المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائز قول المؤلف رحمه الله رجل المراد به البالغ. واعلم انهم غالبا اذا اطلقوا الرجل فانهم يريدون بذلك البالغ اذا اطلقوا الرجل يريدون به البالغ. فعندنا الذكر
بالنسبة لتدخينه كما سيذكر المؤلف رحمه الله ينقسم الى قسمين. الذكر البالغ وهذا له كفن. والقسم الثاني الذكر غير البالغ. وهذا له كسل اخر. وكذلك ايضا بالنسبة للمرأة آآ ان كانت بالغة فهذا سيذكر المؤلف رحمه الله لها كثنا. وان كانت غير بالغة ايضا لها كسل اخر
سيأتي بيانه قال المؤلف يستحب تكوين رجل في ثلاث لفائدة واعلم ايضا ان هؤلاء الاصناف الذين عددناهم البالغ. الذكر البالغ والذكر غير البالغ. والمرأة البالغة والمرأة غير بالغة. لكل من
كفن مستحب وكفن ملجئ كما سيأتي بيانه ان شاء الله. فقال المؤلف رحمه الله يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائق من قطن في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة ادرج فيها ادراجا. اخرجه البخاري ومسلم حيث عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها
لا قميص ولا عمامة ادرك فيها دراجة هذا هو الكفن الكامل المستحب للذكر البالغ يأتي الكفن مجزئ قال تجمر يعني ترش قال العلماء رحمهم الله ترش بماء الورد ثم بعد ذلك تبخر. ويدل لذلك ما اخرجه الامام احمد وابن حبان والحاكم
هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجبرتم الميت فاجمروه ثلاثا واذا اجملتم الميت فاجملوه ثلاثا وذكره ابن المنذر رحمه الله عن كل ان يحفظ عنه من من يحفظ عنه من اهل العلم انهم يستحبون اجمار ثياب الميت. وقد ورد ايضا
عن سناب بنت ابي بكر وابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فنقول بان هذه اللثائف الثلاث يؤتى بها ثم ترش وكما قلنا بان العلماء قالوا ترش بماء الورد ثم تبخر والحكمة انها ترش قبل ذلك لكي يعلق بها
البخور. قال ثم تبسط بعضها فوق بعض. ويجعل الحنوط فيما بينها يعني جئت بالنتائج هذه اللثات الاولى اللثات الاولى ثم بعد ذلك يؤتى باللفاخ الثاني هكذا الاولى ثم نجعل اللثات الثانية عليها تماما ثم ندهن اللثات الثالثة عليها تماما. هذا بعضها فوق بعض
يعني مثل هذا الكتاب هذه ثم نأتي الثانية فوقها تماما ثم نأتي باللفافة الثالثة فوقها تماما هذا معنى قول رحمه الله تبسط يعني يوضع النفاق الاولى ثم نأتي بالنفاق الثاني ايضا نضعها عليها تماما ثم النفاق الثالث ايضا عليها تماما
ثم يؤتى بالميت ويوضع على النتائج هذه. ثم تلف عليه كما سيذكر المؤلف رحمه الله قال ثم تبسط بعضها فوق بعض. وتكون احسنها واعلاها هي الاولى. لانها كيف تكون هي الظاهرة؟ فاذا كان هناك لكافة اه تميزت بالحسن او بالكبر او نحو ذلك
فاننا نجعلها هي الاولى. لانها اذا كانت هي الاولى ها ستكون ماذا؟ هي الظاهرة. يعني هي الظاهرة وهذه اية الحي تكون ثيابه الحسنة هي الظاهرة للناس. قال ويجعل الحنوط الحنوط هذا اخلاق
يعد للميت خاصة. فهذا الحنون يجعل فيما بين هذه النتائج. فالحنون يستعمل بالنسبة للميت في ثلاث مواضع. الموضع الاول انه يستعمل في في يعني بين النتائج يوضع بين هذه النتائج الثلاث. هذا الموضع الاول. الموضع الثاني انه
يوضع في قطن ويتتبع به مقابر الميت. ومنافذه مغابن الميت مناسبة فيأخذ المكفن من هذا الحنوط ويجعل في في قطن وينظر الى منافذه مثل عينين مثل الفم. يعني يضع على فمه على انفه على عينيه. المغابن. آآ عمق السرة
الركبتين آآ بالنسبة للابطين. فعندك المنافذ والمغاذن يؤخذ من الحنوط وموضع في قطن ثم بعد ذلك نضع على منافذه الانف والفم والعينين وايضا الاذنين وايضا بالنسبة لعمق السرة وايضا بطي الركبتين وايضا للابطين. هذا الموضع الثاني
الموضع الثالث في على مواضع السجود مواضع السجود الجبهة والانف والركبتين الى اخره كما سيأتي ان شاء الله فنضع على يديه وعلى جبهته وعلى ركبتيه وعلى انفه وعلى رجليه على
واضح سجوده هذه لو تستعمل في هذه المواضع الثلاثة. قال ويجعل الحانوت في فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا. يعني بعد ان يحنط كما او يقيد بالحنوط. كما تقدم يوضع عليها
القيم يعني مستلقن على ظهره بعد ان نبسط هذه اللفائف نقوم يحمل الميت ثم بعد ذلك نضع وهو مستلقيا على ظهره. وتكون يداه الى جانبيه. يده اليمنى الى جانبه الايمن ويده اليسرى الى جانبه اليسرى
قال ويجعل منه في قطن بين اليتين. هذي من المنافذ حنا قلنا بان يوضع في مقابر الميت ومنافذه. اه لا شك ان الدبر هذا من المنافذ. فيوضع اه من الحنوط شيء من اه يوضع شيء من في شيء من القطن ويضعف
وهذا هذا لم يعني بالنسبة لهذه الاشياء وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كونه يوضع في المغابن والى اخره كما سيأتي ان شاء الله آآ وقوله ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. تجمع اليتيه ومتانته. يعني يؤتى بخرقة
والسروال قصير يعني هذا الخرقة بحيث آآ تستوعب مقدار الالية. مقدار الالية فبعد ان يوضع في هذا القطن شيء من الحانوت ويوضع بين يديه يؤتى بهذه الخرقة التي تكون بمقدار العلة ثم بعد ذلك تلفت
على انيته وهذا لم يرد فيه شيء من السنة. وانما العلماء ذكروا هذا قالوا لان لا يخرج آآ امكن في دفع الخارج وربه. آآ ولا شك ان الميت هذا سيتحرك
يحرك يحتمل ان يخرج منه شيء. فذكر العلماء رحمه الله ذلك والا فانه لم يثبت فيه شيء السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كالثبان تجمع اليتيه ومتانته. ويجعل الباقي على منافذ
ومواضع سجوده ومواضع سجوده والدليل على ذلك ما ورد ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يتتبع مقابر الميت ومرافقه بالمسك. ان ابن عمر كان يتبع مقابر الميت ومرافقه
المسك هذا اه اه الاثر اخرجه عبد الرزاق هذا الاثر اخرجه عبد الرزاق وكذلك ايضا البيهقي رحمهم الله وكذلك ايضا ورد ان انس رضي الله تعالى عنه ابتلي بالمسك. بالمسك وهذا ايضا اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي
وكذلك ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فلا ميتا بالمسك من عمر رضي الله تعالى عنهما قال ميتا بالمسك وهذا ايضا اخرجه عبد الرزاق وهذا اسناده صحيح. وكذلك مما تقدم ان ابن عمر كان يتتبع مقابر الميت ومرافقه وهذا ايضا اسناده
صحيح والذي ورد في السنة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقفه ولا تحنطوا. هذا الذي ورد. الذي ورد في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه. لكن ورد عن الصحابة رضي الله
كما ورد عن ابن عمر تتبع تتبع المغازل والمراكز وبالامر ايضا طلع ميتا بالمسك الى اخره فذكر العلماء رحمهم الله انه يوضع في هذه الموابه الثلاثة. نعم قال وان طيب كله فحسن
اذا سبق ان ذكرنا ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلح ميتا بالمسك وكذلك انس رضي الله تعالى عنه قال ثم يرد طرف النفاثة العليا على شقه الايمن فيرد طرفها الاخر من فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك. ويجعل اكثر الفاضل
عند رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر. يعني بعد ان تبسط النتائج واحدة فوق الاخرى يؤتى بالميت ويجعل مستلقيا على ظهره. ثم نأخذ اللفاسة من الجانب الايسر سنردها على جانبه الايمن. ثم ناخذ طرفها من الجانب الايمن ونردها على جانبه الايسر. ثم الثانية تفعل
وبها كذلك ثم الثالثة نفعل بها كذلك. ويجعل اكثر الفاضلة ولو كان الكفن او يجعل اكثر الفاضل عند رأسه لان الرأس هو اشرف الاحباب. ثم بعد ذلك تحل هذه العقد. عن انس رضي الله تعالى عنه. فان
انس قال اذا ادخلتم الميت فحلوا العقد. اذا ادخلتم الميت فحلوا العقد فيرفط بثلاث عقد عقدة عند رجليه وعقدة عند رأسه وعقدة في وسطه قال وان كفن في قميص ومئزر ولثافة
تقدم لنا ان الذكر البالغ له كفنان. كفن كامل وهو ثلاث لفائد المجزئ آآ المجزئ هو ثوب واحد. ثوب واحد يستره بحيث لا يبين لون الجسم. فلو انه اتي بثوب واحد. ولف عليه
فان هذا الكفن يقول بان هذا الكفن تستره وسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله رجل ثوب يستر جميعا. فيقول المؤلف رحمه الله وان كفن في قميص القميص هو الثوب. ومئزر
المئزر هو ما يستر نصف البدن. ولفاته يقول المالك رحمه الله فلو انه وضع عليه مئزر لف نصف الاسفل بمئزر ثم البس ثوبا ثم لفت بلخافة يقول المؤلف رحمه الله بان هذا جائز
ويدل لهذا يدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم البث عبدالله بن ابي قميصه لما مات هذا رواه البخاري يقول المؤلف رحمه الله رواه البخاري شارح وفي صحيح البخاري
ايضا في صحيح مسلم في الصحيحين وهذا فيه نظر والاقرب في ذلك ان الاقرب في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم البس ابي بن كعب آآ حينما طلب ذلك ابنه ابنه طلب ذلك طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ببركة النبي عليه الصلاة والسلام
ها؟ لا عبد الله عبد الله بن ابي بن سلول عبد الله ابن ابي رضي الله تعالى عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لكي يلبسه اباه. وذلك
تبركا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك ان النبي عليه الصلاة والسلام له بركة ذاتية كما ان له بركة معنوية له بركة ذاتية. الاستدلال في هذا نظر. في ظهر السنة والسنة
كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة اثواب بسحولية. هذا هو السنة اما بالنسبة للواجب فسيأتي ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وتكفن المرأة في خمسة اثواب فتلخص لنا ان الذكر البالغ له كفنان كفن كامل وكفن
قال وتكفن المرأة في خمسة اشواط حزار وخمار وخليط ولحافتين الازار هو ما تقدم لنا ما يستر نصف البدن الاسفل والخمار معروف وكذلك ايضا القميص هو الثوب. معروفتان. ويدل هذا حديث ليلى الثقافية رضي الله تعالى عنها قالت كنت فيمن غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه
فكان اول ما اعطانا الحقاء فكان اول ما اعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم المنحة. يعني الفقة والادارة. ثم الدرع الدرع هو القميص ثم الخمار ثم ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر. ادرجت على ذلك في الثوب الاخر. دليلهم على ذلك حديث ليلى الثقافية رضي الله تعالى عنها انها قالت
كنت في او كنت في من غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اول ما اعطانا الحق ثم البدع ثم الخمار ثم الملحفة ثم اجلت بعد ذلك في الثوب الاخر. وهذا اخرجه الامام احمد وابو داوود كذلك من الطبراني والبيهقي
لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان مداره على نوح ابن حكيم الثقفي. وهو مجهول. مداره حديث هذا عن واحد حكيم الثقفي وهو مجهول. نعم. عند الحنفية
