما بالنسبة للمأمومين فصلاتهم صحيحة. وحينئذ يستخلف الامام فان لم يستخلف فان المأمومين
يستخلفون فان لم يستخلف المأمومون صلوا قرآن. يقول الامام يستخلف فان لم يستخلف الامام فان المأمومين يستخلفون فان لم يستخلف المأمومون فانهم يصلونها ماذا؟ يصلون فرادى ويتمون صلاتهم. القسم الرابع
والاخير القسم الرابع والاخير ان يعلم بعض المأمومين ان صلاة الامام ان الامام ومحدثة ان يعلم بعض المأمومين ان الامام محدث. يعني شرع الامام لما ركعة تذكر بعض المأمومين ان الامام قد اكل لحم يزور قبل الصلاة وانه محدث المذهب مطلق
حال صلاة الجماعة. اما الامام فظاهر. والمأمومون ايضا يقولون يسري البطران للجميع. والصواب في ذلك اما الامام فصلاته باطلة لانه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة. وهو رفع الحدث ولا يعذر هنا بالجهل
وان بالنسبة للمأمومين فمن جهل فصلاته صحيحة. من جهل فصلاته صحيحة لانه اما الذي علم بحالة الامام علم بحالة الامام واستمر مع الامام فان صلاته تبطل عليه. الواجب عليه ماذا
ها انعم الواجب عليه ان ينفرد. ما يجوز ان يتابع اماما وهو يعتقد بطلان صلاته. هذا نوع من العبث كيف تقتدي به وانت تعتقد ان صلاته باطلة؟ يركع ركوعه وسجوده لا محل له. ما دمت انك تعتقد ان صلاته باطلة الواجب عليه
ماذا ان تنفرد؟ هذا الواجب. نعم ولا تواصل هذا الامام على كل حال لكن اذا كان يجهل فهذا شيء اخر لكن اذا كان يعرف الواجب عليه انه ينفرد ولا يتابع هذا
الامام الذي يعتقد ان صلاته باطلة. فتلخص لنا ان امامة المحدث ان لها اربعة اقسام. كذلك عندنا ما يتعلق بامامة المتنجد الذي صلى وعلى ثوبه او بدنه الى اخره نجاسة. فنقول ايضا
تحته اقسام. القسم الاول الا يعلم الامام والمأموم الا بعد نهاية الصلاة ما علم الامام ولا المأموم الا بعد نهاية الصلاة المذهب بطلان صلاته الجميع. المذهب اذا لم يعلم الامام
المأموم الا بعد نهاية الصلاة المذهب بطلان صلاة الامام بطلان صلاة الامام. واما بالنسبة للمأمومين فان صلاتهم صحيحة نعم بالنسبة للمأمومين نقول بان صلاتهم صحيحة والصواب في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة ان صلاة الامام صحيحة وصلاة المأمومين
صحيحة لماذا صلاة الامام صحيحة؟ ايوه لا وحتى في في الحدث هو جاهل ها   هذا من باب التروك وباب التروك يعني ازالة ازالة الخبث هذا من باب التراب وباب التراب يعذر فيه في الجهل والمسيح باب التروف يعذر فيه بالجهل اما باب الاوامر الذي هو
الحدث فلا يعذر فيه بالجهل والنسيان. طيب القسم الثاني ان يعلم الامام والمأمومون بالنجاسة. يعني القسم الثاني ان يعلم الامام والمأمومون بالنجاسة قبل الصلاة. نعم قبل الصلاة يعلم الامام والمأمومون بالنجاسة قبل الصلاة. فهذا
صلاتهم لا تصح كما تقدم لان الامامة صلاته باطلة لان كونه يعرف الخبث وصلاة المأموم ايضا نقول بانهم باطلة لانهم يأتمون بامام يعتقدون طفلان صلاتهم. طيب القسم الثالث القسم الثالث
ان يعلم الامام بالخبث في اثناء الصلاة. يا من يعلم الامام بالخبث في اثناء الصلاة اما المذهب فيقولون بان صلاته تبطل عليه وصلاة المأمومين ايضا تبطل يسري البطنان الى صلاة المأمومين فيقولون لا استخلاف. هم يقولون
له لا استخدام فاذا علم الامام بانه متنجس في اثناء الصلاة فيقولون بان صلاته تبطل عليه وكذلك ايضا صلاة المأمومين يسري البطلان الى ثلاث المأمومين. والصواب في هذه الصلاة الصواب في هذه المسألة ان يقال اما الامام فان امكنه ان
