ويجوز تأتي  والعاملون عليها   السابع في سبيل الله    اه تقدم لنا بقية احكام زكاة الفطر ما ذكرنا من ذلك ما يتعلق باوقات زكاة الفطر. وتلخص لنا ان زكاة الفطر لها خمسة اوقاف. وقت الوجوب ووقت الاستحباب
وقت الجواز وقت الكراهة ووقت التحريم. وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ان زكاة الفطر لها وقت الاستحباب ووقت الجواز ووقت الوجوب وكذلك ايضا التحريم لكنها لا تنسى كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وانه اذا اخرها الى ما بعد الصلاة بلا عذر
فهي صدقة من الصدقات كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا تكلمنا عن واما اخراجها يجب على القول. وذكرنا الحالات التي يجوز فيها تأطير الزكاة. وكذلك ايضا من منع الزكاة وذكرنا ان منع الزكاة ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون ذلك جحدا للوجوه
القسم الثاني ان يكون ذلك كهلا شحا بالمال ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم ويجوز تعجيل الزكاة بحولين فاقل. نعم الزكاة يقول المؤلف رحمه الله يجوز تعديل الزكاة لحولين فقط. اوسع المدام
في تعجيل الزكاة ام الحنفية رحمهم الله تقدم ان الحنفية يقولون يجوز الكون تعجيل الزكاة تجوز تعجيل زكاة الفطر لعدة سنوات وليس لذلك حد. فلو عجلها في سنة او سنتين او ثلاثة مثله ايضا تعجيل زكاة الماء ايضا يقولون بان هذا جائز
ولا حد له لان السبب موجود وهو ملك النصاب. فالحنفية لا يتقيدون بشيء من ذلك المذاهب هم المالكية. المالكية رحم الله الشافعي. نعم. الشافعية رحمهم الله تعالى يرون ان التعجيل لا يجوز مطلقا عليه. كثير من الشيافعين. كثير من الشافعية يقولون بان التعذيب لا يجوز مطلقا. كذلك ايضا المالكية
في اماكن كما تقدم لنا القاعدة عند المالكية. انهم يتسامحون في الاشياء اليسيرة. كثيرا ما لا يجوز تعجيل لا يجوز تعجيل الزكاة لكن لو عجلها بشهر ونحو ذلك فان هذا جائز
اما المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله بانه يجوز ان تعجل سنتين كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فاذا ملك نصابا فان الرجوز له ان يعجلها لسنتين دليلهم على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة
تعجل من العباس صدقة سنتين. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود لذلك ايضا الامام احمد ابن ماجد وابو ظبي لكنه ضعيف. هذا الحديث ضعيف. وان صححه الحاكم وحسنه البغوي عن الا انه ضعيف. اسناده لكن ثبت في صحيح مسلم من
ابي هريرة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى خالد بن الوليد وابن جميل والعباس ابن عبد المطلب لاخذ الزكاة. بعث عمر لاخذ الزكاة. فقيل منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس
ابن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابن جميل فما ينقم الا ان اغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالدا. فقد احتبس ادرائه وعقيدته في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها معه. قول النبي
سلم واما العباس فهي علي ومثلها معها. قال بعض العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته. ولهذا منعه ولهذا قال النبي وسلم فهي علي ومثلها معه. وقيل
بان قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي علي يعني الزكاة عليه ومثلها معه وجه كونه قول النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عن العباس صدقتين قال قالوا بان هذا من من باب التعزير نعم من باب التعزير لان
