قال المؤلف رحمه الله وغفر لشيخنا والسامعين باب صلاة الكسوف تسن جماعة وفرادى اذا ركعتين يقرأ في الاولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم ويرفع ويشيع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى ثم يركع فيطيل وهو دون الاول
ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين. ثم يصلي الثانية كالاولى لكن دونهما في كل ما يفعل ثم ثم يتشهد ويسلم فان تجلى الكسوف فيها تمها خفيفة. وان غابت الشمس كسلك
اسفة او طلعت والقمر خاسف او كانت اية غير الزلزلة لم يصلي. وان اتى في كل ركعتين ركوعات او اربعة او خمسة جاز باب صلاة الاستسقاء اذا اجدبت الارض وقحط المطر صلوا جماعة
وفرادى وصفتها في موضعها واحكامها كعيد في الدروس السابقة قلنا انتهينا الكلام على احكام صلاة العيدين. ثم بعد ذلك اعقب المؤلف رحمه الله تعالى ما تعلقوا باحكام العيدين ما يتعلق باحكام صلاة الكسوف ثم الاستسقاء ثم الجنائز
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف باب صلاة الكسوف  باب مضاف وصلاة مضاف اليه. وصلاة مضاف والكسوف. مضاف اليه. والاضافة هنا من باب اضافة الشيء الى سببه. يعني الصلاة التي سببها الكسوف
الكسوف في اللغة التغير الى سواد. الكسوف في اللغة التغير الى سواد. واما في الاصطلاح فهو الحجاب ضوء الشمس او ان حجاب بعض ضوء الشمس الحجاب بعض ضوء الشمس سبب غير معتاد. ان حجاب بعض ضوء الشمس بسبب غير معتاد. وآآ اما
وخسوف فهو في اللغة الذهاب والنقصان. واما في الاصطلاح فهو الحجاب ضوء القمر كله او بعضه بسبب غير معتاد. يقول الخسوف في اللغة الذهاب والنقصان واما في الاصطلاح فهو الحجاب ضوء القمر كله او بعضه بسبب
ويصح ان ان يقال كشفت الشمس وخسفت الشمس والسنة وردت بهذا كله. وقال ثعلب وهو من اهل العربية يقول اجود الكلام كسفت الشمس وخسف القمر. يعني يصح ان تقول كسفت الشمس ويصح ايضا ان تقول خسفت الشمس
لكن ان افصح كما يقول ثعلب رحمه الله تعالى يقول افصح او اجود الكلام ان يقال كشفت الشمس وخسف القمر يقول المؤلف والاصل في صلاة الكسوف الاصل فيها القرآن والسنة
قال اجماع المسلمين عليه. اما القرآن فقول الله عز وجل ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا القمر. واسجدوا لله الذي خلقهن من اياته الليل والنهار شمس والقمر لا تسجد للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن. استنبط بعض العلماء
صلاة الكسوف من هذه الاية واما السنة فكثيرة جدا كما سيأتينا ان شاء الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ابي بكرة وغير ذلك من الاحاديث. فمن ذلك حديث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان. لموت احد ولا حياة ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا حياته ولكن الله تعالى سيخوف بهما عباده. لا ينكسفان بموت احد ولكن الله يخوف بهما عباده. رواه البخاري في
الصحيح والكسوف له سببان اما السبب الاول فهو وسبب شرعي والسبب الشرعي هو تخويف العباد. تخويف العباد وانذارهم اذا تمادوا في الذنوب والمعاصي لكي يرجعوا الى الله عز وجل. كما سبق في حديث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه
وسلم قال ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. فالسبب الشرعي هو تخويف العبادة لكي يرجعوا الى الله سبحانه وتعالى. واما السبب الثاني فهو كوني ساوي كوني والساوي الكوني هذا مدرك بالحساب. فالسبب الكوني بالنسبة
لكسوف الشمس هو حيلولة القمر. حيلولة القمر بين الشمس وبين الارض فاذا حال القمر بين الشمس وبين الارض حصل كسوف الشمس. واما السبب الكوني خسوف القمر فهو حيلولة الارظ. بين الشمس وبين القمر
حيلولة الارض بين الشمس وبين القمر. لان القمر نوره تفاد من الشمس. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون بان القمر بمنزلة المرآة. يأخذ من نور الشمس ويعكسه على الارض. فاذا حالت الارض بين الشمس وبين القمر حصل خسوف القمر
