قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل في موقف الامام والمأمومين يقف المأمومون خلف الامام ويصح معه عن يمينه او عن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره فقط ولا الفز خلفه او خلف الصف الا ان تكون امرا. وامامة النساء تقف
ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. ومن لم يقف معه الا كافر او امرأة او من علم حدثه احدهما او صبي في فرض فسد. ومن وجد فرجة دخل والا عن يمين الامام فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه. فان صلى فدا
ركعة لم تصح وان ركع فدا ثم دخل في الصف. او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت تقدم لنا شيء من مباحث الاهتمام وذكرنا فيما تقدم اهتمام من يؤدي الصلاة لمن يقضيها ومن يقضي الصلاة بمن يؤديها وكذلك ايضا حكم ائتمام
المفترس بالمتنفل وكذلك ايضا حكم الاهتمام بالصبي وتكلمنا ايضا عن اختلاف الصلاتين. وان اختلاف الصلاتين ينقسم الى اقسام. وذكرنا ان الذي يمتنع هو ما اذا كان الاختلاف بين الصلاتين في الافعال اختلافا كثيرا. وهنا
يمتنع الاهتمام. ما عدا ذلك فان الاهتمام مشروع. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم فصل في قال فصل يقف المأمومون خلف الامام هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان موقف الامام وموقف المأمومين. سواء كان ذلك في صلاة الفرض
او كان ذلك في صلاة النفل. قال يقف المأمومون خلف الامام المأمومون لا يخلون من حالتين. الحالة الاولى ان يقول المأموم واحدة فاذا كان واحدا فانه يقف عن يمين الامام. وسيأتي
ان شاء الله حكم وقوف حكم وقوفه عن يسار الامام. او خلف الامام المهم اذا كان المأموم واحدا فانه يقف عن يمين الامام القسم الثاني ان يكون المأموم اكثر من واحد. فانهم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال
يقفون خلف الامام. ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه حديث انس رضي الله تعالى عنه قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم
معي والعجوز من ورائنا وايضا يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه جابر وجبار اقامهما خلفه. وكان في اول الامر اذا كانوا ثلاثة فانهم يقومون عن يمينه وشماله
لكن هذا نسخ ام هذا نسخ وخفي النسخ على ابن مسعود ولهذا ابن مسعود رضي الله الله تعالى عنه يرى انهم اذا كانوا ثلاثة فان الامام يقوم بينهم. احدهما يكون عن يمينه
اخر عن شماله وهذا كان في اول الامر ثم بعد ذلك نزه. قال رحمه الله تعالى ويصح معه. يصح معه يعني يصح ان يقف المأمومون مع الامام عن يمينه وعن شماله. لكن
ان هذا خلاف السنة. فلو وقف المأمومون عن يمين الايمان الامام وعن شماله صحت صلاته. وسبق بينا انه كان في اول الامر اذا كانوا ثلاثة فان احدهما يقوم عن يمين الامام
اخر عن شماله. والسنة هو تقدم الامام. يعني كون المأمومين يقومون عن يمين الامام وعن شماله هذا خلاف السنة. السنة ان يتقدم الامام وعلى هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. وسائر ائمة المسلمين
العلماء رحمهم الله بذلك مسألتين يستثنون مسألتين المسألة الاولى امام العراة فان امام يقوم في وسطهم وجوبا الامام العراة بانه لو تقدم عليهم ادى ذلك الى النظر الى عورته امام العراة يقول في وسطه. اما المسألة
الثانية فامامة اللحى امامة النسا تستحب ان تكون في وسطهن استحباب ولو تقدمت فلا بأس وسيأتي ان شاء الله قال ويصح معه عن يمينه او عن جانبيه قال لا قدامك يعني لا يصح ان يقف المأموم
قدام الامام والصلاة قدام الامام. العلماء رحمهم الله ثلاث اراء فيها الرأي الاول ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى قال لا قدامه اي لا دام الامام فلا تصح للمأموم. يعني المأموم اذا احرم كبر تكبيرة الاحرام
