قال المؤلف رحمه الله فصل وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه اسمه فرض كفاية. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن بعض الاحكام المتعلقة بالمريض والسنن التي تشرع لمن حضرته الوفاة والسنن
تشرع في بعد الوفاة شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بتغسيل الميت وتكفينه الصلاة عليه ودفنه الى اخره. وقال المؤلف رحمه الله غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه دفنه فرض كفاية. فافاد ان تغسيل الميت فرض كتابه
اه قوله فرض كفاية يحتاج الى دليلين. الدين الاول على انه فرض. والدليل الثاني على ان هذا على الكفاية. ولا ليس على سبيل التأييد. اما الدليل على انه فرض ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
في الذي وقفته راحلته فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر. وكبنوا في ثوب فقال اغسلوه وهذا امر. والامر يقتضي الوجوب وانما وكذلك ايضا في حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها
للنبي عليه الصلاة والسلام قال باللاتي غسلن ابنته ارسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك اه ظل الدليل على ان هذا الفرض على الحكاية فلان هذا الامر ليس ملاحظا
اخي العامل وانما ملاحظ فيه العمل. فالمراد تغسيل الميت تأخير الميت اذا قام به طائفة من المؤمنين سقط الفرض عن الباقيين. قال وتكفينه فرض كفاية. ايضا الكلام على التكفير كالكلام على التوحيد. فان تكفين الميت
فرض كفاية. يبدو انه فرض قول النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه. وآآ الدليل على انه ان هذا الامر لم يلاحظ فيه العامل وانما لوحظ فيه العمل المقصود
تحقيق هذا العمل. وهو تكثير الميت. فاذا كان قام به طائفة من المسلمين سقط الفرض عن الباقي وقل مثل ذلك المؤلف رحمه الله فصل ما يتعلق بتسليم ميت وكذلك ايضا
بما يتعلق بالصلاة عليه وكذلك ايضا مما يتعلق بجسمه سيأتي الكلام قال والصلاة عليه ودفنه فرض اتباعه هذا ايضا كما تقدم يقال فيه كما قلنا في التغفيل فهو فرض للامر وعلى الكفاية
لان هذا الامر لم يلاحظ فيه العامل وانما لوحظ فيه العمل. قال واولى الناس بغسله وصية. هذا في حال المنازعة اذا تنازعت كل ما يتعلق بالصلاة عليه وجسمه كلها فرض كفاية
فرض للامر وكفاية لانه لم يلاحظ فيها العمل وانما لوحظ فيه العمل. قال واولى الناس هذا في حال المساحة والتنازع الاقارب او الناس في تغسيل هذا الميت من يغسله فاننا ننظر هل هناك وصية؟ او ليس هناك وصية؟ اما اذا لم يكن هناك مشاحة
يعني لان الامر ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون هناك مشاحة فهنا ننظر الى المراتب التي ذكرها العلماء رحمهم الله. الامر الثاني الا يكون هنا هناك مشاحة كما هو حال كثير من الناس اليوم. يعني الناس لا يتشاحون في تغفير ميت
يتقاسمون في ذلك. فنقول الاولى ان الامين العارف باحكام التقصير. اذا لم يكن هناك ساحة نقول الاولى بتغسيله الامين العارف باحكام التبخيل. اما ان كان هناك مشاحة فننظر الى المراتب التي ذكرها العلماء رحمهم الله
قال وصيك اذا اوصى باحد ان يغسله فانه الى هذه الوصية. فاذا اوصى ان يغسله زين من الناس الى اخره. فنقول هو الاولى بتغسيل والدليل على ذلك ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه اوصى ان تغسله زوجته
اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها. وآآ هذا الاثر فيه ان ابا بكر اوصى ان تغسله اسماء بنت عمير رجل عبد الرزاق سنتيهما طبقات وكذلك ايضا البيهقي في سننه الى اخره. لكن هذا فيه ضعف واثر. كذلك ايضا ورد ان
او انس اوصى ان يغسله محمد المسلمين. رحمه الله هذا رجب السعد في الطبقات اسناده صحيح. قال ثم ابوه يعني بعد الوصف ننظر الى الاصول. فيقدم الاب وانما قدم العلماء الاب قالوا لاختصاصه من حلو والشفقات
فيقدم الاب ثم بعد ذلك الجد. لان الجد اب كما قال الله عز وجل يوسف واتبعت ملة اباء ابراهيم. فسمى ابراهيم ابا. وهو جد فنقول بعد الوصية الاب ثم بعد الاب الجد وان علا
يعني ثم بعد ذلك ابو ابي الاب وهكذا. وان الا على من محض الذكورة. قال ثم الاقرب فالاقرب من عقباته. يعني كترتيب الميراث. فبعض الفروع والفروع الابن ثم ابن الابن وان نزل المحو الذكور ثم بعد
الفروع الاخوة الاخ الشقيق ثم بعد ذلك انا ثم بعد ذلك ابن اخي الشقيق ثم ابن الاخ لاب بعض الاخوة وبنيهم الاعمام وبنوهم العم الشقيق. ثم بعد ذلك العم لابي
ثم ابن عمي الشقيق ثم ان العم اب وهكذا. على ترتيب قال ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ويدل على تقديم القرب ان النبي صلى الله عليه وسلم تولى تغسيله اقاربه. فالذي تولى تغسيله علي
ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه والعباس الى اخره. فدل ذلك على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه يقدم الاقرب فالاقرب عند عند المشاحة بالتغسيل قال ثم لو ارحامه يعني بعد العصبات اذا لم نجد عقبات فانه يتولى
تغسيله ذوو ارحامه. ذوي الارحام مثل الجد من قبل الام كذلك ايضا مثل الخال الاخ لام الى اخره. كالوراث. قال ثم ذو ارحامه وانثى. فالخلاصة في ذلك في ترتيب من يتولون التغسيل
نبدأ اولا بالوصل فان لم يكن بي فالاقارب يقدم منهم الاصول ان الفروع ثم الحواشي ثم ذوي الارحام. هذي خلاصة الترتيب. كذلك ايضا بالنسبة للانثى قال وانثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها. اذا اوصت المرأة
ان تغسلها فلانة من الناس. فان الوصية تقدم او الموصى اليها تقدم كما تقدم ادعاء ذلك ان انس رضي الله تعالى عنه او ان يغسله محمد ابن سيرين. فان لم يكن هناك وصية فكما سبق. يقدم الاقارب
يقدم من الاصول ثم الفروع ثم الحواس ثم ذوي الارحام. الاصول تقدم الام ثم الجدة ثم الفروع البنت وهكذا ثم الحواشي الاخت. وهكذا ثم العمة الى اخره قال فالخلاصة ان في تقديم او في مراتب
نقدم الوصية اذا اوصت الى امرأة ثم بعد ذلك الاصول ثم الفروع ثم الحواسي قال رحمه الله ولكل من الزوجين قتل صاحبه لكل واحد من الزوجين ان يقصر صاحبه. فالزوج له ان يغسل زوجته. والزوجة لها ان تغسل زوجها. وهذا قول
اهل العلم رحمهم الله دليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها ما ظرك لو مت قبلي؟ تغسلت فيه وكفنت فيه ثم صليت عليك وادخلتك. يعني حديث عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام قال ما مرك اذا مت قبلي
وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. وهذا رجل الامام احمد وابن ماجه وكذلك ايضا استدلوا بان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فاطمة كذلك ايضا وهذا الاثر آآ اخرجه عبد الرزاق في الطبقات الى اخره وهو ثابت. كذلك
ايضا ما تقدم ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه اوصى ان تغسله زوجته اسماء بنت عميس رضي الله الله تعالى عنها هذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله وخلف في ذلك ابو حنيفة رحمه الله تعالى
فابو حنيفة يقول لا يجوز للزوج ان يغسل زوجته ام لا يجوز للزوج ان يغسل زوجته والدليل المنع ان الفرقة حصلت بالموت. ان الفرقة حصلت فقالوا بان الفرقة او ان فرقة الموت تبيح للزوج ان يتزوج اربعا
لو ان الزوج تزوج اربعا بعد ان مات زوجته له ذلك. فدل على حصول البينونة بين الزوجين ايضا ان الزوج له ان يتزوج اخت زوجته لما ماتت زوجته الى اخره
وهذا نظر في مقابلة اثر. والنظر في مقابلة الاثر مردود هذا الجواب الجواب الثاني ان على النكاح لا تزال باقية وان علائق النكاح لا تزال فالعزة تجب على الزوجة والاحلال التوارق بين الزوجين الى
فهذا تعليم هذا فيه نظر في الصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور واهل العلم وان كل واحد من الزوجين له ان يغسل زوجته ونعلن كلام المؤلف رحمه الله ان كل لكل واحد من الزوجين ان يغسل زوجته سواء كان هناك دخول
لم يكن هناك دخول. يعني حتى وان حصل العقد. ثم مات احد الزوجين كل واحد منهما ان يغسل زوجته. وكذلك ايضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الزوج تغسل زوجها وان لم يكن هناك عدة. لو ان الزوجة
مات الزوج مات ولدت مباشرة. اذا ولدت مباشرة خرجت من عدتها. فاذا خرجت من العدة اذا خرجت من عزتها اذا ولدت خرجت من عدتها. وعلى هذا تغسله ولو خرجت من عدتها. قال
وكذا سيد مع سريته. نعم. مع سريته. يعني امته. يعني لو كان السيد له سرية له امة مباحة فله ان يغسلها ولا ها ان تغسله بما تقدمت ها؟ قال ولرجل وامرأة وصلوا من له
دون سبع سنين فقط. يعني ان رجل له ان يغسل الانثى التي لها دون سبع سنوات. فالرجل له الانثى التي دعا سنة وسنتان وثلاث واربع وخمس وست سنوات. لكن اذا بلغت سبعا فليس له ان يغسلها
والاقص بالعكس المرأة لها ان تغسل الذكر. الذي له سنة وسنتان وثلاث واربع وخمس وست لكن ليس لها ان تقتل الذكر الذي له سبع سنوات. واستدلوا على ذلك قالوا ان من دون السابعة لا حكم لعورته. هذا دليل ودليل اخر
قالوا ان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء ابراهيم ان النبي عليه الصلاة والسلام غسله النساء. فالمؤلف رحمه الله حد الامر بالسنين الرأي الثاني رأي عبد الحليف رحمه الله بالحنفية ان الامر لا يحد بالسن. وانما يحد بالحال
العبرة عندهم بالتكلم. فقالوا اذا تكلم اليس للنساء ان تغسله؟ واذا تكلمت الصبية او الصبية فليس للرجال ان يكلموها قالوا ان العبرة هو بالتكلم قيد الامر بالحال والرأي الثالث الرأي الثالث قول من حنفية شافعية ايضا ان العبرة بالحال
فقالوا ما لم يكن محلا للشهوة. فاذا كانت البنت محلا للشهوة ليس لرجال ان يغسلوها. وكذلك ايضا الذكر. قالوا ان العبرة بذلك هو كونه محلل للشهوة. وهذا القول هو الاقرب. نعم هذا القول هو الاقرب
