الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم لنا اه ذكرنا وبدأنا في ظل تقسيم اذا اراد ان يقتله انه يستحب ان يوضئه ثم بعد ذلك يسمي ثم بعد ذلك يوضئه
وقبل ذلك كله ينجيه. وذكرنا ان الغاسل يحرق قفازات. قفازات للفرجين في سائر البدن. استحبوا اه عند الا يدخل الماء في فمه وانفه. وانما يجعل على اصبعه خرقة فيمسح اسنانه وانفه
يقوم ذلك مقام المظلمة والاستنشاق. ثم بعد ذلك يوضئه المعهود لحديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس قد سمي ابنته ابدأ ومواضع الوضوء منها. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يملي غسله. ويسمي
السدر رأسه ولحيته فقط اه النية تكون متقدمة عن الوضوء. ايضا التسمية تكون متقدمة على الوضوء. بما سبق قال ويا مسئول السدر رأسه ولحيته فقط. السدر ورق النبق المطحون يأتي الغاسل بالسدر ويضعه على الماء ثم
نضربه بالماء فيظهر له يعني عندك الماء الان في اناء ثم يأتي بالسجن ويضعه على ثم يقوم ضربه وخنقه حتى يتكون له هذه الرغوة يقول المؤلف رحمه الله فانه يغسل ياخذ هذه الروضة ويغسل بها رأسه ولحيته فقط. واما
البدن فانه يغسله بالسهل. يعني الباطل. الباقي بعد ان يأخذ هذه الرغوة يسمى السبب هذا يغسل به بقية البدن. وانما يغسل الرأس واللحية برؤية السدر. لان الكسل يكون افي شيء من السدر فلو انه غسل بالسفر رأسه ولحيته ادى ذلك الى ان تعلم
هذا السجن يعلق هذا السدر يعني اثار السدر يعلق بالشعر. ايصعب اخراجه؟ فلهذا قال العلماء رحمه الله السدر يغسل بها الرأس واللحية واما بالنسبة للثقل الباقي فانه يغسل به بقية البدن
قال ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها الجأنا بموانئها ومواضع الوضوء منها. وآآ العلماء الذين يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام طواهر. وطهور
نجد اسفل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. لانه اذا خلط السدر بالماء فانتقل من كونه ماذا؟ لان من كونه طهورا الى كونه طاهرا لكي يخرجوا من هذا الاشكال ماذا قالوا؟ قالوا يكون عندنا ماء طرح يعني ماء صافي وماء فيه سدر
يأتي اولا بالماء الذي فيه السدر. في الماء ويخلط فيه السدر. ثم ذلك يغسل في السجن رأسه ولحيته والباقي السكن يغسل به سائر البدن ثم يأتي بالماء القراح الصافي ويغسل به بقية البدن مرة ثانية. قل هذه الغسلة. تكون غسلة. لان تغسيل الميت يشترط
له ان يكون الماء طهورا. واذا السدر في هذا الماء الطهور فانه يغيرك. فحصل اشكال عندهم. وقال بعض وهذا نص عليه الشافعي رحمهم الله. وقال بعض نصه على ذلك. وقال بعض العلماء يضع سترا لا يغير المال
يعني يأتي بالماء ويضع في سدر لكن هذا السدر لا يغير الماء. لسنا بحاجة الى هذا كله. بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوه بثوبيه. ونضع فيه السدر
اه ولحمته وبالسفل سائر البدن. ولا حاجة الى مثل هذا التفصيل قال ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم كله ثلاثا نعم آآ اه الوضوء لا يفعل الا مرة واحدة. واما بالنسبة للغسل فالسنة ان يغسل ثلاث مرات
والعلماء ينصون على انه لا يكره يعني اكثر اهل العلم يقولون يكره ان يقتصر على اقل من ثلاثة لان النبي عليه قال في حديث ام عطية اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك
والظاهرية يقول يحرم ان يقتصر على اقل من ثلاث. بامر النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا المستحب ان يغسل ثلاثا اقل شيء. اقل شيء ان يغسل ثلاث مرات يغسله مرة ثم المرة
الثانية ثم الثالثة. وهل يعيد السجن في كل مرة؟ او نقول بانه بان السجدة تكون في القصلة الاولى هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله تأمل خلاف بين اهل العلم رحمه الله وظاهر الحديث بماء وسدر ان
انه يعيد انه في كل مرة يحمل ماء ويضرب فيه السدر. هذا واهن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمر في كل مرة يده على بطنه. في كل مرة يمر غافل يده على
الغرض من ذلك والعلة كما سبق لنا لكي يخرج ما كان متهيأ للخروج. فقد هناك اشياء في بطن الميت متهيئة للخروج. فاذا امر يده على بطنه فيخرج هذا المتهيأ تقدم ان ابن المنذر رحمه الله قال ليس في عصر بطن الميت سنة تجتنب. وعلى هذا لا حاجة الى ذلك
كل حاجة الى يده على بطنه. وسيأتينا ان شاء الله ايضا حكم ما لو خرج منه خارج. لان العلماء لان هؤلاء العلماء رحمهم الله الذين قالوا يوم يرون انه اذا خرج من الخارج انك توضئه وقد تعيد
والى اخره. الصواب انه لا حاجة لمثل هذه الاشياء. لان آآ غسل الميت ليس لغسل الحدث. وانما هو لاي شيء للتنظيف ليس ان حدث الموت ليس حدثا وانما هو لتطهيره وتنظيفه. وتقديمه الى ربه باحسن هيئة وحال. هذا هو المراد
وسيأتينا ان شاء الله انه اذا خرجت لو خرج منه خارج انه يكفي ان نغسل ذلك الخارج فقط ولا حاجة الى او اعادة الغسل. فالصواب في ذلك ان ما يتعلق بامرار الوجه على البطن
انه لا حاجة لا قال فان لم يلقى بثلاث اخرج حتى يبقى ولو جاوز السمع. يعني لو كان على الميت اوساخ والمرض ابناء وكثرة اوساخه الى اخره وغسله الغاسل ثلاثا
ولم يبقى بثلاث لم يتنظف بالثلاث فانه يزيد رابعة وجوبا يجب علينا ان وجوبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ارأيتن ذلك