يقول المؤلف رحمه الله تعالى تسن جماعة افاد بهذا هذه العبارة ان صلاة الكسوف انها سنة. وليست واجبة. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ويستدلون بما سلف الاشارة اليه مثل حديث طلحة بن
بيت الله رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرائع فاخبره ان الواجب عليه من الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة
فقال هل علي غيرها؟ قال الا ان تطوع. فافاد بهذا الحديث ان الواجب خمس صلوات. مثل ذلك ايضا حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال فانهم اجابوك لذلك
فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله والرأي الثاني ان صلاة الكسوف واجبة. ان صلاة الخشوع الكسوف واجبة. وهذا ذهب
ابو عوانة رحمه الله تعالى. وحكي عن الامام مالك وكذلك ايضا عن ابي حنيفة حكي عن الامام ما لك وعن ابي حنيفة وقوى القول بالوجوب ابن القيم رحمه الله تعالى
فيدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالفزع للصلاة. امر بالفزع الى الصلاة فقال اذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره. امر بالفزع الى الصلاة. وايضا مما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
خرج فزعا يجر رداءه حتى ادرك عليه الصلاة والسلام بردائه ومما يدل لذلك ان كون الانسان يرى هذه الاية العظيمة وهذا التخويف ومع ذلك لا الى الصلاة والاستغفار الى اخره هذا مما يدل
على ضعف الايمان قسوة القلب والبعد عن الله عز وجل. ومثل هذه الاشياء غير جائزة. فدل ذلك على ان الفزع الى الصلاة انه واجب. وهذا القول له قوة. هذا القول له قوة يعني
بان صلاة الكسوف واجبة هذا ام له قوة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وقال المؤلف رحمه الله تعالى جماعته. نعم جماعة هذا هو السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة. ولو ان الانسان صلاها فرادى فان هذا جائز ولا بأس به
سنة ان تصلى جماعة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل العلماء رحمهم الله يقولون الافضل ان تصلى في الجوامع. يعني ان يجتمع الناس لها في الجوامع. كون الناس يجتمعون في الجوامع ويصلون
يا جماعة هذا ابلغ في اه الرجوع الى الله عز وجل والتذلل وقول المؤلف رحمه الله تسن جماعة هذا يشمل صلاة الكسوف وصلاة الكسوف. فصلاة الخسوف وصلاة الخسوف كل منهما يشرع ان يكون جماعة. وهذا هو المشهور من مذهب الامام
احمد والشافعي. وعند ما لك وابي حنيفة ان خسوف القمر لا تشرع له الجماعة وانما يصلون يصلون فرادى. والصواب في ذلك انها تصلى جماعة لان الاحاديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لم يصلي الا لكسوف الشمس. ما ورد ان صلى لخسوف الخمر
لكن مقال ان الشمس والقمر جميعا قمر بين الشمس والقمر قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله لا ينكسفان لموت احد ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. فقال ان الشمس
والقمر فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الشمس والقمر مما يدل على ان على انه لا وان كلا منهما اية وان كلا منهما يشرع ان اه ان يجتمع الناس للصلاة
قال رحمه الله جماعة وفرادى يعني اذا صلوا فرادى كسائر النوافل فان هذا جائز ولا بأس به لكن كما سلف الافضل ان تصلى جماعة. وعلى هذا المرأة لو ان رأت حظرت مع الناس كما حضرت اسمى وعائشة رظي الله تعالى عنهما فهذا طيب ولو ان
ان المرأة صلت في بيتها ام صلت في بيتها فان هذا ايضا تحصل به المشروعية ولهذا قال المؤلف رحمه الله فرادى قال اذا كشف احد النيرين ركعتين اذا كشف احد النير
يعني اذا كسب احد النيران الشمس او القمر وقوله اذا كسف مما يدل على ان هذه في الصلاة ذات سبب لا تشرع الا عند وجود سببها. اما اذا لم يوجد السبب فانها غير مستورة
قال المؤلف رحمه الله تعالى ركعتين يقرأ في الاولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة. ثم يركع طويلا. الى اخره. نعم. قول المؤلف رحمه الله يقرأ في الاولى جهرا هذا هو المشهور من المذهب انه يجهر حتى ولو كان
