باب زكاة العروق اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها او بفعله وان يجب على كل مسلم  ولا يفنى الدين الا في صلبه فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه فان عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته
ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن اسلم بعده او ملك عبدا او زوجة او ولد له ولد لم تلزمه فطرته اخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة افضل وتكرم
ويقضيها بعد يومها اثما. بسم الله الرحمن الرحيم. فقدنا ما يتعلق بزكاة النقدين. الذهب والفضة وان الاجماع منعقد على الزكاة فيهما وذكرنا وذكرنا بين ذلك من القرآن ومن السنة. ثم بين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بنصاب الذهب
والفضة وهل المعتبر فيهما الوزن او العدد الى اخره؟ ثم بعد ذلك تطرق المؤلف رحمه الله لمسألة ضم الزهد الى الفضة والعكس. وهل يضم الذهب الى قيمة الحروف او لا؟ تقدم الكلام على هذه المسألة ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله
الله عن التحلي بالذهب والفضة. وما يجوز للذكر وما يجوز للانثى الى اخره هل تجب الزكاة في حليهما المباح او لا تجب؟ ذكرنا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين
القول الاول وهو قول ابي حنيفة رحمه الله ان الزكاة واجبة وذكرنا دليله الادلة العامة لذلك ايضا الادلة الخاصة كحديث ام سلمة وعائشة وعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. والذين قالوا لا تجب الزكاة
وهم جمهور اهل العلم استدلوا بحديث جابر. وكذلك ايضا بوروده عن الصحابة. رضي الله تعالى عنهم. وآآ توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وان اعد للكراء او النفقة او كان محرما ففيه زكاة. يعني الحلي
اذا اعد للتأجيل كان تتخذه المرأة او ان يشتريه الرجل لا لاجل لبس انما لاجل ان يؤجره. فنقول تجب الزكاة فيه. ايضا للنفقة. لو اعد النفقة يعني هذا الحلي لم يعد بالاستعمال. وانما للنفقة لكي يباع منه وينفق
على الاهل فنقول بان الزكاة تجب فيه لان الاصل هو وجوب الزكاة في الذهب والفضة. لكن سقط الوجوب فيما يتعلق بالحلي المؤدي للاستعمال. بوجود الدليل على ذلك. قال المؤلف رحمه الله او كان محرما. ايضا تجب فيه زكاة. اذا كان محرما لو كان عندنا تمثال من ذهب او
مثال من فضة فهذا محرم ولا يجوز. نقول تجب فيه الزكاة او عندنا الية ذهب. او انية فضة لانه يحرم الاكل في انية الذهب والفضة فنقول تجب الزكاة في هذه
قال المؤلف رحمه الله باب زكاة العروض هذا هو المال الرابع من اموال الزكوية وهي حروب التجارة تقدم لنا ما يتعلق بزكاة المعدن وذلك ايضا ما يتعلق بزكاة العسل وانهما موضع خلاف لكن هذا هو المال الرابع الذي يتفق الائمة عليه. فان الائمة كما سلف لنا يتفقون
على زكاة شائمة او زكاة السائمة وعلى زكاة النقدين وعلى زكاة الخارج من الارض بقينا في عروظ التجارة ايظا الائمة يتفقون عليها. وسبق انهم يختلفون في زكاة العسل وكذلك ايضا في زكاة المعدن. وذكرنا اقوالهم في هذه المسألة
والعروض جمع عرظ العروظ جمع عرظ وهو ما اعد للبيع والشراء  العروض خلاف النقد العروض خلاف النقد. وهو كما سلف ما اعد للبيع والشراء. وسمي بذلك لانه يعرض لكي يباع
ويشترى او لانه يعرض ثم يزول. او لانه يعرض ثم يزول. يقول مؤلف رحمه الله اذا ملكها  عروض التجارة من الاقمشة والالبسة والمواد الغذائية والالات ونحو ذلك. هل تجب فيها الزكاة او لا تجب
هي الزكاة العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول والرأي الاول وهو قول جمهور اهل العلم وهو والائمة يتفقون عليه. ان الزكاة تجب في عروض التجارة والرأي الثاني رأي الظاهرية ان الزكاة لا تجب في عروظ التجارة ولكل منهم دليل. وان كان البحث في هذه المسألة
ضعيف الا ان بعض اهل العلم المتأخرين يجنح الى رأي الظاهرين الذين قالوا بان الزكاة تجب في عروظ التجارة يستدلوا بادلة كثيرة من ادلتهم العمومات. كقول الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم للسائر والمحروم
