قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والامام الاله او لمن يكلمه ويجوز قبل الخطبة وبعدها باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية اذا
اهل بلد قاتلهم الامام. ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال. فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد وتسن في صحراء وتقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر. واكله قبلها وعكسه في الاضحى لمضح وتكره في الجامع بلا عذر. ويسن تكبير مأموم اليها. ماشيا بعد
الصبح وتأخر امام الى وقت الصلاة على احسن هيئة الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه الا معتكف ففي ثياب اعتكافه ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا اذن امام ويسن ان يرجع من
طريق اخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة. تقدم لنا بعض الاداب والسنن تشرع في يوم الجمعة وذكرنا من ذلك ما يتعلق بالسنن الرواتب وهل للجمعة سنة راتبة القبلية وانه ليس لها سنة راتبة قبلية. لكن بالنسبة للسنة البعدية
المؤلف رحمه الله يرى ان اقلها ركعتان وان اكثرها ست. وان المصلي ان يصلي ركعتين فله ذلك وان يصلي اربعا او ان يصلي اربعا فله ذلك او ان يصلي ستا فله
وذلك الى اخره ذكرنا الراية الثاني والثالث في هذه المسألة وكذلك ايضا ما يتعلق الغسل يوم الجمعة حكمه هل هو واجب؟ او انه مسنون او انه واجب على من له رائحة الى اخره وكذلك
ايضا ما يتعلق بالطيب وما يتعلق كذلك ايظا بقوله ويتنظف الى اخره وما يتعلق ايظا كثرة الدعاء في يوم الجمعة كذلك ايضا اه ما يتعلق بقراءة سورة الكهف الى اخره. ثم بعد ذلك اه اه قال المؤلف رحمه الله تعالى في اخر
صلاة الجمعة ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما من دخل والامام يخطب فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله
الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام قد خرج فليصلي ركعتين. اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام قد خرج فليصلي ركعتين خرجه في الصحيحين ويخفف هاتين الركعتين لما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليتجوز فيهما
قال الامر فعل تحية المسجد حال الخطبة استدل به بعض العلماء على ان تحية المسجد واجبة تحية المسجد هل هي واجبة؟ او ليست واجبة؟ ذهب بعض العلماء كالشوكاني وغيره الى انها واجبة
وعند جمهور العلماء انها سنة. الذين قالوا بالوجوب استدلوا بمثل هذا الحديث. اذا جاء احدكم والامام خرج يوم الجمعة فليصلي ركعتين. هذا امر وايضا وجه اخر ان دماء الخطبة واجب كما تقدم لنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالصلاة حال استماع الخطبة. هذا
فيه ترك للواجب. ولا يترك الواجب الا لواجب. الواجب لا يترك الا لواجب هذا لا شك انه دليل قوي. وكذلك ايضا استدلوا بحيث ابن قتادة رضي الله تعالى عنه. ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في الصحيحين وهذا امر اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين  وعند الجمهور ان تحية المسجد سنة وليست واجبة. واستدلوا على ذلك دلوا على ذلك
بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة فالواجب خمس صلوات اي صالحة بن عبيدالله ايضا في الصحيحين
لما في قصة الرجل الذي جاء يسأل عن شرائع الاسلام وسأل عن الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. الا ان تتطوع. وقالوا بان الاحاديث الامرة بتحية المسجد
كحديث ابي قتادة والامر بالتحية حال خطبة وجد الصارم وقد ذكر العلماء رحمهم الله ما يقرب من ثمانية طوائف. من هذه الصوارف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل
خطبة الجمعة ويجلس. ما كان يصلي ركعتين. فهذا صارف. هذا صارف قول النبي وسلم يدخل الجمعة هو يجلس ولا يصلي ركعتين قالوا بان هذا يصرف. وكذلك ايضا من ما ثبت في صحيح البخاري من قصة النثر الثلاثة من قصة النفر الثلاثة
الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة. اما احدهم فوجد فرجة فجلس فيها. واما اخر لم نجد فرجة جلس خلف اه اه الناس واما الثالث فذهب ففي هذا الحديث دليل على ان التحية ليست واجبة لان هذا الذي جلس جاء وجلس الى اخره لم
يذكر انه صلى التحية. وكذلك ايضا استلوا بقصة كعب بن ما لك. لما تاب الله عز وجل عليه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المسجد ولم يذكر انه صلى التحية تحية المسجد الى اخره. فهذه صوارف تصرف
هذه الاوامر من الوجوب الى الاستحباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز الكلام والامام يخطب. تقدمت لنا هذه الجملة وذكرنا دليل ذلك من قول الله عز وجل واذا قرئ
القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وايضا حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة انصت فقد لغوت. اذا قلت لصاحبك
انصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. هذا دليل كونه يحصل منه اللغو والامام يخطب هذا سبب لذهاب اجره يعني اجر الاستماع للخطبة فهذا يدل على ان الكلام والامام يخطب انه لا يجوز. قال الا له او لمن
ان الامام يتكلم في خطبة الجمعة. او ان المأموم يكلف والامام كما ذكر ابن القيم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع خطبته للحاجة تعرض له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع خطبته للحاجة تعرض له فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما بحيث
قال اصليت ركعتين الى اخره؟ وكذلك ايضا كذلك ايضا في قصة الرجل الذي تأخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد انيت واذيت الى اخره لا بأس اذا كان هناك مصلحة ان يقطع خطبته
لكي يكلم احد المأمومين او لكي يكلم او لكي يكلمه احد المأمومين. فلو ان احد المأمومين احتاج الى ان يستفسر عن شيء من الخطبة فانه لا بأس ان يقطع خطبته ومثل ذلك
لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر باخذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله ويجوز قبل الخطبة وبعدها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم والامام يخطب. فيفهم منه انه اذا
اذا كان الامام لا يخطب فانه نبأ. لا بأس ان تتكلم. فقبل الخطبة لا بأس ان تتكلم. كذلك ايضا بعد الخطبة لا بأس تتكلم. كذلك ايضا بين الخطبتين لا بأس بالكلام
الكلام مع قول الامام لا يخطب يقول بان هذا جائز ولا بأس به جائز ولا بأس به لكن هذا على سبيل الاباحة. المشروعية شيء والاباحة شيء اخر. المشروع للمسلم ان يشتغل
ذكر والدعاء والقراءة ونحو ذلك لكن لو انه تكلم فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. قد ذكر العلماء رحمهم الله ان انه آآ ان المأموم المستمع اذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فانه
صلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا واذا سلم او سلم عليه فانه يرد السلام سرا واذا عطس فان انه يحمد الله سرا. وكذلك ايضا اذا عطس من بجانبه وحمد الله
فانه يشمته سرا. قال المؤلف رحمه الله باب صلاة العيدين لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن على صلاة الجمعة وذكر احكامها اعقبها بصلاة العيدين والمناسبة ان الجمعة هي عيد الاسبوع. فهي احد اعياد المسلمين
عيد الاسبوع صلاة العيدين هما عيد العصر هما عيد العام فمن لما حصل التجانس بين هاتين الصلاتين بكون كل منهما عيدا ناسب ان يذكر احكام صلاة العيد بعد ان ذكر احكام صلاة الجمعة. وايضا اناس
اخرى ان هاتين الصلاتين تتشابهان في بعض الاحكام. نعم تتشابهان في بعض الاحكام. فمن ذلك من ذلك ما يتعلق الجماعة وانه لا بد من الجماعة في كل منهما. ومن ذلك الاستيطان
لابد من الاستيطان في كل منهما. كذلك ايضا العدد لابد من عدد في كل منهما. كذلك ايضا يشرع فيهما الجهر وايضا تجمع الناس الى اخره فهاتان الصلاتان تتشابهان في بعض الاحكام فناسب ان يذكر احكام
