بعد الزوال فصل شروط صحة صلاة الجمعة. يشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام احدها الوقت واوله اول وقت صلاة العيد. واخره اخر وقت صلاة الظهر. فان خرج وقتها وقبل التحريمة صلوا ظهرا والا جمعة الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها الثالث
ان يكونوا بقرية مستوطنين. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. فان نقصوا قبل اتمامها تأنفوا ظهرا ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة. وان ادرك اقل من ذلك. اتم
ظهرا اذا كان نوى الظهر ويشترط تقدم خطبتين بشرط صحتهما حمد الله تعالى الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقراءة اية والوصية بتقوى الله عز وجل العدد المشترك ولا يشترط لهما الطهارة ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاة ومن
ان يخطب على منبر او موضع عال. ويسلم على المأمومين اذا اقبل عليهم. ثم يجلس الى فراغ الاذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما ويعتمد على سيف او قوس او عصا
ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعون المسلمين. تقدم لنا شيء من احكام صلاة الجمعة ومن ذلك ما يتعلق بفظلها وما سبب تسميتها يوم الجمعة وكذلك ايضا على من تجب الجمعة. واذا حضرها
من تجب عليه لكن سقطت عنه لعذر او سقط عنه الحضور لعذر فانها تنعقد به ويهتم به ومن حضرها من لا تجب عليه الى اخره ان تنعقد به وهل يؤتم به؟ تقدم الكلام على هذه
المسائل وهل تجب على المسافر الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال تقدم لنا من تلزمه الجمعة. وهو كل ذكر حر. ذكرنا
ان الحرية فيها خلاف. مكلف مستوطن ببناء يشمله اسم واحد فمن تلزمه الجمعة تجب عليه الجمعة؟ هل له ان يسافر؟ او ليس له ان يسافر؟ نقول سفر يوم الجمعة ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون ذلك قبل الزوال
قبل زوال الشمس فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه اذا كان قبل الزوال فان انه يكره نعم يكره الا اذا كان سيأتي بها في طريقه. يعني اذا كان هناك جمعة في طريقه
فانه لا كراهة. والرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى. انه لا يكره ويجوز ان يسافر يوم الجمعة قبل الزوال وان كان الاولى نعم لا بأس ان كان الاولى الا يسافر. لكن لا يكره
والاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى بان السفر الاصل فيه الجواز ومن تلزمه الجمعة حتى الان لم يخاطب بالوجوب اذ ان الوجوب انما يكون بعد الزوال
فالصواب في هذه المسألة انه لا كراهة كما هو مذهب الامام مالك رحمه الله وايضا الكراهة حكم شرعي يفتقر الى الدليل الشرعي اما القسم الثاني وهو السفر بعد زوال الشمس. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه
يحرم وهذا ما عليه اكثر اهل العلم. اكثر اهل العلم انه يحرم ولا يجوز يدل لذلك انه مخاطب بالجمعة. اذ بعد الزواج دخل وقت صلاة الجمعة كما سيأتينا ان شاء الله والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة ليوم الجمعة
اسعوا الى ذكر الله. فجمهور العلماء على انه يحرم ان يسافر بعد الزوال. لكن يستثنى من ذلك استثنى من ذلك ما اذا كان سيأتي بها في طريقه لان المقصود هو حضور الجمعة ويحصل هذا فاذا كان في طريقه على بعد كيلوات وسيتمكن
من حضور صلاة الجمعة مع الامام فان التحريم يسقط. المسألة الثالثة تستثنى اذا كان هناك ظرورة اما اذا كان هناك ظرورة والفقهاء ينصون يقولون اذا خشي فواتير اذا خشي فوات الرفقة فانه يسقط عليه حضور الجمعة ومثل ذلك في وقتنا الحاضر اذا خشي
الطائرة او صوت نعم سائر المراتب اذا خشي فوتها الى اخره فانه في هذه الحالة يسقط عنه حضور الجمعة المؤلف رحمه الله تعالى فصل يشترط لصحتها شروط ليس منها ابن الامام
صلاة الجمعة يشترط لها شروط او يشترط لصحتها شروط. يقول المؤلف رحمه الله ليس منها اذن يعني ان من لزمتهم الجمعة وتوفرت فيهم شروطها فانه لا يجب عليهم ان يستأذنوا الامام. في اقامة صلاة الجمعة. الامام
الاعظم او نائبه لا يجب عليهم ان يستأذنوه. اذا ارادوا ان يصلوا الجمعة. وهذا ما ذهب واليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى واستدلوا على ذلك بان عليا رضي الله تعالى عنه
