والتابعين فضل احكام قصر الضلال من سافر سفرا مباحا اربعة فرق سن له قصر رباعية ركعتين او صيام قومه وان احرم حضرا ثم سافر او سفرا ثم اقام او ذكر صلاة حضرك في سقر
اوعدتها او ائتم بمقيم او بمن يشك فيه او احرم بصلاة يلزمه اتمامها او شك في نيته او دوا اقامة اكثر من اربعة ايام او كان ملاحا معه امنه لا ينوي الاقامة ببنك لزمه ان يتم. وان كان
او ذكر صلاة سفر في اخر قطر او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة خطر ابدا. يقدم لنا ما يتعلق اهل الاعذار وذكرنا بان اهل الاعذار هم المريض والمسافر والخائف
وتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن كيفية صلاة المريض وان لها احوال الحال الاولى ان فهذا يجب عليك ان يقوم. ولو كان معتمدا او مستندا على شيء الى اخره. لحديث عمران رضي
الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. ثم بعد ذلك الحال الثانية وهي القعود وذكرنا كيفية القعود. ثم بعد ذلك الحال الثالثة الصلاة على جنب
وهل اذا صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه الى القبلة؟ هل هذه مرتبة واحدة مع المرتبة مع المرتبة التي قبلها او انهما مرتبتان الى اخره هل يصلي بعينه الى اخره وتكلم لي على هذه المسألة وقلنا بان الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يثبت. وذكرنا ان اخر المراحل ان يصلي
وان الصلاة بالقلب صحيحة كما هو قول جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة رحمه الله ثم بعد ذلك شرعنا في القسم الثاني وهي وهي المسافر تقدم ان القصر انه يشرع بشروط وذكرنا هذه الشروط
ان يكون مسافرا وان يكون السفر مباحا وان يكون اربعة برد وكذلك ايضا انه لا يترخص حتى يفارق امر قريته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى  سن له قال اربعة فرد من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين
قال المؤلف رحمه الله يسن للمسافر ان يقصر. فصريح كلام المؤلف ان القصر ليس واجبا. وانما هو سنة وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. وعند ابي حنيفة ان الخصر واجب
وتوسط شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بين القولين فقال لان الفص لو بان القصر ليس لكن مكروه يعني يكره ان يتم المسافر صلاته. وهذا  وسط يعني ما ذهب اليه رحمه الله وسط بين قولين
الجمهور يرون ان القصر سنة وانه لو اتم فان صلاته صحيحة وجائزة دلوا على ذلك بادلة من ادلتهم ان الله عز وجل قال واذا مررتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا
من الصلاة فنفي الجناة يدل على عدم الوجوب. ومن الادلة على ذلك ان عثمان رضي الله تعالى عنه اتم في السفر ومن الادلة على ذلك ان المسافر اذا تم بمقيم
فانه يجب عليه ان يتم الصلاة ان المسافر اذا اهتم بمقيم فانه يجب عليه ان ان يتم هذا مما يدل على ان القصر ليس واجب واما الذين قالوا بان القصر واجب كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى فاستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى
قالت فرضت الصلاة ركعتين واتمت بالحضر واقرت بالسفر فرضت الصلاة ركعتين فاتمت بالحضر واقرت في السفر. وهذا الحديث في الصحيحين. فدل ذلك على ان  الاصل في صلاة المسافر انها ركعتين. هذا هو الاصل. وان الزيادة على ذلك زيادة على هذا الاصل. ولا شك
كان هذا القول قوي لكن ما ذكره جمهور اهل العلم رحمهم الله من الادلة ما ذكره جمهور تصرف هذا الوجوب تصرف هذا الوجوب الى السنية المتأكدة وما ذكره الشيخ رحمه الله من انه يكره ظاهر لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم القصر لم
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم صلاة سفر. وانما كما قال انس رضي الله تعالى عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى ركعت
قال اذا فارق امر قريته او قيام قومه هذا اذا فارق يعني يبدأ بالترخص اذا فارق البنيان البنيان فانه يبدأ بالترخص ولا يترخص داخل البلد وليس بشرط ان يقطع المسافة. يعني مثلا اذا كان يسافر مئتي كيلو
