قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين يكبر في الاولى بعد الاحرام وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
صلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا. وان احب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرا في الاولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية فاذا سلم خطب خطبتين خطبتي الجمعة يستفتح الاولى بتسع تكبيرات. والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة
ويرغبهم في الاضحى في الاضحية ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الذكر بينها والخطبتان سنة. ويكره التنقل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. ويسن لمن فات او بعضها قضاؤها على صفتها ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر اكد وفي
كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر ايامه الى عصر اخر ايام التشريق. وان نسيه قضاه ما لم او يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة العيد. وصفته شفعا. الله اكبر الله اكبر لا
لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. تقدم لنا جملة من احكام صلاة العيدين. فذكرنا من ذلك ما يتعلق بحكمها. وان العلماء رحمهم الله السلف في ذلك على ثلاث اراء وان المشهور من مذهب الامام احمد انها فرض كفاية. وآآ
عند ابي حنيفة اختاره شيخ الاسلام انها واجبة. وعند مالك والشافعي انها سنة وذكرنا دليل كل وايضا تقدم ان من الاداب التي تشرع في يومي العيدين ما يتعلق بالاغتسال وقلنا بانها ثابت عن الصحابة. رضي الله تعالى عنهم. وكذلك ايضا التطيب. هذا ثابت
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن الاداب ان يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر ومن الاداب ان يذهب الى المصلى ماشيا وان يبكر. وذكرنا ان التبكير يبدأ من بعد صلاة الصبح
الى اخر ذلك ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ايضا قوله لا اذن الامام هل يشترط اذن الامام في اقامة صلاة العيد او لا يشترط؟ الكلام في هذه المسألة كالكلام
في صلاة الجمعة وذكرنا ان صلاة الجمعة لا يشترط في اقامتها اذن الامام الا في حالتين الحالة الاولى فيما يتعلق بالتعدد. فتعدد الجمعة لا بد فيه من اذن الامام كذلك ايضا
ما يتعلق بتعدد الايدين لابد فيه من اذن الامام لان التعدد لا يسار اليه الا لحاجة. وهذه الحاجة تحتاج الى اجتهاد من الامام هل يحتاج الى التعدد او لا يحتاج؟ هذه الحالة الاولى
الحالة الثانية اذا كان هناك ترتيب ونظام مسنون من قبل الهيئات الرسمية انه يتبع ما يتعلق بهذا النظام. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ايضا فيما يتعلق بالتكبيرات  سبق ان ذكرنا انه يشرع في صلاة العيدين ان يكبر التكبيرات زوائد
وهذه الزوائد اختلف فيها العلماء رحمهم الله المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انها ست في الركعة الاولى انه يكبر ستا مع تكبيرة الاحرام. في الركعة الثانية يكبر خمسا دون تكبيرة الانتقال
الشافعية يقولون يكبر سبعا دون تكبيرة الاحرام. يكبر سبعا دون تكبيرة الاحرام وفي الثانية يكبر زيرو خمسة دون تكبيرة الانتقال. وعند ابي حنيفة انه يكبر ثلاثا زوائد في الاولى وثلاثا زوائد
في الثاني وذكرنا الوارد في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها له شاهد من حيث ابن عمر حديث ابن عباس حديث عمرو ابن عوف وابي هريرة وابي واقد الليل
رضي الله تعالى عن الجميع والامر في هذا واسع. يعني اما ان نقول برأيك الشافعية وانه يكبر سبعا في الاولى تكبيرة الاخوان او نقول برأي الحنابلة وانه يكبر سبعا مع تكبيرة الاحرام. واما في الثانية فانه يكبر خمسا جوائز
دون تكبيرة الانتقال قال المؤلف رحمه الله تعالى يكبر في الاولى بعد الاحرام والاستفتاح يعني يكبر تكبيرة الاحرام ثم وبعد ذلك يستغفر. لان الاستفتاح اليقظ بتكبيرة الاحرام لانه يشرع في بدء الصلاة. اذ انه ثناء على الله عز وجل. فناسب
مع تكبيرة الاحرام مباشرة قبل التكبيرات الزوائد. ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الزوائد قبل ان يستعيذ ويبثمل لان الاستعاذة والبسملة تاريخ باي شيء؟ في القراءة. الاستعاذة والبسملة ليست للصلاة. وانما هي للقراءة. فناسب ان تكون الاستعاذة
