الحفر او ضابط الحفر حفر القبر آآ تقدم لنا ما يتعلق بالنحل ما يتعلق لكن ما يتعلق بعمق القبر. العلماء رحمهم الله يذكرون في ذلك الصفة الاولى صفة مستحبة وهي ان يعمق القبر ويوسع
لقول النبي عليه الصلاة والسلام احضروا واعمقوا واوسعوا وحده بعض العلماء في نصف قامة رجل. فنقول الصفة الاولى ان يحضر وان يوسع وان يعمر لقول النبي عليه الصلاة والسلام الشرور اوتروا واعمقوا. وحذر بعض اهل العلم بنفس قامة رجل. هذه الصفة الاولى
المستحبة. واما الصفة الجائزة فليحضر ما يكفي بمنع الرائحة والسلاح. فاذا حفر ما يكفي لمنح الرائحة والسباع فان ذلك وبه يسقط الفرق المؤلف ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر الا سورة يحرم ان يدفن اثنان فاكثر. هذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله. ودليل ذلك
هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا المسلمين ان كل ميت يدفن في قبر واحد. فقالوا بانه يحرم ان يجمع اثنين نجمع اثنان فاكثر في قبر واحد. وعند الامام الشافعي رحمه الله بان ذلك على سبيل الكراهة. وهو قول
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانه ليس على سبيل التحريم. ولعل دليل هذا القول ولعل دليل انه لم يرد ما يدل على النهي. وانما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة
رضي الله تعالى عنهم فمسألة فيها رأيان مشهور منها الامام احمد رحمه الله تحريم وان الشافعي واختار الشيخ الكراهة. لكن مع ذلك استثنى العلماء رحمهم الله من سلفين. نقول ينهى ان يدخل اثنان فاكثر في قبر واحد لكن استثنى العلماء رحمهم الله سنتين المسألة
الاولى في حال الضرورة كما لو كثر الاموات فانه لا بأس ان نحقر قبرا وان ندفن فيه اثنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في في شهداء احد. فبحال الضرورة لا بأس. واذا دفنا اثنين
في حال الضرورة فاننا نقدم القبلة افضلهم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن اثنين من شهداء احد ويسأل عن اكثرهم اخذا بالقرآن فيقدمه الى القبلة آآ كذلك ايضا يجعل بين هذين الميتين هذه من تراب
اجعل حاجه من تراب بين هذين الميتين. يكون كل واحد منهما كانه في قبر. مستقل هذه المسألة الاولى المسألة الاولى في حالة ضرورة المسألة الثانية اذا بلي الميت الاول اذا بني الميت الاول
واصبح رميما فانه يجوز لنا. ان ندفن في هذا القبر ميتا اخر قال العلماء يجوز آآ ان يحرق في هذه الارض وان يسرع الى اخره. وهل هذا حد اوليس له حد يقول بان هذا ليس له حد. وانما يرجى في ذلك الى الظن واهل الخبرة
فاذا قال اهل الخبرة ان هذه القبور اصبحت رميما فانها فانه لا بأس ان تحضر وان يدفن فيها او ان تحرم او ان تزرع ونحو ذلك. فهذا ليس له حد وانما يرجع في ذلك الى الظن
الى كلام اهل الخبرة قال رحمه الله انا لضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجب من تراب يجعل لنا كل اثنين حالق من تراب والعلة في ذلك ليصير كل واحد منهما
كأنه في قبر مفترس. قال ولا القراءة على القبر. وقبل ذلك هناك مسائل اخرى يتعلق بالدفن من هذه المسائل وقت الدفن. يقول بان الدفن يجوز في كل وقت الا في ثلاث اوقات. يجوز نهارا ويجوز ليلا
اما جواز نهارا فهذا ظاهر متفق عليه. واما بالنسبة لجوازه ليلا فهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله ويجب لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر
دفن ليلا وايضا النبي عليه الصلاة والسلام دفن بالليل. وكذلك ايضا ابو بكر رضي الله تعالى عنه اتخذ ليلا وكذلك ايضا فاطمة. رضي الله تعالى عنها دفنت ليلا. فالصواب في هذا ان الدفن
جائز ولا بأس به خلافا لمن كره ذلك كالحسن البصري. وهو احمد رحمه الله. لكن نستثني من ذلك ثلاث اوقات ثلاث اوقات اختلف عن العلم رحمه الله في الدفن فيها. دل لها حديث عقبة ابن عامر رضي الله
الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي وان نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع
وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيق للغروب حتى تغرب فهذي ثلاث اوقات الاوقات المغمضة من اوقات النهي هذه ورد النهي عن الدفن فيها. وذهب بعض اهل العلم كصاحب الشرح الكبير
الى ان هذا محرم ولا يجوز الدفن في هذه الاوقات. بظاهر النعمة ظاهر النهي ان هذا محرم ولا يجوز. والمشهور في مذهب الامام احمد ان ذلك مكروه. انه يكره. عند الحنفية ان ذلك جائز. والشاب
فهي فصلوا ذلك. قالوا اذا تحرى الدفن في هذه الاوقات كره. واذا لم يتحرى فان ذلك جائز الى اربعة اراء. الرأي الاول التحريم والثاني الجواز. كقول الحنفية حنابل الكراهة. الشافعية
والصلاة في ذلك التحريم. وعلى هذا اذا اوتي من جنازة عند غروب الشمس. او عند طلوعها او بعد طلوعها. وقبل ان ترتفع او اذا قام قائم الظهيرة يعني في حال الاستواء
عند انتصاف النهار فانه يحرم الدفن في هذه الاوقات حتى تزول. فاذا تقدم لنا في اوقات النهي ان هذا الوقت وان الصواب في ذلك انه اذا غاب حاجب الشمس لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله تعالى
اذا قال حازم الشمس فاخروا الصلاة. ونقول اذا قاب حاجب الشمس يحرم الجسد حتى تغيب. كذلك ايضا اذا طلعت الشمس فانه يحضر الدفن حتى ترتفع قيل الرمح قبل الرمح. سبق ان ذكرنا قدره ما ما يقرب من عشر دقائق
في عشر دقيقة وكذلك ايضا في حال آآ انتصاف النهار في حال الاستواء يحرم الدفن حد الازول وايضا يقدر بعشرة دقائق او في ثنتي عشرة دقيقة نعم كذلك ايضا السنة وهل
النبي عليه الصلاة والسلام في المقابر في المقابر. وعلى هذا لو اوصى احد ان يدفن فيه او اوصى ان يدفن في مكان منفرد الى اخره فلا تنفذ هذه الوصية. لان السنة هو الدفن في مقابر