المؤلف رحمه الله ذكر ان المرأة بالغة تكفن في خمسة اثواب عند الحنفية قال تكفن في قميص واذا والخمار وخرقة تربط على ثديها يقول تكفن في قميص وازار وخمار تربط على عند ما لك رحمه الله انه استحب ان تكفن
في ثلاثة في قميص وخمار واذار. يعني في قميص وخمار واذا او خمسة يضاف على ذلك لفافتان او خمسة وعند الشافعي في ازار وخميس وخمار وثلاث دقائق. الشافعي يقول في
اذا سقم وثلاث مشايخ ذلك ان ما ثبت في حكم الرجال ثبت في حكم الا بدليل فيقول ما دام ان هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فان المرأة تكفن
بما يكفن به الرجل. وحل حياة يختلف عن حال الممات مع ان عندنا قاعدة ان ما سلك في حق الرجال فنقول الصواب في ذلك ان المرأة تكفن في ثلاثة اثواب. كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم
قال والواجب ثوب يستر جميعه. ام هذا الواجب؟ الواجب ثوب نستر جميعه آآ يعني يكفي ثوب واحد تكفي لفافة واحدة بالنسبة للذكر البالغ الكفن لفافة واحدة بالنسبة الانثى البالغة المجزئ هو رفاقة واحدة
فالانثى البالغة المجزئ لفافة واحدة والذكر البالغ المجزئ لفافة واحدة لكن ويدل لذلك يعني يدل لذلك فاتقدم بحديث خباز رضي الله تعالى عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كفنه بنمرة له. فلما لم تكفي هذه النمرة جعل النبي صلى الله عليه وسلم
على رجليه شيئا فهذا يدل على ان المقصود هو ستر البدن البدن. ويشترط في هذا ان يستر لون البشرة. فان كان يصف لون البشرة فان هذا لا يجوز. ولا يكفي ام لا يكفي ذلك
بالنسبة الذكر غير البالغ ايضا له كفنا كسل كامل وكفن كفن كامل وكفن مجزئ. فالكفن الكامل قالوا لا نكفل في ثوب واحد. ويباع في ثلاث اشواب. يعني يباع في ثلاثة اكواب
والصواب في ذلك انه كالذكر. ان الذكر الصغير كالذكر الكبير. هذا الصواب فيما تقدم. كذلك ايضا بالنسبة الصغيرة الصغيرة تكفن الكامل في قميص والمجزئ ثوب واحد واحدة ثوب واحد والصواب في ذلك انها كالمرأة الكبيرة. وعلى هذا نقول الخلاصة في كل ما تقدم
الخلاصة بكل ما تقدم ان الميت سواء كان ذكر او انثى كبيرا او صغيرا تكفن في ثلاث لفائز كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وان كفن من فانه يكره ان ينقص عن هذه اللسائل. يقول ان كفئ من ما له فانه يكره ان ينقص عن هذه المسائل
اما اذا لم يكفن من ما له فان المجزئ واحدة تستر تستر بحيث لا تصف البشرة. الخلاصة في ذلك ان الميت سواء كان ذكرا او انثى كبيرا او فانه يكفن في كم؟ على السنة. سنة يكفن في ثلاث لقائز. ان كفر من ما له
ولا يقتصر على هذه اللثات لان خلاف السنة والمال مع الميت. وكما انه مقدم به في حال الحياة وكذلك ايضا هو مقدم به في حال الممات اذا كفر من غير ماله فيقول بانه لا بأس لو انه كفل القريب لم يعقل الا
نقول لا بأس بذلك. لا بأس لكن بشرط ان تستر بدنه بحيث لا تصف لون البشرة. اما على العلماء رحمهم الله فهم يجعلون هناك كفنا كاملا وكفنا مجزئا الكفن الكامل للذكر البالغ
ثلاث نصائح والمجزئ بسافة واحدة للذكر غير البالغ يقولون الكفن الكامل يكفن في ثوب واحد وايضا بالنسبة للمرأة قالوا في خمسة اذا كانت بالغة وان كانت غير بالغة في خمسة بالنسبة الكفن كامل وبالنسبة
وان كانت غير بالغة تكون تكفن في قميص والمجزئ ثوب واحد الى اخره قال رحمه الله فصل في الصلاة عن الميت الصلاة على الميت تقدم لنا اما كونها فرضا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم امر بها واما قولها على الكفاية
ان هذا من رحمة العمل دون العمل. قال السنة ان يقوم الامام عند صدره. وعند وسطها السنة ان يقوم الامام عند صدره. وعند وسطه. يعني عند صدر الذكر وعند وسطها اي وسط الانثى. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. و
الرأي الثالث في هذه المسألة ان الرأي الثاني في هذه المسألة انه يقف عند صد الرجل المرأة يقف عند قبر الرجل وتتواصل المرأة وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله. نفس الاول نعم هذا
نعم هذا هو المذهب. الرأي الثاني في هذه المسألة انه يقف عند صدر الذكر وصدر المرأة جميعا وهذا قاله ابو حنيفة رحمه الله تعالى. وقال ذلك يقف عند وسط الرجل ومن
المرأة يقف عند صدر الرجل ومنكب المرأة منك للمرأة. وقفوا عند صدر الرجل ومنكب المرأة والاقرب في ذلك ما دلت عليه السنة. والسنة دلت انه يقف عند رأس الذكر. ووسط المرأة
كما في حديث انس رضي الله تعالى عنه فان انس قدمت له جنازة رجل فقام عند رأسه ثم قدمت له جنازة امرأة من قريش فقام عند وسطها فسئل سنة فقال
قيل وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. قال نعم هذا رجل الامام احمد وابو داوود الترمذي وابن ماجة وحسنه الترمذي. وايضا يدل ذلك حديث ثمرة رظي الله تعالى عنه جند في الصحيحين ان النبي
صلى الله عليه وسلم صلى على ام على ام كعب في نفاسها فقام عند وسطها قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكبر اربعا بالنسبة صلاة الجنازة السنة ان تكون جماعة. هل السنة ان تكون جماعة؟ ولا تصلي عليه فرادى فان هذا جائز ولا بأس به. وصلاة الجماعة
ليست واجبة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه صلي عليه فرادى. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخلون ويصلون عليه فرادى. وقال العلماء رحمهم الله يسقط الفرق بواحد. بمكلف فلو ان مكلفا صلى على
الميت فان الفرض يسقط. ايضا استحب العلماء رحمهم الله ان يقف عليه او ان يصلي عليه ثلاثة صفوف يعني ثلاثة صفوف يستحب ان يصلي عليه ثلاثة. ويدل لذلك حديث ما لك بن هبيرة رضي الله تعالى عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا اوجده المسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة اشهر من المسلمين الا اوجب. فكان ما لك رضي رحمه الله رضي الله تعالى عنه
واستقلهم جزأهم هذا خير من احمد وابو داوود والترمذي حسنه الترمذي. والاولى للصلاة عليه وصية. اما الاولى بالصلاة عليه وصية يعني العلماء يكون الاولى بالصلاة عليه. كان وصيه ثم بعد ذلك السلطان. ثم نائب السلطان الامير. ثم الاولى بغسل رجل. هم قالوا الاولى
وصية اذا اوت قالوا صل علي فلان. فانه هو الاولى. ثم بعد ذلك من هو؟ السلطان. ثم نائب السلطان كالامير. ثم بعد ذلك الاولى بتغسيل الرجل. ومن الاولى بتغسيل الرجل بعد الوصي الاصول. الاب ثم
ثم الفروع ثم بعد ذلك الحواسيب. والاقرب في ذلك ان يقال الاقرب في ذلك ان يقال. الاولى هو السلطان. انما الاولى هو ان الحسين رضي الله تعالى عنه لما مات الحسن قدم سعيد بن العاص وهو يومئذ
امير من اهل المدينة سنقول الاولى في ذلك السلطان فان لم يكن فمائد السلطان وهو الاب فان لم يكن فامام المسجد. يعني امام المسجد هو الاولى. لان النبي صلى الله عليه وسلم
وان لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان ولا تكرمته الا باذنه. فاذا صلى عليه في المسجد فامام المسجد هو او لا بالصلاة حتى لو كان هناك وفي ما يملك هذا الا يصلي عليه خارج المسجد فلا بأس ان يصلي عليه لا بأس ان يصلي ان يقدم الوصل
الا اذا تنازل امام المسجد لو ان امام المسجد تنازل فنقول لا لا لكن السنة ظاهرة لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقصد على تكرمته الا باذنه. ولا شك ان امام المسجد سلطان في مسجده. فنقول بانه هو
النبي ان اجتمعت فانه يقدم الى الامام افظلهم ثم بعد ذلك الاسد ثم بعد ذلك ان اسبق ثم يقرأ. يعني اذا اجتمع عندنا ثلاث جنائز اربع الى الامام يقول نقدم الامام الافضل ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن شهداء احد يسأل عن الافضل
عن عن اكثرهم اقبل للقرآن. فيقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد. فنقول اذا كان عندنا اكثر من جنازة يقدم للامام الافضل. ثم بعد ذلك الاسد. ثم بعد ذلك باب الاسد الاسبق الى من سبق
ثم بعد ذلك بعد السابق نقرأ بينهم. هذا اذا كانوا جنسا واحدا. فان كانوا اكثر من جنس فانه يقدم الذكور يقدم الذكور. البالغون ثم ثم الصغار. ثم الاناث البالغات ثم الثقار. والصواب انه لا فرق بين الاحرار. بين الاحرار والارقة. فاذا كان عندنا اكثر من جنس
نبدأ بالدخول نقدم من الذكور الافضل. ثم بعد ذلك ها؟ يعني بالنسبة للذكور البالغة نقدم الافضل. ثم بعد ذلك بعد الافضل الاسد. ثم بعد ذلك الاسبق. ثم نكن ثم نأتي بالنسبة للذكور غير البالغين ونأمل كذلك. ثم بالنسبة للنساء البالغات ثم للنساء غير البالغات. و
يجعل وسط المرأة حذاء رأس الذكر. يعني يكون رأس الذكر ثم بعد ذلك نجعل المرأة هدئة يعني رؤوس الذكور الصغار والكبار تكون متحابية. ثم بعد ذلك وسط المرأة يكون محاذا لرأس الذكر. ويقف
عند رأس الذكر. نعم والله عليه الصلاة والسلام. ها اي نعم الافضل ان يقدم. يقدم الافضل. الافضل من الذكور والافضل والاناث كيف؟ لا شك ان النساء بعد كحال الصلاة قدم الذكور البالغون يقدم الذكور البالغون. ثم يقدم بعد ذلك الذكور غير البالغين. ثم الاناث البالغين ثم نسأل البالغ
ها؟ نعم قل يظهر الله اعلم كما قلنا ان كان الجرح موحي كان الجرح قاتلا فهذا حكم حكم المقصود. قد يكون الدرس قاتل. ولذلك يعطى علاجات تمسك الحياة. فهذا حكمه حكم
ها؟ يعني في اول الامر لا يظهر نقاتل نعم هم العلماء قدموا قول النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر سيقرأ في الاولى بعد التعبد فاتحة الى اخره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يكبر
يكبر اربع تكبيرات. وهذا دليلهما في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم ما على النجاة تكبر عليه اربعة في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم هنا ان شاء الله هل يجوز على اربع او لا يجوز على اربع الى اخره؟ هذا سيأتي بيانه ان شاء الله. المهم انه
يكبر اربعة اربعة تكبيرات وهذه التكبيرات الاربع. متفق عليها مجمع عليها. وهل يزيد على عن اربع شيئا او لا يزيد شيئا هذا سيأتي بيانه ان شاء الله. وقال المؤلف ويقرأ في الاولى
فبعد التعود الفاتحة يعني بعد التكبيرة الاولى يقول المؤلف رحمه الله يقرأ الفاتحة وقراءة الفاتحة سيأتون انها من اركان الصلاة الجنازة. هذا ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا الشافعي انه يشرع ان يقرأ الفاتحة كتب فيها ان شاء الله في كلام المؤلف
رحمه الله ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة على الجهازة. وعند ابي حنيفة ومالك انه لا يقرأ كما ان ابي حنيفة ومالك انه لا يقرأ يعني لا يرون شرعية القراءة في
والصلاة في ذلك ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله والشافعي ويدل لذلك حديث ابي امامة ابن سهل انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام. ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام
ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى شرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقنع هذا ايضا سهل عن رجل من اصحاب النبي وسلم ان السنة في الصلاة عن ولادة