عباس رضي الله تعالى عنه يحتمي بحمى النبي صلى الله عليه وسلم. وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفع ذلك. فقال واما العباس فهي علي ومثلها معها. وهذا من من قبيل السياسة
كي لا يتجرأ يعني من قبيل السياسة ان المسؤول لكي لا يتجرأ قريبه الى اخره يغلط عليه التعذيب ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه كان يجمع اقاربه ويقول ان الناس ينظرون اليكم نظر الطير الى
فايكم فايكم او فاي منكم فعل كذا وكذا اضعفت عليه العقوبة. لئلا يتجرأ يعني كونوا تحتمي بحمى هذا الكبير. هذا يدعوه الى ان يتجرأ. وتسهل عليه الجناية الى اخره. على كل حال
بعض العلماء كما ذكرت يستدل بهذا الحديث. نعم يستدل بهذا الحديث على تعجيل الزكاة. والذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة يعني التعجيل فيه مصلحة التعجيل فيه مصلحة وعندنا قاعدة ذكرها
ابن رجب رحمه الله تعالى. وهو انه يجوز تقديم العبادات بعد وجود السبب ولا يجوز نعم. يجوز تقديم العبادات بعد وجود سببها. وقبل شرط ولا يجوز قبل وجود السلم. والان السبب موجود وهو ملك النساء. فاذا ملك النصاب فانه لا بأس
ان يعجل لمدة عام. لا بأس ان يعجل لمدة عام لما ذكرنا من القاعدة السالفة وقول المؤلف رحمه الله تعالى يجوز يؤخذ من كلام المؤلف ان هذا على سبيل الجواز
ليس على سبيل الاستحباب. والصواب في هذه المسألة انه انه ينظر ان كان هناك مصلحة فنقول لان التعجيل على سبيل الاستحباب. وان لم يكن هناك مصلحة فنقول بانه على سبيل الجواز. يقول اذا كان هناك مصلحة
فالتعجيل على سبيل الاستحباب. اذا كان هناك مصلحة في ان يكون هناك حاجة الى المال ونحو ذلك فنقول بانه على سبيل الاستحباب. قال رحمه الله تعالى طيب واذا تم الحول نعم اذا تم
والنصاب ناقص قدر ما عجله. فنقول بانه يجزئ يعني ما عجله مجزئا نعم  وكذلك ايضا يعني يترتب على تعديل الزكاة مسائل. لو انه تم تم الحول ومن عجلت اليه الزكاة قد اغتنى لم يكن فقيرا. هل تجزئ هذه الزكاة او لا تجزئ؟ نقول بانها تجزئ. وعندنا قائمة
وهي ما هي القاعدة؟ ان ما ترتب على المأذون غير مظمون. ومثله ايظا لو انه عجل الزكاة  الفقير وهو عاقل الفقير وهو مسلم. ثم ارتد يقول بانها تجزئ او مات. نعم او مات
بانها تجزيء. كذلك ايضا لو عجل الزكاة نقص النصاب بقدر ما عجله نعم بقدر ما عجله ثم زاد فتغيرت الفريضة. يقول يجب عليه ان يخرج زكاة الزيادة. مثال ذلك مثال ذلك
مئتان وواحدة من الغنم كم فيها؟ ها؟ كم فيها من شاة؟ ثلاث شياه. فيها ثلاث شياه. مئتان وواحدة في ثلاث شهور طيب وعنده مئتان وواحدة  عنده مئتان مئتا شاة مئتا شاة كم فيها؟ شاة فيها شاة
اخرج شاتين بعد ان اخرج شافعي كم بقي عنده الان؟ مئة وثمان مئة وتسعون شابا نجدت الشيات شاة واحدة كم اصبح؟ ها؟ مئة وتسعة وتسعون شاة وشاتان قد اجلهما كم اصبحت؟ مئتان وواحدة فتجب عليه شاة ثالثة. لان المعجل العلماء
رحمهم الله يقول المعجل في حكم الموجود في ملكه. يعني ما يخصمه يعتبره فلو وجدت شاة الان في عند الحوض نقول تجب عليه ثلاث شياه. قال رحمه الله تعالى قال ولا يستحب ان تكلمنا عن هذه المسألة. هذا المشهور من مذهب انه لا يستحب التعجيل. والرأي الثاني كما قلنا
يرجع الى المصلحة وهذا اختيار بن مفلح رحمه الله صاحب كتاب الفروع وكذلك ايضا المرداوي صاحب كتابه قال رحمه الله باب اهل الزكاة ثمانية لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الزكاة وشروطها
