قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل والجمعة ركعتان ان يقرأ جهرا في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وتحرم اقامتها في اكثر من موضع ان من البلد الا لحاجة فان فعلوا فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها فان استويا في
او عدمه فالثانية باطلة. وان وقعتا معا او جهلت الاولى بطلتا. واقل السنة بعدا الجمعة ركعتان واكثرها ست ويسن ان يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب يلبس احسن ثيابه ويبكر اليها ماشيا. ويدنو من الامام ويقرأ سورة الكهف في يومها
ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطى رقاب الناس الا ان تكون اماما او الى فرجة وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه. الا من قدم صاحبا له
جلس في موضع يحفظه له وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة ومن قام من موضعه ثم عاد اليه قريبا فهو احق به. تقدم لنا ما يتعلق بشروط صحة الجمعة
وذكرنا من هذه الشروط ابن الامام هل اذن الامام شرط في اقامة صلاة الجمعة او ليس شرطا؟ وذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة وكذلك ايضا من الشروط الوقت وذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى في بداية وقت صلاة الجمعة ونهايته
وكذلك ايضا ما يتعلق بوقت الاستحباب كذلك ايضا من شروط صحة الجمعة الخطبتان وذكرنا ما يتعلق باركان الخطبتين وشروطهما وكذلك ايضا الجماعة. وذكرنا العدد الذي تنعقد به الجمعة. واهل اهل العلم
رحمهم الله اختلفوا في ذلك على مسائل ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله جملة من السنن التي تشرع في الخطبتين الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم
والجمعة ركعتان. يسن ان يقرأ في الركعة الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين الجمعة ركعتان وهذا بالاجماع باجماع العلماء كما حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى ان الجمعة ركعتان تقدم لنا
هل الجمعة صلاة مستقلة او انها ظهر مقصورة او انها تبعد عن الظهر. وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ان الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن صلاة الظهر وليست ظهرا مقصورة. وذكرنا ان البيع ذلك
ان الجمعة لها من الخصائص والاداب والاحكام ما تفارق به بقية الصلوات وذكرنا ان ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر من خصائص الجمعة ما يقرب من ثلاث وثلاثين خصيصا وان السيوطي رحمه الله تعالى اوصلها الى مئة خصيصة
وان له رسالة في ذلك اسمها اللمعة في خصائص الجمعة يقول المؤلف رحمه الله يسن ان يقرأ جهرا ان يقرأ جهرا وهذا يدل له ما سيأتي من الاحاديث في الركعة الاولى بالجمعة وفي الثاني بالمنافقين
السنة في صلاة الجمعة ان يقرأ تارة في بعض الاحيان يقرأ بالجمعة سورة الجمعة في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة المنافقون ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه مسلم في صحيحه
هذه هي السنة الاولى. السنة الاولى ان يقرأ في الركعة الاولى بالجمعة وفي الركعة الثانية. بالمنافقون كما دل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السنة الثانية ان يقرأ في الركعة الاولى بسبة
وفي الركعة الثانية بالغاشي يقرأ في الركعة الاولى بسبع وفي الركعة الثانية في الغاشية ويستحب تارة وتارة وسبقت ذكرنا القاعدة في ذلك عن شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وان العبادات التي وردت على وجوه متنوعة يستحب ان ان يأتي بهذا الوجه تارة وبهذا الوجه تارة
فنقول تارة يقرأ بسبح والغاشية وتارة يقرأ في الجمعة وبسورة المنافقون تارة وتارة يعمل لكل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما انه يستحب ان يقرأ في فجر
صلاة في فجر يوم الجمعة في الركعة الاولى بالف لام ميم سجدة الركعة الثانية فهل اتى على الانسان حين من الدهر  ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن حديث ابي هريرة في الصحيحين
