يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء ولا زكاة الدين بالتركة. باب زكاة بهيمة الانعام تجب في ابل وبقر وغنم. اذا كانت الحول او اكثره. يجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض. وفيما دونها في كل
وفي وفي ست وسبعين بنتان ثلاث بنات وفي كل اربعين مسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة ويجزئ الذكر هنا وابن واذا كان النفاق كله ذكورا فصل في زكاة الغنم
وعشرين ثم في كل مئة شاة شاة والخلق والخلطة تصير المال كالواحد. باب دكاة الحقوق والثمار في الدرس الثالث بدأنا في كتاب الزكاة وذكرنا تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح وان
هي الركن الثالث من اركان الاسلام. وذكرنا دليلها وشيئا من حكمتها شروط وجوب الزكاة وان الزكاة يشترط لها وجوب شروط. الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني الحول والشرط الثالث تمام الملك. وآآ الشرط الرابع
ان بلوغ النصاب وهل من شروط وجوب الزكاة التكليف او ذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وان الصواب ان الزكاة تجب في اموال القصة من المجانين والصغار لقول عمر رضي الله تعالى عنه ابتغوا في اموال اه اليتامى
كي لا تأكلها الصدقة. وتكلمنا عن زكاة الديون. ومتى تجب الزكاة في الديون؟ ومتى لا تجب الزكاة في وكذلك ايضا تكلمنا عن الزكاة في الاموال المسروقة والضائعة والمختلسة ونحو ذلك
وكذلك ايضا الاموال التي تكون عند الدولة. وكذلك ايضا ما يتعلق الاموال العامة كاموال بيت المال والاموال الموقوفة والاموال الموصى بها. هل تجب الزكاة في هذه الاشياء؟ او ان الزكاة
لا تجب فيها الى اخره تكلمنا على هذه المسائل. وكذلك ايضا ما يتعلق بالدير هل ينقص الدين الزكاة او يسقط الزكاة تكلمنا على هذه المسألة وبينا كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى فيه
ثم قال المؤلف رحمه الله ولا بقاء المال. هذه المسألة ايضا تكلمنا عليها هل يشترط بقاء المال لوجوب الزكاة؟ بمعنى ان المال لو تلف بعد الحول هل تجب الزكاة على رب المال او نقول بان الزكاة لا
يجب عليكم. وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة انه ينظر. ان كان رب ما فرط في اخراج الزكاة حتى هلك المال فان الزكاة تجب عليه. وان كان لم يفرغ. ثم هلك المال فان
فان الزكاة لا تجب عليه فاذا لم يفرط مثلا حبس الزكاة لكي يبحث عن الفقير ونحو ذلك ثم بعد ذلك هلك المال سنقول بانه لا زكاة عليه لكن لو فرط وجد الفقير ولم يفرج المال لم يخرج الزكاة
هلك المال فان الزكاة تجب عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى والزكاة كالدين في التركة الزكاة كالدين في التركة. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا مات الشخص وعليه زكاة لم يخرجها فهي كالدين. كما انه يجب اخراج الدين من التركة
وكذلك ايضا ديون الله عز وجل من زكوات وكفارات ونذور ونذور يجب ان تخرج  دليل ذلك قول الله عز وجل فدين الله احق بالوفاء. قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله احق بالوفاء. اخرجه البخاري
وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله خلافا لابي حنيفة فان يا حنيفة رحمه الله يقول بان ديون الله تسقط بالموت فاذا كان على الشخص زكاة مثلا ثم بعد ذلك مات قبل ان يؤدها فانها تسقط
هذا ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله تعالى والرأي الثاني الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان الزكاة يجب ان تخرج من الزكاة يجب ان تخرج كالدين ان الدين يجب ان يخرج من التركة فكذلك ايضا نقول بان الزكاة يجب ان تخرج من التركة
وهذا القول هو الصواب لما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ فدين الله احق بالوفاء الله فدين الله احق بالوفاء حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري
واذا اجتمع دين الله ودين الادمي. فايهما يقدم يعني دين الله ودين الادمي وضاقت التركة عن دين الله وعن دين الادمي ولنسجد ان ان الميت خلف عشرة الاف ريال عليه زكاة قدرها الف ريال
وعليه دين قدره خمسة عشر الف ريال فهل نقدم اين الله؟ او نقدم دين الادمي؟ او نقول بانهما يتحاصان هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فقال بعض العلماء يقدم دين الله. فنخرج الالف اولا
لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف فدين الله احق بالوفاء وقال بعض العلماء يخرج الدين الادمي لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة هو القول الثالث القول الثالث ما هو الصواب؟ انهما يتحاصران
يعني يتزاحمان يتزاحمان في التركة فتقسم التركة بين دين الله ودين الادمي بالنسبة يقسم التركة بين دين الله ودين الادمي بالنسبة ولنفرض ان التركة تساوي ثلاثة الاف والزكاة تساوي ثلاثة الاف
والدين يساوي ثلاثة الاف  لا تكفي لدين الله ولدين الادمي لا تكفي للزكاة وللدين الادمي فكيف نفعل؟ نقول بانهما يتحرصان نجمع الديون وننسب الزكاة اليها ونعطي كل دين بمقدار تلك النسبة
الديون ثلاثة وثلاثة تساوي ستة التركة ثلاثة انسب الثلاثة الى الستة كم تساوي  فدين الله يأخذ النصف الف وخمس مئة ودين الادمي يأخذ النصف الف وخمس مئة وهذه هي التركة. وهذا القول هو الصوم
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى زكاة بهيمة الانعام الاموال الزخوية كما تقدم لنا بهيمة الانعام والنقدان وما يقوم مقامهما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما اليوم من الاوراق النقدية وعروض التجارة والخارج من الارض
هذه الاربعة متفق عليها وان كان الظاهرية يخالفون في عروظ التجارة وبقينا من الاموال بقي علينا من الاموال الزكوية المعدن كذلك ايضا العسل المعدن والعسل هذان موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى
هل تجب فيهما الزكاة او نقول لا تجب فيهما الزكاة يتكلم المؤلف رحمه الله عن هذه المسائل عندنا يقول المؤلف رحمه الله المال الاول من الاموال الزكوية بهيمة الانعام وابتدأ بها
المؤلف رحمه الله تعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب ابي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كتبه لانس وفيه فريضة النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة وقد
هذا الكتاب اه اه الذي اه كتبه ابو بكر رضي الله تعالى عنه انس رضي الله تعالى عنه وفيه بين اه فريضة الزكاة هذا الكتاب طويل وقد قطعه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في مواضع
اه هذا الكتاب  بهيمة الانعام وبدأ من بهيمة الانعام في الابل المؤلف رحمه الله تعالى اقتداء في هذا الكتاب بدأ ببهيمة الانعام وبدأ ايضا بالابل والمقصود ببهيمة الابل والبقر والغنم المقصود الابل والبقر والغنم
هذه هي بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة وسميت هذه الحيوانات الانعام لانبهام امرها لانها لا تتكلم. فامرها منبهر لعدم  الدليل على وجوب الزكاة بهيمة الانعام اجماع العلماء رحمهم الله
على ذلك وكذلك ايضا كتاب ابي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كتبه لانس وفيه فريضة النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة المؤلف رحمه الله يجب في يجب الزكاة في الابل بالاجماع
بما تقدم من آآ كتاب ابي بكر رضي الله تعالى عنه وايضا باجماع العلماء رحمهم الله على ذلك وسواء كانت هذه الابل بخاتي او كانت ذرة فتجب في الابل سواء كانت هذه الابل عراق. او كانت هذه
الابل سخاتي الزكاة تجب فيها قال المؤلف رحمه الله وبقر سواء كانت هذه البقر اهلية او كانت وحشية اما الاهلية فهي موضع اتفاق بين العلماء رحمهم الله لكن بالنسبة للبقر الوحشي هل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها
الزكاة هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان القول الاول ان ان البقرة الوحشية تجب فيه تجب فيها الزكاة اذا توفرت فيها