صلاة العيد بعد ان ذكر احكام صلاة الجمعة. وقول المؤلف رحمه الله باب صلاة العيدين. العيد تثنية عيد العيدان تثنية عيد. والعيد اسم لما يعود ويتكرر العيد اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد اخرى. والمراد هنا
عيد الفطر وعيد الاضحى. وسمي العيد عيدا سمي العيد عيدا تفاؤلا بتكرره. وعوده مرة اخرى. او لانه يعود بالفرح او لانه يعود ويتكرر. العيد سمي عيدا هذا اما انه من باب التفاؤل او لانه يعود
بالفرح والمسرات تكفير الذنوب وغفران السيئات او لانه يعود. العيد يعود وليس في الاسلام الا هذين العيدين. عيد الفطر وعيد الاضحى ما عدا ذلك من الاعياد فانها غير مشروعة. الا ما يتعلق بصلاة الجمعة فان صلاة الجمعة هذه عيد الاسبوع. ثم ما عدا ذلك من الاعياد
فنقول بانها اعياد ليست من دين الاسلام. فما يتعلق باعياد الموالد او اعياد الزوجات او وذلك هذه كلها غير مشروعة وايضا نفهم يعني ما هو العيد الذي ينهى عنه؟ يعني
العيد الذي ينهى عنه اذا قصد فيه تعظيم الزمان. يعني اذا قصد تعظيم الزمان. يعني مثلا لو اننا خصصنا يوما من الايام ولنفرض اننا ختمنا كتاب الزاد ختمنا كتاب الزاد المستقنع في
يوم كذا وكذا. وهذا اليوم اصبحنا نعظمه بالاجتماع. او التهنئة او نحو ذلك. هنا الان اتخذناه هنا الان اتخذناه عيدا. فاذا نظر الى ذات الزمان. يعني زمان محدد نظرنا الى هذا الزمان
عملنا على تعظيمه اما بالاجتماع او بعمل طعام او بتهنئة فانه حينئذ نكون اتخذناه عيدا نقول بان هذا العمل غير مشروع. ولهذا الان الذين يتخذون اعياد الموالد الى اخره ينظرون الى ذات الزمان. او انه يتخذ
عيدا اذا مر عليه سنة او سنتان على زواجه الى اخره عمل حفلة وعمل طعاما او نحو هنا الان اتخذ وقت زواجه عيدا. فاذا اذا نظر الى ذات الزمان وعظم آآ اما
تهنئة او باجتماع او بطعام ونحو ذلك فان هذا هو اتخاذ وعيد. اما لو ان الناس اجتمعوا نعم اجتمعوا في حددوا وقتا يستمعون فيه. ولم ينظروا الى ذاك الزمن فان هذا لا بأس به. لو نحن عملنا كل سنة نجتمع
ونلتقي ونتباحث ونتدارك فان هذا جائز ولا بأس به. حتى لو عملنا طعاما ونحو ذلك نقول بان هذا جائز ماذا؟ لاننا لم ننظر الى الزمن. لم ننظر الى ذات الزمان. ولهذا ربما اننا نؤخر هذا الاجتماع قليلا او نقدمه
قليلا او نلغي الى اخره. اما الذين يتخذون عيال فانه اذا مر عليك على هذا الزمن وقت يجتمع فيه ويعظمه والى ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اهل المدينة يلعب
في يومين فقال ان الله قد ابدلكما بخير منهما يوم الفطر ويوم الاضحى. نعم. قال رحمه الله وهي فرض كفاية. يعني قم صلاة العيدين. يقول المؤلف رحمه الله بانها فرض كفاية. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. والرأي
الثاني راية ابي حنيفة انها واجبة. وعند ما لك والشافعي انها سنة. اما الذين قالوا في انها سنة فيستدلون كما تقدم بحيث ابن عباس في الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن حي طلحة بن عبيد الله لما ذكر
ان الواجب خمس صلوات قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع نعم الا ان تطوع. واما الذين قالوا بان فرض عين كما هو راية ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله استدلوا على ذلك بحيث ام عطية ان
النبي صلى الله عليه وسلم امر بخروج الذكر يعني ليس هناك صلاة يؤمر فيها باخراج الدفء ان صلاة العيدين ما عدا ذلك فان خروج النسا على سبيل الاباحة. لكن على سبيل السنية
ونقول المشروعية هو ما يتعلق بصلاة العيدين كحيث ابن عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج صلاة بخروج النسا الى صلاة العيدين حتى الحيض حتى الاواكض حتى ذوات القدور يشهدن الخير ودعوة
المسلمين اذا كان هذا في حق النساء فنقول ايضا في حق الرجال من باب اولى والاصل في الامر الوجوب. وقد ذكر شيخ الاسلام كما نقل البعلي انه قد يقال بوجوبها على الانسان. نعم. انه قد يقال في
بها على النساء. واما الذين قالوا بانها فرض كفاية. قالوا بان هذه الصلاة من شعائر الاسلام الظاهرة. وشعائر الاسلام الظاهرة اذا قامت طائفة من الناس باظهارها في الصلاة كفى ذلك. اصبحت في حق الباقين سنة. وما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله
والله من وجوبها آآ قول قول انها واجبة نعم قول قوي وانها فرض عين لكن القول بوجوبها على النساء فيه نظر لان المرأة ليست من اهل البروز. والخروج والجمع والجماعات
نقول بان المرأة لا تجب عليها لانها ليست من اهل بروز والخروج للجمع والجماعات ولهذا كما سيأتينا صلاة العيدين كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا تشرع الا مع الامام فقط لان
النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على هذه الكيفية. فلا تشرع لها كيفية اخرى. وعلى هذا لو ان الانسان فاتته صلاة العيدين فانه لا يقدر على قظاء فلها كيفية محددة. فلو قلنا بانها واجبة على النساء. والمرأة ليست من اهل الخروج والخروج الى اخره
العظم في ذلك المشقة قال المؤلف رحمه الله تعالى والاصل فيها ما الاصل فيها قول الله عز وجل فصل لربك وانحر ذكر طائفة من المفسرين ان المراد بالصلاة صلاة الاضحى
وايضا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا المراد بالزكاة هنا زكاة الفطر والصلاة صلاة عيد الفطر فصل لربك وان المراد بالنحر الاضحية والصلاة الصلاة الاضحى قال اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام
اذا تركها البلد ولم يقيموها يقول المؤلف رحمه الله قاتلهم الامام ولم يقل قتلهم لان المقصود هو اقامة هذه الصلاة. وعلى هذا الامام يقاتلهم حتى يقيموا هذه الصلاة. فاذا اقاموا هذه الصلاة فانه يجب عليه ان يكف عنه. ولهذا لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم
ولا تسبى اموالهم لان المقصود هنا هو اقامة هذه الشعيرة وليس المقصود هنا الاستيلاء على اموالهم او قتلهم ونحو ذلك. بل المقصود ان ان تقام هذه الشعيرة. فيقاتلهم الامام حتى يقيموا هذه الشعيرة فاذا اقاموها وجب الكف عنهم وعلى هذا لا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يسبى
آآ لهم اطفال او نساء ولا يظلم لهم مال قال ووقتها كصلاة الضحى وقتها كصلاة الضحى وما هو وقت صلاة الضحى؟ يعني تقدم الى وقت صلاة الضحى وان وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها
قصيدة رمح يعني قدر رمح سبق ان ذكرنا الفائدة من هذا التعبير عند المؤلف رحمه الله وانه قال وقتها كصلاة ما قال بان وقتها من طلوع الشمس وارتفاعه قيد الركن مع انه اوضح لكن ذكرنا هذا ماذا؟ لكي
يربي الطالب على المراجعة. ما هو وقت صلاة الضحى؟ يتقدم لنا في باب صلاة التطوع ان ذكر المؤلف رحمه الله صلاة الظحى وذكر وقتها فما هو وقت صلاة الظحى؟ فالطالب يتذكر ما هو وقت صلاة الظحى؟ وآآ فائدة
اخرى انه يجمع حكمين في جملة واحدة فان تفهم ان وقت صلاة العيد ووقت صلاة الضحى انه شيء واحد وان وقتهما ان وقتهما يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيلا. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله
خلاف للشافعية فان الشافعية يقولون بان صلاة العيد تبدأ من طلوع الشمس مباشرة وان وسبق ان ذكرنا ان الشافعية هم اوسع الناس فيما يتعلق باوقات فيما يتعلق باوقات النهي ويستدلون على ذلك بحديث عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه انه كان مع الناس في يوم عيد او اضحى
فانكر ابقاء الامام. وقال انا كنا فرغنا ساعتنا هذه. وذلك حين التسبيح قال فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح الحين حين حل النافلة. التسبيح يعني يقول كنا مع النبي وسلم
من صلاة العيد عند حل النافع. فيفهم من ذلك ان صلاة العيد ماذا؟ ها؟ انها قدمت قبل حلم النافلة يعني قبل ان ترتفع الشمس قدره. قوله رضي الله عنه انا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذا
حين التسبيح يعني حين احل النافلة قالوا هذا يفهم به انه آآ عند خروج وقت ان الصلاة قد انتهت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من ذلك انه فعلها عند طلوع الشمس مباشرة. لكن هذا