حتى في كسوف الشمس حتى في كسوف الشمس يعني في كسوف الشمس وفي خسوف القمر يشرع ان يجهر في الصلاة. نعم وهذا هو المشهور من المذهب. وبه قال ابن حزم واختاره
ابن تيمية رحمه الله تعالى. ودليلهم على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بصلاة الكسوف ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بصلاة الخسوف بقرائته وهذا في الصحيحين
والرأي الثاني رأي الائمة الثلاثة انه لا يجهر في صلاة الكسوف. انه لا يجهر في صلاة الكسوف واستدل على ذلك بحديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف لا نسمع له صوتا
صلى في كسوف لا نسمع له صوتا وهذا الحديث في السنن لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وانه يشرع
شهر في صلاة الكسوف وهكذا يعني كما ذكر ابن القيم رحمه الله المتأمل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الصلوات الجوامع يعني الصلاة التي يجتمع لها الناس نجد ان هدي النبي
صلى الله عليه وسلم هو الجهر. يجهر يجهر بالقراءة. فمثلا صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء الى اخره نجد ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي يجتمع لها الناس نجد ان هديه هو الجهر بالقراءة. قال يقرأ في الاولى جهرا بعد الفاتحة
سورة طويلة عن سورة طويلة وقد جاء في حيث ابن عباس قال فقام قياما طويلا قدر سورة البقرة. كان في حديث ابن عباس قال فقام وقياما طويلا قدر سورة البقرة. نعم. رواه البخاري. في شرع
ان يطيع القراءة. نعم يشرع ان يطيع القراءة وكما ذكر ابن عباس قال قدر سورة البقرة. قال سورة طويلة ثم يركع طويلا. كما جاء في الحديث ثم يرفع ويسمع ويحمد يعني اذا انتهى من القراءة وركع رفع
قد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الى اخره ثم بعد ذلك يشفع في القراءة مرة اخرى. قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة مثقلة دون الاولى. يعني القراءة الاولى بقدر او قريبا من
سورة البقرة. القراءة الثانية بعد الركوع الاول اقل من القراءة الاولى. قال دون الاولى ثم تركع فيطيل وهو الدنى الاول ثم يرفع. مظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه انه في الركن
او في الرفع الثاني انه لا يطيل. وهذا هو المشهور من المذهب. يعني يقولون يطيل في صلاة الكسوف الا في موضعين الا في موضعين. الموظع الاول في الرفظ بعد الركوع
بعد الركوع الثاني. اذا رفع بعد الركوع الثاني فانه لا يطيل الموضع الثاني في الجلسة بين السجدتين. اذا جلس بين السجدتين فانه لا يطيق وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني اما الرأي الثاني في المسألة ذهب
اليه بعض اصحاب الامام احمد كابن حمدان والامدي انه يشرع له ان يطيل. في هذه من الموضعين يعني في الرفع بعد الركوع الثاني وكذلك ايضا في الجلسة بين السجدتين. وقد جاء ذلك في حديث جابر
في صحيح مسلم وايضا الذي يتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يجد ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة. ولهذا ذكر البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه انه قال غمقت
صلاة النبي وسلم وجدت قيامه فوجدت ركوعه فقيامه فسجوده فجلسته بين السجدتين قريبا من السوق. هذه الاركان تكون متقاربة. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة انه خيوطين فاذا رفع من الركوع الثاني فانه يطيل ويشرع له ان يحمد الله عز وجل
ان يذكر الذكر الوارد في الحمد. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الى اخره. يذكر هذا الذكر فاذا انتهى منه شرع آآ شرع في قول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد يكرر ذلك. لان هذا
القيام ذكره هو حمد الله عز وجل. واما الجلسة بين السجدتين فالدعاء اغفر لي رب اغفر لي الى اخره. المهم الظاهر ان الراجح هو الرأي الثاني. وانه يشرع ان يطيع