عن سباتها ومقدار الواجب فيها. وعن اخراجها شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المستحقين لاهل الزكاة. من هم المستحقون لاهل الزكاة؟ ومن هم الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم كما سيتكلم المؤلف رحمه الله عن صرف الزكاة للهاشميين والمطلبيين
الزوج والزوجة واصوله وفروعه واقاربه. هل يجوز ان تصرف لهم الزكاة؟ او لا يجوز ان تصرف لهم الزكاة؟ هذا ان شاء الله الكلام عليه. فبدأ المؤلف رحمه الله باهل الزكاة واهل الزكاة ثمانية. بينهم الله عز وجل في سورة براءة انما الصدقات
الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الى اخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثمانية ثمانية ويؤخذ من كلام المؤلف في قوله اهل الزكاة ثمانية ان الزكاة لا تصرف الا لهؤلاء
اصناف الثمانية ولا تصرف في غيرهم من بناء المساجد تعبيد الطرق وحفر الابار طباعة الكتب وهذا يأتي الكلام عليه عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وفي سبيل الله هل سبيل الله؟ هل هو شامل
نعم سبيل الله هل هو شامل لكل طرق الخير؟ او انه خاص بالجهاد في سبيل الله هذا سيأتي الكلام عليه. قال اهل الزكاة ثمانية الفقراء. وهم من لا شيئا او يجدون بعض الكفاية. والمساكين يجدون اكثرها او
نصفها نعم الفقير المؤلف رحمه الله الفقير قال لك هو الذي لا يجد شيئا او يجد بعض يعني اقل من النصف. الفقير الذي لا يجد شيئا او يجد اقل من نصف الكفاءة. مثال ذلك هذا رجل
عنده زوجته وعنده ولده كفايته في السنة عشرون الف ريال يحتاج الى عشرين الف ريال طعام وشراب واجرة بيت يحتاج الى عشرين الف ريال. هذا كفايته كفايته في السنة. طيب لا يجد
هذه العشرين نقول بانه فقير. يجد سبعة الاف من هذه العشرين. ها؟ نقول بانه فقيه يجد عشرة الاف نقول بانه مسكين. يقول لك المسكين الذي يجد النصف فاكثر يجد اكثر الكفاية او النصف. فاذا كان يجد النصف مسكين. يجد خمسة
الف نقول بانه مسكين قال لك المؤلف الفقراء وهم وهم من لا يجدوا من لا يجدون شيئا او يجدون بعظ والمساكين يجدون اكثرها او نصفها. يجدون اكثرها او نصفها. يعني وكلام العلماء
رحم الله اختلفوا في الفقير والمسكين ومن هو الفقير ومن هو المسكين وكذلك ايضا ايهما اشد حاجة؟ هل الفقر اشد حاجة او المسكين اشد حاجة الى اخره. هذا الكلام يعني لا يترتب عليه
يعني لا يترتب عليه كثير فائدة وان كان يترتب عليه شيء من الاحكام لكن عندنا الان في اعطاء نقول باننا نعطي الفقير ونعطي المسكين كفايته او تمام الكفاية. نعطيه كفايته اذا كان لا يجد شيئا. او نعطيه تمام الكفاية اذا كان يجد بعض الكفاية. فمثلا هذا الرجل الذي
الذي قلنا بان كفايته وكفاية من يمونه عشرون الف ريال. مرتبه في الشهر كم بقي عليه؟ بقي عليه ثمانية الاف نعطيه من الزكاة ثمانية الاف ريال هذا تمام اذا لم يكن
عنده مرتب نعطيه عشرين الف ريال الكفاية التامة. المهم الفقير والمسكين سواء قلنا بان الفقير اشد حاجة من المسكين او ان المسكين اشد حاجة من الفقير الى اخره كل من الفقير والمسكين نعطيه
تمام الكفاية. واذا كان لا يجد شيئا فاننا نعطيه الكفاية التامة المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالفقراء لانه يرى ان الفقراء ترى اشد حاجة من المساكين. ولهذا عرف المؤلف الفقير بانه الذي لا يجد شيئا او يجد اقل من النصف
واما المسكين فهو الذي يجد النصف او اكثر الكفاية هناك كما ذكرنا تعاريف اخرى للفقير والمسكين ابو حنيفة يقول الفقير الذي له ادنى شيء والمسكين الذي لا المسكين لا شيء له. والفقير الذي له ادنى شيء. والمالكية الفقير الذي لا يملك قوت عامه
