الجنائز جمع جنازة ويقال جنازة بالكسر وجنازة للفتح والجنازة في اللغة اسم للميت او للنعش اسم للميت او للنعش عليه الميت وقال بعض العلماء بالتفريق بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم للنعش
الجنائز جمع جنازة والجنازة اللغة اسم للميت او للنعش عليه الميت هذا القول الاول والقول الثاني التفريق بالكسر اسم للنعش او للسرير يقال له جنازة  بالفتح اسم للميت ليس على السرير
ومناسبة كتاب الجنائز وقبل ذلك العلما يقولون الكسر افصح من الفتح كونك تقول جنازة هذا افصح من قولك جنازة ومناسبة كتاب الجنائز او ذكر كتاب الجنائز اه في كتاب الصلاة
ان اهم ما يفعل بالميت هو الصلاة ولهذا ذكروه في كتاب الصلاة والا فان كتاب الجنائز يشتمل على غير الصلاة يجتمع على تغسيل الميت تكفير الميت وعلى حمله وعلى دفنه
وكذلك ايضا على حكم التداوي وحكم ايات المريض الى اخره اشياء احكام تتعلق بالمحتظر والمريظ والى اخره هذه لا علاقة لها بالصلاة وانما لما كان كتاب الجنائز يتضمن احكام الصلاة
ذكره العلماء رحمهم الله في كتاب الصلاة لان اهم لان اهم او اهم شيء يفعل بالميت هو الصلاة. نعم والا فان مناسبة ذكر كتاب الجنائز كتاب الوصايا وبين كتاب الفرائض
يقول المؤلف رحمه الله تعالى يسن عيادة المريض المرض اللغة والسقم واما في الاصطلاح فهو اعتلال الصحة الاحتلال الصحة قد ذكر المؤلف رحمه الله ان نهاية المريض سنة وهذا قول جمهور اهل العلم
جمهور اهل العلم ان اية المريض سنة والادلة على شرعية حياة المريض كثيرة جدا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اما فعله فكما اما قوله فكما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال
حق المسلم على المسلم خمس في رواية ست وذكر منها واذا مرض فعد واما فعل النبي ايضا البراء بن عاجب انه قال امرنا بسبع وذكر منها المريض قول النبي عليه الصلاة والسلام ايضا عود المريض وفك العالي الى اخره
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود اصحابه وعاد النبي عليه الصلاة والسلام الغلام اليهودي وعاد عمه ابا طالب الى اخره وقال شيخ اسلام تيمية رحمه الله
لان المريض فرض كفاية بمعنى انه يجب على عموم المسلمين وعلى من علم بحاله من المسلمين ان يعودوا فاذا عاده طائفة منهم صار في حق الباقين سنة وهذا القول هو الاقرب
كان النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم فجعله النبي عليه الصلاة والسلام حقا ولا يكون حقا الا اذا كان الا اذا كان واجبا عيادة المريض هي زيارته وسميت زيارة المريض عيادة. لكي يعاودها الانسان
ويكررها مرة بعد اخرى لان المريض يحتاج الى من يقف معه فانه قد يلحقه بسبب المرض سبب الالم شيء من الهم والغم والحزن لا يحتاج الى ان يقف اخوانه المسلمون مع
وان يواسوه وان يدخلوا عليه السرور. ولهذا سميت هذه الزيارة بالعيادة لكي يكررها المسلم مرة بعد اخرى ويتكلم العلماء رحمهم الله عن اطالة المقام عند المريض هل يطيل او لا يطيل
وايضا متى يزوره هل يزوره الى اخره؟ يقولون يستحب ان تكون الزيارة بكرة او عشية الى اخره وايضا ما يتعلق بتكرار الزيارة الى اخره. نقول الاصل في ذلك كما ذكر صاحب الفروع
انه يرجع الى قرائن الاحوال وما تقتضيه حال المريض فقد تقتضي حال المريض ان الانسان يطيل الجلوس عنده. وانه يرغب في ذلك وانه كلما اطلت الجلوس عنده فانه يفرح ويسر بذلك فنقول يشرع الانسان ان يطيل الجلوس
ايضا بالنسبة لوقت الزيارة هل يزوره عشية او بكرة يعني في اول النهار او في اخر النهار الى اخره نقول ايضا هذا يرجع الى قرائن الاحوال وما تقتضيه حالة المريض