يقرأ الامام التكبيرة الاولى الفاتحة ثم يحسبها في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت فهذا الحديث اخرجه الشافعي وعبد الرزاق في مصنفه وابن ابي شيبة وكذلك ايضا النساء
صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك ايضا حديث عبادة بالصامد رضي الله تعالى هذا امر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اخرجه اخرجه
حديث ابي هريرة ايضا من لم يقرأ الفاتحة في الكتاب فصلاة القيام في النمط الصواب لذلك اثبات القراءة في قراءة دين اهله وهل يستعيذ ويبسمل او لا يستعيذ الا ان يستعيد ويبخمل. لان البسملة الاولى الاستعاذة والبسملة ليست للصلاة وانما هي القراءة
قراءة مشروعة فاذا كانت القراءة مشروعة فكذلك ايضا البسملة والاستعانة مشروعة. وعلى هذا اذا اكبر التكبيرة الاولى فانه يستعين ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة يا اما الاستعاذة والبشرة هذه للقراءة وليس في الخلائق. والقراءة كما قلنا بانها مشروعة. فيشرع ما كانت هذه النهب
حنيفة ومالك كما تقدم انهم لا يرون شرعية الاستعاذة والبسملة لانهم لا يرون شرعية القراءة وهل يستفتح او لا يستفتح؟ يعني هل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ او لا يقرأ دعاء الاستفتاح؟ يقول مشكورا
الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يستفتح. وقد سئل الامام احمد رحمه الله تعالى عن قول سبحانك اللهم وبحمدك في صلاة الجنازة فقال الامام احمد رحمه الله ما سمعت. يقول الامام احمد رحمه الله
تعالى ما سمعت. وعلى هذا نقول بانه لا يفتتح. لان هذا لم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا المعنى يؤيد ذلك. فانه سبق ان ذكرنا ان الصلاة على الميت صلاة ما
صلاة دعا وشفاعة صلاة دعاء وشفاعة. واذا كان كذلك فانه لا استفتاح وعلى هذا نقول بانه لا يشرع للانسان ان يستفتح. فليشرح مباشرة في الاستعاذة ثم بعد ذلك البسملة ثم بعد ذلك قراءة الفاتحة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقرأ في الاولى بعد الفاتحة
في الافاق وفي الاولى بعد تعود الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التالية كالتشهد بعد ان يكبر ويقرأ الفاتحة يكبر التكبيرة الثانية ثم على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل ذلك ما تقدم من اوردناه من حديث ابي امام عن رجل من اصحاب النبي صلى
صلى الله عليه وسلم حن واخبره ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يكبر التكبيرة الثانية ثم بعد ذلك اه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة باتفاق الائمة في كتاب الجنازة. في صلاة الجنازة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة باتفاق الائمة لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل هي واجبة وليست واجبة؟ كما سيأتيها لكنها مشروعة
باتفاق الائمة. وقال في الثاني وفي التشهد. فاقتنع في التشهد يعني كما يصلي عليه الصلاة والسلام في التشهد. قد تقدم لنا صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والتشهد ان يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت
على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يعني نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة كما يصلي في التشهد. وذكرنا عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلاة مكبر الامام ثم وقع في الكتابة الاولى
نفس كلمة يصلي ويسقط الدعاء للميت ثم يسلم. نعم. قال كالتشهد ويدعو كالتالي يعني بعد ان يكبر التكبيرة الثالثة فانه يدعو فالله يدعو. والدعاء اورد قال لك رحمه الله آآ الدعاء العام اللهم كن لحي على بيوتنا وشهيدنا وغيرنا بنلاقيه فهذا حديث ابي هريرة
الذي اراد يقول المؤلف رحمه الله وغيرهم سهو الكاذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في السنة للدعاء في صلاة الجنازة تأمرت السنة للدعاء في صلاة الجنازة السنة
ان الانسان يعني الواجب ان كما الركن ان يدعو الانسان للميت هذا هو الركن الركن لكن الافضل ان يعنى الانسان بالصيغ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ هذه
السياق ويدعو بها. يحفظ هذه الصيغ ويدعو بها. ومن هذه الصيغ ما ورده المؤلف رحمه الله من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وايضا حديث عوف بن مالك في مسلم. عن ابي هريرة في المسند وفي السنن حديث
اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه الى خيره هذا في صحيح مسلم. وكذلك ايضا فهناك حديث وكان بين الله تعالى عنه هناك حديث وكان رضي الله تعالى عنه فيستحب اولا ان يقرأ به وايضا حديث وافدة للاسقام رضي الله تعالى عنه
فعندنا حديث وكالة يزيد الركانا وكذلك ايضا رضي الله تعالى هذا حديث ابي هريرة المؤلف عند كل اللهم اغفر لحينا وميتنا اه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وحديث عوف بن مالك اورده ايضا بقوله اللهم اغفر له وارحمه
الى اخره. بقي عليها حديث يزيد في الحديث رضي الله تعالى عنه وايضا في قول المؤلف من ناحية عمومية انك تعلم انقلبنا ومكرهنا هذه ليست في الحديث. وانت على كل شيء قدير. الى اخره هذه