والمسكين الذي لا يملك شيئا الى اخره قال الفقراء وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية والمساكين والمساكين يجدون اكثرها او نصفها. نعم هذا الصنف الاول والثاني الفقراء والمساكين. ودليلها كما تقدم قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين
قال والعاملون عليها. هذا هو الصنف الثالث العاملون عليها. ومن هو العامل على الزكاة؟ قال لك المؤلف وهم جباتها وحفاظ العاملون عليها هم السعاة الذين يبعثهم الامام  لجباية الزكاة وحفظها
وعدها وكيلها ووزنها وكتابتها وكما قال ابن قدامة في كل ما يحتاج اليه في امر الزكاة. السعاة الذين يبعثهم الامام لجباية الزكاة وحفظها وعدها قسمتها كيلها الى اخره وقالب ابن قدامة رحمه الله كلمة عامة قال كل ما يحتاج اليه في امر الزكاة
فكل ما يحتاج اليه في امر الزكاة هذا داخل في العمل على الزكاة. اه العاملون على الزكاة مساء المسألة الاولى قلنا بان العاملين هم الذين يبعثهم الامام وعلى هذا من يبعثه افراد الناس فانهم لا يدخلون في العاملين على الزكاة. فلو ان شخصا اعطى
شخصا تراه لكي يوزعها على الفقراء والمساكين فانه لا يكون داخلا في في العاملين على الزكاة وعلى هذا هذا الذي يقوم بتوزيع الزكاة اما ان يحتسب الاجر عند الله عز وجل واما ان
ان يعطيه رب المال شيئا من عنده. مكافأة من عنده. اما ان يأخذ من الزكاة مقابل العمالة يقول بان هذا لا يجوز. طيب المسألة الثانية اذا كان هؤلاء العاملون لهم رواتب
عند الدولة فنقول بانه يقتصر على هذه الرواتب. اذا كان لهم رواتب عند الدولة بانه يقتصر على هذه الرواتب. الا اذا كان فقيرا اذا كان فقيرا فانه لا يأخذ من باب العمالة ولكنه يأخذ من باب الفقر والمسكنة
العامل على الزكاة يشترط له شروط. العامل على الزكاة يشترط له شروط. الشرط الاول ان يكون مكلفا يكون بالغا عاقل والشرط الثاني الاسلام ان يكون مسلما. الشرط الثالث القوة والامانة ان خير من استأجرت
قوي امين. والشرط الرابع او الخامس الذكورة. هل هي شرط او ليست شرطا؟ هذا موضع خلاف. فاكثر يشترطون الذكورة ان يكون ذكرا. لحديث عائشة ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة. والرأي الثاني
ان الذكورة ليست شرطا لعموم قول الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. ان خير من القوي الامين. فالشرط الثاني ان الذكورة ليست او القول الثاني ان الذكور وهذا اقرب. وهذا اليوم يحتاج
كثير من المؤسسات الاغاثية والجمعيات الخيرية توظف بعظ النساء. فهل يجوز ان تعطيها من الزكاة راتب او لا؟ اذا قلنا لان الذكور شرط لان الذكورة شرط لا يجوز ان تعطى من الزكاة. وانما تعطى من الصدقات. واذا قلنا بانها ليست شرطا
اذا قلنا بانها ليست شرطا جاز ان تعطى من من الزكاة صح طيب الشرط الاخير الا يكون العامل عليها من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وموالي بني هاشم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة
ان يخرج في جلب الزكاة ويأخذ كما يأخذ الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم للفضل ابن العباس والمطلب ابن ربيعة وهو من بني هاشم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لمحمد
ولا لال محمد انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد رواه مسلم. قال وكم يعطي العامل عليها تقدم لنا ان المسكين والفقير يعطى بماذا؟ بقدر ماذا كفاية نعطيه كفايته. نعطيه كفايته من اي شيء للنفقات الشرعية. من الحوائج الاصلية