قد يكون هناك بعض الاوقات التي يستريح فيها المريض للعيادة وقد تكون هناك اوقات لا يستريح فيها للعيادة الى اخره وايضا بالنسبة لما يتعلق بتكرار الزيارة الى اخره. فالصواب في هذا ما ذكره صاحب الفروع انه يرجى
الى قرائن الاحوال وما تقتضيه حال الانسان. نعم ايضا هناك بعض هناك بعض الاحكام المتعلقة بالمريض فمن هذه الاحكام حكم التداوي هل التداوي هل هو مأمور به او ليس مأمورا به الى اخره
وهل هو ينافي التوكل؟ او لا ينافي التوكل؟ الى اخره مشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله ان التداوي ليس مشروعا ليس مشروعا للانسان ان يتداوى يقولون يباح له الهداوة يباح للانسان ان يهداؤه
وقالوا ايضا ان ترك التداوي افضل كون الانسان يترك التداوي هذا قالوا بانه افضل وعند ابي حنيفة ان التداوي مؤكد حتى يداني الوجوب. انه مؤكد حتى يداني الوجوب والرأي الثالث
انه يستوي فيه الفعل والترك هذا قال به الامام مالك عند ما لك انه يستوي فيه الامران الفعل والترك وعند ابي حنيفة انه مؤكد حتى يداني الوجوب الى اخره وعند الشافعي رحمه الله انه مستحب
والصواب في هذا الصواب في هذا ان يقال لان التداوي ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون واجبا ان يكون التداوي واجبا او نقول تدوا واجب وهو اذا علم الانسان او ظن
اذا علم او ظن بقول اهل خبرة من اهل الطب ان نافع وتركه يؤدي الى الهلاك اذا علمنا او حصل ظن لان هذا التداوي نافع وان تركه يؤدي الى هلاك
المريض نقول بان هذا واجب لان الله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فهناك الان توجد الان بعض الامراض
بعض الامراض اذا تركها الانسان تؤدي الى هلاكه والتداوي الان بسبب ترقي الطب ينفعها ويزيل هذا الداء مثلا كالسرطان الموضعي اذا تركه الانسان فانه يأتي على جسمه كله وهناك الان ادوية
تستطيع ان اه تداوي هذا الداء هذا الداء باذن الله عز وجل ونقول هنا التداوي هنا واجب القسم الثاني القسم الثاني ان يكون  ان يظن او يعلم منفعته وتركه لا يؤدي الى الهلاك
يعني اذا كنا نعلم او نظن ان هذا الدواء نافع لكن تركه لا يؤدي الى الهلاك يعني مثلا اخذ من هذه الحبوب او هذا الشراب او هذه الابرة نحو ذلك
واستراح المريظ لكن لو لم يأخذ زاده بقي على المه ولا يؤدي ذلك الى الهلاك نقول هنا نقول هنا يستحب للانسان. يستحب التداوي هنا مستحب ما دام انه لا يؤدي الى الهلاك
الانسان يأخذ ما يخفف عنه الالم هذا يكون انشط له على اداء الحقوق حقوق الله عز وجل وحقوق الخلق الى اخره القسم الثالث الثالث ان يتساوى الامران يعني لا نعلم
ان هذا الدواء ينفع او لا نظن نفخة ولا نظن عدم نفعه فهنا نقول بان التداوي مباح يعني اذا لم يكن عندنا علم او ظن ان نافع قد ينفع وقد لا ينفع هذا الدواء
نقول بانه مباح اه كذلك ايضا مما يشرع للمريض ان يصبر وسبق ان ذكرنا واشرنا في شرح صحيح مسلم الى ان المصاب له اربع حالات اذا اصيب الانسان بشيء من اقدار الله المؤلمة
فان له اربع حالات. الحالة الاولى الصبر وهذا واجب وذكرنا تعريف الصبر وهو حبس القلب عن كراهة قضاء الله وقدره وحبس الجوارح عن فعل المحرم والثاني التسخط وهذا محرم وهو ان يكره قضاء الله
وقدره او ان يفعل بجوارحه ما يحرم القسم الثالث الرضا والرضا هذا مستحب يعني ان يرضى بالمقضي والمقدور اما الرضا بالقضاء والقدر هذا واجب لكن الرضا بالمقضي والمقدور يعني يرضى بالمرض