ثم بعد ذلك يسن له ان يزيد الخامسة استحبابه. يعني اذا القى باربع فان السنة ان يخضع على وجهه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا او خمسا او سبعا. اذا لم يبقى بخمس فانه يزيل السادسة
وجوبا ثم بعد ذلك السابعة استحبابا. وهل يزيد على السبع او لا يزيد على السبع يقول المؤلف رحمه الله وله جاه وما استمع وقد قال المالكية المالكية رحمه الله يقول لا حد للعدد المالكية
رحمهم الله يقولون لا حد للعدد. وكذلك ايضا اه ولو تجاوزوا سبعا ما دام هناك حاجة وايضا الشافعية يتفقون على ذلك. حتى ولو جاوز سبعا ما دام ان هناك آآ
اوتى يحتاج الى ازالتها فنقول بانه حتى ولو جاء للسفر فيزيد وجوبا ما دام انه بحاجة واستحبابا يقطع الوتر. قال ويجهل في الغفلة الاخيرة كافور كفور. نوع من الطيب على صفتين منه ما هو قطع ومنه ما يكون مسحوقا قد تقدم لنا في كتاب الطهارة والفائدة
الكافور فائدتان. الفائدة الاولى انه يصلب بدن الميت. بدن الميت يصلبه والقاعدة الثانية انه يكسبه رائحة طيبة ويخرج عنه الهواء. فائدتان الفائدة الاولى انه بدن الميت والقاعدة الثانية انه يكسبه رائحة طيبة ويخرج عنه الهوام. قال
والماء الحار والاسنان والخلال تستعمل الى حدود اليه فاذا اخطيت الى الماء الحار كان يقول آآ في شدة برد او تكن عليه اوساخ لكن لا تزيل هذه الاوساخ الا الماء الحار فنقول يستعمل الماء الحار
لان الاصل انه لا يستعمل الماء الحار. لان الماء الحار يرخي البدن. يرخي اللحم. فلا يستعمل الا عند الحادث ولهذا السنة ان يجعل في الغسل الاخير كافورا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واجعلن في في الاخر
فنقول اذا احتج اليه. كذلك ايضا الاسلام. اسناد النوع من الثمار تغسل به الثياب فيقال الان الان الصابون نحو ذلك. هذا يستعمل اذا احتيج الى ذلك. فاذا احتيج الى او ما يكون مقامه الان صامون آآ فانه يستعمل كذلك ايضا تقليل الاسنان كونه
تخلل اسنانه يقول هذا ايضا اذا احتيج اليه. قال ويقف ويقص شاربه ويقلب ابكارا. لا يتعلق بسنن الفطرة هل تستعمل مع الميت؟ او لا تستعمل مع الميت الى اخره؟ فعند الامام احمد الشافعي رحمهم الله
ان هذا راجح الى الحاجة. يعني اذا كانت اظافر الميت طويلة. فانها تقصر. الشارب اذا كان شاربه كثيرا اذا كان اذا كانت حالته كثيرة فان هذه الاشياء تؤخذ حنيفة ومالك انها لا تؤخذ. في ذلك لان الافضل في ذلك انها تؤخذ
ان هذا وارد عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه. ايضا يدل لذلك ان هذه لاخذ هذه الاشياء من باب التنظيف. وتوصيل الميت كله تنظيف ليس عن حدث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
اغسلنها او اغسله بماء لاجل التنظيف وقال اجعلنا في في القسوة الاخيرة قصيرا تطير الليل تطير بدل الميت. الصواب في ذلك ما نهى بني احمد والشافعي. ان هذه الاشياء تؤخذ بل احتيج اليها
اليها فيما يتعلق بتصميم الابصار وقص الشارب ونقص الابط وخلق الة هذه كلها تؤخذ اليها عبد الرزاق والامر الثاني نستلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام فقوله عليه الصلاة والسلام هذا يدل على ان تنظيف الميت وهذا من تحسينه وتنظيفه. آآ
اما بالنسبة لمالك وابي حنيفة فقال بانه لا يخل ان هذه ممتلكة. قالوا بان لا لم يرث لكن الاقرب آآ ما ذكرنا عن احمد والشافعي رحمه الله. اما بالنسبة فانه لا يخطئ يعني لو كان هذا الميت مات ولم يقتتل تقول بانه لا يشرع قتاله بل العلماء يقولون يحرم
يحرم ان يقتل لانه لا حاجة. المقصود من الختان. في حال حياة هو تطهير الميت. تطهير لا المكتسب لان لا يحتقر البول في القنفة في الجلدة التي تكون على حسبة
وهذا الان قد انتهى. فما يتعلق بختان الميت يقول هذا لا يجوز. جزء من من بدنه لان الحاجة اليه قد مضت قد فاجر وكذلك ايضا ما يتعلق بحلق شعره الشعب نقول ايضا لا يحلق شعره. قال ولا يصرخ ولا يسبح شعره
ثم ينشه بثوب هل يسرح شعره او لا يسرح شعره؟ ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وقول جمهور اهل العلم انه لا يسرح الشعر يعني لا يأتي بمسك ويقوم بتسريح الشعر. اذا كان له شعر او كانت امرأة لها شعر. لا
يقوم بتسليح او المغسلة لا تقوم بتسريح شعرها بمشط ونحوه ان ذلك يؤدي الى تقطيع الشعر. وهذا لا حاجة اليه. وقال الشافعي رحمه الله بانه سرح الشعب بان الشعر على ذلك بقول ام عطية في
صحيح مسلم اه ومسقنا ومشطناها ثلاثة قرون يعني قول العطية شيخ مسلم ونشطناها لا تكفرون احمد رحمه الله اه انما وطننا الامام احمد رحمه الله انكر المشهد وقال انما النشط انكره واول قولها ونسبناها
ذكرناها ثلاثة قرون. وهذا هو الصوم. يعني الشهر يكون ظفاير. يجعل ثلاث قرون ظفائر. هذا هو الاقرب في هذه المسألة قال يقولون القيناه خلفها رواه البخاري. وقوله فظهرناها هذا يفسر في رواية مسلم. ان المراد بالمشط هنا
انها جعلت ثلاثة قرون قال ويسكن وراءها بما تقدم من حيث بن عطية قال وان خرج منه شيء بعد السبع حشي بقبل فان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل
وان خرج بعد تكفينه لم يغسل ان خرج من الميت شيء فهذا لا يقبل نفسه. فمن خرج من الميت شيء فان هذا لا يخلو من اقسام. القسم الاول ان يكون خروجه قبل السابعة. نعم قبل ان الغسلة السابعة فهذا
يجب اعادة توضئته وتلقينه. فلهذا التفكير عند الحنابلة رحمه الله. يقولون بان هذا لا يقوى من ثلاث امور. الامر الاول الامر الاول انه ان كان قبل السابع يجب ان يعاد وضوءه وغسله. الامر الثاني ان كان بعد السابعة وقبل التكفير
