وان جمع في وقت الثانية اشترط ونية الجمع في وقت الاولى ان لم يضق عن فعلها واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية فصل صلاة الخوف وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. ويستحب
ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يخطره كسيف ونحوه تقدم لنا شيء من مباحث قصر الصلاة وذكرنا من هذه المباحث ما يتعلق بحكم
من قصر وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على ثلاث اراء الرأي الاول انه سنة. والرأي انه واجب كما يقول ابو حنيفة. والرأي الثالث انه سنة لكن الاتمام مكروه
كما يقوله شيخ الاسلام رحمه الله وتكلمنا ايضا على ما اذا احرم في الحضر ثم سافر او احرم بالسفر ثم قدم وكذلك ايضا اذا ذكر صلاة حضر في سفر او ذكر صلاة
سفر في حضر او ذكر صلاة سفر في سفر الى اخره وكذلك ايضا هل السفر مقيد بمدة او ليس مقيدا بمدة ثم بعد ذلك طرقنا باب الجمع وذكرنا ان الحنابلة رحمهم الله هم اوسع الناس فيما يتعلق بجمع صلاتين. وان اضيق المناهب هو مذهب ابي حنيفة
رحمه الله تعالى وذكرنا ان الجمع لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون في السفر فالسفر قلة الجمع. والامر الثاني ان يكون في الحضر. وذكرنا ان العلماء رحمهم الله
الله لهم في الجمع في الحضر مسلكان. المسلك الاول مسلك العد. يعددون جملة من الاعذار يسوغ فيها الجمع وما عداها لا يسوغ فيها الجمع. والمسلك الثاني مسلك الحد. وان جمع في السفر محدود ومظبوط بضاغط متى وجد هذا الظابط؟ فانه يجمع الى اخره
ثم بعد ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم فاذا جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند احرامها الجمع اما ان يكون في وقت اولى او في وقت الثانية. فاذا جمع في وقت الاولى يقول المؤلف
رحمه الله تعالى يشترط لذلك شروط. الشرط الاول نية الجمع وليس نية الصلاة. المراد هنا نية الجمع يعني ان ينوي انه يجمع بين الصلاتين وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني اما الرأي الثاني في هذه المسألة
ان نية الجمع ليست شرطا. المشهور من المذهب انها شرط وهو قول اكثر اهل العلم. والرأي الثاني ان نية الجمع ليست شرطا. وهذا رأي المزني. من اصحاب الشافعي رحمه رحمهم الله
شيخ الاسلام تيمية رحمه الله بانه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد ان يجمع اخبر اصحابه لو كانت نية الجمع شرطا لعهد ذلك عن النبي
صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. فلما لم يعهد دل ذلك على انه لا يشترط. وعلى هذا يترتب على هذا لو ان المسافر صلى صلاة الظهر وهو ما نوى ان يجمع. وبعد ان انتهى من صلاة الظهر بدا له ان يجمع. على كلام المؤلف
رحمه الله يقول لك نية الجم عند احرام يعني عند احرام الاولى. على كلام المؤلف هل له ان يجمع وليس له ان يجمع قل ليس له نجم. لانه لم ينوي الجمع عند احرام الاولى. وعلى الرأي الثاني
انه لهو ذكر. ومثل ذلك ايضا لو لو اننا صلينا المغرب ثم حصلت امطار. ما كانت هناك امطار قبل الصلاة ولم ننوي الجمع. ثم حصلت امطار. فبدلا بدا لنا ان نجمع لوجود العذر على كلام
المؤلف رحمه الله اننا لا نجمع والرأي الثاني الرأي الثاني نجمع وهذا الصواب. قال المؤلف رحمه الله ولا يفرق بينهما الا بمقدار اقامة ووضوء خفيف. هذا الشرط الثاني الشرط الثاني من شروط صحة الجمع في في الاولى الموالاة. الموالاة بين المجموعتين
الا يفرق بينهما الا بمقدار اقامة يعني اقامة الصلاة ووظوء خسيس يا موظوعي خفيف قالوا لان الجمع بمعنى المتابعة والمقارنة واذا حصل فاصل لم تحصل المتابعة والمقارنة. وما يتعلق باقامة الصلاة. والوضوء الخفيف. هذه امور
واليسير مغتفر شرعا. والرأي الثاني يعني اشتراط الموالاة. هذا رأي العلماء رحمهم الله وكما ذكرنا ان المؤلف رحمه الله يقول يرخص لاقامة الصلاة لو كان هناك اذا حصلت اقامة صلاة او