في ذلك تعليقه بالشهوة. فاذا كانت البنت محلا للشهوة فانه ليس ان يغسلوها ولعورتها حكم. وكذلك ايضا العكس. هذا هو الاقرب قال وان مات رجل بين نسوة او عكسه اذا مات رجل بين نسوة
فهناك رجال فيقول المؤلف رحمه الله بانه قال هناك رجل بين نسوة لا يخلو من الغيب. الامر الاول ان يكون في هؤلاء النسوة زوجة له. او مباحة. فاذا كان في هؤلاء النسوة زوجة او امة مباحة. فان
اذا لم يكن هناك زوجة ولا امة مباحة فانها لا تقوم فانهن لا يغسلن. وانما يقومن بتيميمه فتأتي على الصعيد فتمسح وجهه وكفيه. ولا تقوم بتكسيره هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله اذا مات اذن بين نسوة فذكر المؤلف انه لا يخلو من هذين او ذكرنا انه
لا يخلو من هذين الامرين. ان النساء يغسلن من الثياب وهذا قال به الزهري وقتادة فيقولن بصب الماء يقومن بصب الماء عليه من وراء الثياب. وهذا القول هو الاقرب. والرأي الاول القول بالسيء
هذا ما ذهب به مالك رحمه الله ومشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا قال به الحمد المالكية والشافعية. جمهور اهل العلم يقولون بذلك. الرأي الثاني انه يصب عليه الماء
وراء الثياب. فهذا القول هو الاقرب. اقرب انه يصب عليه الماء من وراء الثياب. كما ذكر او كما رحمهم الله واما والاهين فهذا فيه نظر. لان المقصود من التقسيم النظافة. والتيمم هذا ليس فيه نظافة
وانما طهارته طهارة معنوية. وليست طهارة حسية. ولهذا قال الاوزاعي صاحبها الله قال يدفن كما هو بلا تغسيل ولا تيمم. لكن الاحسن في ذلك الاحسن في ذلك ما ذهب اليه الزهري
الحسن البصري انه يصب عليه الماء من فوق الثياب قال او عكسه يمنت كخنت مسلم. كذلك ايضا لو ان امرأة ماتت بين الرجال. نقول هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول
ان يكون هناك زوج فان كان هناك زوج لها فانه يقوم بتغسيلها. الامر الثاني الا يكون هناك زوج. اما الامر الثاني الا يكون هناك زوج. وانما رجال اجانب او حتى من المحارم. فهل يقال بالتيمم؟ وانها تيمم
او نقول بانه صب الماء من فوق الثياب يقول الاقرب في ذلك ان لا يصب عليها الماء من فوق السيف. قال كخنتا المشكل الذي بلغ ولم تتضح ذكورته او او الوثيته. يعني
بلغ وله الة ذكر والة هذا الخنز لكن قلت المشكل هو الذي بلغ ان يستمع هل هو ذكر او انثى؟ هذا يسميه العلماء رحمهم الله مشكل الخلصة اذا ولد يتربص به العلماء رحمهم الله حتى يبلغوا. ثم ذلك يتضح انهم
اوليس ذكرا. فاذا بلغ ولم يتضح هل هو ذكر او انثى فانه يسمى بالخنساء المسلم؟ هذا الخنساء المشكل اذا لم تعمره املا انس له اذا لم تحضر له امة تغسله وكان الرجال والنساء فانه
الرأي الثاني كما سبق انهم يصبوا عليهم ماء من فوق الثياب. فهذا المشكل ياخذ نظرين الامر الاول ان تكون هناك امة له. فانها تقوم بتقصيره. اذا لم تكن له امة وكان بين الرجال والنساء
انه يندم على مذهب الامام مالك رحمه الله. والرأي الثاني الا يصب عليه الماء من فوق الثياب رحمه الله ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه بل يوارى لعلم من يعلن
لم يحرم ان يغسل المسلم الكافر قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تولوا قوما غضب الله عليهم فلا شك ان تغسيله هذا من توليه. فلا يجوز ان تغسل
