بسم الله فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف ويكره وقوفهم بين السواري اذا قطعن صفوفهم فصل في الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة. ويعذر بترك جمعة وجماعة. مريض ومدافع احد الاخبتين ومن في حضرة طعام محتاج اليه. وخائف من ضياع ما له او فواته او
او موت قريبه او على نفسه من ضرر او سلطان. او ملازمة غريب ولا شيء معه او من فوات رفقته او غلبة نعاس او اثم في مطر ووحل وريح باردة شديدة في ليلة
تلزم المريض الصلاة قائما فان لم يستطع فقاعدا فان عجز فعلى جنبه فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة ويومئ راكعا وساجدا فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر فان قدر
على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود. اومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. ولمريض مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. ولا تصح صلاته في السفينة وهو قادر على القيام ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي بالوحي
تقدم لنا ما يتعلق بالاقتداء بالامام وذكرنا ان المأموم لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون داخل المسجد. وذكرنا كيفية الاقتداء في هذه الحال والحال الثانية ان يكون خارج المسجد. وذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله في هذه
ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن حكم تطوع الامام في موظع المكتوبة وكذلك ايضا عن حكم تطوع المأمومين موضع المكتوبة. وكذلك ايضا ما يتعلق صلاته داخل الطاقة المحراب وكذلك ايضا ما يتعلق بحلو الامام المأمومين. وان المؤذن
رحمه الله تعالى يرى الكراهة الا في حالات الحال الاولى ان يكون العلو اقل من من ذراع الحال الثانية ان يكون مع المأموم مع الامام من يساويه من المأمومين. الحال الثالثة ان يكون ذلك بغرض التعليم
ففي هذه الاحوال الثلاثة تزول كراهة. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم واطالة صلة واطالة وعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. يقول المؤلف رحمه الله يكره للامام ان يطيل صعوده بعد نهاية الصلاة وهو مستقبل القبلة. اذا
انتهى الامام من الصلاة فان له حالتين. الحالة الاولى الا يكون فهناك نساء يصلين معه الحالة الاولى الا يكون هناك نساء يصلين معه السنة ان يمكث الامام مستقبل القبلة بقدر ان يستغفر الله
ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام السنة ان يستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال
والاكرام ثم بعد ذلك ينصرف الى المأمومين. ودليل ذلك ما جاء في حديث ثوبان وعائشة في صحيح مسلم القسم الثاني ان يكون معه نسا. فاذا كان الامام معه نساء يصلين فانه يزيد على هذا الذكر. بقدر ما يطمع ان النساء قد تفرقت. لان لا يحصل الاختيار
اختلاط بين الرجال وبين النساء. فاذا كان معه نساء قال اللهم انت استغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم انت ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ويمكث قليلا حتى تتفرق النسر لان لا
يحصل الاختلاط بين الرجال وبين النساء. وان كما يمكث قليلا كما ذكرنا لكي تنصرف النسا بان المأموم منهي ان ينصرف قبل الامام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقوني بالانصراف. فما دام ان
له مستقبل القبلة فان المأموم يظل في مكانه حتى ينحرف الامام. ولا قال مؤلف فان كان تم نساء لبس قليلا لينصرفن. نعم وذكرنا ذلك قال ويكره وقوفهم بين السواري اذا قطعنا الصفوف. يعني
يكره وقوف المأمومين بين الشوارب والسواري هي الاعمدة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى اذا قطعنا الصفوف ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان الثواني اذا لم يقطعن الصفوف فانه هذه حالة الحالة الثانية اذا كان هناك حاجة فلا بأس وقوف
المأمومين بين الثواني نقول بانه مكروب ويدل لذلك ما جاء في سنن ابي داود والترمذي ومسند الامام احمد من حديث انس قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوقوف الى السواري
قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نزول الكراهة في الحالة الاولى اذا كان هناك حاجة كما لو كان المسجد ضيقا ولا يتسع للمصلين