قلنا بان المسافة هي اربعة برز. مسافة قصر. ليس بشرط ان يقطع اربعة قرن برج بل اذا خرج خرج وفارق عامرة وقريته يعني انتهى البنيان الى قريته فله ان يترخص
ويدل لهذا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج مسيرة ميل او ثلاثة اميال اسر الصلاة كان اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراشة. ثلاثة ابيال
او ثلاث فرائس صلى ركعتين ولو ان المسلم سافر  ولما خرج من المدينة فارق عامر قريته قصر الصلاة. ثم بدا له ان يرجع والا يستمر في سفره فان صلاته صحيحة. ولا يجب عليه ان يعيد الصلاة
وكذلك ايضا لو انه جمع ويريد السفر وجمع بعد ان فارق عامر قريته صلى الله الظهر ركعتين والعصر ركعتين ثم بدا له ان لا يستمر في سفره فنقول بان صلاته صحيحة ولا
يلزمه ان يعيده. ولذلك مثل ذلك اذا رجع من السفر فان له ان يترخص ولو بقي على بلده مسافة قليلة لو بقي متر واحد او متران ويدخل البلد فله له ان يصلي او فرض ان وقت الظهر دخل عليه وقد بقي على البلد شيء
فله ان يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين مع انه سيدرك العصر في وقتها لانه لا يزال مسافر ومأذون له في الترخص. قال مؤلف رحمه الله تعالى وان احرم حضرا ثم سافر
هذه مسائل المسألة الاولى هو المؤلف رحمه الله احرم في الحضر يعني كبر تكبيرة الاحرام وهو في الحضر ثم بعد ذلك سافر. ولنفرق انه كبر بالاحرام وهو في السفينة بالسفينة والسفينة
لم يزل او نعم لم تزل لن تفارق عامرا المدينة. ثم بعد ذلك سافر فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه يتم صلاة مقيم يعني اربع ركعات او مثلا كبر وهو في الطائرة والمطار داخل البلد ثم بعد ذلك اقلعت الطائرة الى اخره فانه
اربع ركعات. لانه اجتمع حاضر ومبيت. فغلب الجانب الحاضر اجتمع في هذه الصلاة   حضر منها في الحضر وادى جزءا منها في السفر. فيغلب جانب السفر ولو قيل لو قيل انه اذا صلى ركعة في الحضر يصلي اربعا
لانه ادرك صلاة الحضر وان لم يصلي ركعة ثم  يعني صلى اقل من ركعة ثم سافر فانه يصلي ركعتين. لانه لم يدرك صلاة الحضر هذا اذا كان هذا له وجه لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك
ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فان صلى ركعة يقول ادرك صلاة الحضر. فيتمها اربعة. وان صلى اقل من ركعة ثم سافر فانه يصلي ركعتين لانه لم يدرك صلاة الحضر وانما ادرك صلاة السفر قال
او سفرا ثم اقام. يعني اذا كان مسافرا ولنفرض انه كبر في السفينة وهو مسافر. ثم وصلت السفينة الى البلد. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى انه يتم والدليل على هذا ما تقدم ان هذه العبادة اجتمع فيها
الحظر والاباحة فيغلب جانب الحضر. وكما قلنا في المسألة السابقة لو قلنا بانه ان صلى ركعتين في السفر ثم اقام فانه يضيف اليها ركعة واحدة. لانه حينئذ ادرك  وحديث ابي هريرة قد ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
وان اذا وصل قبل ان يصلي ركعة فانه يصلي صلاة ماذا؟ ها؟ حضر يصلي صلاة حضر لانه لم يدرك صلاة السفر. قال او ذكر الصلاة حضر في سفر ذكر صلاة حضر في لما سافر الى مكة
تذكر انه صلى الظهر وهو محدث او انه لم يصلي الظهر. فذكر الان صلاته حضر في سفر فيجب عليك ان يصليها اربعا لان القضاء يحكي الاذى. القضاء يحكي الاذى. وقد حكي الاجماع على هذه المسألة. وانه يجب عليه
قد يصلي اربع قال او ذكر صلاته حضر في سفر او عكسها يعني عكس هذه المسألة ذكر صلاة السفر في حضر. لما قدم الى بلده تذكر انه ما صلى الظهر بالامس وهو مسافر
الى مكة فهل يصلي ركعتين؟ او يصلي اربعا؟ يقول المؤلف رحمه الله بانه يصلي اربع ركعات والرأي الثاني هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ومذهب الشافعي والرأي الثاني انه يصلي ركعتين
ذكر صلاة السفر في الحضر تصلي ركعتين والدليل على ذلك ما تقدم قول لي لماذا فرطت؟ القضاء يحكي الادب فالقضاء يحكي الادب كما انه يجب ان تؤدي ركعتين كذلك ايضا هنا تؤدي تقضي ركعتين القضاء يأتي الادب وهذا القول هو الصواب
يعني ما ذهب اليه ابو حنيفة ومالك انك اذا ذكرت صلاة سفر في الحضر انك تصلي ركعتين ولا تصلي واما الحنابلة يقول عليه الصلاة اجتمع فيها حاضر ومبيح ويغني بجانب الحظر كما