وعلى هذا هذه النبي عليه الصلاة والسلام فانه عليه الصلاة والسلام كان يلزم اصحابه في البقيع. وكذلك الخلفاء من بعدك. ما استثنى العلماء رحمهم الله استثنى العلماء رحمهم الله النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والشهداء. فالنبي
عليه الصلاة والسلام يستثنى من ذلك لانه كما ورد ما من نبي يموت الا دفن حيث مات وان بالنسبة لصاحبيه ابي بكر وعمر وعمر بثناء معه لانهم جميعا احياء وامواتا. ولهذا في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كثيرا ما كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت
انا وابو بكر وابو بكر وعمر. وذهبت انا وابو بكر وعمر. ودخلت انا وابو بكر وعمر اه دل ذلك على ان على ان النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه اه احيا جميعا احياء وامواتا
اه كذلك ايضا الشهداء الشهداء يدفنون في مصالحهم. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء احد وكذلك ايضا في شهداء بدر كذلك ايضا اذا اوصى احد ان يدفن في مكان كذا وكذا وان ينقل الى البلد الفلاني الى اخره فلا يلزم تنفيذ هذه الوصية. وانما يدفن مع المسلمين في المكان
الذي مات فيه اللهم الا اذا مات في بلد الكفر في بلد الكفر فانه من قال الى بلد الاسلام لكن لو مات في بلاد المسلمين فانه يدفن مع المسلمين. لانه اذا اوصى ان ينقل هذا يؤدي يؤدي الى
اه تأخير تأخير الدفن وتجهيز الميت تقدم لنا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالجهاد فان تكن صالحة فخير تقدمونه اليه وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وايضا يلزم من ذلك
مسابقة على اوليائه واقاربه. وهو ليس ذلك من هدي من هدي السلف الصالح قال قال رحمه الله ولا تكرهوا القراءة على القبر. نعم لا تكره القراءة على القبر القراءة على القبر يقول المؤلف رحمه الله بانها جائزة. ولا بأس بها. واستدلوا على ذلك بان ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما اوصى ان يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخواتيمها ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اوصى ان يقرأ عند ابو فاتحة البقرة سورة البقرة وخواتيمها. وكذلك ايضا قالوا ان بعض
اوصى ان يقرأ عنده بسورة البقرة. وقالوا بان هذا جائز. وان الامام الشافعي رحمه الله ان هذا ام ان هذا نداء؟ وقال الامام مالك رحمه الله ما علمت ان احدا يفعل ذلك
ما علمت ان احدا يفعل ذلك. قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله فعلم ان الصحابة والتابعين لم يكونوا يفعلون ذلك يقول من مالك رحمه الله نعلت ان احدا يفعل ذلك. قال شيخ الاسلام فعلم ان الصحابة والتابعين لم يكونوا
ذلك فالصواب في ذلك ان القراءة على القبر انها بدعة. وانها لا تشرع. وان اثر ابن عمر واثر عن بعض الانصار الى اخره فهذان الاثران لا يثبتان هذان الاثران لا
ما هو من حديث انس من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين كتب عنهم ايضا هذا لا يثبت ذلك ان الانسان يفعل ما دلت عليه السنة والسنة كما في حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا
اخيكم واسألوا التكبير فانه الان يسأل فالسنة اذا دفن الميت ان يقام على قبره وان يسأل له التثبيت ان الله عز وجل يثبته فانه فانه الان يسأل. كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه
ان الميت اذا دفن وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع اتاه ملكان فيقعدانه فيقول ان له ما تقول ما تقول في هذا الرجل. بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاما المؤمن فيقول اشهد انه رسول
السنة في ذلك ان يقام على القبر كما قال الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبرك. ودل ذلك على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم على القبر. لكن نهاه الله عز وجل ان يقوم على قبر على قبور من الفقير
وان يستغفر له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لاخيكم فانه الان يسأل. قال واي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه ذلك. اي قربة يعني اي عمل يتقرب منه الى الله عز وجل؟ اي عمل يتقرب يتقرب به الى الله عز وجل؟ فاي عمل تتقرب
به الى الله عز وجل اذا علمته ثم اهديت ثوابه لمسلم حي او ميت تبعه ذلك. وعلى كلام المؤلف لو ان احدا قرأ القرآن ثم اهدى ثوابه. قال لابي الميت او صلى ثم قال ثواب هذه الصلاة
الحي او لابي الميت او صام او تصدق الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به. وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله والحنابلة رحمهم الله هم اوسع المذاهب في هذه المسألة نعم هم اوسع المذاهب في هذه
وهي من المفردات المفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. واعلم ان القرب التي تنقسم الى قسمين. والقرى التي تهدى تنقسم الى قسمين. يعني فيما يتعلق باصول الثواب. القرب التي تهدى
تنقسم الى قسمين. القسم الاول المالية او المركبة من المال والبدن. الكرب المالية مثل الصدقة. ومثل ايضا المركبة مثل الحج. وكذلك ايضا الدعاء. هذه باتفاق العلمة على انها تصل. يعني لو ان
فانسانا دعا لميته او دعا لوالده الحي او استغفر له دعا له بالمغفرة او تصدق اهل هذه الصدقة له هذا يصل هذا يصل كذلك ايضا لو انه آآ حج ثم اهدى ثوابه
هذا الحج في هذا الميت او آآ اعتق واهدى ثواب هذا العتق لهذا الميت الى اخره من القرب المالية او المرتبة من المال والبدن. فهذه تقوى يعني عند الائمة ثوابها يصل باتفاق الائمة
