قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفع بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين امين. وان اعجزه كبر او لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبة ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاكرام
ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح واما تمل زماه اخرج من تركته. باب المواقيت. وميقات اهل المدينة كيف واهل الشام ومصر والمغرب زحفة واهل اليمن يلملم واهل نجد قرب واهل المشرق ذات عرق
وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. ومن حج من اهل مكة فمنها تقدم لنا ما يتعلق بحكم العمرة في الدرس السابق وذكرنا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في العمرة
هل هي واجبة او ليست واجبة؟ على ثلاثة اقوال. المشهور من مذهب الامام احمد والشافعي انها واجبة الرأي الثاني رأي مالك هو رأي ابي حنيفة ومالك انها سنة اه الرأي الثاني في اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها واجبة الا على المكي. فاهل
مكة لا تجب عليهم العمرة. ذكرنا ادلة كل قول وذكرنا ان الادلة الواردة في هذه المسألة سواء ما استدل به الموجبون او استدل به غير الموجبين انها لا تخلو من مقام. فيها ضعف. وذكرنا ان الاقرب ان العمرة واجبة
ومما يدل على الوجوب حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الحج الاصغر. وايضا ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. شبك بين اصابعه
وايضا تقدم لنا من المسائل هل يجب الحج على الفور او التراخي وان جمهور اهل العلم يرون ان الحج يجب على الفور وان الشافعية يقولون بان الحج يجب على التراخي. لا بأس ان يؤخر ما لم يخشى العطب. وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة هو
فذهب اليه جمهور اهل العلم للقاعدة الاصولية ان الامر المطلق المجرد عن قرائن انه يقتضي الفورية وورد عن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح انه قال من كان ذا ميسرة
فلم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا. وايضا ذكر المؤلف رحمه الله وتعالى ان الحج فرض في السنة التاسعة وان هذا ما عليه اكثر اهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله في ان الحج
فرض في السنة السادسة كذلك ايضا من قال بانه فرض في السنة الخامسة وان اصوب الاقوال في هذه المسألة ان الحج فرض في السنة التاسعة كما كما هو قول اكثر اهل العلم رحمهم الله ثم بعد ذلك
قال مؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم وان اعجزه كبر او مرض لا برؤه لزمه ان يقيمه. من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب نعم هذه المسألة تقدم تكلمنا عليها وذكرنا ان القدرة في الحج تنقسم ثلاثة اقسام
القسم الاول القدرة بالمال والبدن. فاذا كان قادرا بماله وبدنه فيجب وعليه ان يحج فورا. القسم الثاني القدرة بالبدن دون المال ان يكون قادرا بما ببدنه دون ماله هذا كما قال المالكي رحمهم الله اذا كان يستطيع ان يمشي وله حرفة
صنعاء يحترف يتمكن من ان يحترف ويكتسب يأكل هذا يجب عليه ان يحج. او كان مثله من يخدم الناس. فاذا كان يستطيع ان يمشي ويختم اذا كان مثله يخدم فهذا يجب عليه ان يحج اما اذا كان يستطيع
ان يمشي لكنه ليس ذا حرفة. ولا يخدم مثله فهذا لا يجب عليه ان يسأل الناس القسم الثالث ان يكون قادرا بماله دون بدنه فهذا يليب في الحج. يجب عليه
ان ينيب في الحج وذكرنا دليل ذلك من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الخثعمية التي ذكرت ان اباها ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على
داخلة افاحج عنه؟ قال حجي عنه. رواه البخاري ومسلم. قول المؤلف رحمه الله من حيث وجد. هذا المشهور الامام احمد انه يجب ان يكون النائب من حيث وجب الحج عن منيب. فمثلا اذا كان