نعطيه كفايته من النفقات الشرعية والحوائج الاصلية. فمثلا هو بحاجة الى طعام وشراب الى اخره نعطيه حاجة الى الحوائج الاصلية الة التبريد الات الطبخ اواني الطعام الفراش الوقاء نعطيه من هذه الحوائج الاصلية بقدر كفايتها. ادوات الكتابة الى اخره نعطيه. فيعطى من
هذه الاشياء فنقول نعطيه الكفاية التامة اذا كان ليس له مرتب وان كان له مرتب لكن ينقص عن الكفاية فاننا نعطيه تمام الكفاية. قال المؤلف رحمه الله الرابع المؤلفة قلوبهم نعم المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف المؤلفة جمع مؤلف وهو
السيد المطاع في عشيرته هذا المشهور بالمذهب السيد المطاع في عشيرته. والمؤلف قلوبهم هذا تحته مسائل. المسألة الاولى المسألة الاولى نحن ذكرنا ان ان المساكين والفقراء يعطون بقدر كفايتهم. بالنسبة للعاملين على الزكاة نعطيه بقدر عمالته. يعني نعطيه من اجل العمل
وليس من اجل حاجة. فيعطى بقدر عمالته. حتى ولو كان غني يعطيه. فمثلا عمالته تستحق في الشهر الف ريال او تستحق الفي ريال نعطيه الف ريال. او نعطيه الفي ريال الى اخره. المهم
يعطى بقدر عمالته. يعطيه بقدر عمالته هذا المشهور آآ من المذهب نعم هذا المشهور بالمذهب نعم   قال رحمه الله تعالى الرابع المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم عرفنا المؤلف قلبه على الكلام عليه هل صنف المؤلفة قلوبهم؟ هل لا يزال باقيا
او انه انقطع للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان القول الاول كما القول الاول وهو مذهب الحنابلة والشافعية ان ان صنف المؤلفة قلوبهم لا يزال باطل. والرأي الثاني رأي مالك وابي حنيفة ان حكمهم قد انقطع. اما الذين
قالوا فانه لا يزال باقيا فالاية والمؤلفة انما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفات قلوبهم. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى صناديد قريش. وقال اتألفهم لما قال لما قالت الانصار يعطي صناديد قريش ويدعنا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما فعلت ذلك
تألفهم ها النبي صلى الله عليه وسلم اعطى ابا سفيان سفيان ابن امية والاقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن اعطى كل واحد منهم مئة من الابل وعباس ابن مرداس الى اخره. المهم ان النبي اعطى الصناديد قريش. الرأي الثاني
ما حكمهم القطع؟ قالوا بان الصحابة لم يعطي المؤلفة قلوبهم. فيجاب عن ذلك بان كون النبي صلى الله عليه وسلم لم كون الصحابة لم يعطوا المؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة الى ذلك. لان اعطاء المؤلف
ينبني على الحاجة فاذا احتيج الى ذلك فانهم معطون. اذا لم يحتج الى ذلك فانهم لا   والصواب في هذا ما ذهب اليه الشافعي والحنابلة رحمهم الله. طيب قال المؤلف قلنا بتعريف المؤلف قلبه
هل يشترط ان يكون سيدا؟ مطاعا في عشيرته؟ او انه لا يشترط؟ المشهور من المذهب انه يشترط ان يكون سيئ مطاعم في عشيرته. لانه كما تقدم اعطى الصناديد. اعطى سفيان ابن حرب اعطى سفوان ابن امية
ابن حصن الى اخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى الصناديد. والراي الثاني انه لا يشترط وهذا هو الصواب. لا نشترط ان يكون هنا المؤلف سيد. وعلى هذا كما سيأتينا لو رأينا رجلا قريبا من الاسلام. ولو اعطيناه من الزكاة دخل في
فنقول باننا نعطيه من الزكاة. قال المؤلف رحمه الله ممن يرجى اسلامه هذه المؤلفة قلوبهم تحتهم صور. الصورة الاولى ان يكون المؤلف قلبه ممن يرجى اسلامه. حتى وان لم يكن سيدا