قبل السابعة عن السابعة وقبل ان يكفن. فهذا يجب اعادة الوضوء فقط دون التوفيق. الامر الثالث ان يكون ذلك بعد تكسيره. فهذا لا يجب عليه شيء. عندنا ثلاثة احوال على المذهب. اذا
كان قبل السابعة وجد ان يوضأ وان يغسل مع تغسيل المحل. ان كان بعد السابع او قبل الستين يجب ان يعد الوضوء فقط مع اما الغسل فلا يجب الحالة الثالثة ان يكون
كذلك فهذا لا يجوز ان يوظأ ولا ان يغسل. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله قول الامام احمد رحمه الله او المذهب عند اصحابه. وعند جمهور اهل العلم انه لا يدل لا الوضوء ولا الغسل. لان عند الحنفية والمالكية والشافعي
انه لا يجب الوضوء ولا الغسل بل تغسل النجاسة فقط. النجاسة تغسل فقط ان كان قبل التكفير وان كان بعد التكفير لا يفك الكفن. يفعل للمشقة هو هذا القول هو الصواب. اما القول بان
اول غسل هذا كله في نظرنا ان المراد والحكمة من تفسير ليلة ماذا؟ التطهير لان لان آآ الموت هذا ليس حدث حكمة وتطهير وتنظيف وتحسين فقط هذه من الحكمة وعلى هذا نقول
ان اعادة الوضوء والغسل هذا كله فيه نظر. سواء كان قبل السابعة او بعد السابعة. لكن نحتاج اذا عاد الغسل متى؟ ها؟ نحتاج الى تذكار الغسل ها؟ ما في احد ها
اذا كان عليه ها؟ مرة ثانية هو السنة ثلاث غسلات هذا السنة لكن اذا كان هناك حاجة لا اوسخ فقط. اما بالنسبة للخروج خالد من بطنه فهذا نحتاج الى التمثيل الى اذا كان عليه اوساخ نكرر ذلك. او السنة تبقى صلاة ونحتاج الى نكرر
اذا كان عليه اذا لم يكن عليه شر فلا حاجة قال رحمه الله ومحرم ميت كحي يغسل الماء وسجنه ولا يقرب شيبا. ولا يلبس ذكر نقيطا ولا يقصر ولا وجه انثى. المحرم لنا وهو على احرامه
حكمه حكم الحي. يعني نفعل به ما نفعل به آآ نعم. آآ نفعل به ما نفعله الميت تماما. الا ما يتعلق بمحظوظات الاحرام. محظورات الاحرام تجتنب فيما يتعلق بمحظورات الاحرام محظورات الاحرام في السنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فانه يبعث يوم القيامة ملبي
هذا يدل على ان حكم الاحرام لا يزال باقيا. وعلى هذا لا نضع في الغفلة الاخيرة الكافور ما يتعلق بتحليق الميت كما تأتينا ان شاء الله في التكفير نقول باننا لا نضع الحنوض الى اخره وكذلك
ايضا ما يتعلق برأسه لا يشتهي رأسه. رأسه لا نستره ولا نلبسه المقيش كما سيأتينا في التكفير الى اخره. المهم ما يتعلق بمحظرة الاحرام من الصين. وتغطية الرأس بالنسبة للذكر
الوجه بالنسبة الانثى وكذلك ايضا الوجه بالنسبة للذكر اذا قلنا بان الذكر يمنع من تغطية وجهه اذا كان محرما كما سيأتي في الحج نقول هذا يمنع منه. فنفعل به خسائر الاموات الا ما يتعلق المحظورات الاحرام. فان حكم الاحرام
لا يزال باقيا لقول النبي عليه الصلاة والسلام فانه يبعث يوم القيامة يوم القيامة ملبيا. قال وخلالك ايضا ما يتعلق بقص اظفاره. يعني ما يتعلق باخذ الشعر. تقسيم من تقديم الانصار المحرم لا يأخذ ابصاره لا يحلق شعره لا كذلك ايضا بالنسبة
المحرج الميت لا نقص ابصاره ولا نقص شاربه ولا نأخذ عانته ولا ضيقه الى اخره كالحي ما يتعلق بمحظورات الاحرام هذه تجتنب. نعم اه بالنسبة الميت اذا كان على الميت نتائج. او كان عليه ذبائح. نزل عليه زميرة
اه فيه كسور يحتاج ان نضع عليه جبيرة او فيه شروح ثم مات وهذه اللثائف لا تزال باقية عليه. هل نقوم بازالتها؟ عند التفسير او نقول بانها لا تدال. هذا العلماء رحمهم الله يقولون فيه فيه تقسيم
اخذ هذه الاشياء الى سقوط شيء من اللحم او الجلد فانها لا تؤخذ. يعني اذا قمنا بنزع هذه الاشياء ثم ادى ذلك الى ان يسقط شيئا من الجن او اللحم. فنقول بان
لا تؤخذ وان كان ذلك اه لا يؤدي الى سقوط شيء منه فانها تؤخذ. كذلك ايضا لو كان عليه من فضة او على الاسنان من ذهب. فهل تنزع هذه الاشياء ولا تنزع
فقال العلماء رحمه الله بالنسبة للخاتم نزعه الا ببرجه. تقص هذه الاشياء او المرأة اذا كان عليها خاتم من ذهب الى اخره. فانه يؤتى بمقص وتقص هذه الاشياء. بالنسبة للذة
الافلام من ذهب الى اخره حيث لا لكن العلماء يقولون ان كان ذلك يؤدي الى المثلى فانها لا تملى قال ولا يغسل شهيد ومقتول في الماء يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يغسل وهذا قول جمهور اهل العلم. ان الشهيد لا يغسل. قد خلت بذلك
الحسن البصري رحمه الله ابن المسيب لكن ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله دليل الجمهور ان النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء احد لم يغسلهم. وانما امر بدفنهم بدمائهم. فلم يغسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اخرجه البخاري. شهداء احد لم يغسلهم النبي عليه الصلاة
السلام وانما امر بدفنهم بدمائهم الذين قالوا بتغسيل الميت لنبيه صلى الله عليه وسلم قال ومع ذلك نقول بان هذا يقص منه الشهيد. شهيد المعركة يقول بانه لا يغسل وقوله الشهيد المراد بذلك ولقوله شهيد معركة المراد بذلك
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الذي ياخذ احكام الشهيد. اما من قاتل حمية الوطنية او اه لاجل المال او نحو ذلك من الاشياء. فهذه لا عبرة بها في ميزان الله عز وجل
عبرة ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا هو الذي يأخذ حكم والشهيد سمي بذلك قيل لانه حي لا يزال حيا وقيل بان الله تعالى وملائكته شهدوا له الجنة وقيل بانه قام بشهادة الحق حتى قتل. وقيل لان الملائكة تشهده الى اخره
