قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة اي لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به. دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله الى بلده. ومن كان داعيا اخذ ما يكفيهم
ويجوز صرفها الى صنف واحد. ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم. فصل ولا الى هاشمي ومطلبي ومواليهما. ولا الى فقيرة تحت غني منفق. ولا الى فرعه اصله ولا الى عبد. ولا الى عبد وزوج. وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس
لم يجزئ الا غنيا ظنه فقيرا. تقدم لنا في الدرس السابق اهل الزكاة ومن هم اهل الزكاة وان الله سبحانه وتعالى حصرهم في ثمانية في ثمانية اصناف الصنف الاول الفقراء. وهم الذين لا يجدون شيئا او يجدون اقل من نصف الكتاب
والصنف الثاني المساكين وهم الذين يجدون اكثر كفايتهم او يجدون نصف الكفاية اكثر لكنهم لا يجدون تمام الكفاية فهذان الصنفان يعطيان من الزكاة تمام الكفاية او كفاية التامة فاذا كان
مرتبه في السنة عشرة الاف ريال اذا كان مرتبه في السنة عشرة الاف ريال وكفايته هو واهله تساوي وعشرين الف ريال من النفقات الشرعية والحوائج الاصلية يبقى عليه عشرة الاف فهذا نعطيه من الزكاة عشرة الاف
ثم بعد ذلك العاملون على الزكاة وذكرنا من العاملون عن الزكاة وانهم الذين الامام بجباية الزكاة والقيام عليها. فهؤلاء يعطون حتى ولو كانوا اغنياء. لان اخذهم سبب العمل لا بسبب الحاجة. ويعطون قدر اجرتهم. وذكرنا ايضا ان العاملين على الزكاة تشترط لهم
وذكرنا هذه الشروط. كذلك ايضا المؤلفة قلوبهم. وهل سهم المؤلفة؟ لا يزال باقي او انه انقطع ذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. وذكرنا ايضا صور المؤلفة قلوبهم
كذلك ايضا الرقاب من هم الرقاب؟ وذكرنا ان الرقاب يشمل المكاتبين. يعني الرقيب الذي كاتبه سيده. فهذا نعطيه من الزكاة ما يسدد به دين الكتابة. كذلك ايضا يشمل ان نشتري باموال الزكاة رقابا ارقا ثم نقوم باعتاقه والصورة الثالثة
ان نفك اسار المسلمين الذين عند الكفار باموال الزكاة. كذلك ايضا الغارمون من هم الغالمون؟ وذكرنا ان الغرم ينقسم الى قسمين. القسم الاول غرم لاصلاح ذات البين. والقسم الثاني غرم للنفس. بمعنى ان يقترض الشخص اموالا من اجل نفقاته الشرعية او حوائجه الاصلية
ونحو ذلك وذكرنا الصور الداخلة تحت اه اه صنف الغانمين. كذلك ايضا في سبيل لله من المراد؟ او ما المراد في سبيل الله؟ وذكرنا ان جمهور العلماء ان المراد في سبيل الله هم الغزاة
الذين لا رواتب لهم هم الغزاة الذين الجند الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله وليس لهم رواتب والرأي الثاني رأي المالكية وان المراد بسبيل الله هو كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. من رواتب الجند
ومن شراء الاسلحة والذخائر والات الجهاد وما يحتاج الى الجهاد في سبيل الله وذكرنا ان هذا اشمت كذلك ايضا بقينا في مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى هل قول الله عز وجل وفي سبيل
هل هو خاص بالجهاد في سبيل الله؟ او انه يشمل كل طرق الخير. وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين او على اقوال. القول الاول لكن اشهر هذه الاقوال ثلاثة. القول الاول
ان المراد في سبيل الله هو الجهاد على حسب الخلاف السابق هل هو خاص بالجند؟ او انه شامل لكل ما يحتاج اليه الجهاد وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. الرأي الثاني انه يشمل كل طرق الخير