قدام الامام فان صلاته لا تصح. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الله تعالى والقول بعدم الصحة هو رأي جمهور العلماء. والرأي الثاني انها تصح وهو ما ذهب له مالك رحمه الله. والرأي الثالث انها تصح
في حال الزحام كما هو اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى اذا كان هناك عذر وحاجة فانها تصح قدام الامام. بل ارى في هذه المسألة ثلاثة الرأي الاول ذهب اليه المؤلف رحمه الله
لا تصح واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويتخلف الصحابة قلبا كذلك ايضا الخلفاء الراشدون. كما سبق ان ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ادار
كابرا وجبار الى ورائه واما الذين قالوا بانها تصح قدام الامام كما قال الامام مالك رحمه الله قال بان كون المأموم يكون قدام الامام هذا لا يمنعه من الاقتداء. فهو
من ان يقتدي بامامه ولو كان قداما له. واما ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله انها تصح عند الحاجة عند العذر اذا كان هناك حاجة وعذر فان هذا جائز ولا بأس به
دليله على ذلك ان تقدم الامام على المأموم هذا من واجبات الصلاة. واذا كان من الواجبات فانه يسقط بالعدل ونظير ذلك ان سيأتينا ان شاء الله المصافة واجبة يعني يجب على المأموم ان يدخل في الصف
ولا يصح ان يصلي خلف الصف. لكن هذه المصافة تسقط بالعدل. فاذا اكتمل الصف كما سيأتينا ان شاء فان المصاف تسقط وتصح الصلاة خلف الصف. مع انه ورد النهي عن ذلك
ففي حديث او حديث علي بن شيبان كما سيأتينا ان شاء الله. فنقول بان التقدم هذا من واجبات الصلاة ويسقط بالعزم نظيره كما اسلفنا المصاف من واجبات الصلاة وتسقط بالعجز عنه قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا عن يساره هذه المسألة
من مفردات المذهب من مفردات مذهب الحنابلة ان الصلاة لا تصح ان يزداد الامام مع يعني لو ان المأموم وقف عن يسار الامام ويمينه خالد فان صلاته ناقصة وعند جمهور اهل العلم ان صلاته صحيحة. اما الذين قالوا بانها لا تصح فقالوا بان بان النبي
يسر الله عليه وسلم ادار ابن عباس لما كبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن يمين عن يسار النبي اداره النبي عليه الصلاة والسلام. من يساره الى يمينه. واما الذين قالوا بانها صحيحة قالوا
لان ابن عباس ادى جزءا من الصلاة عن يسار الامام. فهو كبر تكبيرة الاحرام عن يسار الامام. فاذن جزءا من الصلاة عن يسار الامام ولم يأمره الامام النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاذة
والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وان صلاة المأموم علي الثاني صحيحة لكن هذا خلاف الافضل والسنة واما قول النبي صلى الله عليه وسلم دار
ابن عباس من يساره الى يمينه فهذا لا يدل على الوجوب لان هذا مجرد فعل. بل يدر يدل على الافضلية والكمال. قال مؤلف رحمه الله تعالى ولا الفذ خلفه. او خلف الصف
يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح صلاة الفذ يعني الفرد خلف الامام. لو كان هناك امام وخلفه مأموم واحد ما صحته. صلاته. قال لك او خلف الصف يعني مأموم صلى خلف الصف. ما حكم ذلك
يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح وهذا هو المشهور للمذهب وايضا هذه المسألة من المفردات من مفردات مذهب الحنابلة واشتلوا على ذلك بحديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه
عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفرد خلف الصف لا صلاة لفرد خلف الصف وهذا رواه الامام احمد وابن ماجة وغيرهم والحديث صححه صححه ابن خزيمة وابن حبان وكذلك ايضا البوصيري وابن حزم رحمه الله