انه لا بأس ان يصلوا بين السوارب. الحال الثانية اذا لم تقطع السواري الصفوف وما هو ضابط قطع التواري للصفوف؟ ما هو ضابط قطع التواري في الصفوف؟ العلماء رحمهم الله في ذلك
الرأي الاول ان هذا راجع العرف. رأي الاول ان هذا راجع. فما عده الارض؟ انه قاطع فانه يكره الوقوف بين هذه الثواني. وما لم يعده العرف انه قاطع فلا يكره. هذا الرأي الاول
والرأي الثاني ان ذلك يقدر بثلاثة اذرع يعني اذا كان ارض السارية ثلاثة اذرع فان هذه الثانية تقطع الصف. واذا كان عرضها اقل من ثلاثة اذرع فان ذلك لا يقطع الصمت. قال رحمه الله تعالى فصل
ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. تقدم ان مذهب ابي حنيفة والامام احمد رحمهم الله تعالى ان صلاة الجماعة واجبة. واما صلاة الجمعة فهي بالاجماع كما سيأتينا ان شاء الله. لكن بالنسبة لصلاة الجماعة نذهب ابي حنيفة واحمد ان
هذا الوجوب متى يصبر؟ المؤلف رحمه الله تعالى عدد كثيرا من الامثلة التي تسقط بها صلاة الجماعة. حضور يسقط بها حضور الجماعة. ويرخص الانسان ان يصلي في بيته وهذه الامثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل كلها ترجع الى احدى القواعد الخمسة الكلية
وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فعندنا هذه القاعدة الكلية الكبيرة المشقة الجد والتيسير التي دل عليها القرآن والسنة واجماع العلماء اما القرآن فقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. من السنة ما ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين يسر ولن يشاد
الدين احد الا غلبه. واما الاجماع فالعلماء رحمهم الله تعالى مجمعون على هذه القاعدة. وعلى هذا نعرف هذه هذي القاعدة الكلية وان المشقة تجلب التيسير وعلى هذا نقول اذا لحق المسلم
حرج ومشقة في مجيئه للجماعة فانه يرخص له ان يصلي في بيته. او في مجيئه للجمعة فانه يرخص له ان يصلي في بيته لكن نفهم ان هناك فرضا بين جماعة الفرائض
وبين الجمعة. لان الجمعة اكل. فالمسلم يحتاط الجمعة ما لا يحتاط بغيرها. ولهذا العلماء الله تعالى يجمعون على وجوب جماعة الجمعة. فالقاعدة في ذلك الخلاصة انه متى حرج ومشقة ظاهرة تجد ان الانسان اذا جاء الى الجماعة يود انه يرجع فنقول يرخص لك
ان تصلي في بيتك. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله عن امثلة قال مريظ هذا المثال الاول. نعم مريظ المريض يرخص له والمرض هو اعتلال الصحة وفي اللغة واما في اللغة السقم واحتلال
صحة وامنة في الاصطلاح فان يلحق المريض حرج ومشقة اذا جاء الى الجماعة ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة وقال مروا ابا بكر فليصلي
قال مريض ومثله ايضا اذا كان يخاف حدوث المرض او كان يخاف زيادة المرض او العدوى نحو ذلك هذه كلها اما يرخص له. قال ومدافع احد احد اذا كان يدافع احد الاخبثين؟ يقول انت معذور. نعم. والمدافعة تنقسم الى قسمين قسمين
ان تكون مدافعة سهلة وهنا يحضر للجماعة والقسم الثاني ان تكون مدافعة كبير او شديدة فنقول يتخفف ويدل لذلك ما ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال لا صلاة من حضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. قال ومن بحضرة طعام محتاج اليه ومن بحضرة طعامه محتاج اليه محتاج اذا كان بحظ طعام وهو يحتاج الى هذا الطعام. كما تقدم في الحديث السابق لا صلاة في حضرة طعام ولا وهو
ويدافعه الاخبث الاخبثان. وقال المؤلف رحمه الله محتاج. محتاج اليه يعني لابد ان يكون محتاجا اليه اما اذا كان غير محتاج اليه فانه يجب عليه ان يحضر الجماع. فلو انه مثلا
حضره الطعام وهو محتاج اليه لكونه جائعا فنقول يأكل حتى لو فاتوا الجماعة ثم بعد ذلك يصلي اما اذا كان غير محتاج ومثل ايضا اذا كان غير قادر عليه اما شرعا واما حسا فانه يجب عليه ان يصلي مع
اذا كان غيركم اذا كان غيرك قادر عليه شرعا لكونه صائم ولو كان محتاجا اليه او كان غير قادر عليه حسة لكونه يحتاج الى طبخ او لكونه حارا ونحو ذلك فانه لا تسقط عنه الجماعة. قال
خائف من ضياع ماله او فواتير او ضررا فيه وخائف من ضياع ماله يعني من سرقة ماله يخشى ان يسرق ماله ان يؤخذ الى اخره فلو انه ترك كهذا المال تسلط عليه لص ونحو ذلك. فنقول يعذر لما في ذلك من المشقة. او
مثال ذلك شردت له ناقة فقيل بان هذه الناقة في المكان الفلاني او مثلا سرقت له سيارة فقيل له بان هذه السيارة في المكان الفلاني. لو ذهب يصلي مع جماعة الناس ربما انه