ان شهيد المعركة لا يغسل وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في تحديد السنن رحمه الله الى ان الخلاف في تغسيل الميت اضعف من القراءة في الصلاة عليه. يعني تفصيل الميت لم يرد فيه شيء بخصوص
الصلاة على الشهيد. تغسيل الشهيد لم يرد فيه شيء بخصوصه. الصلاة على الشهيد وردت فيه بعض اثر لكن بالنسبة لتغسيل الشهيد هذا لم يرد فيه شيء. تتعلق بتغسيل الشهيد. والا فان
هذا ورد في بعض الاحاديث كما سيأتي ان شاء الله. لكن تفصيل السير هذا ما ورد فيه شيء. فاشار ابن القيم رحمه الله الى ان ان الخلاف في تمثيل الشهيد ضعيف جدا. الصواب قطعا انه لا يغسل الشهيد. نعم. وهل الذي
على سبيل التحريم اذا قلنا بانه ينهى او على سبيل الكراهة هذا موضع خلاف. والصواب انه على سبيل التحريم. وانه يحرم تغسيله هذا هو الاقرب له. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله
رحمه الله انه لا يغسل الشهيد ولو وجب عليه الغسل قبل موته. كما لو مات جنبا او قتل الا انه قال بعد ذلك ان لا ان يكونوا جنبا المؤلف رحمه الله اذا كان جنبا فيقول بانه يغسل
يعني المشهور المذهب الامام احمد رحمه الله به قال ابو حنيفة انه كما اذا استشهد وهو توب انه ولي ذلك انه ورد ان حمزة رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا حنظلة بابي عامر استشهدا وهما جند فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم
ان الملائكة غسلتهما وعند نعرف الشافعي انهما لا يغسلان. عندما انهما لا يغسلان ولو استشهدا او لو استشهد وهو جنود. فهذا القول هو الصواب ما تقدم من حيث جابر النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل شهداء احد. وما ورد من
اه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو حديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما في غسيل الملائكة من حنظلة ابن ابي عامر وحمزة هذا الحديث يقال بان هذا
تكريم الله عز وجل لهما. لانه لو كان لو وجد ترسيم تغسيله وهو جنب لغسله النبي عليه الصلاة والسلام اما بالنسبة لتمثيل الملائكة فهذا ليس من الاحكام التي تعلق بها. تمثيل الملائكة هذا ليس من الاحكام
التي اه اه ليس من الامور التعلق بها كان. وانما هذا من باب كرامة لهما عند الله عز وجل. ايضا قول المؤلف رحمه الله مقتول ظلما وفيه كلام المؤلف رحمه الله ان الانسان اذا قتل ظلما
انهم لا يغسل وهذا من المفردات. وهو خلاف ما عليه جمهور اهل العلم على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون منه فهو شهيد ومن قتل
فهو شهيد. انهم قتل دون اهله فهو شهيد. سمى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء شهداء من قتل دون دينه دون دمه دون اهله دون مالك شهيد عند جمهور اهل العلم انه يغسل. وهذا هو الصواب. وعليه عمل الناس اليوم. هل المقصود ممن يغسل
ويدل ذلك ان عمر قتل ظلما عثمان قتل ظلما علي قتل ظلما كلهم غسلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم واتفقوا على ذلك فما ذهب الامام مالك رحمه الله هذا ضعيف واما قول النبي عليه الصلاة والسلام شهيد يعني في الاجر عند الله عز وجل اما في احكام الدنيا
فانه لا يعقد الشهادة الحكم الشرعي. الله اعلم. اه تقدم لنا ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما الى اخره تكلمنا على هذه المسألة قال الا ان يكون جنبا ايضا تكلمنا على هذه المسألة هل يغسل؟ الشهيد
اذا كان جنبا او لا يغسل ذكرنا ان المذهب قال به ابو حنيفة انه اذا كان او عليه حدث اكبر كحيض او نفاس انه يغسل. والرأي الثاني وبه قال ما لك والشافعي انه
لا يغسل وهذا هو الصواب. قال ويدفن في ثيابه بعد نزغ السلاح والجلود عنه يعني يدفن الشهيد. وكذلك المذهب المقتول ظلما. لكن ذكرنا ان الصواب في المقتول ظلما ان غيره يغسل ويكفن ويصلى عليه. آآ لاجماع المسلمين على تغسيل عمر
رضي الله تعالى عنه لانك ايضا عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. فانهم قتلوا ظلما. قال ويدفن اي الشهيد على الصحيح في ثيابه لا وان يدفن في ثيابه ودمه. في ثيابه ودمه
ويدل لذلك ما سبق من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بدأ احد ثيابهم. ودمائها لم يغسلهم ولم يصلي عليهم قال بعد نبذ السلاح والجلود عنه. اذا كان عليه سلاح فانه ينده وكذلك ايضا
اذا كان عليه جلد فانه ينزع هذا الجلد. اما السلاح نزع السلاح فهذا ظاهر بان ترك السلاح يدفن هذا لا فائدة منه. وفيه تبييض لهذا المال. والله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكذلك ايضا الجلد اذا كان عليه لبسه من اجل المعركة
ايضا هذا ظاهر نزعه. وقد روى وقد آآ ورد في سنن ابي داوود ابن ماجة من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود. امر بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود
وهل يدفن في ثيابهم ودمائهم؟ وهذا الحديث ضعيف. عن هذا الحديث ضعيف. لكن عندنا ثابت تستحي حي جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء احد. فدل ذلك على انهم يدفعون بدمائهم. وآآ
وكذلك ايضا في الصحيح قصة تكفير النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب بن عمير. لان النبي عليه الصلاة والسلام كفنه في فادل ذلك على ان الشهيد يكفن في ثيابه. قال وان سلبها وان
