ذكرنا تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح ودليل وجوبها وشيئا منه حكمتها وشرعنا في شروط وجوب الزكاة وان المؤلف رحمه الله تعالى قال تجب بشروط خمسة حرية. وذكرنا ان الرقيق لا تجب عليه
فيه الزكاة لان الرقيق مال. بل اذا كان يباع ويشترى فان الزكاة تجب فيه من عروض التجارة. وهل تجب الزكاة في مال مكاتب؟ او لا تجب الزكاة فيما المكاتب ان الزكاة لا تجب فيما المكاتب لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد جاء في ذلك حديث
جابر رضي الله تعالى عنه لكن اسناده ضعيف. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله هو اسلام ايضا اه تكلمنا عن الكافر هل تجب عليه الزكاة او لا تجب عليه الزكاة وان الكافر
يتوجه اليه خطابان الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله وملك نصاب. هذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب. وهذا اجماع باجماع العلماء رحمهم الله تعالى في الجملة ان مركز النصاب شرط من شروط لوجوب
وعلى هذا فلا تجب الزكاة في كل مال. بل لا تجب الزكاة الا في المال الذي بلغني الصبر سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق الانصبة من ادلة هذا الشرط ما سيأتينا ان شاء الله من الادلة الدالة على اعتبار النصاب. من ذلك
قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة. ليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة. ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة. ولا فيما دون
في اواق صدقة الى اخره هذه الادلة كما سيأتينا ان شاء الله تدل على شرطية النصاب قال المؤلف رحمه الله تعالى واستقراره استقرار النصاب ايضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى يشترط استقرار النصاب ومعنى ذلك
تمام الملك في الجملة. معنى ذلك تمام الملك في الجملة. وعلى هذا اموال التي ليست تامة الملك بل هي عرضة للسقوط نعم بل هي عرظة للسكوت يقول لك المؤلف رحمه الله بانه لا تجب فيها الزكاة. فمثلا دين الكتابة
دين الكتابة هل يجب على السيد ان يزكيه او لا يجب عليه ان يزكيه اذا قلنا بهذا الشرط فانه لا يجب على السيد ان يزكي دين الكتابة مثال ذلك رجل كاتب رقيقة على ان يعطيه
كذا وكذا من الماء كل شهر كذا وكذا من النجوم. يعني كل كذا وكذا من الدراهم. رجل كاتب رقيقه بمال منجى. هذا المال المنجم هل تجب فيه زكاة؟ او نقول بانه لا تجب فيه
وهو ما يسمى بناء الكتابة. فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا المال المنجم جاي من الكتابة لا تجب فيه زكاة. لماذا؟ لانه مال غير مستقر. هو عرظة للسقوط. فالرقيق
ممكن ان يعجز نفسه ولا يسدد الدين الذي عليه. ويعود رقيقا. وحينئذ يسقط هذا الدين ان يسقط هذا الدين. فيقول دين الكتاب لا يجب على السيد ان يزكيه. ومن ذلك ايضا
الدية العاقلة. سيأتينا ان شاء الله ان العاقلة تتحمل الدين. تتحمل الدين وان هذه منجمة عن منجمة فاولياء الدم الذين لهم هذا الدين دين الضيق على العاقل هل يجب عليهم ان يخرجوا زكاة
هذا الدين هذه الدية التي كرم من عاقلة او لا يجب عليهم ان يخرجوا زكاة هذه الدية في في ذمة العاقلة آآ على كلام المؤلف رحمه الله لا يجب ان يخرجوا الزكاة
عن هذه الدية التي في ديننا العاقل. لماذا؟ لان العاقلة قد تعجز عن السداد. واذا عجزت العاقلة عن السداد سقط قد تفتقر قد تفتقر وقد تعجز عن السداد قد تعسر واذا اعسرت فانه لا يلزمها ان تسدد هذه الدين
فهذا الدين عرظة للسقوط. ومثل ذلك ايظا حصة المضاربة. نعم حصة المضارب هل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها الزكاة؟ هذا للعلماء رحمهم الله رأيان المظارب هو من اخذ المال لكي يظارب به بجزء معلوم
شاحن من ربحه بجزء معلوم مشاع من ربحه المضارب الذي اخذ المال لكي يضارب به لكي يبيع اشتري بجزء معلوم مشاع من ربحه. فاذا اخذ مثلا عشرة الاف ريال. على ان له نصف