صلى بالناس وعثمان محصور صلى بالناس وعثمان محصور واقره الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك والرأي الثاني اما الراوي الثاني راية بخليفة رحمه الله انه يشترط اذن الامام حنيفة ان
يشترط اذن الامام وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله. والاقرب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم انه لا يشترط ابن الامام في اقامة صلاة الجمعة. لان الجمعة فرض
واذا خوطب بها من لزمت وجب عليه ان يقيمها. وجب عليه ان يقيمها ولا حاجة الى استئذان الامام ولما تقدم من ان علي رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وعثمان رضي الله تعالى عنه
محصور لكن يستثنى من ذلك او نستثنى من ذلك مسألتين. المسألة الاولى ما يتعلق بتعدد الجمعة. هنا المسألة الاولى ما يتعلق بتعدد الجمعة. لان لا تتعدد الا لحاجة. فما يتعلق بتعادل الجمعة. هنا نحتاج الى اذن الامام
لان هذا موضع اجتهاد فقد يسوق اقامة جمعة ثانية وقد لا يسوء فنحتاج الى اجتهاد الامام هل يسوغ اقامة جمعة ثانية او لا او لا يسوق اقامة جمعة ثانية هذي المسألة الاولى المسألة الثانية اذا كان هناك انظمة او نعم
اذا كان هناك نظام او انظمة سنها الامام الاعظم ومن تلك الانظمة انها لا تقام الجمعة الا بعد رجوع الى النظام او الى من وكل وزارة الاوقاف ونحو ذلك فانه يرجع الى ذلك. فنقول عندنا عندنا مسألتان تستثنيان. صحيح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم
لولا حاجة الى اذن الامام بما يتعلق باقامة الجمعة لكن نستثني مسألتين المسألة الاولى ما يتعلق بتعدد الجمعة فنحتاج الى اذن الامام لما ذكرنا ان التعدد انما يكون عند الحاجة و
القول بان هناك حاجة او بان هناك عدم حاجة يحتاج الى اجتهاد. فلابد من اجتهاد الامام في هذه المسألة او من يريد؟ المسألة الثانية اذا كان الامر قد تعلق بنظام ونحو ذلك فالاصل
قال المؤلف رحمه الله تعالى احدها الوقت واوله وقت صلاة هذا الشرط الثاني الشرط الاول كما تقدم ما يتعلق باذن الامام هل هو شرط او ليس شرطا الى اخره؟ شرط
الثاني الوقت فصلاة الجمعة لا تصح الا في وقتها. ويدل لذلك ما سيأتينا من حديث انس وحديث سلمة وحديث ابي هريرة الى اخره. فالائمة يتفقون على ان الجمعة لها وقت محدد. لكن ما هو ما هو اوله؟ وما هو اخره؟ بينه المؤلف رحمه الله قال واوله
اول وقت صلاة العيد. وما هو اول وقت صلاة العيد؟ فيأتينا بان اول وقت صلاة العيد هو بعد ارتفاع الشمس اذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمي وهو ما يقارب المترين كما تقدم لنا ويقدر بالدقائق بما يقرب من ثنتي عشرة دقيقة
حينئذ خرج وقت النهي ودخل وقت صلاة الضحى ووقت صلاة العيد ووقت صلاة جمعة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وهنا المؤلف رحمه الله قال واوله اول وقت صلاة العيد. لماذا لم يقل المؤلف رحمه الله؟ واوله من طلوع الشمس وارتفاعها قيل ربعه. وانما قال اوله
اول وقت صلاة العيد قال المؤلف رحمه الله ذلك مع ان قوله لو قال من طلوع الشمس وارتفاعها قيدر فكان هذا اوضح وانما قال المؤلف رحمه الله ذلك لفائدتين. الفائدة الاولى تمرير الطالب تمرير طالب العلم
على الاستذكار. نعم على الاستذكار والمراجع. لانه اذا قال لك اوله اول وقت صلاة العيد. ما هو اول وقت صلاة  تحتاج تراجع وتستذكر ما هو اول صلاة العيد فهذه فيها فائدة هذه فيها فائدة
تربوية لطالب العلم. والفائدة الثانية جمع العلم. نعم جمع العلم وتسهيل حفظه فانت اذا قال لك ذلك تفهم ان وقت صلاة العيد يبدأ من طلوع الشمس وارتفاع يقيد رمح ايضا وقت صلاة
صلاة الجمعة يبدأ وقتها من طلوع الشمس ارتفاعها قدره يعني عندنا صلاتان تشتركان في هذا الحكم ففيه هاتان الفائدتان. وهذا هو المشهور بالمذهب يعني يقولون بان اول صلاة لان اول وقت صلاة الجمعة
يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد ركن. وهذه المسألة من المفردات. من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى والرأي الثاني رأي الجمهور اهل العلم انها تبدأ من بعد الزوال كصلاة الظهر. والراي الثالث رأي الخرق رحمه الله