وكذلك ايضا يدل لذلك ابن معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلفه الصف امره ان يعيد. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد ابو داوود والترمذي وغيرهم وكذلك صححه ابن
وحسنه الترمذي. الرأي الثاني رأي جمهور اهل العلم ان الصلاة خلف الصف صحيحة واستلوا على ذلك بما تقدم من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال والعجوز من ورائنا فالعجوز صلت خلف
وثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال. وكذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ادار من يساره الى يمينه. فابن عباس اثناء الادارة ادى جزءا من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثالث اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان واجبة
لكنها تسقط مع العذر. والعذر اهتمام الصف. فاذا كان الصف مكتملا فان المصاف تسقط. لان الواجبات تسقط بالعجز عنها. وهذا لان هذا القول وسط بين راي الحنابلة رحمهم الله الذين يقولون بان الصلاة لا تصح حتى
مع اكتمال الصف اذا كان فردا خلف الصف. وبين رأي الجمهور الذين يتوسعون ويقولون بان الصلاة تصح ولو لم يكتمل الصف. تصح صلاة الفجر خلف الصف ولو لم يكتمل الصف
فما ذهب لي شيخ رحمه الله ان المصاف واجبة. والتخلف خلف الصف يسقط والتقدم على الامام هاني اسقط ايضا يسقط هذا الكلام وسط ما ذهب اليه اسلام رحمه الله قال الا ان يكون
المرأة اذا صلت خلف الصف فان امرها لا يخلو من حالتين. الحالة الحالة الاولى ان تكون مع الرجال. الحالة الاولى ان تكون مع الرجال انها لا تصافح الرجال. فتصلي ولو منفردة خلف الصف. ويدل لذلك انك قد
من حديث انس قال والعجوز من ورائنا وايضا يدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى على عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير صفوف النساء اخرها فدل ذلك على ان موقف المرأة اذا كانت مع الرجال
انها تكون في المؤخرة وانها ما تختلط بالرجال. طيب الحالة الثانية ان تكون المرأة مع النسا فحكم المرأة مع النسا الرجل مع الرجال. وعلى هذا اذا صفت المرأة خلف الصف
ها ماذا نقول؟ حكم الصلاة هنا؟ نقول لا تصح الا اذا اكتمل الصف حينئذ تسقط المصاب كذلك ايضا لو ان امرأة صفت عن يسار امرأة ماذا على المذهب لا يصح. وعلى رأي جمهور يصح. وانا هذا فقه. فنقول حكم المرأة مع النسا
كحكم الرجل مع الرجال لكن المرأة مع الرجال المرأة مع الرجال تقول بان موقفها ولا تخالط الرجال. قال الا ان يكون امرأة قال وامامة النساء تقف في صف امامة النساء تقف في صفهن ودليل ذلك ان هذا هو
مروي عن عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهن. نعم وكذلك ايضا ورد ابن عباس وهو الوارد عن الصحابة عن ابن عباس وعائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهم وسبق نشرنا الى هذه المسألة وقلنا
بان اماما النسا تقف في وسطهن استحبابا. امامة النسا تقف في وسطهن استحبابا وعلى هذا لو ان المرأة تقدمت اذا امت النسا فان هذا جائز ولا بأس به. قال ويليه
ثم الصبيان ثم النساء. يعني يلي الامام قال كجنائزه الامام اذا صف الامام فالسنة ان يليه الرجال الافضل فالافضل. ثم بعد ذلك الصبيان ثم بعد ذلك النسا. وهذه المسألة لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يأتوا متفرقين. يعني ان يأتي الرجال
او الصبيان ونحو ذلك ان يأتوا متفرقين. فنقول اذا جاءوا متفرقين فمن سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به. فلو ان هذا رجل ولو كان دون غيره في الفضيلة سبق وتقدم وصار خلف الامام فنقول من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم
فهو حق به. في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقيم الرجل اخاه ثم يجلس فيه الحالة الثانية ان يكونوا دفعة واحدة ان يأتوا دفعة واحدة. فهنا كما