والبسملة بعد تكبيرة الزواج وقبل القراءة. وبهذا نفهم ان التكبيرات الزواج تكون ما بين الاستفتاح وبين عود والبسملة لان الاستفتاح اليق بتكبيرة الاحرام اذ انه ثناء على الله عز وجل تفتتح به الصلاة
والاستعاذة والبسملة اليق بالقراءة لان الاستعاذة والبسملة لاي شيء انما هي للقراءة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ينصح يديه مع كل تكبيرة يرفع يديه هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو قول العلماء الثلاثة يعني في التكبيرة تكبيرة
الاحرام والتكبيرات الزوائد يرفع يديه مع كل تكبيرة. وورد في ذلك حديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال الامام احمد رحمه الله ارى ان يدخل فيها
يدخل فيه هذا كله. حيث وارد الحجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال الامام احمد رحمه الله ارى انه يدخل فيه هذا كله. لكن هذا الحديث هذا حديث ضعيف. حيث وائل. وان حسنه بعض اهل العلم
وكذلك ايضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه الرفض في تكبيرات الجنائز والعيدين لكن ايضا اثره وارد عن عمر ضعيف لا يكذب. ورد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ويقاس على ذلك كما سيأتينا حيث ابن عمر
حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنائز. وهذا الحديث رواه الدارقطني وصححه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه
تكبيرات الجنائز هذا الحديث صححه الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى مع انه وارد عن ابن عباس وعن زيد عن ابن عمر وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سيأتينا في صلاة الجنازة فالخلاصة في ذلك ما هو الدليل
على مشروعية رفع التكبيرات آآ رفع الايدي في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد. يقول حيث ورد عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما القياس القياس على الرفح تكبيرات الجنائز وذكرنا ان الرفع في تكبيرات الجنائز ورد من حديث ابن عمر وهذا صححه الشيخ عبد العزيز ورد عن
جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه كابن عباس و زيد وكذلك ايضا ابن عمر وغيرهم كما سيأتينا ان شاء الله في صلاة الجنازة. اما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى فانه يرفع يديه في تكبيرة الاحرام
وما عدا ذلك فانه لا يرفع يديه. والصواب في هذه المسألة فتقدم انه من رأي الائمة الثلاثة انه يرفع يديه في التكبيرات كلها. لانك انت لو استقرأت السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
في صلاة الفريضة تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيما يتعلق بالقيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الفرائض في تكبيرة الاحرام. ويرفعها عند الركوع ففي حال قيام نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. كذلك ايضا كذلك ايضا
التكبيرات الزوائد هذه نجد انها في حال قيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بدء الصلاة رفع يديه. وعند نهاية الركعة فما بين التكبيرتين ايضا نقول يسرى قطع الايدي اليقظ كونه رفع لايدي هذا اقرب الى
من ترك رفع الايدي المؤلف رحمه الله ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا. ان يقول هذا الذكر ولا يتعين هذا الذكر
يعني اذا رفعت يديك تقول الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله اكبر او تقول ذكرا غيره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الله اكبر لا اله الا الله. يعني تذكر الله
تقول ذكرا لله عز وجل بين التكبيرتين. بين التكبيرتين. وهذا دليله ما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بين كل تكبيرتين كلمة. يقول ابن مسعود بين كل تكبيرتين كلمة
وهذا الاثر اخرجه البيهقي واسناده حسن. لا مسناده حسن الى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا المشهور من المذهب ومذهب الشافعية خلافا ابي حنيفة ومالك قالوا لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء
لكن ما دام انه ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فنقول الامر في ذلك واسع. فاذا ذكر الله عز وجل كما ذكر مؤلف هذا الذكر او غيره ما دام انه ورد عن ابن مسعود ولم يرد عن صحابي