خذ من اموالهم صدقة خذ من اموالهم صدقة. وايضا حديث ابن عباس لما بعث معاذ الى اليمن فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم وايضا حيث ثمرة حيث ثمرة وان كان الحديث ضعيفا نعم انه قال
امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع. كان يأمرنا ان نخرج الصدقة. مما نعده للبيع وهذا الحديث رواه ابو داوود فيه ضعف هذا الحديث ضعيف
وايضا هو وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. كذلك ايضا والد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وايضا نفهم نفهم مسألة وهي ان هذه القروض هل هي مرادة لذاتها؟ او ليست
هو الان الان صاحب البقالة لما اشترى هذه المواد الغذائية الى اخره هل قاد هذه المواد الغذائية لذاتها او لم يردها هو اراد القيمة هو اراد القيمة فهذه العروض مراد بها القيمة والقيم
ثم تجد فيها الزكاة فهي ليست مرادة بذلك وانما هي المراد بها قيمتها لكي يزيد القيمة ومعه مثلا مئة الف لكي تزيد هذه المئة لا بد ان يحولها الى ماذا؟ الى عروض. ثم بعد ذلك يقلب العروض الى قيمة. ولهذا لا تجد
يبطل محله لو كانت مراده لذاته انا اقفل المحل على هذه الاعياد. ولكنه يبدلها يوميا بهذه القيم هي ليست مراد بذلك وانما الاعمال بالنيات والذين قالوا بان الزكاة لا تجب في العروظ. يقول الاصل في ذلك براءة الذمة ولم يرد دليل
على وجوب الزكاة في الحروب لكن هذا ام هذا هذا الاستدلال ضعيف تقدم ان الدليل في هذه المسألة وكذلك ايضا يستدلون بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليت عن مسلم في
ولا فرسه صدقة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا يشمل الفرس الذي يباع ويشترى. لكن هذا لا صحيح المقصود بعبده وفرسه العبد الذي يختص به والفرس الذي يختص به فالعروبة
التي يختص بها نقول ليس فيها صدقة. السيارة التي يختص بها للركوب والبيت الذي يختص به للسكنة والثوب الذي يختص به للب يقول هذه الاشياء ليس فيها صدقة. هذه مرادة لذاتها. اما عروض التجارة فانها ليست مرادة
بذاتها المراد هو ماذا؟ المراد هو القيمة فرق بين المسألتين. وكذلك ايضا ما في السنن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت لكم عن صدقة الخير والرقيق. عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيب
وهذا القياس او هذا الاستدلال يجاب عنه كما تقدم. صدقة الخيل والرقيق نقول المقصود بذلك الخير الذي يختص به. والرقيق الذي يختص به كما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيحين
وعلى هذا لا اشكال ان الزكاة تجب في مثل هذا لو قلنا بان الزكاة لا تجب في عروظ التجارة كان اغلب تجارة في عروض التجارة. هذي المحلات التجارية الكبيرة. هذه كلها لا زكاة فيها. لسقطت يعني يكاد يسقط ثلاثة ارباع
الزكاة ارباع الزكاة زكاة تسقط. وانه لا تجب فيها نعم لا تجب فيها الزكاة المؤلف رحمه الله اذا ملكها بفعله لكن اشترط المؤلف رحمه الله بوجوب الزكاة في عروض التجارة قال اذا ملك
بفعله هذا الشرط الاول ان يملكها بفعله يعني بالبيع والشراء او بالنكاح. المرأة ملكت السيارة للزواج اعطاها زوجها السيارة صداقا او بالخلع الزوج خالع زوجته واخذ منها سيارة مقابل المفادات ونحو ذلك. المهم الشرط الاول ان
يملكها بفعل يعني ملك قاعد للبيع ملكها بالنكاح ملكها بالخلع ملكها بقبول هبة ونحو ذلك. فهذه على الشرق الشرط الثاني بنية التجارة هذا الشرط الثاني يعني ان يملكها بفعله بنية التجارة لا بد
لكي تكون عروض تجارة ها لابد من شرطين. الشرط الاول ان يملكها بفعله. وان يكون ناويا للتجارة. يعني مثلا قبل السيارة هبة ملكها بفعله وهو ينوي التجارة. ينوي بها التجارة البيع انه سيبيعها. انه سيبيعها
هذه السيارة فهذه الان اصبحت عروض تجارة فلا بد من الشرطين. وعلى هذا قال لك المؤلف رحمه الله كما كما سيأتي. فان ملكها بارث او بفعله بغير التجارة ثم نواها لم تصل لها