سلبها كفن لغيرها. يعني لو ان هذا الشهيد سلب الثياب التي عليه فانه يكفن بغير بغير ثيابه. ويدل لذلك ما سبق ان نشرنا اليه. حديث خباز الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة تدفين النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير يوم احد
اه قال فلم يولد له شيء الا نمرة. فكنا اذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه واذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان توضع مما
فعلى الرأس وان يوضع على قول النبي صلى الله عليه وسلم اه وضع على رجليه الابخر هذا يدل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام مضى على رجليه العذق هذا يدل على
ان الشهيد اذا سلب ثيابه فانه يكفن بغيرها. لان النبي عليه الصلاة والسلام ستره بالانقل. ويدل ذلك اذا يدل على ان الشهيد يكفن كغيره. قال ولا يصلى عليه. وهذا قول جمهور اهل العلم
ان الشهيد لا يصلى عليه. وخالف في ذلك ابو حنيفة رحمه الله تعالى فقال بان الشهيدة يصلى والدليل على ان الشهيد لا يصلى عليه ما تقدم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد. فذكروا بدمائهم. ولم يغسلهم ولم يصل عليهم. ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بشهداء احد فدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصلوا
وهذا دليل على ان الشهيد لا يصلى عليه. وايضا مما لذلك رضي الله تعالى عنه في استشهاد جليبيب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام
ان والده مقتولا وضعه على ساعديه. وظعه في قبره ولم يذكر غفلا ولا صلاة وهذا رجب مسلم في صحيحه. آآ من قال بانه يصلى على الشهيد. استدلوا بحديث عقبة ابن حامد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما فصلى على اهل
في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت وكذلك ايضا في حديث شداد بن رضي الله تعالى عنه حديث شداد ابن الهادي
رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الاعراب اتى النبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه. امن فبه واتبعه ثم بعد ذلك نهضوا بقتال العدو. فاصابه سهم. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في جبته وصلى عليه. اتى به النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في جنبته
وهذا رواه النسائي والحاكم البيهقي وصححه جماعة من اهل العلم. والاظهر في هذه في المسألة ان الشهيد لا يصلى عليه. ان الشهيد لا يصلى عليه كما ثبت. ذلك من حديث جابر في شهداء احد في
البخاري واما بالنسبة اه حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه في فاجاب ابن القيم رحمه الله عن ذلك. وان المراد بصلاته عليه الصلاة والسلام هو الدعاء لهم. وليس المراد ليس يعني المراد بصلاته هو انه دعا لهم عليه الصلاة
والسلام. مقصود الدعاء. وليس المراد الصلاة على الميت المعروفة. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. لو كانت الصلاة لو كان المراد صلاة على الميت المعروفة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام
حين دفنهم او قبل دفنهم وانما المراد بذلك ان هذه الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام على الشهداء احد كالتوجه لهم فالنبي عليه الصلاة والسلام ودع الاموات من هذه الحياة ذهب الى اهل البقيع واستغفر لهم وسلم عليهم وذهب الى شهداء احد
وصلى عليهم صلاة توديع لهم. وليست هذه صلاة الصلاة على الميت المعروفة. وانما هي التوجيه فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم. ووزعهم كما انه عليه الصلاة والسلام خرج الى البقيع ودعا لهم واستغفر لهم
هذا الجواب عليه ويدل ذلك انه لو كان المقصود بذلك الصلاة المعروفة الى اخره لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام حين الموت مباشرة بل ان الصلاة على الميت ما هي الميت؟ الصلاة على الميت هي مجرد شفاعة. ولهذا ليس فيها ركوع ولا
ولا جلوس الى اخره وانما هي شفاعة لهذا الميت ان يتقبله الله عز وجل وان يرحمه. والشهيد يشفع في سبعين من اهل بيته. فهو يشفع في غيره. واما بالنسبة لحديث
تزداد الانهاج الى اخره فهذا لا يعارض ما ثبت في صحيح البخاري. فالصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك ان الشهيد لا يصلى عليه. قال وان سقط عن دابته يعني هذا الذي خرج يقاتل في سبيل الله سقط عن دابته سقط عن السيارة عن الالة التي يركبها
فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. لان الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه هو الذي قتل في ارض المعركة. اما بسبب العدو اما هذا فلم يقف العدو. وسيأتينا ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه صلى عليه
فنقول بالنسبة من سقط عن دابته فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. فمثل ايضا اه لو فقط من مكان مرتفع يعني على جبلا مثلا او على حائطا ثم سقط منه. فنقول بانه يغسل ويكفن ويصلى عليه. لان هذا لم يمت بسبب العدو. وهذا قول جمهور اهل العلم
رحمهم الله خلافا للشافعي في قول الله انه لا يغسل ولا يكفن ويأخذ احكام الشهيد لكن الاقرب في ذلك انه يغسل ويكفن يصلي عليه لان الافضل هو وجوب الصلاة الغسل والصلاة. قال او وجد ميتا ولا