فيصح ان تطبع الكتب من الزكاة وكذلك ايضا ان تعبد الطرق ان تبنى المصحات وان تحفر الابار ونحو ذلك. ان المراد بالزكاة ان المراد في سبيل الله انه كل جميع او كل ابواب الخير
الرأي الثالث ان المراد به الجهادين ان المراد به الجهاد ان جهاد السيف والسنان وجهاد العلم والبيان فتعطى الزكاة في جهاد السيف والسنان وكذلك ايضا تعطى الزكاة في جهاد العلم والبيان يعني
تصرف الزكاة على الدعاة الذين يعلمون الناس وعلى المعلمين اه وطلاب العلم والعلماء ونحو ذلك هذا هو الرأي الثالث في هذه المسألة ولكل منهم دليل لكل منهم دليل اما الذين قالوا بان المراد بها الجهاد فقط فاستدلوا بالحصر في الاية
انما الصدقات للفقراء والمساكين. الى ان قال وفي سبيل الله فالله سبحانه وتعالى حصره مصرف هذه الزكاة في هذه الاصنام. ولو قلنا بانه شامل لكل الطرق طيب لم يكن لهذا الحصر فائدة
هذا من وجه من وجه اخر لضاعت كثير من الحكمة التي من اجلها شرعت الزكاة كما يتعلق بمواساة الفقراء والمساكين والمحاويج ورعايتهم نحو ذلك هذا كله او كثير منه يذهب. لان كون الانسان يصرف ما له
في صدقة جارية هذا احب اليه من ان يصرفه في طعام يأكله الفقير او دراهم يعطيها الفقيه يشتري بها طعاما او يشتري بها لباسا ثم بعد ذلك ينتهي الرأي الثاني الذين قالوا بانه شامل لكل طرق الخير استلوا على ذلك
بادلة من ادلتهم من ادلتهم استدلوا بحديث ام رضي الله تعالى عنه استلوا بحديث ام معقل رظي الله تعالى عنها وفيه اه جاء في الحديث فان الحج في سبيل الله. فان الحج في سبيل الله
وهذا رواه ابو داوود. فقوله فان الحج في سبيل الله قالوا بان هذا دليل على انه يجوز صرف الزكاة في الحج. نعم صرف الزكاة في الحج  وذلك ان هذا الحديث ان هذا الحديث يعني قصة سبب هذا الحديث ان ابا معقل كان له جمل
فجعل هذا الجمل في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لام معقل؟ فهلا خرجت عليه؟ يعني حججت عليه فذكرت ان ابا معقل جعله في سبيل الله. فقال النبي وسلم فان الحج من سبيل الله
هذا يدل على ان لفظة في سبيل الله ليست محصورة في الجهاد. وانها اعم  من مسألة الجهاد في سبيل الله ولكن هذا الحديث حديث ام معقل اصله في صحيح مسلم
وهذه اللقطة لم ترد في صحيح مسلم ولهذا ضعفها كثير من العلماء هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء فلا ينتهض لكي يكون حجة في مقابل ظاهر القرآن واما الذين قالوا بانه شامل لكل طرق للجهادين. جهاد العلم والبيان وجهاد السيف والسنان. قالوا بان النبي
وسلم جاهد الجهادين ففي المرحلة المكية كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد بالعلم والبيان في المرحلة المدنية جاهد النبي وسلم بالعلم والبيان والسيفي والسنان ويدل لذلك قول النبي صلى الله
عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله انه اقرب. نعم انه اقرب في هذه
المسألة يعني لو قلنا بان طرق الخير تدخل الى اخره لزاحمت حاجة هؤلاء من الفقراء والمساكين والعاملين ومن المؤلفة قلوبهم والرقاب والغانمين وابن الى والجهاد في سبيل الله لزاحمت هؤلاء الاصنام بما ذكرنا من التعليم
وايضا لا ادت الى تضييق مصارف التطوعات والبر كون الانسان يدفع الزكاة مثلا في في تعبيد طريقه او في بناء مستشفى هذا يجعله لا يتصدق من ما له على هذا المصح او بناية هذا المسجد ونحو ذلك