خلافه فنقول ان الامر في هذا واسع وعلى هذا لو ان الانسان آآ اخذ بما ذهب به المؤلف وايضا قال به الشاب اللي هو اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه يحمد الله ويثني عليه ويذكر الله يقول بان هذا الامر فيه واسع
ويرجى له الاجر عند الله بوروده عن المشهور. وهم هذا الذكر اللي ذكره المؤلف يقولون بانه لا يتعين. يعني المهم الله عز وجل بين كل تكبيرتين اذا قلت الله اكبر اللهم صلي على محمد الله اكبر الحمد لله وسبحان الله والله اكبر المهم
انك تذكر الله. قال وان احب قال غير ذلك. نعم. وان احبه. قال لان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بين كل تكبيرتين كذب. وهذا يشمل ما ذكره المؤلف ويشمل غيره من الاذكار. قال
ثم يقرأ جهرا الاولى بعد الفاتحة بسبه وبالغاشية في الثانية. يقرأ جهرا وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي تكون في المجامع. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي
يقول في المجامع ويستمع لها الناس نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر فيها والا فالاصل ان صلاة النهار عجما هذا الاصل لكن ما يتعلق بصلاة المجامع نجد ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاستقراء انه كان يجهر فيه
وصلاة العيدين يجهر فيها صلاة الجمعة يجهر فيها صلاة الكسوف يجهر فيها صلاة الاستسقاء الى اخره قال يقرأ بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. القراءة في صلاة العيدين ورد لها سنتان
السنة الاولى ان يقرأ في الركعة الاولى بسبح وفي الركعة الثانية بالغاشية. والسنة الثانية ان يقرأ في الركعة الاولى بقاف والقرآن المجيد. وفي الركعة الثانية يقرأ اقتربت الساعة هاتان سنتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سلف في القاعدة التي
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالسنن التي وردت على وجوه متنوع سنن ورد عن وجوه متنوعة انه يستحب ان يأتي بهذه السنة تارة وبهذه السنة تارة اخرى
قال فاذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. تقدم فيما يتعلق بالخطبة هل تكون الخطبة قبل الصلاة؟ او تكون بعد الصلاة؟ وذكرنا ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر
وعمر وعثمان انهم كانوا يخطبون بعد الصلاة. وذكرنا ان ما خرج عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما من الخطبة قبل الصلاة انه شاذ ولا يثبت عن النبي عنهما رضي الله تعالى عنهما لانه مخالف لما ورد في الصحيحين عنهما وقال المؤلف رحمه الله
خطبتين هذا باتفاق الائمة يعني باتفاق الائمة الاربعة يعني المذاهب الاربعة اه كلها على ان خطبة العيدين انها خطبتان. انها خطبتان. نعم تنص على انها خطبتان ويمكن ان يستدل لذلك ورد في ذلك حديث جابر رظي الله تعالى عنه حديث جابر رظي الله تعالى
ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر او اضحى فخطب قائما ثم قعد ثم قال خطب قائما ثم قال ثم قام هذا هذا ظاهره ان خطب خطبتين لكن هذا الحديث ظعيف لكن نستدل لذلك بما ثبت في الصحيح من حديث
ابي سعيد رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم حطب الناس ثم بعد ذلك ذهب متوكأ على بلال حتى اتى النسا فخطبهن ووعظهن وذكرهن. فناخذ من هذا
ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين خطبة للرجال وخطبة للنساء وعلى هذا نقول من يخطب في صلاة العيدين اذا خطب خطبتين فانه يشرع له ان يخصص الثاني او ان يجعل جملة
كبيرة من التوجيهات والاحكام تكون خاصة بالنساء في الخطبة التالية لكي يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال يستفتح الاولى بسبع تكبيرات بتسع تكبيرات والثانية بسبع يعني الخطبة الاولى يستفتيخها بتسع تكبيرات فاذا اراد ان يخطب قال الله اكبر
الله اكبر الله اكبر تسعة مرات. وفي الثانية يفتتحها بسبع الله اكبر الله اكبر الى اخره يستدلون له في حديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة الذي اخرجه سعيد بن منصور في سننه وهذا الحديث
ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سلف ان ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لم تحفر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتتح خطبة من خطبه الراتبة
او العارضة بغير بغير الحنبلة. ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. انه افتتح خطبة من خطبه او العارظة بغير الحمدلة. فهدي النبي وسلم انه كان يفتتح خطبه بالحمدلة. وعلى هذا نقول يستتر
