تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بموانع الفتات وان من موانع الزكاة انها لا تدفع الى هاشم والمراد بهم سلالة هاشم وكذلك ايضا لا تدفع لمواليه. وهل تدفع للمطلبين او لا
ذكر المؤلف رحمه الله انها لا تتبع له. وذكرنا ان كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه على خلاف المذهب. وان المذهب انها تدفع للمصطلبيين تكلمنا على من يدخل في الهاشميين وكذلك ايضا
من هم الهاشميون الى اخره وبقي بعض المسائل المتعلقة ايضا بالهاشميين كذلك ايضا تكلمنا عن دفع الزكاة بالاصول والفروع ومتى تدفع لهم ومتى لا تدفع لهم. كذلك ايضا ما يتعلق بدفن
زكاة للزوج والزوجة الى اخره وكذلك ايضا ما يتعلق بدفن الزكاة للاقارب هل تدفع لهم الزكاة؟ الى اخره وان المؤلف رحمه الله ذكر ان الاقارب الذين تلزم نفقتهم لا تدفع لهم الزكاة. لانهم مستغنون
بالنفقة ثم بعد ذلك تطرق المؤلف رحمه الله تعالى لصدقة التطور وان الصدقة التطوع مستحبة في كل وقت وانها تتأكد في الازمنة الفاضلة في الامكنة الفاضلة. وفي احوال الحاجة وذكرنا اذا تعارظ شرف الحال مع شرف الزمان وشرف المكان ايهما يقدم؟ وان
الذي يقدم هو شرف الحال لان الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة او مكان بالنسبة لبني هاشم تقدم ان الزكاة لا تدفع له لكن يستثنى من ذلك مسألتان
المسألة الاولى اذا منع بنو هاشم هم هل يجوز ان يعطى من الزكاة؟ او لا يجوز ان يعطوا من الزكاة العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول وبه قال اكثر اهل العلم انهم لا يعطون من الزكاة
في عموم الادلة السابقة انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد. والرأي الثاني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان بني هاشم اذا منعوا من خمس الخمس فانهم يعطون من الزكاة
ولان هذا موضع ظرورة فقد يضطرون الى ذلك فيعطون من الذكر المسألة الثانية وهي فقد بني هاشم بالزكاة من بعضهم لبعض او اعطاء بني هاشم الزكاة بعضهم بعضا ايضا للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول انهم
لا يجوز لهم ان يأخذوا الزكاة ولو كانت من الهاشميين يعني الهاشمي لا يجوز له ان يعطي الزكاة لهاشمي اخر. وهذا قول اكثر اهل العلم. للامومات كما سألوا. والراي الثاني وهو اختيار
رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به. قال مؤلف رحمه الله تعالى وصدقة التطوع مستحبة لما تكلم المؤلف رحمه الله عن صدقة المال وزكاة المال شرع في صدقة التطور ومن رحمة الله شرع مثل هذه السنن لان هذه الاصول
العظيمة يأروها كثير من الخلل والنقص والسهو فشرعت لها هذه الجواب. فصدقة التطوع هذه مع ان فظلها ان فظلها عظيم واجرها كبير عند الله سبحانه وتعالى. فهي ايظا تجبر الفرائظ. قال
مستحبة والادلة على استحبابها ادلة كثيرة. قال وفي رمظان واوقات الحاجة افضل. يعني عندنا وقتان لساق التطور. صدقة تطوع عندنا لها وقتان الوقت الاول الوقت الاول وقت مطلق والوقت المطلق انها مستحبة دائمة. في اي وقت في اي زمان في اي مكان. نقول بانها مستحبة
والادلة على ذلك قول الله عز وجل وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثير الوقت الثاني اوقات تتأكد فيها ساق التطور تأكد في الازمنة الفاضلة
امكنة الفاضلة في اوقات الحاجة. في الازمنة في الامكنة في اوقات الحاجة. ومن الازمنة الفاضلة قال لك المؤلف رحمه الله رمضان ومثله العشر الاول من شهر ذي الحجة مثله الامثلة الفاضلة كالحرمين ويدل لذلك حديث ابن عباس قال كان الرسول اجود الناس
وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. اجود بالخير من الريح المرسلة واوقات الحاجة نعم اوقات الحاجة. يعني الشتاء شدة البرد او حصول المجاعة والمسغبة. ونحو ذلك يعني اذا حصل الجد
والقطع والقحط المسئقة والمجد والمجاعة الى اخره فيتأكد لكن اذا تعارض فظل الزمان وشرف الحال ايهما يقدم؟ هل نقدم الحال؟ او نقدم الزمان. ها؟ ايهما يقدم كذلك ايضا اذا تعارض الحال مع المكان
هل نقول تتصدق في الحرمين مع انه يوجد في بلاد اخرى اشد حاجة او نقول تصدق مثلا في هذا الزمن الفاضل مع وجود الحاجة في ازمنة اخرى ليست فاضلة لكنها اشد حاجة. ها
ايوة نقول شرف حاد والقاعدة في ذلك القاعدة في ذلك ان الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة او مكان العبادة. نقول الفضل المتعلق بذات العبادة اولى
بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة ومكان العبادة ثم قال المؤلف رحمه الله في نهاية كتاب الزكاة وتسن بالفاضل عن كفايته ومن  تسن بالفاضل عن كفايته ومن يموله يعني تستحب صدقة الفطر بالفاضل عن كفايته وكفاية من يموت
سورة المثلة رجل كفايته في الشهر الف ريال ويأخذ الف ومئة ريال او مئتي ريال. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان الزائد على هذه الالف يستحب له ان يتصدق به
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى  ابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غل فيستحب ان يتصدق بالفاضل
عن كفايته وكفاية من يمونه. فاذا كان يأخذ مثلا مرتبا يساوي الفا ومئتين وهو وزوجته واولاده يكفيهم في الشهر الف ريال فان الزائد يستحب له ان يتصدق به وللعمومات الادلة الصدقة ان الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وايضا
الصديق رضي الله تعالى عنه تصدق بجميع ماله. اسناده حسن. عمر صدق بنصف ما له  وعثمان جهز جيش العسرة وابو طلحة رضي الله تعالى عنه تصدق باحب امواله اليه الى قيل
الادلة على هذا كثيرا. قال لك ويأثم بما ينقصه في الصورة السابقة كفايته وكفاية من يمونه في الشهر الف ريال. اذا تصدق بثلاث مئة ومرتبه كما سلف الف ومئتا ريال. تصدق بثلاث مئة ريال. حكم هذا؟ ها؟ يأثم. يقول المؤلف
رحمه الله بانه يأثم. لماذا؟ يأثم؟ نقول يأثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول. ابدأ بما تعول وهذا امر. والامر يقتضي الامر يقتضي الوجوب  النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ معي من يعول ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من
يقول لا يتصدق بما ينقص الكفاية لكن ما زاد عن كفاية له ان يتصدق به  لكن لو كان اهله يعرف منهم الصبر. وحسن التوكل على الله عز وجل انهم يصبرون ويتوكلون على الله عز وجل
ويرضون بهذه الصدقة فان هذا جائز ولا بأس به اه فنقول اذا تصدق بما ينقصها يأثم كما ذكر المؤلف رحمه الله الا اذا عرف من حال اهله الصبر وحسن التوكل على الله عز وجل
ولا يمانعون في ذلك فان هذا جائز ولا بأس به قال ويأثم بما ينقصها الى اخره. اذا لم يكن له عائلة. فهل له ان يتصدق بماله او لا نقول نعم لا هو يتصدق بماله اذا لم يكن له من يفوت
فله ان يتصدق بماله كله. لكن بشرط كما سبق ان يعلم من نفسه الصبر وحسن التوكل على الله عز وجل. كذلك ايضا مسألة اخرى اذا كان يكفي عائلته وعنده مال. فله ان يتصدق بجميع هذا المال. وعلى هذا تحمل قصة الصديق رضي الله تعالى عنه