وضارب فيها ثم بعد ذلك ربح هذا المال المظارب يجب عليه ان يخرج الزكاة. لكن بالنسبة للمباركة هل يجب عليه ان يخرج الزكاة او لا يجب عليه العامل الان هذه العشرة ربح ربحت خمسة خمسة الاف نصفها للمضارب
مالك ونصفها للعامل. هذا العامل هل يجب عليه ان يخرج الزكاة؟ او نقول بانه لا يجب عليه المشهور المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان المضارب نعم انه لا تجب عليه لا يجب عليه
المظارب لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لان حصته عرضة للسقوط فقد يقصر قد يضارب ويخسر وحينئذ نسدد الخسارة من اي شيء؟ من الربح نسدد الخسارة من الربح. وقد تأتي الخسارة على جميع الربح. وحينئذ لا يكون للمضارب شيء
حصته عرضة للسقوط. نعم هذا ما ذهب اليه هذا مذهب القول الاول والرأي الثاني في هذه المسألة والرأي الثاني في هذه المسألة ان المضارب يجب عليه ان يزكي تجب الزكاة بحصة المضارب قبل القسمة اذا كانت تملك نصاب
وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى للعمومات. نعم هذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى للعمومات اه وقول المؤلف رحمه الله تعالى استقرار قلنا استقراره يعني تمام الملك بالجملة بان لا يكون عرضة للسقوط. نعم
ايضا يؤخذ من هذا ان الاموال التي لا مالك لها فانه لا زكاة فيه ويدخل في ذلك صور كثيرة من هذه الصور الاموال التي تكون في بيت المال هذه لا زكاة فيها لانه لا مالك لها معين. ومن ذلك ايضا الاموال التي توجد في الجمعيات الخيرية
مؤسسات الاغاثية ومكاتب الدعوة ونحو ذلك هذه الاموال ليس لها مالك معين وحينئذ نقول بانه لا زكاة في مثل هذه الاموال. كذلك ايضا ما يتعلق بالاموال الموقوفة. والاموال الموصى بها
نقول بالنسبة لهذه الاموال الموقوفة او الاموال الموصى بها نقول بانها تنقسم الى قسمين بسم الله القسم الاول ان تكون هذه الاموال على جهات عامة. تكون هذه الاموال على جهات عامة كما لو
شخص ذهبا او فضة ونحو ذلك على جهة عامة على المساجد على طلاب العلم على الفقراء على الايتام ونحو ذلك ذلك فنقول بان هذه هذه الاموال لا زكاة فيها. وكذلك ايضا الغلات. غلات الاوقاف
التي تكون على جهات عامة. فمثلا وقف هذه العمارة على طلبة العلم او على الفقراء. او على تحفيظ القرآن او جمعية البر ونحو ذلك فاجرة هذه العمارة نقول بانه لا زكاة فيها. القسم الثاني ان
تكون هذه الاوقات او الاموال الموصى بها على جهات خاصة. كما لو وقف هذه العمارة على اولاده او وقفها على امام المسجد. او وقفها اه على فلان العالم الفلاني ونحو ذلك
فنقول اذا كان الوقف على جهة خاصة فان الزكاة تجب في غلات هذه فمثلا اذا وقف هذه الاعمار على امام المسجد او مؤذن المسجد او وقفها العالم الفلاني ونحو ذلك فنقول غلة هذه العمارة من اجرة ونحو ذلك نقول تجب فيها الزكاة
واذا كان اذا كانت العين موقوفة ايظا ان كانت العين موقوفة ايظا هي مال زكوية هي مال نعم نعم اذا كانت الاية الموصى بها هي مال زكوية فنقول اذا كان على جهة خاصة كما لو اوصى بذهب او فضة او دراهم آآ نقود اوصى بها بجهة خاصة واوصى بها بزيد من الناس
ونحو ذلك فنقول بانه تجب فيها الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومضي هذا هو الشرط الخامس نعم هذا هو الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة مضي الحوض وهذا في الجملة
قد جاء في سنن ماجة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث
نعم هذا الحديث فيه ضعف لكنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو وارد يعني اشتراط الحول هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو وارد عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه كما رواه الامام مالك والبيهقي باسناد صحيح وكذلك ايضا ورد
عن عثمان رضي الله تعالى عنه ايضا صححه البيهقي. وكذلك ايضا ورد عن علي وابن عمر وابي بكرة عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويد لذلك ايضا يعني اشتراط الحوض يدل له آآ هدي النبي صلى الله عليه