خطبة الايدين بالحندلة كسائر خطب. قال يحثهم في الفطر على الصدقة. ويبين لهم ما يخرجون. يعني في اه خطبة الفطر يحثهم على الصدقة. صدقة الفطر. ويبين مما يخرجون يعني جنس الصدقة التي يشرع اخراجه. لكن هذا فيه نظر هذا الكلام. لان
زكاة الفطر انتهت. نعم زكاة الفطر انتهت. ولهذا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ابن القيم يقول ان من الصدقة الفطر الى ما بعد صلاة العيد بلا بلا عذر عمدا بلا عذر فانها لا تقبل به. تكون صدقة من الصدقات
والسنة ان تؤدى كما سيأتينا صدقة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة. فكيف يحثهم على صدقة وقد انتهى وقتها. واخراجها بعد الصلاة هذا لا يجوز. فهذا الكلام فيه نظر. وكما ذكرنا فيما تقدم عن
عبد الرحمن السعدي رحمه الله ان ركن الخطبة هو ان يأتي الخطيب بما يفيد الناس من الوعظ والاحكام التي يحتاجونها. ما يتعلق تحريك القلوب الى الله عز وجل. ورفع الجهل
على الناس الى اخره انا اقول يأتي بما يحتاجه الناس بما يحتاجه الناس يتلمس ما يحتاجه الناس وما يقعون فيه من مخالفات وذنوب ونحو ذلك يخطبهم. قال ويرغبهم في الاضحى في الاضحية. ويبين لهم حكمه وهذا صحيح. نعم هذا صحيح بالنسبة للاظحى لان وقت الذبح
بعد يوم العيد ثلاثة ايام كما هو رأي الشافعي جميع ايام التشريق وقت للذبح لا هو ان يذبح في اليوم عشر والثاني عشر والثالث عشر الى اخره. فلا بأس ان يخصص في فيما يتعلق بخطبة عيد الاضحى يخصص
جزءا من الخطبة لما يتعلق بالاضحية يبين فضل الاضحية ويبين ايضا شروط ما يظحى في ما يتعلق بالسن وسلامته من العيوب وما يتعلق بجنسه الى اخره. قال رحمه الله والتكبيرات الزوائد والذكر بينها. والخطبتان سنة. يقول فكبيرة الزوائد هذه سنة. وعلى هذا
لو انه صلى ركعتين كصلاة الفجر. ولم يكبر التكبيرات الزوائد فان صلاته صحيحة حتى كذلك عمدا يقولون بانها سنة. ما هو الدليل على انها سنة؟ تقول الدليل على انها سنة دليلة. الدليل الاول
انه لم يرد فيها امر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو مجرد فعل عن النبي عليه الصلاة والسلام الدير الثاني ان هذه التكبيرات زائدة على التكبيرات في الصلاة العادية. هذه التكبيرات زائدة
على التكبيرات في الصلاة العادية فيتبين لنا ان هذه التكبيرات انها سنة ليست واجبة وكذلك ايضا الذكر. نقول ايضا الذكر بين هذه التكبيرات نقول بانه سنة. لانه تابع لهذه التكبيرات
قال والخطبتان ايضا الخطبتان يقول المؤلف رحمه الله الخطبتان سنة وعلى هذا لو ان الامام جاء وصلى ركعتين بالناس ولم يخطب بهم فان الصلاة صحيحة بخلاف الجمعة. الجمعة الخطبتان شرط لصحته
لو لم يخطب قل ما صحت الجمعة؟ لكن بالنسبة لصلاة العيدين بالنسبة لصلاة العيدين الخطبتان  ودليلهم على ذلك ما هو الدين على انها سنة؟ قالوا بان هاتين الخطبتين لا يجب استماعهما لحيث عبد الله بن السائب
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا نخطب فمن احب ان يجلس فليجلس ومن احب ان ينصرف فلينصرف قال انا نخطب فمن احب ان يجلس فليجلس. ومن احب ان ينصرف فلينصرف. هذا رجب ابن ماجد
اسناد ثقات قالوا بانه لا يجب الاستماع فما دام انه لا يجب الاستماع وان المأموم له ان ينصرف هذا يدل على على ان الخطبتين انهما سنة. وليستا واجبتين والرأي الثاني انها واجبة على الامام. ان الامام يجب عليه ان يخطب. اولا لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك
الخلفاء الخلفاء داوموا على ذلك. وكون ولان لا ينفظ هذا الجمع عن تذكير هذا الجمع لئلا ينفظ عن تذكير وعظ وارشاد تعليم وكون المأموم لا يجب عليه كون المأموم لا يجب عليه ان يستمع. هذا لا يدل على عدم الوجوب. يقول الامام يجب عليه انه يخطب. ان بقي عنده احد
هل ان يخطب ان يخطب لهم؟ وان لم يبقى احد فانه لا يجب عليه. صحيح نقول المأموم لا يجب عليه ان يستمع. له ان ينصرف. لا لكن بالنسبة للامام نقول يجب عليه ان يخطب. قال ويكره التنفل قبل الصلاة
وبعدها في موضعها هذه المسألة كثر فيها كلام العلماء رحمهم الله تعالى واختلفت فيها اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يتعلق بفعل النافلة قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد. هل هذا مشروع او