في هذين الموضعين خلافا لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله ثم يرفع ثم يسجد الطويلتين ثم يصلي الثانية كالاولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد
ويسلم ثم يتشهد ويسلم فان تجلى الى قلبه. هذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله لصلاة انها ركعتان في كل ركعة ركوعان هذه الصفة هي التي ذهب اليها الامام احمد رحمه الله
وكذلك ايضا مالك والشافعي. فالائمة الثلاثة يذهبون الى هذه الصفة. الرأي الثاني اما الرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله وهو ان يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع واحد كسائر النوافل
يصلي ركعتين في كسوف الشمس في كل ركعة ركوع واحد فقط. وآآ صلاة الكسوف صلاة الكسوف ورد لها في السنة عدة صفات نعم ورد لها في السنة عدة صفات الصفة الاولى كما جاء في حديث عائشة حديث ابن عباس وهي التي مشى عليها المؤلف رحمه الله تعالى وهو ان
ان يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان. وهذه كما ذكرنا هي ما ذهب اليها الامام مالك والشافعي واحمد. الصفة الثانية كسائر النوافل. ان يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع واحد وهذه هي التي ذهب اليها ابو حنيفة رحمه الله. الصفة الثالثة ان يصلي
في كل ركعة ثلاث ركوعات. في كل ركعة ثلاث ركوعات. وهذه سيشير اليها المؤلف رحمه الله تعالى. الصفة الرابعة ان يصلي ركعتين في كل ركعة اربع ركوعات في كل ركعة اربع ركعات. الصفة الخامسة ان يصلي ركعتين
في كل ركعة خمس ركوعات في كل ركعة خمس ركوعات. الصفة السادسة ان يصلي كاحدث صلاة صلاها من المكتوبة. ان يصلي كاحدث صلاة صلاها من مكتوبة فمثلا اذا كسفت الشمس في الضحى فانه يصلي ركعتين كصلاة الفجر. واذا كشفت الشمس بعد الظهر
الظهر فانه يصلي اربع ركعات كصلاة الظهر وهكذا. الصفة السادسة الصفة السادسة والسابعة ان يكبر ثم بعد ذلك يرفع يديه. فيذكر الله ويدعوه فاذا تجلى جل الخسوف فانه يصلي ركعتين. هذه الصفات نعم هذه
صفات  ايضا الصفة السابعة او الثامنة ان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم الى قيله هذه الصفات الواردة في السنة لصلاة الكسوف للعلماء رحمهم الله  تجاه هذه الصفات مسلكان. المسلك الاول مسلك الترجيح. وهو
ترجيح احدى هذه الصفات على بقية الصفات. وهذا المسلك هو اللي ذهب لان الشافعي والامام احمد البيهقي شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم ترجيح احدى الصفات الواردة على بقية الصفات. فيرجحون ما جاء في حديث عائشة وابن عباس. وان
صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان. وما عدا ذلك ما عدا ذلك من صفات الواردة وان كانت واردة في صحيح مسلم وغيره يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بانها غلط يعني ما عدا ذلك من الصفات صفات
شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي صفة واحدة وهو ان صلي ركعتين في كل ركعة ركوعان. هذا المسلك الاول
المسلك الثاني مسلك الجمع. وهذا ذهب اليه ابن خزيمة. والخطابي واسحاق بن راهوية وانتصر قاله ابن حزم بن حزم رحمه الله في كتابه المحلى انتصر لهذا القول وهو القول بالجمع
انا انه تارة يصلي بهذه الصفة وتارة يصلي بهذه الصفة في عمل بكل الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وو والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه البخاري الامام احمد والشافعي واختاره شيخ اسلام ابن القيم وهو مسلك الترجيح وانه
الصفة الواردة في حيث عائشة وابن عباس على بقية الصفات. ويدل لذلك دليلان كل ذلك دين. اما الدين الاول فكما ذكر البيهقي. البيهقي رحمه الله قال قال بان الاحاديث تشير الى
وفاة ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعددت وفاته او توفي مرة واحدة؟ توفي مرة الاحاديث تشير الى وفاة ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وابراهيم عليه