انها تبدأ في الساعة السادسة. يعني يبدأ وقتها في الساعة السادسة. ولكل منهم دليل. اما اما الحنابلة الذين قالوا بانها تبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قدر فاستلوا بحديث جابر رضي الله
تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حين الزواج نعم يقول جابر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب الى جمالنا فنريد
حين الزواج. فدل ذلك على ان الصلاة حصلت قبل الزواج. لانهم يذهبون الى جبالهم وقت الزوال يريد فيدل هذا ان الصلاة تقدمت على الزواج. وهذا من اقوى ما يستدل به للحنابلة رحمهم الله تعالى
ويستدلون بحديث عبد الله بن زيدان لكنه ضعيف قال شهدت الجمعة مع ابي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل يقول شهدت الجمعة مع ابي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل الزوال ثم شهدتها مع عمر
فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول انطفف النهار. لكن هذا رواه الدارقطني وغيره وضعيف لا يكتب. نعم ليس ساجدا وكذلك ايضا قالوا بانه وارد عن جمع من الصحابة كابن مسعود ومعاوية سعيد وجابر الى اخره
اما الذين قالوا برأي الجمهور يقولون بانها تفعل بعد الزوال فاستله بحيث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. كان يصلي الجمعة حين تميل
وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين ابن شمس في البخاري ومثله ايضا حيث سلمت من اكوا في الصحيحين قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشجرة
هذه الاحاديث ظاهرة. واما ما ذهب اليه الخرفي رحمه الله انها تفعل في الساعة السادسة. تستدل على ذلك بحيث ابي هريرة في الصحيحين من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راحت الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن
الساعة الثالثة فكأنما قربت كبشا اقرن. ومن راحت الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فاذا دخل الامام دل ذلك على ان دخول الامام بعد الخامسة وقبل الثالثة. والزوال يكون متى؟ بعد السادسة. ولما ذكر
ساعات قال فاذا دخل الامام هذا بعد الخامسة. نعم. مما يدل على ان انها تفعل في السادسة والاحوج في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. اما قول الحنابلة وانها تفعل كصلاة
فهذا فيه نظر ظاهر لكن ما ذهب اليه جمهور هو الاحوط والابرأ للذمة لكن لو قدمت قبل الجوال او ان الامام قدمها شيئا قبل الزواج لا يظهر والله اعلم لا يقال بانها كصلاة الظهر. صلاة الظهر لو احرم قبل الزوال انقلبت صلاته نافلة
لكن هنا يقول لو انه قدمها قبل الزواج بشيء يسير فنقول له حديث جابر كما ذكرنا قال نذهب الى جمالنا فنريخها حين الزوال هذا يدعو قدمها شيئا قبل الزوال حيث الخرق حديث ابي هريرة قال فاذا
الامام بعد الخامسة الى اخره. فنقول لو قدمت قبل الزوال هذا لا بأس به ان شاء الله. ثم قال المؤلف طيب هذا بالنسبة لوقت اول الوقت ما هو اخر الوقت؟ اخر وقتها هو اخر وقت صلاة الظهر في اتفاق الائمة. باتفاق الائمة ان اخر وقتها
هو اخر وقت صلاة الظهر. واخر وقت صلاة الظهر اذا اذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال طيب بالنسبة لوقت الاستحباب هل يشرع ان تؤخر في شدة الحر؟ ان يبرد بها في شدة الحر او نقول
انه لا يشرع. يقول جمهور العلماء يقولون بان صلاة الجمعة الافضل ان تفعل في اول وقتها كما عليه الناس اليوم ولا يشرع ان يبرد به. حتى في شدة الحر لا يشرع ان يبرد به. لماذا؟ بما تقدم من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال كنا نجمع اذا زالت الشمس كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وايضا ايضا لو قلنا بالابراك كما يقول بعض الشافعية لا نجد من ذلك المشقة على الناس الابراج شرع في التخفيف على الناس. فلا تكون الرخصة مشقة
ان الناس يشرع لهم ان ينتابوا الجمعة مبكرين. فاذا جاء الناس في الساعة الاولى ثم قلنا يبردون الى قرب العصر ها اصبح مشقة وليس مشقة؟ لا شك انه سيكون هناك مشقة شديدة عليه. فالصواب في ذلك ان وقت الاستحباب انها تفعل في اول
قال فان خرج وقتها قبل التحريم صلوا ظهرا والا فجمعة. يقول المؤلف رحمه الله اذا خرج وقتها قبل تكبيرة الاحرام ويؤخذ من ذلك انهم اذا كبروا قبل خروج الوقت انهم يصلونها ماذا؟ جمعة. اما اذا خرج الوقت قبل ان يكبروا