والسنة ان يقرأ السورتين كاملا واما قد ذكر الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان قراءة بعض السورة بعض الائمة يقرأ بعض السورة هذا لا يحقق السنة لا يحقق السنة الا اذا قرأ السورة كاملة. يعني يقرأ الف لام ميم السجدة كاملة. وهل اتى على الانسان كاملا
وايضا الخالد يعني يكون الغالب على قراءته في فجر يوم الجمعة هو قراءة هاتين السورتين. لا بأس ان يترك قراءتهما في بعض  في ترك النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في بعض الاحيان لكن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ
هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة ولا بأس يعني اذا مضى مثلا شهران ثلاثة اشهر لا بأس ان يتركهما في بعض الاحيان لامرين الامر الاول لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والامر الثاني اما الامر الثاني لان لا يظن الوجوب. يعني قول الامام
يداوم على ذلك دائما فانه يظن ان هاتين السورتين واجبتان المؤلف رحمه الله تعالى وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة يقول المؤلف رحمه الله يحرم اقامة صلاة الجمعة في اكثر من موضع. بمعنى
ان البلد لا يقام فيه الا جمعة واحدة. وهكذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في المدينة الا جمعة واحدة
وكذلك ايضا في عهد الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلم ما حصل تعدد الجمعة ان سنة مئتين وخمسين للهجرة في بغداد في بغداد لما اتسعت بغداد واصبح لها جانب شرقي وجانب غربي شرق النهر وغرب النهر احتيج الى تعدد الجمعة
الى التعدد اما ما عدا اما قبل ذلك نعم قبل ذلك لم يكن هناك تعدد للجمعة ولهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله قول الائمة يعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
انه لا يسار الى تعدد الجمعة الا عند الحاجة لن يحتيج الى ذلك يكبر البلد ما في زمننا هذا الان تجد ان البلاد اتسعت وكثر الناس  كبرت كبر البلد كثر الناس
واحتاج الناس الى ان تتعدد الجمعة فان هذا لا بأس به لكن يكون ذلك بقدر الحاجة يكون ذلك بقدر الحاجة ولهذا بعض اهل العلم يقول لا يجوز ان تقام الا في موضع واحد فقط
عدم الحاجة لا يجوز الذي يظهر وما عليه جماهير العلماء رحمهم الله وانه لا بأس ان تتعدد الجمعة عند الحاجة كما ذكرنا اذا اتسع البلد وكثر الناس او ظاق المسجد الموجود
عن المصلين الى اخره او كان هناك فتنة الى ان تتعدد الجمعة فان هذا جائز ولا بأس به طيب الان ذكر المؤلف رحمه الله انه يحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد
الا لحاجة فان عددت الجمعة ما الحكم اذا حددت الجمعة يعني اذا حصل فان كان التعدد لحاجة فهذا الامر في ذلك ظاهر ان هذا جائز وان الصلاة صحيحة لكن اذا حصل تعدد لغير حاجة
ولنفرض ان البلد صغير يكفيه جمعة واحدة او يكفيه جمعتان صلي ثلاث جمع. ويكفيه جمعتان. لكن صلوا ثلاث جمع حصل التعادل في ثلاث مساجد. ما الحكم هنا؟ بينه المؤلف؟ قال
قال فان فعلوا الصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها فان استوي في اذن او عدمه الثانية فان استويا في اذن او عدمه فالثانية باطلة وان وقعتا معا او جهلت الاولى بطلتا
اذا حصل تعدد الجمعة من غير حاجة حصل تعدد للجمعة من غير حاجة فهذا له صورة الصورة الاولى نعم الصورة الاولى ما ذكرها المؤلف رحمه الله قال ان يباشر الامام
احدى الجمعتين او ان يأذن فيها الامام باشر هذه الجمعة او اذن في هذه الجمعة دون الاخرى الصحيحة هي التي باشرها الامام او اذن فيها عندنا الصورة الاولى ان يباشر الامام احدى الجمعات الان
عندنا جمعتان حصلت تعدد بغير حاجة. البلد يكفيه جمعة واحدة فيقول لك المؤلف رحمه الله الصورة الاولى ان يباشر الامام احدى الجمعتين يعني يصلي الامام الاعظم او نائبه في احد الجمعتين
التي صلى فيها الامام هي الصحيحة او يأذن فيها التي اذن فيها الامام هي الصحيحة الاخرى ما اذن فيها التي اذن فيها الامام هي الصحيحة هذه هي السورة الاولى الصورة الثانية الصورة الثانية قال
فان استوي في اذن او عدمه الثاني ان يأذن في كل منهما اذن في هذه الجمعة واذن ايضا في الجمعة الثانية الصورة الثالثة قال في ابن او عدمه الا يأذن في اي واحدة منهما