مشروعا المؤلف رحمه الله تعالى يقول بانه ان هذا يكره. يعني يكره ان تتنفل. قبل الصلاة وبعدها. فاذا جئت الى المصلى فان انك تجلس مباشرة وتتنفس واذا خرجت الى واذا انتهت الصلاة فانك
تخرج مباشرة ويتنفذ. واستدلوا على ذلك بحيث ابن عباس. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي
قبلهما ولا بعدهما. رواه البخاري ومسلم. ولهذا قال الزهري رحمه الله تعالى لم اسمع احدا من علمائنا يذكر ان احدا من سلف هذه الامة. يقول لم اسمع احدا من علمائنا
يذكر ان احدا من سلف هذه الامة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. قل لم اسمع احد والرأي الثالث والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى ان التنفل قبلها وبعدها انه غير مكروه
رأي الشافعي نعم انه مكروه وقالوا بان بان هذا وارد عن طوائف من الصحابة التنفل قبل بعد ان هذا لا يكره  الا الامام يعني لا يكره ان يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في المصلى الا الامام. وقالوا بان النافلة هذه وردت
عن جملة من الصحابة فهي واردة عن انس وكذلك ايضا بريدة وراثة ابن خديج سهل ابن سعد ابن مسعود وعلي ابن ابي طالب وارد عن جملة من الصحابة. نعم كانس وبريضة وراثق بالخديج وسهل ابن سعد
كذلك ايضا ابن مسعود وعلي ابن ابي طالب وغيرهم من الصحابة. والخلاصة في ذلك ان الخلاصة في ذلك نقول بان صلاة العيدين لا تخلو من امرين خلاصة لذلك نقول بان صلاة العيدين لا تخلو من امرين. الامر الاول ان تقام في في المسجد
ان تقام في المسجد فاذا اقيمت في المسجد فانه تشرع تحية المسجد قبل الصلاة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حتى لو كان وقت نهي. حتى لو كان وقت نهي لانه كما سلف لنا
ان تحية المسجد انها من ذوات الاسباب. وان ذوات الاسباب تشرع في اوقات النهي. فنقول الحل الاولى ان تقام في المسجد فنقول التحية تحية المسجد تشرق تشرع اذا دخل المسجد
فانه يشرع ان يصلي ركعتين عدا هاتين الركعتين غير مشروع. لكن لو تنفل لا بأس. بشرط انه ما يطول وقت نائم. لكن التحية مشروعة. عن هاتين التحيتين نقول غير مشروع. المشروع ان يشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير. تكبير
هذا هو عبادة الوقت يقول اشتغل بعبادة الوقت وهو التكبير. لكن لو تنفل وقد زال وقت النهي الاصل الحل. والاصل الحلم ان بعد الصلاة بعد الصلاة ايضا نقول بان هذا جائز ولا بأس به لو قام يصلي او صلى الضحى بعد ذلك نقول
ولا بأس به وان كان الاولى انك ما تصلي تصلي في بيتك. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبلها ولا بعده. لكن الاصل في ذلك الحلم فنقول الاولى ان تنصرف لكن لو صلى ركعتين
فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. هذا هذي الحالة الاولى. الحالة الاولى اذا اقيمت في المسجد. الحالة الثانية ان تقام في المصلى ان تقام الصلاة في المصلى. فنقول اذا اقيمت للمصلى فانه لا يصلي
وانما يأتي ويجلس لان مصلى العيد لا يأخذ حكم المساجد صلى العيد الصواب انه لا يأخذ حكم المسجد. وعلى هذا اذا جئت فنقول بان التحية غير مشروعة انه ليس مسجدا وانما تأتي وتجلس. فان كان وقت نهي فهذا الامر ظاهر ما يجوز لك ان تتنفس. لانه ليس هناك تحية
لكن لو كان وقت النهي قد ذهب وزال. واراد الانسان ان يصلي ركعتين فهذا لا بأس لكن لا على انها لا على انها تحية مسجد ما بعد الصلاة فكما تقدم الاولى بعد الصلاة نقول الاولى ان الانسان لا يصلي وان يصلي في بيته لكن لو صلى فنقول
الاصل في ذلك الحد. قال ويسن لمن فاتته او بعضها قضائها على صفتها. كان يقول لك المؤلف رحمه الله يسن لمن فاتته الصلاة او بعضها صلاة العيدين او بعضها ان يقضيها على صفته. هل يشرع قضاء صلاة العيدين؟ او نقول بانه لا يشرع
المشهور من المذهب انه يشرع قضاء صلاة العيدين في حديث انس حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره ورد عن انس لكنه ضعيف. ورد عن ابن مسعود انه قال من فاتته صلاة العيدين فليصل
صلي بعدها اربعة من فاتته صلاة العيدين فليصلي بعدها اربع وهذا ثابت. علي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الرأي الثاني انها لا تقرأ. ان صلاة العيدين لا تقضى وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لان صلاة العيدين لها هيئة وكيفية. شرعت على هذه الاية والكيفية. هي