السلام لم يتوفى الا مرة واحدة. فدل ذلك على ان الكسوف لم يتكرر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة. وان ما عدا هذه الصفة التي اتفق عليها الشيخان
البخاري ومسلم ان ما عداها فانها صفة شاذة. لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدين الثاني لما الدين الثاني ان الشيخ الشيخ آآ احمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على المحلى لابن حزم ذكر ان هناك فلكية
اسمه محمود باشا. فلكي اسمه محمود باشا. هذا الفلكي حسب الكسوفات التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجد ان الشمس كسفت في عهد النبي وسلم الا مرة واحدة
في السنة العاشرة من الهجرة كسبت في السنة العاشرة من الهجرة. يعني في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بالسنة العاشرة من الهجرة في شهر شوال في يوم الثلاثاء في الساعة الثامنة والنصف. نعم
وما عدا ذلك لم يحصل شيء من الكسور. فدل ذلك دل ذلك على ان كسوف الشمس انما وقع في مسلم كم؟ مرة واحدة فقط. وذكر هذا الفلكي في رسالته ذكر انه حصل في السنة الرابعة من الهجرة
خسوف للقمر لكن ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بخسوف الخمر ولعل هذا لم يشرع يعني لم يشرع ذلك الا في السنة العاشرة اي تأخر شرعية صلاة الكسوف نقول هذا الفلكي بين ان
الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما هو مرة واحدة. فدل ذلك على ان كسوف الشمس لم يتعدد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما حصل مرة واحدة فقط. نعم. وهذا يبين
ان هذه الصفات الواردة انها غلط من الرواة كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وان الثابت انها ركعتان في كل ركعة ركوعا. قال المؤلف رحمه الله فان تجلى الكسوف
لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالخطبة وهل يشرع لها خطبة او لا يشرع لها خطبة بل مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا تشرع الخطبة لصلاة الكسوف
والرأي الثالث رأي الشافعي رحمه الله ان الخطبة مشروعة لصلاة الخسوف يقولون يخطب كما يخطب في صلاة الجمعة يعني تشرح خطبة للكسوف كما تشرع في صلاة الجمعة باركانها شروطها كما تقدم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قطب وعظ الناس كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
والصواب في ذلك التوسط بين القولين فيقال لانه يشرع الامام اذا صلى بالناس ان يعظ الناس وان يذكرهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة اما القول بانه يخطب خطبة الجمعة
كما هو مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى فهذا فيه شيء او القول بانه لا يخطب مطلقا لا يشرع كما هو قوله الحنابلة هذا فيه شيء؟ الصواب في ذلك ان نقول بانه يذكر الناس ويعظ الناس آآ
وجود المناسبة وهي مناسبة التخويف. نعم. قال رحمه الله فان تجلى الكسوف فيها اتمها خفيفة. اذا تجلى الكسوف فانه يتمها خفيفة. بحيث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا وادعوا ربكم حتى ينكشف ما بكم. قال صلوا
وادعوا ربكم حتى ينكشف ما بكم. ولانها صلاة شرعت بسببها. والحكم يدور مع علته وجودا فما دام ان السبب مشروع فالصلاة مشروعة. فاذا زال السبب زال هذه الصلاة. فاذا تجلى الكسوف وذهب وهو في الصلاة فانه يتمها خفيفا. طيب
اذا انتهت الصلاة اذا انتهت الصلاة والكسوف لم يتجلى فانه يشرع الذكر يشرع ان يذكر الله ان يديم ذكر الله واستغفاره الى ان يتجلى. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. قال
صلوا وادعوا ايضا قال وسلم فافزعوا الى ذكر الله واستغفاره. فاذا انتهت ولم يتجلى الكسوف فانه يشرع ان يديم ذكر الله ودعاءه الى ان يتجلى الكسوف كما انه يشرع في الكسوف الصدقة ويشرع ايضا العتق لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك
قال وان غابت وهل يكرر الصلاة او لا يكرر الصلاة؟ يعني اذا انتهت الصلاة ولم يتجلى الكسوف. هل يكررها؟ هل يعيدها مرة اخرى؟ الى اخره هذا موضع خلاف بين اهل العلم والصواب انه لا يعيد