يعني هذا يعني الاستدلال فيه نظر. نعم لان هذا الكلام الذي ذكره عبد الله رضي الله تعالى عنه يحتمل. نعم يحتمل وعندنا احاديث المواقيت كالجبال كما تقدم حيث ابي سعيد وحيث عقبة ابن عامر وغير ذلك من الاحاديث آآ لنبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس. عندنا حديث المواقيت الى اخره. حديث اوقات النهي حديث اوقات النهي. قال رحمه الله واخره الزوال. يعني اخر
وقت صلاة العيد زوال الشمس فاذا زالت الشمس فهذا اخر صلاة العيد وهذا دليله حديث ابي عمير بن انس عن عومة له من الانصار ان انه غم هلال شوال فاصبحوا الصيام
امل فجاء ركب في اخر النهار فشاهدوا انهم رأوا الهلال بالامس عشية. فامر النبي النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا من يومهم وان يخرجوا غدا من عيدهم. الشاهد قوله وان يخرجوا غدا لعيدهم
وكانت صلاة العيد تشرع في بقية اليوم. لا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الحديث حسنه رواه الامام احمد وابو داوود وحسنه الباقطني. قال فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد
يعني اذا لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال فانهم يصلون للغد وذكرنا دليل ذلك وهو حديث ابي عمير ابن انس عن عمومة اللهو من الانصار. قال وتسن في صحراء. يعني تسن في الصحراء
لذلك حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الفطر والاضحى الى المصلى. نعم في الصحيحين حتى في المدينة حتى في المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك مسجدا ويخرج الى المصلى هذا مما يؤكد انها
تشرع في الصحراء. لان الصلاة في المسجد النبوي مضاعفة وليست مضاعفة. مضاعفة. الصلاة بالف صلاة. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك مسجده ويخرج الى المصلي يخرج خارج البلد مما يؤكد انها تفعل
في الصحراء في المصلى وايضا ان صلاة العيد من شعائر الاسلام الظاهرة. وكونها في المصلى هذا اظهر لهذه الصلاة ولهذا يأتينا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان يغدو الى العيد من طريق ويرجع من طريق اخر. هذا من حكمه من حكمه كما سيأتينا ان شاء الله. ان النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل ذلك لكي يظهر هذه الصلاة. قال وتقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر
تقديم السنة في صلاة العيد سواء كانت عيد الفطر او عيد الاضحى السنة تقدم السنة تقدم ويدل لذلك ما تقدم من حيث عبدالله بن بسر. حديث عبدالله بن بسر انكر ابطاء الامام. في يوم عيد فطر او اضحى
انكر اخطاء الامام وقال انا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح هذا مما يدل على ان السنة ان يبادر بها. السنة ان تبادر بها قال لك لكن صلاة تقدم صلاة الاضحى هذا واضح
صلاة الاضحى نعم يقدمها. ويدل لذلك حديث عبد الله بن بشر في اول وقت. طيب بالنسبة لصلاة فطر فانه يستحب ان يؤخرها شيئا عن اول الوقت. لكي يتمكن او لكي يتسع الوقت
في ان يخرج الناس زكاة الفطر. لان زكاة الفطر لها خمسة اوقات. كما سيأتين. وقت استحباب ان تفعل صبح العيد قبل الصلاة. هذا وقت الاستحباب. تفعل وقت العيد قبل الصلاة
فلكي يتسع الوقت لاخراج زكاة الفطر يستحب ان تؤخر هذه الصلاة شيئا لكي يتمكن الناس من الفعل نعم نعم قال واكله قبلها يعني آآ من الاداب نعم صلاة العيد يقول لك سنة تكون في صحراء هذا من الاداب ومن السنن ايضا
قال للتقديم صلاة الاضحى وعكس الفطر. ايضا هذا الثالث السنة الثالثة واكله قبلها  وعكسه في الاضحى ان ضحى. ايضا هذا من السنن والاداب. ان يأكل في يوم الفطر قبل ان يخرج الى الصلاة. ان يأكل تمرات وان يأكلهن وترا. ويدل
حديث بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي حيث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم
النحر حتى يصلي. وفي حديث انس في البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا. فيستحب في يوم الفطر ان تأكل ثمرات. واقل هذه
واستحب بعض العلماء ان يأكل سبع ثمرات لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لم يمره ذلك اليوم سم ولا سحر