فانهم يصلونها ظهرا. فنأخذ من هذا ان وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الاحرام. وهم يفرقون بين وقت الجمعة وبين صلاة الجمعة. يقولون بان وقت الجمعة يدرك بتكبيرة. وصلاة الجمعة تدرك هذا المشهور بالمدرسة التفريق بين وقت وبين الصلاة. والصواب انه لا فرق. والقاعدة على المذهب القاعدة على المذهب
ان الادراكات تتعلق بتكبيرة الا فيما يتعلق بصلاة الجمعة فان فان الادراك يتعلق وفيها بركان يتعلق فيها بركعة والصواب في ذلك انه لا فرق بين الوقت وبين الصلاة وان صلاة ان وقت صلاة الجمعة لا يدرك الا بركعة. وعلى هذا اذا صلوا ركعة قبل خروج الوقت اتموا جمعة
اما اذا ما ادركوا ركعة فانهم يصلونها ظهرا. ويدل لذلك ما سلف من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
المؤلف رحمه الله تعالى الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها. هذا الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة. على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو حضور اربعين. العدد. عندنا الجماعة وعند العدد. الجماعة شرط بالاتفاق. يعني الجمعة لا تصح من غير جماعة. بخلاف
سلام عليكم. الظهر تصح. تصح من غير جماعة. تصح من الواحد. لكن بالنسبة للجمعة يشترط يشترط لها الجماعة بالاتفاق. واختلف العلماء رحمهم الله في قدر جماعة الجمعة. ما هو قدر جماعة
المؤلف رحمه الله تعالى يرى انهم اربعون. وهذا المشهور من مذهب الشافعية الشافعية والحنابلة يرون ان الجمعة انها اربعون. واستدلوا على ذلك بان مصعب ابن الزبير مصعب بن عمير لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة لما جاء يوم الجمعة جمع بهم وكانوا اربعين. نعم جمع
وكانوا اربعة. لكن هذا الحديث نقول بانه جاء على سبيل الاتفاق. هذا الحديث نقول بانه جاء على سبيل الاتفاق وكما سلف ما كان اتفاقا فانه لا يكون شرعا. وايضا بحيث جابر مضت السنة
انه في كل اربعين جمعة واظحى وفطر. هذا رواه الدارقطني مظت السنة انه في كل اربعين جمعة واظحى وفطر هذا روى الدرقبني وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
الرأي الثاني ان عدد الجمعة اثنى عشر من ذهب اليه الطوائف من السلف كربيعة والزهري والزهري والاوزاعي اثنا عشر واستدلوا على ذلك. لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا غير ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قظيت الصلاة
في الارض الى ان قالوا واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليه وتركوك قائما. قالوا بان الصحابة رضي الله تعالى عنهم انفضوا ما بقي منهم الا اثنى عشر رجل. وعند الحنفية انها تصح باربع
ويستدلون بحديث ام عبد الله الدوسية لكنه ضعيف. نعم حديث ابن عبد الله الدوسية الجمعة واجبة على كل قرية فيها امام وان لم يكن فيها الا اربعة وان لم يكونوا الا اربعة
ام عبد الله الدوسية الجمعة واجبة على كل قرية فيها امام وان لم يكون الا اربعة ضعيف. والرأي الثالث او الرابع انها تنعقد بثلاثة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لان اقل الجماعة اثنان اقل
والخطبة لابد لها من جماعة. اقل الجماعة اثنان واحد يخطب واثنان يستمعان. نعم واحد واثنان يستمعان نعم عند ابن حزم رحمه الله اختاره الشوكاني ان اقلها اثنان ان اقل الجمعة اثنان
لان اقل الجماعة هما اثنان. واقرب الاقوال في هذه المسألة ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ثلاثة لان الخطبة لابد من جماعة. واقل الجماعة اثنان واحد يخطب واثنان يستمعان
قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين نعم يكون في قرية مستوطنين  نعم لابد ان يكونوا بقارنة نعم مستوطنين لابد ان يكونوا مستوطنين بمعنى انهم لا يطعنون عن هذا المكان لا صيفا ولا شتاء ولا ينظر
الى مادة البنا. فلو كان فلو كانت مادة البنا من اخشاب او من حديد او من طين او من بيوت شعر. المهم انهم لا يطعنون من هذا المكان فانه تجب عليهم الجمعة. اما ان كانوا يطعنون يبحثون عن مواقع القطر