المؤلف رحمه الله اذا جاءوا دفعة واحدة فاننا نجعل الرجال الافضل فالافضل خلف الامام ثم بعد ذلك الصبيان ثم بعد ذلك النساء. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. يعني منكم اولوا احلام وجهار
فاذا جاءوا جميعا نرتبهم كما ذكر المؤلف رحمه الله. ان اذا جاءوا متفرقين فمن سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به. وعلى هذا لو ان صبيا مميزا
سبق خلف الامام هل يكون احق بهذا المكان او لا يكون احق به؟ ها؟ يكون احق به يكون احق وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وعلى هذا فلا نؤخره. خلافا لما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله الى انه يؤخر
الصواب في ذلك ان من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به واننا لا نؤخره كما يقول الحنابلة رحمهم الله قال كجنائزهم كجنائزهم يعني اذا جاء عندنا عدة جنائز. واردنا ان نصلي على هذه الجنائز. فمن يقدم
الى جهة الامام من نقدم الى الامام؟ ها؟ نبدأ نقول للرجال الافضل فالافضل ثم بعد ذلك الصبيان ثم بعد ذلك الذكر. فنجعل الجنازة الاولى التي فلو مثلا جاء عندنا ثلاث جنائز. رجل وصبي وامرأة نبدأ بالرجل. فنجعله نجعله يلي الامام
ثم بعد الرجل الصبي ثم بعد الصبي المرأة. قال مؤلف رحمه الله تعالى كجنائزهم ومن لم يقف معه الا كافر او امرأة او من علم حدثه احدهما او صبي في فرض تكذب هذه
عدة مسائل المسألة الاولى قال لك المؤلف رحمه الله ومن لم يقف ما الا كافر. هذا رجل وقف خلف الصف. ووقف معه رجل اخر لكن هذا الرجل كافر. الكافر وجوده كعدمه. فكأنه وقف فذا
لهذا قال لك المؤلف رحمه الله ومن لم يصل معه في الا كافر او امرأة الى اخره. فهذا نقول بان نقول بان صلاته تعتبر ماذا؟ على المذهب تكون صلاته غير صحيحة. لان الكافر لا تصح صلاته
يكون وجوده كعدمه. ويستثنى من ذلك على الصحيح ما اذا كان الصف مكتملا كما سبق. فاذا كان الصف مكتملا فيقول بان صلاته صحيحة. لان صلاة الفجر خلف الصف. اذا اكتمل صحيح
ان المصاف تسقط حينئذ. كذلك ايضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى او امرأة لو ان هذا الرجل صاففته امرأة خلف الصف وقف خلف الصف رجل وامرأة فيقول مالك رحمه الله بان صلاة الفجر صلاة الرجل لا تصح لانها صلاة فذ
خلف الصف ولان المرأة ليست من اهل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء اولها وشر اخرها وشرها اولها. فهي ليست من اهل مصاصة والرأي الثاني رأي المالكية والشافعية ان آآ نعم رأي المالكية والشافعية انه لا يعتبر فدا
لكن اللي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله لان المرأة ليست من اهل مصافة الرجال كيف تكون من اهل مصافة الرجال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر صفوف النساء اولها
شر صفوف النساء اولها قال او من علم حدث له احدهما يعني هذه المسألة الثالثة صف خلف الصف رجلان صف قلب رجلا احدهما محدث احد هذين الرجلين محدث فنقول بان هذا لا يخلو من اقسام. قل بان هذا لا يخلو من اقدام. القسم الاول
ان يعلم بالحدث جميعا ان يعلم بالحدث جميعا فنقول بان صلاتهما جميعا باطلة اما المحدث فصلاته غافلة. واما المتطهر فانه يكون قد خلف الصف. لان صلاة لان وجود المحدث الان كعدمه لكون صلاته باطلة
لكن نستثني من ذلك ماذا؟ ما اذا كان الصف مكتمل. فنقول اذا علم جميعا نقول اذا علم بحدث المحدث جميعا فان صلاتهما لا تصح. القسم الثاني القسم الثاني ان يجهل حدث المحدث يعني
اثنان وجهل ان احدهما محسن. فنقول اما صلاة المحدث فهذه فاضلة واما صلاة غير المحدث فانها صحيحة. لانه جاهل لا يدري ان صاحبه محدث. يظنه متطهر. ونقول بان صلاته صحيحة. بالجهل
ومثل ذلك ايضا مثل ذلك ايضا ما اذا خاف فكافرا وهو يجهل يعني اذا خاف الكافر قلنا بانه فز لكن هذا مع العلم لكن اذا كان يجهل انه كافر. فنقول هنا