الملك بالارث لم يملكها بفعله. لماذا؟ لانهم يقولون بان الارث ملك قهري. ملك قهري لا اختيار للانسان فيه. اذا مات قريبك وانت ترثه دخل ماله في ملكك قهرا عنك. فالان انت هل ملكتها بفعلك
او لم تملكها بفعلك؟ ها؟ لم تملكها بفعلك. لان لان ما له دخل في ملكك قهرا عنك ملك قهري. او ملكها بفعله بغير نية تجارة. بغير نية يعني مثلا هو الان قبل الهبة. او اشترى السيارة وهو ما
والتجارة ما نوى ان يبيعها. اشترت الارض ينويها لم ينوي ان يبيعها. اشترى السيارة لم ينوي ان يتاجر بفعله. لكنه لم ينوي التجارة. فيقولون في هذه الحالة اذا ملكها بفعله. ولم ينوي التجارة
ثم نواها للتجارة هل تصير او تجارة ولا ما تصير؟ يقول لك لم تصر لها. لا تصير اوروب تجارة. طيب متى تكون عروض تجارة ها تكون عروض تجارة اذا باعها ثم لا لكي تجب فيها الزكاة لابد ان يبيعها ثم يحول الحول على ثمنه
واضح؟ يعني واضحة الكلام كلام المؤلف نريد ان نقرر كلام المؤلف. تجد حروب التجارة بشرطين. الشرط الاول على كلام المؤلف ان يملكها الشرط الثاني ان ينوي بذلك التجارة. وعلى هذا اذا ملك بغير فعله فانها لا تشعر التجارة ولو نوى
لا تكون عروض تجارة ايضا اذا ملكها بفعله لكنه لم ينوي التجارة ها فانها لا تكون عروض تجارة ولو هذا ما ذهب المؤلف رحمه الله والرأي الثاني في هذه المسألة
انه متى نواها للتجارة فانها تكون عروض تجارة. متى نواها للتجارة للكشف والبيع ونحو ذلك فانها تكون عروض تجارة. وهذا القول هو الصواب لان الله سبحانه وتعالى قال وفي اموالهم حق معك. خذ من اموالهم صدقة. وهذه مال من ماله. لم يقصد بها القلية. وانما
اخذ انه متى نعم قصد فيها القيمة الان. فاذا نوى نقول بانها تكون عروض تجارة وتجد فيها زكاة التجارة  المؤلف رحمه الله بلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. والنصاب نصاب العروض كما سيأتينا ان شاء الله
انها تقدر بالاحض للفقر من ذهب او فضة. نعم تقدر بالاحض للفقراء من الذهب او الفضة قال رحمه الله وتقوم عند الحول بالاحض الفقراء عين او ورق ولا يعتبر ما اشتريت به
تقوم عند الحوض في الاحظ للفقراء. يعني هذه العروض المقصود منها القيمة. فما المراد بالقيمة المراد الذهب او المراد الفضة. يعني هل تقوم بالذهب او تقوم بالفضة عاوز تقاوم بالاحظ منهما المؤلف رحمه الله يرى انها تقوم في الاحظ للفقراء من ذهب
او فضة نعم من ذهب او فضة نعم وعلى هذا على هذا ننظر الى قيمة الذهب والى قيمة الفضة ما الذي تبلغه هذه العروض؟ ان بلغت نصاب ذهب ففيها الزكاة ما بلغت نصاب الذهب لكن بلغت نصاب
فضة نقول فيها الزكاة. ننظر الى احد الفقراء ما الذي تبلغه هذه الحروب؟ هل تبلغ نصاب الذهب؟ او تبلغ نصاب الفضة؟ فان بلغت نصاب الفضة فيها الزكاة ان بلغت نصاب الذهب هي الزكاة
والاحر للفقراء ما هو؟ ها؟ الفضة من زمن بعيد الفضة لان الفضة الان رخيصة جدا خلاف الذهب الذهب اليوم غالي مثال ذلك نصاب الذهب خمسة وثمانون قراما نصاب الذهب خمسة وثمانون
الغرامة بكم مليون ها نفرض انه بمئة ريال. اضرب خمسة وثمانين بمئة. كم يساوي؟ ها؟ ثمان الاف وخمس مئة يعني اذا كان عنده عروض اذا قلنا بالذهب لابد ان تبلغ ثمان تلاف وخمس مئة
ونستقبل فضة كم؟ ها؟ خمسمائة وخمسة وتسعون غراما. كم الغرامة اليوم؟ اليوم ما يجي بريال رخيص ولنفرض انه برياء. كم يكون نصاب الفظة الريالات؟ خمسين مئة وخمسة وتسعين وعلى هذا اذا كان عنده فروض اذا قلنا اذا كان عنده عروض تساوي الف ريال. عنده مقصد صغير ولنفرض ان عندهم اساويك يبيع مساويك
هذه المساويج تساوي الف ريال. ان اخذنا بالذهب تجب الزكاة ولا ما تجب؟ لا تجب وان اخذنا بفضة نقول تجب الزكاة. ولهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تقدر بالاحر للفقراء من عين او ولد
قال المؤلف رحمه الله ولا يعتبر ما اشتريت به. لا يعتبر لا ننظر الى مشكلته. ننظر ان الى قيمته الى قيمة البيع منها قيمة البيع ننظر الى قيمة البيع. كم تساوي الان؟ فان كان يبيع بالافراد قدرها بالافراد. وان كان يبيع جملة قدرها بالجملة