فنقول بان الجمعة نقول بان الجمعة لا تجب عليهم ويدل لذلك ان النبي صلى الله وسلم لم يأمر الاعراب حول المدينة كان يقيموا صلاة الجمعة قال وتصح فيما قارب البنيان
من الصحراء معنى هذه الجملة يعني لو اننا خرجنا اهل البلد خرجوا وفعلوا الجمعة قريبة خارج البلد خرج اهل البلد وفعلوا الجمعة قريبا من البلد يقول لك المؤلف رحمه الله يسأل
لا بأس. نعم لا بأس وانما نص عليها لان بعض اهل العلم قال ما تصح الا في الجامع. الجمعة لا بد ان لكن يقول لك المؤلف انه لا بأس لو ان اهل البلد خرجوا يقال نصلي اليوم الجمعة نصلي
قريب من البلد في اطراف البلد نخرج ونصلي الجمعة يقول لك المؤلف رحمه الله ان هذا لا بأس به نعم ان هذا جانب ويفهم من ذلك انهم اذا تباعدوا عن البلد ها انهم يصلون او لا يصلون انهم لا يصلون
انهم اذا تباعدوا فانهم لا يصلون. ويدل لذلك ان اسعد ابن زرارة رضي الله تعالى عنه او ولا من جمع في حرة بني بياضة. نعم اول من جمع في حرة بني بياض وهو يقولون بان حرة بني بياضة تبعد عن
بمقدار دين يعني تبعد عن المدينة بمقدار ميل وهذا رواه ابو داوود والدار قطبي والبيهقي واسناد حسن المهم نفهم ان الناس لو خرجوا من البلد وفعلوا الجمعة ان له حالتين. الحالة الاولى ان يتباعدوا
كثيرا عرفا فلا تصح جمعته. الحالة الثانية ان يكونوا قريبين من البلد فنقول بان هذا  قال رحمه الله تعالى فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. اذا نقصوا يقول لك المؤلف لابد ان
وذكرنا خلاف في العذاب طيب اذا نقصوا واحدة قبل نهاية صلاة الجمعة قبل ان تنتهي صلاة الجمعة ولنفرض ان احدهم حصل له عذر. ثم خرج من الصلاة. نعم حصل له عذر ثم بعد ذلك
خرج من الصلاة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يتمونها ماذا؟ ها؟ يقول لك فان نقصوا قبل اتمامها استأنف ظهر يعني يستأنفون ظهر هم يستأنفون ظهرا. يبدأون من جديد بصلاة الظهر لانهم ما نووا الجمعة
ها ما نوى الظهر؟ لم ينو ظهرا. فيستأنفون من جديد صلاة الظهر. اما هذا ما ذهب اليه المؤلف والله وبهذا نعرف ان العدد لا بد منه الى نهاية الصلاة على المذهب. نعم الى نهاية الصلاة على المذهب. والرأي
الثاني هذا الثاني انه ان صلوا ركعة فانهم يتمونها جمعة. وان لم تصلوا ركعة ان لم يصلوا ركعة فانهم يستأنفون نعم يستأنفون ظهرا وهذا ما ذهب اليه الموفق رحمه الله تعالى. نعم. ان صلوا ركعة فسموها جمعة. وان صلوا اقل من ركعة فانهم يستأنفون
ظهرا وهذا ما ذهب اليه الموفق. ودليل ذلك نعم دليل ذلك حديث ابي هريرة المشهور من ادرك من الصلاة قبل من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. نعم. ادرك الصلاة
والصواب في ذلك ان الامر معلق بادراكه ركعة. نعم. طيب وايضا يعني ايضا لو ان رجلا من العدد لو ان واحدا من العدد تخلف قبل ان يصلوا نعم قبل ان يصلوا ركعة. هل نقول بانهم يستأنفون يبدأون الصلاة من اولها؟ او نقول بانهم ينوونها ظهرا
المذهب كما سلف انه لا بد ان يستعجل. لماذا؟ لانهم ما نوا الظهر. لا بد ان يبدأوا من جديد بصلاة الظهر وليظهر والله اعلم انه لا حاجة الى هذا. وانه اذا نقص العدد قبل اكمال ركعة فانهم يلونها
فانهم ينوونها طهرا. وحينئذ تكون هذه المسألة من المسائل التي تستثنى من الانتقال من معين الى معين. الانتقال من معين الى معين نقول بانه ماذا يصح او لا يصح؟ سبق ان ذكرنا في شرط النية في شروط الصلاة ان الانتقال من معين الى معين انه لا يخطئ
لو كان يصلي الظهر ثم ذكر انه ما صلى الفجر فانتقل من صلاة الظهر الى صلاة الفجر وش نقول نعم بطلت التي انتقل منها ولم تنعقد التي انتقل اليها. بطلة التي انتقل منها
منها لانه قطع نيتها. ولم تنعقب التي انتقل اليها لانه لم ينوها من اول الصلاة لكن هذه مستثناة ونظير ذلك اذا فات الانسان شيء من الركعات. يعني اذا فات الانسان شيء من الركعات المذهب
لو لو جاء يعني ما ادرك ركعة من الجمعة فانه يجب عليه ان يصلي ماذا؟ يصلي ظهرا اذا نوى الظهر اما اذا ما كان نوى الظهر يتمها نسأل ثم يصلي الظهر مرة اخرى. ولنفرض ان رجلا جاء والامام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية
فاتته الصلاة وكبر مع الامام ثم بعد ذلك سلم الامام تبين انه ما ادرك شيء من ركعات الامام هل يصلي ركعتين او يصلي اربعا؟ المذهب ان كان نوى عند تكبيرة الاحرام انها ظهر يصلي اربع. وان كان ما نوى؟ نقول اتمنا