شروط الزكاة الخاصة ببهيمة الانعام كما سيأتينا ان شاء الله. وهذا هو المشهور من المذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ خذ من كل ثلاثين بقرة قال لمعاذ قل خذ من كل ثلاثين
من كل ثلاثين بقرة تبيعا وهذا يشمل البقر الوحشية والاهلية والرأي الثاني وهو رأي الائمة الثلاثة ان البقرة الوحشية لا تجب فيها الزكاة وهذا القول هو الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى صاحب المغني. لان اطلاق البقر لا يشمل الوحشي. وان
وانما هو خاص بالاهل وهذا القول هو الاقرب ان الزكاة لا تجب في البقر الوحشي وانما تجب في البقر الاهلي ومن البقر الجواميس. الجواميس هذه الاهلية هذه تجب فيها الزكاة
قال وغنم يشمل الظأن  ايضا المشهور من المذهب سواء كانت اهلية او كانت وحشية الخلاف كما سلف  قال اذا كانت سئمة الحول او اكثره هذه الشروط خاصة وتقدم لنا الشروط
العامة بوجوب الزكاة. الاسلام الحول خلق النصاب امام الملك الى اخره الان شرع المؤلف رحمه الله يبين الشروط الخاصة في كل مال من الاموال الزكوية فبهيمة الانعام  لكن متى تجب الزكاة
في بهيمة الانعام نقول اشترط لذلك شروط الشرط الاول قال لك المؤلف رحمه الله اذا كانت  الحول اذا كانت سئمة الحول او اكثره. هذا الشرط الاول ان تكون سائمة يعني راعية
المباح كل الحول او اكثر الحول كل الحول على ظاهر او اكثر الحول لان الاكثر له حكم الكل ويدل لذلك حديث فهد بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
في كل ابن سائمة في كل اربعين ابنة لبؤ لكل ابل سئمة في كل اربعين ابنة لبول رواه الامام احمد وابو داود والنسائي وكذلك ايضا في حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه جاء في حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه في في الغنم في سائمتها قال في الغنم
فيشترط ان تكون سائمة يعني راعية للحول او اكثر الحول وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للامام مالك رحمه الله الامام مالك رحمه الله يرى وجوب الزكاة الابل او في بهيمة الانعام عموما
حتى وان لم تكن سائبة حتى ولو كانت معلوفة والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وقال المؤلف رحمه الله اشترط ان تكون سائمة الحول او اكثر الحوض
وهذا هو المشحون من المذهب. وعند الشافعي رحمه الله انه لا بد ان تكون سائمة جميع الحوض لابد ان تسوم  واللي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله انه اذا شامت
الحول او اكثر الحول انه تجب فيها الزكاة لما تقدم من التعديل ان الاكثر له حكم الكل. هذا الشرط الاول ان تكون تائبة بمعنى ان ترى المباح الحول كل الحول وعلى هذا اذا كان يعلفها
يشتري لها علثا فنقول لا تجب فيها الزكاة اذا كان نصف الحول يشتري لها علفا والنصف الاخر ترى المباح نقول لا تجب فيها الزكاة اذا كان بعض الحوض يشتري لها علفا واكثر الحوض
شرعا مباح نقول بانه تجب فيها الزكاة هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان تكون معدة للذر والنسل   ان يؤخذ منها الحليب وكذلك النسل يعني التوالد وعلى هذا على هذا وهذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى
وعلى هذا اذا كانت معدة للعمل  الابل معدل للثواني لاخراج الماء والابل التي تؤجر للركوب او البقر للحرف ليست معدة للدرء ولا للنسل فانه لا تجب فيها الزكاة هذا كما ذكرنا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله وخالف الامام مالك رحمه الله كما خالف في المسألة السابقة وقال تجب الزكاة
والصحيح ان الزكاة لا تجب في العوامل وانه يشترط ان تكون معدة ويد لما ذهب اليه الجمهور ما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال ليس في البقر العوامل صدقة
ليس في البقر العوامل صدقة وكذلك ايضا ورد عن جابر ابن عبد الله وفيه حديثان في حديثان حديث علي وكذلك ايضا حديث عبد الله بن عمرو لكن هذا الحديث ان فيهما ضعف
لكن ما دام انه وارد عن الصحابة عن علي ابن ابي طالب وجابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ولان البقر او الابل التي للعمل هذه بمنزلة الرقيق الذي يستخدمه للخدمة