مسلم كافر او ان يكفره او ان يحمل جنازته او ان يتبع جنازته او ان يصلي عليه وايضا بقول الله عز وجل ولا تصلي على احد مات منهم ابدا ولا تقم على قبره
فلا تجوز الصلاة على القيام على قبره او تقصيره او تكفينه ونحو ذلك هذا كله لا يجوز وخالف بذلك ابو حنيفة رحمه الله الشافعي والنبي اعمل ايه؟ احمد وقال في ذلك ابو حنيفة والشافعي فقالوا بان المسلم له ان
الكافر وان وهذا فيه نظر اما الصواب في ذلك فذهب لي المؤلف رحمه الله قال بل يوارى لعدم ام غريب ووارى وجوبا على الكافر لما يؤذي الناس برائحته قال لعدم من يواليه ودليل ذلك ان
صلى الله عليه وسلم القى صناديد قريش بعد غزوة بدر في القريب وكذلك ايضا حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابو طالب قال اذهب فوائد
اذهب كوالي وهذا اخرجه الامام احمد رحمه الله وداوود والنسائي وآآ سكت عنها وايضا ايظا بان لا يؤذي الناس بان لا يؤذي الناس برائحته قال واذا اخذ في غسله ستر عورته وجرده. وشرع
في غسله هناك اداب قبل ان يبدأ او قبل ان يبدأ بالتغسيل هذه الاداب آآ ان يستر عورته وتقدم نشرنا ان الميت اذا مات له عورتان. عورة مخففة وعورة مضمضة. اما العورة المضلمة فهي ما بين
سرع الركبة العورة المخففة هي كل البدن كل بدنه يكون عورة مخففة ولهذا يشرع ان يستر. ان يشرع ان يستر قال واذا اخذ في مثله ستر عورته وجرده جرده من ملابسه وتقدم لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات
هل نجدده كما نجرب موتانا؟ الى اخره. آآ فمن الادب انه ومن الاداب انه جرب ومن الاداب انه يستر عن العيون. وليس المراد قوله يستر على العيون هو ستر البدن. هذا انتهينا منه. وانما المراد بستره على العيون
الا يكون في مكان عام. حتى ولو كان مغطى. يعني ما يكون في مكان عام يغشاه كل احد وانما يستر في مكان خاص له. بغرفة خاصة او مكان خاص. بحيث انه لا يغشاه كل
كل احد هذا المراد بقوله يذكر عن العيون ويمكن هذه ما تقدم انه من اداب الميت كما تقدم لنا بعد الموت انه يشترى وانه يغطى وهذا ابلغ في التغطية وابلغ في
لقوله لا يكون في مكان عام كل يغشى وينظر اليك. قال وستره على العيون ايضا والادب والمؤلف ويكره لغير معين في غسله حضور يكره بغير معلن في غسله حضوره. وانما يحضر الغافل فقط. ومن يعين القاتل
الذي يحتاجه الباطل في تقديم ما يحتاج تقديمه وفي فرض الماء ونحو ذلك ما عدا ذلك فانه ما يحضر او فانه لا يحضر. كذلك ايضا من الاداب ان يتجهز الغاسل بالاشياء التي يحتاج اليها. فيحضر ما يحتاج الى احضاره من
والقفازات والكافور والسدر وكذلك ايضا الحلو الى اخره يعني ما يحتاج اليه ما يحتاج اليه الغاسل في تغسيله وتكفيله فانه يتجهز بذلك وايضا من الاداب كما تقدم آآ ان يكون المغسل
عارفا باحكام الترفيه كن امينا عارفا باحكام التوثيل قال ويعصر بطنه برفق. ايضا هذه من الاداب قبل الشروع يقوم بعصر قطنه اه قال ثم يرفع رأسه الى قرب جلوسه يعني يضع يده اليسرى تحت رأسه. ثم يرفعه الى قرب جلوسه ويمسح بطنه
والعلة في ذلك قالوا لكي يخرج ما كان متهيأ للخروج وان الانسان اذا مات لا يستمسك ترتقي اعصابه. فقد تكون هناك اشياء متهيئة فقالوا يستحب انه يرفع رأسه الى قرب جلوسه ثم يقوم ويمسح بطنه لكي يخرج