بل كما ذكرنا الصواب انه يكثر من الدعاء والذكر والاستغفار الى نتجنى الكسوف. قال وان غابت الشمس كاسفة او طلعت والقمر خاسف او كانت اية غير الزلزلة لم يصلي. هذه مسائل
قال اذا غابت الشمس كاسدة يعني اذا غابت الشمس كاسبة ولم يصلي الناس فانهم لا يصلون. لان لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بالرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم علق
صلاة البرودة قال فاذا رأيتم شيئا من ذلك فادعوا وصلوا حتى ينجح. قال اذا رأيتم شيئا من ذلك. والان غابت لا نرى الكسوف. والنبي صلى الله عليه وسلم علق الامر بالرؤيا قال فاذا رأيتم فصلوا وادعوا
حتى ينجلي. خرجه في الصحيحين. فاذا غابت الشمس كاسفة فاننا لا نصلي. او غابت ونحن في الصلاة فانا نتمها خفيفا. قال او طلعت ايضا اذا طلعت الشمس والقمر خاسر. فاننا نصلي اذا لم نكن صلينا. وان كنا نصلي يعني كنا نصلي
فاننا نتمها خفيفة. وهذا ذكر المرداوي رحمه الله قال بلا خلاف اعلمه. انه اذا طلعت الشمس والقمر خاسر فانه لا يصلي. قال او طلعت والقمر فاسد طيب اذا طلع الفجر والقمر خاسر هل يصلى او لا يصلى؟ المشهور من مذهب
رحمه الله انه لا يصلى قالوا لان سلطانه قد ذهب. وذهب بعض العلماء الى انه يصلى. لان الاية لا تزال موجودة التخويف لا تزال موجودة. وهذا الذي يظهر والله اعلم انه اذا طلع الفجر والقمر خاسر انه يصلى
قال او كانت اية غير الزلزلة لم يصل. اذا كان هناك اية من ايات الله الكونية غير الزلزلة. هل يصلى لها او لا يصلى لها؟ مثل لو حسنة شيء من الصواعق او حصل شيء من البراكين او حصل شيء من الزلازل ونحو
ذلك من الايات الكونية. هل نقول بان الصلاة مشروعة؟ هل نصلي؟ او نقول بان الصلاة غير مشهورة العلماء رحمهم الله في ذلك ثلاث اراء. الرأي الاول المشهور من مذهب الامام احمد انه لا يصلى الا للكسوف
والزلزلة اما الزلزلة فلثبوت ذلك عن ابن عباس باسناد صحيح وكذلك ايضا عن حذيفة باسناد صحيح الوالد هذا عن ابن عباس الصلاة في الزلزلة عن ابن عباس وكذلك ايضا عن حذيفة باساليب صحيحة. فيقولون
صلى الكسوف والخسوف وللزلزلة فقط. اذا كان هناك زلازل واستدامة هذه الزلازل فان يصلي. الرأي الثاني رأي مالك انه لا يصلى الا للكسوف فقط اما ما عدا ذلك من الايات فانه لا يصلي
ده لو حصل شيء من الزلازل او البراجين او السوداد في النهار او في الليل ونحو ذلك من فانه لا يصلي. وقالوا بان الايات كانت توجد في عهد النبي يوجد هبوب الرياء. ويوجد الصواعق الى
ومع ذلك لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى. الرأي الثالث رأي ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يصلى لكل اية تخويف كل اية فيها تخويف فانه يصلى له. ودليل محيث ابي بكر ان الشمس والقمر
الثاني من ايات الله لا ينكسفان الموت احد ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. فعلى النبي وسلم ان العلة هي تخويف والصلاة شرعت لحصول هذا التقويم. وهذا القول له قوة مع
ورد عن الصحابة كما تقدم انهم صلوا للزلزلة. نعم فما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله اختاره شيخ الاسلام هذا له قوة قال وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس جاز. لان بثلاث ركوع
كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم صار الكسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات. جاء في حديث جابر من او اربع ركوعات كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في
سنن ابي داوود او خمس ركوعات كما جاء في حديث ابي بن كعب خمس ركوعات جاء في حديث ابي بن كعب يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس لو انه صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات او في كل ركعة اربع ركوعات او في كل ركعة خمس ركوعات