هذه الناقة ايضا شاركت. وربما ان السارق ايضا اتى واخذ السيارة مرة اخرى. فاذا كان يخشى فوات ما له فانه يسقط عنه حضور الجماعة ويذهب الى ماله. قال او ظررا فيه يعني يخشى ظررا على ماله. فنقول تسقط
الجماعة مثال ذلك فتح النار على الطعام فتح النار على الطعام لو انه ذهب لكي يصلي حسب طعامه او مثلا العامل عمل الخلطة بين الاسمنت او من الجبس ونحو ذلك
ولو انه ذهب لكي يصلي فسد هذا العمل الى اخره. فنقول هنا تسقط عنه صلاة صلاة الجماعة لكن يتحرك يعني يتحرى ان يكون عمله يعني هذه اذا طرأت عليه مثل هذه الاشياء لكن
بالنسبة لهؤلاء الذين لديهم مثل هذه الاعمال الى اخره يتحرون وقت الصلاة بحيث يكون نعم بحيث يكون نضوج الطعام بالنسبة للصبار او الفراغ من العمل الى اخره مع حضور السلف. قال
او موت قريبه. يعني عنده مريض. يخشى ان ان يموت اذا ذهب الى صلاة الجماعة وهو يريد ان يحضره عند موته لكي يلقنه الشهادة ونحو ذلك فنقول بان الجماعة حينئذ
تسقط او على نفسه من ضرر اذا كان يخشى على نفسه من الضرر كأن يخشى من سفر او يخشى من عدو ونحو ذلك فان الجماعة تصدر. او سلطان نعم يخشى من سلطان يأخذه ظلما يحبسه ظلما ونحو ذلك. فانه تسقط عنه صلاة الجماعة
او ملازمة قديم ولا شيء بعده. لان ملازمة المحسن حرم. الله عز وجل يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر. اذا كان معسرا فانه اذا كان معسرا فانه يجب ان ولا يجب طلبه ولا مطالبته كما سيأتينا في باب الحجر
وعلى هذا اذا كان يخشى من ان يلازمه هذا المريض هذا فيه مشقة كون المريض كون الغريم يطلب ويلازمه الى اخره هذا فيه مشقة وفيه حرج عليه. وقال المؤلف رحمه الله لا شيء معه. لو كان معه شيء فان
انه لا تسقط عنه الجماعة بل يجب عليه ان يصلي مع الناس. وان يوفي الناس حقوقه قال رحمه الله او او من فوات رفقته من فوات رفقته يعني مثل فوات الرحلة رحلة الطائرة. نعم رحلة الطائرة رحلة القطار او السفر لو ذهب
لكي يصلي مع الجماعة فاتت رحلة الطائرة. او فاتت رحلة القطار السيارة ونحو ذلك. او رفقته فاتوا تركوك الى اخره فانه في هذه الحالة تسقط الجماعة. نعم الحرس. او غلبة
نعاس اذا كان يخشى من النعاس يعني لو انه انتظر من يصلي مع الامام جماعة قلبه النعاة ونام عن الصلاة. فنقول صلي الان صلي الان ادرك الصلاة في وقتها صلى الان في اول الوقت ما دام انه يخشى ان ولنفرض انه دخل وقت العشاء وبقي على الصلاة
العشاء ما يقرب من نصف ساعة. وهو يخشى الان انه بعد خمس دقائق انه سيأتيه النوم. كوني مرهق. سيأتيه النوم اذا نام لن يدرك الصلاة في وقتها. اذا انتظر الان ما صلى لكي يصلي مع الجماعة يأتيه النوم
اذا جاءه النوم ادى به ذلك الى ان ينام عن الصلاة في وقتها. اه يقول لك المؤلف يسقط عنه. حضور الجماعة قال او اذى بمطر. نعم اذا كان هناك مطر وضابط التأذي بالمطر
كما ذكر ابن قدامة رحمه الله بحيث يقل الصيام. فاذا كان هذا يقل الثياب فانه مما يرخص له في ترك جماعة في الصحيحين حديث ابن عمر ان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم
كان ينادي في الليلة الباردة او المصيرة صلوا في رحالكم. حيث ابن عمر في الصحيحين ان مؤذن النبي سلم كان ينادي في الليلة الباردة او المطيرة صلوا في رحالكم اذا كان فيه مشقة فانه يستحب في حال المطر ان يقال صلوا في رحالكم اذا كان هناك مطر
يشق على الناس يبل الثياب وقول صلوا في رحالكم متى تقال؟ نعم متى تقال فيه وجهان. الوجه الاول انها تقال بدلا من قول حي على الصلاة. يعني بدلا من ان يقول حي على الصلاة
يقول صلوا في رحالكم. كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين وجهه الثاني انه يقول ذلك بعد نهاية الاذان. يعني بعد نهاية الاذان يقول صلوا في رحالكم
كما جاء ذلك في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وكلاهما صحيح اي لو ان المؤذن في الليلة التي يشق على الناس الخروج فيها الى الجماعة قال صلوا لي في رحالكم اما في نهاية الاذان او آآ ابدل
قول حي على الصلاة بقول صلوا في رحالكم هذا كله جاهل. قال او وحل الوحل والصين الرقيق. لان هذا الطين الرقيق يحصل معه شيء من الزنا. فاذا كانت الارض آآ فيها هذا الوحل الى اخره