فان الناظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة كل عام اذا ما ورد النبي وسلم كان يبعث السعاة كل شهر ونحو ذلك. بل كان يبعث السعاة كل عام. فدل ذلك على ان
انه يشترط الحوض. اه وهذا الشرط مضي الحول هذا في الجملة. يعني هناك اموال زكوية لا يشترط فيها مضي الحول. فمن ذلك اولا المعشرات. الحبوب الحبوب والثمار هذه لا يجب فيها او لا يشترط فيها الحوض لقول الله عز وجل
واتوا حقه يوم حصاده. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في غير المعشر. يعني الحبوب والثمار ثانيا المعدن. المعدن فاذا استخرج نصابا كما سيأتينا هل تجب الزكاة في المعدن او لا هجد؟ المهم اذا
قلنا بوجوب الزكاة في المعدن فانه تجب فيه الزكاة. ثالثا العسل العسل وسيأتينا المشهور بمذهب الامام احمد ورأي ابي حنيفة ان العسل تجب فيه الزكاة. فاذا اخرج نصابا فانه يجب عليه الزكاة
رابعا قال مؤلف رحمه الله الا نتاج السائمة وربح التجارة. هذا الرابع والخامس. نتاج قائمة وربح التجارة يقول مؤلف ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا الفين حولهما والا فمن كماله. نتاج السائم وربح التجارة
حولهما حول اصلهما. وعلى هذا لو كان الشخص عنده عشرة الاف ريال افتتح بها محلا تجارية في اول محرم. ثم بعد ذلك اشتغل اشتغل في هذا في هذه العشرة جاء شهر محرم من السنة التالية واذا العشرة اصبحت عشرين. فانه يزكي عن كم
يقول زكي عن عشرين. لان ربح التجارة حوله حول اصله. كذلك ايضا نتاج السائل. فلو انه اشترى ابل هي محرم ومكثت عنده الى محرم التالي وقد توالدت نعم توالت فاصبحت العشر اصبحت الخمس عشر. فانه يزكي عن عشر ويدل لذلك ان
صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة. نعم كان يبعث السعاة يأخذون الزكاة ولا يسألون عن الحوض في ما يتعلق بنتاج السائر وقال ايضا قال عمر رضي الله تعالى عنه اعتد عليهم بالسقلة ولا تأخذها منهم
هذي ولدت قريبة قال اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم فدل ذلك على انه آآ يشترط يشترط اه ان ان لا يشترط الحوض. كذلك ايضا السادس مما لا يشترط له الحول الاجرة
شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. فشيخ الاسلام تيمية رحمه الله يرى ان الاجرة لا يشترط لها الحظ. لانه يجعلها كالثمر والله عز وجل يقول واتوا حقه يوم حصاده وعلى هذا لو اجر البيت ثم بعد ذلك قبض
المال مباشرة عند العقل. اجر البيت مثلا بعشرة الاف ريال وقبظ هذه العشرة. فانه يجب عليه ان يزكي هذه العشرة مباشرة عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. والرأي الثاني الرأي الثاني ان الاجرة لابد لها من الحوض
لكن متى يبدأ الحول؟ يبدأ الحول من حين العقد. يبدأ حولها من حين العقد وعلى هذا لو انه اجره وسلمه القسط القسط الاول في اول العرض هذا القسط هل فيه زكاة او ليس فيه زكاة؟ نقول لا زكاة فيه. لانه لا بد ان يحول عليه الحول من حين العقد. فاذا اخذ
الاول في اول العقد نقول لا زكاة فيه حتى يحول عليك يحال عليه الحول وهو عنده فهذا تجد فيه ان لم يحل عليه الحول ها لا زكاة فيه ان اكله قبل الحول نقول لا زكاة فيه
اذا اخذ القسط الثاني في منتصف العام هل يجب عليه ان يزكيه او لا يجب؟ يقول لا يجب الا ان مكث عنده الى تمام الحال. طيب ان اخذ القسط في نهاية العام ها؟ يجب عليه ان يزكيه مباشرة. يعني لانه حال عليه الحول
ان الحول يبدأ متى؟ يبدأ من حين العقد. وقال بعض العلماء يعني الرأي الثالث ان الحول او ان الحول يبدأ من حين استلام الاجرة. لا تستلم الاجرة يبدأ الحول. لكن الرأي الثاني هو الوسط. نعم الرأي الثاني هو الوسط وهو المشهور من مذهب
احمد رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول بالنسبة للاجرة يشترط الحول يشترط لها الحول للعمومات لكن بالنسبة للحوض يقول بانه يبدأ من حين الارض. يعني من حين العقد نقول يبدأ العرض. وكما ذكرنا في