لكن لو قيل له ادفع الزكاة للفقراء والمساكين. واذا اردت ان تبني مسجدا فلك طرق البر الاخرى. نعم لدفع الزكاة وبنى المسجد من فاضل ماله. فهذا الذي يظهر والله اعلم مع ان الحصر في الاية واضح وليس هناك
ادلة ظاهرة ليس هناك ادلة ظاهرة في اه صرف الزكاة في سائر الطرق الخير. فيبقى على ما ذهب لجماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن لكن نقول هذا هو الاصل لان هذا هو الاصل لكن ربما انه في بعض البلاد يحتاج الى
شيء من ذلك وخصوصا فيما يتعلق بامر الدعوة تعليم الناس فنقول اذا ظهرت الحاجة الظاهرة فيما يتعلق بامر الدعوة وان الدعوة لا لا يمكن ان تسير الا بمال وقد لا نجد المال الا من الزكاة. ففي هذه الحالة فيما يتعلق بامور الدعوة
يمكن ان نقول انه عند الحاجة الظاهرة انه لا بأس والضرورة تقدر بقدرها قال رحمه الله الثامن ابن السبيل. المسافر المنقطع المنقطع به. ابن دليله قول الله عز وجل وفي سبيل الله وابن السبيل
ومن هو ابن السبيل؟ قال المؤلف رحمه الله المسافر المنقطع المنقطع به المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى ما يوصله الى بلده. هذا ابن السبيل يعطى من الزكاة. المسافر الذي انقطع به سفره. فهذا نعطيه من الزكاة
فاذا سافر مثلا الى مكة ثم بعد ذلك سرقت دراهمه او ضاعت نفقته الى فهذا نعطيه من الزكاة ما يوصله الى حاجته ويرجعه الى بلده. يعني اه ليس المراد ان نعطيه من الزكاة ما يرجعه الى بلد
لا بل نعطيه من الزكاة ما يوصله الى حاجة فهو الان يحتاج الى ان يذهب الى مكة لاجل العمرة او لاجل العلاج فهذا نعطيه ما يوصله الى بلده الى الغرض الذي قصده وما يرجعه الى بلده
والقول بان ابن السبيل المراد به المسافر الذي انقطع به سفره القول بهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى دون المنشأ الرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان المراد به
المسافر نعم ان المراد به المسافر الذي انقطع به سفره وكذلك ايضا الذي ينشئ السفر وهذا قول الشافعي المنشئ بالسفر ايضا يرون انه يدخل في صنف ابن السبيل والصحيح ان المنشأ في السفر انه ليس مسافر. وانما هو على نية السفر. فرق بين المسافر
الذي تلبس بالسفر وبين الذي فرق بين المسافر الذي تلبس بالسفر وبين المسافر الذي  وبين الشخص الذي يريد سفر فهذا نية السفر فهذا نقول ان كان محتاجا الى السفر نعطيه على انه من صنف الفقراء والمساكين
لا نعطيه على انه من النسابين. وان لم يكن محتاجا وانما كان سفره كماليا الى اخره. فهذا لا يأخذ لا من هذا ولا من هذا الصنف. طيب وكم يعطى ابن السبيل
كم نعطيه من كم نعطيه من الزكاة؟ نقول نعطيه على قدر  يعطى على قدر حاله اذا كان فقيرا نعطيه ما يركب الفقراء. وان كان متوسطا نعطيه ما يركب المتوسط وهكذا. نعم نعطيه على قدر حاله
قال رحمه الله تعالى وكما تقدم لنا انه اذا انقطع به السفر فاننا نعطيه ما يوصله الى غرضه ويرجعه الى بلده ما دام انه محتاج الى ذلك السفر. اما اذا كان غير محتاج الى ذلك السفر الذي سافر
فاننا نعطيه ما يرجعه الى بلده. قال رحمه الله تعالى ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيه تقدم الكلام عليه وبينا ما يأخذه الفقير. وكذلك ايضا ما يأخذه المسكين. وان كلا منهم يأخذ الكفاية
التامة او تمام الكفاية. قال ويجوز صرفها الى صنف واحد. يقول مالك رحمه الله  يجوز ان تصرف الزكاة الى صنف واحد ولا يجب ان تجزأ ثمانية اجزاء والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا القول مع ظهوره ردا لخلاف الشافعي