والسيارة التي التي يمتلكها للركوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن مسلم في عبده ولا فرسه صدقة العبد الذي يختص به والفرس الذي يختص به للركوب هذا نقول بانه لا صدقة به. قال المؤلف رحمه الله
فتلخص لنا ان بهيمة الان يشترط فيها شرطان الشرط الاول ان تكون دائمة والشرط الثاني ان تكون متخذة  وعلى هذا اذا كانت متخذة العمل او مألوفة هذه ليس فيها زكاة الا اذا كانت عروظ تجارة
كانت تجارة يعني يبيع ويشتري فيها هذي فيها زكاة حروف تجارة فيها زكاة اوروبي زيارة. ايضا فيه مسألة يسلكها بعض الناس وهو انه يشتري انا من واذا انتجت اولادها باع الاولاد
هل تجب فيها الزكاة او نقول بانه لا تجب فيها الزكاة  هذه الاشياء لا تجب فيها الزكاة. الزكاة في المال الذي يحصله اذا احال عليه الحول اذا كان عنده مثلا بقر واذا ان تجد هذه البقر باع الاولاد
نحو ذلك استفاد من اولاده وباعها او عنده افكار باعها او عنده حليب يبيع الحليب نقول الزكاة فيما يتعلق الثمن الحليب ونحو ذلك المؤلف رحمه الله تعالى فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت
بدأ المؤلف رحمه الله في بيان مقادير زكاة الابل فيقول المؤلف رحمه الله يجب في خمس وعشرين بنت وهذا بالاجماع بالاجماع انه اذا بلغت خمسا وعشرين فانه يجب فيها بنت المخاض. وقد جاء في حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه. فاذا بلغت
وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض الانثى. اخرجه البخاري في صحيحه قال بنت مخاض بنت المخاض هذه تم لها سنة
وسميت بهذا الاسم سميت بهذا الاسم لان الغالب ان امها ان امها حملت الان الغالب ان الام حمل وليس بشرط هذا لكن الغالب ان الامة حملت قال رحمه الله وفيما دونها في كل خمس شاة
وعلى هذا اقل نصاب الابل  اربع ليس فيها شيء خمس فيها شاة ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغه عشرا فاذا بلغت عشرا فبها شاتان ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمس عشرة
فاذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث سير ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين فاذا بلغت عشرين ففيها اربع سنين وما بين ما بين الفريضتين هذا ليس فيه زكاة
ويسمى عند العلماء رحمهم الله باي شيء في الوقف جميع العلماء رحمهم الله الوقف والوقف هذا من خصائص بهيمة الانعام عندنا الوقف هذا من خصائص بهيمة الانعام كذلك ايضا الخلطة لان الخلطة كما سيأتينا من خصائص بهيمة الانعام. الجبران هذا من خصائص الابل
الجبران هذا من خصائص الابل. وسيأتي ان شاء الله الكلام على هذه المسائل المهم الوقف هذا ليس فيه زكاة وهذا من خصائص بهيمة الان واكثر وقت في الغنم كما سيأتينا يعني مئة وثمان وتسعين شاب هذا ليس فيه زكاة هذا اكبر وقف
الانعام وسيأتينا ان شاء الله في الغد المهم انه ليس فيها شيء. يقول لك المؤلف وفي كل خمس  يعني الخمس فيها شاة عشر شاتان خمسة عشرة عشرون الى ان تبلغ خمسا وعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها
بنت مقام طيب والخمس طيب لو اخرج بعيرا هل يجزئ او لا يجزئ هو قال الان انا ساخرج بعيرا هل يجزئ اخراج البعير او لا يجزئ اخراج البعير المؤلف رحمه الله
المشهور من المذهب مالك ما يجزي لا بد ان يخرج شاة قال انه اريد ان اخرج بعير اعلى من ذلك  وعند ابي حنيفة والشافعي انه يجزي وهذا هو الصواب هذا هو الصواب انه يجزي لو اخرج
خمس ابخرج بعير عند ابي حنيفة والشافعي ان هذا مدبر وهذا القول هو الصواب ويدل له حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي اخرج  اعلى مما وجب عليك. طيب لو اراد ان يخرج بقرة قال اريد ان اخرج بقرة
هل يجزئ ولا يجزئ؟ نقول لا يجزئ لانه خلاف الجنس لو قال نريد ان نخرج بقرة لا يوجد لو اراد ان يخرج مثل شاتين ويجب عليه شاة اراد ان يخرج نصف شاتين يملك نصف هذه الشاة