لم يأذن الامام لا في هذه الجمعة ولا في هذه الجمعة هذي ثلاث صور الصورة الرابعة ان يأذن في جمعة ويباشر الاخرى ان يأذن في جمعة ويباشر الاخرى عندنا الان
اربع صور الصورة الاولى ان يباشر احدى الجمعتين او يأذن فيها الصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها انتهينا من هذه الصورة الصورة الثانية ان يأذن في كلا الجمعتين الصورة الثالثة الا يأذن في كلا الجمعتين
الصورة الرابعة ان يأذن في احدى الجمعتين ويباشر الاخرى من صلى في هذه الجمعة والاخرى اذن فيها المشهور من المذهب مشهور بالمذهب الحنابلة في الصور الثلاث اما الصورة الاولى التي
نشرها الامام اذا باشر الامام احدى الجمعتين او اذن فيها الصحيح ما باشرها فيها لكن اذا استوى يتأثر الابل استويت في عدم الابل باشر احداهما واذنت الاخرى في هذه الثلاث الصور المشهور من من مذهب الحنابلة
ان السابقة هي الصحيحة يعني التي سبقت بتكبيرة الاحرام. ولنفرض ان الامام اذن في هذه الجمعة واذن ايضا في الجمعة الاخرى فالصحيح فسبقت احدى الجمعتين في تكبيرة الاحرام يقول التي سبقت
في تكبيرة الاحرام هي الصحيحة او انه لم يأذن الامام لا في هذه الجمعة ولا في الجمعة الاخرى فسبقت احدى الجمعتين بتكبيرة الاحرام فنقول التي سبقت بتكبيرة الاحرام هي الصحيحة
هذا المشهور لمذهب الحنابلة رحمه الله تعالى والرأي الثاني يعني الرأي الثاني في المسألة ان الصحيحة هي التي سبقت باقامة الجمعة وليس السبت بتكبيرة الاحرام التي حصل فيها اقامة الجمعة
يعني شرعت فيها الجمعة قبل هي التي تكون صحيحة. واما الثاني ليست صحيحة لان الثانية هي التي حصل بها التعدد لغير حاجة ولنفرض ان هذه الجمعة ابتدأ الصلاة فيها في في هذا المسجد في محرم
والثانية في صفر الصحيحة متى التي سبقت في التاريخ التي سبقت تاريخا في اقامة الجمعة الرأي الثالث اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. الشيخ السعدي رحمه الله وسع المسألة وقال اذا حصل
تعدد للجمعة بلا حاجة الجمعة بلا حاجة فكلا الجمعتين صحيح لكنه لا يجوز. يعني عندنا حكم تكليفي وحكم وظعي. الحكم التكليفي لا يجوز التعدد. لكن لو حصل تعدد حكم الوضع ان كلا الصلاتين صحيحة
ان المأموم متعبد بالصلاة وقد ادى الصلاة اما بالنسبة للحكم التكليفي الجواز وعدم الجواز هذا منوط بمن له الامر. من له الامر لا يجوز له ان يأذن. لكن لو حصل الاذن
لو حصل الاذن فنقول بان الى السنتين صحيحة الى الصلاتين صحيحة من حيث الحكم الوضعي. واما بالنسبة للجواز وعدم الجواز هذا متعلق الهيئة الرسمية التي تأدث في مثل هذه الاشياء
فهو يفرق رحمه الله بين مسألة ماذا الحكم التكليفي التحريم وعدم التحريم والحكم الوضعي. الحكم الوضعي الجاء الصلاة صحيحة. لان هذه الصلاة استكملت شروطها واركانها وواجباتها. واما بالنسبة يتعلق ما يتعلق بالتحريم وانه لا يجوز التعدد هذا راجع الى من له الامر في مثل هذه
مسائل لا يجوز له ان يأذن ام لا يجوز له ان يأذن الا للحاجة  وهذا يعني يعني كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى هو الذي لا يسع الناس العمل الا به لا يسع الناس العمل الا به المأموم
عليه ان يصلي وقد اذن في هذه الجمعة الى خير قال رحمه الله وان وقعتا معا او تهلت الاولى بطلتان وقال لك وش المشهور بالمذهب اه قال لك الصحيحة اي شيء
التي سبقت بتكبيرة الاحرام. هذا المشهور من المذهب صحيحة من الجمعتين التي سبقت بتكبيرة الاحرام. طيب الان وقعتا معا وهذا نادر. لكن العلماء رحمهم الله يذكرون الصور ولو كانت نادرة
بتدريب الطالب  تدريب الطالب على المسائل فيه رياضة للذهن فاذا وقعتا معك يعني كبر الامامان في لحظة واحدة كلاهما كبر للجمعة ما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله بان الجمعتين  اذا كبر كلاهما كلاهما كبر لصلاة الجمعة
جميعا في لحظة واحدة فان الجمعتين حكمهما انهما تبطنان لانه لا مزية لاحداهما على الاخرى. واذا بطلتا يقول ان تمكنوا من اقامة جمعة في الوقت فانهم يقيمونها اذا ما تمكنوا من اقامة جمعة يعني
فانهم يصلون ماذا يصلون الظهر قال او جهلت الاولى اذا جهلت الاولى بمعنى ان احدى الجمعتين سبقت في تكبيرة الاحرام. لكننا جهلنا لا ندري ايهما التي سبقت؟ هل هي التي في الجانب الشرقي او التي في الجانب الغربي؟ الى اخره فيقول مؤلف رحمه الله تعالى