وننظر الى ما تساويه. قال وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوض هاتان الصورتان الصورة الاولى اشترى عرضا بنصاب من اثمان اشترى  تسعين غرام من الذهب عشرين مثقال من الذهب
وهذه الحروب عنده لمدة ستة اشهر. الان قلب هذه العروض قلبها الى ذهب. تجب عليه الزكاة او لا تجب عليه الزكاة؟ يعني هل او نقول هل يبني على الحول الاول او يستأنف حولا جديدا؟ نقول يبني على الحول
لماذا؟ لان الحروب كما ذكرنا ليست مقصودة لذاتها. المقصود هو القيمة. فكأنه الان قلب ذهبا بذهب. المقصود هنا القيمة. وليس المقصود هو الحروف. فاذا ابدل العروض بالذهب ابدل الذهب بالعروق. فنقول بانه يبني. او ابدأ العروض بالذهب يقول بانه يبني. الصورة الثانية قال لك المؤلف رحمه الله او عروض
بنى على حوض. عنده سيارات للبيع والشراء ثم بعد ذلك ابدل هذه السيارات باراضي عروض تجارية للبيع والشراء يبني او لا يبني اقول بانه يكذب. فاذا ابدل عروظا بعروظ نقول بانه يبني. او ابدل عروظا
ذهب او فضة فنقول بانه يبني لان هذه العروض ليست مقصودة لذاتها وانما المقصود القيمة فكأنه امثل ذهبا بذهب او فضة بفضة ونحو ذلك طيب اذا ابدل مالا زكويا بمال اخر زكوي
فان كان قصده الفرار من الزكاة لكي ينقطع الحوض. نقول بانه لا ينقطع عليه الحول مطلقا اذا كان قصده الفراق بان ينقطع عليه الحول نقول بان الحول لا ينقطع عليه لان الحيل لا
الواجبات ولا تبيح المحرمات. طيب الحالة الثانية الحالة الثانية الا يقصد الفراغ وانما اخذ المال الذكوي الاخر فابدل مالا زكويا بمال زكوي اخر يقول هذا لا يقرب من ثلاث حالات
الحالة الاولى ان يتفق المالان الحالة الاولى ان يتفق المالان في الجنس والحكم يتفق المالان في الجنس والحكم. فاذا اتفق المالان في الجنس والحكم نقول بانه يبني على حول اول
مثال ذلك ابدل عروظا بعروض ابدل سائمة بسائمة يعني ابدل لابل بقرا بقر سيارات عروض بسيارات عروض ذهبا لذهب الى اخره. المهم هنا ابدل جنسا او مالا زكاويا من مال اخر يتوافقان في الجنس والحكم. نقول بانه
يبني على الحوض. القسم الثاني عكس هذا القسم. ان يبذل مالا زكويا بمال زكوي اخر يخالفه في الجنس ويخالفه في الحكم نقول بان الحول ينقطع. الا اذا كان فرارا من الزكاة كما سلف. يعني اذا كان فرارا من الزكاة
نقول بانه ينقطع الا اذا كان فرارا من الزكاة. نعم مثال ذلك ان يبدل ابلا بمقر. يبدل يختلفان في الجنس. ان يبدل مثلا اه ابلا غنم عبدنا ابلا لغنم يقول بان
او ينقطع يقول بان الحول ينقطع القسم الثالث القسم الثالث ان يبدل مالا زكويا بمال اخر زكوي يخالفه في الجنس ويوافقه في الحكم يخالفه في الجنس ويوافقه في الحكم. مثاله لو ابدل عروض تجارة بذهب الجسم
مختلف سيارات الذهب الجنس مختلف. لكن الحكم واحد لان المقصود بهذه الارض هو القيمة. فنقول هنا يبني على الحب اذا ابدل الجن زمانا زكوية يختلفان في الجنس لكنهما يتوافقان في الحكم فلا
اقول بانه يبني كما لو ابدل عروظا بذهب او فظة الى اخره   نعم بالنسبة هذه تأتينا في اخراج الزكاة لكن بقينا في مسألة وهي ما يتعلق زكاة عقارات والاراضي ونحو ذلك
اذا اشترى انسان هذه العقارات هل تجب عليه زكاة او لا تجب عليه الزكاة؟ نقول هذه العقيدة تنقسم الى قتال هذه العقارات تنقسم الى اقسام. القسم الاول القسم الاول ان يشتريها
السكن او لكي يعمرها لكي يؤجر لا يقصد البيع والكسب. وانما قصد ان يشتريها للسكن او لكي يعمرها ثم بعد ذلك يؤجرها ونحو ذلك. فهذه هذه لا تجب فيها الزكاة كما تقدم
حديث ابي هريرة في الصحيحين قال ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة. القسم الثاني ان يشتريها للتجارة للكسب بمعنى ان يشتريها وسيبيع يبيعها بعد فترة ثم يشتري بدلا عنها يقلب يقلب
يشتري ثم قصده ان يقلبها بعد ذلك مرة اخرى في عين اخرى فهذه عرظ تجارة يجب فيها الزكاة يقول هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة القسم الثالث القسم الثالث ان يشتري هذه العقارات