ويشق على الناس انهم يخرجون ويحصل لهم هذا الزلف بناقله مما يرخص فيهم. وبريح باردة في ليلة مظلمة. وهذا كما سلف قول من سلم كان في حديث ابن عمر كان منادي ينادي في الليلة
الباردة والبصيرة صلوا في رحالكم. والحديث ليس فيه التقييد مظلمة. قال نعم هذه كلها على سبيل المثال. وهذه كما ذكرنا هذه الامثلة التي مثل بها المؤلف رحمه الله تعالى كلها ترجح الى القاعدة الكبيرة وهي قاعدة المشقة تجرم التيسير. قد تكون هناك امثلة اخرى كثيرة غير ما ذكر المؤلف رحمه الله
المهم متى حصل حرج ومشقة؟ في حضور الجماعة فانه يرخص في حضور الجماعة وبعض ذلك كما اسلفنا انه يرغب انه انه ما حضر او انه يرجع ونحو ذلك. وايضا نبهنا الى ان الجمعة
من جماعة الفرائض قال مؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار الاعذار جمع عذر. الاعذار جمع عذر. وهو في اللغة ما يرفع عما حقه ان يلام ان يلام علينا. ما يرفع اللوم عما حقه ان يلام عليه
اما في الاصطلاح فالمراد باهل الاعذار هنا هم المريض والمسافر والخائف المؤلف رحمه الله في هذا الباب سيبين لنا كيفية الصلاة المريض وكيفية الصلاة المسافر اركان صلاة المسافرين وكيفية الصلاة الخائفة. نعم هذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه
في هذا الباب بدأ المؤلف رحمه الله للمريض بدأ بالمريض قال يصلي المريض الصلاة قائما والمرض سبق ان عرفناه وضابطه هنا ضابطه ضابط المرض هو الذي سلم عليه المؤلف رحمه الله هو ما يلحق صاحبه الحرج والجمر بحيث انه اذا صلى قائما يتمنى ان يجلس فنقول اجلس
فعندنا بالنسبة لصلاة المريض نقول بان صلاة المريض لها احوال الحالة الاولى ان يصلي قائما وهذا هو الاصل. والحالة الاولى ان يصلي قائما وهذا هو الاصل يدل لذلك حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ان به مواسير فقال
صلي قائما صلي قائما فهذا الاصل يصلي قائما ولو كراكع ولو كان على عصا او مستندا على شيء لان ما لا يدرك كل ما لا يدرك كله لا يترك كله قال قائما فان لم يستطع فان لم يستطع فقاعدا هذه المرتبة
اذا كان لا يستطيع القيام ولو كان معتمدا على عصر او مستندا على جدار ونحو ذلك فانه ينتقل الى المرتبة الثانية وهي مرتبة الجلوس. وسبق ان بينا مرتبة الجلوس القعود في صلاة التطوع
وذكرنا ان القعود له حالتان. الحالة الاولى الحالة الاولى ان ان يقعد متربعا حال قيام في حال قيام يقعد يقعد متربع. واما ما عدا ذلك فانه يفترش في مواضع الافتراش ويتورط في مواضع التواب
وهذه الحالة هي الافضل كما يراها الفقهاء رحمهم الله يعني في حال قيام يقعد متربعا يفضي بمقعدته على الارض ويرد ساقه الايمن الى فقده الايمن وساقه الايسر الى فقده الايسر. يقعد متربعا
يدي يده اليمنى على يده اليسرى على صدره الى اخره كحال قيام تماما. هذا في حال قيامه في حال افتراء في الجلسة بين الثنتين يفترس في حالة تورط في التشهد الاخير يتورط. الحال الثانية كيف ما
ابدأ نعم الحالة الاولى هي الافظل الحالة الثانية المجزئة كيف بدأت؟ جلس متوركا مفترشا الى اخره يصلي قائدا قال فان عجز فعلى جنبه اذا حدث فانه يصلي على جنبه. وهل الافضل ان يكون على جنبه الايمن؟ او الايسر
او انه يسأل الارفق به نقول الصواب انه يفعل ارفق به. فان كان ان كان الارفق به ان يكون على جنبه الايسر كان على جنبه الايسر وان كان الارفق به ان يكون على جنبه الايمن فانه يكون على جنبه الايمن ويتساوت
فانه يكون على جنبه العين. فيكون على جنبه الايمن ووجهه تجاه القبلة. ويؤمن بالركوع السجود نعم ويجعل ركوعه اخفض من من سجوده فيجعل سجوده اخفض من ركوعه يمس ويجعل سجوده اقبض للركوع. ويكون الايماء الى جهة الصدر. يعني ايماؤه يكون الى جهة صدره
لا يكون الى جهة الارض. فوجهه سيكون اه مستقبل القبلة والايماء يكون الى جهة صدره. نعم قال فعلى جنبه فان صلى مستلقيا ورجلاه القبلة صح اذا صلى مستلقيا يعني صلى على ظهره صلى على ظهره ورجلاه تجاه القبلة يقول كالمؤلف رحمه الله
اظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان هذه ليست مرتبة مستقلة بمعنى انه يجوز له اذا كان على جنبه ان يصلي على ظهره وتكون رجلاه الى جهة القبلة. وقال بعض العلماء لا لا يفعل هذا
هذه المرتبة الا اذا لم يستطع ان يصلي على جنبه لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلج. وعلى هذا تأتي المرتبة الرابعة وهي مرتبة الاستلقاء. يكون مستلقيا على
