يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفع بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين امين  ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف وست مئة رطل عراقي. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها  وقت وجوب الزكاة ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط او يأخذه بحصاده
من المباح كالبطم والزعبل وبذر قطونا  فان تفاوتا فباكثرهما وجبت ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت على مستأجر الارض واذا اخذ من ملكه او موته من العسل مئة مئة وستين رطلا عراقيا
باب زكاة يجب منهما ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. وتضم قيمة العروض الى كل منهما. ويباح وحلية المنطقة ونحوه كانف ونحوه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت ولو كثر ولا زكاة
وان اعد للقراء والنفقة او كان محرما  اه سلف لنا في الدرس الماظي ما يتعلق بزكاة بهيمة الانعام. وذكرنا ان بهيمة في مثل عن عام يشترط لوجوب الزكاة فيها شروط خاصة غير الشروط العامة وان هذه
شروط الخاصة الشرط الاول ان تكون السائمة الحول او كل الحول. والشرط يعني ان تكون للذر والنسر لا للعمل وعلى هذا اذا كانت عاملة او كانت معلوفة فانه لا تجب فيها الزكاة. هذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا لما ذهب اليه الامام مالك
رحمه الله تعالى وايضا تقدم لنا ما يتعلق بانصبة الابل والبقر والغنم وذكرنا ان اقل نصاب للابل هو خمس. وان فيه ثم بعد ذلك في العشر شاتان في الخمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين
اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مقار. وفي ست وثلاثون بنت لبون الى اخره ثم تكلمنا ايضا عن زكاة البقر. وان اقل نصاب زكاة البقر هو ثلاثون وان الثلاثين فيه تبيع او تبيعة. ثم بعد ذلك لا شيء فيه. حتى تبلغ اربعين
فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة. ثم بلغت تستقر الفريضة كما تقدم. وان اقل نصاب الغنم اربعون وان الاربعين فيها شاة. وانه لا شيء فيها حتى تزيد على عشرين ومئة. فاذا بلغت احدى وعشرين ومئة
ففيها شاشات. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ مئتين وواحدة. فاذا بلغت مئتين وواحدة ففيها ثلاث شيعة ثم بعد ذلك في كل مئة شاة  تكلمنا ايضا عن اجزاء الذكر وان الاصل انها تخرج الانثى. وان الذكر يجزئ في اربعة مواطن. وذكرنا
ايضا ان من خصائص زكاة البهيمة ما يتعلق بالوقف. وان الوقف ما انه لا زكاة فيه. والوقف هو ما بين الفريضة فهذا لا زكاة فيه وهذا من خصائص بهيمة الانعام
كذلك ايضا تكلمنا عن خلطة بقي علينا شيء من مسائلي فيها وان الخلطة هل هي من خصائص بهيمة الانعام؟ او ان ليست من خصائص بهيمة الانعام وان جمهور اهل العلم يرون ان الخلطة مؤثرة في
الشائمة فقط خلافا للشافعي رحمه الله فانه يرى ان الخلطة ليست خاصة بالسائلة بل في الشائم وفي غيرها تؤثر في السائمة وفي غيرها. تكلمنا على هذه المسألة آآ بقينا في مسألة او في مسألة بقي عندنا مسألتان تتعلقان بزكاة بهيمة الان المسألة الاولى
ما يتعلق شروط الخلطة. نحن تكلمنا عن الخلطة وذكرنا ان الخلطة في السائمة ينقسم الى قسمين القسم الاول خلطة اعيان وشيوع واشتراك وهذه لا شك انها ان المالين مال واحد. والقسم الثاني خلطة اوصاف وجوار. وان خلطة
الاوصاف هي موضع الخلاف بين العلماء رحمهم الله. هل هي مؤثرة؟ هل تؤثر في الزكاة؟ ايجابا وتغليظا واسقاطا حديثا للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول انها مؤثرة. وهذا قول جمهور اهل العلم
ودليلهم كما سلف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوي. وقلنا بان رأي الحنفية ان الخلطة
ليست مؤثرة. وذكرنا دليله وان الصواب في هذه المسألة ان الخلطة مؤثرة طيب  الخلطة لكي تكون مؤثرة يشترط لها شروط. اما الخلطة لكي تكون مؤثرة الان يشترط لها شروط الشرط الاول ان تكون في الماشية في بهيمة الانعام. وعلى هذا هل تؤثر الخلطة