اثر به كذلك ايضا اذا وجد ميت هذا الذي خرج للجهاد وليس فيه اثر ليس فيه اثر فنقول بانه ايضا يغسل وتكفن وصلى آآ اذا قتله سلاحه لو ان سلاحه قتله هل يغسل او يكفن او يصلى عليه
الى اخره هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فاكثر اهل العلم انه اذا قتله سلاح انه لا يغسل ولا اه انه يغسل ويكفن ويصلى عليه. اكثر العلماء
في قول للشافعي رحمه الله انه لا يغسل ولا يكفن ويكفن ويصلى عليه. ياخذ احكام الشهيد يكفن ولا يغسل ويصلى ولا يصلى عليه. يعني في احكام الشهيد كاحكام الشهيد تماما. وهذا
القول هو الاقرب آآ يدل لذلك لان يدل لذلك ان عامر ابن الاكواع رضي الله تعالى عنه عاد عليه سلاحه فلم يفرض عن الشهداء بحكم. فهذا اخرجه مسلم. هذا القول
الجحر الشافعي رحمه الله تعالى رجحه رحمه الله تعالى فالصواب انه اذا قتله سلاحه انه يأخذ احكام الشهيد فلا يغسل ولا يصلى. قال او حمل. فاكل. او حمل فاكل آآ اذا حمل فاكل او شرب او نام او تكلم
هذه كلها يرى المؤلف او يرى الحنابلة رحمهم الله انه لا يغسل او يغسل ويصلى عليه. فاذا حمل من ارض المعركة. اذا حمل من ارض المعركة فاكل. او او تكلم او عطس او قال الى اخره
مشهور من مذهب انه لا يأخذ احكام الشهداء. فيغسل ويكفن ويصلى وهذا ايضا قال به ابو حنيفة رحمه الله تعالى والرأي الثاني قال الامام مالك رحمه الله انه ينظر الى حالته ينظر الى حالته. فان كان جرحه موحيا يعني قاتلا فهذا
فيأخذ احكام الشهداء. وان كان جرحه غير نوح يعني ليس قاتلا فانه لا يأخذ احكام الشهداء فاذا حمل هذا فيه ذكرنا ان كان جرحه موحيا على قول ابن مالك فانه يأكل
احكام الشهداء وان كان غير موحي فانه لا يأخذ احكام الشهداء. وآآ عند الشافعي رحمه الله يقول يقول ان كانت الحرب قائمة فانه يأخذ احكام الشهداء وان كانت الحرب غير قائمة فانه لا يأخذ احكام
الشهداء وما ذهب به الامام مالك رحمه الله هو الاقرب ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله هو الاقرب انه ينظر ان كان جرحه فانه يأخذ احكام الشهداء. كان الشهيد او الميت آآ قد يتكلم وهو في السياق
قد يأكل قد يشرب قد يعطس الى اخره فهذا لا لا يخرجه عن حكم الاموات. قال او طال بقاءه عرفا عليه. كذلك ايضا اذا طال دقائقه عرفا. يعني وحمل المعركة وطال بقاءه غرفا فيقول المؤلف رحمه الله بانه يغسل
صلى عليه يدل بذلك ما ثبت في الصحيحين ان هذا ابن معاذ رضي الله تعالى عنه شرح في غزوة الخندق وحمل الى المسجد ثم مات بعد ذلك. فغسل سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه في غزوة الخندق وحمل الى المسجد ضرب له
النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد فيه عودة ومن قريب. فمثل وصل وصلي عليه. فنقول اه اذا طال بقاءه عرفا فانه يغسل ويصلى. اذا قال بقاء طول البقاء عرفا هذا يدل على ان جرحه ليس مضحيا ليس قاتل
اما ان كان جرحه محيا يعني قاتلا فانه لا يغسل ولا يصلى عليه ويأخذ احكام السؤال المسألة قال والصدق اذا بلغ اربعة اشهر اشهر واستناء وصلي عليه. نعم اه الصدق هو المولود قبل تمامه. ويقال الثق بكسر السين ويقال ايضا
بضم السين. فهذا المولود هي ولد قبل تمامه فان بلغ اربعة اشهر فانه يأخذ احكام المولود في التغسيل والتكفير الصلاة عليه يعني يغسل يكفن يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى
وكذلك انت ايضا يعق عنه. لانه نفخت فيه الروح. بعد الاربعة الاشهر تنفخ فيه الروح ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما واذا نفخت فيه الروح فانه سيبعث يوم القيامة. ويأخذ احكام
المولود الى اخره. مع الصدق هذا ان كان له اربعة اشهر فهذا يأخذ هذه الاحكام. ان سقط قبل ان تتم له اربعة اشهر فانه هو ميت زمان يعني مضغة من اللحم الى اخره لا يأخذ هذه الاحكام وانما يدفن في
في اي مكان في اي مكان يدفن. لانه لم تفارقه روحك. لكن تم له اربعة اشهر فقد نضغط ثم ذلك فقط خلقته الروح فيأخذ احكام تأخذ احكام المولود قال والصدق اذا بلغت اربعة اشهر كفن وصلي عليه. ومن تعذر
قتله يؤمن يعني اذا تعذر تغسيل الميت كان يوجد عندنا ميت قد احترق او تقطع هذا الميت. تعذر علينا ان نغسله. فيقول المؤلف رحمه الله بانه يضمن هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى سبق ان وصلنا الى هذه المسألة
وان الصواب ان التيمم لا مدخل له في تغسيل الميت. لان تغسيل الميت تطهير وتنظيف ليس لرفع حدث وانما هو تنظيف وتطهير لهذا الميت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
بماء وسدر والسدر انما يراد به التنظيف والتطهير. وقال عليه اغسلنا ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك. وهذا العدد يدل على ان مقصود التطهير والتنظيف فالتيمم هذا لا في تغسيل ميت فاذا تأثر يعني مثلا انسان محترف واذا قببنا عليه الماء
او غسلناه سيؤدي ذلك الى تساقط شيء من لحمه الى اخره او آآ عنده امراض مرض يؤدي الماء تساقط شيء من اللحم او غير ذلك من الاشياء. فهذا نقول بانه لا حاجة الى
وانما يكفن ويحصل التوفيق. يكفن ويسقط يصلي عليه في مقابر المسلمين. اما على كلام المؤلف رحمه الله فانه يغسل يمن فيأتي الغاسل ويضرب الارض ثم بعد ذلك يمسح وجهه تكفر. ثم بعد ذلك يكفنه انه لا حاجة الى
قال وعلى الغافلين ستر ما رآه ان لم يكن حسنا يعني قاسم ميت والمؤلف رحمه الله عليه وقوله والغاسل على هذه على الغاسل ان رأى شيئا يكره من الميت ان يستر ذلك. وان لا