القسم الثاني الكرب المدنية. مثل الصيام مثل الصلاة مثل قراءة القرآن مثل الاعتكاف. اذا اهدى ثواب هذه الاشياء هل يصل او لا يصل؟ عند الامام احمد رحمه الله انه يسأل اذا اهدى ثواب مثل هذه الاشياء انه يصل
وعند بقية الائمة المالكية والشافعية والحنابلة ان نتوابه لفاعلها. وانه لا لمن اهديت اليه. بالنظر خلاف الائمة نقول بان قسم الى قسمين. القسم الاول ما يتعلق بالقرب المدنية او المركبة وكذلك ايضا الدعاء والاستغفار فهذه هي كل علمه. والقسم الثاني ما يتعلق
المدنية كالصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ونحو ذلك فهذه عند الحنابلة يصل ثوابها. واما عند بقية الائمة يقولون بان ثوابها لا يصح. اما بالنسبة الدعاء والصلب دعاء والاستغفار فالادلة عليه ظاهرة من ذلك قول الله عز وجل قول الله عز وجل والذين جاءوا
دعني يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. وكذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام اه اولا صالح يدعو له. اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث. وذكر النبي صلى الله
عليه وسلم او ولد صالح يدعو له. واما بالنسبة لوصول اه ثواب المالية رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قال يا رسول ان امي ماتت. اتى يمنعها ان اتصدق عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. هذا في الصحيحين حديث ابن عباس
ان رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ان امي ماتت افينفعها ان اتصدق عنها؟ فقال نعم وكذلك ايضا ابي هريرة ان رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ان امي ماتت ولم توصل
اينفعه ان تصدقت عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكذلك ايضا الحج نعم حديث الجهلية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن امها انها نذرت ان ولم تحج حتى ماتت. افا احج عنها؟ عوافئا نعم. افاحج عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام
حجي عنها الحجي عنها. فهذه الادلة ادلة حيث العباس وابن عباس الاخر. حديث ابي هريرة. وما ذكرنا ايضا دليل على وصول اه هذه القرب الدعاء وكذلك ايضا الصدقات المالية والمركبة
الحنابلة اشتلوا على وصول الثواب ان ان العبادات البدنية على الدعاء من الصلاة والصيام والاعتكاف والقراءة استدلوا بحديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم
وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فكون ان الصيام ينتهي هذا يدل على ان الذمة تذرأ اذا مات الانسان وعليه صيام هذا يدل على ان ذمته تبرأ وان
وان ذلك ينفعه. والاقرب في ذلك لان الاقرب في ذلك ان نقول آآ ان اهداء القرب ينقسم الى قسمين. اما الاقرب في ذلك ان نقول بان اهداء القرب ينقسم الى قسمين. القسم الاول
اه ما كان مشروعا ما كان اهداؤه مشروعا وهذا هو الدعاء. الدعاء سنة ان تدعو والدليل ذلك ما تقدم من حام اليه من قول الله عز وجل والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا
ان الذين سبقونا بالايمان. فاثنى عليهم بكونهم يدعون لاخوانهم الذين سبقوهم. وايضا ما من قول النبي عليه الصلاة والسلام او ولد صالح يدعو له. فنقول القسم الاول من الفرص ما كان
اهداء سنة مشروعة. وهذا هو الدعاء والاستغفار. القسم الثاني ما كان اهداؤه مباحا وهذا بقية القرب. بقية القرب نقول بان اهداءها مباح. ولهذا اذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فاذن النبي
عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس للرجل الذي سأله ان يتصدق عن امه وفي حديث ابي هريرة في مسلم لمن سأله ان يتصدق عن ابيه فنقول بان هذا نقول بان هذا جائز مباح. وعلى هذا
هذا الانسان تصدق باذن الله. لو انه تصدق او اعتق او صام او قرأ او صلى واهلك سنقول بان ذلك يصل باذن الله لكن هذا من قبيل المباح وليس من قبيل السنة
ان يقتصر الانسان على الدعاء وان يجعل العمل الصالح له هذا هو السنة. كذلك اذا لو اعتمر او حج الى غيره. لكن يقيد ذلك بان لا يكثر الانسان من ذلك فاذا قلنا بانه باع اه نقيد ذلك بان يكثر الانسان منه
انه باكثر من جعله مشروعا او شبيها بالمشروع. لكن اذا فعل ذلك احيانا فنقول بان هذا يصل ان شاء الله. قال واي قربة فعلها لجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه ذلك
ان يسمح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم. سنة اهل الميت الطعام في حديث عبدالله بن جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لال جعفر لال جعفر طعاما
فانه اتاهم ما يشغلهم. اما هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. وغيرهم اذا نحن وهو ثابت. فنقول السنة ان يصلح لاهل البيت وينظر الى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي عليه الصلاة والسلام قال
فانه قد اتاهم ما يشغلهم. فنقول آآ اذا شمل اهل الميت اذا شمل اهل الميت فانه ان يفتح لهم طعام. اما اذا لم يشغلوك قد يموت الشخص لكن اهله لا ينشغلون بموته. لا
لا يصابون بموتهم. فحينئذ لا يشرع ان يصلح لهم بعض. لكن من شغل دي المصيبة المصيبة شغلك عن الطعام فاننا او عن صنع الطعام فاننا نصلح له طعاما والعلماء رحمهم الله قيدوا اصلاح الطعام بثلاثة ايام والله ان السنة انه غير مقيد واهل السنة انه
غير مقيد يعني ما دام ان المصيبة قد شغلتهم. يصلح لهم طعام. وايضا ظاهر السنة ان الطعام انما يصلح لمن شغلته المصيبة دون غيرها الذي يأكل هذا الطعام هو من شملته المصيبة دون غيره. وايضا السنة تدل على ان
اهل الميت هم الذين اه يصلح لهم الطعام لا يصلحون الطعام لغيرهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويكره لهم فعله للناس. يعني يكره ان يصنع طعاما للناس يدل بذلك حديث ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نعود الاستماع الى الميت وصنعت الطعام بعد الاكل من الرياح