الامثلة السالفة نعم فهذه ستة او سبعة نعم هذه لا زكاة فيها نعم طيب قال المؤلف رحمه الله الا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما ان كان نصابا والا فمن كماله. يعني ان الحول يبدأ متى؟ يبدأ
الحول من كمال النصاب. وعلى هذا لو ان شخصا عنده ثلاثون شاة من الغنم. اشتراها في محرم وهي سائمة تركها ترعى المباح. نقول لا يبدأ الحوض لانها لم تكمن بصابر. فاذا توالدت وبلغت اربعين
نقول ابتدأ حولها قال رحمه الله والا فمن كماله قال ومن كان له الى اخره ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه ليس من شروط وجوب الزكاة التكليف. وعلى هذا
يجب الزكاة في اموال الصغار واموال المجانين. الصلاة كما تقدم لنا يشترط بوجوبها التكليف لكن بالنسبة للزكاة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اه لا تجب فيه انه تجب
وانه لا يشترط تكريم وان الزكاة تجب في اموال القصة من الصغار والمجانين. وهذا هو قول الجمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى هذا قول جمهور اهل العلم ويدل ذلك ما ورد عن عمر رضي الله تعالى
الان انه قال ابتغوا في اموال يتامى كي لا تأكلها الصدقة. ابتغوا في اموال يتامى كي لا تأكلها الصدقة رواه البيهقي صححه البيهقي وقد روي ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث عبدالله بن عمر رضي الله
تعالى عنهما لكنه ضعيف لا يثبت عن عن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا ورد عن جمع من الصحابة ورد عن علي وكذلك ايضا عائشة وابن عمر وجابر وللعمومات
يا عم الرأي الثاني في المسألة ان الزكاة يجب في مال الصغير والمجنون الا في الزروع والثمار. الزروع والثمار لا تجب الزكاة فيها وهذا حنيفة رحمه الله تعالى والرأي الثالث اما الرأي الثالث قال به النخعي وشريح وآآ نعم قال به ان الزكاة تجب
في اموال قصة ان الزكاة لا تجب في اموال قصة. في حديث رفع القلم عن ثلاثة. نعم. قول النخعي وشريح ان الزكاة لا تجب في اموال قصر من المجانين والصغار لحديث رفع القلم عن ثلاثة. لكن هذا الحديث آآ نقول بان
القلم المقصود بذلك هو قلم نعم قلم الاثم انهم لا يأثمون لا يأثمون. هذا وجه الوجه الثاني ان اننا لو قلنا بان المقصود هو قلم تكليف نقول هذا خاص فيما يتعلق التكاليف البدنية المحضة او التكاليف المركبة من المال
اما التكاليف المالية فهذه لا علاقة لها بالابدان. والقلم قلم التكليف رفع عن الصغير والمجنون لنقصه عن نقص ابدانهم. قال رحمه الله تعالى من كان له دين او حق من صداق وغيره على مليء او غيره ادى
زكاته اذا قبظه بما مظى. نعم هذه المسألة هل تجب الزكاة في الديون الزكاة هل تجب الزكاة في الديون؟ آآ او ان الزكاة لا تجب في الدين. هذه المسألة موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. واوسع المذاهب في ايجابي
في الديون هم الشافعية والحنابلة في المرتبة الثانية بعدهم لكن الشافعية اوسع من الحنابلة الله تعالى فالشافعية والحنابلة يرون وجوب الزكاة يعني يرون وجوب الزكاة في الديون واضيق المذاهب في ذلك ومذهب الظاهري. فان الظاهرية لا يرون الزكاة في الديون. المؤلف رحمه الله يقول ومن كان له الدين
او حق من صداق او غيره على مليئ او غيره ادى زكاته اذا قبضه لمن؟ يعني اذا كان لك دين او حق صداق او قيمة مبيع او جناية ثمن مبيه او قيمة متنف اورش جناية
او دين الى اخره تؤدي اذا قبضته تؤدي زكاته لما مضى من السماوات. ولنفرض ان الدين مكث عند زيد عشر سنوات ثم قبضته بعد عشر سنوات يجب عليك ان تزكيه بعشر سنوات بما مضى
وان كان هذا الدين او الحق على مليء او معصي. وسواء كان على باب او مماطل. تجب الزكاة لقد وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله. وكذلك ايضا ومذهب الشافعي. الا ان الفرق
الحنابلة يعني مذهب الشافعية في الجملة. الا ان الفرق بين الحنابلة والشافعية ان الحنابلة يقولون قبض قبض ادى زكاته لما مضى. يعني ما يجب عليك انك تزكي كل عام بعامه. يقولون ان زكيت كل عام وعامي هذا افضل. وان