قال الشيخ السعدي رحمه الله قوله من تمر العجوة هذا على سبيل المثال هذا على سبيل المثال والا فانه يشمل التمر فمن تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. طيب
يأكل هذه الثمرات قبل الخروج قبل خروجه الى المصلي. وقال العلماء يبدأ وقت اكلها من بعد طلوع الفجر. من بعد طلوع الفجر. فلو انه اكلها قبل صلاة الفجر حققت سنة
ولو انه اكره بعد صلاة الفجر قبل ان يخرج الى المصلى ايضا حقق السنة حققت لماذا؟ لان ما الحكمة من اكل هذه الثمرات. الحكمة من اكل هذه الثمرات هو تحقيق افطار ذلك اليوم. تحقيق
طريق اصدار ذلك اليوم لان يوم الفطر يحرم صومه. يعني يحرم ويتأكد تحريم صومه. يعني لو قلنا بجواز صومه ادخلنا في هذا الركن ما ليس منه. ادخلنا في ركن الصيام ما ليس منه. فلما كانت الحكمة هي تحقيق
ذلك اليوم نقول بانه لو بانه لو انه اكل هذه الثمرات قبل اه اه بعد طلوع الفجر قبل خروجه الى المصلى اه حصل حصلت السنة قال واقسو في الاضحى ان ضحى
يعني اذا كان يضحي فان السنة في الاضحى الا تأكل شيئا. حتى تذبح اضحيتك. وتأكل من هذه الاضحية. ويدل لذلك ما تقدم من حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطأ
ارحموا يوم النحر حتى يصلي. لا يطعم يوم النحر حتى يصلي. حديث بريدة هذا صححه ابن حبان وكذلك ايضا الحاكم والذهبي وابن القطان وغيرهم قال وعكس في الاضحى ان ضحى وقال المؤلف رحمه الله
ان ضحى وان لم يضحي فانه مخير. ان ضحى فانه لا يأكل. اما ان لم يضحي فانه مخير بين الاكل قبل الصلاة وبعدها. وقال العلماء رحمهم الله الاولى ان يأكل من كبدها. نعم وهذا ما ثبت فيه سنة لكن هم يقولون الاولى لان الكبد هذه اسرع نبوجا
الا وتكره في الجامع بلا عذر. السنة ان تفعل صلاة العيد كما سلف لنا في الصحراء. فعلها في الجامع بلا عذر يقول المؤلف رحمه الله مكروه. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ثواب كما تقدم لنا ان النبي صلى الله عليه
كان يخرج الى المصلى ويترك مسجده يترك مسجده مع ان الصلاة في مسجده مضاعفة الصلاة بالف صلاة مما يدل على التأكد الخروج الى المصلي. فيكره ان تفعل في الجامع الا اذا كان هناك عذر
كما يوجد اليوم عند اليوم كثرة الناس من كثرة الناس واتساع البلدان نحو ذلك فاذا كان هناك عذر فان هذا جائز ولا بأس به. وقد ورد ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه باسناد
اخرجه آآ النسائي وابن ابي شيبة والبيهقي في اسناد صحيح وارد عن علي رضي الله تعالى عنه. ويستثنى من ذلك الحرم المكي. بالنسبة للحرم المكي فان السنة ان تفعل صلاة العيد
في الحرم ولا تفعل خارج مسجد. العلة في ذلك العلة في ذلك ان الحرم له مزية ليس لغيره من المساجد. فالحرم فيه البيت الذي هو قبلة المسلمين. فليس من الحكمة ان ان
ولي الناس ادبارهم للبيت. يتركون البيت يتركونه ويولونه ادبارهم ثم يصلون. لا. الحكمة ان يتوجهوا اليه وان يذهبوا اليه وان يستقبلوه. مع ان ايضا بعض العلماء قال بان مكة ليست كغيرها من البلاد لما تشتمل عليه من
الجبال ونحو ذلك لكن هذا ليس ظاهرا. الظاهر في ذلك الحكمة ان الحرم ليس كغيره من المساجد فله من المزية ما ليس لغيره لانه ليس من الحكمة آآ ان يترك الناس ان يولي الناس ظهورهم
في البيت ثم بعد ذلك يصلون الى اخره مع ان البيت هو قبلته. قال رحمه الله تعالى ويسن تذكير مؤمن اليها ماشيا. خامسا التبكير. التبكير اليها ماشية. ويدل لذلك الامر بالتقدم او ولاة الامر تقدموا فاهتموا به وليأتم بكم من خلفكم. في الصحيحين من حديث ابي هريرة
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا هذا مما يدل على مشروعية التقدم لكن متى يكون التقدم؟ قال المؤلف رحمه الله بعد الصبح
هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وابي حنيفة وعند آآ الشافعية من بعد طلوع الفجر يعني من بعد طلوع الفجر الثاني وعند الامام مالك رحمه الله من بعد طلوع الشمس يعني من بعد طلوع الشمس وهكذا