كنا نعد سمعة الطعام فكنا نعود الاستماع الى اهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من المياه. وهذا الحديث اه اه اخرجه الامام احمد ابن ماجه الى اخره. صححه بعض اهل العلم بعض الائمة ضعف هذا الحديث
وعلى كل حال عندنا السنة النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يثنى عليها الميت ولم يرد ان اهل الميت هم الذين يقطعون الطعام قال رحمه الله تسمى زيارة القبور. الا للنساء. ويقول بعيرها ان اذا جارها او
الى اخره تثني زيارة القبور وهذا بالاجماع الاجماع منعكس على ذلك وان زيارة القبور يدل هذا ما في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت
عن زيارة القبور تزوروها والزيارة او زيارة القبور تنقسم الى قسمين القسم الاول زيارة شرعية والقسم الثاني زيارة بدعية للقسم زيارة شرعية والقسم الثاني زيارة بدعية. اما الزيارة الشرعية فهي التي ينتفع بها الزائر
اما الزائر فانه يتذكر الاخرة ويتعظ. وينال فضيلة زيارة المقابر سنة واما المزور فانه ينتفع بالدعاء. هذه الزيارة الشرعية التي ينتفع بها اما الجائر فانه ينتفع بامتثال السنة تذكر الموت والاخرة ونيل الاجر ونحو ذلك
واما بالنسبة فانهم ينتفعوا بدعاء ان الزائر يدعونه. هذه الزيارة الشرعية. واما القسم الثاني الزيارة الهجرية وهي التي آآ تفعل فيها من الشرك او وسائل الشرك. من تحري العبادة عند هذا القبر
من الدعاء او تحري القراءة يعني يتقصد القراءة عند القبر او يتقصد الدعاء. او يصلي الى القبور او يصلي عندها. واعظم من ذلك ان يصرف لها نوعا من انواع العبادة. كما يوجد عند آآ بعض الذين يفتنون في في
كان خرافيين وصوفية ونحو ذلك. فهذه الايام بدعية. قال المؤلف رحمه الله لم يذكر المؤلف رحمه الله شيئا اه كيفية الزيارة وكيف قد ذكر العلماء رحمه الله ان الزائر يقف امامه في
وعلى هذا اذا اردت ان تزور احدا فانك تجهل وجهك لوجهه. وتجهل ظهرك للقلة تجهله الى القبلة. واما بالنسبة وجهك فانك تجهله مقابلا لوجه الميت والميت وجهه ان يكون على جنبه الايمن ووجهه قبلة تقابله بحيث تجهل ظهرك
هي القبلة هذا في حال السلام ثم بعد ذلك اذا اردت ان تدعو له فانك تستقبل يعني اذا اردت ان تدعو له فانك تستقبل قبلة لان من اداب الدعاء استطاع القبلة كما في حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه
لو ان الانسان رفع يديه فلا بأس بذلك. بل هذا من اداب الدعاء وقد ورد ذلك في حديث عائشة لما زار النبي صلى الله عليه وسلم البقيع. كما في مسند الامام احمد الامام مالك. وهل
هناك وقت محدد من زيارة او ليس هناك وقت محدد الى اخره فالعلماء قالوا بان الزيارة لها وقتان وقت متأتي و غير متأكد في اي وقت. قالوا بان الزيارة لها وقتان وقت متأكد. وقت غير متأكد
اما الوقت المتأكد قالوا يوم الجمعة. فجر يوم الجمعة قبل طلوع الشمس قالوا بان هذا وقت متأكد لماذا؟ قالوا بانه ان الميت يعرف زائره في هذا الوقت. الميت يعرف زائره في هذا الوقت
القسم الثاني غير متأكد في اي وقت. نعم في اي وقت. وهذا التقسيم فيه نظر. لان هذا يحتاج الى دليل وتوقيف يعني يحتاج الى دليل وتوقيف. والصواب من هذا انه ليس هناك وقت محدد او وقت يتأكد
لكن كون آآ بعض الناس يعتقد افضلية وقت بعينه نقول هذا بدعة لانه يحتاج الى دليل يحتاج الى كان يعتقد الانسان آآ سمية الزيارة يوم العيد او سمية الزيارة يوم الجمعة الى اخره. ويتقصد ذلك كل هذا يحتاج الى
الصواب في ذلك لان الصواب في ذلك انه في اي وقت كان في اي وقت. واذا هل يعرف الميت زائره ويسمع كلامه الى اخره؟ هذه مسألة الكلام فيها طويل والفت فيها مؤلفات مستقلة
الفت فيها مؤلفات مستقلة هل يعرف الميت زائره ويسمع كلامه؟ هذه بين النفي والاثبات عند العلماء رحمهم الله. ومن الف في اثبات المعرفة والزيارة وهو السماء ومنهم من الف بنفي ذلك والصلاة في ذلك التوسط بين القولين سواء الصلاة في ذلك التوسط بين القولين ومن تجتمع
ادلة المسألتين او نقول القولين فنقول الصواب في ذلك انه يسمع سماعا خاصا الله اعلم فلا يسمع ويدرك كما يسمع الاحياء يدرك الاحياء فيكون في ذلك آآ طريقا لاهل القرافة من القبوريين والصوفيين. ولا ننفي السماح بالكلية بورود الادلة بذلك. فنقول يسمع
الله اعلم بكيفيته. فان احوال البرزخ تختلف عن احوال الدنيا واحوال الاخرة. فهي دار مستقلة لها احوالها. هل يسمع في كل وقت او لا يسمع في كل وقت الى اخره ايضا هذا خلاف
يقول الله اعلم بذلك. الله اعلم بذلك. قال قال والف رحمه الله الا للنساء. نعم في مذهب الامام احمد رحمه الله ان المرأة يكره لها ان تزور النساء القبور يقرأ استثنى من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم
صاحبه فقالوا لا يكرهون منهج الامام احمد رحمه الله هل ان المرأة يكره لها ان تدور لكن من ذلك قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه قالوا لا يكره لها ان تزور هذه القبور الثلاثة. نعم
احمد رحمه الله ان ذلك مباحا. عنه ايضا رواية ثالثة ان ذلك محرم. وهذا او الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعض العلماء المتأخرين قالوا
نعم نعم قال بانه يستحب للمرأة ان تزور القبور. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله ولا علمنا ان احدا من الائمة استحب له لهن زيارة القبور. يقول شيخ عثمان ابن تيمية رحمه الله ولا علمني ان
احد الائمة استحبنهن زيارة القبور ولا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين رحمه الله ان العبرة في ذلك التحريم. واكرمكم ان شاء الله ثم قال المؤلف رحمه الله ان للنساء فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان النساء