تكون مع الامام كصلاة الجمعة. كما اننا لا نقضي صلاة الجمعة. وانما يصلي ظهرا فكذلك ايضا بالنسبة لصلاة العيدين بالنسبة لصلاة العيدين لان صلاة العيدين شرعت على هيئة وكيفية. وهي هذا الاجتماع الذي يكون مع الامام
ولو كانت صلاة العيدين تقضى لرخص للمرأة ان تبقى في بيتها وان تصلي اخراج المرأة من بيتها. لكي تصلي مع الناس يدل على ان هذه الصلاة لا تشرع الا على هذه الهيئة والكيفية
وهذا لا ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله هذا كلام قوي والاثار واردة كما ذكرنا اثر انس واما ابن مسعود قال فليصلي بعدها اربعا هذا لا يلزم ان يكون على وجه القبر لو كان على وجه القضاء لأمره ان يصلي ركعتين
لكن يظهر ان ابن مسعود اراد له ان يجبر ما حصل له من النقص. وان يتنفس فان الحسنات يذهبن السيئات يجبر ما حصل له من النقص يصلي بعد ذلك اربع ركعات
قال او بعضها او بعضها نعم نقول ان ادرك ركعة صلاة العيدين سائر الصلوات تدرك بادراك ركعة فان ادرك ركعة فانه يصلي الركعة الثانية ويقضيها على صفتها بالتكبيرات الزوائد. بالتكبيرات الزوائد. اما اذا ادرك اقل من ركعة
فانه يصليها كسائر النوافل. لان الصلاة قد فاتته. كما سلف ان ذكرنا ان الصلاة او ان الصلاة لا تدرك والا في ادراك ركعة لما سلف من حديث ابي هريرة. قال رحمه الله تعالى ويسن التكبير المطلق
في ليلتي العيدين. نعم التكبير في العيدين ينقسم الى قسمين. يقول التكبير في العيدين نقول بانه ينقسم الى قسمين. القسم الاول التكبير في عيد الفطر والقسم الثاني التكبير في عيد الاضحى
التكبير في عيد الفطر ليس هناك الا تكبير مطلق. ليس هناك تكبير مقيد. يعني يقيد بادبار الصلوات. هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لبعض الشافعين لعدم وروده وعلى هذا نقول بان التكبير في عيد الفطر انما هو تكبير مقيد
يعني لا يتقيد بادبار الصلوات. وانما هو تكبير مطلق. تكبير مطلق يكبر الانسان على كل حال في في اي زمان في اي مكان في المساجد في الاسواق في الطرق في المجامع في البيوت
كل يكبر الصغير والكبير والذكر والانثى تكبير مطلق طيب متى يبدأ هذا التكبير المطلق؟ يبدأ من غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان هذا عندما ذهب لي احمد والشافعي. وعند ما لك انه يبدأ اذا خرج الى صلاة العيد. نعم ويقيده ايضا
اذا كان خروجه بعد طلوع الشمس عندنا كذلك ايضا ابو خليفة انه لا يشرع التكبير حتى يخرج الى صلاة العيد. اذا خرج الى صلاة العيد وكان خروج بعد الشمس هذا مذهب ابي حنيفة ومالك وعند احمد والشافعي ان انه يكبر
من بعد غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان. وهذا هو الصواب لان الله عز وجل قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم واكمال العدة متى يكون؟ نعم ايه نعم اكمال العدة اذا قربت شمس اخر
من ايام رمضان ثم بعد ذلك بعد اكمال عدة ذكر الله عز وجل التكبير. ولان هذا ايضا اذا استقرأت اصول الشريعة تجد هذا انت اذا انتهيت من الصلاة يشرع لك الذكر اذا انتهيت من الحج يشرع لك الذكر
اه ايضا اذا اخرجت الزكاة ان تذكر الله كذلك ايضا اذا انهيت الصيام فانه يشرع لك ان تذكر الله عز وجل. طيب يستمر هذا التكبير يستمر هذا التكبير المشهور بمذهب الامام احمد الى ان تقضى
الصلاة مع الخطبتين. يعني يكبر الى ان تنتهي صلاة العيد الى ان تنتهي الخطبة. لان الخطبة بعد الصلاة والرأي الثاني رأي الشافعي انه ينتهي باحرام الامام في صلاة العيد. فاذا دخل الامام
وكبر بصلاة العيد فانه ينتهي وقت التكبير وهذا يعني هذا هو الصواب في هذه المسألة لانه اذا شرع الامام في صلاة العيد السنة ان يشتغل بصلاة العيد واجتماع الخطبة الخلاصة في ذلك ان التكبير في عيد الفطر يبدأ من غروب الشمس
من اخر يوم من ايام رمضان الى احرام الامام في صلاة العيد. فاذا احرم الامام بصلاة العيد فقد انتهى وقت التكبير. هذا ما يتعلق بالقسم الاول وهو التكبير في عيد الفطر. القسم الثاني
التكبير في عيد الاضحى. التكبير في عيد الاضحى ينقسم الى قسمين. القسم الاول تكبير مطلق وهو الذي نحن مقبلون عليه ان شاء الله بعد ايام التكبير المطلق التكبير المطلق متى يبدأ؟ يبدأ التكبير المطلق
اول من اول عشر شهر ذي الحجة نعم يبدأ التكبير المطلق من اول عشر شهر ذي الحجة. هذا المشهور بمذهب احمد وابي حنيفة رحمهم الله تعالى من اول عشر ذي الحجة