فان الشافعية رحمهم الله يرون ان الزكاة تجزأ الى ثمانية اصناف سيصرف صنفا للفقراء وصنفا للمساكين. وصنفا للعاملين كما جاء في الاية وجمهور العلماء على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى لذلك ابن عباس لما بعث النبي وسلم معاذ اليمن
وفيه فانهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم وكذلك ايضا حيث قبيصة في صحيح مسلم اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر
لك بها واما الشافعية رحمهم الله تعالى فيستدلون بقول الله عز وجل انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الى اخر الاية وقالوا بان الله سبحانه وتعالى ذكر الاصناف الى اخره
الجواب عن هذا نعم الجواب عن هذا ان كون الله عز وجل يأتي بلام التمليك انما الصدقات للفقراء لا يمنع يعني هو مش دليل الشافعية يقولون بان الله سبحانه وتعالى اتى بناء التمليك. انما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الى اخره هذا يدل على ان هؤلاء جميعا يملكون. فلا بد ان تقسم لكن نقول كونه يؤتى بلام التمليك هذا لا يلزم من ذلك ان تجزأ الزكاة الى اخره
لما تقدم من ادلة الجمهور قال رحمه الله تعالى ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمهم نفقته يقول المؤلف رحمه الله تسن ان تدفع الزكاة الى اقاربه. الذين لا تلزمه نفقتهم بقول النبي عليه
الصلاة والسلام  حديث زينب امرأة ابن مسعود كما ثبت في الصحيح قال النبي وسلم لها اجر الصدقة واجر القرابة اجر الصدقة واجر القرابة ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا كان القريب يجب عليك ان تنفق عليه
فانه لا يجوز لك ان تعطيه من الزكاة لانه مستقن بنفقتك عليه ولانك اذا اعطيته الزكاة مع انه يجب عليك ان تنفق عليه تكون حميت ما لك بالزكاة فاذا كان هذا الفطير يجب عليك ان تنفق عليه فانه لا يجوز لك ان تعطيه من الزكاة اولا لانه مستقل
في النفقة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وثانيا انك تكون وقيت ما لك بزكاتك لانك اذا اعطيته الزكاة فيستغني بالزكاة عن نفقتك. فتكون وقيت ما لك بزكاتك ومن هم الفقراء؟ الذين يجب على الشخص ان ينفق عليهم
هذا سيأتينا ان شاء الله في باب النفقات باذن الله عز وجل نتكلم عليه ان شاء الله في باب النفقات. المهم نفهم هذه المسألة وانه اذا كان الشخص يجب عليك ان تنفق عليه
فانه لا يجوز لك ان تعطيه الى الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا تدفع الى هاشمي ملك المؤلف رحمه الله لا تدفع الزكاة الى هاشم يعني يعني بني هاشم الزكاة لا تدفع الى بني هاشم ولا الى مواليهم
الزكاة الى بني هاشم ولا الى موالي بني هاشم فيدخل في ذلك ال العباس علي وال جعفر وال عقيل وال ابي لهب وال الحارث ابن عبد المطلب ويدل لذلك ما تقدم لنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لال محمد انما هي
الناس ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم انا لا نأكل الصدقة. انا لا نأكل الصدقة. نعم لكن استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك ما اذا كان مؤلفا قلبه فيعطى
حتى ولو كان من بني هاشم او كان قارما لاصلاح ذات البين. فيعطى حتى ولو كان من بني هاشم او كان غازيا فيعطى حتى ولو كان من بني هاشم. فاذا كان غازيا او كان مؤلفا قلبك او كان غالبا لاصلاح ذات البين بهذه