كما يقول بعض الناس انتظر بها الزيادة. نعم. ينتظر انه اذا زاد وان اريد ان تحفظ مالي واذا زادت بعد فترة بعد سنتين عشر سنوات الى اخره قام ببيعه فهذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله هل تجد فيها زكاة ولا تجب فيها الزكاة؟ العلماء رأيان هناك تفصيل في المسألة المالكية يفرقون
بين التاجر المحتكر. والتاجر المدير. التاجر المدير هو الذي يقلد. نعم. يقدم والمحتكر هو الذي يحبس السلعة. فاذا زادت ساعة. فيقول التاجر المدير هذا يجب عليه ان يزكي كل سنة
مدير الذي يقلد هذا يجب عليه ان يزكي كل شيء. واما التاجر المحتكر هذا اذا باع يزكي سنة واحدة. وعلى هذا نقول هؤلاء وهذا اللي يظهر والله اعلم انه وسط هذا القول
هؤلاء الذين يشترون الارض ثم يطبخونها حتى تزيد. وهو ما هو بيقلد ما هو بيبيع ويشتري بالاراضي. نعم ليست تجارة له عندما يحبسها ثم بذلك يبيعها بعد فترة الى اخره. فنقول هذه اذا باعها يزكيها مرة واحدة. قال المؤلف
الله باب زكاة الفطر. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن زكاة المال شرع في زكاة البدن الفطر اسم مصدر من افطر الصائم افطارا اسم مصدر من افطر الصائم اضيفت الى الفطر من اضافة الشيء الى سببه. يعني
الزكاة التي سببها الفطر من رمظان. نعم الزكاة التي سببها الفطر من رمظان  واما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل باخراج صاعد من طعام البلد في وقت خاص لطائفة مخصوصة وفي الاصطلاح التعبد لله عز وجل في اخراج من طعام البلد
لطائف وقت خاص لطائفة مخصوصة. والاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع كما حكاه ابن المنذر رحمه الله اما الكتاب فقول الله عز وجل قد افلح من تزكى اسم ربي فصلى. قال بعض العلماء من تزكى المراد اخراج زكاة الفطر. اما المراد اخراج
زكاة الفطر. واما السنة فسيأتينا ان شاء الله. حديث ابي هريرة وحديث ابن عمر وحديث ابي سعيد كثير حديث ابن عباس الاحاديث كثيرة في ذلك والاجماع قائم على ذلك والحكمة منها كما جاء في حديث ابن عباس طهرة
طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. حكمتان هي طعمة للمساكين لكي اه تحصل لهم المواساة ويوافقوا اخوانهم الاغنياء في فرحة العيد وطهرة للصائم من من اللغو والرفع لان الانسان يحصل في صيامه شيء من الخلل والنقص فهذه الزكاة تطهره
الله تجب على كل مسلم ان تجب على كل مسلم نعم كل مسلم سواء كان من اهل البدع البادية او من اهل الحاضرة في حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صائم من بر او صاعا من
على العبد والحر. والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. قال فرض رسول الله زكاة الفطر صائم من بر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. قال فضل له يوم العيد وليلته صاعا
من قوته وقوت عياله. يعني شروط وجوب زكاة الفطر زكاة الفطر تشترط لوجوبها شروط. الشرط الاول الغنى. وش ظابط الغنى؟ واظن هذي مسألة ينبغي ان نفهمها الغذاء يختلف باختلاف ابواب الفقه. فالغنى هنا يختلف عن الغنى في دفع الزكاة. الغنى
هنا في درس الزكاة. من هو الغني في درس الزكاة؟ ها؟ الذي يملك النصاب. لكن الغنى هنا يختلف. يختلف عن الغنى في باب الحج يختلف عن الغنى في باب اليمين كفارة اليمين يختلف عن الغنى في دفع الدية
عاقبة الى اخره. نفهم ان الغنى يختلف باختلاف ابواب الفقه. قال المؤلف رحمه الله فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت رياله. الشرط الاول الغنى وش ظابط الغنى؟ الغنى ان يجد يوم العيد وليلة العيد قوته وقوته
ولنفرض ان عنده صاعات عنده صاع صاع يكفي له والعياذ بالله يوم العيد وليلته. والصاع الثاني نقول له زك. يقول اخرج زكاة الفطر. ما دام عندك الان عندك الان صعاب
او قيمة صاعين الصاع الاول يكون اهلك لك ولاهلك ولو كان ما يجد الا هذين الصاعدة غيره ما عنده شي غني ولا ما نسمي غني؟ ها؟ يقول اسمي غني وما يجد مثلا الا هذين الصعايدة