حصل وضوء خفيف فان هذا لا يقل بالموالاة. الرأي الثالث ان الفاصل الذي يحصل بين المجموعة مرجعه الى العرف. ان كان يسيرا عرفا فانه لا يضر. وان كان طويلا عرفا فانه يضر
وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الموالاة ليست شرطا. يقول لان اشتراط التوالي يبطل الرخصة وعلى هذا على كلام الشيخ رحمه الله لو ان المسافر صلى الظهر وبعد ساعة بدا له ان يصلي العصر
جاز له ذلك. او صلى المغرب وبعد ساعة اراد ان يصلي العشاء جاز له ذلك. او مثلا حصل مطر فصلى ثم بعد ذلك بعد نصف ساعة وجد العذر له ذلك. يقول لا تشترط الموالاة
والذي ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى متواليا. يعني المحفوظ في جمع النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوالي بين المجموعتين. على هذا نقول على هذا نقول الاحوط للمسلم
الاحوط للمسلم ان يوالي بين المجموعتين. والا يخل بينهما. فان اخل بهما فكما قال الشافعي ان كان الفاصل يسيرا عرفا يعني دقيقة دقيقتين ثلاث اربع خمس وايضا الاوزان لانه شيخ الاسلام ايضا قوي. يعني حتى الشيخ اسلام يعني على كلامه ان المجموعتين مع العذر يصير وقتهما كالوقت الواحد
الكلام ايضا قول لعن الوالد انما هو مجرد فعل فمثل الموالاة هذه نقول الاحوط المسلم ان ومع ذلك لا يشدد فيه. لا يشدد لان كلام الشيخ رحمه الله تعالى قوي
قال ويبطل براتبة بينهما. لو صلى راتبة بين المجموعتين ولنفرض انه صلى الظهر لمرض ثم بعد ذلك صلى الراتبة ثم صلى العصر. يقول المؤلف رحمه الله يقطن. لماذا؟ لانه بين الصلاتين ومن شروط الجمع ان يوالي بينهما. قال وان يكون العذر موجودا عند
افتتاحهما وسلام الاولى هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث من شروط صحة الجمع ان يكون العذر موجودا متى؟ قال عند افتتاحهما يعني عند تكبيرة الاحرام للاولى وعند تكبيرة الاحرام ثانيا وعند سلام الاولى العلة الثالث
ان انه عند افتتاح هو يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين والسلام من الاولى. لابد ان يكون موجودا عند افتتاح الاولى لان هذا هو موضع النية
يقولون هذا هو موضع النية فلابد ان يكون موجودا. عند افتتاح الاولى. واما افتتاح الثانية فهذا موضع الجمع. فلابد ان يكون العذر موجودا عند افتتاح النية. وكذلك ايضا الافتتاح لانه موضع النية وعند افتتاح التالية لانه موضع الجمع
والصواب في ذلك انه لا يشترط ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الاولى. ولا عند كلام يشترط ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية. لان افتتاح الثانية هو موضع الجمع. وعلى هذا لو اننا صلينا المغرب ليس هناك عذر. ليس هناك
مطر عند افتتاح صلاة المغرب. وانتهينا من صلاة المغرب. وليس هناك عذر وبعد نهاية صلاة المغرب جاءت الامطار فالان العذر موجود عند افتتاح الثانية  فهل يصح الجمع او لا يصح الجمع؟ على كلام المؤلف؟ لا يصح الجمع. لكن على الرأي الثاني انه يصح الجمع
وهذا القول هو الصواب انا نشترط ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية. افتتاح العصر افتتاح العشاء لان هذا هو محل الجبهة وهنا وجد السبب قال المؤلف رحمه الله تعالى وان جمع في وقت الثانية
اشترط نية الجمع في وقت الاولى ان لم يظق عن فعلها انه اذا اراد ان يجمع في وقت الاولى فانه يشترط بذلك الشروط الشرط الاول نية الجمع وذكرنا ان الصواب
ان نية الجمع ليست شرطا والشرط الثاني الموالاة تكلمنا عن الموالاة والشرط الثالث وجود العذر عند افتتاح الصلاتين والفراغ من الاولى وذكرنا ان الصواب انه يشترط وجود العذر عند افتتاح الثانية
اما ما يتعلق الجنة في وقت التالية اذا اراد ان يجمع في وقت الثانية في العصر في العشاء يقول لك المؤلف رحمه الله نية الجمع في وقت الاولى. انه لا بد ان ينوي الجمع
في وقت الاولى لان الانسان لان الانسان يؤخر الصلاة يترك الصلاة. قد يتركها ناويا الجمع. وقد يتركها بغير نية الجمع فلابد من النية لان الاصل ان تفعل الصلاة في وقتها. هذا هو الاصل. وانه لا يجوز له