مطاعا في عشيرتي كما تقدم. فاذا كان يرجى اسلامه. هذا الشخص نعرف اننا اذا اعطيناه فانه يدخل في الاسلام باننا نعطيه من الزكاة. هذه السورة الاولى. الصورة الثانية او كف شره. نعم كف
عن مسلمين اللي عطيناه من الزكاة نكف شره عن المسلمين. هنا يشترط ان يكون سيئا. لانه اذا كان فردا من اراد الناس هذا كف شره سهل يكف شره العصر لكن اذا كان سيدا قد لا نتمكن من ان نكف شره
بالعصا وانما نكفه بالماء. هذه الصورة الثانية. او يرجى بعطيته قوة ايمانه. هذه اذا كنا نرجو بعطيته قوة ايمان. هنا لا يشترط ان يكون سيدا مطاعا في عشيرته. فاذا كنا نعرف
انه دخل في الاسلام لكن ايمانه ضعيف. ولو اعطيناه من الزكاة فان ايمانه يقوى فيقول باننا نعطيه نعم نعطيه من من الزكاة اي ثلاث صور الصورة الثالثة او الرابعة او اسلام نظير او اسلام نظيره. اسلام نظيره. يعني اذا اعطيناه
فان نظيره يدخل في الاسلام. فهذا ايظا نعطيه من الزكاة. وايظا لا يشترط ان يكون سيدا في في عشيرته او جبايتها ممن لا يعطيها هذي الصورة الخامسة. السورة الخامسة  اننا اذا اعطيناه فاننا نجبي الزكاة ممن لا يعطيها ممن لا يعطيها
فاذا اعطينا الزكاة لهؤلاء جبوا لنا الزكاة ممن لا يعطي الزكاة نقول نعطيه من الزكاة لكي يجبوا هذه الزكاة ممن لا يعطي الزكاة. نعم  وهذا يشترط والله اعلم الظاهر ان هنا يشترط ان يكون سيدا في عشيرته. قال
مؤلف رحمه الله تعالى الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها اسيروا المسلم طيب نحن ذكرنا قدر ما يعطى الفقير وقدر ما يعطى المسكين وقدر ما يعطى للعامل وانه بقدر اجرة المؤلف قلبه قدر ما يعطى. ما هو قدر ما يعطى المؤلف قلبه. ها نقول
ايوة قدر ما يحصل به التأليف. نعم قدر ما يحصل به التأليف. فاذا كان التأليف وهذا يختلف باختلاف الناس. اذا كان التأليف يحصل بمئة ريال نعطيه اذا كان التأليف لا يحصل الا بخمس مئة ريال نعطيه خمس مئة ريال وهكذا. قال الخامس الرقاب
وهم المكاتبون ويفك منها الاسير المسلم. لقول الله عز وجل وفي الرقاب الرقاب آآ ما المراد بقول الله عز وجل؟ وفي الرقاب. قال لك المؤلف رحمه الله هم المكاتبون المقصود بالرقاب عند جمهور العلماء المكاتبون والمكاتب هو الذي اشترى نفسه
من سيده بمال منجى. فهذا الرقيق اشترى نفسه من سيده. باثني عشر الف كل كل شهر يعطيه الف ريال. فهذا نعطيه من الزكاة ما يسدد به كتابته. هذا قول جمهور العلماء
رحمهم الله. والرأي الثاني من مالك رحمه الله ان المراد بالرقاب ان المراد ان المراد به الرقيق يشترى بالزكاة رقيب. ويعتق. نشتري بالزكاة رقيقا ويعتق. والصحيح انه شامل الصورتين بل شامل للصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله ثلاث سور
الصورة الرابعة لا تجزئ. اما السورة الاولى فيدخل في الرقاب المكاتبون. الصورة الثانية يدخل في الرقاب ان نشتري من الزكاة رقيقا فنعتقه. الصورة الرابعة الصورة الثالثة قال لك ويفك منها الاسير المسلم. اذا كان هناك اسير مسلم عند الكفار. فاننا
نعطيهم من الزكاة ما يفكون به هذا الاسير المسلم. الصورة الرابعة وهي التي لا تجزئ ان هنا عنده رقيب ويعتقه عن الزكاة. فهذا قال العلماء رحمهم الله لا تجزئ في هذه الحالة. قال المؤلف رحمه الله
ويفك منها الاسير المسلم قال السادس الغالب. لقول عز وجل والغانمين قال الغارم لاصلاح ذات البين ولو او لنفسه مع الفقر نعم. هذا السادس. السادس الغارم والغرم في اللغة النزوم. واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح فهو