الدول الثلاث نعطيه من الزكاة حتى ولو كان من ذوي القربى من بني هاشم. كذلك ايضا لا تدفع لموالي بني هاشم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان مولى القوم منهم. قال ولا مطلبين
يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا تدفع الزكاة للمطلبيين كما انها لا تدفع ايضا لا تدفع للمطلبين وهذه المسألة خالف فيها المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب هذه المسألة خالف
وفيها المؤلف المشهور من المذهب المشهور من المذهب ان بنو المطلب تدفع اليهم الزكاة لكن عند الشافعية وهذا قول اكثر اهل العلم. نعم قول اكثر اهل العلم ان بني المطلب تدفع لهم الزكاة
خلافا للشافعية. الشافعية يرون ان بني هاشم وبني المطلب لا تدفع لهم الزكاة ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير ابن مطعم نعم قال في حديث جبير بن مطعم بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد بنو المطلب وبنو هاشم شيء
واحد والجواب عن هذا ان المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد المقصود النصرة. يا عم في النصرة وكذلك ايضا في الخمس في النصرة والخمس ولهذا شرك النبي
صلى الله عليه وسلم من المطلب؟ بني هاشم في الخمس لانهم ناصروا بني هاشم. انما واعلموا ان ما غنمتم كل شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. سهم ذوي القربى
خمس الخمس هذا لبني هاشم وشرك النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم بني المطلب قال انما بنو بنو هاشم بنو المطلب شيء واحد تشريكهم في استحقاق خمس الخمس من الغنيمة لا يلزم من ذلك ان يشارك
بني هاشم في جميع الاحكام حتى في امتناع الزكاة الصواب في هذه المسألة ان من المطلب لا يشاركون بني هاشم في الامتناع او في تحريم اه دفع الزكاة لهم عبد عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم له اربعة اولاد. هاشم والمطلق
هاشم والمطلب ونوفل وعبدشمس فبنو هاشم لا يجوز ان يعطوا من الزكاة ويأخذون من الخمس المطلبيون يأخذون من الزكاة ومن الخمس يعني خمس الخمس الهاشميون لا يأخذون من الزكاة لكن لهم في خمس الخمس. المطربيون
يأخذون من الزكاة ويأخذون من خمس الخمس على الصحيح النوفليون لا شيء لهم من خمس ويأخذون من الزكاة العبشميون النوفليين ليس لهم شيء من خمس الخمس ويأخذون الزكاة النوفليون والعفشميون هؤلاء
ليس لهم شيء من خمس الخمس ويأخذون الزكاة المطلبيون يأخذون من الزكاة ومن خمس الخمس الهاشميون يأخذون من خمس الخمس ولا يأخذون من الزكاة رحمه الله ومواليهما بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي رافع ان مولى القوم
منهم وهذا في السنن صححه الترمذي. قال رحمه الله ولا الى فقيرة تحت غني منفق يعني لا يجوز ان تدفع الزكاة الى امرأة فقيرة تحت غني منفق. يعني ان زوجها ينفق عليها. ان زوجها ينفق عليها
فلا يجوز ان تدفع الزكاة الى فقيرة تحت غني منفق لانها استغنت بانفاق زوجها عليها وحكي الاجماع على هذا. نعم. حكي الاجماع على هذا ان الزوج لا يدفع الزكاة لزوجته
ما دام انه ينفق عليها وسيأتينا ان شاء الله. نعم سيأتي الكلام على دفع زكاة الزوجة لزوجها. ودفع زكاة الزوج لزوجته هذا سيأتيان يتكلم عليه لكن هذه المسألة اذا كانت هناك امرأة وهي تحت من ينفق عليها فلا يجوز
ان تدفع لها الزكاة لانها استغنت بانفاق هذا المنفق  قال رحمه الله ولا الى فرعه واصله. لا الى فرعه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز ان تدفع قرأ اولاده الى اولاده سواء كانوا ذكورا او اناثا وان تنازل