للناس لامرين اورد اليه الدين الاول حديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل مسلما فكتم عليه غفر له اربعين مرة. وهذا قوى اسناده. ابن حجر رحمه الله
هذا الحديث اخرجه الحاكم والبيهقي وفيه كلام لاهل العلم رحمهم الله في ثبوته وعدم وعلى كل حال ابن حجر رحمه الله قوى اسناده في الدراية وايضا الدور الثاني النهي عن سب الاموات
النهي عن سب الاموات. فالنهي عن سب الاموات تدخل في ذلك. آآ يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك اذا كان مبتدعا فانه ينشر ما يرى على عليه بعد موته. لان في هذا قطعا وزجرا عن بدعته. وكذلك ايضا الامر الثاني استثنى
اذا كان معروفا بالفسق والفجور. هذا الرجل معروف بالفسق والفجور وعدم التوضأ. وامتحان الله عز وجل فانه ينشر. لان في ذلك ردعا وزجرا. عن فسقه وفجوره. نعم فنقول يستخدم ذلك حالتان الحالة الاولى اذا كان معروف بالبدعة عنده بدع معروف بالبدعة الى اخره فالامر الثاني
اذا كان معروفا بالفسق والفجور او الظلم ونحو ذلك فانه بين. لما في ذلك من الردع والفجر. وقول المؤلف رحمه الله ان لم يكن حسنا فيفهم منه انه ان كان حسنا فانه ينشر. ويبين للناس. فاذا رأى
الميت حسنا فانه ينشره ويبينه. نعم اه يعني انت هذا ما يتعلق بتوصيل الميت كذلك ايضا اه بالنسبة اخذ اهل الكبائر او من اقيم عليه حد او قصاص الى اخره. هؤلاء كلهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليه. يعني
من اقيم عليه حد القصاص. عندما نقيم عليه القصاص او الا يقيم عليه حد الرجل الى اخره. كما فعل النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام غسلها وكفنها في الحوض الماعز رضي الله تعالى عنهما
كذلك ايضا من قتل نفسه. من قتل نفسه فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه. لان مذهب اهل السنة والجماعة كبيرة لا يخرجه ذلك عن الاسلام. بل آآ هو اذا مات على كبيرته ولم يكن لنا تحت المشيئة. فان شاء الله عز وجل غفر له وان شاء ادبه. ان شاء غفر له وان شاء عذبه. فنقول
لان حالة كبيرة الذي مات على كبيرته اذا كانت كبيرته آآ لا تخرجه عن الشاب او صاحب البدعة اذا مات على بدعته اذا كانت بدعته لا تخرجه عن الصيام كلهم مغفلون ويكفنون ويصلى عليهم
لكن يأتيها ان شاء الله كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله ان الانسان اذا كان معروفا بالفجور والفسق. او معروفا بالبدعة فان فان ذوي الهيئات لا يصلون عليهم ظاهرا ويدعون لهم باطلا يجمعون بها الحسنيين لا
صلي عليه في الظاهر ربعا وزجرا يدعوا له في الباطن فيجمع بين حسنين للميت والحسنى للحي. اما الحسن الحي فقدره ونذره عن المعترف مثل هذه الاشياء. فالحسنى للميت انه يدعو له. لان المقصود من الصلاة على الميت هي الشفاعة. وقد حصلت هذه الشفاعة
قال فصل يجب تكفينه في ماله. مقدما على دين وغيره. الكفن تقدم لنا انه فرض شفاية وذكرنا بين ذلك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه بماء وكدر وكفنوه في ثوبيه. فقوله كفنوا
هذا امر والامر يبقى به الوجوب. كفنوه في ثوبيه هذا امر والامر خير. وقوله كفنه هذا الخرق على الكفاية لانه لم يلاحظ فيه العامل وانما لوحظ فيه العمل. قال مقدما على دين
وغيره فيبدأ بهذه الاشياء. يعني مو على التجهيز. تجهيز الموجود تغسيله يحتاج الى اجرة او ادوات التغفير السدر آآ الكافور وغير ذلك الكفن الحفر يحتاج الى اجرة الحمل الى غير هذه الاشياء
لا تقدم على الديون مطلقا سواء كانت لله او للادمي وتقدم ايضا على الوصية وتقدم على الارث كما ان النفقة الميت من الطعام نفقة الحي من الطعام والشراب والكسوة الى اخره هذه مقدمة على ديونه. فكذلك ايضا كذلك ايضا ما يتعلق آآ تكفينهم
قال مقدما على دين وغيره فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. وقول المؤلف رحمه الله في ما له هذه المرتبة الاولى يعني من اين نأخذ الكفن؟ فنقول ان كان له مال كان له تركة فاننا نأخذ الكفن من شركته
في قول النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه كفنوه في ثوبيه. ولان النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمرين رضي الله تعالى عنه بنمرته فنبدأ بتلكته فاذا كان له تركة
فاننا نبدأ بالتركة. نكفنه من تركته. المرتبة الثانية قال فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. هذه المرتبة الثانية اذا لم اذا لم يقلد تلك فنقول لم يجب عليه ان ينفق عليه في حال الحياة. من اقاربه فانه يلتزم بنفقته. الحاق
الموت بحال الحياة. فكما انه يجب عليه ان يكسوه في حال الحياة. وكذلك ايضا يجب عليه ان يكسوه في حال الممات قال الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته هذه المسألة يبنونها على ماذا؟ لا ليست بالقاعة لا
هم هم يقولون بان عقد الزوجية عقد معارض. ولهذا يسرعون عليه كثير من المسائل. يفرحون عليه كثيرا يعني في النكاح في النفقات يقولون عقد الزوجية عقد المعارضة فالزوج يبذل العظم
والزوجة تظل المعوظ الزوجة من المهر من النهر ويأخذ المعوظ وهو الاستمتاع. فيقولون بان عقد الزوجية عقد محاورة. ولهذا يفرعون عليه كثير من لو ان مثلا حبست هل يجب عليه ان ينفق عليها ولا يجب؟ ثم يجد لماذا؟ لانقاط الاستمتاع الى اخره
وهذا كله فيه نظرة لهذا الكلام. لان القول يقول بان عقد الزوجية عقد معاوضة هذا فيه نظر. ولهذا ردهم ابن القيم رحمه الله في هذه المعادن وقال في رده لان هذه القاعدة التي يسلكها كثير من الفقهاء رحمهم الله يرتبون على كثير من المسائل