لان السنة واردة بذلك. يقول هذا جائز ولا بأس به لكن كما تقدم لنا ان هذه الصفات الواردة عن انها شاذة وانها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان الثابت عن وسلم وما جاء في حديث عائشة وابن عباس ان النبي
وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان. وعلى هذا مثل هذه الصفات نقول بانها غير مشروعة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال انتهى الباب لكن بقينا في مسألة هل مغتسل بصلاة يعني عندنا بعض المسائل نأخذها على عجل. هل يشرع الغسل لصلاة الكسوف؟ او لا يشرع الغسل في صلاة الكسوف
هذا موضة خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والمشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله انه مشروع والصواب انه غير مشروع هذا هو ظاهر السنة. النبي فزع الى الصلاة حتى ادرك بردائه. عليه الصلاة والسلام. وايضا امر بالفزع
الدعوة المبادرة لو قلنا بان الغسل مشروع لكان في ذلك لكان في ذلك اخلال بالمبادرة الى الصلاة كذلك ايضا من المسائل حكم الركوع الثاني. حكم الركوع الثاني. العلماء رحمهم الله يقولون بان الركوع
يعني سنة. وعلى هذا لو ان الانسان صلى ركعتين في كل ركعة ركوع واحد كسائر النوافل. فان صلاتك اتى وصحيح. واما الركوع الثاني فيقولون بانه سنة. مثاله ماذا؟ مثل التكبيرات في
صلاة العيدين. كما سلف لنا التكبيرات في صلاة العيدين. هذه يقولون بانها سنة. ولو ان المصلي تركها فان صلاته صحيحة. والدليل على ذلك يعني الدليل على ذلك ان هذه ان هذا الركوع وهذه التكبيرات افعال زائدة
انا الصلاة العادية يعني افعال زائدة عن الصلاة العادية. فدل ذلك على انها سنة وانها ليست اركانا او واجبات طيب ايضا مسألة اخرى وهي هل تدرك الركعة بالركوع الاول او بالركوع الثاني؟ ها نقول بان الركعة
متى تدرك باي شيء؟ بالركوع الاول. لان الركوع الاول هو الركن. اما الركوع الثاني فانه ليس ركنا. وانما هو سنة وعلى هذا لو جاء والامام في القراءة الثانية بعد الركوع الاول نقول فاتته الركعة. فاتته الركعة لانه لم يدرك
الركوع الاول. ايضا بقينا من من المسائل الكسوف والخسوف. هل هما طوراني في كل وقت او ان لهما وقت محدد. انما الكسوف والخسوف هل هم متصوران في كل وقت؟ او ان
او ان لهما وقت محدد. جمهور العلماء يقولون بان الكسوف والخسوف متصور في كل وقت. والله على كل شيء قدير واستدل على ذلك ايضا قالوا بان الحسين رضي الله تعالى عنه قتل في العاشر من شهر الله المحرم في ذلك
اليوم خسفت الشمس والراي الثاني الرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الكسوف والخسوف ليس تصور في كل وقت خسوف القمر لا يكون الا في اوقات الاب دار يعني في اوقات ابدار القمر في منتصف
الشهر ليلة الرابع عشر ليلة الخامس عشر في وقت ابدال القمر. واما كسوف الشمس فانه يكون في اخر الشهر في وقت الاستسرار. في وقت الاستسرار. يعني استسرار القمر يعني يكون ليلة
الثلاثين ليلة التاسع والعشرين الى قرية. فشيخ الاسلام يقول بان الخسوف والكسوف ليس متصورا في كل وقت وانما لهما اوقات محددة. فخسوف القمر لا يكون الا في اوقات الابداع. وكسوف
الشمس لا يكون الا في اوقات الاستسرار. نعم وهذا للذهاب الى شيخ الاسلام تيمية رحمه الله هو الصواب. اهل الهيئة يعني معنى ذلك اهل الهيئة واهل الفلك على ذلك. الفلكيون الذين يحسبون
هذه الاشياء نعم يتفقون على ان ذلك وان آآ الكسوف لا يكون الا في وقت الاستسرار والخسوف لا يكون الا في وقت الافطار. وهذا يترتب عليه يعني هذا الخلاف يترتب عليه مسائل يتكلم عليها العلماء رحمهم الله
مثلا من المسائل التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله لو ان الشمس كسفت والناس خرجوا لصلاة العشاء هل يبدأون بالعيد او يبدأون بصلاة الكسوف؟ هل هذا متصور او ليس متصورا؟ على كلام شيخ الاسلام هل كلامي هذا؟ هل هو
تصور وليس متصور؟ غير متصور. اصلا عندنا هذه المسألة لو ان القمر خسف ليلة هل هو متصور او ليس متصورا؟ ها؟ غير متصور. هذا الكلام غير اذا اخذنا بكلام شيخ الاسلام تيمية