تصح صلاته ولو كان فدا للعذر. ام العذر للجهل. مثل ايضا هنا اذا كان يجهلان الحدث فنقول اما صلاة المحدث فباطلة واما صلاة غير المحدث فنقول بانها صحيحة. القسم الثالث
يعلم المحدث بحدثه ان يعلم المحدث بحدثه وغير المحدث يجهل حدث صاحبه. يا من يعلم المحدث بحدثه غير المحدث يجهل حدث صاحبه. المحدث حكم صلاته باطل. غير المحدث ها على الصحيح انها صحيحة. لكن على المذهب ايضا يرون انها باطلة. لكن الصواب
انها صحيحة. طيب القسم الرابع عكس هذه المسألة. المحدث لا يعلم بحدثه ومن يعلم ها شو الحكم هنا؟ يقول بان صلاة كل منهما باطلة لا يعلم بحدثه. ومن صاقه يعلم بحدثه. فالمحدث فلاته باطلة
والمصافح ايضا نقول بان صلاته باطلة لانه في الحقيقة قد يعرف ان هذا محدث وان صلاته وجودها كعذاب قال رحمه الله او صبي في فرظه طيب هذا بالنسبة للحدث طيب اذا كان احدهما عليه خبث عليه نجاسة
فنقول ايضا هذا لا يخلو بنفسه. القسم الاول القسم الاول ان يعلم كلاهما ان يعلم كلاهما بالخبث. فنقول بان صلاتهما باطلة. اما المتندد فلانه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة. واما المصافح
فلانه يعرف ان صلاة من بجانبه باطلة فهو فذ. الا اذا كان الصف اذا كان الصف مكتملا القسم الثاني ان يجهل بالخبل. فنقول بان صلاة كل منهما صحيحة اما المتنجد فهو معفو عنه. وتصح الصلاة بالنجاسة مع الجهل. متنجس نقول معقول عنه. وتصح
في النجاسة مع الجهل. واما المصافح فليس فدا لان صلاة صحيحة فهو ليس فدا. القسم الثالث ان يعلم المتنجس بنجاسته. واما المصافب فانه يجب فنقول المتنجس ايش حكم صلاته؟ باطلة كونه يعلم. واما المصافح فالصواب انها صحيحة
والمصافح يقول الصواب انها صحيحة لانه معذور بالجهل. طيب القسم الرابع عكس هذا الطفل وهو ان يعلم المصافح بنجاسة او بتنجس من بجانبه والمتنجس يجهل. ما الحكم هنا ايوة المذهب البطلان لكن الصواب ان صلاة كل منهم صحيحة
لان المتنجد ما دام انه محظور. وصلاته صحيحة. والمصاب في الذي يعلم بنجاسة صاحبه ليس فزا لان صلاة صاحبه صحيحة وهو ليس هدي فنقول القسم الرابع ان يعلم المصاب بتنجس من بجانبه والمتنجس لا يعلم بنجاسته فنقول المتنجس تصح
وصلاة لكونه معذور لكونه معذورا من جهل واما من صاكه فايضا تصح لانه ليس فزا لكون من بجانبه صلاته صاحبه. قال رحمه الله اوصى بي في فرض التسدد ايضا يقول المؤلف رحمه الله اذا صلى خلف الصف بالغ وصبر
فلا تصح صلاة البالغ. حكم حكم ماذا؟ الفذ. بكون المصافح صبي لكون المصافب صبيا. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والراني الثاني رأي جمهور اهل العلم ان الصبي تصح مصابة
وهذا القول هو الصواب. ويدل لذلك ان الصبي تصح امامته. اذا صحت امامته انه اهم قومه وهو ابن ست او سبع سنوات. فاذا صحت امامته من باب اولى. انت صحة وصافته الصواب ما ذهب اليه الجمهور وايضا حيث انا انس
هو اليتيم والعجوز من ورائه. قال رحمه الله ومن وجد فرجة دخلها فرجة خلل في الصدر. فاذا جاء الانسان ووجد فرجة فانه يدخل في هذه الفرجة. قال والا عن يمين الامام. وهذا هو السنة. السنة ان يعني من تسوية الصف كما تقدم لنا
انا نكمل الصف الاول فالاول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربكم قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون. فالسنة اذا جاء الانسان وجد
في اطراف الصف ان يكمل الصف وان يسد هذا الخلل ومن وصل صفا وصله الله. وهذا خلاف كثير من الناس تجد ان الصف لم يكتمل ويذهب ويشرح في صف اخر. هذا خلاف السنة. ولهذا قال لك
ومن وجد فرجة دخلها. طيب ما وجد شيئا وجدت صفة مكتملة. قال والا عن يمين الامام. يعني اذا جئت ما وجدت فرجة الصف مكتمل تتقدم وتصلي عن يمين الامام. لان يميل