لا يشرع لهن زيارة القبور. وهذا هو المشهور بالمذهب. بل يكره المذهب. يكره ان القبور الا انهم استثنوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان زيارة النساء مكروهة الا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه
فقالوا لا تكره. لا تكره. والرأي الثاني ان زيارة القبور محرمة ولا تجوز. والرأي الثالث انها مباحة. فقال بعض العلماء امال كل منهم دليل اما من قال بانها مفروغة او قال بانها محرمة قبل ذلك. من قال بانها محرمة فاستمعوا
ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن جوار القبور نعم شيخ لعن جوارة القبور وهذا الحديث رجب الترمذي كذلك ايضا الامام احمد وغيرهم صححه الترمذي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم الان زوارات القبور كل خجل ومحمد والترمذي وابن ماجة والحبان وغيرهم
صححه الترمذي. وايضا قالوا بان زيارة النساء للقبور لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان هذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وآآ
لن يستحله احد من السلف. آآ ايضا ايضا من الادلة على ذلك ان المرأة منهية عن اتباع الجنائز. كما في حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز. والعلة في ذلك ما قد يحصل من المرأة من البكاء
والنياحة ونحو ذلك. بسرعة عاطفتها ونقص بها قمة دينها فهذا يوجد او شيء من هذه العلة يوجد في زيارة المرأة للقبور الذين قالوا بالاباحة احتلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام فزوروها كما في صحيح مسلم. كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها وهذا امر
يشمل الرجل ويشمل المرأة. وكذلك ايضا استدلوا بما في صحيح مسلم ان عائشة رضي الله عنها قال في النبي صلى الله عليه وسلم كيف اقول لهم؟ قال قولي السلام عليكم. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي عليه الصلاة
كيف اقول لهم؟ قال قولي الى اخره. السلام عليكم. وهل من حديث انس في مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر فقال اتقوا الله واصبروا. مر على قرية على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله
واصبري. اه فهذه دليل من قال بالاباحة او قال بالمشروعية. وما تقدمت دليل من قال بالتحريم او قال بالكراهة. الذين قالوا بالكراهة جمعوا بين الادلة. جمعوا بين ادلة من قال بالتحر
وبين من قال بالاباحة او المشروعية. فالاقرب في ذلك هو الرأي الاول وان زيارة المرأة للقبور محرمة ولا تجوز. لان اللعن لا يكون الا على فعل محرم وكذلك ايضا ان هذا لم يحفظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يحفظ ان
النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الخلفاء الراشدين انهن كن يزورن القبور كما دخل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما علمنا ان احدا من الائمة يقول شيخ الاسلام ما علمنا ان احدا من الائمة استحب لهن
زيارة القبور واما بالنسبة حديث عائشة كيف اقول لهم الى اخره؟ فهذا المراد اذا المرأة بالمقبرة او بالقبور فانه لا بأس ان تسلم. يعني اذا لم تقصد الزيارة. والقاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت السوق العالمي. اذا خرجت لامر ثم مرت في القبور فلا بأس ان
دليل ان هذا امر تابع. ويثبت تبعا ماذا في استقلاله؟ واما بالنسبة لحديث انس في قصة المرأة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي عند قبر فهذه خرجت بشدة المصاب. لشدة المصاب
اخرجها حتى وقفت على هذا القبر لانها اصيبت بهذا الميت فلشدة المصاب خرجت هذه المرأة حتى جلست تبكي عند هذا القبر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله. نعم اتق الله
هذا يدل على انها ايضا خلفت فعلت شيئا وخالف التقوى. ولهذا امرها النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله. امرها بالتقوى لانها فعلت شيئا يخالف التقوى. وهو الخروج الى القبر. وقال
اصبري هذا امرها بالصبر. وان تحتسب لان فعلها هذا ينافي ينافي الصبر. ففيه دلالة كما ذهب اليه من قال بتحريم زيارة المرأة للقبور؟ قال الا للنساء ويقول اذا زارها او مر بها السلام عليكم الى اخره. اذا جارها ظاهر اذا مر بها هذا كان موجودا
في عهد المؤلف ومن قبله قبل ان تسور المقابر. اما الان وقد صورت المقابر فانه الى مر فان اطل على هذه القبور وسلم فهذا لا بأس. اما ان مر من وراء السور فهذا
انه لا يشرع ان يسلم. يعني اذا مر من وراء السوء هذا لا يشرع. لكن لو وقف واطل عليهم وسلم وعليهم فنقول بان هذا مشروع. فقوله المؤلف رحمه الله اذا مر هذا في الزمن السابق حيث
لم تكن القبور مسورة. فليمر الانسان من عند القبور. فيسلم عليهم. السلام عليكم دار قوم مؤمنين انا ان شاء الله بكم لناحقون. هنا التعليق على المشيئة ما المراد به كأن الانسان ميت لا محالة. لان تعليق الموت على المشيئة. وانا ان شاء الله بكم للاحقون. كيف علق الموت على مشيئة الله
مع ان هذا امر محقق لا مرية فيه. فاجاب العلماء رحمه الله عن ذلك باجوبة فقيل ان المراد التعليق باللحوق في المكان. يعني الا ان شاء الله بلا حضور بكم في هذا المكان
انا ان شاء الله ملاحقون بكم في هذا المكان. وقيل ان المراد التعليق باللحوق على الايمان. يعني ان ان شاء الله بكم لاحقون على الايمان. وقيل ان ان التعليق هنا ليس مرادا. وانما المراد هنا
ها التبرك نعم ان المراد هنا التبرك وقيل ان ان التعليق هنا للتعليم. يعني ان لحوقنا سيكون بمشيئة الله. لان التعليق هنا بالمشيئة المراد به التعليم يعني ان لحوقنا سيكون بمشيئة الله عز وجل. قال رحمه الله