ويملك نصف هذه الشاب ورد ان يعطيهما الفقير هل يصح ذلك ولا يصح. المذهب انه لا يجوز لو اراد ان يخرج نصف شاتين المذهب انه لا ينصح والرأي الثاني ان هذا الصحيح قال به بعض الحنابلة يقولون بان هذا جائز ولا بأس به نعم لا بأس به والصواب انه في مثل هذه المسألة
انه يرجع الى الحاجة اذا كان الفقير يتضرر بذلك اذا اخرج نصف شاتين فقير يتضرر بذلك يقول بانه لا يجزئ. اما اذا كان فقير لا يتضرر نقول بانه يجزي قال مؤلف
وفي ست وثلاثون بنت لبود اذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون وبنت اللبون هذه ما تم لها سنتان. وسميت بذلك لان الغالب ان امها وظعت وهي ترضع الان فسميت بنت لبول يعني بنت مرضعة ذات لبن
الغالب ان امها ولدت وانها ترضع الان وهذا ليس شرطا قال رحمه الله وفي ست واربعين   اذا بلغت ستا واربعين يعني ليس فيها شيء يعني ست وثلاثون بنت لبوب سبع وثلاثون بنت لبوم اربعون بنت لبون خمس واربعون بنت لبون الى ان تبلغ
ستا واربعين. فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة. والحقة هذه ما تم لها ثلاث سنوات. وسميت بذلك قيل لانها استحقت ان يطرقها الفحل وقيل لانها استحقت ان تحمل عليها الاحمال والاتقان
قال رحمه الله وفي احدى وستين جذعة  احدى وستين سنة ايضا كما قلنا خمسون فيها ماذا   خمسون فيها حطة الخمس والخمسون فيها ماذا؟ حق ما تغير الفريضة ستون فيها حقة
اذا بلغت احدى وستين  جدع والجذعة هي ما تم لها اربع سنين وسميت بذلك لانها سجدة يعني اسقطت  اسقطت نيتها قال وفي ست وسبعين بنتا لبول في ايه؟ ست وسبعين بنتانبو
وعلى هذا سبعون فيها ماذا  خمس وسبعون فيها جدل اذا بلغت ستا وسبعين تغيرت الفريضة فيها قال وفي احدى وتسعين حطتان  احدى وستين احدى وتسعين فيها خطتان ثمانون فيها انت له
خمس وثمانون بنت لبوه تسعون فيها بنت لم احدى وتسعون يقول المعلم فيها حفظتان طيب نستمر فيها خطتان الى ان تبلغ مئة وعشرين. فاذا بلغت مئة اذا زادت عن مئة وعشرين
استوت الفريضة في كل اربعين بنت لبود وفي كل خمسين حرفة قال المؤلف فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة بنات مية وعشرين كم فيها؟ مئة وعشرون كم فيها   كما قال المؤلف في احدى وتسعين
الى ان تصل الى مائة وواحد وعشرين فاذا وصلت مئة وواحد وعشرين وفيها ثلاث بيانات يعني في كل اربعين اذا بلغت مئة وواحد وعشرين فما فوق في كل اربعين  وفي كل خمسين
في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة وانا هذا مئة وواحد وعشرين كم فيها   طيب مئة وثلاثون مائة وثلاثون كم فيها مية وثلاثون بنت لبود وحقة بثمانين وحقة
خمسين  العلماء رحمهم الله يقولون اذا قدرت وبقي معك عشر فاكثر فاعلم ان التفسير خطأ اذا بقي اقل من عشر التقدير صحيح طيب مئة واربعون كم فيها حقتان ها بمئة
وبنسابون باربعين مئة وخمسون ثلاث حقاب مية وستون اربع بنات صح؟ اربع بنات لابوه مئة وسبعون ايوة حقة وثلاث بنات لبول  مية وثمانون خطتان وبنتا لبول حطتان بمئة بثمانين مئة وتسعون
ثلاث حقق وبنت لمون ثلاث حقاق بمئة وخمسين وبين صابون باربعين  تستوي الفريضة مئتان اربع حقق او خمس بنات نابوت اربع حقق او خمس بنات له هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم رحمه الله
خلافا لابي حنيفة ابو حنيفة يقول اذا بلغت اذا زادت على مئة وعشرين ترجع الفريظة ترجع الفريق عندك مئة وعشرين فيها حقت مئة وعشرين فيها يقول ترجع الفريضة في كل خمس من الابل شاة
مئة وخمسة وعشرين عنده كم قصتان وشاة مية وثلاثون دقتان وشاتان وهكذا  ابو حنيفة رحمه الله تعالى هذا ضعيف هذا الذي الكلام هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ورد في صحيح البخاري في كتاب ابي بكر الذي كتبه لانس وفيه هذه فريضة رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال المؤلف فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة واحدة فثلاث بنات لمون  عام ثلاث سنوات ودليل الحنفية كما ذكرنا حديث عمرو بن حزم رحمه الله تعالى رواه ابو داوود في مراشيله وهو مرسل ايه نعم