هدفنا ثم بعد ذلك تصلي الظهر بعد نهاية ماذا؟ بعد نهاية الصلاة. والصواب في ذلك كما سلف انه يصليها نعم انه يصليها ظهرا. قال ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة
من ادرك مع الامام منها ركعة سماها جمعة وهذا كما سبق نشرنا اليه انهم يفرقون بين ادراك الوقت وبين ادراك الصلاة ان ادراك الوقت لا يكون الا يكون بتكبيرة واما ادراك الصلاة فانه يكون باي شيء بركعة. والصواب في ذلك انه لا
فرق وان كلا من الصلاة والوقت يدرك بركعة لحديث ابي هريرة السالف من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. قال وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا. اذا كان نوى الظهر. تكلمني عن
يعني اذا جاء والامام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية فان نوى انها ظهر ها؟ يصليها ظهرا وايضا لا بد ان يكون وقت الظهر قد دخل لان على المذهب يجوزون الدفعة قبل الزوال. فانه
وانها ظهر فانه يصليها ظهر. اذا ما كان نوى فانه يتمها نفلا ثم بعد ذلك يصلي الظهر مرة اخرى والصواب في هذه المسألة كما سلف انه اذا فاتته الصلاة لم يدرك ركعة مع الامام فانه يتمها ظهرا اربعة
ركعات وحينئذ يكون هذا مستثنى ولو نوى الجمعة يكون هذا مستثنى من الانتقال من معين الى معين للحاجة الا ويشترط تقدم خطبتين نعم يشترط تقدم خطبتين هذا الشرط  الثالث هذا الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة اشترط تقدم خطبتين ويجول ذلك ان الله عز وجل قال
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. والمقصود بذكر الله عز وجل هو الخطبة فما المقصود بذكر الله عز وجل؟ هو الخطبة واشتراط الخطبتين هذا باتفاق الائمة. يعني الائمة يتفقون عليه في الجملة ويدل على وجوب الخطبتين. ما تقدم للاية
ايضا يدل لذلك محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الخطبتين. وكذلك الخلفاء وكذلك المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى وقتنا الى وقتنا الحاضر. ويدل على
وجوب الخطبتين ايضا ان الله او ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الاستماع وحرم الكلام الكلام فاذا كان الكلام يحرم في اثناء الخطبتين ويجب الاستماع الى اخره هذا يدل على
وجوب هاتين الخطبتين. نعم قال من شرط صحتها حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة اية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد لا يشترط لهم الطهارة ولا الى اخره. المؤلف رحمه الله خلط بين اركان الخطبة وبين شروط
الخطبة فقال لك من شرط صحتهما حمد الله. المذهب ان حمد الله انه ركن من اركان الخطبتين. نعم. ان حمد الله انه ركن من اركان خطبتين. قال لك والصلاة على رسول الله ايضا الصلاة
جعلها من الشروط من شروط الخطبة والمذهب انها ركن من اركان الخطبة. وقراءة اية ايضا جعلها المؤلف من شروط الخطبة والمذهب انها من اركان الخطبة قال والوصية بتقوى الله ايضا جعلها من الشروط والمذهب انها ركن من اركان القطب
وحضور العدد المعتبر اه حضور العدد المعتبر هذا من شروط اتحاد الكرة. فعندنا الان الحمد لله والصلاة على رسوله وقراءة اية وكذلك ايضا الوصية بتقوى الله عز وجل هذه الاربع
جعلها المؤلف رحمه الله تعالى من شروط صحة الخطبة. والصواب انها اركان من اركان الخطبة. وبقي ركنان نعم بقي ركنان حمد الله والصلاة وقراءة اية والموالاة. يعني موالاة الخطبتين مع الصلاة
والركن السادس والاخير الجهر بحيث يسمع العادة المعتبرة. فالاركان حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة اية والموالاة مع الصلاة الوصية بتقوى الله عز وجل والجهر بحيث يسمع العدد المعتمر. هذه بالنسبة لاركان الخمسة وهذا ما ذهب اليه
رحمه الله ان اركان الخطبة هذه ستة. والرأي الثاني الرأي الثاني ان هذه الاشياء ليست اركانا. نعم وانما هي من مستحبات الخطبة الركن في الخطبة هو ان يأتي الامام بالتذكير والوعظ
الذي ينتفع به الناس. يعني اذا اتى الامام بكلمات ينتفع بها الناس ويفيدهم بما يتعلق الوعظ والتذكير وما يحتاجون اليه من احكام الى اخره فان هذا هو ركن الخطبة. ولهذا شرع