وان تناسوا ونزلوا وكذلك ايضا الى اصله يعني الى ابيك وامه وان علوا جده وجدته لا يجوز ان تدفع الزكاة الى اصوله ولا الى فروعه  وهذا حكي الاجماع عليه. حكي الاجماع
انه لا يجوز دفعها الى الوالدين والولدين. حكاه ابن المنذر رحمه الله. ابن منذر حكى انه لا يجوز ان تدفع الزكاة الى الوالدين ولا الى الولدين واستثنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مسائل
المسألة الاولى المسألة الاولى اذا كان لا يستطيع ان ينفق على اصله فانه يجوز له ان يدفع الزكاة اليها اذا كان لا يستطيع ان ينفق على اصله. عنده زكاة لكنه لا يستطيع ان ينفق عليه
مثلا  عنده محل تجاري المحل التجاري قيمته تساوي خمسين الفا خمسين الف يعني كم زكاته الف ومئتين وخمسين الف ومتين وخمسين هو لا يستطيع ان ينفق على والديه لكنه يستطيع ان ينفق على اولاده لكن بالنسبة لوالديه لا يستطيع ان ينفق عليهم
تدفع الزكاة تقول لا بأس ما دام انه عاجز عن الانفاق عليهم وليس عنده الا هذا الدخل اليسير خمسين الف مثلا ينفق عليه او دخله في الشهر ثلاثة الاف ثلاثة الاف هذه ينفقها على اولاده
لا يتمكن من ان ينفق على والديه لا بأس ان يعطيهم من الزكاة وهم احق بها من الاجانب فهذه المسألة رظي الله اه شيخ الاسلام رحمه الله استثناها. كذلك ايظا المسألة الثانية مما يستثنى
اذا كانت الزكاة في قضاء الدين الذي ليس سببه النفقة. فلا بأس ان تعطيهم الى الزكاة كانت في قضاء الدين الذي ليس سببه في النفقة. مثلا هذا الاب حصل عليه جائحة
ولنفرض انه كما تقدم لنا الغانمين غانم نفسك ولنفرض انه عمل زراعات او مصانع ثم بعد ذلك اصيبت هذه المصانع بجوائز او المزارع فلحقته الديون فلا بأس ان يعطيه الولد
لا بأس ان يعطيه الولد ما يسدد به الدين الذي لحقه لكن اذا كان الغرم بسبب النفقة فيجب عليه ان ينفق على ابيه اشترى ابوه طعاما ليأكله ولحقه بر يجب عليك انك تشتر لابيك الطعام
يجب الاصول يجب ان تنفق عليهم مطلقا حتى وان علوا حتى ولو كانوا من ذوي الارحام. ولا يجوز ان تعطيهم من الزكاة يعني جدك من قبل الام العلماء كما سيأتين في باب النفقات يقولون يجب عليك ان تنفق عليه
جد جدك من قبل الام. يجب عليك ان تنفق عليه ابن بنتك يجب عليك اذا كان فقيرا وابوه كان فقيرا لا يسعى ان ينفق عليه يجب عليك ان تنفق عليه. لماذا؟ لان الفروع بضعة منك. امتداد لك
والاصول انت بضعة منهم. فاذا انفقت على فرعك او اصلك تكون انفقت له انفقت على نفسك اذا انفقت على اولادك هم بضعة منك. قطعة منك تكون انفقت على نفسك ولهذا قال النبي وسلم فاطمة بضعة مني يريبها ما يريب
لا اله الانسان ما يصرف صدقته على نفسه تلخص لنا ان الفروع لا يجوز ان تصرف الزكاة اليه. حتى وان نزل حتى ولو كانوا من الدولة الحركة كابن البنت وان نزل
الا في الصورتين ذكرنا. كذلك ايضا الاصول لا يجوز ان تصرف اليهم الزكاة. حتى وان علوا حتى كانوا من ذوي الارحام طيب ها وقيل في الحواش الاعمام والاخوة الاخوة وبنوهم والاعمام وبنوهم الى اخره هذه تقدم ان المؤلف رحمه الله اشار
اليه الحواشي اذا كان يجب عليك ان تنفق عليهم كان تكون وارثا لهم لانه على المذهب متى يجب عليك ان ان تنفق على قريبك هذا يشترط ان تكون وارثا له. لان الله سبحانه وتعالى قال وعالوارث مثل ذلك
اذا كنت وارثا له فانه يجب ان تنفق عليه ولا يجوز ان تعطيه من الزكاة. اما اذا كنت غير وارث له  ان تكون محجوبا لا تستطيع ان نعم لا ترثه