الامام موقف واحد. فيصلي عن يمين الامام. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وعن شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ماذا؟ نعم انه يقف خلف الصف. والمصاف هنا تسقط. لوجود العذر
فيما تقدم؟ قال فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه يعني هذا الكلام ما نحتاج اليه. اذا اخذنا بكلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. ما في حاجة الى ان يتقدم عن يمين
الامام ولا في حاجة ايظا ان ينبه يقول يا فلان تأخر لكي تصلي معي او كما يقول بعض العلماء انه يجر شخصا من الصف الى اخره لكي يقف معه. اذا اخذنا
رحمه الله لا حاجة الى هذا كله ونقول بان المصاف سقطت بالعجز عنها وتصح الصلاة خلف الصف. قال فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه يعني ينبهه بالكلام
ونحن ونحو ذلك قال فان صلى فذن ركعة لم تصح. تقدم وذكرنا خواص هذه المسألة ان المصاصة تسقط بالعجز عنها وذلك اذا اكتمل الصبر. وعند الجمهور كما سلف ان ليست واجبة فتصح صلاة الفرض تصح صلاة الفرض قال رحمه الله
وان ركع فذنب ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل السجود الامام صحت يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ركع فزا ثم دخل الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحفي. المذهب في هذه المسألة ينقسم الى قسمين
يعني صورة هذه المسألة رجل ركع دون الصف. رجل فالمذهب اذا ركع دون الصف لا يخلو منه الحالة الاولى ركع نور الصف والعذر هو خشية فوات الركعة. يعني وجد الامام راكعا. فوقف خلف
لكي يدرك الركعة. جاء والامام راكع فركع خلفه فالمذهب ان هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يدخل في الصمت. او ان يقف معه اخر قبل سجود الامام كما قال المؤلف ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام. فنقول بان صلاته صحيحة
الحالة الاولى ان يكون ذلك لعذر. والعذر هو ان يخشى فوات الركعة فاذا دخلت الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام فصلاة صحيحة. الحالة الثانية ان على ذلك لغير عذر راكع دون الصمت بغير عذر. او نقول كبر دون الصف بغير عذر
لا يخشى فوات الركعة. نعم لا يخشى فوات الركعة. فيقولون اذ دخل الصبر او وقف معه اخر قبل ان يرفع الامام رأسه من الركوع صحته. والا فلا تصح اعيد الحالتين اذا ركع دون الصف. الحالة الاولى ان يكون لعذر. والعذر هو ماذا
من يخشى فوات الركعة فان دخلت الصفحة ووقف معه اخر قبل سجود الامام صحته. الحالة ان يكون لغير عذر لا يخشى فوت الركعة. فان دخل في الصدر او وقف معه اخر قبل ان يرفع
رأسه من الركوع صحت والا لم تصل. نعم وهذا المذهب. نعم. هذا هو المذهب. طيب الرأي الثاني في المسألة الرأي الثاني في المسألة نقول اذا كبر دون الصلاة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون للعذر. والعذر هنا اكتمال الصف
نقول ان يكون لعذر والعذر هنا اكتمال الصلاة. ها فما حكم صلاته؟ نقول بان صلاته صحيحة كما ثبت. الحالة الثانية ان يكون لغير عذر. يعني الصف لم يكتمل. فهنا نقول لا بد ان
الصف او ان يقف معه اخر قبل ماذا؟ قبل ان يرفع الامام الى الركوع لابد ان يدخل في الصف او ان يقف معه اخر قبل ان يرفع الامام قال المؤلف رحمه الله خصه يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يرى. المأموم
المأموم لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون في المسجد فيصح في اي مكان من اذا كان في المسجد فان صلاته صحيحة في اي مكان من المسجد في اي مكان من المسجد. لكن بشرط
الا يكون فزا ان يكون معه من يزيل فرديته. وان يمكنه فاذا تمكن من الاقتداء وآآ معه من يزيل فنزيته فنقول بان صلاته ماذا؟ يقول بان صلاته صحيحة فلو فرضنا ان المأموم في السطح والناس يصلون في الاسفل. او انه في شرق المسجد والنفس
فنقول بان صلاته صحيحة لكن كما تقدم بشرط ان يكون معه من يزيل فديته بما تقدم انه لا صلاة للفرد خلف الصف وان يمكنه الاختبار اذا كان كذلك طيب الحالة الثانية
ان يكون المأموم خارج الصف. الحالة الثانية ان يقول المأموم. آآ خارج المسجد ان يكون المأموم خارج المسجد. يعني يصلي في السوق في الشارع يصلي في البيوت كما يوجد عند المسجد الحرام بعض الناس يصلون في الشوارع او يصلون في البيوت ونحو ذلك
فما حكم الصلاة حينئذ؟ قال ما حكم الصلاة حينئذ؟ ومثل ذلك ايضا الصلاة هل فوسائل الاعلام التي تنقل الصلوات مباشرة؟ هل يصح الائتمام بهذا الامام الذي تنقل صلاته او نقول بان هذا لا يصلح. المهم عندنا الحالة الثانية اذا كان المأموم خارج المسجد
قال لك المؤلف رحمه الله يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره ولا من ورائه اذا سمع التكبير قال وكذا خارجه اذ رأى الامام او المأمومين. فالمذهب اذا كان المأموم خارج المسجد فانه يصح ان يقتدي بالامام بشرط
ان يرى الامام او يرى بعض المأمومين ولو في بعض السلاسل وبشرط الا يكون هناك فاصل. من نهر تجري فيه يعني على المذهب لابد من شرطين الشرط الاول الرؤية ان يرى الامام او بعض المأمومين ولو في بعض السلف. الشرط الثاني الا يكون هناك فاصل. من طريق او نهي
تجري فيه السفن الا اذا اتصلت الصفوف وصلى الناس في هذا الطريق صحت المهم لا بد من الرؤية ولابد من عدم الفاصل الا اذا صلوا النفس في الطريق فيقولون بان هذا المشهور
طيب الرامي الثاني في المسألة رأي الحنفية يقولون تشترط رؤية الامام او سماع صوته. حنفية يشترط رؤية الامام او سماع صوته وكذلك ايضا يشترط الا يكون هناك فاصل من طريق او نهر. وهم يشترطون ايضا شرطين. رؤية
الامام او سماع صوته الا يكون هناك فاصل من طريق او نهر طيب الرأي الثالث رأي الامام مالك رحمه الله تعالى وانه يشترط سماع الامام او من وراءه او رؤية الامام او من وراءه فقط
يشترطون شرطا واحدا فقط سماع الامام او من وراءه او رؤية الامام او من وراءه. طيب الرابع انه يشترط اتصال الصفوف رحمه الله نشترط ان تكون الصفوف متصلة. فاذا اتصلت الصفوف يعني اتصلت الصفوف
امتلأ المسجد واتصلت الصفوف صلى الناس خارج المسجد وصلت الصفوف الى المحلات التجارية صح يصلي الناس في المحلات الجديدة. اتصلت الصفوف الى البيوت. صح الناس ان يصلوا في البيت. نشترط ماذا؟ ها
اتصال الصفوف وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب. نشترك ماذا؟ اما اذا الصفوف انه ما يصح لا بد ان تكون الصفوف متصلة. فاذا اتصلت الصفوف صح ذلك. اذا لم تتصل الصفوف
لا ينفع ذلك وايضا مع ان كان الاقتداء. نعم مع ان كان هذا القول هو الصواب في هذه الليلة. طيب اذا كان هناك طريق يعني اذا كان هناك طريق هل يشترط ان يصلي الناس في الطريق او حتى ولو مع وجود الطريق
كما تقدم موضع الهلال والصحيح انه ليس بشرط لان الصحيح انه ليس بشرط حتى لو كان قطع بين الصفوف طريق نعم؟ الاوقاف قطع بين الصوف طريق فنقول بان الصلاة صحيحة. المهم ان تكون الصفوف متصلة. فاذا كانت الصفوف
هذا الذي نشترطه لان الجماعة عبادة وهذه العبادة شرعت على كيفية معين كيفية الكيفية المعينة لهذه العبادة هي الاجتماع ولا يكون هذا الاجتماع الا اذا كانت الصفوف ماذا ها اذا كانت الصورة متصلة اذا وجد الطريق فنقول الاتصال وان لم يوجد حقيقة فهو موجود حكما
وجود حكما. ايه. اما الصلاة خلف المذياع او خلف وسائل الاعلام فهذه لا اشكال انها غير مشروعة. نقول بانها غير مشروعة او صلاة بعض الناس او النساء في البيوت بصلاة الامام والصفوف لم تقتصر الى اخره نقول بانها
غير مشروع لماذا؟ لاننا ذكرنا ان الجماعة وآآ الاهتمام الامامة هذه لها كيفية. عبادة توقيفية لها كيفية. والكيفية التي لها هي هذا الاجتماع. هكذا جاء في اما قول الناس يصلون خلف المذياع او في بيوتهم ونحو ذلك فنقول هذا خلاف هذه الكيفية التي جاءت في سنة النبي