في غير بهيمة الانعام او نقول بان الخلطة لا تؤثر الا في بهيمة الانعام يعني لو اختلطت لو اختلطت في النقود فيما بينها اقترضت عروض التجارة فيما بينه هل هي مؤثرة؟ او ليست مؤثرة؟ نعم للعلماء رحمه الله في ذلك
رأيان الرأي الاول انها ليست مؤثرة. وان الخلطة خاصة بالبهيمة فقط والرايت يعني الراي الثاني وهو رأي الشافعي رحمه الله انها مؤثرة. نعم انها مؤثرة. والجمهور يستدلون على ذلك بان
الدليل ان ما ورد في السائم فقط وما عدا ذلك نعم ما عدا ذلك فانه لم يرد فيه دليل الشافعي رحمهم الله تعالى يقولون المقصود من الخلطة الاتفاق الارتفاع واذا كان المقصود هو الاتفاق فان الاتفاق كما يكون في الخلطة يكون في السائم يكون في غيرها. المقصود هو الاتفاق والارتفاق
كما يقول السائلة ايضا يكون في غيرها والصواب في ذلك انه يقتصر على مورد النص الشرط الثاني ان يكون مجموع الخليطين لصابر. الشرط الثاني ان يكون مجموع الخليطين نصابا وعلى هذا اذا كان الخليطان اقل من نصاب كما لو اختلطا في الغنم هذا يملك خمس عشرة وهذا يملك
عشرة هذه ثلاثون. اقل نصاب الغنم اربعون. لم تبلغ النصاب. هذه لا اتى للقبة الشرط الثاني ان تكون الخلطة جميع العالم الشرط الثالث ان تكون الخلطة جميع العام. الشرط الرابع ان يكون من اهل الزكاة
الشرط الرابع ان يكون الخريطان من اهل وجوب الزكاة. الشرط الخامس والاخير ان لا يقصد من الخلطة الفرار من الزكاة. نقول اه الا يقصد بالخلطة الا يقصد منها او بها الفرار من الزكاة
طيب بقينا ايضا في مسألة وهي ما يتعلق بالجبران. والجبران من خصائص زكاة الابل من خصائص السائلة زكاة الابل وما المراد بالجبران؟ المراد بالجبران ان يجب على رد المال سن ولا يجد هذا السن
فينزل الى السن الذي اقل منه ويدفع الجبران او يرتفع الى السن الذي اعلى منه ويأخذ الجبران مثال ذلك مثال ذلك رجل وجبت عليه بنت له عنده اربعون ناقة. اربعون الناقة هذه فيها ماذا؟ فيها بنت لبون
طيب اعطنا اعطنا من تلبوت. قال ما عندي بنت لابوت لكن عندي بنت يقول ادفع بنت مخاف وادفع معها ماذا؟ الجبران ما هو الجبران؟ الجبران او عشرون درهما شاتان او عشرون درهما
ادفع بنت وادفع معها الجبران كم الجبران؟ الجبران قدرها لمسلم. بشاتين او عشرين درهما طيب لو كان بالعكس ليس عنده بنت مقام وليس عنده بنت ابو فلان. واجب عليه مثل ابوه
لكن عنده اعلى من ملك اللبون. وهي خطة. نقول ادفع الحقة وخذ الجبران. ادفع الحطة وخذ الجبران فيأكل من المصدر شافعين او يأخذ عشرين درهما او شاة وعشرة دراهم. هذا هو الجبران لكن يبقى
عندنا اشكال يبقى عندنا اشكال وهو ان الشيعة الان قلت والفضة الان رخيصة. يعني عشرة دراهم يعني الدرهم تقدير وتقريبا غرامين وغرام الفظة بكم اليوم؟ باقل من ريال. غرام الفظة اليوم اقل من ريال
عشرة دراهم هو شاتان او عشرون درهما. عشرون الدرهم اذا ضربنا عشرين كم يساوي؟ اربعين غرام. تقريبا اربعين ريال والشياه اليوم الشاة الواحدة يمكن حول الف ريال الف ريال يقول هذا التقدير تقدير شاتان او عشرون درهما نقول هذا التقدير في زمن النبي صلى الله
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشاة تساوي عشرة دراهم اما الان فاختلف الوضع مختلف الوضع وعلى هذا لو قال لو قال رب المال انا بدفع انا بدفع جبران ابنزل هو عليه مثل ابوه وقال بنزل بنت مخاض وبدفع الجبران
محمد جبران قلبت بعشرين درهم. انتم تقولون شاتان او عشرون درهما كما جاء في الحديث هل يقبل منه المتصدق هذا ولا ما يقبل؟ يقول ما يقبل لماذا؟ لان عشرين درهم كانت مقدرة في الزمن السابق لما كانت
الشاة تساوي عشرة دراهم الان نقول عشرون الدرهم هذه ليست على سبيل التعيين. وانما هي على سبيل ماذا؟ التقويم. ليست الى سبيل التأييد وانما هي على سبيل التقويم. وعلى هذا نقول اما ان تدفع عشرين درهما
او تدفع قيمة نعم تتبع شتايف او تدفع قيمة شاتين لان التقدير بعشرين درهما كما جاء في الحديث انما هو على سبيل ماذا؟ ها التقويم ليس على سبيل التأييد. لان الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تساوي عشرة دراهم