المصاب بالميت. التهنئة هي التسلية. يعني تسلية الميت اي تسمية المصاب عن مصيبته وتخفيف الالم الذي حصل له. وقال المؤلف رحمه الله المصاب ولم يقل من مات له ميت فيفيد
الذي يعزى هو المصاب. يعني من تأثر بالمصيبة. وليس كل من مات له احد فانه عزا. لان يراد بالتهنئة التسلية التسلية عن المصيبة التي حصلت. فيفيد ان الذي يعزى هو من حصله مصيبة
وتأثر في هذه المصيبة. اما اذا لم يتأثر من مات له احد فان له لا تشرع تعزيته. ودليل التهدية قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر والله تعالى عنهما في الصحيحين من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ولا شك ان هذا من تفريج
في كرمة المسلم. وايضا يدل لذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما عز ابنته. لما مات لها ان لله ما اخذ وله وله ما اعطى. وكل شيء عنده باجر مسمى فلتصبر. ولتحتسب
ما يتفقون على استحباب تعزية المصاب. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تكون قبل الدفن وبعد الدفن هذا كله جائز. سواء كان في التعزية قبل الدفن او بكاء او بعد دفن هذا كله جائز. ومشروع لان المراد كما سبق تسلية الميت تسلية المصاب عن مصيبته
وايضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان هذا لا يحج بحد. يعني فلا يحج بثلاثة ايام لا يحج لثلاثة ايام بل بل تعز يعزى الانسان ما دامت المصيبة باقية فلو كانت
يوم او يومين او ثلاثة او اربعة نعزيه. لكن اذا ذهبت المصيبة فان الحكم يدور وجودا وجودا وعدم قال ويجوز البكاء على الميت البكاء الميت ينقسم الى قسمين. القسم الاول بكاء محمود وهو البكاء الطبيعي الذي تمليه الطبيعة
سميعة فنقول بان هذا جائز بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انها هذه رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده. والنبي عليه الصلاة والسلام بكى كالنهيئات. قال
ان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه في المحن. في الصحيح لما ماتت ابنته مات ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. وايضا لما مات ابنه كما في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام
ان العين تدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. فنقول القسم الاول البكاء المحمود وهو البكاء الطبيعي ان لتمليه الطبيعة نقول بان هذا آآ جائز ولا بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده. القسم الثاني
بكاء الميمون البكاء المذموم وهو البكاء المتكلف بان يكثر الانسان من البكاء يعني البكاء الذي آآ يتضمن محظور شرعيا من التكلف او النياحة ونحو ذلك فان هذا مذموم. او اه اه يكون بوصية من الميت ونحو ذلك. ولهذا اه
في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. هذا التي اختلف فيها العلم رحمه الله كثيرا. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. نعم
العلماء رحمهم الله على هذا كثيرا والصواب في ذلك ان المراد بالعذاب هنا التألم يعني ان ميت يتألم لبكاء اهله. لبكاء اهله البكاء الخارج عن حد الطبيعة نظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب السفر قطعة من العذاب
لا يحصل للانسان من التعب والمشقة والالم. فكذلك ايضا الميت اذا بكى عليه اهله بكاء خارجا عن حد فانه يتألم. يعني يتألم بذلك. ويشق عليه ذلك. وليس المراد انه يعذب
ليس المراد انه يعذب في النار او يعذب بعذاب القبر ونحو ذلك لان الله عز وجل قال آآ وان ليس للانسان الا ما سعى اليه. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اه
اه قال ويجوز البكاء على الميت ويحرم الندب في احد آآ ما يتعلق ترك الزينة ترك المعاش الانسان يترك آآ الحسن من الثياب ان يترك الخروج ويترك طلب الرزق ونحو ذلك. هل هذا جائز
اوليس جائزا تقول بان هذا جائز. اما قد نص عليه العلماء رحمهم الله نص عليه العلماء رحمهم الله حديث ابن عطية دليل لذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على
فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. فدل ذلك على ان الاحداث ينقسم الى قسمين. الاحداث ينقسم الى قسمين. القسم الاول احداد على الزوج. احداد على الزوج. وهذا يكون اربعة اشهر وعشرا. فالزوج
تحد على زوجها مدة العدة اربعة اشهر وعشرا فتترك الطيب وتترك التجمل لبس احسن الثياب والخروج ونحو ذلك. هذا بالنسبة للزوج. الثاني الاعداد على غير الزوج الاحداث على غير الزوج هذا نقول بانه ايضا جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن
واليوم الاخر ان تحب على ميت فوق ثلاث. فدل ذلك على انه يرخص ان يحد على ميته فاقل فلا بأس انه يترك الحسن من الثياب او الخروج للناس او طلب المعاش ونحو ذلك اذا اصيب
نعم اه كذلك ايضا اه قبل ان اه ينتهي اه من هذا الباب اه يقول ويحرم الندب والنياح الندب استعداد حاش للميت تعداد محاسن الميت. على وجه التشكي والتسقط على وجه التشكي والتسخط. فيقول مات فلان الذي يقوم على امرنا. او الذي آآ
بالطعام او الشراب الى اخره. هذا في دعوى الجاهلية. الذي قال فيه النبي صلى الله قال وسلم في حديث ابن مسعود ليس منا من ضرب القدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لكن استثنى العلماء
رحمهم الله من ذلك الندب اليسير. الندب اليسير فان هذا لا بأس به. اذا كان الندب يسيرا فهذا لا بأس به ويدل لهذا قول فاطمة كما في البخاري لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابتاه اجاب رب الدعاء
يا ابتاه جنة الفردوس مأواه. يا ابتاه الى جبريل انا. الندب اذا كان يسيرا فهذا لا بأس به. لان هذا مستثنى. لكن ما عدا ذلك من تعداد محاسن الميت على وجه آآ