خطبة الجمعة وهذا ما ذهب اليه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى واما ما ذكر المؤلف كونه يبدأ بحمد الله هذا جيد انه يبدأ الحمد لله عز وجل كما ذكر ابن القيم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتتح خطبة من خطبه
الراتبة او العارضة الا ابتدعها بحمد الله عز وجل. ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر وجوب الشهادتين. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر وجوب الشهادتين. ايضا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك
ما هي العلة؟ انه ركن؟ قال كل عبادة سقرت الى ذكر الله سقرت الى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. قل كل عبادة اتقوا الى ذكر الله افتقرت الى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وقراءة اية حديث جابر بن تمر قال كان الرسول وسلم
يقرأ ايات ويذكر الناس يقرأ اياته ويذكر الناس. وهو مسلم في صحيحه. والوصية بتقوى الله عز وجل ما هي المقصود؟ وعلى هذا نقول الصحيح في ذلك ماذا؟ ان الركن ركن الخطبة هو ان يأتي الامام بالذكر
والتبليغ الذي ينتفع به الناس. ويرشدهم ويعلمهم ما يحتاجون اليه في الاحكام هذا هذا الركن. كما ان الجهر بحيث انه يسمع هذا لابد منه. انما الجهر بحيث يسمع العين المعتبر. كل هذا لابد
وكذلك ايضا ما يتعلق الموالاة بين الخطبة والصلاة ايضا القول بانه ركن هذا فيه نظر. نعم فلو انه خطأ ثم صلى الى اخره ولو حصل فاصل يظهر انه لا ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله وحضور العدد المعتبر. هذا من شروط صحة الخطبة. نعم
يحضر العدد المعتبر. هنالك ايضا من شروطها الوقف شروط صحة القطب الوقت والنية وحضور العدد المعتبر كما ذكر المؤلف ووقوعهما حظرت يعني وقوع الخطبتين في وان تكون الخطبتان ممن تصح امامته وان تكون الخطبتان ممن تصح امامته
فالشروط الوقف والنية وكذلك ايضا حضور العدد المعتبر ووقوعهما حظرا وان ان يكون ممن هذا تصح امامته. نعم. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يشترط لهما الطهارة. نعم لا يشترط لهم الطهارة. فلو خطب وهو محدث فخطبته صحيحة
او خطب وعليه خبث نجاسة. يقول بان خطبته صحيحة. ويدل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه. يذكر الله على كل احيانه وهذا يشمل الخطبة. نعم هذا يشمل
الخطبة وعلى هذا لو كان محسنا حياة اصغر او حياة اكبر او عليه خبث يقول بان هذا لا يضر. قال ولا ان يتولاه ها هما من يتولى الصلاة فلو خطب شخص وصلى اخر فنقول بان هذا صحيح وجائز ولا
قال ومن سننهما ان ان يخطب على منبر نعم سنة ان يخطب ان على منبر ويدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول امره كما في البخاري كان يخطب على جذع نخلة
ثم بعد ذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر لما ترك جذع النخلة صار له ولد الناقة لانه كان يسمع الذكر قبل فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم والتزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر كما في حديث سهل رظي الله تعالى عنه. قال
ولان هذا ابلغ كونه يتخذ المنبر كونه يكون على موضع هذا ابلغ  مخاطبة الناس وايصال الذكر اليهم. قال او موضع عال او موضع الان اذا لم يتيسر المنبر فانه يخطب على موضع الان كما تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر يخطب او يخطب
على سبع نخلة ويسلم على المأمومين اذا اقبل عليه. العلماء يقولون اذا دخل فانه يسلم على المرء على المأمومين. ثم اذا صعد المنبر فانه يسلم على المؤمنين. ويدل ذلك حديث جابر
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر تله في سنن ابن ماجة وهو ضعيف لكن يدل لذلك العمومات حق المسلم على المسلم خمس حديث ابي هريرة في رواية ست. اذا لقيته فسلم عليه. نعم اذا لقيته فسلم عليه
اذا دخل الامام لقي المأمومين ثم اذا صعد المنبر لقي عموم المأمومين تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقيته فسلم عليه. قال رحمه الله ثم يجلس الى فراغ الامام
ثم يجلس الى فراغ الامام وهذا يجلس اذا فراغ الامام ويدل لذلك في صحيح البخاري قال وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام. حيث التائب بن يزيد في البخاري وكان التعديل يوم الجمعة