الاصل عند الامام مالك رحمه الله الامام مالك رحمه الله يقول التبكير في صلاة الجمعة يكون في الساعة السادسة هذا فيه نظر والتبكير وكذلك ايضا الذهاب الى العيد يكون بعد طلوع الشمس هذا فيه نظر. والصواب لذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وسط. اما القول
لانه بعد طلوع الفجر الثاني هذا فيه نظر خصوصا اذا صليت الصلاة في المصلى. اذا صليت الصلاة في المصلى فانه سيؤدي الى فالجماعة جماعة اه الفجر فالصواب انه ان التبكير يبدأ من بعد صلاة الصبح لانه قبل ذلك
هو مشغول بصلاة الصبح. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الذهاب بعد الصبح ورد عنه الذهاب بعد طلوع الشمس كما يسند للامام مالك رحمه الله لكن عندنا السنة تدل على تدل على التفكير كما ذكرنا الادلة
كثيرة تدل على التقدم والتبكير والمسابقة والمسارعة الى الخيرات لكن لا نقول قبل الصلاة لانه قبل ذلك هو مشغول بصلاة الصبح. قال وقوله ماشيا. لقول علي رضي الله تعالى عنه من
السنة ان يخرج الى العيد ماشيا. هذا رواه الترمذي هذا اسناده ضعيف. نعم من السنة ان يخرج الى العلم ماشيا هذا لكن كما تقدم لنا في صلاة الجمعة ومشى ولم يركب. نعم حيث اوس ابن اوس حديث اوس بن اوس الثقفي ومشى
ولم يركب فنقول اه اذا لم يكن هناك بشر فالسنة ان يخرج الى هذه الاعياد ماشيا. قال وتأخر امام الى وقت الصلاة. هذا ايضا من السنن. ان يتأخر الامام الى وقت الصلاة. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه
فحديث بسعيد ان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر الى المصلى فاول يبدأ به الصلاة. يخرج الى يوم الفطر الى المصلى اول شيء يبدأ به الصلاة. هذا يدل على ان النبي
صلى الله عليه وسلم تأخر الى مجيء الصلاة. قال وتأخر امام الى وقت الصلاة على احسن هيئة يعني يستحب ان يخرج الى صلاة العيد على احسن هيئة يعني ان يتجمل نعم ان يتجمل لصلاة
العيد ويدل لذلك حديث ابن عمر في البخاري ان ان عمر رضي الله تعالى عنه وجد جبة من استبرق تباع عند المسجد فقال يا رسول الله لو تجملت بها للوفد والعيد. في لفظ للجمعة والعيد للوفد والجمعة
للوفد والعيد فهذا يؤخذ انه يشرع ان يتجمل في يوم العيد وان آآ ان يلبس فاحسن ثيابه. ايضا يشرع ان يغتسل. نعم يغسل يشرع ان يغتسل يوم العيد. وقوسوا اليوم العيد لم تثبت به سنة عن النبي
صلى الله عليه وسلم لكنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر يزيد باسانيد صحيحة ثابتة. نعم وارد عن هذين الصحابيين ابن عمر بن يزيد فنقول يشرع له ان يغتسل يوم العيد بوروده عن هذين الصحابيين
والغسل يوم العيد يشرع ان يكون بعد طلوع الفجر لان الغسل مضاف الى اليوم واليوم يبدأ بعد طلوع الفجر. نعم اليوم يبدأ بعد طلوع الفجر كذلك ايضا يستحب في يستحب الطيب نعم يستحب ان يتطيب
في ورود ذلك عن ابن عمر باسناد صحيح. وانه ما ثبت بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه وارد عن ابن عمر. فالاغتسال والتطيب هذه واردة عن ابن عمر باسناد صحيح وكما ذكرنا ايضا ان يزيد اه ورد عنه
الاغتسال قال الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه يعني ان المعتكف يخرج الى صلاة العيد في ثياب اعتكافه ولا يغير اعتكافه. دليلهم على ذلك يقولون بان الوسخ الموجود في ثياب المعتكف هذا اثر عبادة. نعم هذا اثر عبادة فيستحب ان يبقى. ما دام انه اثر
وعبادة يستحب ان يذكر. ونظير ذلك دم الشهيد. عليه فان الشهيد شهيد المعركة لا يغسل. لا يغسل ولا يجوز ان يغسل وانما يدفن في قلوبه بكلمه ودمه فانه يبعث يوم القيامة
وكلبه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. فيقول هذا نظيره هذا نظير لكن القول بان هذا الوسخ الذي لحق الثياب هذا اثر عبادة هذا غير صحيح. الوسخ الذي لحق الثياب هذا ليس اثر في
هذا من اثر طول البقر وعدم تغيير الملابس. فالصحيح في ذلك الصحيح ان المعتكف خيره وانه يشرع له ان يلبس آآ احسن ثيابه. قال ومن شرطها استيطاني وعدم الامام كما تقدم بشرطها الاستيطان وعلى هذا على هذا المسافر لا يشفع له المسافر التائب