المنيب الذي لا يستطيع ببدنه لمرض لا يرجى برؤه او لكبر اذا كان الاهل هذه البلدة. فانه يجب عليه ان ينيب من هذه البلدة. هذا المشهور المذهب الامام احمد رحمه الله وقالوا بان بان القظاء يحكي الاجل. نعم. ان القظاء يحكي الاجل
الرأي الثاني انه يجب ان تكون الانابة من الميقات. اما الرأي الثاني ان الانابة يجب ان تكون من الميقات كما ذهب اليه مالك والشافعي رحمهم الله والصحيح في ذلك انه لا تجب الانابة لا من حيث
البلد المنيب ولا من حيث ميقات المنيب. بل لو انابه من مكة اجزأ ذلك. او حتى ولو انابه من عرفة اجزأ ذلك بان المسافة هذه ليست مقصودة لذاتها انما هي مقصودة لغيرها. فالسعي الى مكة هذا ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود
لغيره واذا كان كذلك فانه اذا حصل فلا يلزم تحصيله. قال المؤلف رحمه الله ويجزئ عنه عوفي بعد الاحرام يعني سورة المسألة رجل عاجز عن الحج لمرض لا يرجى برؤه. ولنفرض انه مريظ بالسرطان. ومن المعلوم ان امراظ السرطان
اليوم انها من الامراض المهلكة التي لا يرجى برؤ صاحبها فهو عاجز عجزا لمرض لا يرجى امرؤه فأناب من يحج او يعتمر عنه. ثم بعد ذلك اوفي باذن الله عز وجل هذا المنيب
عوفي فهل يجزئ حج النائب عنه؟ او نقول يجب عليه ان يحج مرة اخرى يقول هذه المسألة تنقسم الى ثلاثة اقسام. هذه المسألة تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول ان
معافى قبل شروع النائب في الاحرام. قبل دخوله في الاحرام. قبل ان يحرم عافاه الله عز فهذا لا يجزئه حج النائم. طيب كيف يكون الحج هنا؟ ها؟ الحج هنا الان النائب دخل
ما يدري ما علم دخل واهل بالحج الى اخره او اهل بالعمرة الى اخره نقول بان الحج او العمرة تقول للمنيب تقول للمنيب نفلا وعليه النفقة اذا اذا كان اتفقا على نفقة وهذه من
التي يعاني بها يقال رجل صح نفل حجه قبل فرضه. نعم صح عن نفل حجه قبل فرضه الاصل انه لا يصح النفل قبل الفرض حتى لو ان شخصا نعم لو ان شخصا احرم
الحج نفلا قال تطوعا لله ينقلب فرضا. يعني ينقلب فرضا الحج من اوسع عبادات فيما يتعلق بالنية. من اوسع العبادات فيما يتعلق بالنية نسك الحج الخلاصة في هذا القسم انه اذا عوفي المنيب قبل ان يشرب
النائب في في الحج قبل ان ان يحرم في الحج او العمرة نقول بان ان الحج لا يجزئه فرضا وانما يكون نفلا له وعليه النفقة. القسم الثاني ان تكون المعافاة بعد فراغ النائب من النسك. يعني بعد ان انتهى النائب من نسك
حج او نسك العمرة عافاه الله عز وجل. فهذا يجزئه بالاجماع. القسم الثالث ان تكون المعافاة بعد الدخول وقبل الفراغ بين هذين القسمين. نعم بعد الدخول وقبل الفراغ فلعلما رحمهم الله تعالى في ذلك قولان. القول الاول نعم القول
اول قول المؤلف ويجزئه وان اوفي بعد الاحرام. القول الاول انه يجزئه. ما دام ان النائب احرم النسك فانه يجزئه. ولو قبل تمام النسك. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ويستدلون على ذلك قالوا كالمتع المتمتع كما سيأتينا يجب عليه هدي
اذا لم يجد هديا فانه يجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة وسبعة اذا رجعتم يجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج. ويصوم سبعة اذا رجع الى اهله. لو انه شرع في صيام الثلاثة
ثم بعد ذلك قدر على الهدي. هل يجب عليه ان يقطع الصيام وان يرجع الى الهدي؟ نقول لا يجب عليه. فكذلك ايضا هنا. نعم هذا كذلك طيب الرأي الثاني الرأي الثاني انه لا يجزئه وانما هو وانما يكون نفلا له. نعم
الرأي الثاني انه لا يجزئه ويكون نفلا له وهذا وجه عند الحنابلة رحمهم الله تعالى واستظهره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله استظهره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى انه لا يجزئه على هذا يكون نفعه
واستلوا على ذلك قالوا بانه قدر على الاصل قبل تمام البدن. ما دام انه قدر على الاصل قبل تمام البدل فانه يجب عليه ان ينتقل الى ماذا؟ الاصل وش نظيره