كما قالوا في المثل السابقة ان القضاء يحكي الاداء. ايضا نقول في هذه المسألة ان القضاء يحكي قال رحمه الله او ائتم بمقيم المسافر اذا اتم بمقيم فانه يصلي اربع ركعات وهذا ما عليه جماهير العلماء
ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه سئل عن المسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا صلى مع الامام صلى اربع ركعات فقال تلك السنة انه سئل عن المسافر اذا
الا وحده صلى ركعتين. واذا صلى مع الامام صلى اربع ركعات. فقال تلك السنة ويؤيد ذلك عن ابي هريرة انما جعل الباب ليتم به. المسافر اذا صلى خلف مقيم فانه يصلي
اربع ركعات  وهذا في الصلاة الرباعية. اما الصلاة الثنائية والثلاثية فتختلف. وعلى هذا نقول المسألة تنقسم الى يقول المسألة تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يصلي رباعية خلف رباعية
تحية فهذا يصلي اربعة ان يصلي رباعية خلف رباعية. مثلا المسافر يصلي الظهر والمقيم يصلي الظهر. او ان المسافر  يصلي العصر هو يريد ان يجمع والمقيم يصلي الظهر. هنا الان صلى رباعية خلف رباعية
كم؟ اربع ركعات القسم الثاني ان يصلي رباعية خلف ثنائية نقول يصلي ركعتين يصلي رباعية المسافر خلف ثنائية. يقول يصلي ركعتين. مثال ذلك المسافر ما صلى شاء الاخرة ودخل المسجد والامام يصلي التراويح. يصلي التراويح
الامام يصلي ركعتين يقول يصلي المسافر ركعتين ما دام انه صلى رباعية خلف ثنائية نقول يصلي ركعتين. ومثل ذلك ايضا لو صلى العشاء خلف من يصلي الفجر المسافر يصلي العشاء او الظهر خلف من يصلي الفجر الى اخره
ونقول بانه يصلي ركعتين القسم الثالث ان يصلي رباعية خلف ثلاثية. نعم خلف ثلاثية ولنفرض ان المسافر اراد ان يجمع العشاء. وصلى المغرب واراد ان يجمع العشاء مع العشاء  فصلى العشاء خلف من يصلي المغرب. فجمهور العلماء على انه يصلي اربع. جمهور العلماء على انه يدرك
وذهب بعض اهل العلم الى انه لا بأس ان يقصر مخير لان الثلاثية بين الرباعية وبين الثنائية فيكون مخيرا ان شاء قصر وان شاء لكن الاحوط الاحوط في هذه المسألة ان يتم وان يصلي اربع ركعات والاحوط ان يتم وان يصلي اربعة
طيب فتلخص لنا انه اذا تم مسافر بمقيم ان له ثلاث حالات كمثلا هذا ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله خلافا لداوود رحمه الله تعالى في هذه المسألة طيب
ايضا ورد عن الامام احمد رحمه الله ان المسافر يصلي خلف المقيم اربعا اذا ادرك صلاته لادرك ركعة لادرك ركعة وانا هذا اذا ادركت اقل من ركعة فانه لا يجب عليك ان تصلي اربعا وانما
صلي ركعتين وهذا ما ورد عن الامام احمد رحمه الله قوي في ما ذكرنا من حيث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وعلى هذا
لو ان المسافر جاء والامام في التشهد الاخير  يصلي الامام العشاء الاخرة وهو في التشهد الاخير ثم جاء المسافر واحرم معه هنا ما ادرك صلاته فنقول يصلي كم؟ يصلي ركعتين لكن لو ادرك
ركعة فاكثر نقول يتمها ارجى. نعم وهذا كما ذكرنا ما ورد عن الامام احمد رحمه الله قوي ودليله ما ذكرنا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال او لمن يشك فيه يعني المسافر
صلى خلف شخص يشك لا يدري هل هو مسافر او مقيم؟ لانه اذا كان مسافرا فانه فيقصر وان كان مقيما فانه سيؤذن. ولنفق مثال ذلك رجل دخل المسجد واذا رجل يصلي العشاء الاخرة
وهو في الركعة الاخيرة ان قلنا بانه مقيم هذا الذي يصلي؟ كم كم سيصلي؟ اربعة. وان قلنا بانه مسافر؟ لا يصلي ركعتين والان يشق ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه
يصلي صلاة مقيم ان هذا هو الاحوج يعني يصلي صلاة مقيم لان هذا هو الاحتياط  وان كان هناك قرائن يرجع للقرائن. يعني اذا كانت هناك برائن تؤيد انه مسافر او انه مقيم عمل بهذه الفرائض. وهذا لا شك انه يختلف فمثلا المساجد
على الطرق يعرف المسافر من غير المسافر والغالب ان الناس الذين في المساجد الذين على الطرق الغالب انهم مسافرون بخلاف المساجد داخل المدن في الغالب ان الناس مقيمون وانهم ليسوا مسافرين. المهم اذا كان هناك قرائن