ولا ما عنده شيء في باب زكاة الفطر. يقول يجب عليك انك تخرج زكاة الفطر. او مثلا ليس عنده الا عشرون ريالا. هذا اللي يملك الحياة. ما يملك الا عسيريا
ها؟ غني ولا ليس غنية؟ نقول عشرة ريالات اشتر بها طعام لك ولاهلك والعشرة الاخرى ها تشتري بها تخرجه في زكاة الفطر هذا الضابط الاول الشرط الاول ان ان يملك صاعا من قوته وقوت عياله فاضل عن قوته قوت عياله
وحوائجه نقدية هذا الشرط الثاني حوائجه الاصلية يعني لابد ان يكون مالك للحوادث الاصلية والحواجة الاصلية هي ما يحتاج اليه في حياته يعني مالك اللي الثلاجة الحوادث اللي فيها مثل الثلاجة والغسالة
والفرن ونحو ذلك في الطبخ. انية الطبخ اواني الطبخ والفراش والوطاء نحو ذلك هذه حوائج اصلية حواجز فاذا كان عنده مال وهو بحاجة الى ان يشتري ماعون للبيع يقول ابدي بالماعون واضح؟ ابدي بالمعون بعد ان يجد القوت له ولاهله يوم العيد
وليلته نبدأ بالحوادث الاصلية. كان عندك دراهم ابد بالحواجز ما فظل تخرجه ماذا؟ ها؟ زكاة الفطر  قال ورحمه الله ولا يمنعها الدين الا بطلبه. هذا الشرط الثالث. نعم الا يكون عليه دين
وهو يطالب بالدين يعني الدين هذا نعم الدين هذا لابد ان يكون ممن يطالب به نعم ممن يطالب به اما اذا صاحبه لا يطالب به مثلا عليه مئة ريال دين. صاحب الدين يطالب ويدفع هذه المئة لوفاة للدين. اما اذا كان
لا يطالب فنقول بانه لا يمنعها تخرج لك هذا القطن قال رحمه الله فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه. يخرج عن نفسه. هذا ظاهر بما تقدم حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من بور او صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير
من المسلمين فيبدأ بنفسه ولقائل وسلم ابدأ بنفسك. قال وعن مسلم يمون ينفق عليه يعني اللي تنفق عليه نعم يجب عليك انك تخرج عنه زكاة الفطر وش وش يدخل في ذلك؟ عن مسلم اولا الزوجة الزوجة الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته. فهل
عليكم ان يخرج عنها زكاة الفطر او لا؟ على كلام المؤلف يجب عليه ان يخرج عنها او لا يخرج يجب نعم يجب ان  هذا ما ذهب اليه والرأي الثاني رأي ابي حنيفة انه لا يجب على الزوج ان يخرج عن زوجته وانما هي تخرج
نفسها هي المخاطبة. والذكر والانثى هي مخاطبة هذا رأي ابي حنيفة رحمه الله وهو الصواب. ثانيا كما تقدم الجمهور يقولون يجب عليه ان يخرج عن زوجته لانه ينفق عليها. والحديث عن مروة ادوا الفطرة عمن تمنون. في الدار قطن والبيهم
حديث ابن عمر ادوا الفطرة عمن تمون هو ضعيف لا يذكر الضعيف لا يزعل. المهم عندنا الزوجة هل يجب على الزوج ان يخرج عنها زكاة الفطر؟ ها؟ ذكرنا رأيي في هذه المسألة والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله طيب
ثانيا اولاد الاولاد هل يجب هو ينفق على اولاده؟ هل يجب ان يخرج عنهم اما ان كانوا صغارا حكى الاجماع على ذلك نعم ان كانوا صغارا فالاجماع محكي على ذلك
وان كانوا كبارا نعم ان كانوا كبارا فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. كانوا صغارا كان من عمر رضي الله تعالى عنهما يعطي الناس عن ابناء نافع رضي الله رحمه الله ورظي الله عنه طيب وان كانوا كبار
الخلاف السابق الكبير يقول الاصل انه مخاطب باقرار زكاة الفطر والصواب ان الاب لا يجب عليه طيب ثالثا اباؤه انه ما يجب عليه اذا كانوا كبارا. ثالثا اباؤه. هل يجب ان يخرج عنهم او لا يجب ان يخرج عنهم
ايضا الجمهور او نقول الشافعية والحنابلة يجب ان يخرج عن ابيه الذي ينفق عليه وعند ابي حنيفة لا يجب وعند ما لك لا يجب ان يخرج عن ابيه لا يجب ان يخرج عن جده ويخرج عن ابيه. والصواب في ذلك نعم
من حيث الوارد في ذلك ادوا الفطرة عمن تمونه هذا ضعيف لا ايضا الخادم لو كان عنده هذا الرابط قلنا الزوجة الاولاد الاباء الخادم اذا كان عنده قادم في البيت الى اخره. هل يجب ان يخرج او لا يجب الى اخره؟ الخلاف كما تقدم
المؤلف يرى انه يجب ان يخرج. والصواب في ذلك الصواب انه لا يجب عليه ان يخرج. ذكرنا ان الحديث الوارد في هذا قال رحمه الله تعالى  قال رحمه الله تعالى
ولو شهر رمظان يعني لو تبرع بالنفقة على شخص شهر رمظان قال هذه العائلة قال لي للعائلة سانفق عليها في شهر رمضان هم فقهاء شرع ينفق علينا. هل يجب عليكم ان يخرج عنهم زكاة الفطر
او لا يجب عليه ان يخرج عنهم زكاة الفطر يقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه ان يخرج عنهم الفطر في الحديث السابق ادوا الفطرة عمن تمون. وقلنا والله اعلم انه لا يجب عليه اذا تبرأ وما على المحسنين
نعم ما على المحسنين من سبيل. وهذا ذهب اليه صاحب المغني صاحب الشرح الكبير انه لا يجب عليه كما تقدم ومع المحسنين. قال رحمه الله فان عجز عن البعض هذا على القول بالوجوب. تلخص
لنا وش يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر؟ وجوبا عن نفسه واولاده الصغار بس ما عدا ذلك لا يجب عليه ناقصين تبرع لا والله خير اذا ما تبرع فالاصل ان الانسان يخرج زكاة الفطر عن نفسه كما سلف
قال فان عجز عن البعض على تفريع المذهب تفريع عن المذهب لان المذهب يرون كل من ينفق عليه يجب عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر. هذا تفريع عن المذهب بدأ بنفسه عند عنده صاع واحد نقول ابدأ بنفسك
المزاج عن النفقة يوم العيد. وليلته وزاد الحوائج الاصلية ها؟ صاع واحد ابدأ بنفسك. يقول ابدأ بنفسك ثم ممن تعود. فامرأته عنده صاعات يقول الساعة الثانية اجعله عن من؟ عن زوجتك
لماذا قدموا الزوج على على ابيه وعلى امه وعلى اولاده؟ يقولون لان نفقة الزوجة معاوظة وهذي المسألة تأتينا بالنفقات هم يرون ان نفقة الزوجة معارضة وليست مواساة. نفقة الاقارب يقولون بانها مواساة. لكن نفقة
زوج المعارضة وش العوض اه الاستمتاع هي تبذل له الاستمتاع يجب ان يعطيها النفقة عوض ويرتبون على هذه المسألة الفروع كثيرة يرتبون عليها فروع كثيرة سيأتينا ان شاء الله يأتي سيأتي ان شاء الله ما يتعلق بهذه المسألة
الصواب في ذلك ان نفقتها كما قال ابن القيم مو اساس كنفقة الاقارب نفقة الاقارب مواساة والصواب ان نقول بان نفقتها مواساة وان العوظ حصل ببذل المهر العوظ حصل في بذل المهر المهم انهم يقولون امرأتي قال فراقيب
نعم لان نفقة الرقيب تجب مطلقا. نعم. نفقة الرقيب تجب حتى مع يجب عليه ينفق عليه او يبيعه. ان ينفق عليه او ان يبيعه فامه فابيه. امه لان الام مقدمة في البر على الاب واه النبي صلى الله عليه وسلم
البر قدم له من احق الناس بحسن صحابته قال امك قال ثم من؟ قال ثم قال امك على ثم قال امك قال ثم قال ابوك. قال فابيت فولده نعم بعد الاصول الفروع ثم بعد ذلك
المؤلف رحمه الله الاقرب في الميراث. نعم الاقرب في الميراث على حسب الاخوة وبنوهم ثم الاعمام وبنوهم قال رحمه الله والعبد بين الشركاء عليهم صاع. اذا كان هناك عبد مشترك بين اثنين
كل يخرج عنه نصف ساعة. اذا كان بين ثلاثة كل منهم يجب عليه ثلث الساق قال رحمه الله ويستحب عن الجميل يعني يستحب ان تخرج الفطرة عن الجنين مو هذا يعني هم يقولون انه وارد عن عثمان رضي الله تعالى عنه. الحديث الوالد عن عثمان ضعيف. نعم ليس ثابتا. نعم ليس ثابتا ولهذا
يحتاج الى دليل لكن لا تجد لكن يستحب الاثر والده والاثر الوالد ضعيف قال ولا تجب لنهاش النشوز هو معصية المرأة فيما يجب عليه. معصية المرأة لزوجها فيما يجب عليها
فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تجد لنفسي لان الناس لا تجب نفقتها فزكاة الفطر ايضا تسقط عنها. يقول الناشف لا تجب نفقتها فايضا زكاة الفطر نقول بانها تسقط عنه
قال ومن لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه الزاد. هذا كله تفريع المذهب فمثلا الزوجة يجب الفطرة على من على الزوج لو ان الزوجة ذهبت واشترت صاع منبر ودفعته للفقير. يجزي او لا يجزئ يجزئ ولو لم تستأذن الزوج. لانها هي
الاصل هي المقاومة قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن اسلم بعده او ملك عبدا او تزوج او ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. متى تجب يعني زكاة الفطر