من لزمه دين في الاصطلاح من لزمه دين والغرم ينقسم الى قسمين   الغرم ينقسم الى قسمين. القسم الاول قال المؤلف لاصلاح ذات البين  وذلك ان يقع بين طائفتين من المسلمين وقال العلماء
ولو كان ولو كانت الطائفتان من اهل الذمة. يقع بين طائفتين من المسلمين او اهل الذمة  شجار وخصام فيحصل شيء من اتلاف الاموال سفك الدماء ونحو ذلك. فيقوم شخص فيصلح بين
اين هاتين الطائفتين؟ ويتحمل حملات يصلح بينهما ويتحمل عن هذه الطائفة ما حصل لها من اتلاف الاموال وسفك الدماء ويتحمل عن هذه الطائرة. فهذا يعطى من الزكاة ولو كان قليلا
اصلاح ذات البين يعني اصلاح ذات البين له صور. الصورة الاولى الصورة الاولى ان يتحمل في ذمته ان يتحمل في ذمته يعني يصلح بين هاتين الطائفتين ويتحمل يقول لهذه الطائفة
اتحمل عنك ما حصل لك من اتلاف الاموال وسفك للدماء. وكذلك ايضا الطائفة الثانية فيتحمل مثلا مئة الف مئة الف الى اخره في ذمته فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. الصورة الثانية ان يقترض
وان يقوم بالتسديد. يعني يقترض اموالا ويسدد لهذه الطائفة ويسدد لهذه الطائفة. فهذا نعطيه من الزكاة. هذا نعطيه من الزكاة. ما هذا نعطيه من الزكاة ما يسدد به الدين الذي عليه ولو كان قليلا. الصورة الثالثة الصورة الثالثة ان يدفع من ماله ويرجع
على الاغنيا يعني يدفع من مالي لهذه كذا وكذا من الدراهم وهذه كذا وكذا من الدراهم ويرجع على الاغنياء عن الزكاة لكي يأخذ منها. فهذا يعني كثير من العلماء يقول بانه لا يجوز. لماذا؟ لانه ليس غارما. هو الان دفع
والله عز وجل يقول والغانمين. ويظهر والله اعلم ان هذا يرجع الى يعني يرجع الى الاحوال. والمصائب طالع الى اخره قد لا يتمكن من الاصلاح الا ان يدفع من ماله. لا يجد احدا يقرضه. او ان هذه الطوائف لا ترضى ان
تحمل في ذمته حتى يجمع الزكاة ونحو ذلك. فنقول بان هذا يرجع الى القرائن الاحوال ونحو ذلك. هذا النوع الاول من نوعي الغارمين. وهو الغارم لاصلاح ذات البين. قال مؤلف رحمه
والله ولو مع غنى او او لنفسه مع الفقر. او لنفسه مع الفقر لنفسه مع الفقر هذا هو النوع الثاني. النوع الثاني من انواع الغارمين ان يغرم لنفسه. لا يغرم لاصلاح
واشترط المؤلف رحمه الله ان يكون فقيرا. لا يجد ما يسدد به هذا القرب. فاذا قدم لنفسه فانا من الزكاة. والغرم للنفس تحته صور. الغرم للنفس تحته صور. الصورة الاولى
ان يغرم في النفقات الشرعية والحوائج الاصلية. تغرم في النفقات الشرعية والحوائج الاصلية. فهذا نعطيه من الزكاة. اشترى طعام ولحقه دين يعطيه من الزكاة. اشترى ثلاجة او غسالة او ادوات تبريد ونحو ذلك. هذا نعطيه
من الزكاة اشترى مركوبا يليق به سيارة تليق به نعطيه من الزكاة. اشترى بيتا يليق به الى فنقول نعطيه نعطيه من الزكاة. فاذا غرم لنفسه ان نقول الصورة الاولى ان يغرم باي شيء؟ في الحوائج الاصلية والنفقات الشرعية هذا نعطيه من الزكاة اذا كان قال كالمؤلف مع الفقر
الصورة الثانية الصورة الثانية ان يغرم بسبب الجوائح التي اجتاحت ما له كان يكون عنده مصانع او عنده مزارع واقترض القروض بهذه المصانع والمزارع تأسيسها او لتنميتها ثم لحقته الجوارح. اصابت هذه المزارع الامطار والرياح
او احترقت هذه المصانع ونحو ذلك فلحقته الديون والغرامات. فهذا نقول نعطيه من الزكاة ما يسدد به هذا الغر. الصورة الثالثة نعم الصورة الثالثة ان يقترض لامور كمالية نعم يقترض الامور كمالي عنده سيارته يشتري سيارة اخرى او عنده بيت ويشتري