هذا هو الصواب في هذه المسألة. فنقول هذا على سبيل التقويم وليس على سبيل التعيين بالنسبة الدراهم  وعلى هذا نقول اما ان تتبع الشهادتين واما ان تأخذ آآ واما ان تتبع قيمة شاكين واما ان تأتي
واجب عليك تشتري الواجب عليك الواجب عليك هو بنت مخاض استر لنا بنت مختار آآ بنت لمون اشتر لنا بنت لبون المؤلف رحمه الله تعالى ايضا بقي مسألة اخرى تتعلق
بزكاة سائمة بهيمة الانعام. وهي اذا كانت سئمة الرجل متفرقة هل تظم في ايجاد الزكاة؟ او نقول بانها لا تظم في جانب الزكاة. ولنفرض ان رجلا له عشرون شاب في مكة
وله عشرون شاب في المدينة الان هذه الشيا متفرقة. لو كانت هذه الشير في مكة او في المدينة واجبت عليه الزكاة شاة لكن هل نظم ما في مكة وما في المدينة ما دام ان المالك لها واحد ونوجب الزكاة او
نقول بان الزكاة هنا لا تجب ما دام انها متفرقة المشهور من المذهب المشهور يقولون اذا تفرقت السائمة فوق مسافة قصر فلكل محل من حكمك اذا تفرقت فوق مسافة قصر فلكل محل حكم. وهذا يفيد التقليد ويفيد التخفيف
يفيد التقليد يفيد التقدير مثلا لو لو كان له عشرون في مكة وعشرون في المدينة وش يفيد هذا  التخفيف ما تجب عليه زكاة العشرين التي في المدينة اقل من النصاب ما هي الا بالزكاة
والعشاء اللي في مكة ما هي فيها زكاة اقل من نسب لكل حكمه طيب مثال اخر لو كان له اربعون في مكة واربعون في المدينة ها تفيد ماذا؟ التقليط يجب عليك اللسان نقول يجب عليه شاتان
شاة في الاربعين التي في مكة وشاة في الاربعين التي في المدينة. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب اليه اكثر اهل العلم. وان ما دام انه يملكها واحد لا نفرد كل محارم الحكم بل نجمع الشافعي
كأنهم من نجمع السائمتين. كانهما في مكان واحد هذا الصواب. يقول نجمع السائمتين كأن في مكان واحد. وعلى هذا اذا كان له عشرون في مكة. وعشرون في المدينة ها ماذا نقول
شاة واحد اذا كان له اربعون في مكة واربعون في المدينة ها؟ واحد هذا الصواب وهذا ما عليه اكثر اهل العلم خلافا لما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله قال رحمه الله فصل قال باب باب زكاة الحبوب والثمار
زكاة الحبوب والثمار الحبوب جمع حب والحب ما يؤخذ من الزرع والثمار جمع ثمرة وهي ما يجنى من الاشجار ثمار جنب ثمرة وهي ما يجنى من الاشجار الحبوب والثمار الاصل في زكاتها القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل
يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما اخرجنا لكم من الارض. وايضا قول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده واما السنة فحيث بسعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. ليس فيما دونه خمسة اوسق صدقة. والاجماع قائم قال المؤلف رحمه الله تجب الزكاة تجب في الحبوب كلها يقول المؤلف رحمه الله تجب تجب في الحبوب كلها
يجب في كل الحبوب سواء كان الحب مقتاتا او غير مقتات وكان يقتات الحب مثل حب البر والرز والذرة والعدس غير ذلك من الحبوب والمؤلف رحمه الله ذكر او كان الحظ لا يقتات
مثل الرشاد الحب الرشاد ستجب الزكاة في الحبوب كلها يقول لك المؤلف سواء كان مما يقتات او كان لا يقتات طيب قال وفي كل ثمر يكال ويدخر. نعم. قال لك
يكال ويدخر في كل ثمر لابد الثمر من وصفين الوصف الاول كيد والوصف الثاني الادخار هذا المذهب. طيب لماذا قال الكعيب استدلوا على ذلك بخيف ابن سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة
ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوصف هذا من معير الكيد ويدخر لان الذي لا يدخر لا تكتمل به النعمة الذي لا يدخر هذا لا تكتمل به النعمة وسيأتينا ايضا ان الزكاة لا تجب في الفواكه ولا تجب في الخضروات
الى اخره فدل ذلك على انه لابد ماذا ابن عمنا في الدخان هذا المذهب خاص بانزل المذهب ما الذي تجب فيه يجب في الحبوب كلها سواء كان قوتا او غير قوتا
الثمار ما جمع وصفين. الوصف الاول ان يكون مكيلا والوصف الثاني ان يكون مدخرا ان يكون مكينا وان يكون مدخرا هذا الريس اول وهو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله
الرأي الثاني مالك والشافعية يقولون تجب الزكاة في الخارج من الارض اذا جمع وصفين. تجب الزكاة في الخارج من الارض اذا جمع وصفين هما الادخار والاقتياد ان يكون مدخرا وان يكون ماذا؟ مقتاتا
ان يكون مدخرا وان يكون مقتاتا فلا بد من الادخار لما تقدم ولابد ايضا ان يكون  وعلى هذا الذي لا يقتات ها هل تجب فيه الزكاة ولا تجب فيه الزكاة؟ نعم يقولون بان الزكاة لا تجب في نعم لا تجب الزكاة
الذي لا  الرأي الثالث نعم الرأي الثالث مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهو اوسع الاقوال في هذه المسألة حنفية هم اوسع الاقوال في هذه المسألة. قالوا تجب الزكاة في كل ما خرج من الارض
حتى الخضروات عندهم يوجبون فيها الزكاة وحتى الفواكه نعم يرون ان الزكاة تجب فيها تجب في اه كل الثمار في كل ثمر وكذلك ايضا يجب ان في كل حرف في كل ثمر كل ما خرج من ارض. حتى الخضروات عندهم وحتى الفواكه. وان
كانوا يستثنون يعني يستثنون الحشيش والحطب والقصب هذه يستثنونها لكن القاعدة عندهم ان كل ما خرج من الارض فانه تجب فيه الزكاة ويأخذون بعموم الاية. ومما اخرجنا لكم من الارض
الرأي الرابع والاخير وهو اضيق المذاهب. الرأي الرابع والاخير وهو اضيق الاقوال. طيب الثوري والحسن البصري وبن سيرين وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ان الزكاة لا تجب الا في اربعة اصناف فقط
الزكاة لا تجب الا في اربعة اصناف البر والشعير والتمر والزبيب. البر والشعير والتمر والزبيب لا تجب الزكاة الا في هذه الاصناف الاربعة ودليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل وابا موسى الى اليمن امرهما ان لا
الصدقة الا من هذه الاغصات الاربعة لما بعث معاذ بن جبل وابا موسى الى اليمن امرهما الا يأخذ الزكاة الا من الاصناف الاربعة. والحديث الوارد في هذا الحديث الوارد في هذا صححه الحاكم والبيهقي لكن
انه سمعته ضعيف نعم اسناده ضعيف حاكم صححه البيهقي لكن فيه ضعف الاقرب في ذلك والله اعلم الاقرب في ذلك والله اعلم ان يقال بان الزكاة تجب في كل حد كما يقول الحنابلة رحمهم الله تعالى
كذلك ايضا يجب في كل ثمر الزكاة تجب في كل الحبوب والثمار سواء كانت الثمار تدخر او اختاك او لا تقتات الحبوب تقتات او لا تقتات. نقول تجب في كل حب وثمر لكن نستثني من ذلك. ماذا؟ الفواكه والخضروات
الفواكه والخضروات نقول لا تجب فيها الزكاة هذا الصواب الخضروات والفواكه ما عهدوا يعني كانت تزرع في المدينة نعم تزرع في المدينة ومع ذلك نقول لم يعهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من الخضروات ويأخذها من الفواكه فيقول الحبوب تجب فيها
مقتات او غير مقتاتة كل الحبوب الثمار ايضا تجب فيها الزكاة فيها الزكاة اللهم لو قيدنا الثمار بكونها مدخرة لكي نخرج الفواكه والخضروات نخرج الفواكه والخضروات المؤلف رحمه الله تعالى
ولو لم تكن قوتا قال وفي كل ثمر يكال ويدخر وذكرنا دليلهم قال مس المؤلف قال كتمر وزبيب مثل التمر والزبيب ثمار هذه واللوز والفستق والبندق. نعم. اللوز والفستق والبندق. الى اخره. هذه كلها
فيها الزكاة ومثل ذلك ايضا الزيتون الى اخره نقول هذه كلها تجب فيها الزكاة  واما بالنسبة للحبوب واما بالنسبة للخضروات الفواكه والخضروات فهذه لا تجب فيها الزكاة وذكرنا ادعاء ذلك
انها كانت تزرع في المدينة ومع ذلك ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اه اه كان يأخذ الزكاة من الخضروات والفواكه الى اخره قال رحمه الله ويعتبر بلوغ نصاب قدره
ويعتبر يعني يجب يجب في زكاة الحبوب والثمار ان تبلغ النقاب مو هذا للاتفاق. نعم هذا بالاتفاق ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسط
النبي صلى الله عليه وسلم  والوصف يساوي ستين صاعا عندك خمسة اوسط كم تساوي   يساوي ثلاث مئة واختلف يعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم كم وزنه بالبر الجيد الرزين. كم وزنه بالبر الجيد الرزين