تركت الزكاة يقولون ان زكيت كل عام بعامها بافضل. وان تركت الزكاة فهذا جائز. لكن اذا قبضته تخرج الزكاة عن جميع السنوات الماضية. الشافعية يقولون تزكي كل عام بعامه يعني تزكي كل عام بعامه. فالخلاصة في ذلك خلاصة في ذلك ان مذهب الشافعي او الحنابلة ايجاد الزكاة
الديون مطلقة سواء كانت على مليء او غير مليء على بادل او مماطل تجب الزكاة مطلقا. هذا هو الرأي الاول دليلهم على ذلك دليلهم على ذلك آآ العمومات الادلة ولا شك ان الدين مال النبي
هذا يصح ان تبيع الدين كما سيأتينا ان شاء الله. نعم كما سيأتينا ان شاء الله في المعاملات يصح ان تبيع الدين. على من هو عليك وان تبيع الدين على
خير من هو عليه وان تحيل عليه ان تتصرف فيه بالابرة ويورث داخله فلا شك ان الدين مال فيكون داخلا في قول الله عز وجل وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم
وقول الله عز وجل خذ من اموالهم اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم لا شك ان الدين وايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وان كان عندهم تفصيل لكن الوارد عن الصحابة
الله تعالى عنهم كعمر وعثمان وجابر وابن عمر الى اخره. الرأي الثاني الرأي الثاني رأي الظاهرية ان الديون لا يجب فيها الزكاة لانهم يعتبرون الدين في حكم المعدم. يعني يعتبرونه في حكم معدم
اذا كان كذلك فانه لا تجب فيه الزكاة ولورود ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. الرأي الثالث الراوي الثالث التفصيل في المسألة الراية الثالثة التفصيل في المسألة نعم وهذا مروي عن الامام مالك رحمه الله في
مروي عن مالك عن الامام مالك رحمه الله في الجملة وكذلك ايضا مروي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو ان كان الدين على مليء يعني قادر على الوفاء على مليء بادر غير مماطل على شخص
ملك يقدر على ان يوفر والمقصود بالملاءة هنا المقصود بالغنى القدرة على وفاء الدين. فاذا كان قادر على وفاء الدين وليس مماطلا ليس مماطلا فان الزكاة تجب كل عام. وان كان الدين
على معسر. لا يستطيع ان يسجل. على معسر او على مليء لكنه مماطل. نعم فهذا يجب عليه ان يزكيه مرة واحدة اذا قضى الله. وقل يجب ان تزكيه مرة واحدة اذا قبضته. ومثل
ذلك ايضا يقال ذلك ايضا نقول مثل ذلك الاموال مسروقة اذا كان الانسان له اموال مسروقة او اموال مغتصبة او ملتهبة او مختلسة او ضائعة ونحو ذلك هذه نقول يجب عليه ان يزكيها مرة
مرة واحدة اذا تمكن منه مثلا لو كان له مال ضائع مفقود ثم وجده وقد ظل مفقودا سنتين او ثلاث سنوات نقول يجب عليه ان يزكيه مرة واحدة اذا قبضه او له مال مغصوب او مسروق ثم خلص يزكيه مرة هذا حكمه حكم
ها المال على المعسر ومثل ذلك ايضا والله اعلم مثل ذلك ايضا الحقوق المالية التي تكون عند الدولة. عند الحكومة لا يتمكن منها لا يتمكن منها يعني اذا لا يتمكن منها لا يدري متى تأتيه الى اخره. يعني لو طالب ماء عقيقية لو طالب ما اعطي هذه الحقوق يعني له حقوق
مالية عند الدولة. اما اقيمت تثمين او نحو ذلك. فهذه نقول اذا قبضها يزكيها ماذا يا عمي زكيها مرة واحدة رحمه الله تعالى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو
كان المال ظاهرا وكفارة كدينه. ايضا هذه مسألة اخرى اذا كان الشخص عنده دين فهل الدين يمنع الزكاة؟ او ينقص الزكاة؟ المؤلف رحمه الله يقول بان الدين يمنع الزكاة او ينقصها. الزكاة بحسبه. وعلى هذا لو كان عند الشخص
مئة الف وعليه دين مئة الف لا زكاة عليه. ولو كان عنده مئة الف وعليه دين تسعون الف يزكي عن كم؟ يزكي عن عشرة. هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
الرأي الثاني ضد ذلك هو رأي الشافعية. ان الدين لا يمنع الزكاة ولا ينقص الزكاة. فاذا كان عليه دين مئة الف وعنده مال مائة الف وقد حال الحول على هذا المال نعم حال
على هذا المال فنقول بانه ماذا؟ حال الحول على هذا المال نقول يجب عليه ان يزكيه. القول الثالث التفصيل بين الاموال الظاهرة وبين الاموال الباطنة ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو كان ظاهرا
كان ظاهرا الرأي الثالث التفسير. يقولون ان كان المال ظاهرا فان الدين لا يمنع الزكاة. والامال ظاهرة هي الخارج من الارض الحبوب والثمار والسعي. هذه اموال ظاهرة وهذا قول مالك. اذا كان المال ظاهرا
فان الدين لا يمنع الزكاة. وان كان باطلا كان باطنا فان الدين يمنع الزكاة والباطن الباطن اثنان عروظ التجارة والاثمان الذهب والفضة وهذا القول يعني تفصيل بين الاموال الظاهرة والباطنة
يعني آآ ان هذه الاموال الزكوية ظاهرة وهذه باطلة فيه نظر. ماذا؟ فيه نظر. رجل الان عنده محلات تجارية الى اخره هذي من اظهر الاموال. نعم هذه من اظهر الاموال. ايه يعني او يبيع ويشتري في هذه المحلات التجارية عندهم
ورجل عنده نخلات في مكان او عنده آآ ابل في البر كيف تكون هذا ظاهر وهذا ليس ظاهرا فهذا التفريق يعني بين الظاهر والباطن هذا التفريق هذا فيه نبض على كل حال الرأي الثالث
التفريق بين الاموال الظاهرة والباطنة. الاموال الزكوية الظاهرة لا يمنع والباطل يمنع. وهم يستدلون على بان على ذلك بان بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة يقضي زكاة المال الظاهر
الحبوب والثمار والسائل. ومع ذلك ما كان السعاة يستفصلون. ما كان السعاة يستفصلون. ارباب الاموال هل عليهم ديون او لا؟ والغالب ان آآ اصحاب الزر والكبار تلحقهم ديون ما كانوا يستبصرون. والذين قالوا
يمنع مثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى استنوا بقول عثمان رضي الله تعالى عنه ايها الناس ان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤذن. والذين قالوا لا يمنع كما هو رأي الشافعي رحمه الله. قالوا بان العمومات لان العمومات تدل ان وجوب
في هذه الاموال ما دام ان الزكاة آآ العمومة دلت على وجوب الزكاة فجهة الدين جهة منفردة نعم جهة منفكة. فالدين يتعلق بالذمة والزكاة تتعلق بعين هذه اه الاموال. اعيان هذه الاموال. فالجهة منفردة
ولا يظهر والله اعلم ان الدين لا اثر له في اسقاط الزكاة. او نقص الزكاة. نعم. لكن يعني بعض بعض الباحثين بعض الباحثين قال بان الدين يسقط او يمنع الزكاة بشرط
الشرط الاول ان يكون الدين حالا الشرط الاول ان يكون الدين حالا. والشرط الثاني ان يكون الدين في الامور الاصلية في الحوائج الاصلية او في الحوائج الظرورية يتوفر الشرطان توفر الشرطان فان الدين يمنع اذا لم يتوفر الشيطان فانه لا ينام. وهذا القول
يعني هذا التفصيل جيد وعلى هذا نقول مثلا انسان يعني انسان يحتاج الى طعام واشترى هذا الطعام وعليه دين حاله يقول اقسم الدين من زكاته اقسم الدين يحتاج الى طعام او يحتاج الى منزل والقسط الان
واشترى منزل والقسط الان حالي يريد ان يسدد يقول اخصم هذا القسط من الزكاة توفر الشرطان يكون في الامور الضرورية والحاجية اصلية والحاجية وكذلك ايضا يكون الدين حالي اما اذا كانت الامور الكمالية
الى اخره فانه لا اثر للدين على الزكاة. قال المؤلف رحمه الله وكفارة كدين نعم يقول المؤلف رحمه الله الكفارة كالدين. يعني انها تنقص النصاب او اه تنقص الزكاة او انها تمنع الزكاة. فمثلا لو كان عليه كفارة يمين. نعم كفارة يمين. وحال الحوض يقول اخصم
كفارة اليمين مثلا تحتاج الى ان يشتري طعاما لعشرة مساكين بسبعين ريال نقول اخصم سبعين ريال من الزكاة لا تجب فيها نعم لا تجب فيها الزكاة. فلو كان عنده مثلا الف وعليه كفارتان نقول اخصم قيمة كفارتين
لا زكاة لا زكاة فيهما. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وكما تقدم ومثله ايضا النذر الى عن الديون يعني كلام المؤلف لان الديون الله سبحانه وتعالى كديون الادميين تسقط الزكاة
او تمنع تنقص الزكاة او تمنع الزكاة. قال رحمه الله وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. نعم. انعقد حوله حين ملكه. وحينئذ تجد الزكاة في الصغار لكنه اذا اراد ان يخرج فانه يخرج كبيرة. نعم انثى كبيرة كما سيأتينا ان شاء الله. ويدل لذلك
قول عمر رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم وقول علي رضي الله تعالى عنه عد عليهم الكبار والصغار. فالزكاة كما تجب في الكبار تجب ايضا للصغار. قال رحمه الله وان نقص النصاب في بعض
حولي او باعه او ابدله بغير جنس لا فرارا من الزكاة انقطع الحوض. اذا نقص النصاب في بعض الحوض او باعه او ابدله بغير جنسه يقول مثل المؤلف رحمه الله لا فرارا
من الزكاة انقطع الحرب. نقص النصاب. النصاب مثلا في الابل خمس. لو انه اكل واحدة. قبل ان يحول الحوض ذبح واحدة واكلها. نقول انقطع الحول الان انا اه اه فلا تجب الزكاة حتى تكمل نصابا واذا اكتملت نصابا بدأ
من جديد اذا كان عنده خمس من الابل وقبل ان يحول الحول بشهر مثلا اكل واحدة نقص النصاب الان فما دام ان النصاب نقص نقول بان الحول انقطع. فلا بد ان يكمل النصاب. فاذا
كمل النصاب فانه يستأنف الحول من جديد او باعه يعني اخذ آآ بعيرا من هذه الخمس وباع ان كان فرارا من الزكاة عمل بنقيض وان لم يكن فرارا من الزكاة ولكنه احتاج الى ثمن هذا البعير يقول بان الحول انقطع. نقول بان الحول انقطع
او ابدله بغير جنس. نعم. او ابدله بغير جنسه. نعم. ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله انقطع الحوض مثلا ابدل عنده خمس من الابل سائبة. ابدلها بغير سائمة. مثلا ابدلها بذهب وفضة
او ابدلها بعروض تجارة. نقول انقطع الحول. انقطع الحول في هذه الحال. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا ابدلها بجنسه بسائمة اخرى يبني الحول او لا يبني؟ ها يبني فبذل عنده خمس
من الابل ابدلها بخمس او بعشر من الابل بعشر من الابل فنقول العشر الاخيرة هذه يبني على حول الاولى. نعم يبني على حول الاولى. يستثنى من ذلك  نعم يستثنى من ذلك ما يتعلق بعروض التجارة. نعم بما يتعلق بعروض التجارة. لان عروض التجارة مبني على
والاستبداد ولان عروظ التجارة المقصود منه القيمة فعروض التجارة التاجر يقلد فمثلا صاحب يقلب الاموال. اليوم عنده هذه الاطعمة باء جاءته اطعمة جديدة اليوم. فلا نقول بانه الحين ابدل ابدل هذه الاطعمة باطعمة اخرى. يقول انقطع الحوظ لا لان التجارة مبنية على التقديم والاستبدال ولان هذه
العروض ليست مقصودة لعينه وانما المقصود ما هو؟ القيمة. المقصود القيمة قيمتها. والزكاة يجب في قيمتها والقيمة هو الان يعمل على تنمية هذه القيم. الاعيان هذه ليست مرادة هذه ليست وحينئذ يقول هذا التقليد ان بعض الناس يقول لك صاحب البقالة عندي بظايع يا خي شريتها ما لي الا شهر شهري
بضايع جديدة فيها الزكاة تجب فيها الزكاة هذه البضائع ما دام انها في اموال التجارة هذي عندك اموال اكتسبتها من هذا المحل وشريت بها بضايع جديدة نقول تجب فيها الزكاة. صحيح لو كانت الاموال مستفادة نعم ليست
من المحن وانما هي مستفاد مثل راتب جاء او نحو ذلك واشترى به او اقترف مثلا واشترى به قال الاخرى جديدة صحيح نقول هذه الاموال لها قول مسبقا. كما سيأتينا ان شاء الله في المستفاد. لكن اذا كان
يقلل ويأخذ ما يبيع به ويشتري به بظائع جديدة الى اخره. ومثلها ايظا اذا امتى الذهب بفظة فظة بذهب الى هل ينقطع الحول او لا ينقطع الحول؟ نقول اذا كانت عروض تجارة ويبيع ويشتري يقول لا ينقطع الحوض وان كانت ليست عروض تجارة نقول
انه ينقطع الحول المؤلف رحمه الله تعالى وان ابدله بجنسه بنى على حوله نعم ابدله كما قلنا ابدل خمس من الابل بعشر او ابدل مئة شاة بمئتي شاة. فنقول بانه يبني على
قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق في الذمة. ما معنى قول المؤلف رحمه الله؟ تجب الزكاة بعين المال. وهذه المسألة
اطال فيه ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد وذكر اه ما يتعلق يعني الخلاف هل تجب الزكاة في عين المال او لا تجب الزكاة بعين المال الى اخره ذكر ما يترتب على الخلاف في هذه المسألة من آآ مسائل نعم