ورجلاه الى جهة القبلة. تكون هذه هي المرتبة الرابعة لكن على ظاهرك المؤلف رحمه الله ان هذا يكون مع المرتبة السادسة. قال ويؤمأ راكعا ويخفضه عن الركوع وكما سلف قال فان عجز اومأ بعينه هذه المرتبة الخامسة اذا عجز فانه
في عينه يعني يؤمن بعينه بمعنى انه يفتح عينيه فاذا اراد الركوع اغمظ عينيه شيئا يسيرا فاذا اراد السجود اغمض عينيه اكثر من ذلك ولا يغمض عليه عينيه بالكلية لانه كما تقدم لنا ان اغماض العينين في الصلاة
انه مكروه لكن يغمض عينيه شيئا ثم يغمض عينيه اكثر من ذلك ويستدلون على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فان لم يستطع او ماء بفرطه فان لم يستطع او ما له باطل. وهذا الحديث ضعيف نعم لا يثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وعلى هذا عند الحنفية ان هذا قول اكثر اهل العلم الايمان بالعين هذا يقول الحنابلة والشافعية والمالكية فهذا. والحديث ضعيف هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحنفية رحمهم الله لا ينصون على هذا
مساء الخير يا شيخ اسنان ان هذه المرتبة غير مشروعة لانه ليس عليها دليل والدليل وارد في هذا ظعيف وعلى هذا نقول بان هذه المرتبة مرتبة الخامسة تقول بانها مرتبة ضعيفة. لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال
فان قدر او عدد طيب نعم فان قدر او عجز الى اخره طيب هذه المرتبة الخامسة. هناك مرتبة عند العامة وهي الايمان بالاصبع. نعم هذه لا لا اصل لها في كلام العلماء
مع انها منتشرة عند العالم. فهذه المرتبة لا اصل لها كون المريض اذا اراد ان يصلي او ما فيه يقول هذه لا اصل لها. فقيل في المرتبة السادسة وهي الصلاة في القلب. هل
تسقط الصلاة اذا لم يستطع ان يؤمأ بعينه. فهل تسقط الصلاة؟ او نقول انه يصلي في قلبه. جمهور العلماء انه يصلي في قلبه. وعند الحنفية ان الصلاة تسقط. والصواب في هذه المسألة
ان الصلاة لا تسقط ما دام ان العقل باق ما دام ان العقل باق فنقول بان الصلاة باقية. وعلى هذا يصلي في قلبه اذا كان لا يستطيع ان يؤمن فانه يصلي بقلبه ويستحضر الاقوال والافعال
استحضر التكبير والقراءة والركوع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم قال المؤلف فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر. لذا قدر لو كان يصلي جالسا ثم بعد ذلك فوجد نشاطا فانه ينتقل الى القيام ولو ان
انه يصلي قائما ثم وجد ضعفا وعدا فانه ينتقل الى الخروج وهكذا في بقية المراتب. اذا وجد الضعف انتقل الى ما دونه. وان وجد القوة والنشاط انتقل الى ما فوقه. ويدل لهذا ان النبي صلى الله
عليه وسلم لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة فلما وجد نشاطا ذات يوم خرج واكمل بالناس خرج واكمل صلاة الجماعة وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه قد احرم به. قال وان قدر على
قيام وقعود دون ركوع وسجود اومأ بركوع قائما وسجود قائما يعني اذا كان يقدر على القيام والقعود فقط. ما يستطيع ان يركع ولا يستطيع ان يسجد. لكنه يقدر ان يقوم
ويقدر يقول قم قم وتؤمن بالركوع وانت قائم ثم اجلس وتؤمن بالسجود بالسجود فاذا قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود اومأ بركوع قائمة وسجود القاعدة. قال رحمه الله ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام
لمداواة بقول طبيب مسلم. يعني متى يرجع الى قول الطبيب لمداواة يعني لاجل مداواة. لو قال الطبيب لا تسجد. قال طبيب العين لا تسجد. لان السجود يضر بالعين او قال الطبيب في تخصص كذا وكذا لا تقم. صلي جالسا. متى
نرجع الى قوله قال لك المؤلف رحمه الله طبيب هذا الشرط الاول الشرط الاول الشرط الاول القوة. وقوة كل شيء بحسبه. فالقوة في الطب العلم بالطب فاذا كان ذا علم بمهنته خبرة بمهنته. اكتسبها اما بالعلم النظري او بالعلم التجريبي
المهم عنده القوة على على مهنته ان خير من استأجرت القوي الصغير الامين. فركن العمل القوة والامانة. فاذا كان ذا علم من مهنته يقال هذا الطبيب في مجال وفي مجال او نحو ذلك. لا تسجد او قال مثلا طبيب الكلى لا لا تصب اشرب النار
ما دام انه ذا خبرة قوة وعلم هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله مسلم هذا الشرط الثاني ان يكون مسلما. وعلى هذا لا نرجع الى قول الكافر. فلو قال الطبيب الكافر بان