اختلف فيه العلماء رحمهم الله. فالرأي الاول ان وزنه بالبر الجيد الرزين الفين واربعين جرام وزنه بالبور الجيدة الرزين الفين واربعين دراما. وعلى هذا عندك ثلاث مئة ثلاث مئة صاد تظربها بالفين
واربعين جرام ها يخرج النصاب بالجرامات اقسموا على الف يخرج باي شيء؟ الكيلو واحد عندك ثلاث مئة الصاع الواحد يساوي بالجرامات الفين واربعين. الفين بالجرامات بالوزن لان هذا وشو الصاء هذا
معيار كان اول زين  والوسط هذا معيار كيف لكن العلماء حولوا معيار الكيل من معايير الوزن لماذا حول نعيرة وزيد الابطال هو قال لك المؤلف الف وست مئة فطر. الرطل هذا ليس من معايير الكيد. وانما هو من معايير الوزن. لماذا حولوا من
معايير الخير التي تحفظ هذه الاشياء تحفظ هذه نقلت من الكيل الى الوزن من اجل الحفظ. من اجل ان تحفظ لان الوزن يحفظ لك اما ما ادري كم صار. صح حنا نسلم ما ندري
وش وزن؟ وش قدره لكن الوزن محفوظ. واضح؟ نقلوه من الكيل من الوزن من اجل الحفظ. من اجل الحفظ ولهذا نقول ان عندنا اصوات كم صحن النبي وسلم؟ موضع خلاف
موجود عندنا الان ولا المد ما هو بموجود قدره العلماء رحمهم الله بالوزن واختلفوا في تقديره كل ذلك من اجل ان تحفظ هذه الاشياء عندك الان الصاع يساوي كم؟ القول الاول انه يساوي يساوي الفين
واربعين جرام اضرب ثلاث مئة بالفين واربعين ثم اقسمها على يخرج الناتج كم ست مئة واثنعش كيلو ستين واثنعش كيلو قدر النصار ست مئة واثنعش كيلو بالبرة الجيد الرزين والقول الثاني ان
النبي صلى الله عليه وسلم يساوي الفين ومئتين واربعين. يعني يساوي الفين ومئتين واربعين جرام اضرب الفين واربعين الفين ومئتين واربعين جرام اضربه بثلاث مئة ثم اقسموا على الف لكي يخرج
اضربه بثلاث مئة ها ثم اقسمه على الف يخرج باي شيء؟ الكيلو واحد. نعم يخرج بل كيلوات. نعم المؤلف رحمه الله الف وستمائة رقد عراقي نعم نقله المؤلف رحمه الله. نقل النصاب من الكيل الورد في السنة الى الوزن من اجل حفظ
فالنصاب الف وست مئة رطل ايراني. الرطل العراقي الف وست مئة رطل. الرطل العراقي تقدم لنا في باب المياه. يساوي تسعين مثقال المثقال كم يساوي بالجرامات؟ ها موضع خلاف موضع خلاف
المثقال يسبب الجرامات ثلاثة اربع ربع وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اربع  والرأي الثاني انه يساوي ثلاث ونصف يساوي ثلاثة ونص والرأي الثالث انه يساوي ثلاثة اشهر
الان انت اذا اردت انك تعرف كم بالكيلوات؟ عندك الف وست مئة رطل حول الرطل كم يساوي بالمثقال؟ تسعين اضرب الف وست مئة تسعين خرجت باي شيء المثاقيل خرجت في المثاقيل
المثاقيل حول الاجرامات المثقال واحد كم يساوي جرامات؟ ها؟ اربع وربع هذا الراجح زيارة الشيخ محمد رحمه الله شيخ الاسلام اربع وربع واختار اختيار الشيخ محمد لكن انا حسبته وجدت كلام شيخ الاسلام يوافق انه اربعة وربع
اربع وربع اضرب المثاقيل خرجت عندي تضربها بكم؟ باربعة وربع ثم اقسمه على الف يخرج كم؟ في متناوله عندك الف ستمية طفل اضرب بقى هذه الارقام تسعين تخرج بالمثاقيل اضربها ضرب اوروبا تخرج بالجرامات اقسمها على الف تخرج باي شيء
واذا اردت الاخوة وعلى القول الثاني ليقول ان ان المثقال ثلاث ونصف الف وست مئة اضربه بتسعين تخرج بالمثاقيل. المثاقيل هذي اظربها ثلاث ونصف. ثم اقسمه على ماذا؟ ها   قال رحمه الله وتضم الثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل اللسان نعم ثمرة الان الواحد
بعضها الى بعض في تكميل النصار  فلو كان عندنا  او اشجار تحمل كل عام مرتين تحمل في العام مرتين نظم النساء مثلا في هذا  هذه الشجر انتجت مئة صالة والشجرة الاخرى ثم بعد ذلك ان تجد مرة ثانية مئتي صالة. لا بد
ايضا لو كان عندنا هذا الجانب من البر والجانب الثاني انتج تفضل ثمرة العام الواحد يقول لك المؤلف رحمه الله تضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب
نعم سواء في الثمار او في الحبوب. في الثمار او الحبوب المهم اذا كان الناتج اقل من نصاب وهناك ناتج اخر في نفس الان ها فانه المؤلف رحمه الله تعالى