ماذا؟ نظيره المتيمم. المتيمم اذا قدر على الماء. نعم اذا قدر على الماء بعد ان شرع في الصلاة. فانه يجب عليه ماذا؟ ها؟ يجب عليه ان يقطع صلاته وان يتوضأ وان يعيد الصلاة. وسبق ان رجحنا وش رجحنا في هذه المسألة
ايه ده ها ايوة اذا صلى ركعة ذكرنا قلنا الراجح انه اذا صلى ركعة فانه في صلاته. واما اذا لم يصلي ركعة فانه يقطع. نعم. فانه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. ايضا هنا نقول ايضا هنا نقول. نقول الصواب في هذه المسألة هنا انه ان وقف بعرفة فقد ادرك الحج خلاص. ان وقف النائم بعرفة ثم عوفي ها؟ يجزئه او لا يجزئه
نقول بانه يجزئ. اما ان عوفي قبل ان يقف بعرفة فانه لا يوجز. يكون نفي. هذا الاقرب. لانه ما دام انه وقف بعرفة يقول بانه ادرك الحج حديث عبد الرحمن ابن يعمر الذيلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
الحج عرفة. فاذا وقف النائم بعرفة قبل ان يعافى. مجرد انه وقف بعرفة خلاص الان تم الحج اذا وقف في وقت الوقوف مجرد انه وقف نقول بان الحج قد تم. فاذا كان اذا كانت معافاته بعد الوقوف بعرفة
فانه يمسكه. اما اذا كان قبل الوقوف فانه لا يجزئه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. يشترط بوجوبه عن المرأة وجود محرم وهذا هو المشهور من المذهب. ان ان وجود المحرم للمرأة
من شرائط الوجوب. والوجه الثاني في المذهب الوجه الثاني في المذهب ان محرم المرأة ليس من شرائط الوجوب. وانما هو من شرائط اللزوم. وليس من شرائط الوجوب  الذين قالوا بانه من شراء انه شرط من شرائط الوجوب كما هو المشهور بالمذهب قالوا بان الله سبحانه وتعالى يقول ولله
الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والمرأة اذا لم تجد مرأة محرما فانها ليست مستطيعة المرأة اذا لم تجد محرما فانها ليست مستطيعة. وهذا القول هو الصواب. ان المحرم
من شرائط الوجوب وليس من شرائط اللزوم لزوم الادب. نعم لزوم الادب. طيب وش يترتب؟ هل هناك هل هناك ثمرة بين القولين الذين قالوا بانه من شرائط الوجوب او قالوا بانه من
من شرائط لزوم الاذى هل هناك ثمرة للخلاف؟ او نقول بان الخلافة لا ثمرة له ها؟ نقول الخلاف له ثمرة نعم الخلاف له ثمرة. ان قلنا بانه من شرائط الوجوب هل يجب عليها ان تعزم على الحج او لا يجب عليها
لا يجب لانه ما وجب عليها اصلا كيف نقول يجب وهم يجب يجب عليها ان تعزم على الحج وهو ما وجب عليها. وان قلنا بانه ومن شرائط لزوم الادب يجب عليها ان تعزف لان الحج قد ترتب في ذمتها
لكن ما يجب عليها ان تؤدي. لا يلزمها ان تؤدي حتى تجد المحرم. لانه لا يجوز لها ان تسافر الا بمحرم هذه الثمرة الاولى. الثمرة الاولى العزل ان قلنا بانه من شرائط الوجوب. لا يجب ان تعزم. وان قلنا بانه
من شرائط لزوم الادب فانه يجب عليها ان تعزم وانها متى وجدت المحرم فانها تحج. هذه الثمرة الاولى. الثمرة الثانية لو ماتت ولم تحج. اذا قلنا بانه من شرائط الوجوب هل يخرج من التركة او لا يخرج؟ يقول
لا يخرج من التركة لانه لم يجب عليها. وان قلنا بانه من شرائط لزوم الاذى فانه يخرج من لانه قد وجب عليها لكنها ما تمكنت من السفر لعدم وجود المحرم. يقول المؤلف رحمه الله
لوجوبه على المرأة وجود محرمها. ويدل لذلك حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم
رواه البخاري ومسلم. ويؤخذ من الحديث نعم ان المرأة لا يجب عليها الحج. نعم لا يجب عليها الحج حتى تجد المحرم. كذلك ايضا لا يجوز لها ان تسافر الا مع محرم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة الا مع محرم. لهذا نفهم ان ما ذهب اليه بعض اهل العلم انها تخرج
مع جماعة النسا نعم انها تخرج مع جماعة النساء او تخرج مع حرة مسلمة ثقة الى اخره او تخرج مع مكنسة فاكثر الى اخره ان هذا الكلام ان هذا الكلام كله فيه نظر. نعم هذا لهم ادام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تسافر امرأة الا مع محرم الحديث نص واضح في هذه المسألة بل في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال رجل يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا
وان امرأتي خرجت حاجة. قال انطلق فحج مع امرأتك. مع ان امرأته خرجت مع من؟ مع الصحابة. رضي الله تعالى عنهم. فامر النبي من يترك الجهاد وان ينطلق وان يحج مع امرأته. قال وهو زوجها
هذا بالاجماع. نعم زوجها يعني محرمها في السفر. زوجها او من تحرم عليه على التأبين بنسب او سبب مباح. المحرمات على التأبيد والمحرمات على التعقيد هذا سيأتي بحثهن ان شاء الله في كتاب النكاح. المهم ان محرم المرأة هو زوجها. او من تحرم
عليه على التابيت بنسب بنسب مثل ابيها وان علا وابنها وان نزل واخيها وعمها وخالها الى اخره او سبب مباح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كاخيها من الرضاعة وابيها
من الرضاع الى اخره وقول المؤلف رحمه الله تعالى او سبب مباح يخرج ماذا؟ نعم يخرج السبب المحرم. نعم. قوله سبب مباح الى اخره. هذا يخرج السبب المحرم ويخرج ايضا
الملاعنة الملاعن. الملاعنة على الملاعن. فالسبب المحرم كما نعم اه لو زنى بامرأة لو زنى بامرأة فالمشهور من المذهب ان كالنكاح. واذا زنا بامرأة فان بنتها تحرم عليه. كما لو تزوج هذه المرأة ودخل بها
فان بنتها تحرم عليه. وان امها تحرم عليه. هم يعطون السفاح كالنكاح. ام المزن محرم عليك الى يوم القيامة. كام زوجتك محرمة عليك الى يوم القيامة. وبنت المزل بها محرمة
عليك الى يوم القيامة كربيبتك انت الزوجة يقولون بانها محرمة عليك المهم هذا سبب ماذا؟ محرم. لا تكون محرم اذا قلنا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله. والملاعنة على الملاعن. ملاعن على الملاعن
سيأتينا اذا قذف الزوج زوجته بالزنا فالبينة او حد في ظهره او يلاعن. فاذا تلاعن اذا اراد اذا لم يكن عنده بينة اربعة شهود حد في ظهره ثمانون جلدة كانت محصنة او التعزير ان كانت غير محصنة لكي يسقط الحد هنا ما يحتاج الى ماذا
الى ان يلاقوا. فاذا حصل اللعان اذا حصل اللعان حرمت عليه الملاعنة الى يوم القيامة. تحريم ابدي. هنا هل يكون محرما لها او نقول بانه لا يكون محرما لها؟ نقول بانه لا يكون لا يكون محرما له. قال لك المؤلف رحمه الله
وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح قال وان مات من لزماه اخرج من تركته يعني احكام المحرم احكام المحرم اذا اردت ان تعرف احكام المحرم فترجع الى ماذا؟ ترجع الى كتاب الحج. هنا في هذا
يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى احكام المحرم يذكرون شروط المحرم وش يشترط في المحرم؟ يعني في الكتب في الشروحات المطولة تجد انه تعرضون لاحكام البحر المحرم اشترط ان يكون مكلفا ان يكون بالغا عاقلا. هل يشترط ان يكون بصيرا او لا يشترط؟ هل يشترط
ان يكون مسلما او لا يشترط الى اخره. هنا يتكلم العلماء رحمهم الله على شروط المحرم. كذلك ايضا ما هو السفر الذي يشترط له المحرم هل هو السفر الطويل؟ او ان انه كل سفر سواء كان طويلا او قصيرا
وهم قالوا اذا قالوا سفر طويل يقصدون به ماذا؟ يقصدون به السفر الذي تقصر فيه الصلاة. يعني اربعة قرد كما فوق كذلك ايضا من هي التي يشترط المحرم بسفرها؟ من هي؟ هل هي كل انثى او انها
بالغة او انها اه من لعورتها حكم الى اخره؟ نعم هم يقولون التي لعورتها حكم. يعني بلغت سبع سنوات فما فوق هذه هي التي يشترط المحرم لها. المهم اذا اردت ان تعرف احكام المحرم الى اخره فترجع الى ماذا؟ ها؟ ترجع الى
ابي الحج وفي هذه الموضع يتكلم الفقهاء رحمهم الله عن احكام المحرم. قال وان مات من لزم من تركته يعني من من مات من لزمه الحج والعمرة فان فانهما يخرجان من من تركته. لان هذا دين واجب في ذمته. والله عز وجل يقول من بعد وصية
يوصى بها او دين. فاذا مات الشخص يبدأ بما يتعلق مؤن التجهيز ثم بعد ذلك الديون سواء كانت لله او للادميين ثم الوصايا ثم الميراث الحج او العمرة هذا دين في ذمته. فاذا لم يحج ولم يعتمر خلف تركة ها؟ فانه تخرج