بيتا زائدا او ارضا زائدة ويلحقه دين. فهذا ما يبقى من الزكاة. نعم يعني في الامور الزائدة عن النفقات الشرعية والحوائج حصريا تليق به هذا نقول باننا لا نعطيه. نعم لا نعطيه من الزكاة
اذا لحقه دين بسبب محرم. سبب محرم لحقه الدين من الديون. هل نعطيه من الزكاة اولى. ولنفرض انه ممن يشرب الدخان واشترى دخانا ولحقته ديون مثلا الف ريال. او مثل اللي يستخدمون المخدرات او نحو ذلك
ولحقته ديون او يتعامل بالربا ديون. فهل نعطيه من الزكاة ما يسدد به هذا الدين؟ ولو كان سبب محرما او نقول لا يعطى من الزكاة ولا يجوز ان يعطى من الزكاة اللهم الا ان تاب ان تاب ورجع الى الله عز وجل فهذا
لا بأس ان نعطيه من الزكاة حثا له على التمسك بالتوبة. قال المؤلف رحمه الله السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة. الذين لا ديوان اي لا ديوان لهم. هذا
السابع من اهل الزكاة الغزاة قول الله عز وجل في سبيل الله وفي سبيل الله من مراد بسبيل الله المشهور من المذهب ان المراد في سبيل الله ما ذكره المؤلف رحمه الله
تعالى بانهم الغزاة المتطوعة اي لا ديوان لها يعني الجند الذين ليسوا لهم راتب الجند الذين يخرجون في القتال في الجهاد في سبيل الله وليس لهم راتب. فان كان لهم راتب
هؤلاء لا يعطون على انهم في سبيل الله. لكن اذا كان الراتب لا يكفيهم فاننا نعطيهم ها من اجل ماذا هذا المشهور من المذهب. الرأي الثاني رأي المالكية ان المقصود في سبيل الله هو كل ما يتعلق بامر الجهاد
سواء كان رواتب للجند او كان شراء الات او معدات او كان شراء اسلحة او كان يعني ما يتعلق بتعميم القتال الى اخره ان الصوت في سبيل الله هو كل ما يتعلق يعني المقصود في سبيل الله هو كل
ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. وهذا القول هو الصواب هذا هو الصواب. فقيل في مسألة اخرى وهي هل هل يدخل في ذلك بقية طرق الخير في سبيل الله؟ او نقول بان هذا خاص بامر الجهاد
اما للجند كما يقول الحنابلة وكذلك ايضا يقول الشافعية او بانه كل ما يتعلم بامر الجهاد كما يقول المالكية او نقول بان الامر اشمل من ذلك. وانه يشمل كل انه يشمل كل طرق الخير. نعم انه يشمل
كل طرق الخير للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول الاول انه خاص بالجهاد في سبيل الله. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله يعني
المالكية الشافعية والحنابلة الى اخره. والحنفية وان كانوا يختلفون. يعني يختلفون. مثلا الحنابلة كما تقدم يقولون ماذا؟ هم الجند الذين لا ديوان لهم لا رواتب لهم مثل ايضا يقول الشافعية هم الجند
غزاة الذين لا ديوان لهم. ومثل ايضا الحنفية يقول الغزاة الذين لا ديوان لهم هذا رأي جمهور العلماء مالكية يقولون كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. طيب الرأي الثاني ان المقصود في سبيل الله كل ما يتعلق بطرق
كل ما يتعلق بالطرق خير داخل في ذلك في سبيل الله. فيدخل في ذلك ما يتعلق بطبع الكتب تعبير الطرق وانشاء المستشفيات ونحو ذلك. جميع وجوه البر نعم جميع وجوه البر
الرأي الثالث الرأي الثالث في هذه المسألة انه يشمل الجهاد بنوعيه الجهاد بالسيف والسنان والجهاد بالعلم والبيان. فتصرف الزكاة في الجهاد بنوعيه. يعني في ما يتعلق بالجهاد الاصطلاحي المعروف بالسيف والسنان وكذلك ايضا الجهاد بالعلم والبيان. تبليغ الدعوة ما يتعلق بالدعوة
والدعاة تعليم العلم انه يجوز صرف الزكاة فيها. ولكل منهم دليل ان شاء الله نتعارض له ان شاء الله الله اكبر