قال ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قال ويجب في ثلاثين من البقر يجب في ثلاثين من البقر  او تبيعه البقر يجب فيها الزكاة بالاجماع ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه
في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا افقد له يوم القيامة بقاع القرقر ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم
لا يؤدي حقها الا اقعد له يوم القيامة ايقاع قرقر خطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها الى اخره اقل نصاب البقر ثلاثون وهذا بالاجماع بالاجماع يعني عشرون من البقرة هذا ليس فيه شيء. تسع وعشرون هذا ليس فيه شيء
فاذا بلغ الثلاثين  وجبت فيها الزكاة المؤلف رحمه الله تعالى سبيل او تبيعة او تبيعة الثلاثون  او تبيع وما تم له سنة ما تم له  ويد لذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه
حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين  من كل ثلاثين سبيعا او تبيعة وهذا اخرجه ابو داوود في سننه واسناده صحيح
المؤلف وفي اربعين مسنة ثم بعد ذلك لا شيء لا شيء فيه حتى تبلغ اربعين فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة يعني ثنية وهي التي تم لها  من تم لها سنتان
وثم قال ثم ثم في كل ثلاثين تبييع وفي كل اربعين مصلا بعد ذلك يستقر الفريضة يستقر الفريضة البقر اقل النصاب ثلاثين. اقل النصاب ثلاثون فيه تبيح او تبيعه ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ اربعين
فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة. ما تم لها سنتان ثم بعد ذلك تستقر الفريظة في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة وعلى هذا خمسون كم فيها خمسون
ستون فيها او تبعتان او تبيع وتبيع سبعون  او تبيعة مع مسن ثمانون مسنتان تسعون ثلاثة اتبعة او ثلاثة مبيعات او تبيعان وتبيعان الى اخره   المئة كم فيها تبعان ومسنة صح
المسنة في اربعين وتبيعان او تبعتان او تبيعهما تبيعة بستين وعلى هذا نعم على هذا فقس ثم قال المؤلف رحمه الله ويجزئ الذكر هنا وابن لابون مكان بنتي مخاطر الاصل
في البهيمة ان تخرج انثى هذا الاصل يعني لو اجتمع عندك في النصاب ذكور واناث تخرج انثى على قدر الملك تخرج انثى على قدر المعنيين اذا اجتمع صغار وكبار اخرج كبيرة على قدر المالين
اذا اجتمع الصحاح ومع عباد صحيحة على قدر المالين فلو كان لو كانت البهائم فيها صغار فيها كبار وفيها الصحيحات فيها معيبات وفيها ذكور  يجب ان تخرج انثى كبيرة صحيحة
على قدر المرئ يعني بالنسبة  تخرج انثى كبيرة صغيرة انثى كبيرة صحيحة على قدر ما سيأتي ان شاء الله نذكر الطريقة ان شاء الله في ذلك الاصل المهم نبين ان الاصل هو اخراج الانثى
لكن يجوز اخراج الذكر في زكاة بهيمة الانعام في اربعة مواطن الذكر في زكاة البهيمة الان في اربعة مواضع الموضع الاول الموضع الاول في زكاة البقر في زكاة البقر اذا كان عنده ثلاثون
فانه يجزئه او تبيعة اذا كان عنده ثلاثون فانه يجزئ تبيع او تبيع هنا في زكاة البقر لورود النفط بذلك. نعم الموضع الثاني اذا كان النصاب كله ذكورا ولو كان عنده اربعون كيسا
فانه يخرج من هذه التيوس الموضع الثالث اذا وجبت عليه بنت مخاطر ولم يجد  فانه لا بأس ان يرقى ويعطي ذكرا وجبت عليه يخرج ابن او يخرج حقا او يخرج جذعا
لا بأس ان يخرج ابن لبول او ان يخرج حقا او ان يخرج الموضع الرابع الموضع الرابع اذا شاء المصدق يعني السائل يعني اذا اختار الساعي ان يخرج ان ان يأخذ
ذكرا فله ذلك اذا كان رأى المصلحة المصلحة ان يخرج ذكرا فنقول لا بأس ان يخرج الزكاة ان يأكل الذكر وفي هذه هذه اربعة مواضع فيها اخراج الذكر ما عدا ذلك
الاصل اخراج  المؤلف رحمه الله ويجزئ الذكر هنا وابن لبون ما كان بنتي مخاض واذا كان النصاب كله ذكورا. نعم المؤلف رحمه الله اصل ويجب في اربعين من الغنم  نعم يجب في اربعين من الغنم