السجود يضر العين الى اخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يرجع الى قوله. وآآ نعم ودليلهم على ذلك انه غير مؤتمن كافر انه غير مؤتمن. والرأي الثاني انما الرأي الثاني
انه يرجع الى قول الكافر. جعل قول الكافر لان الله سبحانه وتعالى قال ان خير من استأجرت القوي الامين. والقوة والامانة كما تقولان في المسلم تكون في الكافر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله ابن اريقط في الدلالة. من مكة
الى المدينة كان هاديا يعني ماهرا بالدلال فاستأجره النبي صلى الله عليه وسلم طيب وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يشترط التعدد. يعني يكفي قول طبيب واحد وظاهر
كلام المؤلف رحمه الله وهذا هو الصواب. انه لا لا تشترط الحرية يعني سواء كان الطبيب حرا او رقيقا. نعم نعم صح ذلك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه ايضا لا تشترط الذكورة. حتى لو كان هذا
حتى لو كان هذا الخبر من امرأة فان هذا جائز او يؤخذ بقول المرأة في هذه الحال لانه من قبيل الخبر الديني. قال ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة. وهو قادر على القيام
ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحد. اذا كان في السفينة يعني اذا كان في السفينة او نحو ذلك من المراكب الان التي توجد هل يصلي؟ نعم هل يصلي عليها الفرض او لا يصلي عليها الفرض؟ اما النفل النفل
فيصح التطوع على الناس النافلة يصح التطوع عليها. لكن بالنسبة للفريضة كالسفينة مراكب كالسفينة ومثل الطائرة مثل السيارة ونحو ذلك هل يصح اداء الفريضة عليها او نقول لها؟ نقول هذه المراكب لا تخلو منها
هذه المراكز لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يتمكن المصلي من اداء الشروط والاركان كاملة. يتمكن من اداء الشروط والاركان كاملة ها فنقول اذا كان يتمكن من اداء الشروط والاركان
امنة فله ان يصلي. ولهذا قال لك المؤلف ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام مما يدل على انه اذا كان قادر على القيام فان له ان يصلي. فنقول اذا كان يتمكن من اداء
الشروط والاركان كاملة تقول له ان يصلي مطلقا. حتى ولو كان سينزل في الوقت. الحالة الثانية الا يتمكن من اداء جميع الاركان وجميع الشروط يسقط عنه قد لا يتمكن من السجود
وجود الزحام في الطائرة ما يتمكن من الركوع قد لا يتمكن من القيام الى اخره. المهم قد لا يتمكن من بعض الشروط وبعض الاركان فهذا ان كان سينزل في الوقت يكون ينتظر حتى ينزل. اذا كان سينزل في الوقت
يقول انتظر حتى تنزل. وان كان لن ينزل في الوقت فاتقوا الله ما استطعتم تقول يجب عليك ان يأتي بما يستطيعه من الشروط والاركان وما لا يستطيعه فانه يسكت عنه فاذا كانت عصيان قال اذا الركوع يركع السجود لا يستطيع يجلس ويوضع
وهكذا المهم سقط الاستقبال لا يتمكن من الى اخره يسقط عنه الى اخره. المهم ان كان سينزل في الوقت فانه ينتظر حتى ينزل. لكي يؤدي الصلاة كاملة. وان كان لن ينزل
الا بعد خروج الوقت فاتقوا الله ما استطعتم. يعمل ما يستطيع. قد تكون الرحلة في الطائرة تحتاج الى ساعات اربع ساعات يمر الوقت ويخرج وهو لا يستطيع ان ينزل. فنقول يفعل ما مع ان بعض اهل العلم ايضا يقول اذا
عليه الوقت يصلي لانه مخاطر بالصلاة. نعم وهو الان لا يستطيع ان ينزل الان. فهو الان يخاطب بالصلاة له ان يصلي ولو كان وهذا ايضا له وجهة وله صور فالخلاصة في ذلك فيما يتعلق اداء الفريضة ان كان
يستطيع ان يأتي بالشروط والاركان كاملة فامر في ذلك واقع. ولو كان سينزل في الوقت. اذا كان لا يتمكن من بعض الشروط بعض الاركان فان كان سينزل في الوقت ينتظر وان كان العلم ينزل في الوقت يفعل ما يقدر عليه كما ذكرنا ان بعض اهل العلم يرى انه لا
تصلي ولو كنت ستنزل يعني ولو كنت ستنزل في الوقت لانك الان مخاطبة نعم مخاطب والانسان محتاج الى ندرك ذمة قال رحمه الله ولا قال لا للمرض نعم قال ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحل
لا للمرض يعني اذا كان الانسان على الراحة او على السيارة واذا نزل يصلي فيه واحد فيقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس ان يصلي على الراحلة من اجل الوحل. قال
لا للمرض. يعني اذا كان مريضا يقول انزل من الراحلة وصلي. نعم. صلي. هم يقولون يجوز ان يصلي على الراحلة. كما ذكر المؤلف رحمه الله اذا كان هناك وحل او خشي ان ينقطع عن رفقته. او