التسخط آآ الحزن ونحو ذلك مما يثير الاحزان هذا كله داخل في دعوى الجاهلية والمؤلف الله يقول ويحرم الندب والنياح ايضا النياحة محرمة. بل من كبائر الذنوب. فالنياحة فسرت بتفسيرين الرياح فسرت بتفسيرين التفسير الاول التفسير الاول رفع الصوت بالنت
اما التفسير الاول رفع الصوت بالندل والتفسير الثاني ان المراد بالنياحة هي اه اه اجتماع النسا على البكاء. اجتماع النساء على البكاء. فنقول النياح فسر يسيرين الاول مسح الصوت في النذر. والتفسير الثاني اجتماع النساء على البكاء. لان المطلوب
اه المطلوب اه اه نفي كل ما يؤدي الى اه تهيج الاحزان اه اه ايضا يطلب كل ما يسكن الاحزان بقي علينا ايضا يقول المؤلف رحمه الله وشق الثوب ولطم الخد ونحوه
اه شق الثوب صلاة من الخد هذا من التسخط. واعلم ان ان المصاب اذا اصيب له اربع حالات. اذا اصيب له اربع حالات. الحالة الاولى الصبر الاولى الصبر وهذا واجب. والصبر هو حبس القلب واللسان والجوارح
عن فعل المحبوب فلصبر حبس القلب واللسان والجوارح عن فعل المحظوظ قلبه عن كراهة قضاء الله وقدره. والتسخط له. وكذلك ايضا يحبس لسانه عن السب والشتم سائر الاقوال المحرمة. ويحبس جوارحه عن نقب الخدش
كما ذكر المؤلف. وعلى الاعتداء خلاف الاموال وغير ذلك. لحديث ابن مسعود ليس منا من ضرب حدود وشق الجيوب لها بدعوى الجاهلية. الحالة الثانية التسخط. الحالة الثانية التسخط. التسخط هذه مد الصبر. محرمة. صبر واجب وهذه محرمة. والتسخط هو آآ
فعل المحرم. فعل المحرم من كراهة القضاء سواء كان بالقلب او باللسان او بالجوارح. من قضاء الله وقدره او السب والشتم والقذف او اتلاف المال او الضرب ونحو ذلك. الحالة الثالثة
الرضا والرضا هذا ينقسم الى قسمين. ينقسم الى قسمين. القسم الاول الرضا بالقدر الذي هو فعل الله عز وجل فهذا واجب. فالقسم الاول الرضا بالقدر. الذي هو سائل الله عز وجل فنقول بان هذا واجب. والقسم الثاني الرضا بالمقص والمقدور. يعني المصيبة
الذي حصل له فهذا مستحب يعني الموت القريب او سلف المال او نحو ذلك او الحريق ونحو ذلك فكون اذا يروى في هذا بهذه المصيبة بالمقضي والمقدور نقول بان هذا مستحب. الحالة الرابعة
الحالة الرابعة الشكر. المرحلة الرابعة مرتبة الشكر. وهو ان يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة ان يحمده عليها اه يحمد الله عز وجل على ما حصل من مصيبة وان يسترجع وان يقول ما ورد انا لله وانا اليه راجعون اللهم
يا ابني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فان الله عز وجل يخلفه خيرا من مصيبته. وان يحمد الله عز وجل على ذلك. لان هذه المصيبة وان كانت في ظاهرها مصيبة الا انها في الباطن في الباطن منحة من الله عز وجل. كما يصيب المؤمن
من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. واذا اصيب العبد بحبيبتيه يعني اليه فصبر فوض عنهما في الجنة عوض عنهما بالجنة ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الارض وما عليه
وما عليه خطيئة. بقي المسألة الاخيرة في تعلق في كتاب الجنائز ما يتعلق بالنعي. عن ما يتعلق بالنعي نقول بان النحي ينقسم الى قسمين. اما النعي ينقسم الى قسمين. القسم الاول آآ
النعي المحمود وهو الذي ورد في السنة. وذلك ان يقبر الناس بان هذا شخص قد مات قبل التجهيز لكي يجتمع الناس ويتعاونوا على تجهيزه من التقصير والتكفير والصلاة عليه فنقول بان هذا لا بأس به. نعم بل هو محمود كما تقدم. وفي الحديث ما
كل ميت يقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. فيقول هذا نعيا محمود السنة والنبي عليه الصلاة والسلام مع النجاح الى الصحابة لما مات وخرجوا للصلاة
هذا القسم الاول القسم الثاني النعل المذموم كما ورد النهي عنه رضي الله تعالى عنه وهذا النعي آآ المذموم هو ما كان عليه الجاهلية. ما كان عليه اهل من آآ ذكر مفاقر الميت. كانوا يقومون في الاسواق
دعاء المرتفعات وفي المناير ويذكرون آآ الثناء على الميت ايه رأيك؟ مساء الخير الميت والثناء عليه وحسبه ونحو ذلك. فهذا من النهي وهذا من النعي المذموم وندخل في ايضا يدخل في النهي ما يوجد آآ من بعض الناس انه اذا مات
اه القيت الخطب والمحاضرات الى اخره. فان هذا فيه نفي وهذا ايضا من تهييج الاحزاب الشرع انما ورد بتفكير الاحزاب. اما اذا كان ذلك بعد المصيبة وبعد ذهاب المصيبة لكي يستفيد الناس من سيرة
لهذا الرجل الى اخره فان هذا لا بأس به ولهذا الف العلماء رحمهم الله في الطبقات والتراجم ذكروا الرجال وسيرهم وما هم عليه من الخلال الطيبة والسيرة الحميدة. لكن المقصود ما يحصل اثناء المصيبة. من القاء
المواعظ عنه او الخطبة او نحو ذلك فلا زال هذا كله مما يهيج الاحزاب او ما يوجد الان في هذا كله داخل كله داخل في النهي المذموم. وليس في الصحف نحو ذلك. من السلام على الميت ونحو ذلك
هذا كله داخل في النهي في المسجد. نعم. كيف نعم اما الصلاة آآ ان الصلاة فهذا لا يدخل دليل لكنه اخذ بحديث عائشة وابن عباس وعليه قيام قالوا هذي عبادة بدنية كان الحق فيها الصلاة. معنى الدليل مستقل في الصلاة. يعني هم قالوا هذا يدل على ان جنس العبادة البدنية يجوز
يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الناس في قبورهم في يوم بدر ام ضحك؟ هذا في احد. نعم كما رأيت الشمس الغروب الخاص بذلك انه اذا غاب حاسبها كيف الامر؟ اذا غاب حاجبها
اذا قام حال الشمس اخروا الصلاة حتى تغيب. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه. جاء حاجب نفسه هناك قال اذا بقي على غروبها قدر ربح بعضهم قال اذا اصفرت لكن الصواب ما دل له
عمر رضي الله عنهما يقول من مر امام المقبرة بسيارة ولهذا لا يظهر انه يسلم المرء في السيارة اللهم انا اذا مر قليل من القبور اذا مر قليل من القبور لكن اذا كان هناك حاجة ميسور ونحو ذلك