تزيل النجاسة فيجب عليهم يزيل النجاسة. واذا لم يمكن ان يزيل النجاسة. اذا امكنه ان يزيل النجاسة فانه يزيل النجاسة ويستمر في الصلاة كما لو كانت النجاسة في عمامته فانه ينزع هذه العمامة ويستمر في الصلاة. وان كان لا يتمكن من ازالة النجاسة
فصلاة المأمومين صحيحة. وعلى هذا يستخلف بهم. فان لم يستخلف فانهم يستخلفون واحدا منهم يتم بهم الصلاة ان لم يستخلفوا فانهم يتمون يتمونها فراتا. طيب القسم الرابع والاخير؟ القسم الرابع والاخير ان
بعض المأمومين بان الامام متنجس بعض المأمومين يعلم بان الامام فالمذهب كما سلف قتلان صلاته الجميع تبطل صلاة الجميع الصواب في هذا ان نقول اما المأموم الذي لم يعلم فان صلاته صحيحة. يقول المأموم
الذي لم يعلم يقول بان صلاته صحيحة. واما المأموم الذي علم فانه ينبه الامام ان استطاع ان ينبه الامام الى وجود الخبث ينبهه باشارة او نحو ذلك اذا لم يتمكن من تنبيهه ها فما الحكم هنا
لا نقول يمضي معهم فرق بين باب الحدث وباب الخبث. لانه هنا يعتقد ان صلاته صحيحة لقول معذور بالجهل الامام معذور بالجهل في باب الخبث فصلاته صحيحة فالمأموم هنا يعتقد ان صلاته صحيحة. بخلاف الحدث كما تقدم. يعتقد ان صلاته
وغير معذور انا اقول ان ان تمكن ان ينبهه نبهه اذا ما تمكن ان ينبهه انه يمضي معه وتكون صلاة المأموم الذي لم يعلم صحيحة وصلاة المأموم الذي علم صحيحة وصلاة
نعم صحيح هل انه محظور؟ نعم معذور بالجهل. قال رحمه الله ولا امامة الام. الام في اللغة منسوب الى الام كانه على الحالة التي ولدته عليها امه لا يقرأ ولا
يكتب واما في الاصطلاح فالامي هو من من تضمن اربعة اتأموا؟ قال وهو من لا يحسن الفاتحة. هذا الامر الاول اذا كان لا يحفظ الفاتحة فهذا امي اذا كان لا يحسن الفاتحة لا يحفظ الفاتحة امي ولو كانت اعلم الناس في الطب او بالهندسة او بالكيميا ونحو ذلك
نقول بانه امي. قال لك او يدغم فيها ما لا يدغم. وذلك بان يضغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه. يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه ويسميه الفقهاء بالادغام الكبير يعني يسمونه بالادغام الكبير وهذا غير الادغام الموجود
بغير غنة الى اخره. ان يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه مثلا ادغم الهى برا الحمد لله رب العالمين. اذا ادغم الها بره قال الحمد لله طب الحمد لله رب العالمين. هنا ادغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه فنقول بانه امي
هذا الامر الثاني. الامر الثالث قال او يبدل حرفا بغيره نعم اذا ابدل حرفا بغيره وهو الاكثر الالفا كالذي يبدل الراء بين بدل من ان يطوف الحمد لله رب العالمين. يقول رب العالمين. رب العالمين
فهذا امي لرب العالمين يقول بانه امي. ومثله ايضا اذا ابدل يا ان او لا من يبدل الراء ياء او لا ما او ابدل السين تاء او ابدل الجن شيلا الى اخره. المهم هذا الالفا الذي يبدل نعم كالذي
يبدل ويستثني الفقهاء رحمهم الله الضاد التي هي اخت الصاد والظاء التي هي اخت الصاد. يقولون لتقارب بتقارب مخرجين هذين بين الحربين لو ابدل احداهم في الاخرى هذا لا يهون. لا لا يدخله في كونه امية. قال او يلحن فيها
يحيل المعنى يلحن لحنا يحيل المعنى. مثل لو قال اياكي اياك اياك قال اياك نعبد واياك نستعين. هذا لحن يحيل المعنى. هذا امي. فاصبح عندنا من لا يحفظ الفاتحة يبدل حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه او
الفقه او يبذل حرفا بغيره اي يبغض حرفا بمال يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه او يبذل حرفا بغيره او يلحن لحنا محنا. هذا الام ما حكم امامته؟ يقول لك المؤلف رحمه الله