نفسي اذا نزل او لا يتمكن من الركوب مرة اخرى اذا نزل. الاعذار يقولون هذه اربعة اعذار. يعني يصلي على الراحلة. اذا كان هناك وحل اذا هناك انقطاع عن الرفقة اذا كان يخاف على نفسه لو نزل
اذا كان اذا نزل لا يتمكن من الرجوع من الركوع مرة اخرى يصعب ان يركب مرة اخرى فيقول في هذه الاحوال له ان يصلي على راحلته. نعم. له ان يصلي الراحلة او على السيارة. وهذا يعني يتمكن الان
والصواب ان نقول القاعدة في ذلك. يعني الشريعة لا تفرق بين فنقول اذا تمكن من النزول يجب عليه ان ان انزل وان يصلي الا مع الضرر. اذا كان سيلحقه ضرر يقول يصلي على سيارته. او كان يخاف شره او اللص او نحو ذلك
يقول صلي في السيارة فبواصل سيارة نعم ثم واصل سيراك. فالخلاصة في ذلك الصلاة على السيارة اذا كانت واقفة ليست سائرة الى نقول يجب الاصل انه يجب انه ينزل وان يؤدي الفريضة
بشروطها واركانها الا اذا كان سيلحقه فرضا. قال رحمه الله تعالى فصل اصل صلاة المسافر لما تكلم المؤلف رحمه الله على العذر الاول وهو المرض الان شرع في العذر وهو السفر. وهو الان يريد ان يبين احكام صلاة المسافرين من قصر وجمع
وشرط ذلك ونحوه. والسفر هو مفارقة محل الاقامة. قال المؤلف رحمه الله تعالى من سافر سفرا مباحا اربعة برد اربعة برد سن له قص رباعية ركعتين مفارقة محل الاقامة. والمسافر تتعلق بصلاته احكام. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى
في الحكم الاول وهو ما وهو قصر الصلاة. وانما بدأ بالقصر. لان القصر اكد من اذ ان من العلماء كما سيأتينا راية ابي حنيفة رحمه الله ان القصر واجب وخلاف الجمع
ان الجمعة العلماء كما سيأتينا ان شاء الله وهم يقولون بانه مباح فنقول القصر يقول لك المحل هو سنة او واجب هذا سيأتينا ان شاء الله. المهم ان المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالقصر
لانه اكد من الجنة. قال رحمه الله من سافر سفرا مباحا السفر الذي تقصر فيه الصلاة لابد له من شروط. الشرط الاول وجود السفر الشرط الاول وجود السفر. وايضا نفهم نفهم ان القصد خاص بالسفر
الجمع الجمع يشرى في السفر في الحضر. فالمريض يجمعه في حال في حال الحرج والمشقة سيأتينا يشفع الجنة فالجمع مشروع في الحظر لكن بالنسبة القصر هذا من خصائص ماذا؟ السفر
يقول للقصر الشرط الاول وجود السفر. قال هذا الشرط الاول ويدل لذلك قول الله عز وجل اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. الشرط الثاني قال مباحا
وعلى هذا اذا كان السفر محرما فانه ليس له ان يترخص. كذلك ايضا اذا كان مكروها يعني اذا كان محرم كما لو سافر ليشرب خمرا او دخانا فانه ليس له مترقص. كذلك ايضا اذا كان
جعفر لكي يأكل ثوبا مثلا نحو ذلك. هذا يقول المؤلف رحمه الله ليس له ان يترقص لا بد ان يكون مباحا. طيب وهذا يعني اشتراط كون السفر مباح هذا قول جمهور العلماء لا يتلخص في سفر المغفرة
رأي ابي خليفة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يترخص في اي سفر لان الشارب شرع رخصة في جنس السفر. ولم يظهر الى انواع السفر وافراد السفر. وانما شرهها في جنس السفر
العمومات واذا ورأت في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. واما الجمهور فانهم يستدلون بقول الله عز وجل فمن اضطر غير باق ولا عادل. نعم. ايه لابد من الضر غير باق ولا عادل
لمن هو؟ قالوا الباقي هو الذي يبني على الامام والعادي هو الذي يقطع الطريق. هذا ليس له ان يأخذ البيت وهم في سفر لم يرخص له. يقول الباقي هو الذي يبغي على الامام. والعادي هو الذي يقطع الطريق. ليس له ان يأكل من بيته. حتى ولو
والصواب ان تفسير الاية كما قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته يبغي الحرام كالاكل من ميتة مع قدرته على الحلال الطعام المباح والعادي الذي يأكل
فوق حاجتهم العادي هو الذي يأكل فوق هذا هو الصواب. فالاية ليست في السفر انما الاية ليست بالسفر فالاقرب في مثل هذه المسألة ما ذهب اليه ابو حنيفة والشيخ الاسلام ان الشارع علق الرخصة بجلد
السفر لا بافراده. لكن مع ذلك نقول تب الى الله عز وجل وترخص. قال سفرا مباحا هذا الشرط الثاني الشرط الثالث قال اربعة قرب نعم اربعة قرن والبريد الواحد يساوي
ستة يساوي اربعة ثلاثة البريد الواحد يساوي اربعة مراتب فتكون اربعة فروض تساوي كم؟ ستة عشرة والفرسخ تساوي بالابيات ثلاث ابيات فتضرب ستة عشر في ثلاثة تساوي كم من اميال