لها خمسة اوقات. نعم زكاة الفطر لها خمسة اوقات. الوقت الاول وقت الوجوب. نعم تأتينا هذه الاوقات كلها الوقت الاول وقت الوجوب متى تجب زكاة الفطر جمهور العلماء يقولون تجب في غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان
لان هذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية يترتب عليه مسائل. فالجمهور يقولون بانها تجد متى؟ تجد بغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان. الحنفية يقولون بانها تجب بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد
تجد بتروح الفجر الثاني من يوم الجمهور يقول تجد بغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان الحنفية يقولون تجب لطلوع الفجر الثاني من يوم العيد وهم كلهم يستدلون حديث ابن عمر فرض رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان الفطر ما المقصود
هل المقصود الفطر من جميع الشهر والفطر من جميع الشهر متى؟ غروب الشمس. اذا غربت الشمس من اخر يوم من ايام رمضان حصل الفطر من جميع الشهر او المقصود الفطر يعني المقصود الفطر
بحيث من اليوم الفطر من اليوم يتحقق متى؟ ها؟ ايوة من يوم العيد لانه اذا افطر يوم حقق الفطر من اليوم حديث ابن عباس يؤيد قول الجمهور نعم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة
مساكين المساكين  الصائم من اللغو لان الصيام ينتهي غروب الشمس فاذا اخرجها حصل التطهير. يعني اذا اخرجها حصل التطهير. نعم لياقة ظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمه الله. يترتب على هذا مسائل. قال لك المؤلف ثمن الفان التفريط
تسبيح على الكلام قال فمن اسلم بعده؟ يعني اذا اسلم بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر تجب عليه عند رأي الجمهور ولا ما هجم ما تجب على رأي الجمهور لكن على رأي الحنفية يجب عليه. طيب اسلم قبل غروب الشمس. تجد
يجب على على على كلا القولين. طيب. او ملك عبدا اذا ملكه. طيب ملكه بعد غروب الشمس لا تجد لكن عند الحنفية تجد. وان ملكه قبل الغروب وجبت عليك هذا القول. او تزوج
تزوج بعد غروب الشمس. على رأي الجمهور الاسفي. لكن على رأي حنفية يجب عليه. او ولد له ولد الولد هذا ولد بعد غروب الشمس ها اذا ولد بعد غروب الشمس لا تجب على رأيها الجمهور وتجب على
الحنفي ولهذا قال لم تلزمه فطرته وقبله وقبله تنزل لكن على رأي الحنفية؟ نعم تنزل قال المؤلف رحمه الله ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط. نعم ويجوز اخراجها العيد ليومين فقط. هذا هو الوقت الثاني. وهو وقت الجواز والاباحة. هذا الوقت الثاني وهو وقت الجواز
يعني انه يجوز لك ان تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين. وعند الشافعية انه يجوز ان تخرجها من اول الشهر. يعني من اول الشهر. وعند الحنفية انه لا يتقيد. اخرجتها قبل بشهر شهرين
مستشفى سنة سنتين كل هذا جائز. على رأي الحنفية. الامام مالك رحمه الله كالحنابلة لان المالك يتوسعون شيئا يسيرا وهذي قاعدة عندهم. عند المالكية. المالكية يعفون كثيرا في اليسيرات يعني اقول كثيرا في اليسيرات. فقاعدة عند المالكية. فعندهم يجوز ان تتقدم بيومين
يعني يجوز بيومين ثلاثة ايام والاحوط هو ما ذهب اليه الحنابلة رحمه الله وهو الذي جلده حديث ابن عمر. كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل اضرب يومين او ثلاثة. من عمر كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر
بيومين او ثلاثة. نعم او ثلاثة اما الشافعي يقولون من اول الشهر لان السبب وجد صيام صيام وجب ايضا من حديث ابي هريرة في البخاري حديث ابي هريرة قال وكلنا صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. يقول وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان
وذكر قصته مع الشيطان لا. على كل حال الاحوط بهذه المسألة وما ذهب اليه آآ الحنابلة المالكية رحمهم الله والاحوط ان ان يتقدم ليومين هذا احوط وابرأ الذمة ولو تقدم ليوم يعني على حسب خطأ الهدى
ايام كم يقول المالسي