محجوب نفرظ انه لك اخ وله ابن هذا الاخ لا ترثه بوجود الابل الابن يحجبك. هذا لا لا يجب عليك ان تنفق عليه. لانك لا ترثه لا وعلى هذا يجوز لك ان تعطيه من الزكاة
لكن لو لم يكن له ابن يجب عليك ان تنفق عليه ولا يجوز له لك ان تعطيه من الزكاة بعض العلماء بعض العلماء يتساهل في مسألة الاخوة والاعمام الاخوة بنيهم الحواشي يعني
الحواشي كل الحواشي بانهم ليسوا كالاصول والفروع الى اخره الحواشي الاخوة وبنوهم والاعمام وبنوهم الى اخره يتساهل في اعطائهم من الزكاة كما هو اختيار الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله
لكن المذهب كما تقدم اذا كنت ترثه كما ذكرنا ترث اخاك ليس هناك اب وليس له ابن لك حينئذ ترثه يجب عليك ان تنفق عليه ولا يجوز لك ان تعطيه من الزكاة
وان كنت لا ترثه لا يجب عليك ان تنفق عليه ولك ان تعطيه من الزكاة طيب قال رحمه الله ولا الى فرعه واصله قال ولا الى عبد يعني الرقيق لا يجوز لك ان تعطيه من الزكاة. لان الرقيق لا يملك ولو ملك فان ملكه
لو كان له مال فان المال يعود الى من؟ ها؟ الى السيد. من باع عبدا وله مال فماله لسيده الا يشترط فما له للذي باعه الا نشترط المبتاع. فما له للذي باعه الا ان يشترط المبتلى. فلو اعطى
الى لو اعطى الزكاة لهذا الرقيق فان الزكاة ستكون لسيده. وسيده ربما يكون غنيا. اذا اردت ان تعطي فاعطي السيد ان كان فقيرا يستحق. اما اذا لم يكن فقيرا فانه لا يستحق. فاذا اعطيت هذا الرقيب ستؤول هذه الصدقة الى السيد
ربما يكون السيد ماذا؟ يكون غنيا قال وزوجك ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز اعطاء الزكاة الى الزوج وقبل ذلك اعطاء الزكاة للزوجة هل يجوز اعطاء الزكاة للزوجة؟ هذا
حكي الاجماع انه لا يجوز للزوج ان يعطي زكاته لزوجته لانها مستغنية مستغنية بانفاقه تنفق عليه ينفق عليه وما دام انها مستغنية بانفاقه عليها لا حاجة الى ان يعطيها من الزكاة هذا وجه والوجه الثاني انه اذا اعطاها
من الزكاة فانه يقي ماله بزكاته. اذا اعطاها من الزكاة فسيقي ماله بزكاته ستأكل من هذه الزكاة. تشتري اللباس من هذه وحينئذ لا تحتاج الى مال زوجها. فيحمي ماله بزكاته. وهذا لا يجوز. يستثنى من ذلك؟ نعم يستثنى
اعطاء الزكاة للزوجة يستثنى من ذلك اذا كانت هذه الزوجة  اذا كانت هذه الزوجة ستأخذ هذه الزكاة وتصرفها على اولادها من غيره. من غير الزوج فلا بأس لو كانت لها اولاد قد طلقت فلا بأس ان يعطيها الزكاة. هذه الصورة تقول الصورة الاولى اذا كانت ستنفق هذه
على اولادها الفقراء من غير الزوج الصورة الثانية اذا كانت هذه الزكاة في في قضاء دين ليس سببه النفقة وفي هاتين الصورتين يجوز ان يدفع الزوج زكاته لزوجته طيب عكس هذه المسألة عكس هذه المسألة
وهي الزوجة زكاتها لزوجها. هل هذا جائز او ليس جائزا؟ جمهور العلماء ان هذا ليس جائز. لا يجوز للزوج زوجة ان تدفع زكاتها لزوجها. لماذا؟ لان الزوجة اذا دفعت زكاتها لزوجها
ستنتفع بهذه الزكاة الزوج سينفق هذه الزكاة على على زوجته وحينئذ حينئذ حينئذ تكون الزوجة انتفعت في هذه الزكاة. اما ان تنتفع مباشرة او ان الزوج ينفق هذه الزكاة على اولاد الزوج
على اولاده من هذه الزوجة. وحينئذ تقول الزوجة وقت ما لها بزكاتها لان هيدا لم تدفع الزوجة الزكاة لزوجها ستظطر الى ماذا؟ ها الى ماذا؟ الى ان تنفق على اولادها. يجب عليها ان تنفق على اولادها. لكن اذا دفعت هذا المال