لا جنس الى اخر فلو كان في المزرعة بر. وانتج من الصالة وشعير وانتج مائة هل نظم البر الى الشعير او لا نظم البر الى الشعير؟ ها؟ نقول ما نظن
لا نظم البر وقوله لا جنس الى اخر يخرج النوع. النوع نظم النوع بعضهم نظم النوع بعضه الى بعض فمثلا تمر السكري مع الشقر تظهر البر انواع الحنطة والكندا ومعية هذي نظم بعضها الى بعض
نظام بعضها الى الرأس كما ان الابل بعضها الى بعض والبقر جواميس وعراق ويضم بعضها الى بعض الى اخره قال رحمه الله ويعتبر يعني يشترط ان يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب
يعني يشترط ان يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب. وقت الوجوب يعني ما هو وقت وجوب الزكاة الحبوب والثمار نقول اذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب وجبت الزكاة الى مدى صلاح الثمرة واشتد الحب نقول بل وجبت الزكاة
وعلى هذا يقول لك المؤلف رحمه الله اشترط ان يكون مملوكا له وقت الوجوب على هذا لو انه بعد ان بدا صلاح الثمرة بدا صلاح الثمرة في التمر صلاح الثمرة في التمر ان تحمر
ولو بشرى واحدة اذا باد الاحمرار والسرف فيها بدأ الصلاة باعها المزارع الزكاة تكن على من؟ هل على المشتري ولا على البايع    هو الان بدا صلاحه عند بدأ صلاح عندي طولها المزرعة ثم بعد ذلك باعه
كيف بلغ الحوش؟ ما لها حول هي؟ ثمار والحبوب ما لها حول. ها نقول على البائع على زيد لانها وقت الوجوب هي مملوكة له وقت الوجوب في الحبوب ان تشتد في الثمار ان يبدو في الاحوال
فنقول بانها وقت الوجوب له عندهم طيب لو ان هؤلاء لو انه وهبها بدأ صلاح وثم وهبها تجب على من؟ على الواهب ولا الموهوب الموهوبين؟ الواهم لان وقت الوجوب كانت في ملكه
قال فلا تجب فيما يكتسبه اللطاف اللقاط اللي تتبع المزارع ويلقط الحبل لو لقب ما يبلغ نصابه هل تجب عليه الزكاة؟ فلا تجب عليه الزكاة؟ ها؟ تقول لا يجب عليه الزكاة لماذا؟ لانها وقت
الوجوه وقت اشداد الحرب ليست ملكا له وقت الوجوب هذه ليست ملكا له فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط كذلك ايضا او يأخذه بحصاده. قال انا بحصل الزرع الربع. حصل الزرع بالربع
الان المستأجر هذا الاجير هل تجب عليه زكاة ولا ما تجب عليه زكاة  ما تجب عليه زكاة لانه وقت الوجوب ليس ملكا له واخذه بعد ان وجبت الزكاة فيه احد الف صاحب
المزرعة انتجت اربع تنصات واخذ الف صاق مقابل الحص ان يقوم بحصده فنقول هذا لا يجب على الزكاة تجب الزكاة اربعة الاف على من؟ ها انا صاحب المزرعة. نعم قال
ولا فيما يجنيه من من المباح. كالبطن والزعبل والزعبل وبذر قطونة   ولو نبت في ارضه ايضا انه هذا ليس مالكا له وقت الوجوب البطن فهذا هم يقولون بانه شجرة الحبة الخضراء
شجرة الحبة الخضراء والزعبل شعير الجمل يوجد في الجبل شعير ويؤخذ منه هذا الحب ما في زكاة وبذر قطونا حب الربلة احب الربلة الربلة معروفة لها حب اذا جمع هذا الحب نقول هذا الحب لا تجد فيه زكاة
لانه ليس مملوكا له وقت الوجوب. ولو نبت في ارضه. قال المؤلف فصله يجب عسر يجب عسر فيما سقي بلا مؤونة. اراد المؤلف رحمه الله لما بين  ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ وكذلك ايضا بين
كذلك ايضا بين النصاب الى اخره اراد ان يبين مقدار الزكاة ما هو مقدار الزكاة؟ قال المؤلف رحمه الله يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها يقول مقدار الزكاة هذا ينقسم الى اقسام. القسم الاول القسم الاول
ما سقي بلا مؤونة. متى الذي يسقى بالاودية والانهار؟ والامطار ونحو ذلك. حتى لو مد المواسير من النهر واجرى اجر السواقي من النهر هذا سقيا بلا مؤونة يجب فيه يجب فيه العشب
ويدل لذلك حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والعيون العشر وفيما سقي بالساقية نصف العشر ما سقت الانهار والعيون العشر وفيما سقي بالساقية نصف العشر