فان فانه يخرج من تركته ما يدفع الى من يحج ويعتمر عليه. وسواء اوصى بذلك او لم يوصي بذلك. يعني حتى وان لم يوصي بذلك. ولان هذا دين ولا يحتاج الى وصية. وهذا مذهب الامام احمد
رحمه الله ومذهب الشافعي. والرأي الثاني انه لا يخرج من تركته الا اذا اوصى بذلك الثاني انه لا يخرج من تركته الا اذا اوصى بذلك. الشافعية والحنابلة استدلوا بحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنه
ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاح عنها ان امي نذرت ان تحج. فلم تحج حتى ماتت. افأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه
سلم نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا فالله الله احق بالوفاء اقضوا فالله احق بالوفاء. رواه البخاري. الرأي الثاني انه لا يخرج من تركته الا اذا وصى بذلك ويستدلون على ذلك لان الله سبحانه وتعالى قال وان ليس للانسان
الا ما شاء. الانسان ليس له الا ما حصل وكسب. وقد مات الان عام الان مات ها ولم يخل لم يوصي ما دام انه مات ولم يوصي فانه لا يخرج نعم لا يخرج من تركته
الا اذا وصى فحينئذ يخرج لان الوصية يجب نعم يجب تنفيذها. ويظهر والله اعلم من يقال في مثل هذا ان يقال ان كان الرجل قد فرط لان بعض اهل العلم اصلا قال ما يجزي عنه الحج نعم اذا كان فرط
وتعمد ترك الحج وتهاون في ذلك. حتى ادركه الاجل. في ظهر ما ذهب اليه الحنفية المالكية واما اذا كان ما فرط لكن عنده عنده نية وسيخرج لكنه لم اظهر التفريط البين الى اخره ثم وافاه الاجل الى اخره او كانت له اعذار فهذا يخرج
يخرج من تركته. نعم. يكون من رأس المال. ليس من الثلث لان هذا الثلث الوصايا بان هذا الدين والديون تكون من رأس المال الا اذا وصى ان يكون ذلك من الثلث. قال المؤلف رحمه الله تعالى
باب المواقيت باب المواقيت يعني هناك احكام قبل ان ننتقل بعض المواقيت هناك احكام متعلقة بالنائب نأخذها على سبيل الاجمال نعم هناك احكام متعلقة بالنائب نأخذ على سبيل الاجمال من هذه الاحكام نيابة المرأة عن الحج نيابة المرأة عن الرجل والرجل
عن المرأة تقول بان هذا جائز. يقول هذا كله جائز ولا بأس به. آآ وقد دلت السنة على ذلك. المسألة الثانية المسألة الثانية. هل يشترط في النائب ان يكون لقد حج عن نفسه او نقول بان هذا لا يشترط. نعم. هل يشترط في النائب ان يكون قد حج عن نفسه؟ او
ان هذا ليس شرطا. المشهور من مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي انه يشترط في النائب ان يكون قد حج عن نفسه. والراي الثاني نعم الرأي الثاني عند الحنفية والمالكية ان هذا ليس شرطا. الشافعية والحنابل
استلوا على ذلك بحديث ابن عباس في قصة شبرمة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة فسأله سلم من شبرمة؟ فقال اخ لي او قريب فقال حجت عن نفسك؟ قال
قال حج عن نفسك ثم حج عن شبر. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرها. اه لكن هذا الحديث هذا الحديث لا يثبت مرفوعا لان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت هذا رواه ابو داوود وابن ماجة
صححه البيهقي الى اخره. موضع كلام كثير بين المحدثين هل يصح مرفوعا؟ او انه لا يصح مرفوعا الى اخره؟ والصواب انه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى صلى الله عليه وسلم. نعم
والذين قالوا بانه يجزئ. استدلوا بحيث عمر المشهور انما الاعمال بالنيات. وهذا الرجل نوى ان الحج لفلان. نوى ان الحج بفلان والاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة وهو وان نوى انه عن فلان
انه ينقلب عن نفسه. وكما اسلفنا نعم كما اسلفنا ان اه ان الحج هو هو اوسع العبادات فيما يتعلق بالنية. ما يتعلق بالنية الحج هو اوسع العبادات. فالصواب في هذا
المسألة والاقرب والله اعلم وما ذهب اليه الشافعي والحنابلة. ايضا من المسائل المتعلقة بالنايب اخذ الاجرة على النيابة في هل هذا جائز او ليس جائزة؟ هذا موضع خلاف. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. انه لا يجوز