طيب يستمر الى متى؟ نعم يستمر الى متى المشهور من المذهب انه يستمر التكبير المطلق الى فراغ خطبة صلاة عيد الاضحى. تكبير تكبر تكبير مطلق. في اليوم الاول والثاني والثالث الى ان يأتي يوم النحر. اذا جاء يوم النحر
وانتهت الصلاة وانتهت الخطبة انقطع التكبير المطلق هذا المشهور مثل اي شيء من مذهب احمد. الشافعي رحمه الله يقول بدخل في احرام الاناء. يعني الفرق بينهم وسهل الحنابلة والتكبير يمتد الى نهاية الخطبة. الشافعي رحمه الله يقول اذا احرم الامام بالصلاة
انتهى وقت التكبير المطلق ابن حزم رحمه الله يقول لا تكبير المطلق يستند الى غروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق وعلى هذا كم تكون عنده ايام السفير المطلق؟ ثلاطعش يوم. لكن عند الحنابل والشافعي كم اليوم؟ عشرة ايام. يعني عشرة ايام
حزن يقول لا يستمر التكبير المطلق الى غروب الشمس من اخر يوم من الايام التشريق يعني من اول عشر الى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. هذا رأي ابن حزم رحمه الله. وانت اذا تأملت الادلة الشرعية
تجد ان ما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة لان ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله حيث نبيش الهدى الهدني في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم
كما قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. وايضا الله عز وجل يقول واذكروا الله في ايام معدودات والايام المعدودات هي ايام التشريق ويقول سبحانه ويذكر اذكروا اسم الله في ايام معلومات. والايام المعلومات هي ايام عشر ذي الحجة. ايام عشر
وكان ابو هريرة وابن عمر يكبران في ايام العشر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في قبته في منى وابن عمر ايضا يكبر في فسطاطه بمنى فهذه الادلة تدل على ان هذه الايام كلها
هذه الايام كلها ايام تكبير. ايام العشر وايام ماذا؟ وايام التشريق. وعلى هذا نقول كل هذه الايام تكبير مطلق. يبدأ من دخول العشر الى غروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق
قال رحمه الله والمقيد الان شرع المؤلف رحمه الله في بيان التكبير المقيد يبدأ قال المقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة الى الى ان قال الى غروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق
المقيد متى يبدأ؟ يقول المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر. من اليوم التاسع. الى ما بعد صلاة العصر من اخر يوم من ايام التشريق اصبح عندنا من دخول العشر او من اول العشر تكبير مطلق الى نهاية ايام التشريق تكبير مطلق
المقيد يبدأ من بعد صلاة العصر. من بعد من بعد صلاة الفجر  من يوم عرفة لليوم التاسع الى ما بعد صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة اليوم الثالث من ايام التشريق
فيجتمع التكبير المطلق والمقيد. ها؟ متى يجتمعان؟ من يوم عرفة. من يوم عرفة يجتمع عندك التكبير المطلق والمقيد الى ما بعد صلاة العصر من اخر يوم من ايام التشفيق المقيد ويستمر التكبير المطلق الى غروب الى غروب الشمس
وهذا التقييم التقييد هذا وارد عن الصحابة. نعم هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم باساليب صحيحة هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم باسانيد صحيحة فهو وارد عن علي رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا ابن مسعود وكذلك ايضا ابن عباس وعمر وارد عن الصحابة رضي الله
تعالى عنه مع الاسف ان بعض الناس ينكر التكبير المقيد. والتكبير المقيد هذا وارد عن الصحابة. ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فما هو صحيح ورد فيه حديثان ضعيفان عن النبي صلى الله عليه وسلم
لكن ما دام انه وارد عن الصحابة وثابت عن الصحابة هذا يدل على ان له اصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح نقول بانه التكبير المقيد انه يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة الى ما بعد صلاة العصر
من اخر يوم من ايام التشريق وقال المؤلف رحمه الله في كل فريضة يؤخذ من هذا انه لا يكبر عقب النوافل نعم عقب النوافل ما تكبر وانما تكبر عقب الفرائض وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله
على ان لان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال المؤلف رحمه الله في جماعة نعم قال في جماعة يؤخذ من ذلك انه لا يكبر المنفرد يعني لو صلى وحده فانه لا يكبر. وهذا مذهب احمد وابي حنيفة وعند
مالك والشافعي انه يكبر نعم عند مالك والشافعي انه يكبر حتى المنفرد فانه يشرع له ان الحنابلة والحنفية يقولون انه لا يكبر الا اذا صلى في جماعة قالوا بان هذا وارد عن ابن مسعود
انما التكبير على من صلى في الجماعة وانما نعم. انما التكبير على من صلى في جماعة ويظهر والله اعلم ان الامر واسع وان صليت في جماعة او صليت منفردا يظهر والله اعلم ان ان هذا
قال وفي فطر اكد لان الله عز وجل امر به قال وليكملوا العزة يكبر الله على ما هداهم. ولهذا ابن حزم رحمه الله يرى انه واجب. التكبير في الفطر يرى انه واجب لان الله سبحانه وتعالى
امر بك قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة قال وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر الى الى عصر اخر ايام التشريق يقول لك المحرم
ما يبدأ تكبيره من بعد صلاة الفجر يوم عرفة. يبدأ تكبيره متى؟ من الغد يوم النحر يعني من بعد صلاة الظهر من اليوم العاشر لماذا تأخر المحرم المحرم لماذا تأخر؟ ها؟ لانه كان مشغولا بالتلبية
كان مشغول بالتلبية وهو يلبي ومتى يقطع التلبية؟ يقطع التلبية عقب صلاة الظهر نعم يقطع تلبية برمي جمرة العقبة ورمي جمرة العقبة متى يكون اه ضحى اليوم العاشر وهو التلبي عنده مستمرة
من يوم التروية احرم من حج يوم التروية. التلبية عنده مستمرة. الى اليوم العاشر وهو سيلبي في اليوم الثامن يلبي في اليوم التاسع يلبي في اليوم العاشر يقطع ضحى اليوم العاشر
اذا قاطع ضحى اليوم العاشر تأتيه صلاة الظهر نقول كبر الان. قبل ما تكبر لماذا؟ لانك كنت مشغولا باي شيء؟ بالتلبية انه لا فرق يعني كونه مشغول بالتلبية لا يمنع ايضا ان يكبر
قوله مشغول بالتلبية يقول لا يمنع ان يكبر. فالصواب في ذلك انه يكبر. والصواب تقول بانك تكبر  اه وعلى هذا نقول المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة سواء كان للمحرم
او للحلال الى ما بعد صلاة العصر من اخر يوم من ايام التشريق. قال وان نسيه  اذا نسيه قظاه ما لم يحدث او يخرج من المسجد. اذا نسي التكبير يقول المؤلف رحمه الله قظاه بشرطين
الا يكون احدث خرج منه حدث او خطأ او خرج من المسجد. والصواب في ذلك ان يقال اذا نسيوا فانه يقضيه ما لم يطل عما كونوا احدث او خرج من المسجد هذا لا ارتباط له. نعم هذا لا ارتباط لانه لا يتقيد بمكان. او يشترط له
الطهارة حتى نقيد فالصواب ان نقول انه نعم انه يكبر اذا نسيه يقضيه بشرط الا يطول الفصل. فان طال الفصل عرفة ذهب عليه. قال ولا يسن عقب صلاة عيد نعم لا يسن عقب صلاة العيد لما تقدم
انه يشرع من التكبير يقول لك المؤلف انما هو في الفرائض لمن صلى جماعة فلا يسن عقب صلاة العيد وانه لا يشرع في النوافل الى اخره قال والصفة شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد يعني ما ذهب
الامام احمد رحمه الله انه يكبر شفعا والشافعي رحمه الله تعالى انه يكبر وترا الشافعي يقول يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. فالشافعي يقول يكبر وترا واحمد
يقول يكبر شفعا الامر في هذا الامر في هذا واسع الان انتهينا من صلاة العيد هناك فروق بين متن الذات ومتن الدليل الفرق الاول ان متن الزاد اكثر مسائل الزاد يحتوي على ما يقرب من ستة الاف مسألة
ثلاثة الاف بالمنطوق ثلاث الاف بالمفهوم. هذا الكتاب الذي ندرسه. اه اما متن الدليل فانه اقل الفرق الثاني ان متن الدليل اكثر تحريرا وظبطا من متن الزاد ولهذا المسائل التي
قال ففيها الدليل المشهور بالمذهب نادرة لكن المسائل التي قال فيها الزاد المشهور من المذهب ما يقرب من مئة وخمسين مسألة. لكن هذه المسائل التي قال فيها فيها الدليل المشهور بالمذهب هذه مسائل نادرة
الفرق الثالث ان متن الدليل سيطالب مختصر من المنتهى المنتهى ابن النجار رحمه الله وكتاب المنتهى ابن النجار رحمه الله كتاب كبير في المذهب جمع فيه جمع بين المقلق بن قدامة وبين التمقيح
منتهى الايرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. وهو كتاب كبير ولهذا المتأخرون من الحنابلة هذا الكتاب في القظا وفي الافتاء وفي التدريس. فهو مختصر دليل الطالب هذا مختصر من المنتهى. بخلاف زاد المستقبل
ومختصر من المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى
