تقدم لنا الصلاة على القبر وذكرنا بان الصلاة على القبر مشروعة باتفاق الائمة. لكن هل الصلاة على القبر لها حد اوليس لها حد؟ وان المؤلف رحمه الله ذهب الى ان الصلاة على القبر
لها حد الى شهر واما بعد ذلك فانه لا حد لها. فانه لا تشرع. وقلنا بان العلماء حدد ذلك بالكيفية. ولم يحضه بالكمية او لم يحده بالزمن وهو المشهور بمذهب ابي حنيفة ومالك. فقالوا صلي عليه ما لم يقدر على الظن ثناء للجسد. وان غلب على
تناول الجسد فانه لا يصلى عليه. وقلنا بان الشافعي رحمه الله لهم رأيان في هذه المسألة وان اقرب الاقوال هو ذهب اليه الشافعية رحمهم الله ثم قال المؤلف رحمه الله وعلى قائل
بالنية الى شهر. يقول مازن رحمه الله يصلي على الغائب. فاذا مات شخص وهو غائب عن البلد هلك ان تصلي عليه الى شهر. اذا تجاوز الشهر فانك لا تصلي عليه
اه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انك تصلي على هذا الغائب مطلقا ان تصلي عليه مطلقا يعني سواء صلي عليه او لم او لم يصلى عليه. وعلى هذا لو مات شخص في مكة وانت في
فلك ان تصلي عليه لو مات شخص في مكة وانت في المدينة فلك ان تصلي عليه والعكس بالعكس. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله على ذلك اذا ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى
ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النكاح اي جابر رضي الله تعالى عنه هو النجاشي ابدا والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى الثاني
قائل ابي حنيفة ومالك انه لا تشرع الصلاة على الغائب ان الغائبة لا تشرع الصلاة عليه مطلقا فان ما ذهب اليه المؤلف ان الصلاة تشرع على الغائب مطلقا والرأي الثاني انها لا تشرغ عليه مطلقا وقلنا هذا
مذهب ابي حنيفة ومالك. والرأي الثالث في المسألة ان الصلاة على الغائب تشرى اذا لم يصلى عليه فان صلي عليه فانها لا تشرع الصلاة عليه. وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن
رحمه الله وابن القيم هذا ما ذهب لي شيخ الاسلام ابن القيم فالمسألة فيها ورأي يتوسط بين الرأيين اما الذين قالوا لان الصلاة على الغائب تشرع فتقدم انه مستجيب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على المجالس واما الذين قالوا بانها لا تشرع فقالوا بانه مات كثير من
في المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام خارج المدينة. ولم يرد ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه. وكذلك ايضا العكس هناك اناس خارج المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. ولم يرد ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم
واما بالنسبة للرأي الثالث انه ان صلي عليه فانه لا يصلى عليه وان لم يصلى عليه فانه يصلى عليه ليس هذا جمع بين الرأي. فقالوا بانه ان صلي عليه لا يصلى عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي
على من مات في المدينة وهو خارج المدينة او بالعكس. واما ان لم يصلى عليه فانه يصلى عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام على النجاح والنجاشي في بلد ليست في بلد الاسلام فصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. بعض اهل العلم قال بانه
يصلى على ذوي الفضل. ذوي الفضل يصلى عليهم. اذا كانوا غائبين. والاقرب في هذا المسألة وما ذهب اليه شيخ رحمه الله ماذا هو الاقرب؟ انه ان صلي عليه فانه لا يصلى عليه وان
يصلى عليه فانه يصلى عليه. فهذا هو الاقرب كنا في ذلك من الجمع بين الادلة نعم قال المعلم وعلى غائب بالنية الى شهر ولا يصلي الامام على ولا على قاتل نفسه. المؤلف رحمه الله الامام
لا يصلي هو الذي يسرق من الغنيمة قبل ان تقتل. وكذلك ايضا لنفسي هذا امر وظاهر. فيقول المؤدب رحمه الله بان الامام لا يصلي آآ مذهب السنة والجماعة ان سائر كبيرة اذا مات ولم يتب انه مسلم
الاسلام او مؤمن بايمان فاسق بكبيرته. وفعله للكبيرة هذا لا يخرجه عن الاسلام خلافا لما ذهب اليه الخوارج. وعلى هذا فان من قتل نفسه او مات على كبيرة من كبائر
باتفاق الائمة وهو قول اهل السنة والجماعة انه يغسل ويكفن ويصلى عليه الى اخره قال المؤلف رحمه الله لا يصلي الامام على قاتل نفسه بورود الدعير في ذلك. ففي حديث جابر ابن عبد الله
رضي الله تعالى عنه في آآ صحيح جابر بن خمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جيء برجل قتل نفسه في مشاة في ابي رجل قتل نفسه بمشاخص فلم يصلي عليه. والمشاقف
وهو نفس او سهم فيه ذلك. فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كذلك ايضا آآ حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه الذي ظل من الغنيمة لان ظل من الغنيمة لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال صلوا على
عن صاحبكم فيستثنى من ذلك الامام امسلنا بذلك الامام. فانه لا يصلي عليه. بالاتفاق انه يصلي عليه. هذا ما ذهب اليه بسم الله الرحمن رحمه الله. وقال بعض العلماء كابي حنيفة الشافعي كان الامام يصلي عليهما الامام يصلي على
امنوا قتل نفسه او على من غل. على من قتل نفسه او على من غل من الغنيمة. وآآ قال من قتل نفسه او قتل في الحق فان الامام لا يصلي عليه. احمد يقول لا
عند الشاب وابي حنيفة ان الامام يصلي عليهما ذلك قال بان من قتل نفسه قتل في حد لا يصلي عليه الناس. تقدم نشرنا الى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وان اه
ذوي الفضل او امتنع او بالاخلاق عليهم لكان احدا. فيمتنعون من الصلاة في الظاهر ويدعون في الباطن. يجمعون يعني على شيء من الكبائر فان ذوي الفضل يمتنعون من الصلاة عليهم
ويدعون لهم في الباطل. فيمتلعون من الصلاة عليهم لمصلحة الحي. لما في ذلك من الرجب والزجر عن فعل مثل هذه الافعال. ويدعون في الباطل في مصلحة الميت. وكما اشرنا فيما سبق ان الصلاة على الميت هي صلاة دعاء وشفاعة. وقد تحقق ذلك للميت
فيدعون للاموات في الباطل وان الله عز وجل يعفو عنهم ولا يصلون عليهم في الطاهر. فهذا هو الذي دلت له السنة يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على من قتل نفسه كما في ذلك من الزجر والردع
لغيره من ان يفعل هذا هذا الفعل. واذا دعا له في الباطن فقد ادى آآ ما يقفل بالصلاة لان الصلاة شفاعة ها القاعدة في ذلك كل من كان آآ مظهرا للفسق والفجور او للبدعة نحو ذلك ولم يخلصه ذلك عن الاسلام فان ذوي الفضل
يتركون الصلاة عليهم جمعا بين المصلحتين. المؤلف رحمه الله ولا بالصلاة عليه في المسجد. الصلاة على الميت في المسجد هذه جائزة بالاتفاق. لكن هل يكره ذلك؟ او لا يكره ولهذا نص المؤلف رحمه الله على انه لا بأس بالصلاة عليه في المسجد لكن هل يكره ذلك؟ او لا يكره ذلك
فيه رأيان لاهل العلم رحمهم الله ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يكره ذلك لو لا بأس ان يصلي عليه في المسجد ولا القراءة في ذلك. وهذا قال لي الشافعي رحمه الله. وقال ابو حنيفة ومالك انه يكره
او انه يكره الصلاة على الميت في المسجد. اما الذين قالوا بعدم الكراهة استدلوا بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على السهل بالبيضاء في المسجد هذا رواه مسلم. وكذلك ايضا صلي على ابي بكر وعمر
رضي الله تعالى عنهما في المسجد صلي على بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في المسجد قائد الكراهة اشتلوا بحيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. من صلى على جنازة في المسجد بنى شيء له هذا الحديث من صلى على دلالة في المسجد فلا شيء له. آآ اجاب عنه العلماء رحمهم الله في اجوبة
الجواب الاول جواب الامام احمد رحمه الله ان هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ الجواب الثاني ان هذا الحديث ورد بلفظ فلا شيء عليه من صلى على
هذا في المسجد فلا شيء له ورد برخص فلا شيء عليه. الجواب الثالث ان هذا الحديث منسوب فذهب اليه الصحابة سلكه الطحاوي رحمه الله والطحاوي كثيرا ما يسلك مسلك ان الافطار
فامكان اقامة الدليل وان كان الدليل ثابتا وامكن اقامة الدليل في الجمع فانه لا يشار الى ابطال الدليل الجواب الرابع قالوا بان المراد نقصان الاجر عدم تمام الاجر فلا شيء له المراد بذلك نقصان الاجر. ووجهه نقصان الادب وجه ذلك
ان من صلى عليه في المسجد فان الغالب انه لا يتابع الجنازة وانما ينطلق الى بيته فينقص اجره بخلاف ما اذا صلي عليها في مصلى جنائي فان الانسان اذا ذهب وصلى عليها في مصلى الجنائز الغالب
انهم يتم له اجره لكونه يثابر بالجنازة حتى تدفن. فهذه اربعة اجوبة. الجواب الاول الضار الجواب الثاني انه ورد لا شيء عليه. والجواب الثالث النسخ والجواب الرابع ان هذا محمول
على نقصان نعم نقصان الفجر واعلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب هو الصلاة على الميت في مصلى الجائز. كان في زمن النبي عليه
يسمى بمصلى الجنازة فلعل هناك مصلى يسمى بمصلى العيد الى غيره. ولم يكن من هدي النبي صلى الله قال وسلم الراتب انه يصلي على الجنائز في المسجد. هذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ربما صلى
النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه في مصلى لكن ربما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على الجنازة في المسجد كما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال هذا نقول ما دام ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الجنازة في المسجد يقول
من صلى على الولادة في المسجد فلا شيء عليه. واجره تام عند الله عز وجل يعني اجر الصلاة. اجر الصلاة تأمل عند الله عز وجل تكون صلاته على الجنابة في المسجد العذر في وقتنا هذا الان ليس هناك مصليات من جلائز
كان يكون معذورا اه نقف على هذا يعني بقى عندنا في صلاة الجنازة بقي علينا خصما فصل هذا ما يتعلق الميت ودفنه الى اخره. ما دام انها اخر جلسة لا نقف على هذا
بداية الفصل التالي باذن الله لاحظت الاخوة المراجعة فقد اخذنا شيئا كثيرا من الابواب فلا بد لطالب العلم ان يراجع وان يستنكر فقال الائمة رحمهم الله وهم ائمة حفاظ في الامام احمد وابن معين محمد
وغيرهم يجتمعون وينتقون للمذاكرة. يتذاكرون الاحاديث. احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهم ائمة واعلام وحفاظ. فينبغي للطالب ان يكون له دروس مذاكرة مع زملائه. وجلسات تتذاكر مع زملائه ما اخذ. مثلا
ابواب خمسة ابواب او انها متنا او كتابا او كتابين الى اخره يجلس مع اخوانه تذاكر ويسأل عما اشكل عليه ويسترجع ما حفظ. وبهذا يثبت العلم ويرتق باذن الله عز وجل
ويكون الانسان مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف رحمهم الله. اما قول الانسان اه لا يرجع الى محفوظات والى دروسه. حتى تعود الدروس الى اخره. هذا يؤدي به الى نسيان
ما اخذ يؤدي به الى الضعف. التحصيل الى اخره. الله عز وجل قال يا يحيى قل بقوة قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن قوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. بمناسبة الحج
على طالب العلم ان يهيء نفسه وارشاده وتوجيههم وان يقرأ حول الحج وان يسأل عما اشكل عليه لكي يفيد الناس وخصوصا اذا خرج حاجا لا يكون سلبيا لا طالب العلم ينبغي ان لا يكون سلبيا بل عليه ان يتفهم وان يدرس وان يفيد الناس وان يوجهه
لان كثيرا من الحجاج يجهلون كثيرا من احكام احكام المناسك هذه يجهلونها وتغيب عنه ويقعون في كثير من الاشكالات لكن اذا وجد من يوجههم او يبصرهم اذا خرج طالب العلم معهم
فانه اه يزول عنهم كثير من الناس والجهل يأكلون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد تحملوا وصرفوا كثيرا من اموالهم الى اخره. علينا ايها الاحبة ان نحرص على ذلك على توجيههم تقصيرهم لدين الله عز وجل. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا علم الناس والعمل الصالح. وان يجعلنا هداة مهتدين
وان يري الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنقول اللهم صلي وسلم حل الميت فرض كفاية. لان الحمل وسيلة للدفن. والدفن فرض. والوسائل لها احكام المقاصد
فنقول بان الحمل فرض الدليل عليه ان الحمل وسيلة للدفن والدفن فرض والوسائل لها احكام المقاصد. نقول بانه على الكفاية بان حمل الميت كفاية وليس على التعيين سبق نشرنا الى قاعدة وهي الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية
ان ما لوحظ فيه العمل فهو فرض عن الكفاية. وما لوحظ فيه العامل فهو فرض على التعيين وحمل البلادة الملاحظ فيه العمل وليس العامل. فان المطلوب هذا الحمل سواء كان من فلان او فلان. المطلوب هو التحقيق. فاذا حصل هذا الحمل
من فلان او فلان الى اخره ادى ذلك بخلاف فرض العين فانه مطلوب من كل احد بعينه وايضا دفنه فرض كفاية. دفن الميت فرض كفاية. والدليل على هذا المسلمون مجمعون على ان فرضا على ان دفن الميت فرض كفاية
وايضا دل له القرآن والسنة مع الاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل الم نجعل احياء وامواتا وايضا قول الله عز وجل ثم اماته فاقبره ثم اماته فاقبله؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اكرمه بدفنه وايضا
من السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتوااكل في دفن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك ايضا يدل لذلك حديث ابي طلحة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر
يوم فجر يوم بدر باربعة وعشرين من صناديد قريش. فقلت في قوم من اه فقذفوا في بئر او في طوي من اطوأها وكذلك ايضا يدل لذلك ان ابا طالب لما توفي امر النبي صلى الله عليه وسلم
علي بن ابي طالب ان وليه وهذا اخرجه الامام احمد وابو داوود والنسائي اهدي طلحة في الصحيحين. والدفن كما سبق فرض على الكفاية. وليس فرض عين اتقدم اليه ان الملاحظة فيه العمل وليس العامل. كذلك ايضا ما يتعلق باتباع الجنائز
ما يتعلق باتباع الجنائز؟ هل هو سنة او فرض على الكفاية؟ هل مشهور من المذهب انه سنة؟ ان اتباع البلاد السنة. والرأي الثاني انه فرض على الكفاية. وهذا ذكره بعض الحنابلة. ابن حمدان رحمه الله
الله تعالى فهذا القول هو الاقرب ان اتباع الجوائز فرض الكفاية. ويدل لهذا حديث رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باتباع الجنائز وهذا وايضا يدل بذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه حق المسلم على المسلم خمس. في رواية
وذكر منها واذا مات فاتبعه. فنقول الصواب ان اتباع الجنائز فرض على كفاية قال المؤلف رحمه الله يسن التربيع في حمله بين العمودين. حمل الميت ينقسم الى قسمين. حمل الميت
ينقسم الى قسمين. القسم الاول مستحب. او صفة مستحبة. والقسم الثاني صفة مباحة مبدئة. اما الصلة المستحبة فاشار اليها المؤلف رحمه الله بقوله يسن التربيع في حملة يعني سن التربيع في حمله. هذه الصفة المستحبة. ويدل لها ما ورد عن ابي الدرداء
انه قال من تمام اجر الجنازة ان تشيعها من اهلها. القول بالدرداء رضي الله عنه من تمام اجر الجنازة ان تشيعها من اهلها. وان تحمل باركانها الاربع وان تحثوا على القبر من تمام اجر جنازة ان تشيعها من اهلها وان تحمل
الاربع وان تحتو في القبر وهذا رواه ابن ابي شيبة كذلك ايضا ورد عن ابن عمر والله تعالى عنهما في مصنف ابن ابي شيبة. وكذلك ايضا ورد حديث ابن مسعود من اتبع الجنازة فليحمل
بجوانب السرير كلها فانه من السنة. حديث ابن مسعود من اتبع الجنازة فليحمل بجوانب السليم كلها فانه من السنة. لكن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. فعندنا ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وايضا ما ذكره
ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه. هذه الصفة الاولى وهي صفة التربية. يعني صفة التربية كيفيتها ان تأتي الى قائمة السرير المقدمة التي في المقدم وتضعها على عاتقك الايمن. اولا تأتي الى قائمة النعش. التي في المقدمة
دعوها على عاتقك الايمن. ثم بعد ذلك تتأخر. وتأخذ قائمة النعش التي في المؤخرة من الجهة اليسرى وتضعها على عاتقك الايمن. لا اليسرى. تأتي الى القائمة اليسرى التي في المقدمة وتضعها على عاتقك الايمن. ثم تتأخر وتأخذ بقائمة السرير
اليسرى التي في المؤخرة وتضعها على عاتقك الايمن. ثم بعد ذلك تتقدم الى قائمة السرير اليمنى في المقدمة. وتضعها على عاتقك الايسر. ثم تتأخر الى قائمة السرير اليمنى في المؤخرة وتضعها على عاتقك الايسر. هذا ما يسمى
في التربية وهذا قول اكثر اهل العلم خلاف الامام مالك رحمه الله. فماذا قول اكثر عن ان هذه الصفة التي تتعلق التربية للامام احمد الامام ما لك فانه يقول لا توقيت في الحمل. هذه الصفة الاولى الصفة الكاملة المستحبة
الصفة الثانية الصفة المجزية الصفة المجزية وهي ان يحمل كيف شاء بشرط الا يزني للميت والا ينتقص احمل كيف شاء بشرط الا يكون هناك او الا تكون الصفة فيها اغراء للميت وانتقاص له
كيفما حمل سواء حملناه او بغير ذلك نقول بان هذا كله جائز بشرط الا يحصل ازرار عند الميت قال ويباح بين العمودين نعم بين العمودين يعني يباع ان تحمل بين العمودين. وذلك بان تجعل عمودين
السرير او النعش على كتفيك. وهذا كان في الزمن الاول كان يجد ناس في الزمن الاول ثم تنحني بالنسبة للقوائم تنحني القوائم فاذا انحنت القوائم تمكن من ان يضع القائمتين المقدمتين على عاتقيه. فاذا كان كذلك وجد ثم
ومع ذلك الانسان هاتين القائمتين على عاتقيه فان هذا لا بأس به. وكما اسلفنا كما اشرنا انه ان نفتتح المجزية ان الانسان كيفما ان الانسان كيف ما حمل الميت بشرط الا يكون هناك اجراء للميت. نعم ها يقول المؤلف
ورد هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعثمان ابن عفان وابي هريرة وابن عمر الى اخره قال ويسن الاكراه بها. يعني يسن الاسراع بها يسن الاسراء. اذا حملت. ويدل لهذا
وابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبعوا بالجهاد فان تك صالحة تقدمونها اليه. وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن ظهور عن رقابكم. فتستحب
لكن هذا الاثراء مقيد بقلبين. الاثراء هذا مقيد بقيديه. القيد الاول الا يكون هناك ضرر على التابعين. القول الاول الا يكون هناك ضرر على التابعين كما اشار الى ذلك الشافعي رحمه الله. القول الثاني القول
الا يكون هناك ضار على الميت. يكون هناك ضرر على الميت. ام كما ذكر ذلك اه انه رحمه الله فاذا كان يخشى على الميت من الاسراء من تغيره او حرج اشياء منه الى اخره فانه لا
فانه لا يشرع بقدر ما يملأ هذه المفسدة. فنقول يستحب الاسراء لكن بقيديه القول الاول سيكون هناك ظرر واذى على من تبعها. والقيد الثاني ان لا يلحق الميت مفسدة ان يخشى عليه من التغير او يقضي عليه من خروج اشياء ونحو ذلك. كما اشار الى ذلك النوم. قال
ويسن الاشراع بها. وقول المشافي امامها. يستحب ان يكون المشاك امامها. والركمان قلبه فهاتان هاتان من السنتان. قال مؤلف وكونه امامها والركنان خلفه. المسألة الاولى المشاة. اين يكونون؟ باب المؤلف
الى ان المشاة يتقدمون على الجنازة. وهذا قول اكثر اهل العلم. يعني هذا مذهب الامام مالك رحمه الله والشافعي مذهب الامام احمد ومالك والشافعي ان السنة بالنسبة للوساة ان يتقدم
الرأي الثاني ابو حنيفة ان السنة لهم ان يتأخروا فهذان قولان شؤون المذهب وهو قول اكثر اهل العلم كما قلنا مذهب ما لك الشافعي ان السنة التي قدموا وعند ابي حنيفة ان السنة
من قال بالتقدم قال بانه ورد بانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر وعمر كما قال ابن المنذر رحمه الله ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون
امام الجنازة يقول سبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يمشون امام جنازة يمشون امام الجنازة. واما بالنسبة للحنفية فقالوا بانه ورد عن علي رضي الله تعالى عن انه قال المشي خلفها افضل. علي قال المشي خلفها افضل من المشي العمى
المشي خلفها افضل من المشي امامها. والاقرب في ذلك ان يقال بان الامر واسع الامر واسع سواء كان آآ سواء مشوا امامها او خلف او عن يمينها او عن يساره. المهم ان
الانسان قريبا من الميت. لانه في هذه الحالة يحقق الاتباع. اتباع الجنازة. ويدل لهذا حديث المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة الراكب يسير
خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلفها وامامها وعن يمينها وعن شمالها خلفها وامامها وعن يمينها وعن شمالها وهذا اخرجه الامام احمد
والترمذي والنسائي. وابن ماجة صححه الترمذي. قال وقول المشاة امام والركبان خلفها. نعم. الركبان خلفه. ايضا هذا قول اكثر اهل العلم السنة بالنسبة للركنان ان يكونوا خلف الجنازة. فهو مذهب الامام احمد وابي حنيفة ومالك قراءة بالشافعي
لان الشافعي يرون التقدم بالنسبة للمشاة والركبات. بالنسبة للمشاة والركبة نتقدم حديثا مغيرا لشعبة رضي الله قال تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراتب يسير خلف الجنازة. الراكب يسير خلف الجنازة. والناس
شاء منها لكن بالنسبة اليوم بالنسبة اليوم بالنسبة للسيارات هذا قد يكون فيه صعوبة. قد يكون فيه صعوبة ان تكون مثل هذه المراكب خلف الجنازة وان تتقدم على مثل هذه المراتب هذا قد يكون فيه مشقة فيه صعوبة. فمثل هذه لو تقدمت
فذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حياة المغيرة الراكب يسير خلف الجنازة هذا في مثل الدواب اما مثل الان اي صعب الان ان تكون خلف الجنازة. وعلى هذا لو تقدمت فلا بأس بذلك للعذر. قال
ويكره جلوس تابعيها حتى توضع. لم يكره ان يجلس من تبعها حتى يوضع حتى يوضع بالارض حتى يوضع الميت في الارض. وعلى هذا من تبع الجنازة فانه قائما الى ان توضع في الارض. ويجبني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة
فلا يجلس حتى توضع. في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع العلماء رحمه الله ما اذا كان يترتب على ذلك مشقة. فقالوا لا بأس للانسان ان يجلس. كما لو
آآ كانت الجنازة بعيدة ونحو ذلك. المهم الاصل في ذلك الاصل في ذلك ان من تبع الجنازة فلينتظر حتى توضع فاذا وضعت الجناية في الارض فله ان يجلس. يعني الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. لكن قلنا بان العلماء استثنوا من ذلك
ما اذا ترتب على ذلك مشقة فقالوا لا بأس ان اجلس. اه قال والله قبر امرأة فقط واللحد افضل من الشبك. ايضا هل يشرع القيام اذا مرت الجنازة او جاءت الجنازة او لا يشرع القيام
الصيام هل هو مشروع او ليس مشروعا؟ هذا العلماء رحمهم الله في ذلك كلام كثير. لكن الائمة يرون ان القيام للجنازة منسوء. وعلى هذا ليس مشروعا. بل المشهور بالمذهب احمد رحمه الله انه مكروه. انه يكره القيام للجنازة. يقولون بان القيام جنازة
لانه منسوب في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا. حديث علي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانابة فقلنا وجلس فجلسنا. وهذا اخرجه مسلم في صحيحه. وعند
رحمه الله ان القيام للجنازة مستحب. وانه مشروع. وهذا ايضا قال به الامام احمد رحمه الله وابن القيم ينبغي خير طالب شرعية القيام بالجنازة ودون ذلك حديث عامر بن ربيعة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا. حتى تخلفكم او طوبى
اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم او توضع وهذا امر. هذا امر والحديث في الصحيحين. وايضا حديث تهمي من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم او ان النبي عليه الصلاة والسلام مر به جنازة يهودي فقام فقيل انه يهودي
فقال اليست نفسا وهذا التعمير من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان ينشر يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام اليست نفسا هذا لا يمكن ان يسألني شخص. لان الجنازة لا تصير يوما مسكن ويوما لا تكون
وايضا اه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجة قال ان للموت فزعا وهذا ايضا التعليم لا يمكن ان ينسخ. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة هذه المسألة ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله وهو ولي عون الاحمد قال به ابن القيم وغيره من اهل العلم
ان القيام للجنازة انه مستحب ومشروع. فماذا هو الصواب؟ في هذه المسألة. وعلى هذا اذا قالت اذا مرت بهذا فان السنة للانسان ان يقول. حتى توضع فاذا جيء بها لكي يصلى عليها فان السنة
ان يقوم حتى او تخلفه يعني تذهب وتتركه. فاذا ذهبت وتركته له ان يجلس. قال رحمه الله ويسجى قبر امرأة فقط. يسجل ان يغطى. يغطى ندبا يعني اذا رجلا ان نقدر
المرأة هي اردنا ان نقدر المرأة فاننا نشجي نسجي قبرها يعني نغطي قبرها ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله فقط ان الرجل لا يغطى قبره يعني انت دفن الرجل لا نقضي
وانما نغطي قبر المرأة بل يصرحون بالكراهة. يقول يكره ان يغطى قبر الرجل. اما بالنسبة المرأة فانه يغطى. هذا ورد عن علي رضي الله تعالى عن هذا ان هذا الاثر ضعيف عن علي ان الاثر وارد في ذلك ضعيف عن علي رضي الله تعالى عنه لكن آآ ابن
رحمه الله في المغني قال لا نعلم في استخدام ذلك خلافا لا نعلم في استحباب تغطية قبر المرأة خلافا ولان المرأة قد يظهر منها شيء وهي عورة. بالنسبة للاجانب قد يظهر منها شيء اه اه
فاستحل ان غطا قبرها. قال واللحد افضل من الشق واللحد افضل من الشق. فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ان ان هناك صفتين في الدفع يفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان هناك صفتين للدفن. الصفة الاولى
والصفة الثانية الشر. ويفهم ايضا من كلام المؤلف رحمه الله ان كلا من جائز لكن ما هو الافضل؟ ان كلا من الصفيحين جائز اللحم جائز وكذلك ايضا الشق جائز لكن ما هو الافضل؟ فاكاد المؤلف رحمه الله ان اللحد ان اللحد افضل من الشق ام ان اللحد
وهذا باتفاق الائمة لان الائمة يتفقون على ان اللحد افضل من الشق واللحن هو ان يحذر في جانب القبر. يعني اه اذا بلغنا منتهى القبر. وانتهى القبر القبر نحفر في جانب القبر مما يلي القبلة. اما القبلة يحفر اه
لا يسع الميت فنقول اذا بلغنا منتهى القبر اذا ظلمنا منتهى الامر اننا نحصل في الحائط الذي يلي القبلة. حائط القبر الذي يلي القبلة. نحفر فيه ما يتسع الميت هذا واما بالنسبة للشق فانه يحظر في وسط القبر في وسط القبر
يسع الميت كمجرى الماء يحفر في وسط القبر شقا يسع الميت كمجرى الماء فيقول رحمه الله بان اللحد افضل من الشق. ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم وحد له. وآآ
انما يختار الله عز وجل لنبيه ما هو الاهون. وايضا قال سعد كما في صحيح مسلم علي اللبن نصبن كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد رضي الله تعالى عنه يقول الحقوا لي بحبا وانصبوا علي اللبن
نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة اللحد. والشق هذا جائز لكن الافضل السنة الملحد. لكن قد لا يتمكن الانسان باللحد يعني بعض الاراضي قد لا يتمكن الانسان من اللحم فيها. فحينئذ الشق لكن اذا تمكن كانت الارض
تمكن من اللحم فيها فان السنة امر الحاج. اما اذا لم يتمكن فانه يسار الى الشق قال اه اه ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله. بامره بذلك. يقول مدخله يعني من يتولى ادخال
ميت القبر يقول اثناء الادخال بسم الله وعلى ملة رسول الله بدليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في مسند الامام احمد رحمه الله
وايضا سنن ابي داوود والترمذي وابن ماجة وغيرهم. لم يبين المؤلف رحمه الله المؤلف لم يبين من اي جهة يدخل الميت. من اي جهة نتقن الميت القبر. فنقول السنة ان يدخل الميت
من جهة الرجل والقبر. ندخله من جهة الرجل والقبر. هذا هو السنة. وآآ يجب بهذا حديث عبدالله ابن زيد رضي الله تعالى عنه لاجل هذا حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه. وكيفية ذلك يعني ان يؤتى
الميت اذا قررنا ان هذا هو القبر هذا الكتاب يؤتى بالميت يكون هنا في القبر رأس الميت الى جهة القبلة والرجلة الى الجهة الجنوبية هكذا يسلم من جهة رجليه القبر. ندخل اول الرأس من جهة الرجلين الى النقل الى
ما كان الرأس هذا هو السنة في ادخال الميت القبر. فهذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله بجانب القبر لكن الصواب ما دلت له السنة. نأتي برأس الميت من جهة
فندخل الرأس ثم نسله في القبر سلم هذا هو السنة غير ذلك كما سبق ونشرنا اليه كما سبق ان ان السنة ان يدخل من جهة القبر. قال مؤلف رحمه الله ويضعه ندبا في
في لحده ويضعه في لحمه على شقه الايمن. العلماء ذكروا ثلاث صفات في كيفية وضع الميت ذكروا ثلاث صفات بكيفية وضع الميت الصفة الاولى ان يكون على شقه الايمن وجهه تجاه القبلة ويكون على شقه الايمن. وهذا كما ورد في حديث البراء بالعاجل
رضي الله تعالى عنه في النائم فاذا كان هذا في النائم فكذلك ايضا في الميت. لان النوم الوفاة فاذا كان هذا في النائم فكذلك ايضا في الميت. الصفة ان يكون على جنبه الايسر. وايضا ذكر ابن حزم رحمه الله في المحلف بان هذا ما عليه على المسلمين
اه ذكر ابن حزم رحمه الله في المحلى بان هذا ما عليه عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون على جنبه الايمن. الصلة التالية ان يكون على جنبه الايسر ووجهه تجاه القبلة. قالوا ايضا هذه جائزة
والصفة الثالثة ان يكون مستلقيا على ظهره. ان يكون مستلقيا على ظهره فهذه ثلاث صفات لكن الافضل من هذه الصفات والسنة الافضل من هذه الصفات والسنة آآ ما تقدم او ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
وذكرنا ان السنة مدخل من جهة القبر له شاهد من حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال المؤلف رحمه الله ويضعه في لحمه على شكل الايمن مستقبل قلة. مستقبل القبلة كما تقدم
العلماء رحمهم الله اجتمعوا على ذلك في حديث البراء بن عاذب آآ يكون على جنبه الايمن واما قوله مستقبل القبلة فهذا استدل بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الكعبة قبلتكم احياء وامواتا. قبلتكم احياء وامواتا. لكن
هذا الحديث هذا الحديث صحيح. ونستدل على هذا بان كما ذكر ابن حزم رحمه الله بان على هذا عمل على هذا عمل المسلمين. قال مستقبل القبلة ويرفع عن الارض قدر شبر ويرفع القبر عن الارض قبر شبر. وبذلك
الجبر الدل على ذلك بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الارض قبل شبر. وهذا الحديث ضعيف النبي عليه الصلاة والسلام رفع قبره على الارض هذا رجله بن حبان البيهقي وهو ضعيف وآآ
ذكر الشافعي رحمه الله قال بان الميت اذا دفن فانه يرد فيه التراب الذي اخذ منه. فاذا رد فيه التراب الذي اخذ منه فان هذا كافي. ويظهر من هذا انه اذا رد في التراب الذي اخذ منه يكون ارتفاعه ما يقرب من شبر او قريب من شبر او شبر
فكما قال الشافعي رحمه الله ذكر الشافعي رحمه الله وضابط وهذا جيد انه يرد في القبر التراب الذي اخذ قال ويرفع وايضا لا يتجاوز الشبر ونحو من ذلك ان علي رضي الله تعالى عنه قال له الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم انها جعلت صورة
ولا قبرا مشرفا الا سويته. وهذا في مسند فاذا اكثر من شبر فان القبر حين اذن قال مؤلف رحمه الله مسلما التسليم خلاف التسطيح لا يكون مسطحا. وانما يكون اعلاه كهيئة السلام. ان يكون اعلاه كهيئة السلام. ويدل لذلك
نرى سفيان السماء انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما في البخاري سفيان الدمار انه رأى قبر النبي عليه الصلاة ونقول السنة ان يكون مسلما كما ذكر كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور
خلاف للشافعي فان الشافعي يرى انه مسطح. يعني يرى انه مصفح يرفع ثم يكون السطح الشافعي يرى انه مخبأ وان الجمهور فيرون انه مسلل ام انه كان خلاف المسطح والصواب ما ذهب اليه جمهور اهل العلم لما ذكرنا من الدليل ان النبي عليه السلام قبره
وسلم الان قال ويكره تبسيطه تجسيطه كبير رحمه الله بانه مكروه. والبناء عليه. فهذا فيه مضر. يعني القول مع الكراهة فيما يتعلق القبر او تلوينه او البناء عليه كونه يقتصر على الكراهة هذا فيه
لامرين. الامر الاول حي جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجفف القبر. وان يقعد عليه وان يبنى عليه. حي جابر النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجفف القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. وهذا اخرجه
والاصل في النهي انه يقرأ بماذا؟ انه يقرأ التحريم وايضا الامر الثاني ان مثل هذه الاشياء تكون وسيلة لاي شيء نعم تقول وسيلة تعليم القبور والامتثال بها تعظيم القبور والافتتاح
تنبه وفرق شيبا انواع العبادة لها. فالصواب ان مثل هذه الاشياء انها محرمة ولا تجوز انظر الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن امرين في هذا الحديث. نهى بقصة القبر
وهل يقعد عليه؟ وهل يبنى عليه؟ نهى عن امرين. لا الامر الاول ما يتعلق باهانة القبر. ان يقعد عليه والامر الثاني ما يتعلق بتعظيم القبر. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الانسان عدلا فيما
يتعلق بالقبور لا يهينها ولا يعظمها. وانما يعطيها حقها فقط. يعطيها حقها فقط. فنهى النبي صلى الله عن تثبيت القبر هذا من باب التعظيم. ونهى ايضا عن القبور عليه هذا من باب اهانته. والبناء
هذا من باب التعظيم. فيراد الانسان ان يكون عدلا وهذا هو السنة. هذا هو السنة خلافا ما عليه خلافا ما عليه اهل خرافة والصوفية والراكضة الذين يرون في القبور ويبنون عليها الاضرحة
غير ذلك. قال والكتابة والجلوس والوطء عليه. ايضا يقول المؤلف رحمه الله ان هذا مكروب من الكتابة مكروه ويدل لذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم وان يكتب عليها وان توضع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تجسس القبور وان يكتب عليها
اما بالنسبة للتكسير فتقدم لكن بالنسبة للكتابة فيقول المؤلف رحمه الله بانها تكره وهذا ايضا فيه نظر كالصواب في النهي ماذا؟ التحريم. وايضا سبق نشرنا الى ان هذا وسيلة الى فتنة القبور وتعظيمها ولا شك ان الشارع جاء لحماية جناب التوحيد. وسدد
كل طريق يوصل الى الشرك. وذكر بعض العلماء رحمهم الله ان الكتابة عن قبور تنقسم الى قسمين. الكتابة مع القبور القسم الاول الكتابة التي تكون علامة. فحجر على الانسان خطا او خطين الى اخره
يتعرق بها هذا القبر. فان هذا لا بأس به. فالاصل في ذلك ان الاصل في ذلك ان صلى الله عليه وسلم آآ آآ علم او جعل حجرا عند قبره عثمان ابن
فقال اتعلم بها قبر اخي. وادفن اليهما الناس من اهلي. فنقول اذا كان لان اذا كانت الكتابة شيئا يتعرض بها الانسان قطرا. آآ هذا القريب كان يضع خطا او نحو ذلك
فان هذا جائز ولا بأس به ولا يؤدي الى ما بك من المحظور لا يؤدي ويحصل. القسم الثاني بعد ذلك من كتابة الاسم او كتابة العمل او الثناء والمديح وما كان يفعلها الجاهلية
اهل القبور او اهل الخرافة والصوفية وغير ذلك فنقول بان هذا كله محرم ولا يجوز لان كما استثنى انه سبب الافتتان بالقبور. قال والجلوس والوقت هذا رحمه الله ان هذا محرم. فانه مكروه. الصواب في ذلك الصواب في ذلك انه محرم ولا يجوز
وايضا قوله والاستكاء. ان هذه كلها محرمة ولا جزء مما ذكرنا من الدليل على ذلك والله اعلم نعم. كيف؟ ان الصلاة الصلاة على القائد فقط يعني ما تصلي يعني والصلاة على جنازة المقبرة هذه جائزة
على هذا اذا كانت مستقلة عن المقبرة تكون مستقلة عن ها اي نعم. اي صلاة هذي مستثناة من النهي عن الصلاة. لان الصلاة على وفي المقبرة عدم استثناة عن الصلاة في المقبرة. اولا لان النبي عليه الصلاة والسلام كان تقدم لنا في حديث ابي هريرة وجابر صلوا على القبر. والثاني
ان هذه الصلاة صلاة الجنازة ليست كسائر الصلوات وانما هي شفاعة ودعاء للميت ولهذا هذا ليس فيها ركوع ولا سجود ولا جلوس. ولا استفتاح وانما هي صلاة مبنية على التقديم. لا خلاص فيها
نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل بالحملة فيتوضأ مغسل يستحب له. والذي يحمله يستحب له ان يتوضأ. وهذا ليس على سبيل الوجوب وانما دون استخدام فان النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسله بما مرشده ولم يأمر بالقتل خلاف ايضا في الناس وقد سلم
قال سنها ثلاثا او خمسا او سبعا ولم يقبل قطني ابن عباس عليكم في غسل ميتكم غسل. ان ميتكم ليس بنج. هذا صريح. ابن عباس هذا. ها؟ كيف لا ليس هو ليس واجب كل اية ابن عباس في الدار قطبي ليس عليكم في قتل ميتكم غسل
اه هذا يقول الاخ لو يوجه الاخوة في ارض على حملات الحج ليذهبوا معهم لتعليم الناس مثلا من ان يذهب هؤلاء بغير من يعلمهم يأخذوا من كون الانسان يحرص انه يخرج مع حمله والحملات الان كثيرة جدا
قضية من الحملات ايضا تطلب طلاب العلم ان يكون معها اناس من اهل العلم الناس وارشادهم واقامة الدروس والكلمات فكون ايضا طالب العلم يخرج مع الحملة احسن من قوله يخرج لمجموعة مع مجموعة
ولا يخرج مع الحملة فقوله يخرج اثنان او ثلاثة محله يتعاونون فيما بينهم في ارشاد الناس وتوجيههم هذا لا شك نعم صلاة القبر وقت الليل هذا لا يجوز. لكن الصلاة على الجنازة قبل الدفن الجائز ولا بأس
ان السبع لا يزال موجودا اما هذا يغلط فيها كثير من الناس تجد النوم يصلون على القبر بعد دفنه بعد صحيح ان تصلي عليه قبل الدفن هذا لا بأس لان السبب موجود الان اما الصلاة
فلا تصلي عليه حتى تغرب الشمس. كيف شلون؟ لذلك لما كان الهلال موجود تصلي عليه لكن لما دخلت الان خلاص نعم يعني هذه على التمثيل هذا لا بأس به. تغفلوا ساعات تمثيل عن الحمل والدفن هذا كله جائز لا بأس به. اي نعم
ليس كل الكرة الاجر عليها. ولهذا قال ان حق الله عليه اجرا كتاب الله كتاب الله عز وجل قرب من القرآن. الرقية قربة من نعم. كيف نعم كيف؟ يعني مخصص مثل مصلى العيد الان عندك
يظهر انه قريب من البقيع. يعني مصلى الجنائز في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأ هو مصلى العيد يكون خارج البلد هذا هو السنة. لكنه صلى يعني يقول هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام هل السدر
امر تعبدي ان يجوز استخدام ما يحل محله. يعني اقول هذا ليس امرا تعبديا والمقصود بذلك النباء. ان المقصود من ذلك النظافة تنظيف الميت هذا هو المقصود