متاع الشخص او من حالته او نحو ذلك فانه يعمل بالقرائن. قال مؤلف رحمه الله تعالى او احرم بصلاة يلزمها يلزمه اتمامها ففسدت واعاد اذا احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها يقول فالمؤلف رحمه الله يجب عليه ان يتم
سورة المسألة مسافر صلى خلف مقيم. رباعية خلف رباعية. وش يلزم ان المسافر لما خلى رباعية خلف مقيم يصلي رباعيا يلزمه ماذا؟ ان يتم يلزمه ان يصلي اربع ركعات تامة
هذا المسافر انتقضت صلاته عليه. سبقه الحدث. ففسدت صلاته الان اراد ان يعيد الصلاة مرة اخرى. هل يعيدها ركعتين؟ او يعيدها اربعا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يعيدها اربع ركعات
احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت. سبقه الحدث مثلا يقول المؤلف رحمه الله يجب عليه ان يعيد اربع ركعات. نعم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم. وعند ابي حنيفة انه
ما يجب عليكم ان يعيدها اربعا وانما يعيدها ماذا؟ يعيدها ركعتين. لان صلاة المسافر بان صلاة المسافر ركعتين وهذا القول هو الصواب. وانما لزمه ان يتمها اولا متابعة للامام. والان الامام ذهب
انتهت متابعة الايمان. فالصواب في هذه المسألة انها اذا فسدت صلاته انه لا يجب عليه ان يتمها وانما له ان يصليها ركعتين. نعم له ان يصليها ركعتين. قال او لم ينوي القص
يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان نية القصر واجبة. او لم ينوي القصر. وهذا المذهب مذهب الشافعي ان نية القصر انها واجبة والرأي الثاني ان نية القصر ليست واجبة. لانه لان القصر هو الاصل. وهذا مذهب ابن حنيفة ومالك. وهذا هو الصواب. وعلى
لو ان المسافر كبر لصلاة العشاء ونسي ان ينوي الفطر وش يلزمه المذهب؟ ها؟ ان يصلي اربع ركعات لابد عند تكبيرة الاحرام لا بد ان تنوي القصر المشهور بالمذهب. مذهب الشافعي لو انك نسيت ولم
تنوي القصر ها تصلي كم؟ اربع. والرأي الثاني كما قلنا راية بن خليفة ومالك ان نية القصر ليست شرطا وليست واجبة لان القصر هو الاصل. كما تقدم في حديث عائشة ان الصلاة اول ما قربت فرضت ركعتين
واقرت في السفر وزيدت بالحضر الصواب انه ما يجب عليك من التنمية  قال اه اوشكت نيته. ايضا يقول لك المؤلف شك بنيته رجل كبر لصلاة العصر وهو مسافر شك لا يدري هل نوى القصر او لم ينوي القصر؟ ايش نقول له؟ صلي اربعا
والصحيح انه كما ذكرنا راية ابي حنيفة ومالك انه يصلي ركعتين لان اصلا النية  او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام. هذه المسألة يعني موضع كلام كثير بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
والفت فيها مؤلفات مستقلة. ولا يزال لا لا تزال هذه المسألة موضع اجتهاد وتنازع بين العلماء رحمهم الله تعالى يقول لك المؤلف رحمه الله اذا نوى اقامته اكثر من اربعة ايام
نعم ايه لزمه ان يتم مثال ذلك اردت ان تسافر او اذا اردت ان تسافر الى مكة وان تمكث في مكة مدة خمسة ايام مدة خمسة ايام بمجرد وصولك الى مكة ما تراه
يعني بمجرد انك وصلت الى مكة دخلت مكة خلاص نال عنك حكم السفر. ما دمت تريد ان تقيم كم؟ خمسة ايام. ان اردت ان تقيم يومين تترخص ثلاثة ترخص اربعة ترخص خمسة بمجرد انك تصل الى البلد فانه
ليس لك الحق في الترخص يزول عنك حكم السفر هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله  عند مالك والشافعي انهم انهم يقولون اربعة ايام لكنهم يقولون لا يحسب او لا نحسب يومي الدخول والخروج
بغيت اخويا الايام عندي او كم؟ ستة وعند الحنفية خمسة عشر يوما. عند الحنفية خمسة عشر يوما ولكل منهم دليل يعني ثلاث شيئا من ادلتهم وليعلم ان المسافر له ثلاث حالات. المسافر قل بان المسافر له ثلاث حالات
الحالة الاولى ان ينوي الاقامة المطلقة ان ينوي التي لا تقيد بزمن وهذا مثل مثل الان الموظفين مثل موظفي السفارات وموظفي القنصليات ومثل التجار الذين يذهبون يتاجرون ويبيعون يقيم مطلقا قالوا مطلقا يبيع ويشتري في هذا البيت هذا هذا البلد الى اخره ويمكث في او يعمل ليس
مقيدا بزمن فهذا هذا حكمه حكم المقيم. ليس له الحق في الترخص. يقول هذا حكمه حكم المقيم ليس له الحق في الترخص ما دام انه ينوي الاقامة المقيد التي لا تقيد بزمن القسم الثاني ان ينوي الاقامة في