ليست في الحديث من توفيتهم اللهم كن لحي ميت او شهيد او بعيدا كبيرا وذكر عن الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده اذلنا ولا تحرمنا اجرنا ان ايضا حديث عبدالله مالك ذكره المؤلف رحمه الله بقوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعط عنه واكرم نزله
ووسع مدخله بالماء والخاز والبرد دارا خيرا خيرا من زوجه دارا خيرا من ذلك وزوجا كان الحديث واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وعليه من عذاب القبر نعم
من عذاب النار. ايضا حديث ابن الاشقى صلى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خلى عن من المسلمين اسمعه يقول اللهم ان فلان ابن فلان اللهم ان فلان ابن فلان
في ذمتك بحبل جوارك. اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك. فقه فتنة القبر تقي فتنة القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحق. فقي فتنة القبر وعذاب النار وانت اهل
والحق كله وارحمه. انك انت الغفور الرحيم. فقه عذاب فتنة القبر وعذاب النار والحق ايضا حديث رضي الله تعالى عنه اللهم عبدك ومن يحتاج الى رحمتك. اللهم عبدك وابن عبدك احتاج الى رحمتك. وانت غني عن عذابه
ان كان محسنا فزده فزد في حسناته كان محسنا فزد في حسناته. وان كان مسيئا فتجاوز عنه. قال نعم ويدعو في الثالثة فيقول اللهم الى اخره. وافتح له في قبره الى اخره. ثم قال
كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالدي وطربا وشفيعا مجابا اللهم فاغفر لي موازينهما واظلم بهم اجورهم والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم واقضي برحمتك عذابا جحيم. هذا هذا
عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الدعاء الذي ذكره الظالم رحمه الله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة
يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. وهذا الامام احمد ابو داوود والترمذي. وصححه الترمذي. وكان كما اخرجه النسائي وورد عن ابي هريرة موقوفا عليه. ورد عن ابي هريرة موقوفا عليه اللهم اجعله لنا سنة وشرفا وذخرا. اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا وكذلك ايضا ورد
عن ابي هريرة موقوف عليه اللهم اعذه من عذاب القبر. اللهم اعذه من عذاب القبر. هذا الذي ورد عن ابي هريرة. وعلى هذا سنقول نقول في الصلاة على الطفل نقول اولا انه يدعى بالدعاء العام. اللهم اغفر لحي وميتنا
قال مسيحين ابي هريرة ويدعا لوالديه بالمغفرة والرحمة. كما ورد في حديث المغيرة من شعبة. يقول هذا الدعاء الان بعد ذلك لوالديه بالمغفرة والرحمة كما ورد في حديث المغيرة ابي شعبة
الله تعالى عنه ثم بعد ذلك ما ورد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اللهم اجعلنا سلفا وفلطا وآآ وايضا اللهم اعذه من النار. اللهم اعذه من النار. قال ويقف بعد الرابعة قليلا
ويسلم صاحب كلام المؤلف رحمه الله في قوله ويقف بعد الرابعة قليلا انه لا يدعو فليقف ولا يدعو. وهذا هو المشهور بالمذهب. ومذهب ابي حنيفة رحمه الله. وعند مالك والشافعي
انه يدعو بعد خادعه انما لك الشافعي انه يدعو بعد بعده واختلف الذي اه الذين قالوا بانه اختلطوا فقال بعض العلماء بانه يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة
وقال بعضهم يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده. اللهم لا تحرمنا اجره ولا ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله اللهم لا تحرم اجره ولا تكلنا بعده واغفر لنا وله. والصواب في ذلك انه لا يسكت وانه يدعو
يدعو ربنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم انه واب عن النبي عليه الصلاة والسلام اربع قيام سندعو بالصيام الاولى اذا لم يستكمل هذه الصيغ فانه اذا كبر الرابعة قبل ان يسلم فانه يدعو بما بقي
ولهذا هو الصواب قال قال ويسلم ويسلم واحدة عن اليمين. يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ولا يزيد على ذلك هذا هو المشروع. وهذا قال به الامام احمد رحمه الله الامام مالك انه يقتصر على
ليلة واحدة وقال ابو حنيفة والشافعي يسلم تسليمتين. اما الذين قالوا بانه يسلم تسليم رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام صلى على وتكبر عليها اربعا وسلم تسليما واحدا حيث أبي هريرة
النبي عليه الصلاة والسلام صلى على بلال وكبر اربعا وسلم تسليما واحدة. وهذا اخرجه دارقطني والحاج وصححه الحاكم. وايضا هذا ثابت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن جمع من الصحابة ثالث عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعلي وعبدالله بن عمر وكذلك ايضا ابن عماس
وجامع عبد الله بن ابي اوطى رامي قريعة الصحابة علي ابن عمر ابن عباس جابر الحمد لله الذي اوفى الى اخره. هؤلاء كلهم يرون انه يسلم تسليمة واحدة. نعم واما بالنسبة المالكية الشافعية والحنفية ذلك
تركهن الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام يفعلهن احداهن التسليم هذا مثل التكبير في الصلاة. التسليم في جنازة مثل التسليم. في الصلاة نعم. وهذا اخرجه البيهقي اسناده النووي رحمه الله. قال هذا ان ثبت هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيقال بان الانسان تسليمة واحدة
قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة اما بالنسبة تكبيرة الاحرام هذه في اتفاق الائمة. على انه يرفع يديه فيها. لكن بالنسبة لبقية التكبيرات عند احمد والشافعي عندما انه لا يقع. والصواب انه يركع هذا الصواب. لان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله
رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح بن عمر في المخالفة في مصنف ابي شيبة ابن عباس في سنة علي المنصور كذلك ايضا زيد ابن ثابت البخاري اه ابن عمر في صحيح البخاري معلقا وكذلك ايضا ورد من حديث ابن عمر مرفوعا
نعم في العلل للنبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة كان اذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى رفع يديه في كل تكبيرة. قال اخرجه في العلل ابن باز رحمه الله
نقول ما دام انه ورد في هذا الحديث وايضا هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول بشرى ان يرفع يديه مع كل. قال وواجبها يعني يعني اركانها. اركان الصلاة على الولادة
رحمه الله صيام وتكبيرات اربع. القيامة لان نعم القيام لانها فرض. فيقوم بذلك ما تقدم من ادلة تكره القيام كقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وعن ابي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. ثم استقبل سنتك فكبر حيث امران ابن الحسين طلق من
قال وتكبيرات اربع يعني التكبيرات الاربعة هذي متفق عليها كما تقدم تكبيرات الاربع هذه متفق عليها. لكن هل يزيد على هذه التكبيرات او لا يزيد؟ الى اخره. كلام المؤلف رحمه الله
انه لا يزيد على هذه التكفيرات وهذا ايضا قول جمهور اهل العلم رحمه الله. ان الامام لا يزيد على هذه الاستفسارات وايضا يعني قالوا بان ما زال عن هذه التكبيرات بانه منسوخ. نعم بانه منسوخ. لان النبي عليه السلام كبر عن
على ذلك. نعم. وعن الامام احمد رحمه الله انه يكبر الخامسة وعن الامام احمد انه يكبر الى سبع. يعني يكبر الى كبر. وقال بعض اهل العلم يكبر الى تسع تكفيرات وعلى هذا نقول اما بالنسبة
العلماء رحمهم الله بالنسبة للخامسة هذه نقول ثابتة ايضا من حديث في صحيح مسلم خامسة تقول ثابتة من حديث زينب الارقم رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم كبر على خمس تكبيرات فسئل يكبرها فقال نعم هذه
اه الست والسبع ايضا ثابتة عن علي رضي الله تعالى عنه. وعلي رضي الله تعالى على سهل بن حنيفة فكبر عليه ستا ثم قال انه بدري. علي صبر على سهل على سهل ابن حنيف فكبر
فقال انه بدري انه بدري كذلك ايضا صلى علي رضي الله تعالى عنه صلى على ابي قتادة فكبر عليه سبعة تكبيرات خلى عن ابي قتادة فكبر عليه سبع تكبيرات ويقول بانها ثابتة هذا من ثبت. نعم هذا الذي ثبت هذا الذي نعلم انه ثابت
اما بالنسبة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حملة كانه كبر عليه تسع تكبيرات الى اخره هذا ساجد هذا شاب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل صححه بعض اهل العلم ان النبي عليه السلام امر يوم احد بحمده
ثم صلى عليه فكبر تسعا الى اخره. فنقول بان هذا شاب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال وعلى هذا نقول التكبير الثابت خمسة من السنة الست في السبع هذه واردة عن علي رضي الله تعالى عنه
يكبر اربع تكبيرات واحيانا يزيد خامسة واحيانا وسامعة يجوز الى سمع ان خطط هذه الزيادة ايضا لمن لها القبر هذا احسن لان علي رضي الله تعالى عنه قال انه بدري لما كبر على
قال انه ما يدل على انه لما اختص بهذه المنقبة وهذه الفضيلة اختص بها التكبير. قال والفاتحة تقدمت دعاء ذلك. نعم تقدم الحارث الامام شهد عن رجل من اصحابه حيث عبادة. قال
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم باتفاق لكن المشهور المذهبي الامام احمد رحمه الله انها ركن. انها ركن. ما الصواب؟ ان الصلاة على
النبي عليه الصلاة والسلام انها سنة وليست حكمة وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله دليل من وجوبهم تقدم لنا في اركان الصلاة فتقدم لنا في اركان الصلاة ان ذكرنا ان الحنابلة رحمهم الله يقول
فهذا كما انه لا دليل ينهض على ركنيتها قال دعوة للميت عن دعوة للميت اليمامة ابن سهل الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليت على الميت فاخلصوا له الدار. اذا صليتم على الميت
فاخلصوا له الدعاء. قال والسلام. السلام. نعم. ايضا هذا واجب ركن هذا قول جمهور اهل العلم رحمه الله خلاف الحنفية الحنفية لا يرون وجوب السلام وتقدم انهم لا يرون وجوب السلام حتى في صلاة الفريضة نعم لا يرون
حتى في ساعات الفجر. والصلاة في ذلك انه ركن. النبي عليه الصلاة قال حيث علي تحريمه التكبير وتحليلها التسليم وايضا عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة ان يكبر التكبير
الفاتحة ثم تصلي على النبي صلى ثم يدعو الميت ثم يسلم. نعم ثم يدعو الميت ثم قال والسلام فمن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته من تاب التكبير الا هو على قوته. لان القضاء يحكي الاذى وعلى هذا اذا اتيت. والامام قد كبر. وقرأ الفاتحة
ثم كبر التكبيرة الثانية او الثالثة. كبر التكبيرة الثانية وصلى على النبي وسلم. تكبر معه التكبيرة الثانية وتصلي ثم بعد ذلك يعني تكبر معه وتشرح الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم اختبر معه السائدة وتدعو وهكذا فاذا
تعود وتقرأ التكبيرة الاولى. وتقرأ الفاتحة. ثم بعد ذلك تكبر وتسلم. هذا ما ذهب اليه المعلق رحمه الله يعني انه من فاته شيء قضاه على قضاه على فانت اذا فاتك التكبيرة الاولى والتالية قد