ما كان متهيأ للخروج. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وقال ابن ابن منذر رحمه الله قال لا ليس في عصر فضل ميت سنة تتبع. قال ابن منزل رحمه الله ليس في عصر بطن الميت سنة
وهذا القول هو الصواب. وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ايضا قال به الامام ما لك والشافعي رحمهم الله. الا يعثر بطنه. الصواب في ذلك الصواب في ذلك ان انه كما ذكر رحمه الله ابن منذر رحمه الله انه ليس في عصر الميت سنة ان تتبع وعلى هذا نقول لا
ويكون ما تكلم او ما ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر. قال ويكثر صب الماء حينئذ. يكثر صب الماء يعني اذا عثر بطنه ربما يأخذ شيء فيكثر صب الماء قال ثم يلف يده على خرطة فينجيه. نعم اه
هنا دخل المؤلف رحمه الله انه يلف على يده الان بدلا من هذه الفرق الان توجد قفزة تستخدم والعلماء يقولون بانه يحسن خلقته خرقة للفرجين وخرقة من سائر البدن لان سائر البدن كما انه لا ينظر اليه ايضا لا يمسه يعني يستحب الا يمس سائر البدن الا من وراء حائض. ونقول
يحضر اليوم قصة قصة للفرجين وقطازات بسائر البدن فيقوم قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه او نقول يلبس قفازات على يديه قال ولا يحل مس عورة من له سبع سنين
لانهم يرون ان الذي له الذي لعورته حكم من هو ان بلغ سبعا من دون السابعة يقول لا او لا لعورته حكم. فاذا غسل ابنا له سنة او سنتان او ثلاث
له ان يمس عورته. لكن اذا غسل من له سبع هذا ليس له بس عورته الا من وراء حاجة والاقرب في ذلك انه لا يقيد السامعة. وانما نقيده بالحال. وهو كونه محل الشهوة. فاذا كان محل
للشهوة فانه لا يمس عورته. اذا كان محل للشهوة فانه لا يمس عورته الا من وراء هذا هو الاقرب لهذه المسألة. قال ولا يحل مس عورة من له سبع سنين
ويستحب الا يمس سائره الا بخرقة. يعني لما تقدم بقلبه ان الميت اذا مات له عورتان عورة مغلبة فهي ما بين السرة والركبة. وعورة مخففة وهي سائر البدن اينظر الى بدنه الا من وراء لا ينظر الى بدنه يستحب عندما يكون من وراء حالة تغفير ولا يمس
ايضا وانما يكون ذلك من ورق حائط. قال ثم يوظيه ندما ويدل لذلك حديث امي عطية رضي الله تعالى عنها يعني بعد ان ننجيه يقوم بتوضيته ندبا ويدل لذلك حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذ جاءنا بميامها ومواضع الوضوء منها. وهذا في الصحيحين قال ولا يدخل ولا يدخل وقبل ان يشرع في تربيته ينوي. ينوي ان يغسله ويسميه قال ولا ندخل الماء في فيه ولا في الفه. ويدخل اصبعيه مبلول
قلنا بالماء فيمسح اسنانه وفي منكريه فينظفهما ولا الماء. بالنسبة للمضمضة والاستنشاق. لا يدخل الماء في فمه ولا يثقل الماء الى انفه في انفه. لان الهم والانف ينفذ الى الجوف
فاذا دخل الماء الى جوفه فان هذا يؤدي الى تحريك الجوف. ثم بعد ذلك يؤدي الى خروج الخارج وعلى هذا يلف على تصبحه خرقة ويدل هذه الخرقة وينفع اسنانه هذا يكون مقام المضمضة. ويلف ايضا على اصبعه خرقة. ثم بعد ذلك ينظف
ينظف من ويقول هذا مقام الاستنشاق. ولا يدخل الماء كما سلف لا يدخل الماء الى تمهير قلبه. ويقوم بغسل وجهه الوجه يقوم بغسل وجهه ويديه. وآآ يمسح راسه ويغسل رجليه. نعم وبهذا يكون انتهى من توبئته. نعم نقف على هذا. والله اعلم احسن الله