هذا لا يظهر انه اذا مرت بالقلوب اذا مرت بالقبور انسان اذا مر اذا كان هناك آآ حائل ميسور ونحو ذلك او كان بعيدا يقول ما حكم العدل في الصلاة
الوالد فيه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما صحة من آآ قول من قال في حديث لا وكأحدكم كم يملك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه انه ليس فيه قلب. وان كان غير صحيح ما هو غير راجح فيه
سواء كان قلنا في قلب او ليس فيه قلب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالحيوان. ولا شك ان الانسان اذا قدم يديه ان جملته تكون متشبهة بالحيوان. وقلنا بان الادلة في ذلك تكاد تكون
والاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالحيوان. ولا شك ان الانسان في هذه النشرة في غيرها عموما سواء كان في الصلاة او في خارج الصلاة تشبه بالحيوان هذا كله منهي عنه
فلا شك ان قدم يديه قبل ركبتيه ان هذا اقرب الى مشابهة البعير. في حالة مزودة يقول هل ورد عن عمر انه لما دخل القبر بدأه الملكان وسألاه من ربه؟ قال انتم
من ربكم؟ هذا من من يقبلنا هذا؟ صحيح قال اذا مات الشخص في بلد كافر الى نعم يقول ما حكم ما يفعل الان تخصيص وقت لزيارة النساء للقبر. هذا لا شك انه خطأ. خطأ لكن يمكن الذي يدعو الى هذا اه
اه اه ان بعض اهل العلم جوز كما هو عند الحنابلة قالوا يجوز للمرأة. النبي وسلم وقبر صاحبيه فيمكن الذي دعا الى هذا ان بعض اهل العلم يجوز ذلك لكن مع ذلك الحق حقا يتبع
والله اعلم. هل اذا اتفق على القسم الحمد لله لكن لو اختلف ما يقسم عمل الا بروافه. فقد يكون رب المال يريد انه يبقى لكي يكون وقاية  يقول اه انت قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للمرأة اتق الله ان يشترط ان تكون ان
ان تكون مذنبة والله يقول لرسوله يا ايها النبي اتق الله كيف نعرف انه مصاب او انه مؤمن بقضاء الله وقدره اذا قلنا انه لا يعزى الى هذان السؤال ان اولا اه اه يعني من الاحسن
ان السؤال ما يقال انت قلته وانما اذا سأل التلميذ استاذه معلمه يقول قلنا هل ذكره من اداب الطلب فيقول قلنا في الدرس كذا وكذا الى اخره. فالاخ السائل يقول اه يعني واشكاله
ان قول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله مع قوله يا ايها النبي اتق الله لا يلزم من قول النبي عليه السلام اتق الله ان تكون فعلت ذنبا كما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما ان الله قال لنبيه يا ايها النبي اتق الله. فلا يلزم من ذلك ان يكون فعل ذنبا لكن
خرجت ايضا سؤاله الاخر يقول كيف سنعرف انه مصاب او انه مؤمن بقضاء الله وقدره. هل تقدم انا ذكرنا هذا؟ اذا كان الانسان صابرا هذا مؤمن بقضاء الله وقدره. وايضا المصاب مؤمن بقضاء الله وقدره. لكن اذا كذب ليس كل مصاب ليس
المؤمن بقضاء الله وقدره. فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن وحصل منه الدم الى اخره. لكن اذا حبس الانسان قلبه لسانه وجوارحه الى اخره. اه يقول اه لعن الله زوارات الجمهور الا يدل قوله زوارات على من كثرت زيارتها للقبور. نقول هذا قال به بعض اهل العلم قال
بذلك الزوارات المقصود المكثرة للزيارة. قال هذا به بعض اهل العلم رحمه الله قال اخرون بانه اه انه ليس المراد اه نفس الزائرة وانما المراد الجنة. ليس المراد الفرد وانما المراد الجملة. لا يسلم هذا
بذلك الجملة ولا شك انه اذا قيل في اباحتها او آآ باستحبابها فانه يحصل اه جملة من نساء من النساء. فهذا اقول بان المراد بذلك الفرد. لكن اذا قلنا ان المراد بذلك جملة النساء
فان هذا يترتب على القول في الاباحة. قال نعم. لا حضور حكم صدور الحسينيات التي فيها اه مناحة على الحسين خصوصا ان البعض يستمع وينظر اليها عبر التلفاز نقول حضور هذه الاشياء محرم ولا يجوز لا اشكال في ذلك. وهذه الحسينيات يحصل فيها الكفر. وكيف
لا شك ان هذا محرم ولا يجوز وانه يخشى على عقيدة اه المسلم من اه حضور مثل هذه الاشياء او الرضا بها او اقرارها. فالواجب انكار مثل هذه الاشياء. الواجب انكارها. وتحذير
من يحضر منها او ينظر اليها او يستمع الى اخره. هذا ايضا فيه تكفير لثوابهم اه يقول من كان له عادة يوم الخميس بعد غد الخميس يوافق يوم عاشوراء فهل ينوي عاشوراء ام ينوي صيام قبيلة يوم
ويكون صائم يوم عاشوراء لا نقول ينوي صيام عاشوراء يحصل له فضل يوم عاشوراء ايضا اه يعني اذا قلنا بان الخميس اه صيامه من السنة المؤكدة وان السنة هو سامح في ذلك فانه ينوي الامرين جميعا. ينوي الخميس او مثلا طلبنا انه الاثنين الاثنين الاحاديث الثابتة فيه
اصح من صيام الخميس. يوم عاشوراء. ينهي يوم عاشوراء يقول هل يجب على المرأة الاحتياج؟ وهل يجب على الرجل وجوبا؟ اما الرجل فهذا لا يجب عليه المرأة يجب عليها ان تحد الاحداد هذا واجب. وهو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله لم يخالف في ذلك الا الحسن البصري. والشعبي
في ذلك الحسن البصري والشعبي لكن جماهير اهل العلم على ان الاحداد على المرأة واجب يعني يجب عليها ذلك. قال ما القول الراجح في وما حكم زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا فرق لا فرق بين قبر النبي عليه الصلاة والسلام وبين سائر
يقول ما الفرق بين السنة؟ جمهور الاصوليين على انه لا فرق بين المستحب ولهذا يذكره في الاحكام التكليفية يقولون المسنون ويسمى المنجوب والمستحب الى اخره. فبعض اهل العلم فرط قال مستحب ما ثبت بتعليم. والسنة ما ثبت بدليل. وما معنى شق الجيب؟ يقول شق الجيب الجيب هو مدخل الرأس
من القميص والثوب. شقه يعني اه اه تمزيقه تمزيقه يقول اي الاقسام افضل الصبر النبي لا الصبر افضل. والله اعلم