ان امامته لا تصح الا بمثله. وعلى هذا اذا كان عندنا شخص آآ نعم عندنا شخص انفق كما قلنا يقلب الراء غينا او يقلب الرأس ياء ونحو ذلك لا تصح امامته الا بواحد مثله. او يبغم
حرفا بما لا يماثلها ويقاربها او يلحن في الباء فاتحا لا احد يحيل معنى كرجل مثلا من الاعراب لم يتعلم الى اخره يلحن لحن دحن في المعنى. فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا امي لا تصح امامته الا بمثله
وقال بعض العلماء اذا كان لا يستطيع ان يزيل مثل هذا مثل هذه الاشياء لا يستطيع ان يزيلها الى  فان امامته صحيحة لما تقدم من الادلة على ذلك للعمومات. لكن مع ذلك نقول بان مثل هذا لا يرتب
نحن اذا قلنا بان امامته صحيحة يبقى كونه يكون اماما راتبا للناس نقول بانه لا يرتب اماما للناس. وكما اسلفنا ان مسألة القراءة اهتم فيها الشارع. خصوصا في الامامة. اهتم فيها الشارع. فتقدم ابن مسعود
حيث ابن سعيد وايضا حيث ابن عمر في قصة سالم مولى ابي حنيفة وصحيح عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه هذا مما يدل على تأكد القراءة. قال المؤلف رحمه الله والفأسأ قال نعم
وان قدر على اصلاحي لم تصح حسناته. اذا كان يقدر على اصلاحه يقدر على اصلاح هذا اللحية الذي فيه المعنى. ولن يصلح ما الصلاة لمن ترك واجبا. قال وتكره امامة اللحان. اللحان الذي يكثر منه اللحن
ونلحن اسمه لحن لا يحيل المعنى. هذا لا يمنع من صحة امامته. لحن لا يحيل المعنى من صحة نعمته. نحن نحيل المعنى فان كانت الفاتحة ها هل تصح امامته؟ يقول لك المؤلف ما تصح الا لمثله. وان
كان في غير الفاتحة فان امامته صحيحة لكن يقول لك تكره امامك اللحان والفأكأ الذي يكرر الفاء سم كان الذي يكرر التاء ومن لا يفتح ببعض الحروف يعني لا يصح في القاف والضاد هذا قد يوجد فيه
بعض العاجل قد يوجد الى اخره فهؤلاء كلهم يقول المؤلف رحمه الله تكره امامتهم. نعم تكره تما اسلفنا ان مسألة الامامة اه الشارع ركز عليها. نعم ورد فيها الاحاديث كثيرة. وعلى هذا مثل هؤلاء الذين يكررون
او لا يفصحون ببعض الحروف او يكثر عندهم اللحن الى اخره فمثل هؤلاء يعني نقول بان امامتهم صحيحة كما ذكر المؤلف رحمه الله لكن مع الكراهة لكنهم لا يرتبون. نعم لا يرتبون اه اه
راكد المسلمين قال واي امة اجنبية فاكثر لا رجل معهن او قوما اكثرهم هم يكرهوا بحق ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله اذا ام اجنبية فاكثر لا رجل معهن اذا امة اجنبية
ان ام اجنبية وحدها هذا لا يجوز لانه خلوة بامرأة محرمة عليه. وما خلا رجل بامرأة الا كان شيطانه ثالثهما القسم الثاني ان يصلي بامرأتين اجنبيتين. ان يصلي بامرأتين اجنبية
فيقول المؤلف رحمه الله حكم ذلك انه مكروب. اذا صلى بامرأتين اجنبيتين انه مقروء. وقال بعض العلماء بان هذا ليس مكروها لانه لا خلوة هنا الخلوة المحرمة انتفت الان. وقد يصلي بثلاث نساء اربع نساء اجنبيات. هنا لا خلوة. وانت
الخلوة تزول ببالغ. ولا حاجة الى محرم. الخلوة تزول بباب ولا حاجة الى محرم. السفر لابد فيه من محرم. وعلى هذا لو ان رجلا ام في المسجد امرأتين او ثلاث الى
وخلى بهن خلى بهن فنقول بان الخلوة تزول بوجود بالغ. حتى ولو كانت اجنبية كانت امرأة اجنبية وكان رجلا اجنبيا الى اخره فالخلوة تزول ببالغ سواء كان رجلا او امرأة ولا نشترط المخلوق نشترط المحرم
متى في السفر؟ وعلى هذا لو دخل امرأتان في محل تجاري وليس فيه الا صاحب المحل جاز ذلك. لان الخلوة هنا التفت. او دخلت امرأة وفي المحل رجل اخر غير البائع يقول هنا زالت وعلى هذا كما ذكر لنا بعض العلماء