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وتصح خلف امام عال عنهم. صلى الامام في الصف صحت الصلاة ويدل ذلك فعل حذيفة وعمار رضي الله تعالى عنهما قال ويكره اذا كان
العلو ذراء فاكثر. العلو اذا كان ذراعا فاكثر يقول لك المؤلف رحمه الله يقرأ يعني الكراهة هذه ورد فيها النهن ورد فيها النهي في سنن داوود لكن هذا الحديث ضعيف اذا ام الرجل القوم فلا يقومن في مكان ارفع منه اذا اما الرجل القوم فلا يقومن في
اربعة منهم على كل حال الكراهة تزول. ويقول لك المؤلف رحمه الله يكره اذا كان ذراعا ساكنا وناخذ من هذا انه اذا كان العلو اقل من ذراع وش الحكم هنا؟ ليس
لا يكره. ثانيا اذا كان مع الامام من يحابيه في العلو فلا كراهة يعني ولو فرضنا ان الامام صلى في الصف وهناك صف. يساوونه في العلو لا كراهة تزول الكراهة
المسألة الثالثة والحالة الثالثة تستثنى اذا كان ذلك لقصد التعليم. يعني صلى على مكان مرتفع لكي يعلمهم الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ المنبر. فتلخص لنا ان الكراهة اذا الكراهة
لا تقول اذا كانت ذراعا فاكثر. لكن الكراهة تزول في ثلاث حالات. الحالة الاولى ماذا؟ من قلب الذراع. الحالة الثانية اذا كان مع الامام من يسوي في العلو الحالة الثالثة اذا كان بقصد
قال رحمه الله كامامته في الطاقة الطاق هو المحراب. فاذا دخل الامام في الطاقة بحيث لا يشاهد وصولك المؤلف رحمه الله بان هذا يكره لماذا؟ لان هذا يمتنع بالاقتناء. نعم
من الاقتداء به. قال وتطوعه موضع المكتوبة. عن تطوعه موضع المكتوبة التطوع في موضع مكتوبة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون من قبل الامام ام ان يكون من قبل الامام؟ يعني الامام لما انتهى من الصلاة قام يتطوع يصلي
السنة الراتبة مثلا في موضع المكتوبة. فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله يقرأ ويدل الكراهة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين الامام
في مقامه الذي صلى فيه. هذا رواه ابو داوود لكنه ضعيف. لا يصلين الامام في مقامه الذي صلى فيه. ورد ايضا من حديث علي رضي الله تعالى عنه في مصنف ابي شيبة اسناد حسن وايضا ان كون الامام يصلي في موضع مكتوبة هذا قد يشوش على
اي ثلاث ادلة حيث المغيرات علي ولان هذا قد يشوش على المأمومين. القسم الثاني تطوع المأموم. المأموم اذا تطوع في موضع مكتوبته. فهل هذا جائز؟ او لا جائزا الى اخره المؤلف رحمه الله تعالى قال لك وتطوعه
موضعا مكتوبة نعم تطوعه موضع المكتوبة فظاهر كلام المؤلف انه يكره نعم انه يكره انه تطوعت في موضع مكتوب له ويدل حديث معاوية رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توصل صلاة بصلاة
سنتكلم او نخرج رواه مسلم. وكونه يصلي في المكتب. يصلي ثم بعد ذلك يصلي النافلة مباشرة هذا داخل في وصف الصلاة بالصلاة. وعلى هذا نقول نقول اذا كان هذا للقبيح
ما يشبه الصلة كأن ينتهي الامام من الصلاة. ويسلم المأموم ثم يقوم مباشرة تصلي المكتوبة دون ان يسبح ها فهذا داخل في الله. نقول بانه يكره. يعني سلم المأموم ثم قام مباشرة يصلي تطوعا. نقول هذا داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم
الحالة الثانية ان يكون هناك فاصل من التسبيح او الكلام ونحو ذلك فهذا الكراهة تحتاج الى دليل لكن الاولى نكون الاولى اما الكراهة فنقول بانها تحتاج الى دليل. فنقول الاولى الا يصلي في موضع مكتوبة لكن كونه يكره
تقول بان هذا يحتاج الى دليل. قال الا من حاجة. نعم يعني يقول لك لا بأس ان يصلي في موضع مكتوبة اذا كان هناك حاجة ما هي الحاجة؟ ما وجد مكان الخليفة كان يقول لك في حامد لم يجد مكانا خاليا فلا بأس الكراهة تزول بالحاجة