الى زوجها وانفقه على اولادها بالطعام والشراب والملابس حمت مالها واقتصرت في نفقتها وقالوا بانه لا يجوز للزوجة ان تدفع زكاتها لزوجها. هذا قول جمهور اهل العلم لما ذكرنا من التهليلين. طيب الراوي الثاني الرأي الثاني رأي الامام مالك
رحمه الله تعالى وانه يجوز للزوجة ان تدفع زكاتها لزوجها اذا كان سيصرفه الى يجوز اذا اذا كان سيصرف هذا المال على اولاده الفقراء من غير  على اولاده الفقراء من غيرهم
وعلى هذا نقول وفي رواية عن الامام احمد رحمه الله ان هذا جائز للحديث زينب امرأة ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجك وولدك احق من تصدقت عليه
وعلى هذا نقول الراجح في هذه المسألة انه لا يجوز للزوجة ان تعطي زوجها زكاتها الا في ثلاث سور. الا في ثلاث سور الصورة الاولى اذا كان سينفق هذا المال على اولاده من غيرها
اذا كان سينفق هذا المال على اولاده من غيرها فهي الان لن تنتهي. الصورة الثانية اذا كان بسبب غرم لحق ليس سببه النفقة الصورة الثالثة اذا كان في حوائجه الخاصة. لان الزوجة ما يجب عليها ان تنفق على زوجها. اذا كان سيأخذ المال
ويشتري ثوبا له او يصلح سيارته او يشتري اشياء خاصة به المهم اذا كان في اشياء خاصة به فانه يجوز للزوج ان تصرف زكاة لزوجها وعلى هذا يحمل حيث ابن مسعود حي زينب امرأة. ابن مسعود رضي الله تعالى عنها اذا قلنا بانه في زكاة المال
ولم نقل بانه فتلخص لنا ان دفع الزوجة زكاتها لزوجها انه يجوز في هذه الصور الثلاثة. ايه. فهذه المسائل ينبغي لطالب العلم ان يضبطها لان كثير من الناس يسألون عنه. يسألون عن هذه المسائل
قال رحمه الله وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس لم يجزئ. الا لغني ظنه فقيرا. يقول لك المؤلف رحمه الله اذا اعطى الصدقة لمن ظنه غير اهل
ابان اهلا او بالعكس لم يجزئ. هاتان السورتين اعطاها لمن ظنه غير اهل. يعني يظنه يظنه غني واعطاه الزكاة. يقول هنا لا تجزي كما ذكر المؤلف رحمه الله. لانه متعذب
باعطائه ما دام انه يظن انه غني لماذا تعطيه من الزكاة فهو متعد حتى لو تبين انه فقير العبرة بالظن ويقول لا تجزي او قال لك او بالعكس. لمن ظنه اهلا فما لم غير اهله. يقول لك ما تجزئ
ظنه مسافر ظنه مسافرا منقطع منقطعا به ثم تبين انه ليس مسافرا منقطع ليس من الا ليس اهلا او ظنه مجاهدا ثم تبين انه ليس مجاهدا ونحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزي الا ماذا؟ الا لقني ظنه فقيرا. ظنه فقير ثم تبين
يقول لك المؤلف رحمه الله يونس الخلاصة اذا اعطاها لمن يظنه خير لمن يظنه اهلا ثم تبين انه غير اهل يقول لك المؤلف رحمه الله لا تجزئ الا في مسألة واحدة اذا اعطاها بغني يظنه فقير
ثم تبين انه غنم فيقول لك بانه في هذه الحالة تجزئ. والصواب في هذه المسألة يعني الصواب في هذه المسألة ان العبرة بالظن سواء ظنه فقير غنيا ثم تبين سواء ظنه فقيرا ثم تبين انه غني بانه
العبرة بالظن والمسلم في العبادات متعبد ام تعبد بالظن ها فالصحيح في هذه المسألة انه اذا دفعه اذا دفعها لمن يظنه اهلا فبان فبان غير اهل انها تجزئ مطلقا وهذا قول ابن عقيل رحمه الله تعالى من الحنابلة. ولما ذكرنا ان الظن معتبر في العبادات وسبقا ذكرنا ادلة كثيرة
على ذلك قال رحمه الله تعالى نعم وايضا يدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال رجل قال رجل لاتصدقن بصدقة وفيه فخرج بصدقته بصدقته فوظعها في يد غني فخرج بصدقته فوظعها
في يد غني الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم اما صدقتك فقد تقبلت اما صدقتك فقد تقبلت