وعند الشافعية ان انه جائز. والشافعية هم اوسع المذاهب. في اخذ الاجرة على القرب. اخذ العبادات اوسع المذاهب في ذلك هم الشافعي. ولكل منهم دليل ستأتينا هذه المسألة هذه المسألة ستأتينا ان شاء الله في باب الاجارة في باب الاجارة. نعم ها والذي يظهر والله
الله اعلم هو ما ذهب اليه الشافعية سهل سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. لكن كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. من اخذ ليحج
فلا بأس اذا كان الشخص قصده باخذه لكي يحج ولكي يشارك الناس في هذا الموسم العظيم ويقف في تلك المواقف المباركة الى اخره. ويقضي حاجة اخيه فان هذا جائز ولا بأس بهما
ومن حج ليأخذ فليس له علم عند الله من خلق اذا كان حجه انما هو لعرض الدنيا الى اخره فهذا ليس له عند الله من خلق. ايضا من المسائل هل تجوز النيابة
في نفل الحج لمن كان قادرا او ان النياب في نفل الحج انما تكون للعاجزة اما فرض الحج فانما هي للعاجز فقط. لكن نفل الحج. من كان قادرا على نفل الحج. فهل له ان ينيب
وان يجلس او لا؟ هل مشهور بالمذهب ان له ذلك؟ هم يقولون تجوز النيابة في نفل الحج كله او بعضه. نعم كله ينيب زيدا من الناس لكي يحج عنه. او بعضه يقول مثلا لفلان اذهب
وارمي عني الجمار وهو قادر على ذلك. اذهب وارمي عني الجمار. او طف عني او نحو ذلك تجوز النيابة في نفل الحج كله او بعضه. وهذا فيه نظر. والصواب الرأي الثاني
وفي هذه المسألة القول الثاني وان النيابة لا تصح في نفل الحج الا لمن كان عاجزا. وهذا هو قول الشافعية. قول الشافعية ودليلهم على ذلك ان الحج عبادة والعبادة توقيفية. ولم يرد
لم ترد النيابة الا في حال العجز فقط. اما النيابة لم ترد الا في حال عجز فقط. ها المسألة الاخيرة الان نقتل بها فيما يتعلق اه احكام النائب النائب اذا
فعل محظورا من محظورات الاحرام. او ترك واجبا من واجبات الاحرام. فالفدية والدم على من يلزم. هل يلزم النائب؟ او يلزم المنيب نقول بان هذا ينقسم الى قسمين. يعني ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون النائب
قد حج باجر معلوم. ان يكون النائم قد حج باجر معلوم. فهذه يقول رحمهم الله الحج يكون مضمونا عليه. اذا كان قد حج باجر معلوم وهذا ما عليه كثير من الناس اليوم يحج عن زيد عن فلان يعطيه الف ريال او الف ريال او ثلاثة الاف الى اخره. فال
حجة تكون مضمونة عليه. لو احصر لو فعل محظورا. لو اه احتاج الى نفقة الى اخره. هذه كلها تلزم من؟ النائم. القسم الثاني الا يكون قد حج باجر معلوم وانما حج بالنفقة
فقط نعم حج من نفقة فقط. فما يلزمه يلزم النائب من فدية اذى او دم ونحو ذلك فهذا ليس مضمونا عليه الا اذا تعدى وفرض. اذا عدى وفرط فانه يكون مضمونا عليه. لكن اذا لم يتعدى ولم يفرط فانه لا يكون مظمونا. ثم قال مؤلف رحمه الله
تعالى باب المواقيت الميقات في اللغة الحد واما في الاستلام فهو زمان العبادة ومكانه. والمواقيت تنقسم الى قسمين. القسم الاول مواقيت نكدية. والقسم الثاني مواقيت زمانية. الحج له ميقاتان مكاني
وزمان المكان بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى قال وميقات اهل المدينة ذي الفريضة بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وهذا من احسن التأليف يعني اتباع الالفاظ الشرعية
هذا من احسن التأليف المؤلف رحمه الله بدأ بميقات اهل المدينة لكون هذا هو الوارد في الحديث ميقات اهل المدينة للحليفة الحليفة تصغير الحلفة والحلفة شجر معروف هناك. نعم شجر معروف هناك. ويسمى هذا الميقات بأمير علي. وقد انكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
ذلك وذلك ان العامة تدعي ان عليا قاتل فيه الجن. نعم وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله انكر مثل هذه التسمية ولا شك ان الصواب هو التسمي بالالفاظ الشرعية وبالتسامي الشرعية الواردة في القرآن