بانهما ويصلون ظهرا يصلونها ظهرا ولا تعاد فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة هنا لا نقول بقعادة لماذا لا نقول بالعادة؟ لانه وقعت احدى الجمعتين صحيحة سبقت بالاحرام لكن جهلنا
ما دام اننا جهلناها فانها فانهم يصلون ظهرا لكن المسألة السابقة اذا وقعتا معا يعني كل منهما كبر للاحرام كبر كبر الامامان للاحرام في لحظة واحدة هنا لم تقع جمعة صحيحة
المؤلف رحمه الله واقل السنة بعد الجمعة ركعتان واكثرها ست اقل السنة هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان السنة الراتبة في بيان السنة الراتبة في صلاة الجمعة. فيقول المؤلف رحمه الله
لان اقل السنة الراتبة ركعتان واكثرها ست وعلى هذا على كلام المؤلف رحمه الله انت بالخياط ان شئت هل تصلي ركعتين فصلي ركعتين السنة الراتبة ان شئت ان تصلي ركعتين
صلي ركعتين وان شئت ان تصلي اربعا فصل اربعا وان شئت ان تصلي ستا فصلي ستا هذا المشهور بالمذهب اقل الجمعة اقل السنة الراتبة بعد صلاة الجمعة اقلها ركعتان واكثرها ست
فانت بالخيار ان شئت ان تصلي ركعتين فصلي ركعتين وان شئت تصلي اربعا اصلي اربعا وان شئت ان تصلي ستا وصل ستا هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
الركعتان ورد في الصحيحين والاربع ركعتان ورد في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الاربع وردت في صحيح مسلم في الحديث دا من ركعتان وردت في الصحيحين من حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
الاربع وردت في صحيح مسلم الست وردت في سنن ابي داوود. فانت بالخيار ان تصلي ركعتين او اربعا او ستة هذا المشهور مذهب الامام احمد الرأي الثاني شيخ الاسلام تيمية رحمه الله
وانه ان صلى في المسجد فانه يصلي اربعا وان صلى في البيت فانه يصلي ركعتين شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول اذا صلى في المسجد فانه يصلي اربع ركعات كما جاء في مسلم
اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا. وان صلى في البيت فانه يصلي ركعتين الرأي الثالث نعم الرأي الثالث ان هذا من قبيل السنن التي جاءت على وجوه متنوعة يعني سارة
تصلي ركعتين وتارة تصلي اربع ركعات وتارة تصلي ست ركعات وهذا القول هو الذي ذهب اليه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ان هذا من قبيل السنن التي وردت على وجوه متنوعة
سبق ان اشرنا الى كلام شيخ الاسلام في هذه المسألة وان ورد على وجوه متنوعة يستحب ان يأتي بهذا السهرة وبهذا تارة وبهذا تارة فنقول تارة تصلي ركعتين بعد الجمعة
وتارة تصلي اربع ركعات وتارة يصلي ان تصلي ست ركعات ركعتين تصلي كما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر او اربعا كما جاء في مسلم من حديث ابي هريرة
او ستا كما جاء في سنن ابي داوود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقول المؤلف رحمه الله تعالى واقل السنة بعد الجمعة في ركعتان يفهم من كلام المؤلف
انه ليس هناك سنة راتبة قبل الجمعة. يعني الجمعة ليست لها سنة قبلية. وانما سنتها بعدية هذا المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله وقال به الامام مالك وهو وجه ايضا عند الشافعي ان الجمعة ليس لها سنة قبلية
وانما السنة التي لها هي سنة بعدية ذهب بعض الشافعية الى ان لها سنة قبلية لكن الصحيح انه ليس لها سنة قبلية. ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بعد زوال الشمس
يدخل كما تقدم لنا في حديث سلمة ابن الاكوا حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بعد زوال الشمس ومباشرة يؤذن يجلس ثم بعد ذلك يؤذن ثم يخطب ثم يصلي
ولن يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بل كان يدخل بعد الزوال مباشرة في اول الوقت لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنة القبلية
كما ذكرنا بعض الشافعية قال بان لها سنة قبلية بناء على انها ظهر بناء على انها ظهر مقصورة او انها بدن على الظهر. لكن ذكرنا فيما تقدم ان الجمعة صلاة مستقلة
ليست مهرا مقصورة وليست بدلا عن صلاة الظهر ليست ظهرا مقصورة وليس بدنا عن ظهرا وكذلك ايضا يستدلون ما جاء في سنن ابن ماجة ابي هريرة في قصة سليكا الغطفاني