المؤلف رحمه الله يقول بان الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة ما معنى هذا؟ تجب في عين المال ولها تعلق بالدين؟ يقول معنى هذا يتضح بما يترتب على هذا الكلام من مسائل
المسألة الاولى المسألة الاولى لها تحتجب في عين المال ولها تعلق بالذلة. المسألة الاولى انه انه لو حصل نماء انه لو حصل نماء للمال الزكوي بعد الحوض يعني من بعد الحول فالنماء لمن يكون. نعم النما لمن يكون. هل هو خاص
المالك او يشاركه في ذلك الفقراء. او يشاركه في ذلك الفقراء. ولنفرض ان عنده خمس من ابل حال عليها الحول ثم بعد ذلك انجبت احدى الابل انجبت هذا البعير النمأ هل هو خاص بالمالك او نقول يشاركه؟ او المؤلف ولها تعلق
بالذمة هذا يؤخذ منه ان هذا النمأ يكون خاصا بمن؟ يعني يكون خاصا بالمالك ولا يشارك الفقراء المالكة في هذا النمل. المسألة الثانية نعم المسألة الثانية ان قوله ونهى تعلق بالذمة انه لا يجب عليه ان يخرج الزكاة من هذه الاموال. التي وجبت فيها الزكاة فمثلا
اذا كان عنده اربعون شاة وجبت عليه شاة. لا يجب عليه ان يخرج الشاة من هذه الاربعين. لو اشترى شاة الى اخره او اخرج من مال اخر الى اخره جاز ذلك. المسألة الثالثة المسألة الثالثة
نعم المسألة الثالثة انه لو قتلها جاز له ذلك. نعم لو اكلها لو هذه لو اكل هذه المال الزكوي. نقول جازها ذلك. ويخرج الزكاة من غيرها. المسألة الرابعة له ان
يتصرف فيها بالبيع. نعم لو نتصرف فيها بالبيع والهبة لو كان عنده خمس من الابل. خمس من الابل وحال عليه الحوض وجبت الزكاة وجب الزكاة فيها وعنده اربعون شاة عنده اربعون شاة وجبت الزكاة
في هذه الاربعين فله ان يبيع هذه الاربعين له ان يهبها الى خير له ان يأكلها ويخرج شاة. ما نقول بان الان الفقراء اخوك في هذه الاربعين لانها وجبت فيها نعم وجبت فيها شاة لان المؤلف قال ولها تعلق عن تعلق بالذمة
قال مؤلف رحمه الله تعالى تجب الزكاة في عين المال يعني احترازا من الاموال الزكوية التي لا تجب الزكاة في عينها. في عين المال مثلا اربعون شاة تجب الزكاة في عينها شاة واحدة خمس خمس وعشرون من الابل تجب الزكاة في عينها بنت مقام
لكن خمس من الابل هذه لا تجب الزكاة في عينها لان الزكاة تجب في في ماذا؟ في عين وهي الشيعة فخمس من الابل عشر من الابل عشر فيها شهاتان خمس فيها شاة خمس عشرة فيها ثلاث عشرون فيها
اربع الى اخره. قال المؤلف رحمه الله ولا يعتبر في وجوبها امكان الادب ولا بقاء المال. يقول لك المؤلف لا يعتبر في وجوب الزكاة ليس وجوب من شروط وجوب الزكاة ان كان ادب
وعلى هذا لو حال الحوض ثم تلف الماء فانه يجب عليك ان تخرج الزكاة حتى وان كان الانسان ما تمكن من الادب ما يؤدي مجرد انه حال عليك الحول تلف المال يجب عليك ان تخرج الزكاة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
وهو المشهور بالمذهب. والرأي الثاني انه يعتبر فيها ان كان الاجل. هم يستدلون على ذلك بان الحائض يجب عليه الصيام وهي لا تقدر ان تصوم تمكن من الصيام. المريض يجب عليه الصيام ولا يتمكن من الصيام. جمهور العلماء يقولون بانه ها
يشترط انكار الادب ويدل ذلك ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. نعم لا يكلف الله نفسا الا وسعها ومثل يعني تعليل الحنابلة الحائض يجب عليه الصيام ايضا نقول الحائض
لا يجب عليها الصلاة تتمكن من الصلاة. نعم والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فما دام انه لا تمكن من الادب كيف نقول تجب عليه؟ نعم تجب عليه السكات. وعلى هذا اذا اعترف المال نعم اذا اعترف المال نقول
ان كان المزكي فرط في اخراج الزكاة نعم فرط في اخراج الزكاة يقول يجب يضمن زكاة. وان كان ما فرط في قراءة الزكاة. نعم لم يتعدى ولم يفرط. وانما اراد ان يخرج الزكاة. لكن لم يتيسر له. كان يبحث عن فقير او نحو ذلك. فنقول بانه لا لا يجب عليه
الزكاة والله اعلم