وفي مئة وعشرين  الغنم تجب فيها الزكاة بالاجماع. على ذلك السنة والاجماع اما السنة حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه وفيه وفيه صدقة الغنم في سئمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة
الى عشرين ومئة فاذا زادت فيها شاتان فاذا زادت واحدة  الى مئتين فاذا جاءت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة فاذا زادت في كل مئة شاة حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري
في صدقة الغنم في كل اربعين في كل اربعين في سائمتها شاة كما ذكر المؤلف رحمه الله يجب في اربعين من الغنم  ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ
مئة وعشرين فاذا بلغت مئة وعشرين وزادت ففيها شاتان يعني مئة وعشرون فيها واحدة فاذا زادت على مئة وعشرين وجب فيها شاة وعلى هذا ثمانون من الغنم فيها واحد  فيها شاة واحدة
مئة وعشرون فيها شاة واحدة اذا زادت عن مئة وعشرين فيها شاتان كما جاء في حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال وفي مئة واحدى وعشرين  وفي مئتين وواحدة ثلاث شيئات
يعني مئة وخمسون كم فيها  مئتان   مئتان مئتان وواحدة فيها ثلاث جهات مئتان وواحدة فيها ثلاث شياه طيب مئتان وخمسون كم فيها  مئتان وخمسون فيها ثلاث سيئات ثلاث مئة  ثلاث مئة وخمسون
جلسنا مائة وتسعون  ثلاث مئة وتسعة وتسعون ثلاث مئة هذا اكبر وقت  يعني من مئتين وواحدة الى اربع مئة هذا كله ليس فيه شيء من مئتين وواحد الى اربع مئة وثمانية وتسعين شاب هذه ليس فيها زكاة
وعلى هذا ثلاث مئة وتسعة وتسعون فيها ثلاث سيئات سنة واحدة فيها ثلاثين وتسعة وتسعون فيها ثلاث شيئ من مئتين وواحدة الى اربع مئة هذا الوقف كله لا زكاة فيه وهذا اكبر وقت
في بهيمة الانعام فاذا بلغت اربع مئة ها فيها اربع اشياء ثم بعد ذلك تستقر الفريظة في كل مئة شاة اربع مئة فيها اربع شياه  ثلاث مئة كما تقدم فيها ثلاث ايام
وخمس خمس وست مئة ست شياه وهكذا المؤلف رحمه الله وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مئة  ثم في كل مئة شاة قال رحمه الله تعالى والخلطة المالين كالواحد
الخلطة تسير الملايين كالواحد هل الخلطة من خصائص بهيمة الانعام او نقول بان الخلطة ليست من خصائص بهيمة الانعام هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى قبل ذلك
نتكلم عن السلطة في بهيمة الان نقول السلطة في بهيمة الانعام ينقسم الى قسمين ينقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول  اشتراك وشيوع سلطة اشتراك وشيوع وهذه لا اشكال فيها
ان المال واحد مثال ذلك زيد وعمرو اشتريا اربعين شاة وجعلاها ترعى المباح  زيد وعمرو ورثا من ابيهما وهب لهما اربعون شاة او خمس من الابل وجعلها ترعى المباح هذي نسميها ماذا
ماذا سلطة اشتراك وشيوع بمعنى ان نصيب كل واحد منهما ليس متميزا عن الاخر كل منهما يشترك في هذه الشام وفي هذه الابل فنصيب كل نصيب كل واحد منهما ليس مختلف عن الاخر
ليس منفصلا متميزا عن الاخر هذه خطبة ماذا  اشتراك وشيوع فهذه المال فيها واحد يكتسب فيها الزكاة القسم الثالث القسم الثاني سلطة اوصاف   اوصاف وجوار بمعنى ان نصيب كل واحد منهما متميز
لكن اشتركت هذه البهيمة في بعض الاوصاف يقول خذ نصيب كل واحد متميز لكن اشتركت في بعض الاوصاف فزيد له هذه الغنم وعمر له هذه الغنم معروف نصيب زيد معروف نصيب عمرو
ثم اختلطت واشتركت في بعظ الاوصاف كما سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بالمسرح والمرأة والمحلب الى اخره اشتركت في بعظ الاوصاف هذي نسميها ماذا؟ خلطة ماذا  يعني ان نصيب كل واحد منهما
تميز عن نصيب الاخر لكن اشتركت هذه الشائمة في بعض  فهل تجب الزكاة في خلطة الاوصاف يعني الكلام في قلة الاوصاف اما خطبة الاعيان والاشتراك والشيوع ها فهذه واجبة لكن بقينا في خلطة الاوصاف
هل تجب الزكاة في خلطة الاوصاف والجوار؟ او نقول بان الزكاة لا تجب فيها. يعني هل الخلطة مؤثرة الخلطة هل هي مؤثرة اسقاطا وتخفيفا او انها ليست مؤثرة ولا اثر لها
العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الاول ان الخلطة مؤثرة. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله. فهي تؤثر الايجاز والاسقاط والرأي الثاني رأي ابي خليفة ان الخلطة غير مؤثرة. لا تؤثر
ليست مؤثرة فمثلا مثال تأثيرها حجابا   له عشرون من الغنم وعمر له عشرون ثم اختلطت قولا كاملا هذا له عشرون وهذا له عشرون واختلطت حولا كاملا تجب الزكاة ولا تجب الزكاة
نقول بان الزكاة تجب الزكاة تجب هنا اثرت الخلطة الايجابية لو كانت زيد منفصلة عشر ما فيها زكاة وعمرو لو كانت سئمته منفصلة ما واجب فيها الزكاة لكن لما اختلطتا اصبحتا كالمال الواحد
ويقول وجبت الزكاة ايضا كما انها تفيد الاسقاء الايجاب تفيد التخطيط فزيد له اربعون وعمرو له اربعون وبكر له اربعون واختلطت لم يجب عليهم    كل واحد عليه لو انها لم تختلط
لم يجب عليهم يجب عليهم ثلاث شياب لو لم تختلف وجب عليهم ثلاث فما دام ان اختلطت الان وجب عليهم شيء. هنا افادت ماذا؟ التخفيف والاسقاط رأي الجمهور اهل العلم رحمهم الله
ان الخلطة مؤثرة وانها تفيد التغرير والايجاب والتخفيف  ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين
فانهما يتراجعان بينهما في السوية لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مختلط الصدقة هذا يدعو ان السلطة مؤثرة وان الاجتماع والتفريق مؤثر وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهم بالتوبة. وش معنى ذلك
يعني انا لي اربعون وهذا له اربعون ما معنى مجتمعنا اصبحنا الان مئة وعشرين. وجبت شاة واحدة جاء الساعي واخذ من نصيبي  ارجع على صاحب الاربعين الثانية ثلث وارجع على صحن الاربعين
الاولى وما كان من خيطين فانهما يتراجعان بينهما  هذا المشهور من المذهب وهو رأي جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى والرأي الثاني الرأي الثاني رأي الحنفية ان الخلطة ليست مؤثرة الحنفية هم اضيق الناس بالخلطة
واوسع الناس في الخلطة هم الشافعية لان الشافعية يرون ان السلطة مؤثرة حتى في غير التائبة يرون انها مؤثرة في النقدين يرون انها مؤثرة في غير السائدة ما يحصرونها لا يحصرونها في الدائمة
الحنفية لا يرون ان الخلطة مؤثرة ويحملون هذا الحديث على خلطة ماذا القسم الاول خطبة الشيوع نعم يحملون على سلطة والاصل عدم التحفيظ التأثير والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى
طيب قلنا الخلطة المؤثرة خلطة الاوصاف ما هي الاوصاف المعتبرة؟ نعم ما هي الاوصاف المعتبرة لكي تكون الخلطة مؤثرة. نعم ما هي الاوصاف المعتبرة لكي تكون هذا موضع خلاف بين الائمة الثلاثة الذين يرون ان الخلطة مؤثرة
المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انها لابد ان تشترك نعم لابد ان تشترك في خمسة امور المراح والمرأة والمسرح والفحل والمحلب لابد ان تشترك في هذه الامور الخمسة
الاول المراح وهو المبيت والمأوى المبيت والمأوى والمسرح ثاني المسرح وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب الى المرأة والثالث المرأة ثالث المحلب الثالث المحلب والرابع المرأة والخامس الفحل بحيث لا يختص
الفحل بفرق هذه السائلة دون هذه السائلة لا بد ان تشترك في هذه الامور الخمسة وعند الامام مالك رحمه الله تعالى انها لابد ان تشترك في ثلاثة من خمسة المراهق
والمسرح والمشرب والفحل والراعي المراح والمسرح والمشرب والفحل والراعي والشافعية يقولون لابد ان تشترك في سبعة اشياء في سبعة اشياء الشافعية لابد ان تشترك في سبعة اشياء المرأة والمسرح والمراح
والفحل والمحلب والراعي  لابد من سبعة اشياء المراح والمرأة المسرح والفحل والمحلب والمشرب والراعي الصواب في ذلك والصواب في ذلك ما ذهب اليه صاحب الفروع صاحب مفلح صاحب الفروع وانه يعمل
العرف يعمل بالعرف فما دل عليه العرف يعمل بالعرف من هذه الصفات لان هذه الصفات ما ورد فيها دليل ونص على ان هذه مختلطة فان نقول بان الخلطة مؤثرة والصواب في ذلك اننا نعمل