ويرضى يعني ما يكره المرظ يرظى به ويرضى بالحادث ما يكره الحادث يروى به يقول هذا مستحب القسم الرابع الشكر من يشكر الله عز وجل على هذا او على ما اصابه
يقول هذا ايضا مستحب لان هذه المصيبة وان كانت في ظاهرها مؤلمة في ظاهرها مصيبة لكنها في باطنها خير بما يترتب عليها من تكفير السيئات الحسنات ورفعة الدرجات الاثار في تكفير سيئات المريض الى اخره كثيرة جدا
ايضا مما يتعلق المريض انه ينهى عن تمني الموت. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وفي حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت
لمر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت لبر الاصابع فان فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت
الوفاة خيرا لي وهذا في الصحيح لكن استثنى العلماء رحمهم الله تمني الموت في موضعين. موضع الاول الشهادة يستحب الانسان ان يتمنى الشهادة في الحديث في صحيح مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام قال
من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وان مات على فراشه وقال عمر رضي الله تعالى عنه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وفي بلد رسولك فحقق الله له دعوته
والثاني الثاني الفتنة اذا خشي الانسان على نفسه الفتنة فانه لا بأس عاملة ايه يا باشا ولهذا قالت مريم عليها السلام يا ليتني مت قبل هذا وايضا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم
واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون قال المؤلف رحمه الله تسن قيادة المريض ام تسنع ياية المريض  وتذكيره التوبة والوصية ايضا هذه اداب ينبغي للانسان ان يأخذ بها اذا عاد المريض
من ذلك ما تقدم نشرنا اليه بالنسبة لوقت العيادة بالنسبة لتكرار العيادة بالنسبة لاطالة المقام عند العيادة الى اخره ايضا يقول تذكيره التوبة. ايضا يستحب ان يذكر التوبة ان يذكره
الانسان او العائد ان يذكره التوبة. والتوبة في اللغة الرجوع الاصطلاح الرجوع من معصية الله الى طاعته والتوبة واجبة في كل حال لكنها نتأكد في بعض الاحوال كحال هذا المريض
الذي يخشى عليه الهلاك فان التوبة في حاله متأكدة فانه يشرع ان يذكر التوبة قال والوصية نعم الوصية ايضا الوصية  مشروعة مشروع الانسان ان يوصي في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة او ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه والوصية ينقسم الى قسمين اما ان تكون في حق من حقوق الله وحقوق المخلوق
فهذا الوصية واجبة. يعني اذا كانت حقوق لله عز وجل او حقوق للمخلوقين ولم تكن موثقة الى اخره ونقول الوصية هنا واجبة يجب على الانسان ان يوصي به بها حفظا لهذا الحق
والقسم الثاني التبرع تبرع الانسان بشيء من ماله فانه ينبغي للانسان ان يتبرع من الان حتى وان كان الانسان صحيحا لكنه يتأكد ان يتبرع في حال مرضه سنة والوصية تصرف يعني او مصلحة محضة
لان الانسان اذا اوصى الان فان مات فانه لا ليس بحاجة الا الى الاجر والثواب ان لم يمت له ان يرجع بهذه الوصية وان يبطلها فنقول ينبغي الانسان ان يوصي واذا كان في حال مرض يتأكد في حقه ويشرع تذكيره. ولهذا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم
سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله انه اصابني او نزل بي ما ترى وانا ذو مال اوصي بشطر مالي فقال النبي عليه الصلاة والسلام
لا قال بثلثي ماله قال اغلب الثلث قال الثلث والثلث كثير وايضا قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم في ثلث اموالكم زيادة لكم في اعمالكم
نقول  ان يتبرع  الله اعلم