ثمانية واربعين ميل عام ثمانية واربعين ميلا قدرها بعض العلماء بثمان وثمانين سبع مئة واربعة امتار. بعض العلماء قدرها بثمان وثمانين كيلو وسبع مئة واربعة امتار. وبعض العلماء قدرها ستين كيلو وست مئة واربعين بعظ العلما قدرها سبع وسبعين كيلو سبعة وسبعين كيلو ومئتين وثمانية وثلاثين
متر على كل حال فيه ثمان واربعين ميل على كلام المؤلف رحمه الله تعالى وعلى هذا اذا اراد السفر لاربعة قرص نعم اربعة قرد وهم تقدم لنا تساوي ثمانية واربعين ميلا هذا يترخص من حين خروجه من البلد. من حين ان يخرج من البلد
اذا اراد ان يسافر اربعة قرب يترخص من حين خروجه من البلد. اما اذا كان يريد اقل من هذه المسافة ها فانه ليس له الحق ان يترخص وهذا يعني التحذير
في اربعة بروز هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله واستدلوا على ذلك في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله وسلم قال يا اهل مكة لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة برج. يا اهل مكة لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة
وهذا الحديث ضعيف وهو ثابت عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يقصران الصلاة في اربعة غرف يعني ثابت عن ابن عمر ابن عباس انهما كانا يقصران الصلاة في اربعة كبر لكن اثار الصحابة
عارضة جدا وكما ورد عن ابن عباس وابن عمر في القصر باربعة برد ورد عنهم ايضا اقل من ذلك ورد عنهم اكثر من ذلك فاثاروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم انها متعالية. الرأي الثاني يعني الرأي الثاني رأي
داود الظاهري واختار الشيخ نعم انه لا يحدد وانما المرجع في ذلك الى العرف. اما المرجع في ذلك فما تعارف الناس انه سقى فهو سفر الذكر الشيخ رحمه الله ان المسافة القصيرة بالمدة
الطويلة سفر. وشيوخ الاسلام المسافة القصيرة في المدة الطويلة سفر. نعم. سفر وعلى هذا المسألة تنقسم الى اقسام. نعم تنقسم الى قسم القسم الاول ان تكون المسافة طويلة والمدة طويلة. ها؟ سفر اوليس سفرا؟ تقول بانه سفر. اذا كانت المدة
طويلة والمسافة قصيرة تقول بانه لا فرق. مثل ذلك ذهب الى مكة لمدة يومين ثلاثة لا شك انه سفر حتى الارض يقول القسم الثاني ان تكون المسافة قصيرة والمدة قصيرة كما لو ذهب الى هنيدة ورجع
فنقول بان هذا ليس تباركة. يعني ذهب الى عنيزة ورجع في نفس اليوم. يقول هذا ليس سفر القسم الثالث اما القسم الثالث ان تكون المسافة طويلة والمدة قصيرة لو السفر سافر الى الرياض ورجع في نفس اليوم. المسافة طويلة. والمدة قصيرة. ورجعت في نفس اليوم
فهذا هذا سفر عرفا لكنه سفر. نعم عرف الناس انه سفر. القسم الرابع والاخير عكس هذا وهي ان تكون المدة طويلة والمسافة قصيرة. كما لو سافر الى حنيفة والبخارية لمدة اه ثلاث ايام اربعة ايام المدة طويلة والمسافة قصيرة فعلى كلام شيخ الاسلام رحمه الله انه
يأخذ حكم السفر ويشتدل على هذا بفعل اهل مكة. اهل مكة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى عرفات قصر الصلاة. اثره جمعه خرجوا الى منى مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ان منى قريبة منهم
قريبة منهم وقصروا قصروا جمعوا الى اخره. نعم. طيب ها طيب الشرط قال سن له قصر رباعي قال اذا فارق عامر قريته نعم اذا فارق عامر قريته هذا الشرط الخامس ان يفارق عامر قريته. نعم لابد ان ان يفارق العمران ما يبدأ بالترخص
حتى يفارق العمران. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وذهب بعض العلماء ذهب بعض العلماء يعني كالاسود ابن يزيد وعطا وسليمان بن موسى غيرهم انه يترخص ولو كان في بلده. يعني يترخص ولو كان في بلده واسدله على ذلك بما ورد عن انس وابي طفه
الغفاري رضي الله تعالى عنهما والصواب في ذلك ما عليه جمهور اهل العلم لان الله عز وجل قال وان كنتم على سفر وان كنتم فمن كان منكم فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فافطر
داخل البلد ليس على سفر وانما هو على نية السفر. فليس له ان يتنقص. وايضا الله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض ولداخل البلد ما ضرب في الارض حتى الان. نعم لم يضرب هناك. واما الاثار الواردة في
هي محمولة على الخروج ليست صريحة. نعم ليست صريحة في الترخص قبل الخروج. هي محمولة على الخروج والله اكبر