عقد الزوجية من يعني من اشرف العقود ننظر اليها ان نلحقها بعقود الزوجية عقد من العقود التي امر الله عز وجل بها ترتب عليها مصالح كثيرة من امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وحصول الالفة والسكن والمودة والمحبة بين الزوجين
واهداف الخروج وغض الابصار الى مما لا يحصل من المصالح الكبيرة المرتبة على عقد الزوجية. واما كونه نقول جنة واخ معارضة فهذا فيه نظر. كل المعوظات يأخذ البيع والشراء التي يقصد منها الانسان الكسب والربح والتجارة. اما
بالنسبة لاب الزوجية فهذا لا ينظر اليه هذه النظرة. ولهذا رتب المعلم قال الزوج لا يلزمه كفن امرأته الزوج لماذا؟ لان العوظ الذي يأخذه من الزوجة ماذا قد مات قد فات بالموت. ويجب عليهم يقولون يجب عليه ان ينفق مقابل ماذا؟ على تلك الان الاستمتاع
ما هذا كله فيه نظر. هذا كله فيه نظر. نعم. اه والرأي الثاني في هذه المسألة نعم الرأي الثاني في هذه المسألة ان الزوج يجب عليه نفقة كفنوا امرأته. نعم هذا هو الصواب في هذه المسألة. لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف
اما بالنسبة القول بان حق الزوجية عقد معاودة الى اخره فهذا فيه نظر كما تقدم الصواب اننا لا نقول بانه حق المعارضة. اصلا هذه القاعدة منكوبة من اصلها. وعلائق الزوجية
لا تزال باطلة حتى بعد الموت. فهناك الارث وهناك العدة وهناك آآ الاحداث. وغير ذلك غير ذلك من المساجد. اذا الصواب ان الزوج يجب عليه ان كفر زوجته قال ويستحب التكفير قبل ذلك آآ المرتبة الثانية قل لا
اذا لم يكن له مال فان الكفن يكون على من تلزمه نفقته في حال الحياة. اذا لم يكن ذلك. يعني كان قريبه فقيرا. فنقول من بيت المال هذه الحالة الرابعة
نقول يؤخذ من بيت المال. لان مصارف بيت المال تكون في مثل هذه الاشياء الحالة الثالثة او الرابعة اذا لم نتمكن من بيت المال فعلى من علم بحاله من المسلمين
ان يشتروا له كفنة. ولهذا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول اه ان في المال زكاة اطعام الجائع وكسوة العارية المساء وغير ذلك من الاشياء والله اعلم لان احرام المرأة
سؤال جيد هذا يعني قول احنا ما نبهنا على ذلك. يعني قوله ولا وجه انثى. هو المؤلف رحمه الله يرى قوله اية انثى المؤلف رحمه الله يرى ان احرام المرأة في وجهها كما تأتينا في الحج وهذا فيه نظر فالصواب ان المرأة
ليست ممنوعة من تغطية الوجه. وانما هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين. فنقول بان الوجه الانثى يغطى. يغطى لكن لكنها لا تلبس
اللباس الخاص بجميع النقاب والبرصة والصواب في ذلك ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن القيم ان المرأة ممنوعة من لباس الخاص بالوجه وليست ممنوعة من تغطية الوجه على الصواب. على هذا نقول بان المرأة المحرمة الان تغطي وجهها. لكن
فاذا ماتت وهي محرمة يغطي وجهها لكن لا نلبسها لباسا خاصا بالوجه. نعم اولا سيؤدي الى تخاطب شيء من اللحم او الجلد او نحو ذلك. فهذا الغسل ولا حاجة للتيمم
العلماء يقولون من تعذر تفصيله اما لتقطعه او لاحتراقه ونحو ذلك فهذا قالوا بانه انه لا لان ان التيمم هذا لا مدخل له هذا الصوم من داخل الفكر. وايضا لا يمس حركة لا يمس عورته
ها  فانه الميت دليل اذا لم يكن لها دليل فليس من الاولى اه ان لا تفعل لان التلبية تكون من الخارج. والخارج من البيت لا يكون الا بعقد بطنه. وعصر البطن غير صحيح
قلنا عليها في اه قول النبي عليه الصلاة والسلام المقصود تطهيره وتنظيفه وهذا داخل في تطهيره وتنظيفه نقول لو مات الميت ثم غسل ودفن ثم تذكروا ان عليه سنذهب فهل ينبث قبرك؟ او قال العلماء ما في القبر يكون عنده مصلحة. اذا كان هناك مصلحة من نبش القبر. نعم
انه اذا كان هناك سنداب ايمن هذا يسأل عن ساهم في شركة اتصالات المساهمة عموما الشركات العلماء يقسمون الشركات الى اقصى. القسم الاول ان الشركات تكون معاملاتها محرمة او آآ نقول اذا كانت معاملاتها محرمة هذا لا يجوز الدخول فيها
القسم الثاني ايضا ان تكون غالب المعاملات فيها محرمة. هذا لا يجوز الدخول فيه. القسم الثالث وكانت الشركة معاملاتها ليست كثيرة محرمة. فهذه موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. بعض العلماء قال لا بأس
ندخل فيها اذا كان المعاملات فيها ليست محرمة وانما يسيرة المعاملات المحرمة ليست كبيرة وانما يسيرة قال فيها تخرج قدر المحرم تمضي قدر المحرم ثم تقوم باخراجه. اذا لم تعرف قدر المحرم تخرج من صلاة الربح
وهذا معنى كثير من المعاصرين. قال اذا كانت الشركة معاملتها المحرمة يسيرة وليست كثيرة او ليست غالب او جميع المعاملات. وذهب بعض اهل العلم الى انه يحرم مطلقا. يعني اصلا ما دام فيها معاملة محرمة يحرم يطلق
لان الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والاجوان. هذا احوط الانسان لا يدخل اذا كانت فيها معاملة بعض يقول المجاهد الذي مات في ارض الجهاد هل يأخذ احكام الشهيد اذا لم يستشهد؟ كان يموت حتى او بسم ونحوه
قلنا بان انه اذا مات احب امثل او سقط من علو او من الته او في ذلك هذا ما يأخذ احكام الشهيد بحيث انه يغسل انه يترك التوحيد الى اخره. فاذا خرج
بسبب العدو يعني اسماء القتال وان مات حتى او سقط من علو الا اللهم اذا آآ بالنسبة قتله سلاحه هذا عن الشهداء