حين يجلس الامام. وقد جاء ايضا حديث ابن عمر في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس الى صعد المنبر حيث ابن عمر في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس اذا صعد المنبر لكن الحديث ضعيف
قال ويجلس بين الخطبتين نعم تجلس بين الخطبتين هذا دليل حيث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب او كان يخطب كان يخطب خطبتين يفصل بينهما في جلوس. في الصحيحين. قال ويخطب قائما
بقول الله عز وجل وتركوك قائما. كما تقدم حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوسه. قال ويعتمد على سيف او قوس او عصا. اما الاعتماد على السيف فهذا
لا اصل له. انما الاعتماد على السيف هذا لا اصل له. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ كما ذكر ابن القيم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم توكأ على سيف هذا لم يحدث. لكن الاتكاء على قوس او عصا هذا جاء في حديث الحكم
ابن حزم انه قال شهدت الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكأ على قوس نعم قام متوكئا على قوس او عصا وهذا اسناده حسن رواه ابو داوود واسناده حسن. وابن القيم
رحمه الله يقول بان الاتكاء على قوس او عصا الى اخره هذا قبل ان يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. يعني وسلم ذلك قال قبل ان يتخذ المنبر نعم فابن القيم يحمل ذلك قبل اتخاذ المنبر اما بعد اتخاذ المنبر
فانه اه نعم لا يشرع. وعلى كل حال الان الامر فيه سعة الامر في ذلك سعة. قال ويقصد تلقاء وجهه يعني اذا خطر اذا خطب يقصد تلقاء وجهه لا يلتفت يمنة ولا يلتفت يسرة
لان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يلتفت يمنع او قال ويقصر الخطبة. نعم ويدل لذلك حديث عمار رضي الله تعالى عنه انه قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة
من ثقة يعني علامة علامة على فقهه. نعم علامة على فقهه رواه مسلم في صحيحه. لكن هذا قوله ويقصد هذا في غالب الاحيان في غالب الاحيان ولا بأس انه يطيل في بعض الاحيان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل
حديث ام حارثة انها ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا من سيرة كان يقرأها على المنبر وهذا يدل على ان النبي وسلم كان يطيل النقاب في القرى المجيدة تحتاج وقت الان تحتاج وقت كقول النبي وسلم يقرأ هذه السورة العظيمة
الى اخره قد يقرأ يذكر يذكر ايضا الى اخره. فالخلاصة في ذلك انه يقصد الغالب ان الخطبة تكون مقصورة. لكن ان احتاج الى ان يطيل في بعض الاحيان فلا بأس
وبهذا نجمع بين السنة يعني نجمع بين السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول يقصر واذا احتاج في بعض الاحيان الى ان الخطبة فلا بأس. فاحيانا يطيل وكثيرا يقصر. نعم يقصر. قال ويدعو للمسلمين
يعني يدعو للمسلمين ان يدعو للمسلمين في الخطبة ويدل لذلك حديث عمر رهيبة انه انكر على بشر ابن مروان لما رفع يديه بشر بن مروان لما رفع يديه في خطبة
الجمعة انكر عليه عمارة. قال قبح الله هاتين يديه. لم ارى سلم يقول الا هكذا واشار باصبعه. هذا مما يدل على ان على ماذا؟ يدل على ان كان يدعو في الخطبة. نعم يدل على كان يدعو في الخطبة. وايضا العلماء يقولون
لان هذا ساعة اجابة نعم بان هذا ساعة اجابة فيستحب ان يدعو للمؤمنين في هذه الساعة لعله ان يصادف هذه الساعة ساعة الاجاب. ولا يرفع يديه. الوارد رفع اليدين متى؟ في الاستسقاء في الاستصحاء
نعم اذا استسقى طلب السقي فانه يرفع يديه. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار بكفه. نعم اشار بكفه كيف ذلك؟ قال بعض العلماء يقول هكذا اذا رفع في الاستسقاء يشير بكفه
قال شيخ الاسلام لا بل المعنى انه يرفع يديه ويبالغ في الرفع ما يقول هكذا يقول هكذا من مبالغة الرقص كأنه اشار وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصواب لان هذا هو المعتاد من
الايدي فنقول في الاستصحى مبالغة اه في الاستسقاء لانه دعا حاجة هذا فينبغي فيه الافتقار الى الله عز وجل فيبالغ في الرقص مبالغة في الدعاء حتى يشير بكفه الى السماء
الله اعلم وصلى الله وسلم