فاذا كان عنده مال قدره مثلا عشرة الاف ريال ويكفي اهله من مكتبه هو موظف يأخذ في الشهر الف ريال او الفي ريال. وعندهما قدره عشرة الاف ريال. فله ان يتصدق
في هذه العشرة لانه لن يضيع اهله. فانه سيكفيهم بمكسبه انتهى هذا الباب لكن قبل ان ننتقل الى كتاب الصيام عندنا مسائل تتعلق الزكاة من هذه المسائل هل هل يقضى من الزكاة ديون الاموات؟ هل تقضى ديون الاموات؟ من الزكاة. هذا موضع
رحمه الله والصواب في ذلك ان ديون الاموات لا تقضى من الزكاة وذلك اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها
اتلفه الله فهذا الميت ان كان اخذ اموال الناس يريد ان يؤديها فان الله سبحانه وتعالى سيؤدي وان اخذها يريد ان يتلفها فلا يستحق ان تقضى ديونه الا الزكاة ولان الاحياء اولى بالزكاة من الاموات
الميت ان كان خلف تركة تؤخذ من تركته والا لا يلزم احدا ان يسدد ليله هذا الميت الا من تركته ايضا مسألة اخرى وهي اسقاط الزكاة اسقاط الدين. عن المدين
مقابل الزكاة واحتساب ذلك زكاتك. هل هذا يجوز او لا او لا يجوز مثال ذلك انت تريد من زيد خمسة الاف ريال ووجب عليك زكاتك. قدرها الف ريال. فتقول للمدين اسقطت عنك الف ريال
وتحتسبه من اي شيء من الزكاة هل هذا جائز او ليس جائزة؟ نقول هذا ليس جائزا ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا يجزئ في الزكاة ان نخرج الرديئة عن الطيب
لانه وجبت عليك زكاة طيبة. والزكاة الطيبة هي ماذا؟ العين. فرق بين العين الدراهم وبين الدين لو خيرت رجلا قلت له هذه الف ريال حاضرة تأخذه او الف وخمس مئة ليل
ماذا سيختار؟ هل سيختار الحاضرة؟ او يختار الدين يذهب لصاحب الدين؟ القالب انه يختار الحاضن. من باب اولى اذا قلت له هذه الف ريال حاضرة وهذه الف ريال بيت من باب اولى انه سيأخذ الالف الحاضرة
انت وجبت عليك دين حاضر. الزكاة حاضرة. يجب ان تعطيها الفقيه. فاخرجت بدلا من هذا المال الحاضر اخرجت عنه دينا. وقد قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فانت اخرجت
عن الطيب. المسألة الاخيرة هل في المال حق سوى الزكاة؟ او انه لا تجب في المال الا الزكاة الرأي الاول في هذه المسألة وقول جمهور العلماء رحمهم الله ان المال ليس فيه حق الا البر
ويدل لذلك حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن شرائع الاسلام وذكر له الزكاة. فقال الرجل هل علي غيرها؟ قال النبي سلم لا الا ان تتطوع
حديث ابن عباس ساخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم. تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم والرأي الثاني ان في الزكاة ان في المال حقا سوى الزكاة. وهذا قال به عطا والشعبي
والنخاع والشعب ومجاهد ومن حزم مجاهد وابن حزم واستلوا على ذلك لحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. من كان عنده فضل ظهر فليعد به
على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ذكر من سلم اصناف المال رواه مسلم في صحيحه وايضا قال الله عز وجل يقول واتي ذا القربى حقه والمسكينة وابن السبيل الى اخره
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام يقول بان اطعام الجائع وكسوة الاري  هذه من فروض الكفايات. يا عمي الفروض الكفايات القول وصل يعني كلام شيخ الاسلام ان اطعام الجائع اذا كان هناك جائع او عاري كسوته انسان محتاج الى اخره
ان هذا من فروض الكفايات الذي يجب على يجب على عموم