رواه مسلم في صحيحه قال ونصفه معها. هذا القسم الثاني ما سقي بمؤونة مثل لا يوجد في بلادنا تسقى بمؤونة يحتاجون الى الحفر الابار والى المرشات والى الكهرباء والزيوت ونحو ذلك فهذا يسقى بمؤونة يقول يجب فيه العشب
قال ودليل ذلك حديث ابن عمر وما سقي بالنظح نصف العشر وما سقي بالنظح نصف العشر رواه البخاري قال وثلاثة ارباعه بهما هذا القسم الثالث ثلاثة ارباعه ثلاث ارباع العشر بهم يعني اذا سقي بمؤونة وسقي بلا مؤونة نصفين
ستة اشهر بمأول وستة اشهر من المؤونة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيه ثلاث ارباع العشر ثلاث ارباع العشر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني في المسألة
ان فيه الراوي الثالث انه ينظر الى اكثرهما نسخا قد يكون في الستة الاشهر الاولى التي بنا مؤونة بالامطار قد يكون اكثر ناس ونعتبر ما هو الاكثر نفعا هل هو بمؤونة او ليس بمؤونة
فان كان الاكثر بمؤونة  اذا كان اكثر بمؤونة نصف العشر وان كان الاكثر بلا مؤونة ففيه المؤلف فان تفاوت فباكثرهما نفعا هذا القسم الرابع اذا تفاوتت يعني تفاوت في الزمن
في القسم السابق نصف بمؤونة ونصف بلا مؤونة. هنا تفاوت تفاوت بالزمن. نعم يعني السقي بمؤونة ايهما اكثر هل هو بمؤونة او غيره؟ تفاوتا يقول المؤلف رحمه الله ننظر ايهما اكثر نفع
يعني مثلا سقيت ستة اشهر بمؤونة واربعة اشهر بلا مؤونة الى اخره ننظر ايهما اكثر نفعا الصواب انه في هذا القسم والقسم السابق ها؟ ينظر ايهما اكثر من الثاني الخلاصة في ذلك بمؤونة نصف الرسل بلا مؤونة العشران ان تفاوت
او او نقول ان سقي بهما ننظر اليهما اكثر الناس الخلاصة بلا مؤونة العشر بمؤونة نصف العشر سقي بهما ننظر الى ايهما اكثر نبقى؟ هل الاكثر نفأ المؤونة؟ او الاكثر نفعا بلا مؤونة
قال ومع الجهل العسر. اذا كنا لا ندري هل الاكثر دي مؤونة او الاكسر بلا مؤونة يقول مالك رحمه الله نصير الى العشر. لان هذا احوط وابرأ للذمة. وليخرج من عهدة
قال واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة ما هي تجب الزكاة؟ نعم يقول لك المؤلف اذا اشتد الحب بمعنى بمعنى ان الحب قوي واصبح قوية اذا ضغطته لا ينطق المحبة اذا اصبحت قوية ضغطتها لا تنضغط هنا اشتد الحب وقوي وصلب
وبدا صلاح الثمرة. اذا بدا صلاح الثمرة فلاح الثمرة ان كانت في النخيل فهي ان تحمر او تصفر النقل انت تحمر او تصفر في غير النقل ان تطيب وان يصلح ان تصلح الاكل
وان تصلح للاكل فاذا بدأ اشتد الحرب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدق. البيدر موضع التيبيس والتشميس ايش معنى الاستقرار هنا؟ معنى الاستقرار انك اذا وضعتها في المكان الذي تشمس فيه الثمار والحبوب مثل الصوامع
الان وجبت عليك الزكاة. حتى لو حرقت استقرت في ذمتك فيقول ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. نعم والبيدر كما ذكرنا هو موضع التشميس  قال فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. ان سلفت قبله بغير تعد منه سقطت
وعلى هذا عندنا قسمان على هذا عندنا قسمين القسم الاول ان تتلف الثمرة قبل جعلها في موضع التشميس ولنفرض انه جزها لكن اه او حصد لكن ما وضع حتى الان بالصوامع
ما وضعه في مكان ثم جات رياح واتلفت اتلفت اجتماع واتلفت الحبوب جات رياح او امطار او صواعق واتلفت ها قبل ان يجعلها في البيدر وش الحكم هنا اذا سلفت قبل ان تجعل في البيدر ها؟ لا يجب عليك الا ان تعدل
تهاون في جعلها في حتى تلفت فنقول انه هنا لا تجب عليه طيب القسم الثاني ان يجعلها في البيدق ثم تأتي الرياح وتتلفه او تأتي نار وتاكله. او تأتي حيوانات
او امطار ونحو ذلك تتلفها ما الحكم هنا يجب عليه استقرت الان يجب عليه تجب عليه الزكاة هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب في ذلك يقول ان تعدى او فر وجبت
وان لم يتعدى ولم يفرط فلا تجد. لو جعلها في البيدر وهو يبحث عن اهل الزكاة او يريد ان يجيب سيارة تنقل الحبوب لاهلها ونحو ذلك ولا تعدى ولا فرط
ثم جاءت واتلفت الزروع او اثنبت الثمار يقول هنا لا شيء عليه المؤلف رحمه الله تعالى ويجب الحشر على مستأجر الارض نعم يجب العسر على مستأجر الارض دون مالكها. نعم يجب الحشر يقول المؤلف رحمه الله