لما جاء وتأخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت ركعتين قبل ان تجد اصليت ركعتين قبل ان تجد فقال لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام قم فصل ركعتين لكن هذا الحديث
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله غلط هذا الحديث غلط يعني قوله قبل ان تجد هذا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام
انه دخل فقال اصليت ركعتين؟ قال لا قال قم فصل ركعتين هكذا جاء في الصحيحين المؤلف وعلى هذا نقول بان الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها وخلاف الظهر فان الظهر لها سنة راتبة قبلها ان الجمعة ليس لها سنة راتبة وان
لها سنة بعدية كما تقدم قال ويسن ان يغتسل يعني ان يغتسل في يوم الجمعة والكلام المؤلف رحمه الله ان الغسل سنة وهذا ما عليه جماهير العلماء جماهير العلماء ان الغسل يوم الجمعة ليس واجبا وانما هو سنة
وعند ابن حزم رحمه الله واجب الحزم رحمه الله يقول بانه واجب وقال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله غسل يوم الجمعة واجب على من له رائحة. اذا كان له رائحة
فانه يجب عليه ان يغتسل فعندنا الرأي الاول وهو رأي جمهور العلماء ان مثل يوم الجمعة انه سنة وليس واجبة واستدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من توضأ يوم الجمعة فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت من توضأ يوم الجمعة فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى قال من توضأ هذا يدل على ماذا؟ ها
يدل على انه ليس واجبا الغسل من توضأ يوم الجمعة ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة  هذا يدل على انه ليس واجب واجيب عن هذا الحديث نعم اجيب عن هذا الحديث
ان ان هذا الحديث جاء بنص من توضأ وايضا جاء في صحيح مسلم بلفظ من اغتسل جاء بلفظ من توضأ وايضا جاء في صحيح مسلم بنص من اغتسل يوم وهذا اللفظ يعني من اغتسل لعله اقرب
لان هذا اللفظ يؤيد حديث جابر وحديث ابن عمر حديث ابي هريرة في التأكيد على غسل يوم الجمعة وكذلك ايضا حي الثمرة نعم حي الثمرة لكنه لا يجوز من توظأ فبها ونعمت ومن اقتتل فالغسل افضل لكن
هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرأي الذين قالوا بانه واجب دلوا حديث من عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل
اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وهذا امر حيث في الصحيحين وحديث ابي سعيد في الصحيحين غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم  يوم الجمعة واجب كيف لو قال عالم من العلماء
واجب كلنا نقول بانه واجب النبي صلى الله عليه وسلم الان يقول بانه واجب. غسل يوم الجمعة واجب على كل محترف عن ابي هريرة ايضا في الصحيحين حق على كل مسلم في كل سبعة ايام ان يغسل رأسه وجسده
هذه احاديث يدل على ما ذهب اليه من حزم رحمه الله حديث ابن عمر في الصحيحين من جاء منكم الجمعة فليغتسل حيث ابي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محترف
حق على كل مسلم حق اما حديث اما ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وان الغسل يجب على يجب على من له رائحة يسدل بحيث حديث عائشة في البخاري
حديث عائشة في البخاري ان الناس كانوا ينتابون الجمعة من العوالي ينتمون الجمعة من العوالي في الحر فيصيبهم الغبار  ظهرت تظهر لهم الرائحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم ليومكم هذا
قال لو تطهرتم ليومكم هذا الذي يظهر والله اعلم الذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه من حزم رحمه الله تعالى انه قول وان غسل يوم الجمعة انه واجب انه واجب لكن نفهم
انه ليس شرطا لصحة الصلاة. الذي شرط لصحة الصلاة هو رفض الحدث لكن هذا واجب للصلاة هذا بمعنى انه لو تركه فانه يأثم لكنه ليس واجبا للصلاة وهذه قاعدة سبق نشرنا اليها الفرق بين الواجب في الصلاة
والواجب خارج نعم خارج الصلاة ومع ان ابن حزم رحمه الله قال بان غسل الجمعة واجب الا انه يقول ليس للصلاة فافسد كلامه وهذا من جموده على يقول بان الغسل ليس للصلاة وانما هو لاي شيء
اليوم وعلى هذا لو انه صلى الجمعة دون ان يغتسل ثم اغتسل بعد الظهر او بعد العصر هذا لا شك ان ان هذا جمود على النص والشارع عندما قال غسل يوم الجمعة
لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم انك تغتسل بعد الظهر يقصد انك تغتسل اي شيء ها في الصلاة مع ذلك ابن حزم رحمه الله قال لك بان الغسل ليس
الصلاة وانما هو لليوم بمعنى انك لو اغتسلت بعد العصر كفذا. وهذا مما يؤخذ على اهل الظاهر انهم يجمدون على الالفاظ ولا ينظرون للمعاني والقياد والمقاصد الشريعة الشريعة وما طيب ومتى يبدأ وقت الغسل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اظافه لليوم
غسل يوم الجمعة ضعفه لليوم فنقول يبدأ من بعد طلوع الفجر التالي بعد طلوع الفجر التالي. وعلى هذا لو اصبح الانتاج وعليه غسل من حدث اكبر واغتسل كفى ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم اضاف البوسن
الى اليوم واليوم يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني والافضل ان يكون الغسل عند الذهاب الى الصلاة. هذا الافضل وينتهي بالذهاب الى الصلاة ليس كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى بانه ينتهي بغروب الشمس
المؤلف رحمه الله وتقدم يعني في باب الغسل قال ويتنظف ويتطيب يتنظف العلماء رحمهم الله اذا قالوا يتنظف المقصود بالنظافة هنا  المقصود بالنظافة هنا امران الامر الاول ما يتعلق بسنن الفطرة
ما يتعلق بالسنن الفطرة من تقليم الابصار ونتف الابط وقص الشارب خلق العانة الى اخره وايضا يقصدون بذلك قطع الروائح الكريهة قطع الروائح لكن الصواب فيما يتعلق بالسنن الفطرة  انها لا تشرق يعني ما ورد
دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يستحب ان تفعل سنن الفطرة يوم الجمعة من نقول للانسان اه قلم اظافرك يوم الجمعة او قصة شاربة يوم الجمعة وتنتف الابط يوم هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
دون الفطرة لها ثلاث اوقات الوقت الاول وقت استحباب وذلك متى طالت؟ الى متى طالت هذه الاشياء فانه يستحب له ان يأخذها دون ان يتقيد ذلك بيوم لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان
ورد عن بعض السلف انها تتفقد يوم الجمعة. لكن هذا ليس عليه دليل وقت استحباب وقت كراهة ان يتركها فوق اربعين يوما. يعني يكره ان تترك هذه الاشياء فوق اربعين يوما
وقت تحرير ان يتركها حتى تكثر وتتفاحش يكثر التفاؤل بمعنى انه يترك شاربه حتى يكثر ويتفاحش او يترك اظافره حتى يترك ليكثر ويتفاحش ومثله ايظا  شعر الابط وشعرا الان الى اخره هذا العلماء رحمهم الله يقولون بانه محرم لامرين الامر الاول انه يكون مشبها
للمشركين ثانيا انه يكون مشبها بالسباع والمسلم منهي عنه مشابهة المشركين وكذلك ايضا مشابهة نقول يعني قوله يتنظف يتنظف المقصود يعني ان كان قصده سنن الفطرة ونحو ذلك كل هذا فيه نظر بل المقصود
الصحيح التنظف الذي ورد يوم الجمعة هو الاغتسال هو الاغتسال قطع الروائح الكريهة ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويجتهد ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت الا غفر له ما بينه وبين
حديث ابي سعيد الشاهد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ويتطهر ما استطاع من طهره قال ويتطيب ايضا يستحب يوم الجمعة ان يتطيب. ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابي سعيد
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ويمس من طيب امرأته هذا يدل على احباب التطيب قال ويلبس احسن ثيابك هذا ايضا الادب
الادب الاول الاغتسال والثاني التنظف والثالث التطيب. الادب الرابع يوم الجمعة ان يلبس احسن ثيابه ويدل ذلك جاء في البخاري ان عمر رضي الله تعالى عنه وجد عند المسجد جبة من استبراء
فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو ابتعت هذه يعني اشتريت هذه تتجمل بها للجمعة والوصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لباس من لا خلق له
المهم الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على قوله تتجمل بها للجمعة والوصف. هذا مما يدل على انه يشرع ان يتجمل ويؤيد ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد
قال ويبكر ويبكر هذا الادب الخامس الادب الخامس انه يشرع له ان يبكر الى الجمعة. نعم يشرع نبكر الى الجمعة ويدل لذلك حديث اوس بن اوس الثقة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ولم يركب من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو كتب له بكل خط بكل خطوة
اجر سنة صيامها وقيامها وهذا لا شك انه فضل عظيم واجر كبير هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي واسناده حسن من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب
من الامام وانصت او فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة عمل صيامها وقيامها هذا لا شك انه فضل مهاجم كبير الشاهد هنا قوله بكر وابتكر وايضا يدل لذلك حديث
ابي هريرة في الصحيحين راحت الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راحت الساعة الثانية فكأنما قرب البقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما  دجاجة منرحب بالساعات الاولى فكأنما قر البدن او من راحة في الساعة الثانية فكأنما قرر البقرة
كأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة الساعة الخامسة فكأنما قر الليل طيب ومتى يبدأ التفكير متى يبدأ التبكير؟ المشهور من مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي ان التبكير يبدأ من بعد طلوع الفجر الثالث
يعني قبل صلاة الفجر تذهب الى الجمعة قبل صلاة الفجر تذهب الى الجمعة هذا المشهور بدل احمد والشافعي وعند ابي حنيفة ان التبكير يبدأ من بعد طلوع الشمس من بعد طلوع الشمس
وهذا الذي ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله هو الاقرب لان المسلم يعني قبل طلوع الشمس يكون مشغولا باي شيء مشغولة من صلاة الفجر والجلوس بعد صلاة الفجر الى ان تطلع الشمس الى اخره
الاقرب في هذه المسألة ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وعلى هذا الساعات نعم الساعات تبدأ من بعد طلوع الشمس تقسم هذه الساعات خمس ساعات ما بين طلوع الشمس
الى الزوال تقسمه على خمسة وتنظر متى متى قربت بدنة؟ ومتى قربت بقرة الى قرية ويستثنى من التبكير يعني يستثنى من التبكير الامام فالامام المشروع له ان يتأخر الى وقت
الصلاة لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ماشيا في حديث اوس ابن اوس الثقفي فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومشى ولم يركب ومشى ولم الا اذا كان هناك مشقة
في بعد المسجد فانه لا بأس والخطوات تحسب له يعني مع وجود المشقة يقول بان الخطوات تحسب له. قال ويقرأ سورة الكهف هذا الادب السادس في يوم الجمعة يستحب له ان يقرأ
سورة الكهف ويدل لذلك حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الاخرى من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة
اضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الاخرى وهذا الحديث اخرجه الحاكم والبيهقي   بعض العلماء يصحح هذا الحديث نعم يصححه لكن بعض الائمة كالنسائي رحمه الله يقول وقفه اصح
الكون موقوف كونه موقوفا على ابي سعيد هذا اصح من كونه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال سواء كان موقوفا او مرفوعا ما دام انه ثابت عن صحابي جليل فنقول بانه
من الادب او من السنن ان تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة لكن المداومة على ذلك هذا يوردها سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لا بأس ان تقرأ لكن لا تداوم على ذلك
نعم لا تداوم على نادى منهم ما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ سورة الكهف في بعض الاحيان واتركها في بعض الاحيان وحينئذ تعمل  ما جاء عن الصحابي رضي الله تعالى عنه
وايضا تعمل ما جاء عن النبي وسلم فانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقراءتها تبدأ من بعد طلوع الفجر الى غروب الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم
جعل قراءة اليوم واليوم هكذا. قال رحمه الله تعالى ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الادب السابع يستحب ان تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
وفي يوم الجمعة ويدل لذلك حديث اوس ابن اوس فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم
اكثروا علي وفي سنن البيهقي وليلتها في سند بيهقي ايضا قوله وليلتان قال ولا يتخطى رقاب الناس ولا يتخطى رقاب الناس هذا الادب الثاني لا تتخطى رقاب الناس بما فيه من ايذائهم
الله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمن والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وفي حديث عبد الله بن بسر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال اجلس
فقد اذيت وانيت يعني تأخرت واذيت الناس نعم انيت وانيت وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي قال الا ان يكون اماما او الى فرجة الا ان يكون يعني يستثنى من التخطي الامام
لو كان المسجد ليس له باب في القبلة واحتاج الامام انه يدخل من غير القبلة ويتخطى فان هذا لا بأس به للحاجة وايضا الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله ايضا استثنى المؤذن
المؤذن لان الامام والمؤذن  ما يحتاج اليه. فلا بأس قال لك او الى فرجك ولنفرض ان الصف الثاني فيه فرجة واكتمل الصف الثالث والرابع لمن رأى فرجة في الصف الثاني ان يتخطى
الصف الثالث والرابع او الرابع والثالث لكي يصل الى هذه الفرجة. لانهم  كونهم لم يسدوا هذه الفرجة الى اخره جاهدوا كونهم زاهدوا في وصلة الصف الى اخره فسوغ التخطي لوصف
اقرب والله اعلم انه لا يستثنى الا الامام والمؤذن واما بقية الناس حتى ولو كان هناك فرجة الى اخره قد يكون هناك فرجة يعني لم يقصد عدم سدها الى اخره. فالاحوط
ان المسلم انه لا يتخطى  الا ان يكون اماما او الى فرجة وحرم ان يقيم غيره فيجلس فيه. هذا الادب التاسع انك لا تقيم  فتجلس في مكانه ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
ان يقيم الرجل اخاه ويجلس في مقعده ان يقيم الرجل اخاه من مقعده فاجر كبير النبي صلى الله عليه وسلم  ان يقيم الرجل اخاه من مقعده لاجل الكثير رواه البخاري ومسلم
قال الا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له بيقول لك المؤلف لبن ان تقدم صاحبا له. مثلا هذا الرجل يريد ان يتأخر فقال اذهب يا فلان واجلس في الصف الاول حتى اتى
فاذا اتيت تقوم واجلس في مكانك المؤلف هذا ان هذا لا بأس به  او مثلا يقدم ولده او يقدم خادمه لكي يجلس في الصف الاول ثم بعد ذلك يقيمه اذا جاء ويجلس فيه
هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى الرأي الثاني هذا غير مشروع العمل هذا لان الشارع امر ان يتقدم الانسان ببدنه ولا يتقدم بنائبه مأمور ان تتقدم ففيه محظوران
فيه محظوران المحظور الاول انك داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم سلمناها ان يقيم الرجل اخاه من مقعده فيجلس فيه هذا المحظور الاول. المحظور الثالث المحظور الثاني ان هذا خلاف السنة
السنة ان تتقدم ببدنك ما تتقدم بنائبك تقدم شخصا ثم تجلس في مكانه رحمه الله وحرم رفع مصلى المفروش ما لم تحضر الصلاة ايضا هذه المسألة كالمسألة التي قبلها اذا كان هناك
يعني لو ان شخصا اتى بالمصلى وفرشه وذهب الى يديه يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز لك ان تزيل هذا المصلى حتى تحضر الصلاة. اذا حضرت الصلاة لا بأس ان تزيله
قبل ذلك ليس لك ان تزيلهم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعلى عكس ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الذي يقدم السجادة يقول هذا ظلم منهي عنه
لان الشارع امرك ماذا امرك ان تتقدم ببدنك ولن يأمرك ان تتقدم بنائبك او ان تتقدم بسجادتك  انت مأمور اتقدم بدنك لما يكون الانسان يأتي ويضع السجادة او يضع المفاتيح او يضع كذا ثم بعد ذلك يذهب الى اخره
هذا  يستثنى من ذلك  استثنى من ذلك مسألتين المسألة الاولى اذا كان في نفس المسجد فهذا مما رخص فيه العلماء رحمهم الله يعني مثلا لو انه تأخر اخر المسجد لكي يقرأ ونحو ذلك
فهذا قالوا لا بأس به ما دام انه في نفس المسجد هذه المسألة الاولى المسألة الثانية اذا كان لعذر وعاد قريبا كما سيذكر المؤلف. يعني حصل له عذر كونه يضع شيئا يحجز به مكانه
مثلا حصره حدث نحتاج ان يخرج ثم يرجع الى اخره فان هذا لا بأس به قال ومن قام ومن قام من موضعه لعارظ لحقه ثم عاد اليه قريبا فهو احق به
هذه هذه احدى المسألتين اذا كان لعذر ثم عاد قريبا فانه يكون احق به والحالة الثانية كما ذكرنا اذا كان ذلك ماذا في نفس المسجد