التكبيرة الاولى فقط كان فيها انتهى الامام مسلم فانك تقضيه على صلته التدبيرة في ذلك تقويمه تكبر وتقرأ الى اخره كما قلنا ان القضاء وقالوا نعم قالوا اذا خشي قطع الجهاز فانه يتابع التكبير. يعني اذا خشى الانسان الجنان
اكبر الله اكبر ثم يسلم تكبيرة الاولى الله اكبر الله اكبر الى اخره نعم هذا ما ذهب اليه ماجد رحمه الله. انه يقضي نعم الصواب في ذلك انه يقضي آآ انه يقضي ولو رفعت
كما تقدم لنا التكبير آآ ان القضاء وهذا هو المذهب الشافعية انه اذا مثلا التكبيرة الاولى وقراءة الفاتحة ثم سلم الامام تأتي بالتكبيرة الاولى تقرأ الفاتحة حتى لو تعبت حتى لو رفعت الجهاز اما المشهور من المذهب الى دعاء ولا قراءة
هل الصواب ان الانسان يقضي تماما؟ كما ذهب اليه الشافعية رحمه الله. واما ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه لم يكن يقضي مفاتن التكبير هذا لا يدخل. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى عالقبر
وعلى غائب بالنية الى شهر مالك رحمه الله من فاته الصلاة على القبر يذهب الى القبر فيصلي يعني الصلاة القبر هذه متفق عليها اهل العلم يتفقون على الصلاة على القبر لكن هل لهذا حد او ليس لهذا حد
الصلاة على القبر هذه متفق عليها حديث ابي هريرة ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر لكن هل هذا حد او ليس له حد. الحنابل يقوم الى شهر. يعني بعد شهر خلاص ما تصلي. بكم يحسب شهر
بعد الشهر هذا لا يصلى عليه. هذا المشهور بنظر الامام احمد رحمه الله. عند ذلك ابو حنيفة قالوا انظر الى الجسد ان غلب على الظن ثناء الجسد ها الغلب على الظن ان
فانه لا يصلي. وان لم يغلب عليه ثناء يعني الظن. ما ان الجسد فانه يصلي. يرجعونه الى الحال المذهب وهؤلاء وهذا يختلف يختلف وقت الحرب عن وقت البرد الى اخره
ان الفأل جسم قد فني. وان كان الظن ان الجسم لا يزال باقيا فانه يصلى عليه هذا الشافعية هم اقرب المذاهب في هذه المسألة فلهم في ذلك رأيان اول قال يصلي عليه بشرط ان يكون من اهله. فرض الصلاة عليه يوم موته
بشرط ان يكون من اهل فرض الصلاة عليه يوم موته. ومن هو فرض الصلاة عليه؟ يعني ماذا يقول؟ يكون مكلفا. يعني اذا مات الميت وانت مخلف لك ان تصلي عليه بلا حد. حتى لو كان بعد سنة سنتين ثلاث سنوات لو كان الانسان مسافر وهو
حين مات هو مكلف لك ان تصلي عليه هذا الرأي الاخر عندهم قالوا اوسع من ذلك قالوا بشرط ان يكون من اهل الصلاة ليس لاهل فرض السلام. بل من اهل الصلاة عليهم. ومن هم اهل الصلاة عليه؟ من هم آآ
يعني فاذا مات وهو مميز نعم اذا مات وهو مميز يصح ان يصلي عليه حتى لو انه ما صلى عليه بعد سنة سنتين الى اخره لكن لو انه مات قبل ان يملك هل يصلي اين يصلي؟ يقول لا يصلي. وهذا القول هو الاقرب. والدليل على ذلك
سألنا هذا هو الاقرب ان التحفيظ لشهر هذا ما ما ليس عليه دليل. فلما ورد ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ام سعد بعد آآ منذ شهر هذا الاول عدم الثبوت. والجهاز الثاني لو ثبت ها ماذا نقول؟ ها
يا ليت خاصة نقول وقع اتفاقا. الواقع اتفاقا لا يكون شرط. نعم قوله صلي وسلم بعد شهر هذا لا يلزم ذاك التحديث فنقول ليس هناك انه ليس هناك ليس هناك تحديد فالاصل سنصلي. هذا الاصل لان النبي عليه السلام صلى على قبره. لكن نقيده
كثيرا ميتا او تكون لاهل فرض الصلاة عليه. هنا يقيد لماذا؟ نقول لان لان هذا مخالف لاجماع السلف لانه لم يقيد لكان عدم التقويم مخالفا لاجماع السلف لان السلف مجمعون على انه لا يعني ما صلى التابعون على النبي عليه الصلاة
ولم يصلوا على ابي بكر ولا عمر الى اخره. ولو كان خيرا لسبقونا اليه. الله اعلم وصلى الله وسلم كيف؟ كيف يعني لو ان الامام اختار ان يكبر خمس تكبيرات او اختار ان يكبر ستة مرات. فهنا يوزع الدعاء من هذه التكبيرات
الوالد نعم لم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كيف؟ هل تقبل هل الصلاة لكن بقينا في مسألة وهي اعادة الصلاة على الجنازة هل يعيد الصلاة على ماذا؟ هؤلاء رحمه الله يقول اذا اذا كان هناك سبب فلا بأس لا بأس ولو ان الانسان صلى في
في مسجد ثم صلوا عليها في المقبرة لكن لا بأس ان تريد. يقول صلي عليه مرة ثانية اذا كان هناك سبب. فله ان  صلوا على النبي عليه السلام وانت تقرأ الفاتحة
مالك؟ بعض العلماء يقول تاب عليها. يتابع الامام ما هو عليه ثم بعد ذلك ان هذا هو المشروع بمذهب الامام احمد لكن ما خلاف في المسألة نعم هذا يقول فضيلة الشيخ هل صحيح بعضا من ان امة الاسلام على خطر وانها لابد من تحريض الناس على الاستعداد وعدم الاكتفاء بطلب
يعني فقط ان واجبنا تجاه في افغانستان والشيشان وغيرهما من بقاع الاسلام. هنا بالنسبة اه اه بان لا شك ان اعداء الاسلام يتربصون بالمسلمين هذا لا اشكال فيه ولا ريب
لمثل هذا ايضا مأمور من المسلم ومطالب به في كل زمان في كل مكان والواقع والتاريخ يشهد بهذا وايضا على الاسلام والمسلمين تربصهم بالمسلمين الا يهيب هذا لا شك انه مطالب في ذلك. فالمسلم لا ينبغي ان يكون اه امعة
اه ليس عنده فقه في مثل هذه المسائل الى اخره. لكن اه يعني عدم الاكتفاء بطلب العلم الى اخره لاشكال النار طلب العلم من نوع الاجتهاد وان الجهاد نوعان جهادا بالسيف جهادا بالعلم والبيان
الحمد لله تعلم الان نجاهد باني بعلمه وتعليمه لا شك ان الناس في اوقات آآ الفتن واوقات الحوادث الى اخره يحتاجون الى طلاب العلم. لكي يبينوا لهم ما اما بالنسبة الاخوان المرابطين الى اخره فالانسان عليه ان يدعو لهم بالترقية
والتنكيل