انا مستأجر الارض دون مالكها فاذا استأجر زيد من الناس هذه الارض وزرعها الزكاة تجب على مالك الارض ولا على المستأجر  يجب على المستأجر لان المستأجر هو الذي ملك الذر وقت الوجوب. كما تقدم لنا انه يشترط ان يكون مالكا
للزرع للحب او السمر وقت الوجوه. وهو الان هو الذي يملك وقت الوجوب وهذا المسألة رأي جماهير اهل العلم خلافا لابي حنيفة فان ابا حنيفة يجعل الوجوب على مالك الارض
قال واذا اخذ ايضا العلماء رحمهم الله يقولون يجب ان يخرج الحب الحب مصفى والثمر يكون يابس وعلى هذا لو اخرجت رطب يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح لا بد تخرج تمر
الزكاة لابد تمر لو خدت رطب   لابد انك تخرج تمر يابس وهذا يعني ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله او ان الحال مشهور بالمذهب انه الحب لابد ان يكون مصفى من القشر واما الثمر
انه لابد ان يكون يابسا تخرج تمر يابس والرأي الثاني ان التين ايضا التين ما تخرج تين طري. تخرج تين يابس والصحيح في هذا الصواب في مثل هذه ابن القيم رحمه الله يذهب انه لا بأس
تخرج الرطب وربما مثل وقتنا الان انفع الفقراء اذا اخرجت رطب سطل من الرطب الجديد هذا احب علي. وانفع له. انفع من كل تعطيه ماذا؟ تمرا ينفع المؤلف رحمه الله تعالى واذا اخذ من ملكه او موات من العسل مئتان مئة
وستين رطنا عراقيا ففيه عشره  هنا بدأ المؤلف رحمه الله في زكاة العسل زكاة العسل هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. هل تجب الزكاة في العسل؟ او نقول بان العسل لا زكاة فيه
المذهب ومذهب ابي حنيفة ان الزكاة تجب في العشر مشهور من المذهب مذهب ابي حنيفة رحمهم الله ان الزكاة تجب في العشر والرأي الثاني رأي مالك والشافعي ان الزكاة لا تجب
اما الذين اوجبوا الزكاة في العسل فاستلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان هلال المثلي اتى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور نحل الله ان هلال متعي
اتى النبي صلى الله عليه وسلم بحشور نحل له وسأله ان يحمي له الواجب. ويقال له وادي سلبة. يعني يقال له وادي سلبة. اتاه بعشور يعني عشر العسل بشرى العسل الذي اخذه من هذا الوادي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يحمي له ذلك الوادي. نعم
دلوا بهذا وايضا استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو اخذ من العسل العشر وابي سيارة لكن هذه الاحاديث فيها باطل. هذه الاحاديث فيها ضعف والرأي الثاني رأي مالك والشافعي ان الزكاة لا تجب في العسل لان الاصل براءة الذمة
وهذه الاحاديث جاءت عنها ابي جاوبين. الجواب الاول ان فيها ضعف. والجواب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه العسل الحماية ليس على انه زكاة. وانما هو مقابل ماذا؟ ان يحمي له الوادي
ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما كان في عهده قال ان ان اراد ان ان يحمى له الوادي فليدفع ندفع العشب وقال ابو عبيد رحمه الله صاحب الاموال قال يؤمرون بدفعها ويكره لهم منعها من غير ان يوجب عليها
ابو عبيدة رحمه الله يقول بان اصحاب العسل هؤلاء يؤمرون بدفعها ويكره لهم منعها من غير ان يوجد عليهم وعلى هذا نقول بانهم يؤمرون لكن ما يجب عليهم ما يوجب عليهم ذلك
طيب وما هو مقدار مقدار النقاب العسل المؤلف رحمه الله يقول مئة وستين رطلا عراقي مئة وستين رطل عراقي والرقن العراقي كيف تقدره انت؟ ها؟ كم الرطل العراقي؟ كم يساوي بالمثاقيل
حول المثاقيل الى اجرامات ثم اقسموا على نعم ثم اقسمه على الف نعم وعند ابي حنيفة انها تجب في قليل العشر في قليل العسل وكثير المذهب مئة وستين رجل وعلى ان نفهم ان الحنفية هم اوسع الناس
نعم اوسع الناس في العسل واوسع الناس في الخارج من الارض اوسع الناس ومن حالتهم ومقدار النصال القول بوجوب النصال العشر مقدار النصال العشر من الخارج لان هذا يؤخذ بلا مؤونة هذا يؤخذ بلا مؤونة يختار فيه
كما جاء في الحديث العشر الله اكبر