لا يشرع له ان يصلي صلاة العيد لكن مسافرا لداخل البلد هذا يصلي تبع الناس. يعني يصلي تبع الناس. كذلك ايضا من كان خارج البلد كما قلنا في الجمعة من كان خارج البلد كاهل كالاعراب الذين
آآ يتتبعون القبر ومواضع النبات الى اخره. فهؤلاء لا يشرع لهم ان يقيموا الصلاة لانهم ليسوا مستوطنين. ومثل ذلك ايضا لو ان اناسا خرجوا في نزهة او ان شركة من الشركات
لها عمال الى في الصحراء يشتغلون. هنا لم يستوطن ولم يقصد الاستيطان. او ان معسكرا اقيم او ان مخيما الى اخره اقيم فهنا لا يشرع لهم ان يصلوا الجمعة ولا يشرع لهم ان يصلوا العيد بفقد شرط
الاستيطان قال وعدد الجمعة عدد الجمعة سبق ان ذكرنا الخلاف وان المشهور من مذهب احمد والشافعي انه لابد من اربعين وعند ابي حنيفة انه يكتفى باربعة في الجمعة وعند شيخ الاسلامي رحمه الله انه يكتفى بثلاثة
وعند الشوكاني آآ بن حزم اختاره الشوكاني انه يكتفى اثنين. قال ويسن ان يرجع  ويسن ان يرجع من طريق اخر يسن ان يرجع من طريق اخر يعني اذا قضى من طريق فانه يستحب ان يرجع من طريق الاخر. وهذا دليل حيث جابر في صحيح البخاري ان النبي
صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى العيد خالف الطريق. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج العيد خالف الطريق. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة. فذكر العلماء رحمهم الله كلاما كثيرا حول حكمة مخالفة الطريق. فقيل
كي يسلم على الطريقين على اهل الطريقين لكي يسلم على اهل الطريقين وقيل لكي يشهد له الطريقان وقيل لكي يغيظ المنافقين واليهود. وقيل ان هذا من قبيل اظهار الشعيرة. هذا من قبيل
اظهار الشعيرة. وقال ابن طيب رحمه الله لهذه الاشياء وغيرها. نعم بهذه الاشياء نعم وقيل لكي يتفاءل مما خالف الطريق لكي يتفائل بالمغفرة والقبول عند الله عز وجل ابن القيم يقول لهذه الاشياء اه اه غيرها نعم من الحكم التي لا يخلو
عنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وهل المخالفة؟ هل هي مشروعة في كل عبادة؟ او نقول بانها خاصة بالعيد فقط. المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان المخالفة تشرع في العيد وفي الجمعة. نعم. ان المخالفة شرعت في العيد وفي ان المخالفة تشرع في العيد
والرأي الثاني ان المخالفة تشرع في كل عبادة. وعلى هذا اذا ذهبت الى الصلاة طاولة درس او لعائلة المريض او الى صلة رحم فانه يشرع لك ان تقاد. وهذا ما ذهب اليه النووي رحمه الله تعالى
والرأي الثالث اما الرأي الثالث ان المخالفة يقتصر فيها على العيد فقط لان هذا هو الذي ورد كما في رضي الله تعالى عنه لكن يضيفون الجمعة بانها عيد. نعم لانها عيد. والذي يظهر والله اعلم انما الذي يظهر والله اعلم انه يقتصر على مورد
يعني مقتصر على مورد وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة في في الحج فدخل عرفات من طريق وخرج طريق اخر دخل مكة من اعلاها وخرج من اسفلها لكن هذه قال العلماء بانها حصلت على سبيل الاتفاق
وليس على سبيل القتل وعلى هذا نقول بانه يقتصر على مورد النص. قال ويصليها ركعتين بالاجماع ان صلاة الجمعة انها ركعتان. وقال المؤلف رحمه الله قبل الخطبة لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. يصلون العيدين
قبل الخطبة فنقول بانها مشروعة قبل الخطبة وخلاف الجمعة. وعلى هذا فانه آآ يصلي العيدين ثم بعد ذلك يخطب. صلي العيدين ثم ذلك يخطب. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله
الله تعالى. وقال بعض العلماء لا بأس. لا بأس ان تصلى كالجمعة. بمعنى انه يخطب اولا ثم لكن لكن واستدلوا بانه ورد عن عمر وعثمان وهذه وهذان الاثران صححهما حجر من الحافظ ابن حجر صحح بين الاثرين ورد عن عمر وعثمان ان الخطبة اولا ثم ذلك الصلاة
كل هذين لكن هذين الاثرين نقول بانهما شاذان. نعم شاذان. لانهما يخالفان حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. الصحيح في ذلك ان صلاة
العيدين تكون قبل الخطبة