وان الكسوف لا يكون الا في وقت الاستسرار ما ما يمكن يقصد تقصف الشمس الى فخر الشهر. ما تقصف الشمس باول الشهر وان الخسوف لا يكون الا في وقت الابداع ما تخصف الشمس ما يقصف القمر في ليلة العاشر
ما يقصف القمر متى؟ ليلة الرابع عشر ليلة الخامس عشر الى قبله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء  آآ باب مضاف وصلاة مضاف اليه وصلاة مضاف الاستسقاء مضاف اليه وهذا من باب اضافة الشيء الى سبب
يعني الصلاة التي سببها الاستسقاء نعم سببها حصول القحط ثم بعد ذلك ما يتعلق به من الاستسقاء والاستسقاء هو طلب السقيا. الاستسقاء هو طلب السقيا. واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل
لطلب السقيا للصلاة المعروفة التعبد لله عز وجل بطلب السقيا بالصلاة المعروفة. والاصل في صلاة الاستسقاء السنة كما جاء في حديث عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه الى القبلة وحول رداءه ثم
صلى ركعتين جهر بهما في القراءة. حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر بهما في القراءة. وصلاة الاستسقاء مشفوعة عند جمهور العلماء
خلافا لابي حنيفة ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى الصلاة وانما يرى ان يخرج الناس وان الله عز وجل دون صلاة. اما الجمهور فيرون مشروعية الصلاة وهذا القول هو الصواب. كما جاء في حديث عبد الله
في الصحيحين حيث عائشة وغير ذلك من الاحاديث كما سيأتينا ان شاء الله ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله من عدم صلاة الاستسقاء هذا ضعيف. والاستسقاء ورد في السنة عفاك اوجه
ورد في السنة على ثلاثة اوجه الوجه الاول الاستسقاء بالصلاة المعروفة كما جاء في حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه الوجه الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة. كما جاء في حديث انس سبق لنا في صلاة الجمعة. في الصحيح
الوجه الثالث الاستسقاء بالدعاء المجرد دعاء المجرد امن يجيب المضطر اذا دعاه. فينبغي اذا قحطت اذا قحط المطر واجب الارض وغارت العيون ان يستسقي المسلم ان يدعو ربه بان ان يدعو ربه اه اه اغاثة
العباد والبلاد الى قال المؤلف اذا اجدبت الارض وقحط المطر اللوحة جماعة وفرادى. اذا اجدبت الارض الجدب هو نقيض الخصب. نعم نقيض الخصب وقوله وقحط المطر. يعني احتبس المطر. صلوها جماعة وفرادا. ليشرى ان
يصلوا جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد حيث عائشة ويصدع ويشفع ايضا ان يصلوا فرادى نعم ان يصلوا فرادى. وعلى هذا المرأة في بيتها اذا ما تمكنت من الحضور. الى الى المصلى
التي تصلي مع الناس فانه تصلي في بيت صلاة الاستسقاء. كذلك ايضا المريض اذا ما تمكن من ان يحضر فانه يصلي في بيته مثل ذلك ايضا كل من لا يتمكن من الحضور الى المصلى فيصلي مع الناس فانه يشرع له
ان يصلي في بيته. قال جماعة وفرادى وصفتها في موضعها واحكامها كصلاتها في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سنة سنة الاستسقاء سنة العيدين سنة الاستسقاء سنة العيدين. وعلى هذا يقول لك المؤلف رحمه الله صفتها في موضعها واحكامها. في موضعها السنة
لا تصلى خارج في المصلى خارج البلد كصلاة العيدين. كذلك ايضا ما يتعلق بكيفيتها. يصلي كصلاة العيدين ركعتين يكبر في الاولى سبعا مع تكبيرة الاحرام يكبر في الثاني خمسا غير تكبيرة
الانتقال الى اخره لكنها تخالف صلاة العيدين تخالف صلاة العيدين في بعض المسائل كما سيأتينا ايضا يصلي ركعتين بلا اذان ولا اقامة الى اخره. نعم. وايضا القراءة نعم القراءة يقرأ كما في العيدين. يقرأ كما في العيدين كما تقدم لنا. ودليل ذلك كما تقدم حيث ابن عباس
قال سنة الاستسقاء سنة العيدين وايضا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فصلى ركعتين كما يصلي في الايدين كما يسلط اليه وان كان هناك فروق بين صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء سيأتي ان شاء الله باذن الله