ان يؤخرها عن وقتها. الا مع العذر. فاذا كان هناك عذر نعم فلابد نعم لابد من النية نعم لابد من النية. قد يكون ترك الصلاة واخرها عن وقتها تهاونا وكسلا وقد يكون ترك الصلاة واخرها عن وقتها لحذر. فلا بد من اللين
نية الجمع التي تميز بين فعله. هل قصد بتركه للصلاة؟ التهاون والكسل؟ او الجمع مما يسوق ترك الصلاة واخراجها عن وقتها. ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى انه لابد من النية. وقال المؤلف رحمه الله ان لم يظب
نعم ان لم يظق عن فعلها يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان لم يظق عن فعلها يعني اذا ظاق الوقت عن فعل الاولى فليس له ان يجمع بل يجب عليه ان يفعل
الصلاة في وقتها لانه فرط في ترك الصلاة حتى تضايق وقتها. فقال لك ان لم ان لم يظق عن وقتها فاذا اخرها نفرض انه اخر الظهر حتى بقي عشر دقائق على خروج الوقت. هنا الان تضايق وقت الصلاة
هذا التأخير لا يجوز. ما دام انه لم ينوي الجمع فهو فرط الان. وفعل محرما ينافي الرخصة. كان الواجب عليه الا يؤخرها حتى يتضايق وقتها الا بنية الجنة. فالان لو نوى ان يجمع واخر الصلاة الى الوقت الثاني لا يتمكن من ذلك بل يجب عليه ان يسأل الصلاة
في وقتها ليس له الحق في الجمع نعم وهذا الشرط يعني اشتراط نية الجمع كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكرنا علتهم ان تأخير الصلاة عن وقتها قد يكون تفريطا قد يكون لمسوغ فلا بد من النية الى اخره. هذا
يعني يحتمل يحتمل ان يقال ما دام ان العذر موجود فان الوقتين يكونان في الوقت الواحد الوقتين يكونان كالوقت الواحد. وعلى هذا اذا صلى في وقت الاولى او صلى في وقت ثانية الى اخره
فالامر كله سالك لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يشترطون نية الجمع فاذا لم ينوي حتى ضايقة الوقت عن فعل الصلاة بحيث ان الوقت لا نتمكن من فعل الصلاة فيه فانه لا
يحق له ان يجمع بل يجب عليه ان يفعل الصلاة في وقتها. لانه فعل محرما ينافي الرخصة. قال رحمه الله واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني لا بد من
استمرار العذر الى دخول وقت ثاني. فاذا زال العذر في وقت الاولى فانه ليس له الحق في الجمع لان الجمع شرع للسبب. ويزول بزوال سببه. وهذي مسألة تخفى على بعظ الناس
مثال ذلك رجل مسافر ونوى ان يجمع الظهر مع العصر ثم قدم الى بلده في صلاة نقول يجب عليك ان يسأل الصلاة في وقتها لان السبب قد قاله السفر. السبب قد كان وهو السفر
يجب عليه ان يبادر وان يفعل الصلاة في وقتها. اما ان يؤخرها الى وقت العصر فنقول بان هذا لا يجوز. ومثله لو كان مريض ايضا واراد ان يؤخر المغرب الى العشاء ثم بعد ذلك شفاه الله عز وجل في وقت صلاة المغرب
قل ماذا؟ تقول يجب عليه ان يبادر وان يفعل صلاة المغرب في وقتها ولا يجوز له ان يؤخرها لان قال رحمه الله تعالى فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم
كلها جائزة. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في اول الباب باب صلاة اهل الاعذار. وذكرنا ان اهل الاعذار المراد بهم هنا المريض والمسافر والخائف فتكلم المؤلف رحمه الله عن صلاة المريض ثم تكلم عن صلاة المسافر ثم بعد ذلك تكلم
عن صلاة الخائض. فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يعني في صلاة الخوف وكيفيتها الى اخره قال وصلاة الخوف الخوف ضد الامن. وهم اذا حصل خوف يعني عدم امن على النفس او المال او العرض الى اخره
المؤلف رحمه الله صحت عن النبي بصفات كلها جائزة. صلاة الخوف الاصل فيها القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن والسنة واتفاق الائمة والا الاجماع فيها اما السنة فقول الله اما القرآن فقول الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الى اخر الاية في سورة النساء
واما السنة فحديث ابن عمر وحديث جابر كما سنذكر في كيفيات وهيئات صلاة الخوف والائمة في الجملة يتفقون على صلاة الخوف. وهل صلاة الخوف موجودة؟ او انها قد نسخت؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم
رحمهم الله تعالى فجماهير العلماء ان صلاة الخوف لا تزال باقية. وانها ليست خاصة في عهد النبي الله عليه وسلم خلافا لما ذهب اليه بعض اهل العلم من انها خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف
رحمه الله صحت عن النبي وسلم بصفات كلها جائزة. ما هي اصول صلاة الخوف؟ بعض العلماء نجعل صلاة الخوف اربعة عشر وجها منهم من يجعلها خمسة عشر وجها منهم من يجعلها سبعة عشر وجها. وهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله ان ان بعض اهل العلم
اذا رأى اذا رأى ان الرواة يختلفون في الكيفية الواحدة جعل كل رواية ينقلها راوي من الرواة جعلها اصلا. ولذلك عددوا هذه الصفات فمنهم من يجعلها اربعة عشر منهم ما يجعله خمسة عشر الى اخره يعددون والذي ذكر ابن القيم رحمه الله انها ترجع الى ستة اصول يعني
ست صفات او سبع صفات كما سيأتينا ان شاء الله. ويقول المؤلف رحمه الله بصفات كلية جائزة الامام احمد بصفات كلها جائزة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان هذه الصفات كلها جائزة نعم
نعم ان هذه الصفات كلها جائزة والصفات الواردة كما ذكرنا كما ذكر ابن القيم رحمه الله انها ترجع الى ستة اصول او سبعة الصفة الاولى ما دل لها حديث جابر في صحيح مسلم ما دل لها حديث جابر في صحيح
وهي ان يكون العدو في جهة القبلة. اذا كان العدو في جهة القبلة فان الامام يصفهم صفين فيكبر بهم جميعا. فيكبرون ويركع بهم جميعا. ويرفع بهم جميعا. ثم بعد ذلك بعد ان يرفع
ينحدر الامام الى السجود. والصف الذي يليه واما الصف الثاني فانه يظل قائما في مواجهة العدو فينحدر الامام بالسجود والصف الذي يليه ويسجد السجدتين. ثم بعد ذلك يقوم ومعه الصف الاول
وبعد ان يقوم ينحدر الصف الثاني ويسجد السجدتين ثم يقوم ثم بعد ذلك يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم ثم يركع بهم الامام جميعا ويرفع بهم جميعا ثم بعد ذلك ينحدر الامام والصف الذي يليه الذي كان الصف ماذا؟ كان الصف الثاني
الامام والصف الذي يليه ويسجدون السجدتين ثم بعد ذلك اذا سجدوا السجدتين جلسوا للتشهد ثم انحدر الصف الثاني الذي كان هو الصف الاول وجلسوا للتشهد وسلم بهم الامام جميعا. نعم سلم
هذه الصفة الاولى وهي ما اذا كان العدو في جهة القبلة وكما ذكرنا دل لها حديث جابر في صحيح مسلم الصفة الثانية ان يكون العدو في غير جهة القبلة. وهذه لها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
في الصحيحين اذا كان العدو في غير جهة القبلة فان الامام يقسمهم قسمين قسم يواجه العدو الى جهة الى جهة العدو. ولنفرض القبلة هنا والعدو الى هذه الجهة فقسم يواجه العدو. والقسم الاخر يصلي مع الامام. فيصلون ركعتين. يعني يصلون
ركعة ثم بعد ذلك يقوم الامام. وهو مواجه القبلة هذا القسم الذي معه وصلى معه ركعة ينصرف وهو في صلاته. بعد ان صلى ركعة قام الامام هم يقومون وينصرفون ويواجهون العدو. ويأتي القسم الذي كان مواجها
للعدو ويصف مع الامام ويصلي بهم الامامة ماذا؟ ركعة. ويجلس الامام للتشهد. ثم يقوم هذا  القشر لانه بقي عليه ركعة وصلى بهم ركعة هي الركعة الثانية الامام والركعة الاولى لهم. فيقوم
فيجلس الامام ويقومون ويأتون بالركعة التي بقيت لهم ويسلم بهم ثم بعد ذلك من كان باتجاه العدو ينحرف الى القبلة لانفسهم ماذا؟ ها؟ يكملون لانفسهم الركعة الثانية التي بقيت عليه. وهذا كما ذكرنا
لها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين  طيب الصفة الثالثة المصيبة الثالثة دللها ايضا آآ من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف
والعدو في غير جهة القبلة. فيقسمهم قسمين. ان يقسمهم قسمين قسم يواجه العدو وقسم يقوم معه فيصلي بالذين معه ركعة. ثم يقوم ويظل قائما. ثم تتم لنفسه ركعة. يعني في الصفة السابقة
خرجت وهي في الصلاة هنا اتم بنفسها ركعة. اتمت لنفسها ركعة. ثم ذهبت وواجهت العدو وتأتي الطائفة التي تواجه العدو ويصلي بهم ركعة ثم يقومون ويأتون ركعة ويسلم بها واضحة الثالثة في الصحيحين ايضا
ها؟ يعني يقسمهم قسمين اسم يكون مواجها للعبد. وقسم يصلي بهم ركعة اذا صلت الطائفة الاولى معه ركعة فانه يقوم. ويظل واقفا وتتم لنفسها ركعة وتشهد وتسلم. ثم تواجه العدو. تأتي الطائفة التي كانت مواجهة للعدو. والامام قائم وفي الركعة الثانية
فيصلي بهم ركعة ويجلس التشهد. واذا جلس تقوم وتأتي بالركعة التي بقيت عليه. ويسلم بها وهذه الصورة هذه الصورة اشار اليها المؤلف رحمه الله في صفة الصلاة قال لك تطويل الركعة الاولى وشار له العلماء العلماء
تطوير الركعة الاولى الا في احدى صلاة الخوف. يعني يطول الركعة الاولى على الثانية الا في موضعين. الموضع الاول اذا كان الزكاة الثاني اطول بشيء يسير لا بأس. او في احدى
صلاة الخوف هذه هي الصفة. هنا الامام الركعة الثانية عنده اطول من الركعة الاولى طيب الصفة الرابعة الصفة الرابعة ان يصلي بهم اذا كان العدو في غير جهة القبلة ان يصلي بهم. ان يصلي بهم يصلي في الطائفة الاولى
ثم تسلم ويقوم هو ما يسلم. ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بها ركعتين. كم صار للامام من ركعة الامام اربع ركعات. ولكل طائفة ركعتين ركعتين. كل طائفة ركعتان ركعتان. الصفة
كم الخامسة؟ نعم الصفة الخامسة. ان يصلي بالطائفة الاولى ركعتين ويسلم. ويصلي بالطائفة الثانية ركعة ويسلم صلي بالطائفة الاولى ركعتين ويسلم ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويسلم. وهذه يستدل بها ايضا يشيرون اليها في باب
الامام والائتمان يعني ائتمام المتنفل ائتمام المختلط بالمتنفل. النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الاخريين يكون ماذا؟ متنفلا. والقسم الثاني من الصحابة يكونون مفترضين نعم يكونون مفترقون. طيب الصورة السادسة يعني الصورة السادسة. ان يصلي
بالطائفة الاولى ركعة. ويقوم ثم تسلم عن ركعة واحدة. يقوم وتسلم الركعة واحدة ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعة يعني يصلي بهم ركعة واحدة فله ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة هذه ست صفات هذه ست صفات وهناك صفة سائدة وهي صفة سابعة وهي ما اذا
ادى الخوف وحصل الكرب والفر الى اخره كما قال سبحانه وتعالى فاذا خفتم اه فرجالا او ركبانا يصلون وانتم على ارجلكم او تصلون وانتم راكبين فاذا خاف المسلم خاف من عدو او سبع او نار ونحو ذلك فانه يصلي على حسب حاله. يومئ على حسب طاقته. قال مؤلف
رحمه الله تعالى ويستحب ان يحمل معه في صلاته في صلاتها من السلاح ما يدفع عن نفسه نعم ما يدل لذلك قول الله عز وجل وليأخذوا اسلحتهم ولا يثقله كسيف
ونحوه ذلك سكين ونحو ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل وليأخذ قال رحمه الله ما صلاة الجمعة صلاة الجمعة يقول ابن سيده رحمه الله بان الميم فيها مثلثة
تقول الجمعة بضم الميم او باسكانها او بفتحها نعم اه هي مثلثة سميت بهذا الاسم سمي هذا اليوم بهذا الاثم وسميت بيوم الجمعة قيل لانها جمعت او لانها تجمع الخير الكثير. الخلق الكثير. قيل لانها تجمع الخلق الكثير
وقيل نعم قيل لان كعب ابن لؤي كانت كعب ابن لؤي يجمع قومه في الجاهلية ويذكرهم في حرمة الحرم. وقيل لان الناس يجتمعون فيها للصلاة. وقيل لان ادم جمع وفي ذلك اليوم وهذا ورد فيه حديث مرفوض حيث سلمان ورد موقوفا وهذا اصح الاقوال كما ذكر ابن رجب
رحمه الله ورد في حديث سلمان رجل الامام احمد وابن خزيمة وغيرهما له شاهد عن ابي هريرة نعم وقوفا على ابي هريرة باسناد قوي. ويسمى هذا اليوم في الجاهلية يسمونه بيوم العروبة. وهذا
اليوم هو افضل ايام الاسبوع. نعم هذا اليوم وافضل ايام الاسبوع في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها وفيه تقوم
سيد الايام يوم الجمعة ولهذا شرع فيه من الاداب والفظائل والعبادات ما لم يشرع في غيره. قال رحمه الله وهل صلاة الجمعة هل هي صلاة مستقلة او انها ظهر مقصورة
الصواب انها صلاة مستقلة. وليست ظهرا مقصورة. ويدل لذلك ان ليوم الجمعة من والاحكام ما ليس لصلاة الظهر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من خصائص يوم الجمعة ثلاثا خصيصا والسيوطي رحمه الله له رسالة اسمها اللمعة اللمعة في خصائص الجمعة او سلخت
خصائص الجمعة الى مئة خصيصة. مما يدل على ان صلاة الجمعة صلاة مستقلة بنفسها ليست بدلا عن وليست ايضا ظهرا مقصورا. ولهذا ولهذا ما ذهب اليه اكثر اهل العلم من انها لا تجمع مع العصر
لماذا؟ لانها صلاة مستقلة لنفسها. كما ان الفجر ما تجمع مع الظهر كذلك ايضا الجمعة لا تجمع مع العصر لانها صلاة مستقلة بذاتها كما ذكرنا ان ابن القيم رحمه الله ذكر لها ثلاثا وثلاثين خصيصا
وان السيوطي رحمه الله تعالى اوصلها الى اه مئة قصيصة. قال رحمه الله تعالى تلزموا كل ذكر فالزم بمعنى انها تجد وهذا بالاجماع هذا بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
الى ذكر الله وهذا امر امر يقتضي الوجوب في حديث حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم ان يبالغ. رواح الجمعة واجب على كل محتلم
في حديث ابن مسعود لقد هممت ان امر بالصلاة ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الجمعة فاحرض عليهم بيوتهم. نعم. رواه مسلم. نعم. او خالف الى رجال لا يشهدون الجمعة. فاحرق عليهم بيوتهم. قال المؤلف
يلزم كل ذكر يعني من تجب عليه الجمعة؟ الجمعة اشترط لوجوبها او على او يشترط لمن تجب عليه الشرط الاول ان يكون ذكرا. وعلى هذا المرأة لا تجب عليها الجمعة
اما هذا الاتفاق بالاتفاق اننا باتفاق الائمة ان المرأة لا تجب عليها الجمعة ان الجمعة ليس لان المرأة ليست من اهل الجمع والجماعات وليست من اهل البروز والخروج فالاصل وفيها القرار في البيت. قال حر هذا الشرط الثاني وعلى هذا الرقيق لا تجب عليه الجمعة
كان رفيقا لا تجب عليه الجمعة. لانه مشغول امر سيده. وهذا جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي الظاهرية الظاهرية سبق ان اشرنا الى هذه الاصل قاعدة الاصل تساوي الاحرار والارقة في العبادات
المدنية المحضة هذا الاصل الا بدليل. لان الخلقة واحدة كما قال ابن حزم رحمه الله. فالاصل الاحرار والارقة في العبادات البدنية المحضة. وعلى هذا نقول تجب الجمعة على الحر كما تجب او على الرقيق كما تجب على الحر. للعموم قال مكلف هذا الشرط الثاني ان
يكون مكلفا. وعلى هذا الصغير والمجنون لا تجب عليه الجمعة. لا يجب عليه الجمعة لانه غير المكلف فقد شرط قال مسلم هذا الشرط الرابع ان يكون مسلما وعلى هذا الكافل لا تجب عليه
الجمعة وسبق ان تكلمنا على هذه المسألة وقلنا بان الكاتب يتوجه اليه خطابان الخطاب الاول خطاب الوجوب خطاب الوجوه او خطاب وجوب الادب. هذا لا لا يجب على الكافر. لانه فقد شرطا من شرب
صحة العبادة وهو الاسلام التوحيد. والخطاب الثامن خطاب وجوب التكليف بانه مكلف ويأثم علينا ولانه مكلف ويأثم عليها. ما منعكم ما سلفكم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. قال رحمه الله تعالى مستوطن ببناء
اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسا. هذا الشرط ماذا الشرط الخامس ان يكون مستوطنا ببناء اسمه واحد ولو تفرغ. ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرق
قوله مستوطن يخرج المسافر المسافر لا تجب عليه الجمعة لكن نقول بالنسبة المسافر يقول المسافر ينقسم الى قسمين القسم الاول والمسافر ينقسم الى قسمين. القسم الاول المسافر السائر المسافر السائر. الذي فارق الناس وخرج عنه. فهذا لا تجب عليه
بل ولا يشرع له ان يقيم الجمعة. فلو كان هناك جماعة خرجوا في سفر ثم نزلوا في الطريق واقاموا الجمعة يقول هذا العمل ايش حكمه؟ هذا العمل بدعة نعم هذا العمل بدعة لان وسلم كان يسافر مع ذلك ما حفظ ان يسلم
لو قام الجمعة يوم عرفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في وافق يوم الجمعة ومع ذلك ما اقام النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بهذا نعرف ان الذين يقيمون الجمعة في حال السفارة او مثلا يخرجون الى البر ويقيمون الجمعة في المخيمات
ان هذا العمل ليس مشروعا بل الواجب عليهم ان يصلوا ماذا؟ يصلوا ظهر. اما قولهم مثلا اذا خرجوا في نزهة واقاموا في البر لمدة يومين خمسة ايام اسبوع عشرة ايام وجاءهم وقت الجمعة صلوا جمعة هذا العمل ليس مشروعا
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الاعراب الاعراب الذين حول المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. مثل ايضا الذين يخرجون في الكشافة ونحو ذلك. المهم يفارقون الناس
يقول هؤلاء لا يصلون الجمعة فعندنا القسم الاول المسافر السائر الذي فارق الناس هذا لا تجب عليه الجمعة بل ولا تشرع منه الجمعة. القسم والثاني المسافر الذي قدم البلد. المسافر الذي قدم البلد. فهذا يجب عليه ان يصلي
تبعا لغيره وفي حديث الحكم ابن حزم انه قال شهدنا الجمعة مع الرسول وسلم فقامت متوكئا على قوس او عصا ويد ولدخوله في العمومات. نعم دخوله فلو فرض ان المسافر اقام في البلد يوما يومين ثلاثة. ثم جاءت الجمعة فنقول يجب عليه ماذا؟ ان يصلي. تبع
عن مستوطن نعم ببناء اسمه واحد ولو تفرق. المهم ان كونوا مستوطنين انتبهوا يعني ان يكونوا مستوطنين. يخرج كما ذكرنا يخرج ماذا؟ المسافر. ويخرج الذين لم يستوطن الذين يتنقلون الاعراب الذين يتنقلون ويرتحلون ويطعنون صيفا وشتاء
يبحثون عن النبات ومواضع القصر. هؤلاء لا يصلون الجمعة. لا تشفع لهم الجمعة. اما من عداهم من عدا هؤلاء نقول بان الجمعة مشروعة لهم الذين استوطنوا واستقروا حتى لو كانت بيوتهم للقيام
المهم انهم مستقرون لا يريدون ان ان يفارقوا هذا المكان. بيوتهم من الخيام من اللبن لبن الطين من الطوق من الاسمنت المؤمن هم هم مقيمون في هذا المكان. اما الذين لا يريدون الاقامة في هذا المكان. وانما
سيغادرونه فهؤلاء ما داموا انهم ليسوا مستوطنين في هذا المكان وفارقوا البلد الى اخره ها؟ تشفع لهم الجمعة ولا تشرع؟ نقول بان الجمعة لا تشرع. على هذا كما ذكرنا اهل الاعراب الذين
خارج البلاد هؤلاء لا تشفع لهم الجمعة ومثل ذلك ايضا لو كان هناك شركات نعم شركات تعمل في الطرق نعم تعمل في الطرق الى اخره وضعوا لهم صنادق يسكنون فيه. هل نقل بانهم يصلون الجمعة او لا يصلون الجمعة؟ نقول لا يصلون لانهم ليسوا مقيمين في هذا المكان
ليسوا مستوطنين في هذا المكان. يعني مادة بناء هذا المكان ما ينظر اليه ينظر الى ماذا؟ هل هم مستوطنون او ليسوا؟ مستوطنين. هذا الذي ينظر اليه. وقال لك المؤلف رحمه الله ليس بينه وبين المسجد
اكثر من فرجة وعلى هذا يعني اذا كان بينه وبين المسجد اقل من فرصة فانه يجب ان يصلي. وعلى هذا لو كان هناك اناس خرجوا في نزهة خارج البلد في روسيا. هل تجب عليهم الجمعة ولا يجب عليهم الجمعة؟ خرجوا في نزهة. خارج البلد. نقول اذا كان
اقل من ها؟ فانه يجب عليهم ان ان يصلوا مع الناس اما هم ما يصلون بانفسهم يجب عليهم ان يصلوا مع النبي. اذا كان اكثر من فرصة فانه لا يجب عليه. اذا كان اكثر
فرصة يقول بانه لا يجب عليهم  قال ليس بينه وبين المسجد اكثر او اكثر من فرصة؟ نعم اكثر من فرصة قال ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا اب وامرأة. المسافر
على قصر يقول فالمؤلف رحمه الله لا تجب عليه. وذكرنا ان المسافر لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون سائرا وذكرنا والحالة الثانية ان يكون داخل البلد نعم تبعا للناس وذكرنا حكمه. قال ولا
ويتكلم يعني ذكرنا ان الصواب انها تجب عليه كما هو رأي الظاهر وامرأة نعم المرأة كما تقدم ان هذا باتفاق الائمة انه لا تجب عليها الجمعة. قال ومن حضرها منهم
ولم تنعقد به. من حضرها منهم اجزأته. يعني لو ان المرأة صلت مع الناس الجمعة تقول يجزئها ولا يجب عليها ان تصلي ظهرا. وانما تحتفي بهذه الصلاة. قال تنعقد به
نعم لم تنعقد به. وش معنى لم تنعقد به؟ نعم. نعم يعني انه لا يحسن من العدل. نعم. وعلى هذا على المذهب كما سيأتينا ان شاء الله. انه يشترط العدد الجماعة. والجماعة المذهب
تساوي اربعين يعني لابد ان يكونوا اربعين. وعلى هذا لو كان عندنا تسعة وثلاثون رجل وامرأة هل نقيم الجمعة هنا او لا نقيم؟ يقول لك المؤلف لا تنعقد. وايضا لو كان عندنا
وثلاثون رجلا ورقيق. هل نقيم الجمعة على المذهب؟ نعم يقول لك المؤلف رحمه الله لا تقام الجمعة قال ولم يصح ان يؤم فيها. نعم يقول لك لا يصح ان يؤم فيها
هذا الذي لا تنعقد به الجمعة. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح ان ان يؤم فيها ومثله ايضا نعم قال ولم يصح ان يؤم فيها فهذا الذي لا يجب عليه الجمعة كل فالمؤلف رحمه الله لا يصح ان ان يؤم فيها. فمثلا هذا الرقيق الذي لا تجبه
الجمعة لا يصح ان يكون اماما في الجمعة. لكن ذكرنا ان الصواب في ذلك انه يصوم. ومثل ايضا المسافر يا من مسافر يقول لك المؤلف رحمه الله. المسافر سفر قصر ما تجب عليه الجمعة. على هذا لو قدم الى البلد
عالم كبير لا يصح ان يكون اماما بالجمعة. والصواب في ذلك عام الصواب انه يصح ان يؤم فيها كما ذكرنا ان هذا المسافر الصواب انها يجب عليه تبعا لغيره هذا يصح
ان يكون اماما فيها. قال ومن سقطت عنه لقدر وجبت عليه وانعقدت به فان سقطت عنه لعذر وجبت عليه وان اخذت به وايضا يجوز ان ان يؤم فيها كالمريض المريض
اذا كان حضور الجمعة يشق عليه المشقة ظاهرة. يقول ما يجب عليك تحفظه. طيب لو حضر هل تنعقد به نقول تنعقد به تجب عليه الجمعة لما حضر وتنعقد به بمعنى اننا نحسبه من اي شيء
طيب هل يجوز ان نقدمه اماما هذا المريض او لا يجوز؟ نقول نعم يجوز ان نقدمه اماما. لانه ليس بتخلف شرط عدم الوجوب هنا ليس لتقلب شرط وانما لاي شيء
لوجود مانع وقد تحمل الان الشروط مكتملة الشروط المسلم ذكر حر الى مستوطن فهنا ليس لتخلف شرط. فالشروط مكتملة فنقول اذا حضر وجبت عليه صلاة الجمعة ويصح ان يؤم فيها وكذلك ايضا تنعقد به بمعنى اننا نحسبه من اي شيء من العدد
قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح. هذا واضح. هذا رجل يجب عليه ان يحضر الجمعة لكونه ذكرا مسلما حرا مكلفا مستوطنا الى اخره لكنه ما حضر الجمعة
وصلى قبل تجميع الامام. فنقول بان صلاته غير صحيحة. الصلاة تكون نفلا. لا تصح ظهرا عنه يا بلال لانه لماذا؟ لانه مخاطب بالجمعة. وحتى الان هو مخاطب للجمعة يجب عليه ان يسعى الى الجمعة
فهو مخاطب بالجمعة. فاذا صلى الظهر يقول لا تصح صلاته لانه ادى شيئا لم يخاطب قال قال وتصح ممن؟ قال قبل صلاة الامام لم تسكت. ويفهم من كلامه انه اذا صلى الظهر ممن يجب عليه امور الجمعة. بعد صلاة الامام ها فان صلاته صحيحة. لكنه اثم
يعني رجل توفرت فيه شروط وجوب الجمعة. لكنه ما ذهب يصلي مع الناس. نعم لم يذهب لكي يصلي مع الناس. وجلس في بيته لما انتهى الامام من الصلاة صلى ظهرا اربع ركعات. تصح صلاته ولا تصل. يقول تصح
الصلاة لكنه يأثم يجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل. قال وتصح ممن لا تجب عليه. يعني اذا سقطت الجمعة يعني سقطت الجمعة لتخلف شرع او لوجود مانع ثم صلاها قبل تجميع الامام
هنا ماذا؟ نقول تصح. مثل ذلك المرأة. المرأة لا تجب عليها الجمعة. وصلت لما زالت الشمس قبل ان يصلي الامام صلت المرأة. ايش نقول هنا؟ نقول بان صلاتها صحيحة. المريض
لا يجب عليه ان يحضر الجمعة. ولو انه صلى قبل تجميع الامام فنقول بان صلاته صحيحة. قال والافضل حتى يصلي الامام الافضل يقول المؤلف رحمه الله حتى يصلي يعني نقول للمرأة تأخري تأخري لا تصلين
يصلي الامام نقول للمريض ايضا تأخر لا تصلي حتى يصلي الامام وايضا نقول للخائف الذي لا يستطيع ان يحضر الجمعة تأخر لا تصلي حتى يصلي الامام. والصواب في ذلك ان الصواب في ذلك
انه مخاطب بالظهر وعلى هذا نرجع الى احكام صلاة الظهر. فنقول صلاة الظهر السنة تفعل في اول وقتها الا شدة الحق. تقول ما دام الان انه تخلف شرط او وجد مانع سقطت عنه الجمعة فهو الان مخاطب بصلاة
ظهر واذا كان كذلك نلحق به احكام صلاة الظهر. نقول تصلي الظهر نعم تفعل صلاة الظهر صلاة الظهر تسأل في وقتها الا ماذا؟ الا مع شدة حرقه الله اكبر