قال وفي السنة وميقات ذي الحليفة يبعد عن المسجد النبوي بما يقرب من ستة اميال وكان في الزمن السابق كان خارجا عن المدينة في الزمن السابق. اما الان فلحقه العمران الان واصبح
داخل المدينة النبوية. وميقات ذي الحليفة هو ابعد المواقيت عن مكة. ميقات ذي الحليفة ابعد المواقيت عن مكة ويبعد الان ما يقرب من اربع مئة كيلو متر عن اه مكة قال واه
اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة واهل اليمن يا نملة هذا الميقات الثاني ميقات اهل الشام ومصر وبلاد المغرب. ومن جاء على جهة تلك البلاد كلها او كل تلك البلاد ميقاتهم الجحفة. والجحفة سميت بهذا الاسم
ان السيل اجتحفها واول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا ان ان تنقل حمى المدينة الى الجحف وكان الجحفة يسكنها اليهود. فنقلت حمى المدينة الجحفة هجرت ثم بعد ذلك هجرها اليهود وتركها لما اخرج اليهود منها اه ذهب عنها الحمى
باذن الله عز وجل. وكان الناس الى وقت قريب يحرمون من رابط. نعم يحرمون من رابغ. ها مرابط قرية معروفة على ساحل البحر الاحمر مدينة كبيرة لكن الان بني في الجحفة
مسجد كبير. نعم. وعمر الميقات الموجود في الجحبة. فاصبح الان يحرم الناس من الكعبة اصبح الناس يكرمون من الجحفة. والجحفة تبعد عن مكة بثلاثة مراحل العلماء يقولون ثلاث مراحل والمرحلة بالاميال تساوي عشرين ميلا يعني تبعد
ستين ها؟ كم؟ نعم المهم انه تبعد بثلاث مراحل ويقولون المرحلة تساوي عشرين ميلا. تساوي عشرين ميلا. يعني تبعد ستين ميلا. نعم تبعد ستين ميلا تقريبا. نعم تقريبا. قال قال واهل اليمن يلملم نعم اهل اليمن يلملم
ميقات الجحفة هو ابعد المواقيت عن مكة بعد ذي الحليفة. ميقات اليمن يلملم ويقال الملم يلملم هذه تطلق على جبل هناك يقال له يا نملم وتطلق ايضا على البقعة البقعة هناك تسمى
هي نملة فيقال يا نملم يراد بذلك البقعة ويقال ايضا يلملم يراد بذلك الجبل وهذا الميقات يبعد عن مكة بمرحلتين. والمرحلة كما تقدم عشرين ميلاد عشرين ميلا يعني فهي تبعد عن مكة بما يقرب من اربعين ميلا
قال واهل نجد قرن نعم ها هذا الميقات الثالث ميقات اهل نجد والطائف قرن  قال بعض العلماء قرن الثعالب نعم قرن الثعالب ذات ثعالب وهذا فيه نظر فان قرن جبل مشرف على عرفات وليس الثعالب هناك وانما
قرن الثعالب جبل مشرف على اسفل منى. قرن الثعالب جبل مشرق على اسفل منى. فتسميته بقرن الثعالب هذا غير صواب. لكن يقال قرن المنازل. نعم قرن ويبعد قرن قرن هذا عن مكة بمرحلتين. نعم عندنا ثلاث مواقيت
مسافتها عن مكة متقاربة ينملم وقرن وذات عرق هذه مسافتها عن مكة بمرحلتين تقريبا. والمرحلة كما ذكرنا تساوي عشرين ميلا. نعم. قال قرن. وعلى حذاء قرن يحرم اهل الطائف من ماذا؟ لا هو الشيء الكبير هو قرن نعم الشيء الكبير هو قرن
لكن يحرمون من ماذا؟ على طريقه من جهة الهدى على طريقه من جهة الهدى الهدى هذا محاذي لميقات قرن المنازل. قال المؤلف رحمه الله واهل المشرق ذات عرق العرق جبل لان الجبل الصغير اهل المشرق ذات عرق والعرق هو الجبل الصغير
وهذا الميقات ميقات ذات ارض هذا حجره الناس وحتى الان لم يعمر فيه مسجد حتى الان لم يعمر فيه مسجد ولهذا الذين يأتون من المشرق يحرمون من ميقات من؟ نعم يحرمون من ميقات
اهل نجد انهم يحرمون من ميقات اهل نجد لكن يعني تغير الطرق ربما انهم يمرون مع المدينة نعم يحرمون من ذي الحليفة. المهم ان ميقات ذات فرق لا يزال مهجورا الان. نعم ولم يبنى فيه
مسجد. نعم لم يبنى فيه مسجد كبقية المواقيت. نعم. ولعله يبنى فيه باذن الله. نعم قال المؤلف رحمه الله وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم الان قبل ان ننتقل
اه ميقات ذات عرق اختلف فيه العلماء رحمهم الله هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته؟ او انه عمر هو الذي وقته للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول قالوا بان النبي
صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته واستلوا على ذلك بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال محل محل اهل المدينة من ذي الحليفة. الى ان قال ومحل اهل العراق من ذات عرق
وفيه قول سلم ومهل اهل العراق ذات فرق. وهذا رواه مسلم في صحيحه. وفي صحيح البخاري في صحيح البخاري ان عمر رضي الله تعالى عنه لما اتاه اهل البصرة واهل الكوفة نعم حد لهم او وقت
لهم ميقات ذات عرض. وعلى كل حال سواء قلنا بان الذي وقته هو النبي صلى الله عليه وسلم. او الذي وقته هو رضي الله تعالى عنه قال الخلاف هنا لا يترتب عليه ولا ميقات ذات فرق عمر له سنة متبعة عمر له سنة
رضي الله تعالى عنه هم وايضا نعرف ان ان الميقات ليس محددة الميقات منطقة واسعة. نعم منطقة واسعة. فمثلا ذي الحليفة كل تلك المنطقة كلها يحرم منها. قرن المنازل قرن المنازل ميقات اهل نجد. نعم اه كل الوادي هناك؟ نعم. كل الوادي هناك تحرم منه
يعني يحرم منه. احرمت من جميع الوادي هناك فانك تكون احرمت من الميقات. وقل مثل ذلك يعني قل ذلك اه في بقية المواقيت. او مثلا ما كان دون المواقيت من البلدان. فان اهلها يهلون منها
فمثلا اهل خليص يهلون من اهل قريص. غيرهم اهل وادي فاطمة يهلون من وادي فاطمة كل وادي خليص كل مدينة قريش يهلون منها سواء اهل بيت من طرفها البعيد عن مكة او من طرفها
القريب من مكة. كل ذلك يصح لك ان هذا من جدة. تحرم من جميع جدة. سواء كان من طرفها البعيد عن مكة اوتر فيها القريب الى مكة. لكن لا تخرج من من عامل البلدان او من عامر البلد
حتى تحرم. قال وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. يعني هذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم هي لاهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم ويدل ذلك
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة لاهل المدينة ولاهل الشام التحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من
من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمهله من اهله. حتى اهل مكة يهلون من مكة وهو في الصحيحين قال ومن حج من اهل مكة فمنها
من حج من اهل مكة من مكة. يقول من حج من اهل مكة فانه يهل من مكة. طيب لو من خارج مكة يجزئ او لا يجزئ؟ جمهور العلماء على انه يجزئ لكنهم يقولون اهل لقب الميقات. وهذا يفعله الان اهل مكة
تجد انهم يخرجون الى منى في اعمالهم ثم يهلون من منى او يخرجون الى عرفات ويهلون من عرفات فجمهور اهل العلم ان اذا اهلنا من مكة فله ذلك وكذلك ايضا لو خرج الى منى واهل من من منى فله ذلك وهل من عرفات
وغير المكي ايضا حتى الافاق الافاق اذا وردت مكة حاجا متمتعا وانتهى من العمرة لين يحرم من مكة لو احرم من منى يجزي او لا يجزئ يجزي او احرم من عرفات يقول بانه ماذا؟ نقول بانه
يجزي لكن عند الشافعيه لا يجوز الا من داخل ماذا؟ من داخل مكة الشافعية رحمهم الله يقولون لا يجوز الا من داخل مكة. اما الصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى
ان المكي لو اهل من مكة او اهل من خارج مكة ان هذا جائز ومثله ايضا الافاق الافاق كما قلنا الافاق اذا جاء متمتعا فانه سيحرم للحج من مكة. لكن لو احرم من خارج مكة
فان هذا مجزئ يقول آآ السائل احد الطالبات رأت مصحفا مفتوحا فامرت باغلاقه بحجة ان ليطلع فيه الشيطان هل هذا صحيح؟ ليس صحيح هذا ليس عليه دليل. ها يقول طبيب نصراني
عندما اقابله جلب المصافحة في مصافحته الى اخره. مصافحة الكافر لا بأس بها. يعني الذي ورد النهي عنه هو ماذا بدأه في السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام. وكما قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لا بأس ان يقول اهلا وسهلا
مرحبا الى ان هذا جائز ولا بأس به لكن الذي ينهى عنه هو بدؤه بالسلام لان السلام دعاء له بالسلام. اما المصافحة او قول مرحبا او اهلا وسهلا هذا جائز