لانه اذا صلى بامرأتين اجنبيتين فان هذا جائز ولا بأس به لعدم الخلوة او صلى لرجل وامرأة كل منهما اجنبي فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. واذا صلى بمحارمه الامر في هذا ظاهر
قال لا رجل نعم لا رجل معهن او قوم اكثرهم يكرهه بحق اذا صلى باناس اكثرهم يكرهونه. فان الكراهة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون الكراهة بحق. يعني الكراهة راجعة لخلل في دينه. فنقول هنا يكره له ان يؤمه. ويدل لذلك
ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم وذكر منهم وامام قوم له كارهون. وامام قوم له كارهون. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره حسنه الترمذي. حسنه الترمذي
ولو قلنا بان هذا الحديث لا يثبت. فان مبنى الجماعة على الاجتماع والتآلف والانظمام قول الجماعة يكرهونه هذا يخالف هذا المبدأ. فنقول اذا كانوا يكرهونه بحق بخلل ونقص راجع في دينه
في هذا يكره ان يؤمه. اذا القسم الثاني ان تكون الكراهة بغير حق. كما لو كرهوه حسدا له على امامته او لكونه يتبع السنة يطبق السنة في الصلاة ونحو ذلك من
توجد عند بعض الناس فنقول هنا لا تكره امامتهم. ولهذا قال لك المؤلف يكرهه بحق. قال رحمه الله وتصح امامة ولد الزنا. نعم تصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما
ان الجن الجن قد يعلوه شيء من الظلم ونحو ذلك. كذلك ايضا ولد الزنا الى اخره والمؤلف رحمه الله نص على ذلك بان الحنفية يرون ان امامة ولد الزنا مكروهة وان امامة الجند مكروها
والصواب في ذلك عدم الكراهة. وكما تقدم لنا عموم ادلة اه الامامة. والصواب كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. انها لا اتكره امامة الجندي ولا تكره امامة ولد الزنا وليس عليه من جرم والديه او احلام جرم
آآ والديه شيء والصواب ان امامتهما تصح بلا كراهة. قال ومن يؤدي الصلاة لمن يقضيها وعكسه. يعني يقول لك المؤلف تصح امامة من يؤدي الصلاة لمن يقضيها رجل شرع يؤدي المغرب صلاة المغرب اداء ورجل اخر تذكر ان عليه
فيه صلاة المغرب بالامس صلاها وهو محدث وهو يقضيها الاية. الامام يؤدي والمأموم يقضي فان هذا جائز ولا بأس به. وقال لك المؤلف رحمه الله وعكسه. لو كان المأموم هو الذي يقضي. المأموم تذكر
انه صلى بالامس المغرب وهو محدث. فقام يقضي وجاء شخص لم يصلي المغرب فصلى معه  سيقول لك المؤلف رحمه الله تصح بلا كراهة. نعم تصح بلا كراهة. لا مفترض بمتنفل. يقول لك المؤلف رحمه الله
لا تصح صلاة المفترظ بالمتنفل. مثال ذلك رجل صلى العشاء في مسجد. ثم بعد ذلك الى هذا المسجد واما بالناس صلاته فرض او نافلة نافلة صلاة المأمومين فرض. ما حكم امامة هذا المتنفل بالمفترضين؟ فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح
قال لك لا مفترض بمتنفل. نعم وهذا ما عليه اكثر اهل العلم خلافا للشافعية فان تصح كما اسلفنا ان الشافعية هم احسن الناس في مثل هذه المسائل. فمذهب الشافعية ان هذا صحيح
جمهور يستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حديث ابي هريرة انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم لا تختلفوا وعند الشافعية الشافعية دلتهم على ذلك كثيرة من ادلتهم حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة معاذ فان معاذ
كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الاخرة. ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. ومع ذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في الصحيحين في آآ نعم وكذلك ايضا
حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه كان يؤم قومه وهو بين ستة وسبع سنوات صلاته نافلة وصلاة من خلفه فريضة في البخاري فدل ذلك على انه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل
قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرهما؟ يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح امامة من يصلي الظهر من
العصر كل منهما يؤذن يصلي الظهر نعم نعم لمن يصلي العصر. كل منهما هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر. يقول لك لا هذا يصلي العصر وجاء شخص ما صلى الظهر صلى خلفه الظهر
هذا يؤدي وهذا يقضي ما يصلح. لكنه في المسألة الاولى يصف لماذا؟ قال لك فيما تقدم تصح امامة من يصلي الصلاة في من يقضيها وعكسه؟ الصلاة واحدة. الصلاة واحدة. كلها مغرب كلها عشاء. اما هنا
اختلفت الصلاة. هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر. هذا يصلي الظهر قضاء وهذا يصلي العصر اداء لكن اختلفت الصلاة هذه ظهر وهذي عصر اختلفت في الاثم يقول لك لا يصح وهذا ما عليه اكثر
اهل العلم رحمهم الله والرأي الثاني ودليلهم ما تقدم من حيث عائشة وحديث ابي هريرة انما جعل الامام يؤتم والرأي الثاني رأي الشافعية ان هذا جائز ولا بأس به نعم ان هذا جائز ولا بأس به يتقدم حديث
آآ جابر رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي بالناس العشاء وقد صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اختلفت الصلاتان هذه فريضة وهذه نافلة. كذلك ايضا اذا اختلفت الصلاتان هذه ادى وهذه
طبعا. المهم من البداية هل كلام هذا الحقيقة يشوش على كثير من الناس؟ حنا نلخص هالكلام هذا. يعني نلخصه بقاعدة. نعم نقصد قاعدة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به ما المقصود به؟ نقول المقصود
به هو الاختلاف في الافعال. اما الاختلاف في النيات الاختلاف في الاسمى الاختلاف في القضاء والادب فهذا لا عبرة والاختلاف في الافعال ايضا ينقسم ثلاث اقسام انتبه. القسم الاول الاختلاف في الافعال. نعم
او نقول اخسر ايضا الاختلاف في الافعال ينقسم الى قسمين الاول اختلاف في في الافعال وهو يسير. يعني الاختلاف بين الصلاتين يسير في الافعال نقول ايضا هذا لا يمنع الاهتمام. مثال ذلك هذا رجل الامام يصلي العيد. الامام
صلي العيد والمأموم جاء وهو ما صلى الفجر شرع معه يصلي الفجر. هنا تختلف الصلاتان في الافعال لكنه ماذا اختلاف؟ يسير ما يضر اختلاف يسير ما يضر. هذا فيه تكبيرات وهذا ليس فيه تكبيرات. هذا يصلي المغرب وهذا يصلي
نقول هذا لا يصلي العشاء وهذا يصلي المغرب لا يضر. فنقول ما دام ان الاختلاف بين الصلاتين في الافعال خلاف يسير نقول بانه لا يضر. القسم الثاني ان يكون الاختلاف بين الصلاتين في الافعال اختلافا
كثيرا فهنا تمتنع الامامة الامتناع الاقتداء. تمتنع الامامة بامتناء الاقتداء مثال ذلك الامام يصلي صلاة الكسوف. كسفت الشرك. ثم جاء رجل لم يصلي الفجر جاء رجل لم يصلي الفجر. هل يمكن انه يتابع؟ ما يمكن. لان الامام سيركع ركوعين. المأموم سيركع
وعن واحد هنا اختلاف كبير يقول ما يمكن هذا. الامام يصلي صلاة الجنازة. المأموم سيصلي في صلاة الظهر هل تمكن المتابعة ولا تمكن المتابعة؟ تقول لا تمكن مع ان شيخ الاسلام ايضا جوز هذه السورة. لكن الذي يظهر من الدليل
فلا تختلفوا عليه ما جاء منهم ما تمكن المتابعة هنا فتلخص لنا ان الاضطداء بالمتنفل او المغترظ او اختلفت الصلاتان في الفرض او التطوع اختلفت الصلاتان في الاثم اختلفت الصلاتان في القضاء اختلفت الصلاتان في القضاء والادب
استلمت الصلاة في الافعال كل هذا جائز الا اذا كان الخلاف كثيرا. وهذا يلخص المسألة كلها