هذا البلد بغرض ومتى انتهى قرظه فانه سيرجع. متى انتهى قرظه فانه سيرجع من هذا البلد. قام فيه  متى انتهى غرضه؟ انتهى بعد يوم يومين عشرة ايام سيرجع من بلده
مثال ذلك رجل ذهب الى ولنسلم سافر الى الرياض لانهاء  معاملة في احدى الدوائر الحكومية قد تجلس يومين ثلاثة عشرة او مثلا ذهب بتجارة لكي يبيع هذه التجارة هذه البظايع لكي يبيعها ثم يرجع
فهذا له حق الترخص هذا له حق الترخص ما دام ان ان سفره او انه سافر لغرض ومتى انتهى قرظه فانه سيرجع يعني فقأوا في هذا البلد مقيد باي شيء؟ ها
فنقول هذا بان له ان يترخص بل حكي الاجماع على ذلك من منذر حكى الاجماع في هذا هذه المسألة ان له الحق في الترقص  والمذهب يفصلون في هذه المسألة. يعني يفصلون في هذه المسألة
يقولون ان ظنن  ان حاجته لا تنقضي الا بعد اربعة ايام فليس له ان يترخص اذا ظن ان حاجته لا تنقضي الا بعد اربعة ايام فليس له ان يترخص معنية الاقامة
نوى الاقامة وظن ان حاجته لا تنقظي الا بعد ركعتين  وان ظن ان حاجته تقول ولا تنقظي الا بعد اربعة ايام لكنه ما نوى الاقامة ومزمن على السفر متى انتهت فيخرج يقولون له ان يتراهم
وهذا التفريق يعني فيه شيء. نعم هذا التفريق فيه شيء. فالصواب في ذلك يعني هم يقولون اذا ظن ان لا تنقضي الا بعد اربعة ايام. ونوى الاقامة ليس له ان يترخص
واذا ظن ان حاجته لا تنقضي الا بعد اربعة ايام ولم ينوي الاقامة ولم ينو لقاءنا فيقولون بان له ان يتراقص والصواب في ذلك ان له ان يترخص ما دام انه سافر لهذه الحاجة
وامره معلق بهذه الحاجة وهذه الحاجة ليست مقيدة بزمن. يعني ليست مقيدة بزمن وانما حاجته اقامته في هذا البلد مرتبط بهذه الحاجة. متى انتهت؟ فانه سيرجع هذا له الحق  القسم الثالث
من يسافر لغرض لكنه مقيد بزمن هذا موضع الخلاف. ان يسافر لمرظ لكنه مقيد بثمن في الدراسة سيبك سنتين ثلاث سنوات هذا مقيد بذنب. سافر للحج. الحج مقيد بزمن جعفر للعمرة عمرة مقيدة بزمن الى اخره. هذا موضع الخلافة فالمشهور من المذهب ماذا؟ انهم يحدون
ان اراد ان يقيم يوما يومين ثلاثة اربعة لهناك ركعة. اذا اراد حاجته اكثر من اربعة ايام يعني خمسة ايام ستة بمجرد وصوله الى البلد فان له ليس له نكرا
وكما ذكرنا في رأي مالك والشافعي انهم لا يحسبون يوم دخول الخروج ورأي ابي حنيفة انه يقول اذا كان اكثر خمسة عشر يوما ليس له ان يترخص والا له ان يترخص
ولكل وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان له ان يتلخص مطلقا. ان له ان يتلخص مطلقا  الحنابلة الذين يقيدونه باربعة ايام. ورأيت جمهور لكن كما ذكرنا يعني رأي مالك والشافعي لكن مالك والشافعي يقولون ما نحقد يوم دخول الخروج
يستدلون بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قبل مكة في اليوم الرابع. وجلس فيها الرابع الخامس السادس والسابع. ثم خرج في الثامن. هذه الايام اللي كان مقيما في مكة كان يترخص
قالوا هذا دليل على انه اذا اراد ان يقيم اربعة ايام فاقل اثره ما عدا ذلك فانه ليس له اثر لكن هذا الفعل هل فعله اتفاقا؟ او قصدا؟ نعم؟ هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا
ولنفرض عليكم لو انقذ في اليوم الثاني وسلم على سبيل الاتفاق وليس على سبيل القصد ما كان على سبيل الاتفاق فليس شرعا. هكذا يستدلون. واما الحنفية فيستدلون بورود ذلك عن ابن
رضي الله تعالى عنهما واما من قال بانه يترخص مطلقا فاستلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم خرج كما في حديث انس خرج الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع الى المدينة
الله يحييكم وسلم خرج في حادث الوداع الى مكة لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كما في حديث جابر اقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة
وكذلك ايضا نعم وابعد هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابن عمر اقام باذربيجان ستة اشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول وكذلك ايضا ابن عباس لما قيل له انا نطيل المقام في فرسان
فكيف ترى؟ قالت صلي ركعتين وان اقمت عشر سنين؟ قال صلي ركعتين وان اقمت عشر سنين وكذلك ايضا انس قام بالشام سنتين يقصر الصلاة وعلى هذا يظهر والله اعلم يعني هو ان حددت بمدة هذا لا شك ان فيه ظبط فيه ظبط. لكن الذي يظهر والله اعلم
ان يقال اما التحليل بمدة فهذا ليس عليه دليل ظاهر بالتحديد بمدة ليس عليه دليل ظاهر والقول بالاطلاق ان الانسان يترخص مطلقا هذا ايضا فيه نظر كونه يقيم سنة سنتين وترخص هذا فيه نظر والمتأمل
الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان الصحابة هذه الاثار لم يجمعوا الاقامة. نعم. كما في اثر ابن عمر انه حالة ثلج بينهم اللي هو قد يخرج الان قد يخرج غدا الى متى تيسر؟ فالذي يظهر والله اعلم ان يقال ان اذا قام
لحاجة وهي مقيدة بزمن اننا ما نقيدها باربعة ايام او خمسة فنقول الاصل انه مسافر وانه يترخص اذا تشبهت المقيمين تشبه بالمقيمين استقر. نعم استقر واستأجر البيت الى اخره فاذا تشبه بالمنقذين واستقم فانه يأخذ حكمهم هذا الذي يظهر والله اعلم
قال او فلاحا معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم. يقول كالملاح الملاح هو قائد السفينة معه اهله اذا كان معه اهله يقول يجب عليه ان ويفهم من كلامه انه اذا لم يكن معه اهله ان له ان يترخص. وعند جمهور العلماء ان الملاح له نترخص
وهذا هو الصواب  والملاح له لان العمومات تشمل هذا الملاح وان كان له طريقان فسلك ابعدهما اذا كان له طريقان الى مكة له طريقان احدهما قريب دون المسافة والاخر بعيد يقول المؤلف رحمه الله يقصد يقول المؤلف رحمه الله يقصر لانه
يصدق عليه انه ضرب في الارض واذا ضربتم في الارض ضرب في الارض قطع الان المسافة او ذكر صلاة سفر في اخر قصر. اذا ذكر صلاة سفر في اخره يقول المؤلف رحمه الله تعالى فانه
سافر هذا الاسبوع الى مكة ونسي ان يصلي الظهر ثم سافر في الاسبوع الثاني الى وتذكر انه في ذلك السفر الاول لم يصلي الظهر او صلى وهو محدث. نقول يصلي كم
ركعتين يعني نصلي ركعتين وان حبس ولم ينوي اقامة حبس حبسه حبس اما حبس ظلما او حبس بمطر او حبسه عدو او حبسه ثلج الى اخره ولم ينوي الاقامة في هذا البلد
في هذا البلد ظلما او انه حبسه ثلج او مطر او مثلا حروب مثلا تعطلت الملاحة تعطلت طيران تعطلت الى اخره كما يحصل الان الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله ما دام انه ما نوى ان يقيم في هذا البلد له متى ما حصل فرجة فانه سيخرج
فله ان يترخص ويدل لذلك ما تقدم من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه فانه اقام بادر بجان ستة اشهر  يقصر الصلاة حال الثلج بينه وبين الدخول قال لي ولم ينوي اقامة نعم فانه يقصر
قال او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة قصر ابدا. هذا يتكلمنا عليها في الاية في قريبا وذكرنا المسافر له ثلاث حالات. وان من الحالات اذا سافر لحادث من الحاجات
واقامت البلد لكن لم يقيد ذلك بزمن. نعم لم يقيد بذلك بزمن. يعني متى انتهت حاجته سينجح؟ يقول هنا له قال رحمه الله فصل يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت احداهما في سفر قصر
الجمع هذه الرخصة الثانية من رخص الصلاة صلاة المسافر الجمت لما تكلم المؤلف رحمه الله  على القصر تكلم على الجبل واوسع المذاهب في الجمع مذهب تذهب الحنابلة رحمهم الله هم اوسع المذاهب
ولهذا يجوزون الجمع لكل عذر يجوز ترك الجمعة والجماعة كل عذر يجوز ترك الجمعة والجماعة يجوزون فيه الجنة فهم يتوسعون في الجنة واضيق المذاهب في هذه المسألة ومذهب الحنفي الحنفية يمنعون الجمع. يصكون باب الجمع الا في عرفة مزدلفة مع الامام الاعظم
ما تجمع الا في عرفة في مزدلفة وايضا متى؟ مع الامام الاعظم. نعم. وهم يشددون في الجمع وهذا فيه نظر يعني التوسع والاطلاق هذا فيه نظر لكن نفهم ان الحنابلة رحمهم الله اوسع الناس في مسألة الجمع كما تقدم ايضا الحنفية رحمهم الله
في القصر يوجبون القصر  المؤلف رحمه الله يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما في سفر في سفر القصر سافر قصر ما تقدم وذكرنا شروطها السفارة تكون سفرا مباحا اربعة قرص ان يفارق امر قريته الى اخره كما تقدمت الشروط
وقوله يجوز الجمع بين الظهرين بين العشاءين في وقت احداهما هذا رأي جمهور العلماء. هذا رأي جمهور العلماء انه يجوز بين الظهرين وبين العشاءين في وقت احداهما سواء كان نازلا او سائرا
سواء كان نازلا او سائرا او كان جمع تقديم او جمع تأخير. هذا ما عليه جمهور اهل العلم ويدل لذلك ادلة كثيرة منها حديث ابي جحيفة حيث ابي جحيفة فان النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل بالافضح
صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين في الظهر في الصحيحين حيذهب جحيفة في دليل على الجمع لمن كان نازلا وفيه ايضا دليل لجمع التقديم وايضا ومن ادلة حي جابر رضي الله تعالى عنه
في جمع النبي وسلم بعرفات جمع وهو مقيم يعني ليس سائرا صلى الظهر ركعتين وصلى ايظا ماذا العصا ركعتين طيب. والرأي الثاني قال به الامام مالك رحمه الله انه لا يجوز الا اذا جد به اثنين
وهذا يميل اليه ابن القيم رحمه الله. اذا كان سائل اما اذا كان واقف ولنفرض ان رجلا سافر الى مكة وطن يقبح يطبخ الغدا غدائه وجاء وقت الظهر يجمع ولا ما يجمع؟ ما يجمع
لابد ان يكون جاهد للسير هذا ما قال به الامام مالك رحمه الله واختلوا على ذلك بحيث ابن عمر قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اعجله الشيخ في السفر
يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء هل رأيتم اذا جد به السير او اذا اعجله السيل في السفر يؤخر المغرب حتى يصلي بينها وبين العشاء الرأي الثالث رأي الحنفية رأي الحنفية ما يرون الا الجمع السوري
الجمع الحقيقي. كما ذكرنا انهم ما يجوزون الجمع الا جمع عرفة ومزدلفة. مع الامام الاعظم. فالرأي الثالث الحنفي يقولون بانه يصلي نعم لا بأس الجمع السوري يحملون الجمع الجمع السوري
صلي الظهر في اخر الوقت والعصر في اول وقته. المغرب في اخر وقتها والعشاء في اول وقتها. ويستدلون على ذلك مما جاءني في مسند احمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر
ظهر ويعجل العصر يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء هذا الحديث يعني حتى الجبهة السوري ليست ليست صريحة في الجبهة الصوري. نعم ليس صريحا بالجمع ربما ان هذا العمل في وسط الوقت يؤخر الظهر ويعجل العصر في وسط الوقت
يؤخر المغرب ويعجل العشاء في وسط الوقت كما ان الجمع السوري ليس فيه رخصة فيه فيه تشتيت. ستحتاج انك تلاحظ دخول العشاء خروج هذا فيه شيء من التشديد بخلاف الجمع الحقيقي
الصواب في هذا ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى انه يجوز الجمع مطلقا سواء كان سائرا او نازلا مقيما اه سائرة نازلة جمع تقديم او جمع تأخير لكن اذا كان في داخل البلد
اذا كان في داخل البلد وسمح الرجال فالاصل وجوب الجماعة. فيصلي مع الناس المغرب الاولى وان اراد ان يجمع العشاء يجمع العشاء لانه مرخص له في ذلك ويصلي مع الناس الظهر الاولى واذا اراد ان يجمع العشاء اه العصر تقول اجمع المغرب. قال رحمه الله
ولمريض يلحقه بتركه مشقة لما تكلم المؤلف عن الجمع له حالتان اما ان يكون في السفر واما ان يكون في الحضر. فان كان في السفر فالسفر هو علة الجنة حتى ولو لم يكن هناك مشقة. ولهذا ما قيد المؤلف رحمه الله
الجمع بالمشقة في السفر مقيد الجنة للمريض بالمشقة في الحضر فنقول السفر الجمع لا يخرج من حالتين. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون في السفر اجمع مطلقا سواء كان هناك مشقة او لم يكن هناك مشقة رخصة
السفر هو العلم القسم الثاني والحالة الثانية ان يكون الجمع في الحضر  والجمع في الحضر اختلف فيه العلماء رحمهم الله هل العذر في الجمع في الحضر؟ هل هو معدود او محدود
هل هو معدود او محدود فبعض العلماء قال بانه معدود يعني يعدد بعض الاعذار يجمع لكذا لكذا للمرض للمطر لكذا لكذا وهو الذي ذكره المؤلف انه معذور المالكي يعددون الشافعي يعددون
الراي الثاني ان الجمع الحذر مزبوط بذاته. وليس معدودا لكن ما هو هذا الضابط العلماء رأيان الرأي الاول مذهب الحنابلة يقولون بان الظابط ان كل عذر يرخص فيه  ترك الجمعة والجماعة هذا
يبيح الجنة كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجميع والرأي الثاني انما الرأي الثالث قالوا انه اذا ترتب على ذلك حرج ومشقة. يعني كما ورد عن طوائف من السلف
سنين وغير ذلك انه اذا ترتب على ترك الجمع حرج ومشقة وهذا القول هو الصواب. لكن ايضا نفهم يفهم ان احاديث المواقيت احاديث كالجبال حديث عبد الله بن عمرو ابي هريرة ابن برزخ الى اخره لكن قد يوجد حرج
مشقة نعم قد يولد حرج مشقة فنقول اذا كان هناك حرج ومشقة  هذا مما يسوق الجنة. ومن الامثلة على ذلك. في بعض البلاد ما يدخل وقت العشاء الا الساعة الحادية عشر او الساعة الثانية عشر في اوروبا بعض البلاد في اوروبا ما يدخل وقت العشاء ما يغيب الشفق الاحمر
الا في الساعة الثانية عشر  بعد ساعات قليلة يدخل وقت الفجر هذا اذا لو قلت بانه لا يجمع هؤلاء هذا لاجل من ذلك ماذا؟ يجب عليهم خرجوا فنقول اذا كان فيه حرج ومشقة
ويدل لذلك حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. في رواية من غير خوف ولا مرض. مطر. فسئل ابن عباس قال اراد ان لا يحرج امته
فهذا الفهم من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحيح مما يدل على انه متى حصل حرج ومشقة فان هذا مما يسوغ الجنة. قال المؤلف لمريض يلحقه بتركه مشقة. ذكرنا كما تقدم ظابط المرض الذي يبيح الجمع. حيث انه يجد بنفسه حرج
ان يصلي كل صلاة في وقتها بحيث انه يريد ان يتخلص من هذه الصلاة وان يبني ذمته اذا اختلفت قال وبين العشائين فقوله لمريض هذا يشمل الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. قال قبيل العشاءين لمطر يقل الثياب. حصة. حصل
المطر بين العشائين فقط. نعم. ايه. والظابط يبل الصيام. هذا الضابط. قال  ووحد الوليح شديدة باردة وريح شديدة باردة. فخص هذه الاشياء في الوحل والريحة الباردة الشديدة والمطر الذي يظل الثياب خصها بين العشاءين قالوا لان الاثر
كما جاء بين العشائين وعند الشافعي انه لا يخصم لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السابق الصواب انه لا يخاصم. اذ ابن عباس وانه متى ترتب على ذلك حرج ومشقة ظاهرة. فله ان يجود
قال رحمه الله ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت والافضل فعل افضل. يقول لك حتى يجمع حتى لو صلى في بيته ولنفرغ انه حصلت امطار بعد المغرب
والانسان في بيته يقول المؤلف رحمه الله له وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان يجمع مع اهله مع زوجته الى اخره الصحيح انه ليس له نجمة. لماذا؟ لان الجمع شرع لاي شيء. ها
ها المطر سهل لكن  لا للجماعة كما قال ابن المجد لتحصيل الجماعة. نعم لتحصيل الجماعة يترتب على ذلك الخادم اللي في المسجد او المعتكف اللي في المسجد. يجمع مع الناس ولا ما يجمع مع الناس؟ ها؟ يجمع مع الناس. مع انه مقيم في المسجد
وفي حجرته ما عنده مطعم. لكن لكي يحصل جماعة. لكن اللي في بيته يجمع ولا ما يجمع؟ قل ما يجمع. صار كل صلاة في وقته مثل ذلك ما يفعله بعض الناس
يكونوا في استراحة يكونوا في استراحة او في نزهة في ثم يتيم المطر ثم يجمعون خطأ هذا خطأ لانهم هم الان مقيمون يجتمعون في هذا المكان. وهم لن يخرجوا الى المسجد يجتمعون في هذا ما يسوب لهم الجنة. لكن يسوق الجمع
جماعة صلي المغرب تجمع العشاء جماعة اذا خرجت ما ترجع مرة اخرى في المطر تحصين الجماعة ولهذا قال لك او في مسجد طريقه تحت سقيفة بين الجدارين يعني انت ما يصيبك مطر لكن اجمع مع الناس ولو كان ما يصيبك
لكي تحصل ماذا؟ ها؟ لكي تحصل الجماعة. ولهذا قلنا المقيم في المسجد والمعتكف وخادم المسجد. كلهم يجمعون مع الناس لكي يحصلوا ماذا؟ الجماعة. قال والافضل فعل الارفق به من ديم وتأخير هذا لان الجمع شرع للرخصة الجمع شرع للرخصة
وللرزق وعلى هذا يفعل ارفق به كان ارفق جمع تقديم جمع جمع تقديم كان ارفق جمع تحقيق جمع جمع وكلا الامرين جائز لكن ما هو الافضل؟ لكن ما هو الافضل؟ هل الافضل ان يجمع جمع تقديم
جمع تأخير نقول هذا لكن استثنى من ذلك نستثنى من ذلك الجمع بعرق فالافضل جمع التقديم لان جمع جمع تقديم ولان الحكمة من حكم منه ماذا؟ التفرغ للدعاء والذكر والعبادة الى غيره

